تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : متى يصبح المسلم مرتدا؟ ما الموقف من المرتدين؟ "منقول للفائدة "



ابو شجاع
11-05-2008, 04:28 PM
متى يصبح المسلم مرتدا؟ ...ما الموقف من المرتدين؟

كثيرا ما تجد في ادبيات "بعض" الحركات الجهادية العبارة التالية : وتم بحمد الله قتل كذا وكذا من المرتدين ، ويقصدون بذلك القتلى من الجيش والشرطة الذين يسقطون في التفجيرات كما حدث في الجزائر وباكستان وتونس والمغرب وغيرها.
اما المدنيين الذين يقتلون بسبب تواجدهم في تلك الاماكن فان الحركات الجهادية تحملهم مسؤولية التواجد في تلك الاماكن لانهم حذروا الناس قبل ذلك ، او يعتبرونهم من قبيل التترس، أي ان العدو اذا تترس ببعض المسلمين .
وتقرأ في بياناتهم في العراق: قتلنا كذا وكذا من الروافض المردتين.

فما الحكم في ذلك.
ان الحكم على مسلم بانه مرتد او كافر يحتاج توفر شرطين:
1- اقامة ادلة والبراهين قطعية الثبوت قطعية الدلالة والتي لا مجال فيها للشك او التأويل.على كفره او ارتداه
2- وان يلزم الحجة، أي ان يناقش في الاسباب التي ادت الى كفره او ارتداده حتى يزول سبب ارتداده فان اصر على الكفر اعتبر مرتدا.

متى يصبح المسلم مرتدا؟
عرف النووي الردة في المنهاج بانها قطع الاسلام بنية او قول كفر او فعل سواء قاله استهزاءا او عنادا او اعتقادا.
في مجال الاعتقاد:
جحد شيء مما هو معلوم من الدين بالضرورة ، أي جاءت الادلة القاطعة على انه من عقائد الاسلام او من احكامه الشرعية ، او اعتقد شيئا من الافكار تتناقض مع العقيدة الاسلامية.
مثل انكار وجود الله سبحانه او انكار وجود الملائكة او الجنة او النار او الجن او اليوم الاخر او الثواب والعقاب او الكتب السماوية او كذب بالقدر.
او القول بعدم حفظ الله للقرآن من التحريف والتغيير او انكار انه معجز، او القول بان القواب والعقاب في الاخرة معنويان، او القول بان رسالة الاسلام للعرب خاصة وليست عامة لكل الناس.
او انكار شيء من احكام الشريعة التي قامت الادلة القطعية على وجوبها كانكار الصلاة او الزكاة او الصوم او الحج او انكار حجاب المرأة.
او استباحة محرم قام الدليل القطعي على تحريمه كاستباحة الزنا وشرب الخمر او استباحة الربا او استباحة السفور .
ومن الافكار التي تتناقض مع عقيدة الاسلام نظرية دارون التي تقول بان الانسان تطور عن قرد ورب العالمين يقول: ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون).
وكذلك نظرية التطور المادي عند الشيوعيين التي تقول ان المادة تتطور من ذاتها تطورا حتميا ولا يوجد شيء آخر طورها وخلقا مع ان الله يقول( خلق السماوات والارض بالحق).
كما يتناقض مع العقيدة الاسلامية فكرة الديمقراطية فمن اعتنقها فقد كفر، لانها تقوم على اعتبار ان السيادة للشعب بينما الاسلام يقوم على فكرة ان السيادة للشرع فالمشرع هو الله، وليس الانسان.
في مجال الافعال:
اذا قام المسلم بعمل يدل على اعتقاد ما يتناقض مع الاسلام كالسجود لصنم او السعي الى الكنائس بزي النصارى او الحكم بغير ما انزل الله كتشريع اباحة الزنا والاختلاط والسفور واعتبار ذلك حرية شخصية مقدسة، او تشريع قوانين عقوبات مخالفة لنظام العقوبات في الاسلام كسجن السارق بدلا من قطع يده، او سجن الزاني بدلا من جلده او رجمه، او الاحتكام الى المؤسسات الدولية كالامم المتحدة
ومنها الافعال التي تدل على الاستخفاف والاستهزاء بالاسلام كرمي المصحف واهانته
في نطاق الاقوال:
مثل سب الله عز وجل وسب دينه، او السخرية برسول الله صلى الله عليه وسلم او سبه تحقيرا له.او شتم احد من الانبياء.( كتاب الجهاد لهيكل الجزء الاول)

ابو شجاع
11-05-2008, 04:30 PM
قضية الحكم بغير ما انزل الله

ابتلي المسلمون منذ سقوط الخلافة عام 1924 هجرية وحتى اليوم بتطبيق دستور وقوانين شركية كفرية وثنية تتنا قض مع الاسلام حتى تحولت الدار من دار اسلام الى دار كفر واصبحت مشاعر الناس وافكارهم ومقاييسهم وقناعاتهم تتناقض مع الاسلام في كثير من الاحوال.
وقد وصف الله تعالى من لم يحم بما انزل بثلاثة اوصاف هي الكفر والظلم والفسق ورد ذلك في ثلاث ايات في سورة المائدة
قال تعالى( ومن لم يحكم بما انزل الله فاؤلئك هم الكافرون)
وقال( ومن لم يحكم بما انزل الله فاؤلئك هم الظالمو ن)
وقال ( ومن لم يحكم بما اتزل الله فاؤلئك هم الفاسقون)
فما معنى الايات ، وهل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما انزل كفارا ام ظلاما او فساقا؟
وهل الموظفين القائمين على تنفيذ الشرائع والقوانين كفار ام لا ؟
وهل ينسحب الحكم على الرعية ام لا؟

تفسير الايات
مناسبة نزول الايات
اخرج مسلم في صحيحه عن البراء بن عازب قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا، فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا ؟ نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك بالله الذي انزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ قال: لا . ولولا أنك نشدتني بهذا لم اخبرك. نجده الرجم. ولكنه كثر في اشرافنا. فكنا اذا اخذنا الشريف تركناه، واذا اخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اول من احيا امرك اذ أماتوه. فأمر به فرجم. فانزل الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر . الى قوله تعالى ان اوتيم هذا فخذوه. يقول : ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم. فان امركم بالتحميم والجلد فخذوه. وان افتاكم بالرجم فاحذروا. فانزل اللخ تعالى : ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون . في الكفار كلها. ( صحيح مسلم ج3 رقم 1700 ص 1327)

