تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : مشروع دستور دولة الخلافة



دار الاسلام
12-25-2008, 03:29 AM
مشروع دستور دولة الخلافة

هذا مشروع دستور لدولة الخلافة، نضعه بين أيدي المسلمين - وهم يعملون لإقامة دولة الخلافة، وإعادة الحكم بما أنزل الله - ليتصوروا واقع الدولة الإسلامية، وشكلها وأنظمتها، وما ستقوم بتطبيقه من أنظمة الإسلام وأحكامه.
وهذا الدستور هو دستور إسلامي، منبثق من العقيدة الإسلامية، ومأخوذ من الأحكام الشرعية، بناء على قوة الدليل.
وقد اعتُمِدَ في أخذه على كتاب الله، وسنة رسوله، وما أرشدا إليه من إجماع الصحابة والقياس.
وهو دستور إسلامي ليس غير، وليس فيه شيء غير إسـلامي، وهـو دسـتـور ليس مختصاً بقطر معين، أو بلد معين، بل هو لدولة الخلافة في العالم الإسلامي، بل في العالم أجمع، باعتبار أن دولة الخلافة ستحمل الإسلام رسالة نور وهـدايـة إلى العالم أجمع، وتعمل على رعاية شؤونه، وضمه إلى كنفها، وتطبيق أحكام الإسلام عليه.
وإن «حزب التحرير» يقدّم هذا المشروع إلى المسلمين، ويسأل الله أن يكرمهم، وأن يعجّل بتحقيق غاية مسعى المؤمنين في إقامة الخلافة الراشدة، وإعادة الحكم بما أنزل الله، ليوضع هذا المشروع دستوراً لدولة الخلافة.
وما ذلك على الله بعزيز.

أحكام عامّة

نظام الحكم

الخليفة

معاون التفويض

معاون التنفيذ

الـولاة

أمير الجهـاد: دائرة الحربية - الجيش

الأمن الداخلي

الخارجية

دائرة الصناعة

الجهـاز الإداري

القضـاء

بيت المال

الإعلام

مجـلس الأمّـة

النظـام الاجتمـاعي

النظـام الاقتصادي

سـياسـة التعليم

السياسـة الخارجية

......للحديث بقية مع التفصيل

دار الاسلام
12-25-2008, 03:30 AM
أحكام عامّة (http://khilafah.net/main/index.php/dustur/index/#titl)
المادة 1 - العقيدة الإسلامية هي أساس الدولة، بحيث لا يتأتى وجود شيء في كيانها أو جهازها أو محاسبتها أو كل ما يتعلق بها، إلا بجعل العقيدة الإسلامية أساساً له. وهي في الوقت نفسه أساس الدستور والقوانين الشرعية بحيث لا يُسمح بوجود شيء مما له علاقة بأي منهما إلا إذا كان منبثقاً عن العقيدة الإسلامية.
المادة 2 - دار الإسلام هي البلاد التي تطبق فيها أحكام الإسلام، ويكون أمانها بأمان الإسلام، ودار الكفر هي التي تطبق أنظمة الكفر، أو يكون أمانها بغير أمان الإسلام.
المادة 3 - يتبنّى الخليفة أحكاماً شرعية معينة يسنها دستوراً وقوانين، وإذا تبنى حكماً شرعياً في ذلك، صار هذا الحكم وحده هو الحكم الشرعي الواجب العمل به، وأصبح حينئذ قانوناً نافذاً وجبت طاعته على كل فرد من الرعية ظاهراً وباطناً.
المادة 4 - لا يتـبنّى الخليفة أي حكم شرعي معين في العبادات ما عدا الزكاة والجـهـاد، ولا يتـبـنّى أي فكر من الأفكار المتعلقة بالعقيدة الإسلامية.
المادة 5 - جميع الذين يحملون التابعية الإسلامية يتمتعون بالحقوق والواجبات الشرعية.

المادة 6 - لا يجوز للدولة أن يكون لديها أي تمييز بين أفراد الرعية في ناحية الحكم أو القضاء أو رعاية الشؤون أو ما شاكل ذلك، بل يجب أن تنظر للجميع نظرة واحدة بغض النظر عن العنصر أو الدين أو اللون أو غير ذلك.

المادة 7 - تنـفـذ الدولة الشرع الإسلامي على جميع الذين يحـمـلون التابعية الإسلامية سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين على الوجه التالي:
أ - تنفذ على المسلمين جميع أحكام الإسلام دون أي استثناء.
ب - يُترك غير المسـلـمـين وما يعتقدون وما يعبدون ضمن النظام العام.
ج - المرتدون عن الإسلام يطبق عليهم حكم المرتد إن كانوا هم المرتدين، أما إذا كانوا أولاد مرتـدين وولدوا غير مسلمين فيعاملون معاملة غير المسلمين حسب وضعهم الذي هم عليه من كونهم، مشركين أو أهل كتاب.
د - يعامل غير المسلمين في أمور المطعومات والملبوسات حسب أديانهم ضمن ما تجيزه الأحكام الشرعية.
هـ - تفـصـل أمـور الـزواج والطلاق بين غير المسلمين حسب أديانهم، وتفصل بينهم وبين المسلمين حسب أحكام الإسلام.
و - تنفذ الدولة باقي الأحكام الشرعية وسائر أمور الشريعة الإسلامية من معاملات وعقوبات وبينات ونظم حكم واقتصاد وغير ذلك على الجميع ويكون تنفيذها على المسلمين وعلى غير المسلمين على السواء، وتنفذ كذلك على المعاهدين والمستأمنين وكل من هو تحت سلطان الإسلام كما تنفذ على أفراد الرعية إلا السفراء والقناصل والرسل ومن شاكلهم. فإن لهم الحصانة الدبلوماسية.

