تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : مؤخر الصداق بين العرف والشرع



عزام
11-12-2008, 10:07 PM
مقالة كتبتها منذ سنين
عزام

قضية مؤخر الصداق بين العرف والشرع
ارتفاع المهور عائق مهم امام الزواج خاصة في بعض البلدان الخليجية مما يدفع الشاب الى التفكير جديا بأن يرتبط بشابة من خارج بلده ويحاول الدعاة والمصلحون هناك قدر استطاعتهم ازالة هذه العقدة البغيضة امام الزواج. ولكن ما سأتكلم عنه اليوم مشكلة مختلفة موجودة في لبنان الا وهي الاختلاف على مؤخر الصداق (المهر). وقد تبدو هذه قضية ثانوية للوهلة الاولى ولكن بعد القاء النظرة على المشاكل التي تحصل بسبب هذا الامر يتبين لنا ان هذه الظاهرة ايضا لها تبعاتها التي قد تصل الى فسخ الخطوبة في كثير من الاحيان.
نموذج المشكلة هو التالي:في بداية التعارف يشدد الاب بأنه غير مهتم بالامور المادية وبأن ما يهمه هو سعادة ابنته واختيار الافضل لها. وقد يكون صادقا في كلامه في مجمل الامور من ترتيبات منزل الزوجية وتكاليف العرس ولكنه مع ذلك يتشدد في طلب مبلغ عال لقاء مؤخر للصداق. وقد يرفض اهل العريس هذا الطلب وكثيرا ما يتهم كل من الطرفين الآخر بعرقلة الموضوع ويتمسك بموقفه على اساس ان الطرف الآخر لو كان راغبا حقا بالارتباط فهو لن يترك هذا الامر عائقا. ورسالتنا اليوم تستهدف جلاء هذا الموضوع وبحث جميع جوانبه للإفادة العامة.
1- الى ماذا الاحتكام؟
المشكلة في هذه القضية هي غياب المرجع الصالح الذي يكون حكما في هذه الامور. وانا اقترح ان يتم الاحتكام الى العرف. فلا بأس ان يكون مؤخر الصداق مماثلا للطبقة التي تنتمي اليها العائلتين. وقد يساعد قاضي الشرع والمأذون العائلتين في هذه المسألة كونهما على صلة مباشرة بهذه الاجراءات ويعرفان متوسط المهور لطبقة معينة في مدينة معينة.
2- عرف مستوى اهل العريس مقدم على عرف اهل العروس.
ولكن ماذا لو اختلفت طبقة اهل العريس عن طبقة اهل العروس؟ انا احبذ ان يكون المهر متناسبا مع قدرة العريس. ولا نقول هذا انحيازا لأحد الطرفين ولكن المهر يحدد على استطاعة العريس لأن هو الذي سيدفعه ، فمن غير المنطقي ان يلزم العريس بمبلغ فوق حدود استطاعته.
3- المال ليس ضمانة للعروس
قد يقول احدهم ان المؤخر العالي يحمي العروس من الطلاق، وهذا خطأ لأن ما يحمي العروس من الطلاق هو ان تختار لها الشخص المناسب الذي ترضى عن حلقه ودينه التزاما بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه "، وليست الحماية قطعا بالمال. فنحن جميعا نعرف ان الرجل المشاكس اذا اراد ان يطلق زوجته تعسفا فهو يستطيع ان يعذبها حتى يجبرها على التخلي عن المؤخر لا بل باستطاعته ان يجبرها ان تدفع له كي يخلي سراحها. كما يستطيع ان يتركها لا معلقة ولا مطلقة ويتزوج عليها اخرى. اذن لا تكون حماية العروس بالمؤخر بل بحسن اختيار الرجل.
4- المهر للحماية يوحي بالتشكيك وضعف الثقة
كما ان الاصرار على المهر الكبير لحماية الفتاة هو نوع من التشكيك بالعريس يشعره بأنه ليس اهلا للثقة وهذا له انعكاساته السلبية على علاقة الزوج المستقبلية مع الاهل اضعاف الفائدة المرتجاة من رفع قيمة المؤخر. واذا صودف ان اهل العروس لا يعرفون شيئا عن هذا الشاب فليأخذوا وقتهم وليسألوا عنه، وليطيلوا فترة التعارف قليلا لأنه ان وقعت الفأس في الرأس وكان الرجل فاسدا فإن تبعات هذا الامر من طلاق وتشريد اطفال وتعاسة للمرأة اشد من ان يعوضها مبلغ من المال هو غير مضمون في النهاية كما قدمنا فيما سبق.