قال الطبري: هؤلاء الذين لم يحكموا بما انزل الله في كتابه ولكن بدلوا وغيروا حكمه وكتموا الحق الذي انزله الله في كتابه هم الكافرون ... هم اليهود الذين حرفوا كتابالله وبدلوا حكمه.
ونقل طائفة من اقوال الصحابة
عن الضحاك نزلت هذه الايات في اهل الكتاب.، ولكن الله عم الايات حتى انسحبت على المسلمين
عن حذيفة قال: نعم الاخوة لكم بنو اسرائيل ان كانت لكم كل حلوه ولهم كل مرة.ولتسلكن طريقهم قدر الشراك، وقد نزلت في بني اسرائيل لانهم استبدلوا حكم الرجم بالتحميم والجلد.
وصدق حذيف فيما اخبرعنه، فما فعله اليهود من تركهم لحكم الله واجتماعهم على وضع حكم آخر هو ما يفعله المسلمون الان في مجالسهم التشريعية ، اذ يدعون احكام الله ويتفقن على تشريعات مخالفة لها.
وقال بعضهم: عني بالكافرين اهل الاسلام، وبالظالمين اليهود وبالفاسقين النصارى.
عن الشعبي قال الكافرون في المسلمين، والظالمون في اليهود، والفاسقون في النصارى.
وقال آخرون: عني بذلك كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق.
عن طاوس: ليس بالكفر الذي ينقل من الملة.
وقال آخرون: ومن لم يحكم بما انزل الله جاحدا به ،فاما الظلم والفسق فهو للمقر به.
عن ابن عباس قال: الكافرون، من جحد ما انزل الله فقد كفر، ومن اقر به ولم يحكم فهو ظالم وفاسق.( تفسير الطبري ، ...........
وقد بين الصحابة ان الاية عامة قال بذلك ابن عباس ومجاهد وابن مسعود والحسن .
قال ابن عباس ومجاهد: ان الاية فيها اضمار أي ومن لم يحكم بما انزل الله ردا للقرآن وجحدا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر.
واما ابن مسعود والحسن فقالا: هي عامة في كل من لم يحكم بما انزل الله من المسلمين وامره الى الله تعالى ان شاء عذبه وان شاء غفر له.
وقال ابن عباس: : ومن لم يحكم بما انزل الله فقد فعل فعلا يضاهي افعال الكفار.
قال الحسن: اخذ الله عز وجل على الحكام ثلاثة اشياء: الا يتبعوا الهوى والا يخشوا الناس ويخشوه والا يشتروا بآياته ثمنا قليلا ألقرطبي ص 191
وجاء في الدر المنثور عن الحسن: نزلت في اليهود وهي علينا واجبة. ( الدر المنثور م3 ص 88).

وقد يقول قائل: كيف لنا ان نعرف ما انفس الحكام هل يحكمون بغير ما انزل الله جحودا وانكارا لما انزل فهم كفار. ام انهم يحكمون بغير ما انزل الله وهم يقرون بها فهم ظالمين وفاسقين فقط؟

ابو شجاع
11-05-2008, 04:31 PM
افعال الحكام تدل على اعتقادهم

إن كلمة يحكم هنا تشمل من له صلاحية وسلطة لان يبرم الأمر وينفذه سواء كان رئيس دولة أو أحد أعوانه أو الوزير أو من يستمد سلطته منهم ، كل ذي صلاحية لإبرام الأمور وتنفيذها تنطبق عليه كلمة يحكم في هذه الآيات وأمثالها .
فمن يبرم الأمر ويوجهه على وجه لم يأذن به الله فهو يحكم بغير ما انزل الله سواء كان ساهيا أو عالما متعمدا ، وسواء كان الذي يحكم بغير ما انزل الله عامدا مقتنعا بصحة ما فعل فهو كافر خارج من دين الإسلام ، ولكن كيف يستطيع المسلم أن يعرف الحاكم الذي يحكم بغير ما انزل الله عن قناعة أو عن غير قناعة ؟
المسلم له الظاهر ويغوص إلى السرائر فإذا قامت له البينة والقرائن على أن الحاكم يعمل بقناعته ورضاه ومع ذلك يختار من غير شرع الله فيستطيع المسلم أن يحكم عليه بأنه كافر وان يعلن على رؤوس الأشهاد انه كافر ، وان يتخذ ضده الإجراءات التي أمر الشرع بأخذها ضد الحاكم الكافر ، لكن البينة والقرائن في مسألة التكفير تختلف عنها في المسائل الأخرى ، إذ في المسائل الأخرى تكفي البينة التي يغلب على الظن أنها صحيحه ، أما في مسألة التكفير فلا بد من البينة التي يحصل معها القطع واليقين لقوله صلى الله عليه وسلم ( (إلا أن تروا كفرا بواحا (صراحا) عندكم فيه من الله برهان ) فتحريم الربا مثلا قطعي الثبوت قطعي الدلالة فلو جاء حاكم وسن قانونا يبيح الربا فانه يكون قد ابتغى شرعا غير شرع الله وحكم بغير ما انزل الله واحل ما حرم الله فان كان يقر بأنه هو الذي سن القانون وتبناه وأقام الشرطة لحمايته فانه يكون قد اقر بكفره ، والمسألة ليس فيها اجتهاد بل ينطبق عليها النص مباشرة ( ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون ) ومثل إباحة الربا إباحة الخمر والميسر والزنا والارتداد عن الإسلام وترك الصلاة ……الخ وتعطيل الحدود وسن قوانين للعقوبات غير قطع السارق وجلد الزاني أو رجمه وقتل المرتد وجلد القاذف وشارب الخمر .الخ
هناك فرق بين من يتعامل بالربا وهو يعتقد انه حرام ومن يتعامل بالربا ويقول بأنه ليس حراما ، فالأول عاص والثاني كافر لان الأول يقر بالحكم الشرعي ويخالفه فهو عاص والثاني ينكر الحكم الشرعي القطعي المعلوم من الدين بالضرورة فهو كافر ، هذا في حالة الفرد الذي يتعامل بالربا ، أما في حالة الحاكم الذي يسن القانون فبمجرد تخليه عن حكم شرعي قطعي وسن غيره ظنا منه أن هذا خير من ذاك فانه يكفر ولا يفيده أن يزعم غير ذلك ، والحكام في البلاد العربية والإسلامية تخلوا عن الأحكام الشرعية القطعية وسنوا غيرها من أحكام غير شرعية بملئ إرادتهم وقناعتهم فهم كفار ولا يفيدهم إن زعموا غير ذلك .
وبشكل عام فان الله أرسل محمد صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام إلى جميع الناس ( (قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ) فمن آمن بالله وصدق أن محمدا رسول لله وان القرآن من عند الله وان الشريعة الإسلامية هي وحي من الله وأنها رحمة للعالمين فمن آمن بهذا واطمأن به قلبه لا يمكن أن يتركه ويختار غيره ، إذ لا يمكن لعاقل أن يترك نظاما أنزله العليم الحكيم ليأخذ بدلا منه نظاما وضعه بشر ضعيف جاهل فهي علامة على انه غير مؤمن . ( ألم تر إلى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل إليك وما انزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا ويريد الشيطان إن يضلهم ضلالا بعيدا)
فالمسلم حاكما كان أو محكوما لا يمكن أن يترك شريعة الله ليحتكم إلى غيرها عن رضى عنها واطمئنان فان فعل ذلك فليس بمسلم ( وفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) وقال تعالى مخبرا عن أهل الكتاب ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون لله ) وحين سئل رسول الله كيف اتخذوهم أربابا ؟ قال : احلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم ، وكذلك الحكام في البلاد العربية والإسلامية يحلون كثيرا من الحرام ويحرمون كثيرا من الحلال، والناس يطيعونهم فإذا رضي الناس بذلك فقد اتخذوهم أربابا من دون الله نعوذ بالله من ذلك .
ومن هنا يتبين لنا أن غالبية حكام المسلمين الآن ليسوا عصاة أو فسقة فقط وليسوا ظلمة فقط بل هم كفرة كفرا حقيقيا يخرجهم من ملة الإسلام ، ويتبين لنا أن الألسنة والأقلام التي تزكي هؤلاء الحكام وتزكي أنظمة الكفر التي يطبقونها هي السنة وأقلام أصحابها منافقون كفروا كفرا حقيقيا يخرجهم من ملة الإسلام ويتبين لنا إن الذي يرضى بهؤلاء الحكام ويرضى بأنظمة الكفر التي يطبقونها رضاء قلبيا هو كافر كفرا حقيقيا يخرجه من ملة الإسلام ، اللهم انا نسألك العفو العافية