المادة 8 - اللغة العربية هي وحدها لغة الإسلام وهي وحدها اللغة التي تستعملها الدولة.
المادة 9 - الاجتهاد فرض كفاية، ولكل مسلم الحق بالاجتهاد إذا توفرت فيه شروطه.
المادة 10 - جميع المسـلمين يحملون مسؤولية الإسلام، فلا رجـال ديـن في الإسـلام، وعلى الدولة أن تمنع كل ما يشعر بوجودهم من المسلمين.

المادة 11 - حمل الدعوة الإسلامية هو العمل الأصلي للدولة.
المادة 12 - الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقياس هي وحدها الأدلة المعتبرة للأحكام الشرعية.
المادة 13 - الأصل براءة الذمة، ولا يعاقب أحد إلا بحكم محكمة، ولا يجوز تعذيب أحد مطلقاً، وكل من يفعل ذلك يعاقب.
المادة 14 - الأصـل في الأفعـال التقـيـد بالحكم الشرعي فلا يقام بفعل إلا بعد معرفة حكمه، والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم.
المادة 15 - الوسيلة إلى الحرام محرمة إذا غلب على الظن أنها توصل إلى الحرام، فإن كان يُخشى أن توصل فلا تكون حراماً.

دار الاسلام
12-25-2008, 04:54 PM
نظام الحكم
(http://khilafah.net/main/index.php/dustur/index/#titl)
المادة 16 - نظام الحكم هو نظام وحدة وليس نظاماً اتحادياً.
المادة 17 - يكــون الحــكــم مــركــزيــاً والإدارة لا مركزية.
المادة 18 - الحكام أربعة هم: الخليفة، ومعاون التفويض، والوالي، والعامل. ومن عداهم لا يعتبرون حكاماً، وإنما هم موظفون.
المادة 19 - لا يجوز أن يتولى الحكم أو أي عمل يعتبر من الحكم إلا رجل حرّ، بالغ، عاقل، عدل، قادر من أهل الكفاية، ولا يجوز أن يكون إلا مسلماً.
المادة 20 - محاسبة الحكام من قبل المسلمين حق من حقوقهم وفرض كفاية عليهم. ولغير المسلمين من أفراد الرعية الحق في إظهار الشكوى من ظلم الحاكم لهم، أو إساءة تطبيق أحكام الإسلام عليهم.
المادة 21 - للمسلمين الحق في إقامة أحزاب سياسية لمحاسبة الحكام، أو الوصـول للحـكم عن طريق الأمة على شرط أن يكون أساسها العقيدة الإسلامية، وأن تكون الأحكام التي تتبناها أحكاماً شرعية. ولا يحتاج إنشاء الحزب لأي ترخيص ويمنع أي تكتل يقوم على غير أساس الإسلام.
المادة 22 - يقوم نظام الحكم على أربع قواعد هي:
1 - السيادة للشرع لا للشعب.
2 - السلطان للأمة.
3 - نصب خليفة واحد فرض على المسلمين.
4 - للخليفة وحده حق تبني الأحكام الشرعية فهو الذي يسن الدستور وسائر القوانين.
المادة 23 - تقوم الدولة على ثلاثة عشر جهازاً وهي:
1 - الخليفة.
2 - المعاونون (وزراء التفويض).
3 - وزراء التنفيذ.
4 - الولاة.
5 - أمير الجهاد.
6 - الأمن الداخلي.
7 - الخارجية.
8 - الصناعة.
9 - القضاء.
10 - مصالح الناس.
11 - بيت المال.
12 - الإعلام.
13 - مجلس الأمة (الشورى والمحاسبة).