5- رهن موضوع الزواج بقضية ثانوية خطأ جسيم.
كما ان اصرار اهل العروس على المهر بصيغة "اما ان تقبلوا به او كل يذهب في سبيله" هو امر مذموم لأن من مصلحة اهل العروس استجلاب العريس لهم وتكريمه اذا كان صالحا والتمسك فيه بالاظافر والاسنان، ومن الغباء في عصرنا هذا حيث يندر وجود الرجال الصالحين القادرين على الزواج ان نظهر لهذا الرجل زهدنا فيه من اجل امور لا علاقة لها بعملية الزواج نفسها ونحن على اتم المعرفة بأن هذا الرجل يستطيع ان يجد عروسا مناسبة له في اليوم نفسه اذا اراد بينما على الفتاة ان تنتظر شهورا وربما سنينا لتحظى بمثله اللهم الا اذا كانت ملاكا يمشي على الارض من حيث الجمال والاخلاق والعلم.
6- الاصرار على المؤخر قد يكون مقدمة لسيل من التنازلات.
اسر لي اكثر من رجل مقدم على الزواج انه لا يمانع في تلبية مطلب اهل العروس من حيث المبدأ ولكنه يخاف من اصرارهم وتمسكهم بهذا الامر واعتبارهم اياه شرطا اساسيا لا يتم الزواج بدونه، فهو يخاف وحق له ان يخاف ان تتكرر هذه الصيغة في كل امر لاحق مثل تحديد موقع المنزل ونوع الاثاث وسائر التفاصيل، ولا يستطيع اهل العروس الادعاء بأن تنازلهم عن المبلغ الذي طرحوه هو مقدمة للتنازل في امور اخرى لأننا لم نسمع عن عريس يفرض على اهل العروس جهازا من نوع معين او عرسا بكلفة معينة . اما اذا كان هذا هو الحال فحري أن يرفض هذا الرجل.
7- رفع المهر فوق الطاقة نوع من التدليس
عندما اتفقت مع اهل زوجتي على المهر، سمعنا كلاما يقلل من شأنه كون احدى جارات زوجتي حصلت على مؤخر اعلى بكثير مع ان زوجها يعمل في احدى المهن المتواضعة. وتدور الايام فيتعطل هذا الشخص عن العمل ويضطر الى ان يسكن مع اهل زوجته في منزلهم. فهل ترى نفعهم هذا المبلغ الكبير الذي وضعوه كمهر وهم كانوا على اشد الثقة بأنه فوق طاقة هذا الرجل ؟؟؟ ام كان هذا الرقم الكبير مجرد قيمة وهمية للتفاخر على الناس. اليس هذا نوعا من التدليس والتفاخر المذموم ان توضع مبالغ طائلة لا يستطيع المرء تحصيلها بعشرات السنين كمؤخر صداق؟؟
8- المهر ليس حبرا على الورق.
وهذا كله نتيجة ظن الناس ان المؤخر ما هو الا حبر على ورق فبالامكان رفعه قدر المستطاع دون التقيد بسقف او بعرف. وفي هذا خطا شنيع وافتراء على الدين، اذ ما كان الدين ليشرع قضايا لا اهمية فعلية لها، فمؤخر الصداق واجب على الزوج يستحق دفعه عند المطالبة به او عند الطلاق او وفاة احد الزوجين الا اذا تنازلت الزوجة عن حقها فيه طوعا. وتحويل هذا المهر الى قضية شكلية يتم التفاخر على اساسها استخفاف بالشرع وتحويل للامور عن مقاصدها.
9- قيمة الفتاة لا تقاس بالمال.
ومن الناس من يقول، نحن لا نطالب بهذا المؤخر الكبير حماية للفتاة لأننا نعرف انه لا يستطيع دفعه بأي حال ولكننا نريد ان نعطي القيمة لبنتنا فليس بنتنا اقل قيمة من فلانة التي دفعوا فيها كذا... وفي هذا جملة اخطاء تماما كما اخطأ ابليس عندما رفض السجود لآدم بدعوى انه افضل منه. فما دخل الافضلية برفض الامر الالهي، ومن يسلم ان النار افضل من الطين، وحتى لو سلمنا بذلك فمن يسلم بأن كرامة الاصل تقتضي كرامة الفرع؟ وفي موضوعنا هذا نجد ان هذا الشخص الذي يتكلم عن المهر بهذه الطريقة يستخف فيه اولا اذا يعتبره حبرا على ورق دون اي مدلول فعلي، و يقيم بنته بالمال ثانيا وكأنها سلعة ويقلب المقاييس الشرعية في المقام الثالث حينما يعتبر ان الفتاة ذات المهر الاعلى هي الاكثر قيمة مع ان السنة الشريفة اوضحت العكس.
