تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل الشطنرج حرام؟ و لماذ؟



أم ورقة
10-11-2008, 07:58 AM
السلام عليكم

هل أحد يعرف الحكم في الشطرنج؟

كنت أقرأ في كتاب تربوي عن الشطرنج و كيف ان المختصين بلعبة الشطرنج عندهم قدرات متطورة من التفكير و ان الشطرنج ينمّي هذه القدرات...

فلذلك يهمني ان اعرف اذا كان فعلاً حكم الشطرنج غير مباح أم لا
عندها هل اذا احد يمارس هذه اللعبة بغاية تنمية قدرات التفكير و غير ذلك من الامور المفيدة
هل هذا ايضاً يعتبر حرام ام لا

وما العلة من تحريمه في حال كان كذلك؟

خفقات قلب
10-11-2008, 02:32 PM
سبحان الله، كنا نفكر بنفس الوقت يا أم ورقة، فاليوم كنت أقرأ أيضا عن الشطرنج، فإليك نص ما قرأت عن تفسير القرطبي:



روى عبدالله بن عبدالحكم وأشهب عن مالك في قوله تعالى: "فماذا بعه الحق إلا الضلال" قال: اللعب بالشطرنج والنرد من الضلال. وروى يونس عن ابن وهب أنه سئل عن الرجل يلعب في بيته مع امرأته بأربع عشرة؛ فقال مالك: ما يعجبني! وليس من شأن المؤمنين، يقول الله تعالى: "فماذا بعد الحق إلا الضلال". وروى يونس عن أشهب قال: سئل - يعني مالكا - عن اللعب بالشطرنج فقال: لا خير فيه، وليس بشيء وهو من الباطل، واللعب كله من الباطل، وإنه لينبغي لذي العقل أن تنهاه اللحية والشيب عن الباطل. وقال الزهري لما سئل عن الشطرنج: هي من الباطل ولا أحبها.


اختلف العلماء في جواز اللعب بالشطرنج وغيره إذا لم يكن على وجه القمار؛ فتحصيل مذهب مالك وجمهور الفقهاء في الشطرنج أن من لم يقامر بها ولعب مع أهله في بيته مستترا به مرة في الشهر أو العام، لا يطلع عليه ولا يعلم به أنه معفو عنه غير محرم عليه ولا مكروه له، وأنه إن تخلع به واشتهر فيه سقطت مروءته وعدالته وردت شهادته. وأما الشافعي فلا تسقط في مذهب أصحابه شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج، إذا كان عدلا في جميع أصحابه، ولم يظهر منه سفه ولا ريبة ولا كبيرة إلا أن يلعب به قمارا، فإن لعب بها قمارا وكان بذلك معروفا سقطت عدالته وسفه نفسه لأكله المال بالباطل. وقال أبو حنيفة: يكره اللعب بالشطرنج والنرد والأربعة عشر وكل اللهو؛ فإن لم تظهر من اللاعب بها كبيرة وكانت محاسنه أكثر من مساويه قبلت شهادته عندهم. قال ابن العربي: قالت الشافعية إن الشطرنج يخالف النرد لأن فيه إكداد الفهم واستعمال القريحة. والنرد قمار غرر لا يعلم ما يخرج له فيه كالاستقسام بالأزلام.

قال علماؤنا: النرد قطع مملوءة من خشب البقس ومن عظم الفيل، وكذا هو الشطرنج إذ هو أخوه غذي بلبانه. والنرد هو الذي يعرف بالباطل، ويعرف بالكعاب ويعرف في الجاهلية أيضا بالأرن ويرف أيضا بالنردشير. وفي صحيح مسلم عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه). قال علماؤنا: ومعنى هذا أي هو كمن غمس يده في لحم الخنزير يهيئه لأن يأكله، وهذا الفعل في الخنزير حرام لا يجوز؛ يبينه قوله تعالى: (من لعب بالنرد فقد. عصى الله ورسوله) رواه مالك وغيره من حديث أبي موسى الأشعري وهو حديث صحيح، وهو يحرم اللعب بالنرد جملة واحدة، وكذلك الشطرنج، لم يستثن وقتا من وقت ولا حالا من حال، وأخبر. أن فاعل ذلك عاص لله ورسوله؛ إلا أنه يحتمل أن يكون المراد باللعب بالنرد المنهي عنه أن يكون على وجه القمار؛ لما روي من إجازة اللعب بالشطرنج عن التابعين على غير قمار. وحمل ذلك على العموم قمارا وغير قمار أولى وأحوط إن شاء الله. قال أبو عبدالله الحليمي في كتاب منهاج الدين: ومما جاء في الشطرنج حديث يروى فيه كما يروى في النرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من لعب بالشطرنج فقد عصى الله ورسوله). وعن علي رضي الله عنه أنه مر على مجلس من مجالس بني تميم وهم يلعبون بالشطرنج فوقف عليهم فقال: (أما والله لغير هذا خلقتم! أما والله لولا أن تكون سنة لضربت به وجوهكم). وعنه رضي الله عنه أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؛ لأن يمس أحدكم جمرا حتى يطفأ خير من أن يمسها. وسئل ابن عمر عن الشطرنج فقال هي شر من النرد. وقال أبو موسى الأشعري: لا يلعب بالشطرنج إلا خاطئ. وسئل أبو جعفر عن الشطرنج فقال: دعونا من هذه المجوسية. وفي حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم: (وأن من لعب بالنرد والشطرنج والجوز والكعاب مقته الله ومن جلس إلى من يلعب بالنرد والشطرنج لينظر إليهم محيت عنه حسناته كلها وصار ممن مقته الله). وهذه الآثار كلها تدل على تحريم اللعب بها بلا قمار، والله اعلم. وقد ذكرنا في "المائدة" بيان تحريمها وأنها كالخمر في التحريم لاقترانها به، والله أعلم.

قال ابن العربي في قبسه: وقد جوزه الشافعي، وانتهى حال بعضهم إلى أن يقول: هو مندوب إليه، حتى اتخذوه في المدرسة؛ فإذا أعيا الطالب من القراءة لعب به في المسجد. وأسندوا إلى قوم من الصحابة والتابعين أنهم لعبوا بها؛ وما كان ذلك قط! وتالله ما مستها يد تقي. ويقولون: إنها تشحذ الذهن، والعيان يكذبهم، ما تبحر فيها قط رجل له ذهن. سمعت الإمام أبا الفضل عطاء المقدسي يقول بالمسجد الأقصى في المناظرة: إنها تعلم الحرب. فقال له الطرطوشي: بل تفسد تدبير الحرب؛ لأن الحرب المقصود منها الملك واغتياله، وفي الشطرنج تقول: شاه إياك: الملك نحه عن طريقي؛ فاستضحك الحاضرين. وتارة شدد فيها مالك وحرمها وقال فيها: "فماذا بعد الحق إلا الضلال" وتارة استهان بالقليل منها والأهون، والقول الأول أصح والله أعلم. فإن قال قائل: روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن الشطرنج فقال: وما الشطرنج؟ فقيل له: إن امرأة كان لها ابن وكان ملكا فأصيب في حرب دون أصحابه؛ فقالت: كيف يكون هذا أرونيه عيانا؛ فعمل لها الشطرنج، فلما رأته تسلت بذلك. ووصفوا الشطرنج لعمر رضي الله عنه فقال: لا بأس بما كان من آلة الحرب؛ قيل له: هذا لا حجة فيه لأنه لم يقل لا بأس بالشطرنج وإنما قال لا بأس بما كان من آلة الحرب. وإنما قال هذا لأنه شبه عليه أن اللعب بالشطرنج مما يستعان به على معرفة أسباب الحرب، فلما قيل له ذلك ولم يحط به علمه قال: لا بأس بما كان من آلة الحرب، إن كان كما تقولون فلا بأس به، وكذلك من روى عنه من الصحابة أنه لم ينه عنه، فإن ذلك محمول منه على أنه ظن أن ذلك ليس يتلهى به، وإنما يراد به التسبب إلى علم القتال والمضاربة فيه، أو على أن الخبر المسند لم يبلغهم. قال الحليمي: وإذا صح الخبر فلا حجة لأحد معه، وإنما الحجة فيه على الكافة.