دار الاسلام
12-25-2008, 05:53 PM
الخليفة
(http://khilafah.net/main/index.php/dustur/index/#titl)
المادة 24 - الخليفة هو الذي ينوب عن الأمة في السلطان وفي تنفيذ الشرع.
المادة 25 - الخلافة عقد مراضاة واختيار، فلا يجبر أحد على قبولها، ولا يجبر أحد على اختيار من يتولاها.
المادة 26 - لكل مسلم بالغ عاقل رجلاً كان أو امرأة الحق في انتخاب الخليفة وفي بيعته، ولا حق لغير المسلمين في ذلك.
المادة 27 - إذا تم عقد الخلافة لواحد بمبايعة من يتم انعقاد البيعة بهم تكون حينئذ بيعة الباقين بيعة طاعة لا بيعة انعقاد فيجبر عليها كل من يلمح فيه إمكانية التمرد وشقّ عصا المسلمين.
المادة 28 - لا يكون أحد خليفة إلا إذا ولاه المسلمون. ولا يملك أحد صلاحيات الخلافة إلا إذا تم عقدها له على الوجه الشرعي كأي عقد من العقود في الإسلام.
المادة 29 - يشترط في القطر أو البلاد التي تبايع الخليفة بيعة انعقاد أن يكون سلطانها ذاتياً يستند إلى المسلمين وحدهم لا إلى أية دولة كافرة، وأن يكون أمان المسلمين في ذلك القطر داخلياً وخارجياً بأمان الإسلام لا بأمان الكفر. أما بيعة الطاعة فحسب من البلاد الأخرى فلا يشترط فيها ذلك.
المادة 30 - لا يشترط فيمن يُبايَع للخلافة إلاّ أن يكون مستكملاً شروط الانعقاد ليس غير، وإن لم يكن مستوفياً شروط الأفضلية، لأن العبرة بشروط الانعقاد.
المادة 31 - يشترط في الخليفة حتى تنعقد له الخلافة سبعة شروط وهي أن يكون رجلاً مسلماً حراً بالغاً، عاقلاً، عدلاً، قادراً من أهل الكفاية.
المادة 32 - إذا خلا منصب الخلافة بموت الخليفة أو اعتزاله، أو عزله، يجب نصب خليفة مكانه خلال ثلاثة أيام بلياليها من تاريخ خلو منصب الخلافة.
المادة 33 - يعين أمير مؤقت لتولي أمر المسلمين والقيام بإجراءات تنصيب الخليفة الجديد بعد شغور منصب الخلافة على النحو التالي:
أ - للخليفة السابق عند شعوره بدنو أجله أو عزمه على الاعتزال صلاحية تعيين الأمير المؤقت.
ب - إن توفي الخليفة أو اعتزل قبل تعيين الأمير المؤقت، أو كان شغور منصب الخلافة في غير الوفاة أو الاعتزال، فإن أكبر المعاونين سناً يكون هو الأمير المؤقت إلا إذا أراد الترشح للخلافة فيكون التالي له سناً وهكذا.
ج - فإذا أراد كل المعاونين الترشح، فأكبر وزراء التنفيذ سناً ثم الذي يليه إذا أراد الترشح، وهكذا.
د - فإذا أراد كل وزراء التنفيذ الترشح للخلافة حصر الأمير المؤقت في أصغر وزارء التنفيذ سناً.
هـ - لا يملك الأمير المؤقت صلاحية تبني الأحكام.
و - يبذل الأمير المؤقت الوسع لإكمال إجراءات تنصيب الخليفة الجديد خلال ثلاثة أيام، ولا يجوز تمديدها إلا لسبب قاهر توافق عليه محكمة المظالم.
المادة 34 - طريقة نصب الخليفة هي البيعة. أما الإجراءات العملية لتنصيب الخليفة وبيعته فهي:
أ - تعلن محكمة المظالم شغور منصب الخلافة.
ب - يتولى الأمير المؤقت مهامه ويعلن فتح باب الترشيح فوراً.
ج - يتم قبول طلبات المرشحين المستوفين لشروط الانعقاد، وتستبعد الطلبات الأخرى، بقرار من محكمة المظالم.
د - المرشحون الذي تقبل محكمة المظالم طلباتهم، يقوم الأعضاء المسلمون في مجلس الأمة بحصرهم مرتين: في الأولى يختارون منهم ستة بأغلبية الأصوات، وفي الثانية يختارون من الستة اثنين بأغلبية الأصوات.
هـ - تعلن أسماء الاثنين، ويطلب من المسلمين انتخاب واحد منهم.
و - تعلن نتيجة الانتخاب ويعرف المسلمون من نال أكثر أصوات المنتخبين.
ز - يبادر المسلمون بمبايعة من نال أكثر الأصوات خليفة للمسلمين على العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ح - بعد تمام البيعة يعلن من أصبح خليفة للمسلمين للملأ حتى يبلغ خبر نصبه الأمة كافة، مع ذكر اسمه وكونه يحوز الصفات التي تجعله أهلاً لانعقاد الخلافة له.
ط - بعد الفراغ من إجراءات تنصيب الخليفة الجديد تنتهي ولاية الأمير المؤقت.