يقول الشيخ يوسف القرضاوي الواقع أن هذه مشكلة، وعقدة، عقدها الناس على أنفسهم، وشددوا فيما يسره الله تعالى عليهم، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الزوجات " أيسرهن مهرًا أكثرهن بركة " والنبي صلى الله عليه وسلم حينما زوج بناته زوجهن بأيسر المهور، لم يشترط لهن المئات ولا الآلاف، وإنما أخذ أيسر المهور، وكذلك السلف الصالحون، لم يكونوا يبحثون عن مال الرجل، وماذا يدفع، لأن البنت ليست سلعة تباع، إنما هي إنسان، فليبحث لها الأب أو الولي عن إنسان مثله، إنسان كريم، كريم الدين، كريم الخلق، كريم الطباع، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه، تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ".
يقول الشيخ صالح المنجد : قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (خير النكاح أيسره) وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( خير الصداق أيسره ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أراد الزواج : ( التمس ولو خاتماً من حديد ) . متفق عليه . وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته المثل الأعلى في ذلك ، حتى ترسخ في المجتمع النظرة الصادقة لحقائق الأمور ، وتشيع بين الناس روح السهولة واليسر . عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : تَزَوَّجْتُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ابْنِ بِي – وهو الدخول بالزوجة - . قَالَ : أَعْطِهَا شَيْئًا . قُلْتُ : مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ . قَالَ : فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ ؟ قُلْتُ : هِيَ عِنْدِي . قَالَ : فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ. فهذا كان مهر فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة نساء أهل الجنة . فمن دعته نفسه إلى أن يزيد صداق ابنته على صداق بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواتي هن خير خلق الله في كل فضيلة وهن أفضل نساء العالمين في كل صفة فهو جاهل أحمق ، وكذلك صداق أمهات المؤمنين ، وهذا مع القدرة واليسار ، فأما الفقير ونحوه فلا ينبغي له أن يصدق المرأة إلا ما يقدر على وفائه من غير مشقة .
سم الله الرحمن الرحيم
تقدم لخطبتي شاب كان متزوجا من قبل وانفصل عن زوجته؛ لأن سلوكها -كما قال لي- كان غير مهذب في التعامل معه، وبعد انفصاله عنها بسنة تقدم لخطبة فتاة أخرى ووافقت هي وأهلها عليه، وقد طلب منه والد الفتاة أن يعقد عليها؛ لأنه لا يريد أن تخرج ابنته معه بدون عقد القران، وكما قال لي كان والد الفتاة رجلا مستغلا، لكنه لم يفهم ذلك في البداية، وبعد فترة طلقها، وهو ليس مقيما في مصر، إنما يعمل ويقيم في أمريكا، وعندما تقدم لي شعرت بارتياح تجاهه، وهو أيضا.
أبي وافق، وطالبه بأن يكتب لي مهرا ويضعه باسمي في البنك، لكنه رفض ذلك، وقال لأبي: ولماذا أضع هذا المال في حين أني سوف أقوم بتجهيز منزل الزوجية في أمريكا، وسوف أقوم بشراء "شبكة" لها؟ فكان رد أبي عليه أن هذا حقي وضمان لي؛ لكي أشعر بالأمان، ولكنه رفض ذلك.
