تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : اسئلة متفرقة حول العشر الاوائل من ذي الحجة



فـاروق
12-02-2008, 10:35 AM
السلام عليكم

الدعاء يوم عرفة وقبل الغروب مهم وفيه احاديث واثار... السؤال: ما الحكم لمن كان خارج المملكة؟ هل الغروب هو غروب الشمس عنده او الامر متعلق بنزول الحجاج من عرفة؟

2) هل يجب ذبح الاضحية في البلد التي نقيم فيها؟

3) ما حكم ذبح الاضحية على المستطيع؟

4) عدم الاخذ من الشعر او الاظافر فيحال انعقاد نية الذبح سنة او واجب؟


قد يتبع

عبد الله بوراي
12-02-2008, 11:24 AM
بارك الله فيك
وأرجو لطفاً إضافة
؟_ وما حكم دبح الأضحية إذا أُعلن في البلاد أنها مُصابة بأمراض ( قد ) تسبب في العدوى لمن يأكل منها ...؟
فهل يُهرق الدماء ويتركها ..........؟
تصديقاً لقول الرسول عليه الصلاة والسلام "ما عمل ابن آدم في هذا اليوم أفضل من دم يهرق "
أم لا يضحي أصلاً......................؟

عبدالله

عبد الله بوراي
12-02-2008, 02:06 PM
أفتوني فالعيد على الأبواب والموضوع لا يحتمل الإنتظار
بارك الله فيكم
وعيدكم مبارك
عبدالله

خفقات قلب
12-02-2008, 10:35 PM
بوراي..لا أدري إن كانت ستفيدك هذه الفتاوى او تجيبك على سؤالك..
http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=7&book=78&toc=4944&page=4438&subid=27606 (http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=7&book=78&toc=4944&page=4438&subid=27606)
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=a&Id=102117&Option=FatwaId (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=a&Id=102117&Option=FatwaId)
http://www.jeddahbikers.com/vb/t11885.html (http://www.jeddahbikers.com/vb/t11885.html)

عبد الله بوراي
12-03-2008, 03:12 AM
بوراي..لا أدري إن كانت ستفيدك هذه الفتاوى او تجيبك على سؤالك..
(http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=7&book=78&toc=4944&page=4438&subid=27606)[/URL] (http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=7&book=78&toc=4944&page=4438&subid=27606)http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=7&book=78&toc=4944&page=4438&subid=27606 (http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=7&book=78&toc=4944&page=4438&subid=27606)
(http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=a&Id=102117&Option=FatwaId) (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=a&Id=102117&Option=FatwaId) (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=a&Id=102117&Option=FatwaId)http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=a&Id=102117&Option=FatwaId (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=a&Id=102117&Option=FatwaId)
(http://www.jeddahbikers.com/vb/t11885.html) (http://www.jeddahbikers.com/vb/t11885.html) (http://www.jeddahbikers.com/vb/t11885.html)[url]http://www.jeddahbikers.com/vb/t11885.html (http://www.jeddahbikers.com/vb/t11885.html)

بارك الله فيكِ و أنار دربك بنوره ... و نفع بك
عبد الله

مقاوم
12-03-2008, 05:11 AM
السؤال الأول: الدعاء يوم عرفة وقبل الغروب مهم وفيه احاديث واثار... السؤال: ما الحكم لمن كان خارج المملكة؟ هل الغروب هو غروب الشمس عنده او الامر متعلق بنزول الحجاج من عرفة؟

عن عائشة رضي الله عنه قالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ما مِن يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول : ما أراد هؤلاء ) رواه مسلم ( 1348 ) .

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( خير الدعاء دعاء يوم عرفة ، وخير ما قلت أنا والنبيّون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ) رواه الترمذي ( 3585 ) وحسَّنه الألباني في " صحيح الترغيب " ( 1536 ) .

وعن طلحة بن عبيد بن كريز مرسلا : ( أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة ) رواه مالك في " الموطأ " ( 500 ) وحسَّنه الألباني في " صحيح الجامع " ( 1102 ) .

وقد اختلف العلماء هل هذا الفضل للدعاء يوم عرفة خاص بمن كان في عرفة أم يشمل باقي البقاع ، والأرجح أنه عام ، وأن الفضل لليوم ، ولا شك أن من كان على عرفة فقد جمع بين فضل المكان وفضل الزمان وعليه فلا يكون وقت الغروب في عرفة ملزما لغير حجاج بيت الله والله أعلم.