المادة 35 - الأمة هي التي تنصب الخليفة ولكنها لا تملك عزله متى تم انعقاد بيعته على الوجه الشرعي.
المادة 36 - يملك الخليفة الصلاحيات التالية:
أ - هو الذي يتبنى الأحكام الشرعية اللازمة لرعاية شؤون الأمة المستنبطة باجتهاد صحيح من كتاب الله وسنة رسوله لتصبح قوانين تجب طاعتها ولا تجوز مخالفتها.
ب - هو المسؤول عن سياسة الدولة الداخلية والخارجية معاً، وهو الذي يتولى قيادة الجيش، وله حق إعلان الحرب، وعقد الصلح والهدنة وسائر المعاهدات.
ج - هو الذي له قبول السفراء الأجانب ورفضهم، وتعيين السفراء المسلمين وعزلهم.
د - هو الذي يعين ويعزل المعاونين والولاة، وهم جميعاً مسؤولون أمامه كما أنهم مسؤولون أمام مجلس الأمة.
هـ - هو الذي يعين ويعزل قاضي القضاة والقضاة باستثناء قاضي المظالم في حالة نظره في قضية على الخليفة أو معاونيه أو قاضي قضاته. والخليفة هو الذي يعين ويعزل كذلك مديري الدوائر، وقواد الجيش، وأمراء ألويته، وهم جميعاً مسؤولون أمامه وليسوا مسؤولين أمام مجلس الأمة.
و - هو الذي يتبنّى الأحكام الشرعية التي توضع بموجـبـها ميزانية الدولة، وهو الذي يقرر فصول الميزانية والمبالغ التي تلزم لكل جهة سواء أكان ذلك متعلقاً بالواردات أم بالنفقات.
المادة 37 - الخليفة مقيد في التبني بالأحكام الشرعية فيحرم عليه أن يتبنى حكماً لم يستنبط استنباطاً صحيحاً من الأدلة الشرعية، وهو مقيد بما تبناه من أحكام، وبما التزمه من طريقة استنباط، فلا يجوز له أن يتبنّى حكماً استنبط حسب طريقة تناقض الطريقة التي تبناها، ولا أن يعطي أمراً يناقض الأحكام التي تبناها.
المادة 38 - للخليفة مطلق الصلاحية في رعاية شؤون الرعية حسب رأيه واجتهاده. فله أن يتبنّى من المباحات كل ما يحتاج إليه لتسيير شؤون الدولة، ورعاية شؤون الرعية، ولا يجوز له أن يخالف أي حكم شرعي بحجة المصلحة، فلا يمنع الأسرة الواحدة من إنجاب أكثر من ولد واحد بحجة قلة المواد الغذائية مثلاً، ولا يسعّر على الناس بحجة منع الاستغلال مثلاً، ولا يعيّن كافراً أو امرأة والياً بحجة رعاية الشؤون أو المصلحة، ولا غير ذلك مما يخالف أحكام الشرع، فلا يجوز أن يحرّم حلالاً ولا أن يحل حراماً.
المادة 39 - ليس للخليفة مدة محدودة، فما دام الخليفة محافظاً على الشرع منفذاً لأحكامه، قادراً على القيام بشؤون الدولة، يبقى خليفة ما لم تتغير حاله تغيراً يخرجه عن كونه خليفة، فإذا تغيرت حاله هذا التغيّر وجب عزله في الحال.
المادة 40 - الأمور التي يتغير بها حال الخليفة فيخرج بها عن الخلافة ثلاثة أمور هي:
أ - إذا اختل شرط من شروط انعقاد الخلافة كأن ارتد، أو فسق فسقاً ظاهراً، أو جن، أو ما شاكل ذلك. لأن هذه الشروط شروط انعقاد، وشروط استمرار.
ب - العجز عن القيام بأعباء الخلافة لأي سبب من الأسباب.
ج - القهر الذي يجعله عاجزاً عن التصرف بمصالح المسلمين برأيه وَفْقَ الشرع. فإذا قهره قاهر إلى حد أصبح فيه عاجزاً عن رعاية مصالح الرعية برأيه وحده حسب أحكام الشرع يعتبر عاجزاً حكماً عن القيام بأعباء الدولة فيخرج بذلك عن كونه خليفة. وهذا يتصور في حالتين:
الحالة الأولى: أن يتسلط عليه فرد واحد أو عدة أفراد من حاشيته فيسـتبدون بتـنفيذ الأمور. فإن كان مأمول الخلاص من تسلطهم ينذر مدة معينة، ثم إنْ لم يرفع تسلطهم يخلع. وإن لم يكن مأمول الخلاص يخلع في الحال.
الحالة الثانية: أن يصـير مأسـوراً في يد عدو قاهر، إمّا بأسره بالفعل أو بوقوعه تحت تسلط عدوه، وفي هذه الحال ينظر فإن كان مأمـول الخـلاص يمـهـل حتى يقع اليأس من خلاصه، فإن يئس من خلاصه يخلع، وإن لم يكن مأمول الخلاص يخلع في الحال.
المادة 41 - محكمة المظالم وحدها هي التي تقرر ما إذا كانت قد تغيرت حال الخليفة تغيراً يخرجه عن الخلافة أم لا، وهي وحدها التي لها صلاحية عزله أو إنذاره.