والسؤال الذي أريد أن أطرحه: ما هو الصواب؟ أنا أعلم أن الدين يقول إن العروس من حقها المهر والجهاز، أنا أوافق ومقتنعة بذلك، ولكن المشكلة أنه طلق مرتين، كيف لي أن أضمن أو حتى أعلم أنه لن يفعل ذلك معي أنا أيضا. وكما تعلم أنه عندما يدفع الشخص المال يشعر بأنه بذل جهدا، وأكون غالية في عينه.
أعلم أن هذا المال ليس هو الأمان، ولكنه شيء يجعلني أشعر بأنه متمسك بي.
أرجو منكم الإفادة في هذا الموضوع بالرأي الصواب؛ لأني مترددة جدا في ذلك، وأريد أن أعرف ماذا أفعل؟ مع العلم أنني قد تكلمت معه في هذا الموضوع، ووجدته غير موافق عليه تماما، وهو مقتنع بكلامه جدا، ويقول: أنا رسمت هكذا لحياتي، ولست على استعداد لأن أخسر مرة ثانية. المشكلة
أ.د. سحر طلعت
الأخت الكريمة، في الواقع أنت تسألين السؤال الخطأ؛ حيث تستفسرين عن كون المال هو الضمان الذي يشعر هذا الإنسان أنك غالية في عينيه؛ فهل المال بالصورة التي يريدها والدك هو الضمان فعلا؟ إنك سوف تتزوجين وتسافرين مع هذا الإنسان، ويمكنه إن كانت نيته سيئة أن يذيقك الأمرّين حتى تضطري للتنازل عن هذا المال، بل وعن أي مستحقات أخرى لك عنده، ويمكنه أيضا أن يطالب بالمزيد من الأموال من أجل أن يطلقك ويعيدك إلى بلدك.. فهل المال هنا كان ضمانا؟!
للأسف الشديد، إن فكرتك وفكرة والدك هذه عن المال شائعة جدا في مجتمعاتنا، وتدفع الأهل دفعا للمغالاة الشديدة في الطلبات المادية من الشباب بحجة تأمين مستقبل بناتهم، وهنا قد يكون من المفيد أن أحكي لك قصة رجل تقدم لإحدى الفتيات، وكانت نيته في البداية الزواج من أجل الاستقرار وتكوين الأسرة، ولكن أهل العروس ظلوا يضغطون عليه ليقدم الضمانات المادية لابنتهم، حتى وصلت هذه المبالغ لعشرات الآلاف من الجنيهات، وقبل الزفاف بأيام قابله أحد أصدقاء السوء وأخذ يلومه على أنه "ورط" نفسه هذه "الورطة"، وسأله سؤالا محيرا وهو: ماذا تفعل لو عكرت عليك زوجتك هذه حياتك؟ هل ستضطر لدفع هذه المبالغ الطائلة؟!
وعندما أسقط في يد هذا الشخص وجد له صديقه الحل السحري وهو أن يذيق زوجته العذاب ألوانا، ومن أول يوم للزواج حتى تطالب هي بالطلاق وتتنازل عن كل مستحقاتها، مع الحرص كل الحرص على ألا ينجب منها، ونفذ هذا الزوج النصيحة بحذافيرها، وبذلك أصبحت هذه الأموال -التي تصور الأهل أنها ستكون سببا في سعادة ابنتهم- مصدرا لشقائها وسببا مباشرا في طلاقها. المال يا بنيتي لا يصلح أن يكون ضمانا لحياة زوجية سعيدة ومستقرة، والضمان الوحيد هو أخلاق هذا الإنسان ودينه، فكريم الأخلاق لا يظلم ولا يهين زوجته، والملتزم بروح وجوهر الإسلام سيكرم زوجته إذا أحبها، ولن يظلمها إن كرهها، وهذه الأمور يمكن معرفتها بالسؤال والتحري بدقة عنه في مكان سكنه ومقر دراسته أو عمله، وبين جيرانه وأصدقائه، فاطلبي من والدك أن يقوم بهذا الدور. ومع السؤال والتحري عليك أنت أيضا محاولة التعرف عليه وعلى طباعه أكثر قبل إتمام الارتباط؛ فمن الواضح أنه قد حدث قبول فيما بينكما، ولكن عليك أن تتعرفي من خلال التعامل معه على عيوبه وميزاته، وتتأكدي أنك قادرة على التعامل معه وتقبل هذه العيوب، ولا تنسي استخارة المولى عز وجل، والتضرع إليه أن يعينك على حسن الاختيار، مع دعواتي أن يقدر لك الله الخير..