أم ورقة
10-11-2008, 02:50 PM
سبحان الله، ما دام الأمر كذلك ، يبدو أن الراجح انه لا يجوز

شكراً لكِ على المساهمة بهذا الشرح

نسأل الله ان لا نتعرّض لهذا الشطرنج... و ان يشغلنا بما هو نافع

شيركوه
10-11-2008, 03:04 PM
لكن هذا المقال عرض ادلة المحرمين وردهم على ما قاله المجوزون ولم يعرض المسالة بعدل
لعل في اقوال المجوزين ادلة اقوى
ا يقتضي الامر كذلك؟
انا لست هنا في مقام حوار في المسائل الفقهية لاني لست اهلا لها
انما هو مجرد تساؤل ...
رغم اني اعلم انه قد اثر عن قادة من المسلمين انهم كانوا يحذون بها اذهانهم لانها تتطلب الكثير من التركيز والتخطيط

السلام عليكم

عزام
10-11-2008, 03:06 PM
سبحان الله، ما دام الأمر كذلك ، يبدو أن الراجح انه لا يجوز
شكراً لكِ على المساهمة بهذا الشرح
نسأل الله ان لا نتعرّض لهذا الشطرنج... و ان يشغلنا بما هو نافع
اخوتي التساهل في التحريم كالتساهل في التحليل
ان كان الشطرنج حراما فكل لعبة فكرية هي حرام قياسا عليه
اخت ام ورقة.. ايها افضل؟ ان يجلس الانسان يدردش ساعات على النت في كلام لا ينفع ام ان يلعب قليلا من الشطرنج ينمي ذهنه به؟
ايهما افضل؟ ان يلعب الطفل ساعات بلاي ستايشن ام يلعب شطرنج؟
انا لا مشكلة لدي في تحريم الشطرنج شرط ان تحرموا تبعا له كل ما يلهي من امور لا نفع منها فهي اولى بالتحريم عندئذ حسب مفهوم القياس بالاولى.
ان اختار احدكم الا يلعب فهذا حسن... وطبيعي الا تميلي اليه في هذا السن.. لم نعد صغارا لنلهو.. انا كنت العبه حينما كنت صغيرا واوقفته حينما كبرت لأني رأيت ما هو أهم.. لأني نضجت.. لكني لا احرمه على اطفالي.. خاصة انه افادني في تقوية قدراتي الذهنية وتنمية الخيال عندي..
طبيعي الا يجذبنا الشطرنج في هذا العمر.. ولكن في عمر الطفولة هو نافع جدا ووسيلة لاشغال الطفل او المراهق بما هو مفيد بدلا من النت و العاب الكمبيوتر والدردشة والطق حنك الذي لا يوجد من يحرمه.
عزام