شيركوه
12-26-2008, 10:32 PM
على ماذا استندتم اخي في هذه التقسيمات؟

الله يجزيكم الخير ...

بس قبل ما لازم يكون عندك امة عندها استعداد ... وقادرة انو تتحمل اعباء الحكم بما انزل الله؟

من هناك
12-26-2008, 11:00 PM
السلام عليكم،
جزاكم الله خيراً على هذا الجهد الطيب. لكنه لا زال بحاجة للمزيد من الدرس والتنقيح. بحكم عملي في سن القوانين الخاصة بالمؤسسات، اظن ان هذه المسودة فيها الكثير من التناقضات التي يجب ان تصحح. هذا من جهة اعداد النص ولكن الفكر ايضاً يعاني من خلل شرعي مهم جداً لأن المواد لا تستند إلى ادلة شرعية كاملة واضحة. فحبذا لو اوضحها احد الإخوة او وضع روابط لصفحات اخرى توضحها.

كما ان المسودة مبدئية جداً على ما اظن والأولى عدم نشرها وإنتظار مسودات اخرى اكثر شمولية واقل ثغرات. ملاحظاتي على بعض المواد باللون الأزرق تحتها.


المادة 3 - يتبنّى الخليفة أحكاماً شرعية معينة يسنها دستوراً وقوانين، وإذا تبنى حكماً شرعياً في ذلك، صار هذا الحكم وحده هو الحكم الشرعي الواجب العمل به، وأصبح حينئذ قانوناً نافذاً وجبت طاعته على كل فرد من الرعية ظاهراً وباطناً.
كيف تقوم كل هذه الأمور على شخص واحد؟؟؟ قد يكون اجتهاده مخالفاً لإجماع الأمة احياناً. لا بد من مجلس يدير هذه الأمور ولا يمكن تركها بيد شخص واحد.

المادة 4 - لا يتـبنّى الخليفة أي حكم شرعي معين في العبادات ما عدا الزكاة والجـهـاد، ولا يتـبـنّى أي فكر من الأفكار المتعلقة بالعقيدة الإسلامية.
كيف يمكن ان تأتي بخليفة لا يتبنى اي فكر من الأفكار العقيدية الإسلامية. ما هي عقيدته إذاً؟
كيف يسن الخليفة القوانين وهو لا يتبنى اي حكم شرعي ما عدا الزكاة والجهاد ؟؟ هذا يتناقش مع المادة (3) التي لم تخصص الأحكام بغير العبادات وهذه المادة تقيدها فقط في العبادات.

المادة 10 - جميع المسـلمين يحملون مسؤولية الإسلام، فلا رجـال ديـن في الإسـلام، وعلى الدولة أن تمنع كل ما يشعر بوجودهم من المسلمين.
ما هو تعريف رجال الدين في هذه الحالة وما الفرق بينهم وبين طلبة العلم او العلماء؟
4 - للخليفة وحده حق تبني الأحكام الشرعية فهو الذي يسن الدستور وسائر القوانين.
هذه المادة مناقضة للمواد المذكورة اعلاه لأن هذه المادة تطلق يده في سن ما يشاء من قوانين والمادة السابقة تحظر عليه ان يسن اي تشريعات خاصة بالحج مثلاً او الصيام!

ج - يتم قبول طلبات المرشحين المستوفين لشروط الانعقاد، وتستبعد الطلبات الأخرى، بقرار من محكمة المظالم.
اليست السنة في ان طالب الولاية لا يولى؟
انا لست ضد مبدأ الترشيح الشخصي ولكن لا بد من دليل على احقية الأشخاص بالترشح بشكل شخصي بدل ان يكون هناك من يرشحهم

د - المرشحون الذي تقبل محكمة المظالم طلباتهم، يقوم الأعضاء المسلمون في مجلس الأمة بحصرهم مرتين: في الأولى يختارون منهم ستة بأغلبية الأصوات، وفي الثانية يختارون من الستة اثنين بأغلبية الأصوات.
سوف انتظر تعريف مجلس الأمة كي اعلق على هذه لأن النظام يبدو شبيهاً جداً بالنظام البرلماني المحدود بيحث يكون البرلمان هو من يبنتخب الخليفة صاحب السلطة المطلقة.
من يختار مجلس الأمة وكيف؟

المادة 35 - الأمة هي التي تنصب الخليفة ولكنها لا تملك عزله متى تم انعقاد بيعته على الوجه الشرعي.
من يملك حق عزله إذاً؟

المادة 41 - محكمة المظالم وحدها هي التي تقرر ما إذا كانت قد تغيرت حال الخليفة تغيراً يخرجه عن الخلافة أم لا، وهي وحدها التي لها صلاحية عزله أو إنذاره.
من يعين قضاة هذه المحكمة؟ اليس مجلس الأمة او الخليفة المنتخب اصلاً من مجلس الأمة؟
اليس المجلس منتخباً من قبل الأمة؟
اظن ان هذه المادة بحاجة للشرح وإلا فهي تتناقض مع المادة 35 وهاتان المادتان عبارة عن نسخة مختصرة للقانون الفرنسي الخاص بمحكمة الرؤساء.