السؤال الثاني: هل يجب ذبح الاضحية في البلد التي نقيم فيها؟

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فنقل الأضحية من بلد الإقامة إلى بلد الميلاد، أو من بلد غنى إلى بلد فقير جائز شرعا ، وربما كان فعل الأضحية في البلاد الفقيرة أحب إلى الله تعالى وأرضى ، بل وأقرب إلى روح الشرع في مقصد الأضحية ، من كونها غناء للفقراء وإطعام لهم في أيام العيد والتشريق .

يقول الدكتور علي محيي الدين القره داغي رئيس قسم الفقه بكلية الشريعة بقطر :
لا مانع شرعا من دفع مبلغ الأضحية إلى الجمعيات الخيرية أو إلى أشخاص ثقات ليقوموا بذبحها ، نيابة عنك، لأن هذا من باب الوكالة وهي جائزة في تنفيذ الأضاحي ونحوها، ولك أجرها بل قد يكون بعض الأضاحي في بعض البلاد الفقيرة أكثر أجرًا من بعض بلادنا التي أنعم الله عليها بالخير الكثير .انتهى

ويقول الدكتور حسام الدين عفانة أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين :

إن بعض المسلمين من الموسرين من دول الخليج العربي وأوروبا وأمريكا يوكلون لجان الزكاة في بلادنا في التـضحية عنهم ، ويدفعون أثمان الأضاحي لدى بعض الجمعيات الخيرية في بلادهم ، ثم تنقل هذه المبالغ إلى لجان الزكاة في فلسطين ، والتي تتولى شراءها ، ومن ثم ذبحها وتوزيعها على الناس ، ولا بد هنا من بيان بعض الأمور الـتـي يـجـب أن تتـنـبه لها لجان الزكاة :

أولاً : يجب أن تكون الأضحية مستكملة للشروط الشرعية، ولذا يجب إعلام أمثال هؤلاء الناس قبل وقت الأضحية بثمن الضحايا في بلادنا ، لأن أسعارها تختلف من بلد إلى آخر ، فيمكن أن نشتري أضحية مجزئة بثمانين ديناراً في عمان ، ونحتاج إلى ضعف هذا المبلغ لشراء أضحية مجزئة في فلسطين . ولا يصح أن نشتري أضاحي غير مستكملة للشروط الشرعية ، بحجة أن المبلغ الذي دفع لا يشترى به أضحية مستكملة للشروط . ولا يجوز جمع المبالغ القليلة لشراء شاة واحدة ، لأن الاشتراك في الشاة لا يصح .

ثانياً : لا بد من الالتزام بذبح هذه الأضاحي في الوقت المقرر شرعاً ، وإنَّ تأخرْ وصول أثمان الأضاحي من الخارج ، لا يعتبر عذراً في ذبح الأضاحي بعد مضي وقتها المقرر شرعاً فإن حصل ذلك فلا تعد أضحية .

وإن لم يتم ذبحها في الوقت المقرر شرعاً فيجب إعلام الذين دفعوا ثمنها أنه لم يتم التضحية عنهم .

ثالثاً: يجب الالتزام بتوزيع تلك الأضاحي على الفقراء والمحتاجين أولاً لأن الغالب في الناس الذين يبعثون بأثمان الأضاحي أنهم يقصدون التصدق بها على الفقراء والمحتاجين.انتهى

ويقول الشيخ جعفر أحمد الطلحاوي من علماء الأزهر في سؤال سابق:
إذا قدمت ثمن الأضحية لجهة من الجهات الخيرية، كجمعية أو مؤسسة لتكون وكيلة عنك في ذبح الأضحية في بلدك أو في أي بلد آخر من بلدان المسلمين يصيب منها الفقراء والمساكين، في هذه الصورة فقط، وبنية الأضحية تكون مضحيا، وإن لم تباشر الذبح بنفسك.انتهى

