تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : حكم المغالاة في المهور



عزام
02-10-2009, 07:21 AM
ما رايكم دام فضلكم
عزام


التمسك بالكتاب والسنة وسنة الخلفاء الراشدين

عن أبي نجيح العرباض بن سارية – رضي الله عنه – قال : وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا : يا رسول الله!! كأنها موعظة مودع ، فأوصنا. قال : « أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، عضو عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل بدعة ضلالة ».

(رواه أبو داود([34]) والترمذي([35]) وقال : حديث حسن صحيح ورواه أحمد([36]) وابن ماجه([37]) والدارمي([38])).
وتناولت وصية رسول اللهr موقف الأمة من الخلافات والمخالفين للحق ، فأرشدنا إلى الاعتصام بالحق والرجوع إلى النهج السوي منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين – رضي الله عنهم – وما سنتهم ومنهجهم إلا كتاب الله الذي ] لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه [. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المطهرة ، ففيهما النجاة والسعادة وفيهما الحلول الصحيحة الحاسمة للخلافات الواقعة بين الفرق الإسلامية وانهائها على الوجه الذي يرضي الله ويجمع كلمة المسلمين على الحق وكل الحلول التي تقدم على غير هذا الوجه فخاطئة وعاقبتها الفشل.
قصة عمر و تشريعه لتيسير المهور :
ذكر الحديث الأول كان لهدف أن أوضح مشروعية اتباع الخلفاء الراشدين فيما أمروا به ونهوا عنه فكلنا يعلم مثلا أن صلاة التراويح سنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ...

لقد حقق العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، كان الألباني مختصا بعلم الحديث وبالتجريح خصوصا ، والتجريح هو علم تحقيق الأحاديث وأسانيدها.
كلنا سمع بقصة عمر بن الخطاب عندما كان يخطب وأمر بتيسير المهور حين قال : يا أيها الناس لا تغالوا مهر النساء وفي رواية أخرى : لقد خرجت وأنا أريد أن أنهي عن كثرة مهور النساء
والجزء الثاني من هذه القصة أن امرأة قامت لعمر بن الخطاب تقول له ويحك وقرأت عليه قوله تعالى (وءاتيتم إحداهن قنطارا) ثم قال عمر: إمرأة أفقه من عمر وتراجع عن أمره.
المهم أن الجزء الثاني من هذه القصة موضوع ليس صحيحا وعلى هذا يكون التشريع أن يؤخذ بأمر عمر ويجب تيسير المهور ... أتركم الآن مع شرح العلامة والذي اختصرته بقدر الإمكان ولمن أراد الإستزادة فليقرأ كامل المقال في موقعه : http://www.alalbany.net (http://www.alalbany.net/)
يقول الألباني :

وهأنذا : أشرع الآن في بيان ضعف ذلك ، مستنداً فيه إلى القواعد الحديثية فأقول :
إن هذا الخبر الذي نقله الأستاذ عن الحافظ ابن كثير يتضمن أمرين:
الأول : نهي عمر عن الزيادة في مهور النساء على أربعمائة درهم .
والآخر : اعتراض المرأة عليه في ذلك وتذكيرها إياه بالآية .
إذا تبين ذلك . فباستطاعتنا الآن أن نقول :
أما الأمر الأول فلا شك في صحته عن عمر رضي الله عنه ، لوروده عنه من طرق ، ولا بأس من ذكرها لما لذلك من فائدة هامة ستتبين للقاريء الكريم فيما بعد.
وقد تواترت الأسانيد الصحيحة بصحة خطبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( بذلك ) ، وهذا الباب لي مجموع في جزء كبير " . ووافقه الذهبي .
قلت : وهذه الطرق جميعها ليس فيها قصة المرأة ومعارضتها لعمر ، وفي ذلك تنبيه لأهل العلم إلى احتمال ضعفها لشذوذ أو نكارة فلننظر في سندها إذن لنتبين مبلغ صحة هذا الاحتمال.
وليس في نهي عمر عن ذلك ما ينافي السنة حتى يتراجع عنه ، بل فيها ما يشهد ، فقد صح عن أبي هريرة قال :
" جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال : إني تزوجت امرأة من الأنصار ، قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : " هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئاً ؟ " ، قال : قد نظرت إليها ، قال : " على كم تزوجتها ؟ " قال أربع أواق ، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- : " على أربع أواق ؟! كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل " رواه مسلم

وإذا تبين أن نهي عمر رضي الله عنه عن التغالي في المهور موافق للسنة ، وحينئذ يمكن أن نقول : إن في القصة نكارة أخرى تدل على بطلانها ، وذلك أن نهيه ليس فيه ما يخالف الآية ، حتى يتسنى للمرأة أن تعترض عليه ، ويسلم هو لها ذلك ، لأن له -رضي الله عنه- أن يجيبها على اعتراضها -لو صح- بمثل قوله : لا منافاة بين نهيي وبين الآية من وجهين.

الأول : أن نهيي موافق للسنة ، وليس هو من باب التحريم بل التنزيه .

الآخر : أن الآية وردت في المرأة التي يريد الزوج أن يطلقها ، وكان قدر لها مهراً ، فلا يجوز له أن يأخذ منه شيئاً دون رضاها ، مهما كان كثيراً ، فقد قال تعالى : ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وءاتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ) فالآية وردت في وجوب المحافظة على صداق المرأة وعدم الاعتداء عليه ، والحديث وما في معناه ونهي عمر جاء لتطيف المهر وعدم التغالي فيه ، وذلك لا ينافي بوجه من الوجوه عدم الاعتداء على المهر بحكم أنه صار حقاً لها بمحض اختيار الرجل ، فإذا خالف هو ، ووافق على المهر الغالي فهو المسؤول عن ذلك دون غيره .

وبعد : فهذا وجه انشرح له صدري لبيان نكارة القصة من حيث متنها ، فإن وافق ذلك الحق ، فالفضل لله ، والحمد له على توفيقه ، وإن كان خطأ ، ففيما قدمنا من الأدلة على بيان ضعفها من جهة إسنادها كفاية ، والله سبحانه وتعالى هو الهادي .

محمد ناصر الدين الألباني
دمشق
6 / 7 / 1381 هـ

منقول للفائدة – أخوكم أبو ناصر
وأرجوا النشر