اختلفنا في حكم اللعب بالشطرنج، ورجعنا إلي كتابك "الحلال والحرام" فرأيناك ذكرت أن الفقهاء قد اختلفوا فيه بين الإباحة والكراهة والتحريم.
وقد ملت إلي رأي من أباحه، ولكن بشروط ثلاثة: ألا تؤخر بسببه صلاة عن وقتها، وألا يخالطه قمار، وأن يحفظ اللاعب لسانه حال اللعب من السب والفحش والأيمان الكاذبة ونحوها.
فإذا فرط في هذه الثلاثة أو بعضها اتجه القول إلي التحريم.
هذا ما قرأناه في كتابك، ولكن واحدًا منا، زعم أنك متساهل في الفتوي وتميل إلي التحليل أكثر من التحريم.
والذي نرجوه منك أن تبين لنا الحكم في هذه اللعبة بيانًا شافيًا، بأدلته من النصوص والقواعد الشرعية، فكثير من الناس في إجازتهم وعطلهم يتسلون بمثل هذا اللون من اللهو، بدعوي أنهم يشغلون به وقت الفراغ الطويل، ويستغنون به عن الخوض في أعراض الناس، الذي غدا فاكهة المجالس، ومحور الحديث بين الناس إذا تلاقوا.
نسأل الله أن يشرح صدرك لهذا البيان، فينتفع به الكثيرون، ولك منا الشكر، ومن الله الأجر إن شاء الله.
السؤالhttp://www.islamonline.net/servlet/trick.gifhttp://www.islamonline.net/images/Arabic/Shariah/menu_02.gifhttp://www.islamonline.net/servlet/trick.gifالحلhttp://www.islamonline.net/servlet/trick.gifhttp://www.islamonline.net/servlet/trick.gifhttp://www.islamonline.net/servlet/trick.gifهذا السؤال من الأخوة في الإسلام يذكرني بلقاء فقهي وفكري مفتوح، دعت إليه "جمعية الإصلاح" في البحرين منذ عدة أشهر من سنة 1408 هـ، وقد بدأ اللقاء بورقة قدمها أحد الأخوة هي أشبه بعريضة اتهام لي، ولكن في صورة كريمة من الأدب والحب والتقدير، ولهذا لم أجد فيها أي إزعاج لي، بل رددت عليها بكل صراحة ووضوح في شريط مسجل منتشر.
وكان من أوائل الأسئلة: أني آخذ جانب التسهيل في الفتوي، وأميل إلي التحليل أكثر مما أميل إلي التحريم.
وأذكر أني قلت: أني أستطيع أن أقلب الاتهام فأقول عن الآخرين: إنهم يشددون علي الناس في فتواهم، فيعسرون بذلك ولا ييسرون، وهذا خلاف ما أوصي به النبي -صلي الله عليه وسلم-، حين قال: "يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا" (متفق عليه من حديث أنس). وقال: "إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين" (رواه البخاري والترمذي عن أبي هريرة وقال: حسن صحيح).
وأنهم يميلون إلي التحريم في حين أن الإسلام يميل إلي التحليل، وإلي تقليل التكاليف، ولهذا قال تعالي: (يأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) (المائدة: 101). وقال -صلي الله عليه وسلم-: "ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم لكثرة أسئلتهم واختلافهم علي أنبيائهم". (متفق عليه عن أبي هريرة).
وقال: "ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسي شيئًا" ثم تلا: (وما كان ربك نسيًا). (مريم: 64).
وقد أنكر القرآن بشدة علي الذين يحرمون بغير إذن من الله (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حرامًا وحلالاً قل آلله أذن لكم أم علي الله تفترون). (يونس: 59).
ومعتمدي في التيسير: أن النبي -صلي الله عليه وسلم- ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما.
فكيف إذا كان التيسير هو الذي تعضده الأدلة، وهو المعبر عن روح الشريعة ؟ كما أنه الملائم لحاجات الناس وروح العصر، وإعطاء صورة سمحة لغير المسلمين عن الإسلام، وهذا ما صرح به الرسول -صلي الله عليه وسلم- حين انتهر أبو بكر الجاريتين المغنيتين في بيت عائشة، فقال: "دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد" (رواه البخاري ومسلم والنسائي). "لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، وإني بعثت بحنيفية سمحة". (رواه الإمام أحمد في: المسند).
كما يذكرني سؤال الأخوة هنا بمقال غاضب هائج مليء بالحشو والإسفاف، خلا من كل أدب للحوار، هو من أغرب وأعنف ما قرأت في نقد كتابي "الحلال والحرام" وقد ترجمه لي أحد الأخوة (هو الزميل الكريم الأستاذ الدكتور: محمد كمال جعفر، أستاذ العقيدة والفلسفة ورئيس قسم العقيدة والأديان، بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، بجامعة قطر، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في رمضان (1408 هـ) غفر الله له، وجزاه خيرًا، وتقبله في الصالحين من عباده، وقد ترجم المرحوم أكثر المقال ولم يتحمل ترجمة الباقي لخفته وسوء أدبه). من مقال في صحيفة تصدر في جنوب إفريقيا، لأحد المشايخ المسلمين هناك، وهو مقال طويل، اشتمل على خلط وخبط، وتطاول وادعاء، دون دراسة أو معرفة بكتاب الله، ولا بأحاديث رسول الله، ولا بأصول الفقه، ولا بمذاهب أئمته، وأقوال علمائه، ومعرفة ما اتفقوا عليه، وما اختلفوا فيه، وقد قال علماؤنا بحق: من لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه. وقالوا: من لم يعرف اختلاف العلماء لم تشم أنفه رائحة العلم !
ولو كان كاتب المقال علي شيء من العلم لعلم أنه لا إنكار في المسائل الاجتهادية الخلافية؛ لأن لكل فيها رأيه ودليله، ولو كان مجتهدًا لم يجز له أن ينكر علي أئمة مجتهدين أعلام، فكيف وهو في أسفل قاع التقليد ؟!
وقد تحدث المقال عن لعب "الشطرنج" كأنه حرام بين مجمع علي حرمته بل كأنه كبيرة من الكبائر !
وأنكر بشدة ردي للأحاديث المرفوعة التي رويت في تحريم الشطرنج، ودعا بالويل والثبور وعظائم الأمور، علي كل من ينكر حديثًا رواه الفقهاء في كتبهم ! فإن هذا اتهام للفقهاء بالتزوير، والكذب علي الرسول -صلي الله عليه وسلم-! (جهل هذا المسكين أن في كثير من الكتب الفقهية أحاديث واهية، وأخري لا أصل لها، وثالثة موضوعة مكذوبة. ومن أجل هذا عني المحدثون بتخريج الأحاديث المعلقة في كتب الفقه مثل: "التحقيق" لابن الجوزي، و "تنقيحه" لابن عبد الهادي، و "نصب الراية" للزيلعي، و "تلخيص الحبير" لابن حجر، وغيرها).
وزعم صاحب المقال أني أبيح الشطرنج بإطلاق، وهذا إما كذب واضح، وإما جهل فاضح، فإني لم أبحه إلا بشروط ذكرها العلماء المعتبرون، فنقلتها عنهم.
مذهب الحنفية:
ومعظم العلماء في جنوب إفريقيا إنما هم من مهاجري الهنود الذين ينتسبون إلي المذهب الحنفي، والمفروض في كاتب المقال "الشطرنج والإسلام" أن يكون حنفي المذهب، ولكن يبدو من إرغائه وإزباده أنه لم يقرأ كتب المذهب، بل لم يقرأ المتون المشهورة المعتمدة فيه، مثل كتاب "القدوري" و "الهداية" و "الكنز" و "المختار" و "تنوير الأبصار" وغيرها، ناهيك بشروحها !
فهذه المتون تعرضت للعب الشطرنج في كتاب "الشهادات" عند الحديث عمن لا تقبل شهادته، وأحيانًا في كتاب "الكراهية" أو "الحظر والإباحة" علي اختلاف التسميات عند الحنفية.
وقد أجمع هذه المتون علي أن الذي يقامر بالشطرنج، هو الذي تسقط عدالته، وترد شهادته؛ لأنه ارتكب حرامًا، بل كبيرة، لدخول الميسر -وهو القمار- في اللعب، والميسر قرين الخمر، في كتاب الله تعالي.
وبعضهم أضاف إلي المقامرة أمورًا أخري كل واحد منها كاف لإسقاط عدالته، كأن تفوته بسبب الاشتغال به الصلاة، أو يكثر من الأيمان الكاذبة عليه. أو يلعب به في الطريق لمخالفته للمروءة، أو يذكر عليه فسقًا أو يدمنه ويداوم عليه. (انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 4/383 ط بيروت- مصورة عن ط بولاق).
قال في "الهداية": (فأما مجرد اللعب بالشطرنج فليس بفسق مانع من الشهادة؛ لأن للاجتهاد فيه مساغًا). (الهداية مع فتح القدير 6/38).