أم ورقة
11-13-2008, 12:51 AM
موضوع قيّم جزاك الله خيراً

lady hla
11-13-2008, 04:48 AM
..... السلام عليكم .....



... يا ليتهم يُدركون .. ذلك ،، !!!!


سلامي اليك
lady hla
القدس

مقاوم
11-13-2008, 11:37 AM
هناك مسألة غائبة عن العوام وبعض الدعاة وهي تتعلق بمؤخر الصداق ومتى يجب أداؤه. المشتهر هو أن المؤخر يدفع في حال الطلاق أو الوفاة وهذا غير صحيح طبعا.

فكثير من الناس لا يعلم أن المؤخر يستحق بحصول الخلوة الشرعية بين الزوجين وإن لم يحصل الوطء. وللزوجة المطالبة بكامل صداقها حينها.

وداد
11-13-2008, 11:52 AM
الحمد لله ليس من المتعارف عليه مؤخر الصداق عندنا...ما عندنا هو مهر يدفع للزوجة مع عقد القران مباشرة ويختلف طبعا في قيمته يعني حسب المنطقة والعرف وأهل الزوجة رغم انه مرتفع في كثير من الحالات...ويدفع للزوجة إكراما لها و لمساعدتها على تلبية حاجاتها وحاجات البيت الجديد كالاثاث....يعني كلو رايح لبيت العريس....:redface:
أريد أن أسأل سؤالا عن حالة طرحت علي....شخص خطب بنتا ووعدها قبل لاتفاق وعقد القران يعني من شروط الزواج وعودا يعني مثلا كالمسكن المنفرد وغيره ثم عقد القران وتبين قبل الدخول بها او الزفاف انها كانت مجرد وعودا تحايل بها عليها لإتمام القران فاضطرت الفتاة لتطلب الفسخ لنقضه الوعود او الشروط التي أتفق عليها ولأسباب أخرى رأتها...ثم تم الفسخ قبل الدخول بها.يعني مثلما نقول بفترة الخطوبة
السؤال هو هل على البنت أن ترد إليه كامل المهر رغم انه ان صح التعبير نقض وعوده وتحايل عليها في بعض الأمور...للإشارة أن البنت قد ردت اليه مهره نقدا مع كل الهدايا رغم ما صرفته لأجل امور الزواج حتى تستبرا لنفسها....لكن لا مانع من الإستشارة