ابو شجاع
11-05-2008, 04:32 PM
رد على شبهة

كفر دون كفر

يقول البعض ان كفر من يحكم يغر ما انزل الله هو كفر دون كفر وظلم دون ظلم كما قال ابن عباس.
زنرد على هؤلاء قولهم ان عذا ينطبق على ما صدر من خلفاء بني امية وبني العباس والدولة العثمانية، فان الحكم السائد كان حكم الاسلام ،وكانوا يخالفون بعض احكام الاسلام عن هوى، وهي اما من قبيل الحالات الشاذة التي تحدث في بعض الاحيان وتختفي في احيان اخرى، او كانت من قبيل الاساءة في التطبيق كما في اخذ البيعة بالوراثة بدل الانتخاب، واستحداث مركز ولي العهد، ولكن ذلك لم يؤثر في بقاء الحكم حكما اسلاميا وبقاء الدولة تقوم بما امرها الله به من تطبيق الاسلام على الرعية في الداخل وحمل الاسلام الى العالم عن طريق الجهاد، وكان الحاكم حتى الجائر فيهم كان جائرا في نفسه من حيث انه فاسق ولكنه لم يكن يأمر بالفسق والفجور ويضع له الجيش والشرطة مسخرين لخدمته، كما انه كان حاميا للثغور وفاتحا للبلاد ومطبقا للحدود.
اما في ظل الانظمة في الاقطار العربية والاسلامية فان الامر مختلف فهم، فان الدستور دستور كافر فصل بين الاسلام والدولة ووضع دين الله جانبا وجمع حثالات البشر وطبقها على عباد الله فاخرجهم من عبادة الله الى عبادة طواغيت امركيا وبريطانيا. ولذلك عملهم هذا كفر يخرجهم من الملة ولا شك في ذلك.
هل الكفر يقتصر على الحاكم ام يتعدى الى غيره؟
الانظمة في الوقت الحاضر فيها ثلاثة انواع من السلطة:
السلطة التشريعية
السلطة التنفيذية
السلطة القضائية

السلطة التشريعية
هي السلطة التي تضع الانظمة والقوانين والتشريعات استنادا الى دستور الدولة، علما بان دساتير الدول في العالمين العربي والاسلامي وضعت من قبل لجنة استعمارية او تحت اشرافها، فالدستور الاردني وضع تحت قيادة كلوب الحاكم الانجليزي في الاردن، وقس على ذلك بقية الدساتير.
وما حدث في العراق وافغانستان قرب لنا ما حدث في الماضي الذي لم نشهده. فكما وضع الافغان دستورهم تحت اشراف الامريكان، وكما وضع العراقيين دستورهم تحت اشراف بريمر الامريكي، فقد تم نفس الشيء في السابق حيث قام الاستعمار واذنابه بوضع الدساتير في دول العالمين العربي والاسلامي.
فالذين يضعون التشريعات المخالفة للاسلام او المستندة الى الدساتير الكافرة كفار. وقد خالفوا قوله تعالى( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما)
وقوله تعالى( واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك)
وقوله تعلى( ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين) 100 آل عمران
وقد اطاعت المجالس التشريعية اهل الكتاب يهودا ونصارى بتشريع القوانين العلمانية وتغير المناهج وفق المزاج الامريكي. كما اطاعوهم في السماح للجنود المصريين والسوريين بمحاربة العراقيين. وقد اطاعهم مجلس الشورى في السعودية بالسماح للدولة باعطاء الامريكان قواعد عسكرية على الاراضي السعودية واستخدام الاراضي والموانئ والمطارات لضرب المسلمين في العراق.
وقد اطاعتهم المجالس التشريعية في مصر والاردن بالصلح مع اسرائيل ومنع الجهاد ومعاقبة من تسول له نفسه بقتل يهودي، علما ابن الجهاد حكم قطعي. وهذا لا يقتصر على الاردن ومصر بل ان دول العالمين العربي والاسلامي عطلت الجهاد فعليا منذ ان نشأتها، وعطلت الجهاد رسميا عند واتفقوا على ذلك في المؤتمر الذي عقدوه في دكار عاصمة السنغال في الثمانينات من القرن العشرين.
وقد حكم الله على من اطاع اهل الكتاب بانه مرتد،( ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين) وهل هناك اصرح واقوى من هذا الحكم بالردة والكفر على هؤلاء.
لا يفوتني ان انوه الى ان هناك من اعضاء هذه المجالس لا يقر ولا يرضى باحكام الكفر، فهذا يجب ان يسعى لتغيير الدستور والمطالبة باحلال دستور اسلامي بدلا منه فمعركته في البرلمان ليس من اجل خدمة ولا مصلحة وانما من اجل تغيير الدستور ونظام الحكم، فاذا دخل المجلس بغير هذه النية كان ظالما وفاسقا.
السلطة التنفيذية
تشمل السلطة التنفيذية الحكام والموظفين،
من له صلاحية وسلطة لان يبرم الأمر وينفذه سواء كان رئيس دولة أو أحد أعوانه أو رئيس الوزراء او الوزير أو من يستمد سلطته منهم ، كل ذي صلاحية لإبرام الأمور وتنفيذها فهو حاكم.
فمن يبرم الأمر ويوجهه على وجه لم يأذن به الله فهو يحكم بغير ما انزل الله سواء كان ساهيا أو عالما متعمدا ، فاذا كان الذي يحكم بغير ما انزل الله عامدا مقتنعا بصحة ما فعل فهو كافر خارج من دين الإسلام.
وفي العالم العربي والاسلامي تعتبر السلطة التنفيذية اقوة من السلطة التشريعية، بل انها هي التي تضع القوانين وتلزم المجالس التشريعية بالموافقة عليها. رغم انه يفترض ان يكون العكس. بان تقوم السلطة التشريعي بوضع القوانين وتقوم السلطة التنفيذية بتنفيذها. وكلاهما في الاثم سواء فمن وضع القانون المناقض للاسلام، ومن الزم الناس العمل به كلاهما كافر.