ولما قرن متن "الكنز" بين النرد والشطرنج في أن من يقامر بهما أو تفوته بسببهما الصلاة ترد شهادته، قال شارحه ابن نجيم في "البحر": (ظاهر تقييده بما ذكر استواء النرد والشطرنج، وليس كذلك فإن اللعب بالنرد مبطل للعدالة مطلقًا، كما في "العناية" وغيرها، للإجماع علي حرمته، بخلاف الشطرنج؛ لأن للاجتهاد فيه مساغا؛ لقول مالك والشافعي بإباحته، وهو مروي عن أبي يوسف، كما في "المجتبي" من الحظر والإباحة، واختارها ابن الشحنة إذا كان لإحضار الذهن، واختار أبو زيد الحكيم حله، ذكره شمس الأئمة السرخسي. (البحر الرائق شرح كنز الدقائق 7/91).
ولنعد إلي بحث الموضوع من أساسه.
متي ظهر الشطرنج في الحياة الإسلامية ؟ :
الشطرنج -بكسر الشين وقد تفتح- لعبة تلعب علي رقعة ذات أربعة وستين مربعًا، وتمثل دولتين متحاربتين باثنتين وثلاثين قطعة، تمثل الملكين والوزيرين والخيالة والقلاع والفيلة والجنود ... (هندية) .
هذا ما عرفها به "المعجم الوسيط".
وقد اتفق العلماء من فقهاء ومفسرين ومحدثين وشراح علي أنها لم تعرف عند العرب في زمن النبي -صلي الله عليه وسلم-، وإنما عرفوها بعد الفتح (ذكر ذلك الحافظ الحجة ابن كثير في "إرشاده" كما في نيل الأوطار 8/259 ط دار المعرفة- بيروت)، فقد نقلوها عن الفرس الذين كانوا قد نقلوها عن الهنود.
قيمة الأحاديث الواردة فيه:
ونظرًا؛ لأنه لم يكن في عصر النبوة لم يثبت عن النبي -صلي الله عليه وسلم- حديث في شأنه، وإن رويت فيه أحاديث من نوع "إن لله عز وجل في كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة ليس لصاحب الشاه (الشاه بالفارسية هو: الملك. ومعروف في الشطرنج أن اللعبة تنتهي إذا قضي أحد الخصمين علي ملك الآخر). منها نصيب" رواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي، وحكم الألباني بوضعه في "الإرواء" رقم "2671".
ومثله ما رواه الديلمي عن ابن عباس رفعه: "ألا إن أصحاب الشاه في النار: الذين يقولون: قتلت والله شاهك".
وعن أنس مرفوعا: "ملعون من لعب بالشطرنج".
وعن علي مرفوعا: "يأتي علي الناس زمان يلعبون بها، ولا يلعب بها، إلا كل جبار، والجبار في النار".
قال الحافظ ابن كثير: والأحاديث المروية فيه لا يصح منها شيء ويؤيد هذا ما تقدم من أن ظهوره كان في أيام الصحابة. (ذكر هذه الأحاديث وتعقيب ابن كثير العلامة الشوكاني في: "نيل الأوطار" 8/259).
ومن هنا لم يستدل أحد من الأئمة الذين ذهبوا إلي تحريمه بشيء من هذه الأحاديث، ولو كان لها قيمة علمية عندهم لاستندوا إليها، إنما استدل بها بعض المتأخرين.
وقال الإمام أحمد رغم تشديده فيه: أصح ما في الشطرنج قول علي -رضي الله عنه- (المصدر السابق)، يعني أنه لم يثبت فيه شيء مرفوع إلي النبي -صلي الله عليه وسلم- وسيأتي أن قول علي نفسه غير ثابت عنه.
سبب الاختلاف في حكمه:
ولعدم وجود نص شرعي في شأن لعبة الشطرنج يبين الحكم، ويحسم الأمر، اختلف الفقهاء في حكمه، ما بين مبيح له، وكاره، ومحرم، كمعظم المسائل التي لا توجد فيها نصوص بينه ملزمة، وهذا من فضل الله علي الناس، ولطفه بهم، وتيسيره عليهم، أن سكت عن أشياء، رحمة بهم غير نسيان (وما كان ربك نسيًا). (مريم: 64).
قال العلامة ابن حجر الهيثمي في شرحه لمنهاج النووي، في شأن الأحاديث المحكية في ذم الشطرنج: (قال الحافظ: لم يثبت منها شيء من طريق صحيح ولا حسن. وقد لعبه جماعة من أكابر الصحابة، ومن لا يحصي من التابعين ومن بعدهم.
قال: وممن كان يلعبه غبا: سعيد بن جبير -رضي الله عنه- (تحفة المحتاج في شرح المنهاج، وحواشي الشرواني وابن قاسم عليها 10/217). ومعني غبًا أي قليلاً.
مذهب الشافعية في الشطرنج:
وقد عرفنا مذهب الحنفية في شأن الشطرنج، ومذهب الشافعية أكثر تيسيرًا في حكمه، كما هو مشهور عنهم.
قال الإمام النووي في "الروضة":
(اللعب بالشطرنج مكروه: وقيل: مباح لا كراهة فيه. ومال الحليمي إلي تحريمه، واختاره الروياني. والصحيح الأول) (الروضة 11/225 ط المكتب الإسلامي). يعني الكراهة، والظاهر: أنها الكراهة التنزيهية، فهذا هو المتبادر عند الشافعية.
وهذا ما نص عليه في "المنهاج" أيضًا حيث قال: (ويحرم اللعب بالنرد علي الصحيح، ويكره بشطرنج). (إنما قال: علي الصحيح لأنه في وجه آخر: أنه مكروه كما في الروضة ص 226).
قال في "التحفة": (ونازع البلقيني في كراهته بأن قول الشافعي: لا أحبه، لا يقتضيها). (التحفة مع حواشيها 10/216، 217).
وقال النووي في الروضة بعد أن صح القول بالكراهة: (فإن اقترن به قمار أو فحش أو إخراج صلاة عن وقتها عمدًا، ردت شهادته بذلك المقارن -أي لا باللعب نفسه- وإنما يكون قمارًا إذا شرط المال من الجانبين، فإن أخرج أحدهما ليبذله إن غلب، ويمسكه إن غلب، فليس بقمار، ولا ترد به شهادته، ولكنه عقد مسابقة علي غير آلة قتال، فلا يصح، ولو لم تخرج الصلاة عن الوقت عمدًا، ولكن شغله اللعب به حتي خرج، وهو غافل، فإن لم يتكرر ذلك منه لم ترد شهادته، وإن كثر منه فسق، وردت شهادته، بخلاف ما إذا تركها ناسيًا مرارا؛ لأنه هنا شغل نفسه بما فاتت به الصلاة. هكذا ذكروه، وفيه إشكال، لما فيه من تعصية. (أي الحكم بأنه عاص؛ لأنه حينئذ غير معذور بغفلته ونسيانه، وقد أجاب الإمام الشافعي في الأم عن هذا الاستشكال بقوله: فإن قيل: فهو لا يترك وقتها للعب إلا وهو ناس ! قيل: فلا يعود للعب الذي يورث النسيان، فإن عاد له وقد جربه أنه يورثه ذلك، فذلك استخفاف. (الأم 6/213 ط. الشعب القاهرة) . قال في التحفة: وحاصله أن الغفلة نشأت من تعاطيه للفعل الذي من شأنه أن يلهي عن ذلك، فكان كالمتعمد لتفويته. ويجري ذلك في كل لهو ولعب مكروه، ومشغل -أي شاغل- للنفس ومؤثر فيها تأثيرًا يستولي عليها، حتي تشتغل به عن مصالحها الأخروية بل يمكن أن يقال ذلك في شغل بكل مباح؛ لأنه كما يجب تعاطي مقدمات الواجب، يجب تعاطي ترك مفوتاته، والكلام فيمن جرب نفسه أن اشتغاله بذلك المباح يلهيه حتي يفوت به الوقت. أ هـ. التحفة 10/217). الغافل اللاهي، ثم قياسه الطرد في شغل النفس بغيره من المباحات). (الروضة 11/226).
والأولي أن نذكر هنا كلمة الشافعي بنصها من "الأم" قال رضي الله عنه: (يكره- من وجه الخبر- اللعب بالنرد أكثر مما يكره اللعب بشيء من الملاهي، ولا نحب اللعب بالشطرنج وهو أخف من النرد، ويكره اللعب بالحزة والقرق، وكل ما للعب الناس؛ لأن اللعب ليس من صنعة أهل الدين ولا المروءة، ومن لعب بشيء من هذا علي الاستحلال له لم ترد شهادته، والحزة تكون قطعة خشب فيها حفر بها يلعبون بها، إن غفل به عن الصلوات فأكثر حتي تفوته ثم يعود له حتي تفوته، رددنا شهادته علي الاستخفاف بمواقيت الصلاة، كما نردها لو كان جالسًا فلم يواظب علي الصلاة من غير نسيان ولا غلبة علي عقل). (الأم 6/213 ط الشعب).
مذهب مالك في اللعب بالشطرنج:
وفي مذهب مالك نجد الإمام ابن رشد "الجد" ينقل عن العتيبية" في "البيان والتحصيل": (سئل مالك عن اللعب بالشطرنج فقال: لا خير فيه وليس بشيء وهو من الباطل، واللعب كله من الباطل، لينبغي لذي العقل أن تنهاه اللحية والشيب والسن عن الباطل، وقد قال عمر بن الخطاب لأسلم في شيء: أما آن أن تنهاك لحيتك هذه ؟ قال أسلم: فمكثت زمانًا طويلاً وأنا أظن أن ستنهاني). (البيان والتحصيل 18/436).
وسئل مالك أيضًا عن الرجل يلعب مع امرأته في البيت بالأربعة عشر، قال: ما يعجبني ذلك، وليس من شأن المؤمن اللعب، لقول الله تبارك وتعالي: (فماذا بعد الحق إلا الضلال) (يونس: 32).