دار الاسلام
12-26-2008, 11:17 PM
معاون التفويض
(http://khilafah.net/main/index.php/dustur/index/#titl)
المادة 42 - يعين الخليفة معاون تفويض أو أكثر له يتحمل مسؤولية الحكم، فيفوض إليه تدبير الأمور برأيه وإمضاءها على اجتهاده.
وعند وفاة الخليفة فإن معاونيه تنتهي ولايتهم ولا يستمرون في عملهم إلا فترة الأمير المؤقت.

المادة 43 - يشترط في معاون التفويض ما يشترط في الخليفة، أي أن يكون رجلاً حراً، مسلماً، بالغاً، عاقلاً، عدلاً، قادراً من أهل الكفاية فيما وكل إليه من أعمال.

المادة 44 - يشترط في تقليد معاون التفويض أن يشتمل تقليده على أمرين أحدهما عموم النظر، والثاني النيابة. ولذلك يجب أن يقول له الخليفة قلدتك ما هو إليّ نيابة عني، أو ما في هذا المعنى من الألفاظ التي تشتمل على عموم النظر والنيابة. وهذا التقليد يمكِّن الخليفة من إرسال المعاونين إلى أمكنة معينة أو نقلهم منها إلى أماكن أخرى وأعمال أخرى على الوجه الذي تقتضيه معاونة الخليفة، ودون الحاجة إلى تقليد جديد لأن كل هذا داخل ضمن تقليدهم الأصلي.

المادة 45 - على معاون التفويض أن يطالع الخليفة بما أمضاه من تدبير، وأنفذه من ولاية وتقليد، حتى لا يصير في صلاحياته كالخليفة وعليه أن يرفع مطالعته، وأن ينفذ ما يؤمر بتنفيذه.

المادة 46 - يجب على الخليفة أن يتصفح أعمال معاون التفويض وتدبيره للأمور، ليقر منها الموافق للصواب، ويستدرك الخطأ. لأن تدبير شؤون الأمة موكول للخليفة ومحمول على اجتهاده هو.

المادة 47 - إذا دبر معاون التفويض أمراً وأقره الخليفة فإن عليه أن ينفذه كما أقره الخليفة ليس بزيادة ولا نقصان. فإن عاد الخليفة وعارض المعاون في رد ما أمضاه ينظر، فإن كان في حكم نفذه على وجهه، أو مال وضعه في حقه، فرأي المعاون هو النافذ، لأنه بالأصل رأي الخليفة وليس للخليفة أن يستدرك ما نفذ من أحكام، وأنفق من أموال. وإن كان ما أمضاه المعاون في غير ذلك مثل تقليد والٍ أو تجهيز جيش جاز للخليفة معارضة المعاون وينفذ رأي الخليفة، ويلغى عمل المعاون، لأن للخليفة الحق في أن يستدرك ذلك من فعل نفسه فله أن يستدركه من فعل معاونه.

المادة 48 - لا يخصص معاون التفويض بأي دائرة من دوائر الجهاز الإداري، وإنما يكون إشرافه عاماً، لأن الذين يباشرون الأمور الإدارية أجراء وليسوا حكاماً، ومعاون التفويض حاكم، ولا يقلد تقليداً خاصاً بأي من الأعمال لأن ولايته عامة.

دار الاسلام
12-26-2008, 11:21 PM
معاون التنفيذ
(http://khilafah.net/main/index.php/dustur/index/#titl)
المادة 49 - يعين الخليفة معاوناً للتنفيذ، وعمله من الأعمال الإدارية، وليس من الحكم ودائرته هي جهاز لتنفيذ ما يصدر عن الخليفة للجهات الداخلية والخارجية، ولرفع ما يرد إليه من هذه الجهات، فهي واسطة بين الخليفة وغيره، تؤدي عنه، وتؤدي إليه في الأمور التالية:
أ - العلاقات مع الرعية.
ب - العلاقات الدولية.
ج - الجيش أو الجند.
د - أجهزة الدولة الأخرى غير الجيش.

المادة 50 - يكـون معـاون التـنـفـيـذ رجلاً مسلماً لأنه من بطانة الخليفة.
المادة 51 - يكون معاون التنفيذ متصلاً مباشرة مع الخليفة، كمعاون التفويض، ويعتبر معاوناً ولكن في التنفيذ وليس في الحكم.

دار الاسلام
12-26-2008, 11:26 PM
الـولاة
(http://khilafah.net/main/index.php/dustur/index/#titl)
المادة 52 - تقسم البلاد التي تحكمها الدولة إلى وحدات، وتسمى كل وحدة وِلاية، وتقسم كل ولاية إلى وحـدات تسمى كل وحدة منها عِمالة، ويسمى كل من يتولى الوِلاية والياً أو أميراً، ويسمى كل من يتولى العِمالة عاملاً أو حاكماً.

المادة 53 - يُعَيَّنُ الولاة من قبل الخليفة، ويُعَيَّنُ العمال من قبل الخليفة ومن قبل الولاة إذا فوض إليهم ذلك. ويشترط في الولاة والعمال ما يشترط في المعاونين فلا بد أن يكونوا رجالاً أحراراً مسلمين بالغين عقلاء عدولاً، وأن يكونوا من أهل الكفاية فيما وُكِّل إليهم من أعمال، ويُتَخَيَّرُونَ من أهل التقوى والقوة.