اما الموظفين الذين يقومون بتنفيذ اللوائح والقوانين سواء من موظفا مدنيا او عسكريا فهؤلاء ظالمون وفاسقون بتنفيذهم للقوانين المخالفة للاسلام. ولا يكفرون ولا يحكم عليهم بالردة ولا تستباح اموالهم ودمائهم ، الا اذا ثبت انهم مقتنعون بصحة القوانين التي يطبقوها.
ولا ينطبق عليهم ما ينطبق على الحكام ، ومن هنا ندرك ان قتلهم في عمليات انتحارية واعتبارهم مرتدين حرام.
ان هؤلاء يجب دعوتهم الى تعطيل القوانين والانظمة المخالفة للاسلام وعدم تنفيذها، وان تتم دعوتهم بالحكمة والموعظة والمجادلة بالتي هي احسن وليس بالقتل والتدمير.
السلطة القضائية
هم القضاة الذين يحكمون بين الناس فيما شجر بينهم ، وهؤلاء ليسوا احرارا في ابرام الامر وتنفيذه، بل هم ملزمون بالقضاء وفق الانظمة المشرعة لهم.
فهم مثل الموظفين في ذلك، فاذا كان القضاة يحكمون بغير ما انزل الله وهم مقتنعون بصحة ما يفعلون فهم كفار ومرتدين.
اما اذا حكموا في القضايا التي بين ايديهم بغير ما انزل ولكنهم مكرهين على ذلك ويدركون انهم ارتكبوا اثما وحراما فهم ظالمون وفاسقون، ولكنهم ليسوا كفارا.

حكم الرعية
هل ينسحب الحكم على الحكام بالكفر على بقية الناس، فيكونوا كفار ؟
اذا كان الناس مقتنعون بصحة القوانين والانظمة التي وضعتها الدولة وطبقتها كانوا كفارا، اما اذا كانوا يكرهون هذه الاحكام ويتطلعون الى اليوم الذين تطبق عليهم احكام الشريعة فهم مسلمون معصومي الدلم والمال والعرض. لا يجوز قتلهم .

ابو شجاع
11-05-2008, 04:34 PM
الموقف من المرتدين

هناك فرق بني المرتدين اذا كانوا دولة او فئة ذات منعة او كانوا افرادا او جماعة اي فئة ليس لها منعة ولا قوة.
وهناك فرق ايضا بين من يتعاملون مع المرتدين، فتعامل الدولة او الفئة ذات المنعة يختلف عن تعامل الافراد او الجماعة اذا كانوا فئة غير ممتنعة.
، اذا التعامل مع المرتدين يختلف حسب واقع المرتدين، وواقع المسلمين.
لذلك سيكون البحث كما يلي:
1- موقف الدولة الاسلامية من المرتدين ان كانوا افرادا او جماعة ليست ذات منعة وهم تحت سيادتها
2- موقف الدولة الاسلامية من المرتدين اذا كانوا دولة او جماعة ذات منعة كانوا تحت سيادتها فخرجوا عنها
3- موقف الافراد المسلمين او الجماعة المسلمة غير ذات المنعة من المرتدين الافراد او الجماعة غير ذات المنعة
4- موقف الافراد او الجماعة المسلمة غير ذات المنعة من الدولة المرتدة
5- موقف الجماعة ذات المنعة من الدولة المرتدة


اولا: موقف الدولة الاسلامية من المرتدين ان كانوا افرادا او جماعة ليست ذات منعة وهم تحت سيادتها

في هذه الحالة لا تشتبك الدولة مع المرتدين لانهم تحت سلطانها وليس لهم منعة بمتنعون بها. والواجب في حق هؤلاء ان تسألهم الدولة عن سبب ردتهم وان تزيل الشبهات التي حملتهم على الخروج عن الاسلام وتطلب اليهم التوبة في الحال، او تمهلهم مدة ثلاثة أيام، او شهر او اكثر من ذلك على اختلاف الاقوال. وقد رجح الدكتور محمد خير هيكل في كتابه "الجهاد والقتال في السياسة الشرعية" ان تكون المدة الممنوحة لتوبة المرتدين حسب ما تقتضيه طبيعة الشبهات قلة او كثرة وبساطة او تعقيدا وبحسب القدرة العقلية لاصحاب الشبهات او بحسب رجاء رجوعهم الى الاسلام او اليأس من ذلك. دون تييد بمدة معينة. فقد يكفي الوقت القصير لازالة تلك الشبهات وقد يحتاج الامر لعدة ايام، ولعل ما يؤيد هذا الترجيح ما روي عن علي بن ابي طالب ان المرتد يستتاب ثلاثة ايام ، كما روي عنه ايضا انه استتاب رجلا من المرتدين شهرا، ثم ان حصلت منهم التوبة قبلت منهم. وعادوا الى حكم الاسلام، والا فجزاؤهم القتل وهم كفار, لقوله عليه الصلاة والسلام " من بدل دينه فاقتلوه" ثم لا يغسلون ولا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين. ( الجهاد والقتال في السياسة الشرعية ص 57-58)
واذا تمرد احدهم او جماعة وأصابوا دما او مالا يضمنوا المال وتوقع عليهم عقوبة القصاص،
ودليل ذلك ما امر به علي بن ابي طالب عندما طلب من بنيه ان يحتفظا بقاتله فاذا مات علي ان يقتصوا من القاتل .