ويقول الشيخ بن سالم بهشام من علماء المغرب :
والقادر على الأضحية يضحي على نفسه وعلى أهله بالمكان الذي هو مقيم به، وإذا كان أهله بمصر وهو بالسعودية فعليه أن يضحي هو عن نفسه بالسعودية ويضحي أهله بمصر، ويحضر الأضحية أحد أبنائه أو زوجته كما فعل الرسول الكريم؛ إذ قال لعائشة رضي الله عنها: "احضري لتشهدي أضحيتك".
وإذا كان غير قادر على الأضحيتين، فيكفيه أن يرسل ما يشترى به للأهل قصد
إفراحهم ويسقط هو عنه.انتهى

وقال الإمام النووي في المجموع :
محل التضحية موضع المضحي , سواء كان بلده أو موضعه من السفر , بخلاف الهدي , فإنه يختص بالحرم , وفي نقل الأضحية وجهان حكاهما الرافعي وغيره تخريجا من نقل الزكاة . أ.هـ يعني
الجواز والمنع.
والله أعلم
(منقول)

السؤال الثالث: ما حكم ذبح الاضحية على المستطيع؟

الأضحية سنة مؤكدة على المستطيع عند الجمهور وواجبة عند الإمام أبي حنيفة والواجب عنده أقل من الفرض وفوق السنة. والله أعلم

السؤال الرابع: عدم الاخذ من الشعر او الاظافر في حال انعقاد نية الذبح سنة او واجب؟


إن من دخل في عشر ذي الحجة، وأراد أن يضحي، يجب عليه توفير شعره وأظفاره، ويحرم عليه أخذ شيء منهما، وقيل يكره، وهو قول جمهور أهل العلم، لما رواه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها: "إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي" وفي رواية: "ولا من بشرته".
فإن أخذ من شعره أو ظفره استغفر الله تعالى، ولا فدية عليه. والله أعلم.(الشبكة الإسلامية)


أخي عبد الله
أظن أن روابط خفقات أجابت على سؤالك.

خفقات قلب
12-03-2008, 08:28 AM
بارك الله فيمن سأل..وفيمن أجاب..وفيمن دعا بخير..

فـاروق
12-03-2008, 08:56 AM
جزاك الله خيرا معلمي...

جزاك اله خيرا اختنا

منال
12-04-2008, 04:17 PM
السؤال الرابع: عدم الاخذ من الشعر او الاظافر في حال انعقاد نية الذبح سنة او واجب؟

إن من دخل في عشر ذي الحجة، وأراد أن يضحي، يجب عليه توفير شعره وأظفاره، ويحرم عليه أخذ شيء منهما، وقيل يكره، وهو قول جمهور أهل العلم، لما رواه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها: "إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي" وفي رواية: "ولا من بشرته".
فإن أخذ من شعره أو ظفره استغفر الله تعالى، ولا فدية عليه. والله أعلم.(الشبكة الإسلامية).
طيب والأظافر لما تطول سريعا ماذا نفعل؟
يعني إن قُصت اليوم تطول غدا وأقصاها ثلاثة أيام ولابد من قصها ثانية عشان الوضوء فما العمل نقصها أم لا؟
وجزاكم الله خيرا

خفقات قلب
12-04-2008, 05:35 PM
الحكم خاص بمن يضحي ويشتري الأضحية من ماله..أم من يُضحَى عنه فلا حرج عليه..
وعلى افتراض أن المضحي تطول أظفاره بسرعة فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها..
لأن عدم قص الأظافر هو من وجوب صحة الأضحية والله أعلم
ثم مسألة تقليم الأظافر هذه من السنة التي لا يجوز ان تترك أكثر من 40 يوما..
وهي ليست من نواقض الوضوء الأربعة
وعند مقاوم الخبر اليقين..

منال
12-04-2008, 06:13 PM
فيما يجتنبه من أراد الأضحية

إذا أراد أحد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة إما برؤية هلاله أو إكمال ذي القعدة ثلاثين يوماً فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئاً من شعره أو أظفاره أو جلده حتى يذبح أضحيته، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره) "رواه أحمد ومسلم"، وفي لفظ: (فلا يمس من شعره ولا بشره شيئاً حتى يضحي) "وإذا نوى الأضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك في حين نيته، ولا إثم عليه فيما أخذه قبل النية.

* والحكمة في هذا النهي أن المضحي لما شارك الحاج في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله تعالى بذبح القربان شاركه في بعض خصائص الإحرام من الإمساك عن الشعر ونحوه، وعلى هذا فيجوز لأهل المضحي أن يأخذوا في أيام العشر من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم.