وعلق علي ذلك ابن رشد فقال: (الأربعة عشر قطع معروفة كان يلعب بها كالنرد، وهو النردشير الذي قال فيه رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "من لعب بالنرد فقد عصي الله ورسوله" (سيأتي تخريجه بعد). و "من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير" (سيأتي تخريجه بعد). وكذلك الشطرنج له حكمه، وقد قال فيه الليث بن سعد: إنه شر من النرد، فاللعب بشيء من ذلك كله علي سبيل القمار والخطر لا يحل ولا يجوز بإجماع من العلماء؛ لأنه من الميسر الذي قال الله فيه: (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) (المائدة: 93). وأما اللعب بشيء من ذلك كله علي غير وجه القمار فلا يجوز؛ لأن النبي -صلي الله عليه وسلم- قال: "من لعب بالنرد فقد عصي الله ورسوله" فعم ولم يخص قمارًا من غيره. فمن أدمن اللعب بشيء من ذلك كله كان قدحًا في إمامته وشهادته، وقد كان عبد الله بن عمر إذا رأى أحدًا من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها. وبلغ عائشة رضي الله عنها: أن أهل بيت في دارها كانوا سكانًا فيها عندهم النرد، فأرسلت إليهم: "لئن لم تخرجوه لأخرجنكم من داري" وأنكرت ذلك عليهم، ذكر ذلك مالك في موطئه.
قال: ولا فرق في ذلك كله بين لعب الرجل به مع أجنبي في بيته أو في غير بيته، وبين لعبه به مع أهله في بيته. إن كان علي الخطار والقمار، فذلك حرام بإجماع، وإن كان علي غير القمار فهو من المكروه الذي تسقط شهادته من أدمن اللعب به، وهو الذي قال مالك فيه في هذه الرواية: ما يعجبني ذلك، وليس من شأن المؤمن اللعب، لقول الله تبارك وتعالي: (فماذا بعد الحق إلا الضلال) فهذا من الباطل، وبالله تعالي التوفيق). (البيان والتحصيل 17/577، 578).
وكلمة "الباطل" لا تعني أنه حرام، بل تعني أنه من اللهو واللعب وليس كل لهو ولعب حرامًا، وإن قال بذلك بعض المالكية، وأخذا من كلام مالك (انظر: الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوي عليه). وهو لا يفيد ذلك.
كيف وهو يقول عن الشطرنج: لا خير فيه، وليس بشيء، ولا يعجبني، وأنه لا يليق بذي اللحية والشيب والسن، وهذا كله لا يدل علي أكثر من الكراهية التنزيهية.
مذهب الحنابلة:
وأما مذهب الحنابلة، فيعبر عنه الإمام ابن قدامة في "المغني" فيقول: (كل لعب فيه قمار فهو محرم، أي لعب كان، وهو من الميسر الذي أمر الله تعالي باجتنابه، ومن تكرر منه ذلك ردت شهادته، وما خلا من القمار- وهو اللعب الذي لا عوض فيه من الجانبين ولا من أحدهما- فمنه ما هو محرم، ومنه ما هو مباح، فأما المحرم فاللعب بالنرد، وهذا قول أبي حنيفة وأكثر أصحاب الشافعي، وقال بعضهم: هو مكروه غير محرم.
واستدل ابن قدامة لمذهبه بالحديثين اللذين ذكرهما ابن رشد من قبل.
قال: (إذا ثبت هذا، فمن تكرر منه اللعب به لم تقبل شهادته، سواء لعب به قمارًا أو غير قمار، وهذا قول أبي حنيفة ومالك وظاهر مذهب الشافعي.
فأما الشطرنج فهو كالنرد في التحريم، إلا أن النرد أكد منه في التحريم؛ لورود النص في تحريمه، لكن هذا في معناه، فيثبت فيه حكمه، قياسًا عليه.
وذكر القاضي حسين: ممن ذهب إلي تحريمه: علي بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، والقاسم، وسالمًا، وعروة، ومحمد بن علي بن الحسين، ومطر الوراق، ومالكًا، وقول أبي حنيفة.
وذهب الشافعي إلي إباحته، وحكي ذلك أصحابه عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، واحتجوا بأن الأصل الإباحة، ولم يرد بتحريمها نص، ولا هي في معني المنصوص عليه، فيبقي علي الإباحة، ويفارق الشطرنج النرد من وجهين:
أحدهما: أن في الشطرنج تدبير الحرب، فأشبه اللعب بالحراب، والرمي بالنشاب والمسابقة بالخيل.
والثاني: أن المعول في النرد علي ما يخرجه الكعبتان، فأشبه الأزلام والمعول في الشطرنج علي حذقه وتدبيره، فأشبه المسابقة بالسهام.
ولنا قول الله تعالي: (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه). (المائدة: 90).
قال علي رضي الله عنه: الشطرنج من الميسر.
ومر علي -رضي الله عنه- علي قوم يلعبون بالشطرنج فقال: (ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون) .
قال أحمد: أصح ما في الشطرنج قول علي رضي الله عنه.
وروي واثلة بن الأسقع -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "إن الله عز وجل ينظر في كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة ليس لصاحب الشاه فيها نصيب" رواه أبو بكر بإسناده؛ ولأنه لعب يصد عن ذكر الله تعالي وعن الصلاة، فأشبه اللعب بالنرد.
وقولهم: لا نص فيها، قد ذكرنا فيها نصًا، وهي أيضًا في معني النرد المنصوص علي تحريمه، وقولهم: إن فيها تدبير الحرب، قلنا: لا يقصد هذا منها، وأكثر اللاعبين بها إنما يقصدون منها اللعب أو القمار، وقولهم: إن المعول فيها علي تدبيره، فهو أبلغ في اشتغاله بها وصدها عن ذكر الله والصلاة.
إذا ثبت هذا؛ فقال أحمد: النرد أشد من الشطرنج، وإنما قال ذلك لورود النص في النرد، والإجماع علي تحريمه، بخلاف الشطرنج، وإذا ثبت تحريمه فقال القاضي: هو كالنرد فرد الشهادة به، وهذا قول مالك وأبي حنيفة. (قد نقلنا أقوال المذهبين من قبل)؛ لأنه محرم مثله.
وقال أبو بكر: إن فعله من يعتقد تحريمه فهو كالنرد في حقه، وإن فعله من يعتقد إباحته لم ترد شهادته، إلا أن يشغله عن الصلاة في أوقاتها، أو يخرجه إلي الحلف الكاذب، ونحوه من المحرمات، أو يلعب بها علي الطريق، أو يفعل في لعبه ما يستخف به من أجله ونحو هذا مما يخرجه عن المروءة، وهذا مذهب الشافعي، وذلك لأنه مختلف فيه، فأشبه سائر المختلف فيه). (المغني 9/172، 173 المطبعة اليوسفية).
أدلة القائلين بتحريم الشطرنج:
تلك هي مذاهب الأئمة، وأقوال الفقهاء، في حكم الشطرنج، وهي تختلف ما بين الإباحة بشروط والكراهة، والتحريم.
وإذا نظرنا إلي ما استند إليه الذين شددوا ومالوا إلي التحريم، نجد أدلتهم تتركز فيما يلي:
قوله تعالي: (يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) . وقول علي: "الشطرنج من الميسر".
ما ورد من أحاديث في ذم الشطرنج والوعيد عليه، ولعن أهله، مثل ما ذكره ابن قدامة في "المغني"، وما ذكرناه من قبل مما رواه ابن أبي الدنيا والديلمي وغيرهما.
ما ورد في النهي عن "النرد" أو "النردشير" مثل:
حديث أبي موسي: "من لعب النردشير فقد عصي الله ورسوله". (الحديث أخرجه مالك في الموطأ 2/958/6 وأحمد في المسند 4/394، 397، 400، وأبو داود (4938)، وابن ماجة (3762)، والحاكم 1/50 وصححه علي شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. كما رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد).
وكذلك حديث بريدة: "من لعب النردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه".(رواه مسلم في كتاب الشعر برقم (2260) وأبو داود (4939) وابن ماجة 3763) . والنردشير هو: النرد. فارسي معرب. وشير معناه: حلو.
وقد انعقد الإجماع علي تحريم النرد، قامر به، أو لم يقامر.
حديث: "كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوسه، وتأديبه فرسه وملاعبته أهله، فإنهن من الحق". (رواه الترمذي (1637) عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، وهو مرسل، وفيه عنعنة ابن إسحاق، لكنه روي عن عتبة بن عامر مثله، وإن لم يذكر لفظه، وقال: حسن صحيح، وهو عند أبي داود (2513) والنسائي في الجهاد، وابن ماجة (2811) ووصفه العراقي في تخريج الإحياء بأنه مضطرب).