ثانيا:موقف الدولة الاسلامية من المرتدين اذا كانوا دولة او جماعة ذات منعة كانوا تحت سيادتها فخرجوا عنها.

هؤلاء يجب عقد المناظرات معهم وازالة شبهاتهم على النحو الذي سبق فان تابوا فبها ونعمت والا فيجب قتالهم بعد الاعذار والانذار، بدليل ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه كتب الى خالد بن الوليد رضي الله عنه، وقد وجهه نحو مسليمة الكذاب وقومه من بني حنيفة، حين ارتدوا عن الاسلام- كتب اليه يقول: .. فاذا قدمت عليهم فلا تبدأهم بقتال حتى تدعوهم الى داعية الاسلام واحرص على صلاحهم..) فالحرص على صرحهم يقتضي بذل الجهد في ازالة شبهاتهم- حتى يرجعوا الى الاسلام، او يظهر منهم الاباء والتعنت، وهذا يختلف فيه المرتدون بحسب ما ذكرنا وتقدير ذلك يرجع الى اصحاب الصلاحية ممن يتولون هذا الامر.
واذا رفضوا الرجوع الى الاسلام قوتلوا. وحكمهم حكم اهل الحرب في قتالهم غرة وبياتا ومصافتهم في الحرب جهارا، وقتالهم مقبلين ومدبرين، فاذا تمت هزيمتهم ، واسلموا قبل منهم،فقد قبل الصحابة منهم الاسلام بعد ما جرى القتال بينهمن ونزلت بالمرتدين الهزيمة كطليحة والاسدي وابي شجرة عبد العزى،وان ابوا الرجوع الى الاسلام فحكمهم القتل. ( هيكل ص 58)

واذا عادوا الى الاسلام فلا يطالبوا بدم ولا مال اصابوه ، ولا يطالبوا بدية ولا يوقع عليهم قصاص.
قال الشافعي: وقد قاتل اهل الامتناع بالصدقة وقتلوا وقهروا فلم يقتد منهم احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ص 216 الام للشافعي.
قال الزهري: عندنا قد كانت في تلك الفتنة دماء يعرف في بعضها القاتل والمقتول واتلفت فيها اموال ثم صار الناس الى ان وقفت الحرب بينهم وجرى الحكم عليهم فما علمته اقتص احد من احد ولا غرم مالا اتلفه ولا علمت الناس اختلفوا ..؟؟؟؟ ص 214 الام للشافعي .
ودليل آخر عندما طلب ابو بكر من المرتدين بعد هزيمتهم بديلت قتلى المسلمين الذين حاربوهم بقوله لهم: تدوا قتلانا ولا ندي قتلاكم) فقال عمر بن الخطاب: ان يدو قتلانا فلا لانهم قوم قتلوا في سبيل الله واستشهدوا. هيكل ص 59

ما الحكم الشرعي في رجل قتل رجلا لانه مرتد في ظل دولة الاسلام؟
الاصل ان الدولة هي التي تنفذ العقوبات ولا يحوز للافراد ان يوقوا العقوبات من عند انفسهم لان ذلك افتئات على الحاكم وعلى صلاحياته.
لكن قد يحدث ان يسب احدهم ذات الله او يسب رسول الله او دين الله او يسخر من الاسلام او يفعل اي شيء يخرجه من الاسلام الى الكفر امام مسلم لم يتمالك نفسه فغضب لله وانتقم من المرتد بقتله، فاذا رفع الامر الى القضاء لا يجرم المسلم ولا يعاقب، لانه غضب لله ، والاسلام ينمي في المسلم الغضب لله والحمية لدينه.
وقد اهدر الرسول صلى الله عليه وسلم دم المرأ اليهودية
ففي الحديث: كان رجل من المسلمين- اعمى- يأوي الى امرأة يهودية فكانت تطعمه وتحسن اليه فكانت لا تزال تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتؤذيه فلما كانت ليلة من الليالي خنقها فماتت، فلما اصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنشد الناس في امرها فقام الاعمى فذكر امرها فأطل النبي صلى الله عليه وسلم دمها ( اي اهدره فلم يثأر به ولم يجعل فيه دية) . وقد روى هذا الحديث احمد بن حنبل في مسنده وابو داود في سننه وابن بطة في سننه

ثالثا: موقف الافراد المسلمين او الجماعة المسلمة من المرتدين الافراد او الجماعة وكلا الجماعتين المسلمين والمرتدين من غير ذات المنعة، في ظل غياب الدولة الاسلامية.
في زماننا هذا لا توجد دولة اسلامية تعتبر الارتداد عن الاسلام جريمة تعاقب عليها، بل ان الدول لقائمة في العالمين العربي والاسلامي تبيح الردة والرجوع عن الاسلام وتعتبره حرية دينية مكفولة ومحترمة ومصونة حسب ما تقتضيه قوانين حقوق الانسان التي فرضها الغرب الكافر عليها، وهي تجرم من يقتل مرتدا.
هل يجوز للمسلم ان يقتل مرتدا؟
ما هو موقف المسلمين افرادا وجماعات من المرتدين؟
ان الحكم على مسلم بالارتداد يحتاج الى ادلة وبراهين قطعية تثبت انه كفر ،كما يحتاج الى من يلزمه الحجة بمناقشته وسؤاله عن سبب ارتداده، فاذا كان جاهلا للامر وضح له وان كان شاكا ازيل شكله او التبس عليه امر ازيل التباسه، وان كان مظلوما ازيل الظلم عنه....وهكذا،فواجب المسلم تجاه المرتد هو النصح ولارشاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوته بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي احسن حتى يرجع عن ضلاله. فان اصر على كفره عومل معاملة الكافر فلا يزوج ولا يصلى هليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، وتنقطع الولاية والارث بينه وبين المسلمين.
اما اقامة الحد عليه فلا تجوز لان هذا العمل عمل الحاكم او نائبه ولا يجوز للافراد او الجماعة ان تقوم بما هو منوط بالدولة.
ما واجب الافراد والجماعة في مجابهة هذه المنكرات؟
ان تحليل الدولة للارتداد وعدم معاقبة المرتد هو من المنكرات العامة التي يجب ان تحاسب الدولة على منكرها، فلا يقتل المرتدين، وانما يقوم المسلمون افرادا وجماعات بالانكار على الدولة ومحاسبتها بشدة على انها طبقت قوانين كفر تبيح الارتداد وذلك باستخدام الكفاح السياسي وقول كلمة الحق ، وقد اعتبر ذلك من اعظم الجهاد عند الله ، واذا ما قتل المسلم بسبب انكاره على الدولة ذلك وبسبب كفاحه السياسي لها يعتبر افضل الشهداء في مرتبة حمزة رضي الله عنه حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعظم الجهاد قول كلمة حق عن سلطان جائر.
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة ومن قام الى سلطان جائر فنصحه فقتله.