* وهذا الحكم خاص بمن يضحي، أما المضحى عنه فلا يتعلق به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وأراد أحدكم أن يضحي..) ولم يقل: أو يضحى عنه؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته، ولم يُنْقل عنه أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك.

* وإذا أخذ من يريد الأضحية شيئاً من شعره أو ظفره، أو بشرته فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ولا يعود، ولا كفارة عليه، ولا يمنعه ذلك من الأضحية كما يظن بعض العوام.

* وإذا أخذ شيئاً من ذلك ناسياً أو جاهلاً أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه، وإن احتاج إلى أخذه فليأخذه ولا شيء عليه، مثل أن ينكسر ظفره فيؤذيه فيقصه، أو ينزل الشعر في عينيه فيزيله، أو يحتاج إلى قصه لمداواة جرح ونحوه.

http://www.saaid.net/mktarat/hajj/39.htm

مقاوم
12-04-2008, 06:28 PM
الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.

فـاروق
12-05-2008, 01:59 PM
انا لا اضحي بنفسي..بل اوكل الجزار او اللحام مثلا ان يضحي عني...فهل هذا يعني انني غير معني بقضية الاخذ من الاظافر والشعر؟

حتى روح عند الحلاق لكن...شعري طويل صار :)

مقاوم
12-05-2008, 02:18 PM
انا لا اضحي بنفسي..بل اوكل الجزار او اللحام مثلا ان يضحي عني...فهل هذا يعني انني غير معني بقضية الاخذ من الاظافر والشعر؟

حتى روح عند الحلاق لكن...شعري طويل صار :)
أنت الموكل وليس المضحى عنه. المضحى عنهم هم أهل بيتك.

يعني بالعربي اصبرلك كم يوم وحاجي تنق.

فـاروق
12-05-2008, 04:02 PM
وليش عم تعيط... :)

مقاوم
12-05-2008, 08:34 PM
وليش عم تعيط... :)
لو حاكي بهالرواق من الأول :)

أم عبدالله السلفيةالأثرية
10-01-2009, 02:56 PM
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته:بارك الله فيك ,لكن أريد أن أسأل سؤال اذا كان الأب متوفي في هذه الحالة وكان الأبناء بالغين هل ثمن الأضحية يشترك فيه الجميع أم يتكفل أحدهم بشرائها أم ماذا؟

من هناك
10-02-2009, 12:30 AM
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته:بارك الله فيك ,لكن أريد أن أسأل سؤال اذا كان الأب متوفي في هذه الحالة وكان الأبناء بالغين هل ثمن الأضحية يشترك فيه الجميع أم يتكفل أحدهم بشرائها أم ماذا؟
iهل تسألين عن اضحية خاصة بالأب او بأبنائه؟

أم عبدالله السلفيةالأثرية
10-02-2009, 05:10 AM
سلام عليكم ورحمةالله وبركاته:أسأل عن أضحية الأم وأبنائها.

مقاوم
10-02-2009, 02:35 PM
هل يجوز لأخوين الاشتراك في أضحية واحدة وهما مستقلان في السكن

هل يجوز أن نضحي بأضحية واحدة أنا وشقيقي وكل له بيت مستقل وكل واحد في مدينة ونجتمع أيام العيد والوالدة تسكن مرة عندي ومرة عند شقيقي مع العلم أن الوالد متوفى ، وإذا اشترت الوالدة الأضحية من حر مالها هل تجزيء عني أنا وشقيقي؟