والشطرنج خارج عن هذه الثلاثة، فهو باطل، والباطل حرام.
ما جاء عن الصحابة أنهم أنكروه، ومنه ما روي أن عليًا -رضي الله عنه- مر علي قوم يلعبون الشطرنج فقال: (ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون) !.
القياس علي النرد، فكلاهما لهو ولعب، ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، بل ذهب بعضهم إلي أن الشطرنج شر من النرد في هذا؛ لأنه يشغل فكر صاحبه وقلبه أكثر مما يشغله النرد.
مناقشة أدلة المحرمين:
والمتأمل في هذه الأدلة التي اعتمد عليها القائلون بتحريم الشطرنج، يجد أن شيئًا منها لا يثبت للنقد، ولا يمكن أن يعتمد عليه في التحريم الذي ينبغي الاحتياط فيه، حتي لا نحرم ما أحل الله.
آية سورة المائدة:
فأما الاستدلال بأية سورة المائدة التي دلت علي تحريم الخمر والميسر، فلا نزاع في أن الميسر محرم كالخمر، وفيه إثم كبير بنص القرآن، فهو من الكبائر، وليس مجرد حرام.
ولكن أين الدليل علي أن الشطرنج من الميسر ؟
سيقولون: قول علي: إنه من الميسر، وسيأتي أن هذا القول عن علي لم يثبت.
علي أنه لو سلمنا بثبوته لحمل علي أنه من الميسر إذا لعب علي قمار، لا لمجرد اللهو والتسلية.
أحاديث ذم الشطرنج والوعيد عليه:
أما أحاديث ذم الشطرنج والوعيد الشديد عليه، ولعن فاعله .. إلخ، فقد بين الأئمة من نقاد الحديث أن شيئًا منها لم يثبت، ولم يقل إمام من أئمة الحديث بصحة حديث واحد منها، ولا بحسنه، وقد نقلنا قول الإمام أحمد، وقول ابن كثير وغيرهما.
وشيخ الإسلام ابن تيمية رغم تشدده جدًا في أمر الشطرنج لم يستدل بحديث واحد منها إنما اعتمد علي أنه يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة.
أحاديث تحريم النرد:
فأما الأحاديث التي دلت علي تحريم النرد، فنحن نسلم بها، وإن كان الحديث الأول عن أبي موسي في سنده انقطاع، وقد روي موقوفًا من قوله كما ذكر ابن كثير في تفسير آية: (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ...) وله شاهد لم يسلم من مقال، ولهذا قال الشيخ الألباني في تخريج منار السبيل: لا بأس به في الشواهد والمتابعات "حديث 2670".
ويكفينا حديث بريدة عند مسلم: "فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه" وغمس اليد في لحم الخنزير مقدمة إلي أكله، وفيه إشارة إلي التحريم، كما قال الشوكاني؛ لأن التلوث بالنجاسات من المحرمات (نيل الأوطار 8/258 ط. دار المعرفة، بيروت)؛ ولأنه قد يؤدي إلي الميسر، وهو من الكبائر.
والمذاهب الأربعة وجمهور العلماء مجمعون علي تحريم النرد، قال الشوكاني: (وقد كرهها عامة الصحابة، وروي أنه رخص فيها ابن المسيب وابن مغفل علي غير قمار). (نفسه ص 259).
وكلام الإمام الشافعي الذي نقلناه من قبل لا يدل علي تحريمه. وقد صرح بعض الشافعية بكراهته فقط.
وعلي كل حال فتحريم النرد هو الراجح، وأنا لا أنازع فيه، ولكن الذي أنازع فيه أن يقال: الشطرنج هو النرد، أو هو منه.
فالنرد لعبة معروفة من لعب الفرس، وقد نقلت إلي العرب قبل الإسلام، وعرفوها، ولهذا جاءت فيها أحاديث وآثار صحاح وحسان.
وهو الذي يسمي (الزهر) ويطلق عليه في مصر "الطاولة" قال في المعجم الوسيط: النرد لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين، تعتمد علي الحظ، وتنتقل فيها الحجارة علي حسب ما يأتي به الفص: الزهر. وتعرف عند العامة بـ "الطاولة".
أما الشطرنج، فهو لعبة أخري أصلها من الهند، ونقلت إلي فارس، ولم يعرفها العرب إلا بعد الفتح.
حديث: "كل ما يلهو به المسلم باطل .. ":
أما حديث: "كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل، إلا .." فالباطل هنا ليس معناه الحرام كما قد يتوهم، وإنما الباطل ما ليس فيه فائدة دينية في ذاته، فهو أشبه بكلمة "اللغو".
ولا ريب أن اشتغال المسلم بالحق وبالأمور النافعة أولي وأجدي، لما وصف به الله المؤمنين، بقوله: (والذين هم عن اللغو معرضون) المؤمنون: 3.
ولكن لا يعني هذا أن اللهو أو اللعب بغير الأمور الثلاثة المذكورة حرام؛ فقد لعب الحبشة ورقصوا في مسجده -صلي الله عليه وسلم- يوم العيد وهو ينظر إليهم ويشجعهم، وعائشة معه تنظر إليهم.
وقد حث عليه الصلاة والسلام أن يكون مع العرس لهو، إشاعة للبهجة والفرح حتي لا يكون عرسًا صامتًا. وشرع المصارعة والمسابقة علي الأقدام كمسابقته لعائشة، كما سبق بين الخيل وأعطي السابق.
وكلها خارج عن الثلاثة المذكورة.
وفي هذا المعني حديث آخر رواه النسائي في "كتاب عشرة النساء" والطبراني في "الكبير" عن جابر بن عبد الله، وجابر بن عمير الأنصاريين مرفوعًا بلفظ "كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لغو ولهو، أو سهو، إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الغرضين، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، وتعلم السباحة". (وجود المنذري في: "الترغيب" إسناده بعد أن عزاه للطبراني، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجال الطبراني رجال الصحيح، خلا عبد الوهاب بن بخت، وهو ثقة 6/269 وذكره الألباني في: سلسلة الأحاديث الصحيحة 315).
والنص هنا وضع كلمة "لغو ولهو" أو "سهو" موضع كلمة "باطل" في الحديث الآخر، مما يحدد المقصود بها، كما أضاف الحديث هنا إلي الثلاثة رابعًا وهو "السباحة" مما يدل علي أن الحصر في الثلاثة غير مراد.
وقد جاء عن أبي الدرداء -رضي الله عنه- وهو من زهاد الصحابة ونساكهم: إني لأستجم نفسي بالشيء من الباطل، ليكون أقوي لها علي الحق.
وواضح أن مراده بالباطل هنا هو: اللهو واللعب، فهو يستعين به علي تنشيط نفسه للحق، بعد أن تأخذ شيئًا من الاستجمام والراحة، كما قال الشاعر:
والنفس تسأم إن تطاول جدها فاكشف سآمة جدها بمزاح
وقال الإمام أبو حامد الغزالي في كتاب "السماع" من "إحيائه" في الرد علي من احتجوا بالحديث المذكور علي تحريم الغناء كله: (قوله: "باطل" لا يدل علي التحريم، بل يدل علي عدم الفائدة، وقد يسلم ذلك، علي أن التلهي بالنظر إلي الحبشة خارج عن هذه الثلاثة، وليس بحرام، بل يلحق بالمحصور غير المحصور، كقوله -صلي الله عليه وسلم-: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدي ثلاث .." فإنه يلحق به رابع وخامس. فكذلك ملاعبة امرأته لا فائدة له إلا التلذذ، وفي هذا دليل علي أن التفرج في البساتين، وسماع أصوات الطيور وأنواع المداعبات، مما يلهو به الرجل لا يحرم عليه شيء منها، وإن جاز وصفه بأنه باطل). (إحياء علوم الدين 2/285 ط دار المعرفة- بيروت، وانظر ما نقلناه عنه حول ذلك في فتوي "الغناء").
وما قاله ابن حزم في الرد علي من قال: الغناء ليس من الحق فهو إذن من الباطل، من أن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوي يقال هنا أيضًا.
فمن نوي باللعب ترويح النفس واستجمامها، لتستطيع مواصلة السير علي طريق الحق، واحتمال أعبائه وما أثقلها ! فهو محسن مأجور كما يؤجر في كل المباحات بنيته.
ومن لم يقصد إلا الترويح والترفيه دون أن يخطر بباله الاستعانة علي الطاعة، فقد أتي أمرًا مباحًا بشروطه.
ما جاء عن الصحابة في ذمه:
وأما ما جاء عن الصحابة، فليس فيها أثر متصل صحيح.
وقد ذكر الحافظ السخاوي في كتابه: "عمدة المحتج في حكم الشطرنج" أن الإمام أحمد قال: أصح ما في الشطرنج قول علي رضي الله عنه.
وقول علي يحتمل قوله حين مر علي لاعبي الشطرنج: (ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون) ؟ !