لكن لو حصل وان قتله احدهم غضبا لله وحمية لدينه لا يعتبر مجرما ولا شيء عليه من قصاص او دية. هذا عند الله .
لكن هو فرد يعيش في دولة كافرة وتعتبر مثل هذا العمل جريمة لهذا ستعاقبه وقد تعدمه.

ابو شجاع
11-05-2008, 04:35 PM
رابعا: موقف الافراد او الجماعة المسلمة غير ذات المنعة من الدولة المرتدة

جند الحكام علماء السوء لتكذيب من يكفرونهم وانهم حكام مسلمون حتى يحسنوا صورتهم امام الشعوب، وقد شنعوا على من كفر الحكام وسموهم تكفيريين وجندوا مخابراتهم لملاحقتهم وسجنهم وتعذيبهم، وقام علماء السوء بتسمية الحكام باولياء امر للمسلمين واوجبوا على الناس طاعتهم مستشهدين بقوله تعالى ( يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم)

الى هؤلاء نقول:

انتم امام امرين احلاهما مر:

1- اما ان تعتبروا الحكام مسلمون ودولهم دولا اسلامية وفي هذه الحالة عليكم ان تحاسبوا الحكام على اساس الاسلام.

2- اما ان تعتبروها دولا كافرة وحكامها كافرون ولا يمثلون الامة في شيء، وعليكم ان تخاطبوهم على اعتبار انهم كفار، وان ديارهم ديار كفر.

فعلى الحكم الاول يجب محاسبة الدولة على اساس الاسلام، فعلى العلماء ان كانوا صادقين في دعواهم ان الحكام مسلمون وانهم اولياء امر يجب طاعتهم، على هؤلاء العلماء ان يطالبوا الدولة بتطبيق الاسلام في كل مناحي الحياة ، وان يعملوا جاهدين على تغير القوانين لتصبح قوانين اسلامية، كقوانين العقوبات، وان تلغى القوانين التي تبيح الردة وتبيح الاختلاط وتبيح السفور وتبيح الربا وتبيح الصلح الدائم مع العدو وتبيح بيع مقدرات الامة وثرواتها للكفار الغربيين اعداء الدين، وان تلغى الفضائيات التي تشيع الفاحشة في المجتمع وتنشر الفساد الاخلاقي، وان يعمل على تحويلها الى محطات اسلامية تعلم الناس احكام دينهم العلوم الدنيوية النافعة التي تؤدي الى امتلاك الامة لقوتها وثرواتها، بحيث توضع لخدمة الاسلام ونشره في العالم، وان تلغى القوانين التي تحرم الجهاد وتعتبره ارهابا وتحول بين الامة ودينها، وان تلغى القوانين التي تجعل مخابرات البلد جزءا من مخابرات امريكا، تعمل جاسوسة على شعبها وتطلع العدو على عورات المسلمين ، وان... وان ..

فان اصر الحكام على احكامهم المتناقضة مع الاسلام وجب على العلماء ان يقودوا الامة في الخروج على حكامها بقوة السلاح، لقوله صلى الله عليه وسلم: الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان)

فالاسلام اوجب على الامة ان تخرج على الحاكم بقوة السلاح اذا رأوا الكفر البواح ، وبما ان الكفر البواح ظهر عيانا واضحا لا شك فيه فقد احل الحكام الحرام، وحرموا الحلال ، وهذا كاف لتكفيرهم :

لان من انكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر

ولان من حرام حلالا كفر

ولان من احل حراما كفر.

وقد خرج الصحابة رضوان الله عليهم، على يزيد بن ابي سفيان باقل من ذلك، خرجوا عليه بالسلاح لانه اغتصب الحكم ، وخرجوا عليه بالسلاح لانه كان فاسقا في ذاته، لم يشرع قانونا يبيح الخمر، ولم يشرع قانونا يبيح الزنا ، ولم يشرع قانونا يبيح الربا، ولم يتفق مع الرومان والفرس على بيعهم اموال الامة واعرضها ودمائها مقابل حماية عرشه. ولم يحرم الجهاد.

فاذا فعل العلماء ذلك فهم صادقون في دعواهم، وان لم يفعلوا فلا تلتفتوا الى علماء السوء ولا تأخذوا عنهم قولا ولا عملا. فقد فشت فيهم المقولة الباطلة: لا تنظروا الى فعلي ولكن خذوا قولي. وهذه ان دلت على شيء فانما تدل على فساد طويتهم، واعترافهم بمخالفتهم للاسلام، كذبوا والله فان المسلم الحق يأخذ دينه عمن ارتضى من علم العامل وتقواه، فلا يصح ان يكون عالما اذا كان غير تقي، وكان الشافعي يقول: لولا فسق ابي نواس لاخذت عنه الفقه، فابو نواس باعتراف الشافعي كان فقيها، ولكن فسقه منعه من ان يكون في مرتبة العلماء الذين يؤخذ عنهم الدين، وفسقه هذا منع الشافعي عن يأخذ عنه الدين.

ان العالم الذي يؤخذ عنه الدين يجب ان يكون عالما تقيا ورعا.اما ان يكون عالما وفاسقا فلا، واما ان يكون عالما ومنافقا فلا ولا والف لا.

هذا بالنسبة للحكم الاول، ان الدول دول اسلامية وان حكامها مسلمون وان علينا طاعتهم

اما بالنسبة للحكم الثاني وهو ان الدار دار كفر والحكام حكام كفرة، واننا افرادا وجماعات لسنا باصحاب قوة ومنعة، اي ليس لنا اقليم مستقل نعيش فيه ونحمي انفسنا من مخابرات الدولة وجيشها وشرطتها، ففي هذه الحالة وجب علينا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي احسن وذلك على مستويات:

- الصراع الفكري وذلك بتوضيح الافكار والمفاهيم الاسلامية والافكار المخالفة للاسلام، والتي تفرضها الدولة على المسلمين

- الكفاح السياسي بتوضيح واقع الدولة والقوانين التي تطبقها على الناس وحرمتها وحرمة تطبيقها، وبيان كفر الحكام ليقطع الناس ولائهم لهم .