المادة 54 - للوالي صلاحية الحكم والإشراف على أعمال الدوائر في ولايته نيابة عن الخليفة، فله جميع الصلاحيات في ولايته عدا المالية والقضاء والجيش، فله الإمارة على أهل ولايته، والنظر في جميع ما يتعلق بها. إلا أن الشرطة توضع تحت إمارته من حيث التنفيذ لا من حيث الإدارة.

المادة 55 - لا يجب على الوالي مطالعة الخليفة بما أمضاه في عمله على مقتضى إمارته إلا على وجه الاختيار، فإذا حدث إنشاء جديد غير معهود وقفه على مطالعة الخليفة، ثم عمل بما أمر به. فإن خاف فساد الأمر بالانتظار قام بالأمر واطلع الخليفة وجوباً على الأمر وعلى سبب عدم مطالعته قبل القيام بعمله.

المادة 56 - يكون في كل ولاية مجلس منتخب من أهلها يرأسه الوالي، وتكون لهذا المجلس صلاحية المشاركة في الرأي في الشؤون الإدارية لا في شؤون الحكم، ويكون لغرضين:
الأول تقديم المعلومات اللازمة للوالي عن واقع الولاية واحتياجاتها، وإبداء الرأي في ذلك.
والثاني لإظهار الرضا أو الشكوى من حكم الوالي لهم.
ورأي المجلس في الأول غير ملزم، ولكن رأيه في الثاني ملزم، فإذا شكا المجلس الوالي يعزل.

المادة 57 - ينبغي أن لا تطول مدة ولاية الشخص الواحد على الولاية بل يعفى من ولايته عليها كلما رؤي له تركز في البلد، أو افتتن الناس به.

المادة 58 - لا يُنْقَلُ الوالي من ولاية إلى ولاية، لأن توليته عامة النظر محددة المكان، ولكن يُعْفَى ويولى ثانية.

المادة 59 - يُعْزَلُ الوالي إذا رأى الخليفة عزله، أو إذا أظهر مجلس الأمة عدم الرضى منه، أو إذا أظهر مجلس ولايته السخط منه. وعزله إنما يجري من قبل الخليفة.

المادة 60 - على الخليفة أن يتحرى أعمال الولاة، وأن يكون شديد المراقبة لهم، وأن يعين من ينوب عنه للكشف عن أحوالهم، والتفتيش عليهم وأن يجمعهم أو قسماً منهم بين الحين والآخر، وأن يصغي إلى شكاوى الرعية منهم.

دار الاسلام
12-26-2008, 11:30 PM
نبدأ بمناقشة الاسئلة حول المواد ...بعد اتمام وضع كامل مشروع الدستور.
بإذن الله .

على من يهمه الامر ...ان يشاركنا في وضع الاسئلة كما فعل الاخوة بلال و شيركوه ...فبارك الله بهما .

أبو جهاد الشامي
12-26-2008, 11:30 PM
أخي الكريم دار الاسلام ، أين السلطة التنفيذية ؟

أبو جهاد الشامي
12-27-2008, 02:25 PM
اقصد كيفية الوصول للخلافة ، حتى لا يبقى ما كتب حبر على ورق

دار الاسلام
01-28-2009, 03:59 AM
أمير الجهـاد: دائرة الحربية - الجيش

المادة 61 - تـتـولى دائـرة الحـربيـة جميع الشؤون المتعلقة بالقـوات المسـلحـة من جيش وشرطة ومعدات ومهمات وعتاد وما شـاكل ذلك. ومن كليات عسـكرية، وبعثات عسكرية، وكل ما يلزم من الثقافة الإسلامية، والثقافة العامة للجيش، وكل ما يتعلق بالحرب والإعداد لها، ورئيس هذه الدائرة يسمى (أمير الجهاد).
المادة 62 - الجهـاد فرض على المسـلمين، والتدريب على الجـنـدية إجباري فكل رجل مسلم يبلغ الخامسة عشرة من عـمـره فرض عليه أن يتدرب على الجندية استعداداً للجهاد، وأما التجنيد فهو فرض على الكفاية.
المادة 63 - الجيش قسمان قسم احتياطي، وهم جميع القادرين على حمل السلاح من المسلمين. وقسم دائم في الجندية تخصص لهم رواتب في ميزانية الدولة كالموظفين.
المادة 64 - تجعل للجيش ألوية ورايات والخليفة هو الذي يعقد اللواء لمن يوليه على الجيش، أما الرايات فيقدمها رؤساء الألوية.
المادة 65 - الخليفة هو قائد الجيش، وهو الذي يعين رئيس الأركان، وهو الذي يعين لكل لواء أميراً ولكل فرقة قائداً. أما باقي رتب الجيش فيعينهم قواده وأمراء ألويته. وأما تعيين الشخص في الأركان فيكون حسب درجة ثقافته الحربية ويعينه رئيس الأركان.
المادة 66 - يجـعـل الجيش كله جيشاً واحداً يوضع في معسكرات خاصة، إلا أنه يجب أن توضع بعض هذه المعسكرات في مختلف الولايات. وبعضها في الأمكنة الاستراتيجية، ويجعل بعضها معسكرات متنقلة تنقلاً دائمياً، تكون قوات ضاربة. وتنظم هذه المعسكرات في مجموعات متعددة يطلق على كل مجموعة منها اسم جيش ويوضع لها رقم فيقال الجيش الأول، الجيش الثالث مثلاً، أو تسمى باسم ولاية من الولايات أو عمالة من العمالات.
المادة 67 - يجب أن يوفر للجيش التعليم العسكري العالي على أرفع مستوى، وأن يرفع المستوى الفكري لديه بقدر المستطاع، وأن يثقف كل شخص في الجيش ثقافة إسلامية تمكنه من الوعي على الإسلام ولو بشكل إجمالي.
المادة 68 - يجب أن يكون في كل معسكر عدد كاف من الأركان الذين لديهم المعرفة العسكرية العالية والخبرة في رسم الخطط وتوجيه المعارك. وأن يوفر في الجيش بشكل عام هؤلاء الأركان بأوفر عدد مستطاع.
المادة 69 - يجب أن تتوفر لدى الجيش الأسلحة والمعدات والتجـهـيزات واللـوازم والمهمات التي تمكنه من القيام بمهمته بوصفه جيشاً إسلامياً.