ويحتمل ما رواه عنه جعفر بن محمد عن أبيه: الشطرنج من الميسر.
والأول ليس له إسناد صحيح أو حسن متصل، كما بين ذلك العلامة الألباني في "إرواء الغليل" بأن هذا الأثر لا يثبت عن علي، وأن خير أسانيده منقطع. (إرواء الغليل 8/288، 289 حديث 2672).
علي أن هذا الأثر لو صح لا يفيد التحريم جزمًا، إنما يفيد مجرد الإنكار علي الاشتغال بهذا اللهو، وإلا لو كان حرامًا ومنكرًا، لغيره بيده، فهو الإمام المسئول وبيده السلطة.
وأما الأثر الثاني فقد نقل الشوكاني عن ابن كثير قوله: هو منقطع جيد (نيل الأوطار 8/259). ولا حجة في منقطع لو كان مرفوعًا، فكيف وهو موقوف ؟
وقول الإمام أحمد: أصح ما في الشطرنج قول علي، لا يدل علي أنه صحيح عنده، بل يعني أنه أحسن من غيره، وإن كان ضعيفًا في نفسه، كما بين ذلك المحققون في قولهم: أصح ما في الباب كذا، أي أقل ضعفًا.
وما روي عن الصحابة في ذلك يعارض بعضه بعضًا، فقد روي عن ابن عباس وابن عمر وأبي موسي الأشعري وأبي سعيد وعائشة: أنهم كرهوه.
ورويت إباحته عن ابن عباس وأبي هريرة، وأضيف إليهم من التابعين ابن سيرين وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، ومن بعدهم هشام بن عروة بن الزبير. (المصدر السابق).
ولا حجة في قول أحد دون رسول الله -صلي الله عليه وسلم-، ما لم يجمعوا علي أمر، فإنهم لا يجتمعون علي ضلالة.
ولم يثبت في الشطرنج بخصوصه حديث مرفوع بوجه، وقد ذكرنا من قبل قول الحافظ ابن كثير: (والأحاديث المروية فيه لا يصح منها شيء، ويؤيد هذا ما تقدم من أن ظهوره كان في أيام الصحابة). (المصدر السابق).
القياس علي النرد:
وأما من احتج علي تحريمه بقياسه علي النرد باعتبار علة التحريم هي اللهو واللعب، أو باعتباره شرًا من النرد باعتبار العلة الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهو أبلغ من النرد في ذلك -فهذا غير مسلم؛ لأنه قياس مع الفارق؛ فقد فارق النرد- كما قالوا- بأن الشطرنج معتمده الحساب الدقيق، والفكر الصحيح، ففيه تشحيذ الفكر، ونوع من التدبير، ومعتمد النرد الحدر والتخمين المؤدي إلي غاية من السفاهة والحمق. وقد قاسوا عليهما كل ما في معناهما من أنواع اللهو، فكل ما معتمده الحساب والفكر لا يحرم، وكل ما معتمده التخمين يحرم (انظر: تحفة المحتاج شرح المنهاج لابن حجر وحواشي الشرواني وابن قاسم عليه 10/216). فالمعول في النرد علي ما يخرجه الفصان، فأشبه الأزلام. والمعول في الشطرنج علي حذقه وتدبيره، فأشبه المسابقة بالسهام.
كما أضافوا إلي ذلك أنه يعين علي تدبير الحرب، وإدراك المعارك، فأشبه اللعب بالحراب، والرمي بالنشاب، والمسابقة بالخيل.
وهذا في الحقيقة غير مسلم؛ فليس هناك ارتباط بين إتقان لعبة الشطرنج وإتقان فن الحرب، وإدارة رحي القتال، وأمهر اللاعبين للشطرنج ربما لا يدري في فن الحرب شيئًا !
وحسبنا الفرق الأول، وهو مؤثر وكاف.
والقول بأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة غير مسلم أيضًا، ما دام من يقول بإباحته يقيدها بشرط ألا يشغله عن الصلاة، أو أي واجب آخر ديني أو دنيوي.
وكثير من المباحات إذا استرسل الإنسان فيها، وخصوصًا المحببة منها إلي النفس، تشغل وتلهي عن ذكر الله، وعن الصلاة وعن الواجبات، وإذا لم يكن المسلم نير البصيرة، قوي الإرادة، ولكن هذا لا يجعلها محظورة بإطلاق، بل تباح بقيد عدم الإسراف فيها والاشتغال بها عما أوجب الله عليه.
فلو أن مسلمًا كان في أجازة ولديه فراغ وقت، فخصص للعب به وقتًا معينًا ليس فيه صلاة مفروضة كوقت الضحي -من التاسعة إلي الحادية عشرة مثلا- لم يكن في ذلك منع ولا تحريم، لا سيما أن بعض الناس يشتغل بها عن الغيبة والقيل والقال، مما يأكل الحسنات، كما تأكل النار الحطب.
وكم تأتي علي الإنسان ظروف لا يجد فيها ما يشغل فراغه، إلا مثل هذا النوع من اللهو. وقد جربنا هذا في بعض الأوقات العصيبة التي مرت بنا في المعتقلات "سنة 1954-1956م"؛ فقد أخذت منا الكتب والأوراق والأقلام ثم أخذت المصاحف، ولم يبق معنا شيء نشغل وقتنا به، وهو يمضي بطيئًا ثقيلاً، فكل يوم كأنه شهر أو دهر، وبخاصة من كان له زوجة أو أولاد تركهم ولا يدري عنهم شيئًا، كما لا يدرون عنه شيئًا، فبأي شيء يشتغل هؤلاء المحبوسون المظلومون ؟
لا يمكن أن تكلف الناس أن يظلوا صباحهم ومسائهم مسبحين مهللين مكبرين؛ فالنفس البشرية لها طاقة، و (لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها) .
ولهذا لجأ إخواننا -داخل زنازين السجن الحربي- إلي عمل أحجار الشطرنج من قطع الصابون الرديء الذي يصرف لنا، واتخذوا منه وسيلة لتمضية الوقت عندما سمحت الأوضاع بذلك، فقد كان مثل هذا أيضًا من الممنوعات؛ لأن كل ما يريح أنفس المعتقلين أو يسليهم فالأصل فيه هو المنع والحظر، والمطلوب هو التكدير والتنغيص الدائم.
وأعتقد أن مثل هذه الظروف هي التي جعلت بعض التابعين مثل سعيد بن جبير والشعبي يلعبون بها، في فترة تواريهم عن الحجاج، بعد معركة "دير الجماجم" التي اشترك فيها الفقهاء مع القائد عبد الرحمن بن الأشعث ضد ظلم الحجاج وجبروته.
ففي هذه الفترة حيث لا يستطيع العالم الفقيه أن يتصدي للتعليم والفتيا والإرشاد لتواريه عن الأعين، وليس معه كتبه ومراجعه، لا بأس أن يلهو بمثل الشطرنج، حتي يكشف الله الغمة.
خلاصة القول: الإباحة بشروط:
وخلاصة القول الذي انتهي إليه البحث والنظر في الأقوال والأدلة هو الترجيح أن يكون الأصل في حكم الشطرنج هو الإباحة بالقيود والشروط التي ذكرها الشافعية والحنفية في كتبهم، وهي:
ألا يلعب بقمار، وإلا كان حرامًا، بل من الكبائر باتفاق.
ألا يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة، أو أي واجب ناجز من أمور الدين والدنيا.
أن يمتنع من فحش القول ورديء الكلام وكثرة الحلف الذي يحدث كثيرًا بين اللاعبين.
ألا يلعب به علي الطريق، لما فيه من الإخلال بالمروءة.
ألا يكثر منه بحيث يصل إلي درجة الإدمان، الذي يشبه -إلي حد ما- إدمان الشرب.
وبعبارة أخري موجزة: ألا يؤدي إلي ترك واجب أو يستلزم فعل محرم، أو يخرج به عن حدود الاعتدال إلي الإسراف والإدمان، فإن الله لا يحب المسرفين.
ويسرني أن أختم هنا بكلمة مشرقة للعلامة رشيد رضا قرأتها أخيرًا في تفسير المنار قال رحمه الله:
(إن اللعب بالشطرنج إذا كان علي مال دخل في عموم الميسر، وكان محرمًا بالنص كما تقدم، وإذا لم يكن كذلك فلا وجه للقول بتحريمه، قياسًا علي الخمر والميسر، إلا إذا تحقق فيه كونه رجسًا من عمل الشيطان، موقعًا في العداوة والبغضاء، صدًا عن ذكر الله وعن الصلاة، بأن كان هذا شأن من يلعب به دائمًا أو في الغالب. ولا سبيل إلي إثبات هذا، وإننا نعرف من لاعبي الشطرنج من يحافظون علي صلواتهم، وينزهون أنفسهم عن اللجاج والحلف الباطل. وأما الغفلة عن الله تعالي فليست من لوازم الشطرنج وحده، بل كل لعب وكل عمل فهو يشغل صاحبه في أثنائه عن الذكر والفكر فيما عداه إلا قليلاً، ومن ذلك ما هو مباح وما هو مستحب أو واجب. كلعب الخيل والسلاح والأعمال الصناعية التي تعد من فروض الكفايات، ومما ورد النص فيه من اللعب لعب الحبشة في مسجد النبي -صلي الله عليه وسلم- بحضرته، وإنما عيب الشطرنج أنه من أشد الألعاب إغراء بإضاعة الوقت الطويل، ولعل الشافعي كرهه لأجل هذا، ونحمد الله الذي عافانا من اللعب به وبغيره، كما نحمده حمدًا كثيرًا أن عافانا من الجرأة علي التحريم والتحليل، بغير حجة ولا دليل). (تفسير المنار 8/62، 63).