- طلب النصرة من اصحاب القوة وحشد الطاقات للوقوف معا صفا واحدا لهدم الدولة عبر تحرك شعبي او عصيان مدني او انقلاب عسكري.

في هذه الحالة اي عندما تكون الجماعة حماعة ضعيفة لا تملك اسباب القوة فلا يجوز لها ان تقاتل العاملين في الدولة لانه لا يمكن التمييز بين المسلمين وغيرهم، كما لا يجوز اعتبار الجيش والامن كفار تستباح دمائهم واموالهم. بل هم مسلمون معصومي الدم والمال.

ويجب بذل الجهود في بيان حرمة ولائهم للنظام الكافر وعملهم على حراسته والحفاظ على امنه، واقناعهم بان حمايتهم للانظمة الكافرة ومحاربتهم العاملين لبناء الخلافة، عملهم هذا فيه مولاة للكفار ونصرة لاعداء الدين ، ويجب الاستمرار في عمل ذلك بالصراع الفكري والكفاح السياسي. لان الامة الاسلامية بحاجة الى مساندتهم وتأييدهم ووقوفهم الى جانب امتهم، لا الى استعدائهم، لان في استعدائهم والحكم عليهم بالكفر يجعلهم في صف الشيطان، وقد نهينا ان نعين الشيطان على اخواننا، علينا اقناعهم بالانضمام الى الصف الاسلامي والتخلي عن الحكام.

- حتى اذا صار لدى الامة او جماعة منها قوة تستطيع مجابهة الدولة، اي اصبحت فئة ذات منعة عندما ننتقل الى الحالة الخامسة وهي:

خامسا: موقف الجماعة ذات المنعة من الدولة المرتدة

فاذا توفرت القوة المادية والعسكرية للجماعة بحيث تستطيع ان تواجه الدولة وتحسم الامر باسرع وقت وباقل الخسائر بحيث لا تتحول الاوضاع الى حرب اهلية يقتل فيها المسلمون وتضيع فيها حرماتهم كما حدث في الجزائر والعراق، وجب على الامة الخروج وانتزاع الحكم من الحاكم الذي عبد الناس للعبيد، واقامة حكم الله في الارض ومبايعة خليفة يحكم بالكتاب والسنة.

وشرط توفر القوة الكافية يفهم من الحديث الذي دار بين الحسين بن علي وعبد الله بن عباس عندما اراد الحسين الخروج على معاوية، وقد وقف الى جانبه اهل العراق فاعتبر قوتهم قوة كافية للخروج.

في هذه الحالة يقاتل المسلمون الثائرون على الدولة كل من يقف في معسكر الدولة مهما كان معتقده، بغض النظر عن كونه مسلما كان او كافرا.

للأخت نجاح السباتين مع تصرف بسيط

طرابلسي
11-05-2008, 05:38 PM
بدها قراءة ثانية
بارك الله فيك
قلنا بأقل من كلامك هذا فأصبحنا خوارج وتكفيريين
فيا ترى ما اللقب الذي ستحصل عليه أنت :)؟

عزام
11-05-2008, 05:53 PM
بدها قراءة ثانية
بارك الله فيك
قلنا بأقل من كلامك هذا فأصبحنا خوارج وتكفيريين
فيا ترى ما اللقب الذي ستحصل عليه أنت :)؟
همممممممممممم :confused:
حزب تحرير يمكن :D

مقاوم
11-05-2008, 07:46 PM
الإسلام منهج كامل للحياة، ونظام شامل لكل ما يحتاجه البشر، موافق للفطرة والعقل، قائم على الدليل والبرهان، وهو من أكبر النعم، وبه تتحقق سعادة الدنيا والآخرة، ومن دخل فيه ثم ارتد عنه فقد انحط إلى أسفل الدركات، ورد ما رضيه الله لنا من الدين، وخان الله ورسوله، فيجب قتله؛ لأنه أنكر الحق الذي لا تستقيم الدنيا والآخرة إلا به.

يقول الطبري في تفسيره قول الله عز وجل :"لا إكراه في الدين"

وَأَوْلَى هَذِهِ الْأَقْوَال بِالصَّوَابِ قَوْل مَنْ قَالَ : نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة فِي خَاصّ مِنْ النَّاس , قَالَ : عَنَى بِقَوْلِهِ تَعَالَى ذِكْره : { لَا إكْرَاه فِي الدِّين } أَهْل الْكِتَابَيْنِ وَالْمَجُوس , وَكُلّ مَنْ جَاءَ إقْرَاره عَلَى دِينه الْمَخَالِف دِين الْحَقّ , وَأَخَذَ الْجِزْيَة مِنْهُ . وَأَنْكَرُوا أَنْ يَكُون شَيْء مِنْهَا مَنْسُوخًا . وَإِنَّمَا قُلْنَا هَذَا الْقَوْل أَوْلَى الْأَقْوَال فِي ذَلِك بِالصَّوَابِ لِمَا قَدْ دَلَّلْنَا عَلَيْهِ فِي كِتَابنَا كِتَاب اللَّطِيف مِنْ الْبَيَان عَنْ أُصُول الْأَحْكَام " مِنْ أَنَّ النَّاسِخ غَيْر كَائِن نَاسِخًا إلَّا مَا نَفَى حُكْم الْمَنْسُوخ , فَلَمْ يَجُزْ اجْتِمَاعهمَا . فَأَمَّا مَا كَانَ ظَاهِره الْعُمُوم مِنْ الْأَمْر وَالنَّهْي وَبَاطِنه الْخُصُوص , فَهُوَ مِنْ النَّاسِخ وَالْمَنْسُوخ بِمَعْزِلٍ . وَإِذْ كَانَ ذَلِك كَذَلِكَ , وَكَانَ غَيْر مُسْتَحِيل أَنْ يُقَال : لَا إكْرَاه لِأَحَدٍ مِمَّنْ أُخِذَتْ مِنْهُ الْجِزْيَة فِي الدِّين , وَلَمْ يَكُنْ فِي الْآيَة دَلِيل عَلَى أَنَّ تَأْوِيلهَا بِخِلَافِ ذَلِك , وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ جَمِيعًا قَدْ نَقَلُوا عَنْ نَبِيّهمْ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَكْرَهَ عَلَى الْإِسْلَام قَوْمًا , فَأَبَى أَنْ يَقْبَل مِنْهُمْ إلَّا الْإِسْلَام , وَحَكَمَ بِقَتْلِهِمْ إنْ امْتَنَعُوا مِنْهُ , وَذَلِك كَعَبَدَةِ الْأَوْثَان مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَب , وَكَالْمُرْتَدِّ عَنْ دِينه دِين الْحَقّ إلَى الْكُفْر وَمَنْ أَشْبَهَهُمْ , وَأَنَّهُ تَرَكَ إكْرَاه الْآخَرِينَ عَلَى الْإِسْلَام بِقَبُولِهِ الْجِزْيَة مِنْهُ , وَإِقْرَاره عَلَى دِينه الْبَاطِل , وَذَلِك كَأَهْلِ الْكِتَابَيْنِ , وَمَنْ أَشْبَهَهُمْ ; كَانَ بَيِّنًا بِذَلِك أَنَّ مَعْنَى قَوْله : { لَا إكْرَاه فِي الدِّين } إنَّمَا هُوَ لَا إكْرَاه فِي الدِّين لِأَحَدٍ مِمَّنْ حَلَّ قَبُول الْجِزْيَة مِنْهُ بِأَدَائِهِ الْجِزْيَة , وَرِضَاهُ بِحُكْمِ الْإِسْلَام . وَلَا مَعْنَى لِقَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْآيَة مَنْسُوخَة الْحُكْم بِالْإِذْنِ بِالْمُحَارَبَةِ .