الحمد لله
أولا :
الأضحية سنة مؤكدة ، غير واجبة ، في قول جمهور الفقهاء ، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها على القادر ؛ وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في رواية ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " فالقول بالوجوب أظهر من القول بعدم الوجوب ، لكن بشرط القدرة " انتهى من "الشرح الممتع" (7/422).
ثانيا :
تجزئ الأضحية عن الرجل وأهل بيته ؛ لما روى الترمذي (1505) وابن ماجه (3147) عن عَطَاء بْن يَسَارٍ قال : سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ . صححه الألباني في صحيح الترمذي .
قال في "تحفة الأحوذي : "هذا الحديث نَصٌّ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الشَّاةَ الْوَاحِدَةَ تُجْزِئُ عَنْ الرَّجُلِ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَإِنْ كَانُوا كَثِيرِينَ ، وَهُوَ الْحَقُّ ".
قَالَ الْحَافِظُ اِبْنُ الْقَيِّمِ فِي "زَادِ الْمَعَادِ : " وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الشَّاةَ تُجْزِئُ عَنْ الرَّجُلِ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَلَوْ كَثُرَ عَدَدُهُمْ ".
وقَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي "نيْلِ الأوطار" : " وَالْحَقُّ أَنَّ الشَّاةَ الْوَاحِدَةَ تُجْزِئُ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ , وَإِنْ كَانُوا مِائَةَ نَفْسٍ أَوْ أَكْثَرَ كَمَا قَضَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ " انتهى باختصار .
ثالثا :
يدخل في أهل البيت : الزوجة والأولاد ، وكذلك القريب إذا كان يسكن في البيت ، وهو مشمول بنفقة رب البيت ، أو يشتركان في النفقة ويجتمعان في المأكل والمشرب .
أما من كان في بيت مستقل ، أو له نفقة مستقلة ، فلا يجزئ اشتراكه في الأضحية ، ويشرع له أضحية مستقلة .
قال مالك رحمه الله ـ في أهل بيته الذين يشركونه في أضحيته ـ : هم " أهل نفقته قليلا كانوا أو كثيرا . زاد محمد عن مالك : وولده ووالديه الفقيرين . [ وقال ] ابن حبيب : وله أن يدخل في أضحيته من بلغ من ولده وإن كان غنيا , وأخاه وابن أخيه وقريبه إذا كانوا في نفقته وأهل بيته ، فأباح ذلك بثلاثة أسباب : القرابة ، والمساكنة ، والإنفاق عليه ، [ وقال ] محمد : وله أن يدخل زوجته في أضحيته لأن الزوجية آكد من القرابة "
انتهى من "التاج والإكليل شرح مختصر خليل" (4/364).
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " هل تجوز أضحية واحدة لأخوين شقيقين في بيت واحد مع أولادهم أكلهم وشربهم واحد ؟
فأجاب : نعم يجوز ذلك يجوز أن يقتصر أهل البيت الواحد ولو كانوا عائلتين على أضحية واحدة ويتأتى بذلك فضيلة الأضحية " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : " س : أفيدكم بأني متزوج ولله الحمد ولي أولاد ، وأسكن في مدينة غير المدينة التي يسكن فيها أهلي ، وفي الإجازات نأتي إلى المدينة التي بها أهلي . وفي عيد الأضحى هذا أتيت أنا وأولادي قبل العيد بخمسة أيام ولم نضحّ على الرغم من أنني قادر ولله الحمد.
فهل يجوز لي أن أضحي ؟ وهل تجزئ أضحية الوالد عني وعن زوجتي وأولادي ؟ وما حكم الأضحية على من كان قادرا ؟ وهل تجب على غير القادر ؟ وهل يجوز أخذ الأضحية دينا على الراتب ؟
فأجاب : الأضحية سنة وليست بواجبة ، وتجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين يذبح أحدهما عنه وعن أهل بيته ، والثاني عمن وحد الله من أمته صلى الله عليه وسلم.
وإذا كنت في بيت مستقل أيها السائل فإنه يشرع لك أن تضحي عنك وعن أهل بيتك ، ولا تكفي عنك أضحية والدك عنه وعن أهل بيته ؛ لأنك لست معهم في البيت ، بل أنت في بيت مستقل. ولا حرج أن يستدين المسلم ليضحي إذا كان عنده قدرة على الوفاء. وفق الله الجميع " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (18/37).
رابعا :
بناء على ما سبق ، فأضحيتك لا تجزئ عن أخيك ، ولو اجتمعتما في أيام العيد ، وكذلك العكس .
وأما والدتك ، فتجزئ أضحيتها عن نفسها وعن أهل البيت الذي هي جالسة فيه .
وينظر إجابة السؤالين : (41766 (http://www.islam-qa.com/index.php?ref=41766&ln=ara)) و (45768 (http://www.islam-qa.com/index.php?ref=45768&ln=ara)) .
والله أعلم .

مقاوم
11-18-2009, 09:10 AM
يرفع لمناسبته

الزبير الطرابلسي
11-20-2009, 11:56 AM
جزاكم الله كل خير