عزام
11-13-2008, 12:08 PM
هناك مسألة غائبة عن العوام وبعض الدعاة وهي تتعلق بمؤخر الصداق ومتى يجب أداؤه. المشتهر هو أن المؤخر يدفع في حال الطلاق أو الوفاة وهذا غير صحيح طبعا.
فكثير من الناس لا يعلم أن المؤخر يستحق بحصول الخلوة الشرعية بين الزوجين وإن لم يحصل الوطء. وللزوجة المطالبة بكامل صداقها حينها.
بارك الله فيك
هذا تفصيل لما كتبت وليس تصحيحا له.. اليس كذلك؟
8- المهر ليس حبرا على الورق.
وهذا كله نتيجة ظن الناس ان المؤخر ما هو الا حبر على ورق فبالامكان رفعه قدر المستطاع دون التقيد بسقف او بعرف. وفي هذا خطا شنيع وافتراء على الدين، اذ ما كان الدين ليشرع قضايا لا اهمية فعلية لها، فمؤخر الصداق واجب على الزوج يستحق دفعه عند المطالبة به او عند الطلاق او وفاة احد الزوجين الا اذا تنازلت الزوجة عن حقها فيه طوعا. وتحويل هذا المهر الى قضية شكلية يتم التفاخر على اساسها استخفاف بالشرع وتحويل للامور عن مقاصدها.

فـاروق
11-13-2008, 12:25 PM
هناك مسألة غائبة عن العوام وبعض الدعاة وهي تتعلق بمؤخر الصداق ومتى يجب أداؤه. المشتهر هو أن المؤخر يدفع في حال الطلاق أو الوفاة وهذا غير صحيح طبعا.

فكثير من الناس لا يعلم أن المؤخر يستحق بحصول الخلوة الشرعية بين الزوجين وإن لم يحصل الوطء. وللزوجة المطالبة بكامل صداقها حينها.

اخي مقاوم

المؤخر ستحق نصفه قبل الدخول وكله بعد الدخول...والدخول هو الوطء..اوليس كذلك؟

عزام
11-13-2008, 12:40 PM
اخي مقاوم

المؤخر ستحق نصفه قبل الدخول وكله بعد الدخول...والدخول هو الوطء..اوليس كذلك؟
جمهور العلماء على أن الخلوة الصحيحة بالمعقود عليها تترتب عليها آثار، من تقرر المهر كله ووجوب العدة وغير ذلك، ولكنهم يختلفون في تحديد الخلوة الصحيحة. فالأحناف يعرفون الخلوة الصحيحة بأنها التي لا يكون معها مانع من الوطء لا حقيقي ولا شرعي ولا طبيعي. وعند المالكية الخلوة الصحيحة هي خلوة الاهتداء، وهي المعروفة عندهم بإرخاء الستور أو غلق الباب أو غيره. وعند الحنابلة هي الخلوة التي تكون بعيداً عن مميز وبالغ مطلقاً، إن كان الزوج يطأ مثله وكانت الزوجة يوطأ مثلها ولم تمنعه من الوطء،

فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي هو هل الخلوة الشرعية بين الزوجين اللذين لم يدخلا ببعض يعتبر دخولا شرعيا حتى لو لم يتم الدخول على اعتبار ان الزوج اختلى بزوجته ، وهل يحق للزوجة عند تفريقها من الزوج بسبب خلافات من قبل الزوج هل يحق لها ان تاخذ كل الحقوق الزوجية المترتبة على عقد النكاح بالكامل يرجى التوضيح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه أما بعد:

ذهب جمهور العلماء إلى أن الخلوة الصحيحة بعد العقد يستقر بها المهر ، وتجب بها العدة ، وإن لم يطأ. روى ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر. وبه قال علي بن الحسين وعروة وعطاء والزهري والأوزاعي وإسحاق. وهو مذهب الحنفية والحنابلة وقديم قولي الشافعي . ودليل ذلك ما رواه الإمام أحمد بإسناده إلى زرار بن أوفى قال:"قضى الخلفاء الراشدون المهديون إن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة". وذهب شريح والشعبي وطاووس وابن سيرين ومالك والشافعي في الجديد إلى أنه لا يستقر المهر الكامل إلا بالوطء. وحكي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس ولم يصح عنهما والأظهر هو القول الأول والله أعلم. وصلى الله على نبيه وسلم.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=41127&Option=FatwaId

مقاوم
11-13-2008, 12:45 PM
نعم أخي عزام هو كذلك.