أما الأحاديث فواضحة جلية:

84014 - أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم ، فبلغ ذلك ابن عباس فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم ، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تعذبوا بعذاب الله ) . ولقتلتهم ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من بدل دينه فاقتلوه ) .
الراوي: عكرمة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 6922

105455 - أن عليا رضي الله عنه حرق ناسا ارتدوا عن الإسلام فبلغ ذلك ابن عباس ، فقال : لم أكن لأحرقهم بالنار ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تعذبوا بعذاب الله ، وكنت أقتلهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من بدل دينه فاقتلوه . قال : فبلغ ذلك عليا فقال : ويح ابن عباس
الراوي: عكرمة - خلاصة الدرجة: ثابت صحيح - المحدث: الدارقطني - المصدر: سنن الدارقطني - الصفحة أو الرقم: 3/34

176177 - قدم على أبي موسى معاذ بن جبل باليمن فإذا رجل عنده قال ما هذا قال رجل كان يهوديا فأسلم ثم تهود ونحن نريده على الإسلام منذ قال أحسبه شهرين فقال والله لا أقعد حتى تضربوا عنقه فضربت عنقه فقال قضى الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه أو قال من بدل دينه فاقتلوه
الراوي: معاذ بن جبل - خلاصة الدرجة: إسناده صحيح على شرط الشيخين - المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 8/125


* أقسام الردة:
تنقسم الردة إلى ثلاثة أقسام: الردة بالاعتقاد:
كأن يعتقد الإنسان وجود شريك مع الله في ربوبيته، أو ألوهيته، أو جحد ربوبيته، أو وحدانيته، أو صفة من صفاته، أو يعتقد تكذيب الرسل عليهم الصلاة والسلام، أو جحد الكتب المنزلة، أو ينكر البعث، أو الجنة، أو النار، أو يبغض شيئاً من الدين ولو عمل به.
أو يعتقد أن الزنى أو الخمر ونحوهما من محرمات الدين الظاهرة حلال، أو جحد وجوب الصلاة، أو الزكاة، أو نحوهما من واجبات الدين الظاهرة ومثله لا يجهله، فإن جهله لم يكفر، فإن عرف حكمه وأصر على اعتقاده كفر، أو شك في شيء من واجبات الدين ومثله لا يجهله كالصلاة.
2- الردة بالقول:
كأن يسب الله، أو رسله، أو ملائكته، أو كتبه المنزلة، أو ادعى النبوة، أو دعا مع الله غيره، أو قال إن لله ولداً أو زوجة، أو أنكر تحريم شيء من المحرمات الظاهرة كالزنى والربا والخمر ونحوها، أو استهزأ بالدين أو شيء منه كوعد الله، أو وعيده، أو سب الصحابة أو أحداً منهم ونحو ذلك.
3- الردة بالفعل:
كأن يذبح لغير الله، أو يسجد لغير الله، أو يترك الصلاة، أو يعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، أو يظاهر المشركين ويعاونهم على المسلمين ونحو ذلك.
* من ارتد عن الإسلام وهو بالغ عاقل مختار دعي إليه ورغب فيه، وعرضت عليه التوبة لعله يتوب، فإن تاب فهو مسلم، وإن لم يتب وأصر على ردته قتل بالسيف كفراً لا حداً.
عن أبي موسى رضي الله عنه أن رجلا أسلم ثم تهود، فأتى معاذ بن جبل وهو عند أبي موسى، فقال: ما لهذا؟ قال: أسلم ثم تهود، قال: لا أجلس حتى أقتله، قضاء الله ورسوله؟. متفق عليه http://www.dorar.net/images/0137.gif .
* من كانت ردته بجحد شيء من الدين فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به.
* الردة كفر مخرج من الملة، وموجب للخلود في النار إن لم يتب قبل الموت، وإذا قُتل المرتد أو مات ولم يتب فهو كافر لا يُغسَّل ولا يُصلى عليه ولا يُدفن في مقابر المسلمين.
* إذا ارتد الزوج فلا تحل له زوجته، وله مراجعتها بعد التوبة ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة ولم يراجعها ملكت نفسها، فلم تحل إلا برضاها بعقد ومهر جديدين.



* حكم المرتد:

المرتد أغلظ كفراً من الكافر الأصلي، والمرتد إن لم يتب فحكمه في الدنيا القتل، ولا يرث ولا يورث، وإذا مات فماله لبيت مال المسلمين، وحكمه في الآخرة الخلود في النار.
1- قال الله تعالى: (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) (البقرة/217).
2- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من بدل دينه فاقتلوه)). أخرجه البخاري http://www.dorar.net/images/0137.gif .

مشاركة مقتبسة من هنا:
http://www.saowt.com/forum/showthread.php?t=14614&highlight=%E3%D1%CA%CF%C7+%C7%E1%D1 %CF%C9