جواد_الليل
01-28-2009, 04:15 AM
اقصد كيفية الوصول للخلافة


<U>


أمير الجهـاد: دائرة الحربية - الجيش

المادة 61 - تـتـولى دائـرة الحـربيـة جميع الشؤون المتعلقة بالقـوات المسـلحـة من جيش وشرطة ومعدات ومهمات وعتاد وما شـاكل ذلك. ومن كليات عسـكرية، وبعثات عسكرية، وكل ما يلزم من الثقافة الإسلامية، والثقافة العامة للجيش، وكل ما يتعلق بالحرب والإعداد لها، ورئيس هذه الدائرة يسمى (أمير الجهاد).

المادة 62 - الجهـاد فرض على المسـلمين، والتدريب على الجـنـدية إجباري فكل رجل مسلم يبلغ الخامسة عشرة من عـمـره فرض عليه أن يتدرب على الجندية استعداداً للجهاد، وأما التجنيد فهو فرض على الكفاية.
المادة 63 - الجيش قسمان قسم احتياطي، وهم جميع القادرين على حمل السلاح من المسلمين. وقسم دائم في الجندية تخصص لهم رواتب في ميزانية الدولة كالموظفين.
المادة 64 - تجعل للجيش ألوية ورايات والخليفة هو الذي يعقد اللواء لمن يوليه على الجيش، أما الرايات فيقدمها رؤساء الألوية.
المادة 65 - الخليفة هو قائد الجيش، وهو الذي يعين رئيس الأركان، وهو الذي يعين لكل لواء أميراً ولكل فرقة قائداً. أما باقي رتب الجيش فيعينهم قواده وأمراء ألويته. وأما تعيين الشخص في الأركان فيكون حسب درجة ثقافته الحربية ويعينه رئيس الأركان.
المادة 66 - يجـعـل الجيش كله جيشاً واحداً يوضع في معسكرات خاصة، إلا أنه يجب أن توضع بعض هذه المعسكرات في مختلف الولايات. وبعضها في الأمكنة الاستراتيجية، ويجعل بعضها معسكرات متنقلة تنقلاً دائمياً، تكون قوات ضاربة. وتنظم هذه المعسكرات في مجموعات متعددة يطلق على كل مجموعة منها اسم جيش ويوضع لها رقم فيقال الجيش الأول، الجيش الثالث مثلاً، أو تسمى باسم ولاية من الولايات أو عمالة من العمالات.
المادة 67 - يجب أن يوفر للجيش التعليم العسكري العالي على أرفع مستوى، وأن يرفع المستوى الفكري لديه بقدر المستطاع، وأن يثقف كل شخص في الجيش ثقافة إسلامية تمكنه من الوعي على الإسلام ولو بشكل إجمالي.
المادة 68 - يجب أن يكون في كل معسكر عدد كاف من الأركان الذين لديهم المعرفة العسكرية العالية والخبرة في رسم الخطط وتوجيه المعارك. وأن يوفر في الجيش بشكل عام هؤلاء الأركان بأوفر عدد مستطاع.
المادة 69 - يجب أن تتوفر لدى الجيش الأسلحة والمعدات والتجـهـيزات واللـوازم والمهمات التي تمكنه من القيام بمهمته بوصفه جيشاً إسلامياً. </U>
يا دار الاسلام
الاخ ابو جهاد يسأل عن كيفية إعادة الخلافة ؟؟ ما كتبته سابقا ينفذ ما بعد تكوين الخلافة ؛ ان شاء الله ؛
لكن من سيقود حملة " إعادة الخلافة " ؟؟