اخي مقاوم

المؤخر ستحق نصفه قبل الدخول وكله بعد الدخول...والدخول هو الوطء..اوليس كذلك؟
المؤخر يستحق كله بحصول الخلوة الشرعية على اختلاف بين المذاهب في تحديدها.

ذهب جمهور العلماء إلى أن الخلوة الصحيحة بعد العقد يستقر بها المهر ، وتجب بها العدة ، وإن لم يطأ. روى ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر. وبه قال علي بن الحسين وعروة وعطاء والزهري والأوزاعي وإسحاق. وهو مذهب الحنفية والحنابلة وقديم قولي الشافعي . ودليل ذلك ما رواه الإمام أحمد بإسناده إلى زرار بن أوفى قال:"قضى الخلفاء الراشدون المهديون إن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة". وذهب شريح والشعبي وطاووس وابن سيرين ومالك والشافعي في الجديد إلى أنه لا يستقر المهر الكامل إلا بالوطء. وحكي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس ولم يصح عنهما والأظهر هو القول الأول والله أعلم. وصلى الله على نبيه وسلم.(الشبكة الإسلامية)

مقاوم
11-13-2008, 12:47 PM
يبدو أنني كنت أكتب في الوقت الذي أجرى فيه عزام تعديله على مشاركته السابقة

فـاروق
11-13-2008, 12:50 PM
انا سالت لاني تذكرت الاية الكريمة في سورة البقرة التي تتحدث عن الموضوع.... ولم اكن اعلم بان جمهور العلماء على الراي الاول. وان كنت اجده غريبا بعض الشيء...ولكن لا اعتبار لشعوري هنا بالتأكيد :)


جزاكم الله خيرا

وداد
11-13-2008, 01:10 PM
هل من إجابة عن الحالة التي سألت عنها بالتحديد؟؟...يعني تستحق المهر أم نصفه أم كان عليها أن تعيده مثلما فعلت لمجرد انها طلبت الفسخ رغم عدم وفائه بشروط الزواج...

مقاوم
11-13-2008, 02:02 PM
إن كانت الشروط التي ذكرت قد أثبتت في العقد فلها كامل صداقها عند الطلاق لأنه أخل بالشروط. أما إن لم يثبت ذلك في العقد وليس عليه شهود فمن الصعب إلزامه بها إن أنكرها.

أما في حال طلبت الزوجة الفسخ أو الخلع فيكون التفاوض مفتوحا وليس مقيدا بالمهر وإن كان ذلك أولى عملا بالقاعدة الأصولية: لا ضرر ولا ضرار وهو ما افتدت به امرأة ثابت بن قيس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

عزام
11-13-2008, 03:08 PM
إن كانت الشروط التي ذكرت قد أثبتت في العقد فلها كامل صداقها عند الطلاق لأنه أخل بالشروط. أما إن لم يثبت ذلك في العقد وليس عليه شهود فمن الصعب إلزامه بها إن أنكرها.

انا مع الاخ مقاوم في كلامه
الوعود شيء والشروط شيء آخر
كل الاطراف تعد باشياء بناء على ظروف معينة ثم يتبين لها عدم قدرتها على الوفاء بما وعدت به.. وانت في سؤالك مزجت بين الوعود والشروط.. فالوعد غير ملزم قضاء (لأنه لم يسجل) انما ملزم ديانة (في حال كان الاخلاف به متعمدا) وهو مختلف عن الشرط الموثق. مع ملاحظة ان الشرط يجب ان يتوافق مع عقد النكاح فلا يجوز لها ان تفرض عليه مثلا ما ينافي مقتضى العقد.