مقاوم
10-11-2008, 03:12 PM
حكم اللعب بالشـطرنجِ

الحمدُ للهِ وبعدُ ؛

كما هو معلومٌ أن كثيراً من المسلمين قد انشغلوا بكثيرٍ من الملهياتِ وخاصةً في العصورِ المتأخرةِ بشكلٍ لا يخفى على كل ذي لبٍ ، ولو أحصيناها لم انتهينا من عدها ، ومن هذه الملهياتِ لعبةٌ معروفةٌ منذُ القدمِ ألا وهي " الشطرنج " ، وقد افتُتن بهذهِ اللعبةِ حتى بعضُ أهلِ الصلاحِ والاستقامةِ ، وكنتُ مرةٍ في إحدى غرف ما يسمى بـ " البال توك " [ حديث الأصدقاء ] وفُتح نقاشٌ بخصوصِ حكمِ الشرعِ في هذه اللعبةِ ، وكان أحدُ المناقشين قد نسب إلى عددٍ من الصحابةِ أنهم كانوا يلعبون بها كأبي هريرةَ ، والحسنِ بنِ علي وغيرهِما ، إلى جانبِ أنها لعبةٌ تنمي الذكاء ، وتعينُ على معرفةِ خططِ الحربِ وغير ذلك من المبرراتِ كما زعم .

وفي هذا البحثِ لستُ بصددِ سردِ تاريخِ " الشطرنج " ، أو التعرضِ لقانونِ اللعبةِ ، أو غيرِ ذلك من الأمور ، وإنما انصب البحث على صحةِ نسبةِ ما قيل عن الصحابة أنهم لعبوا بها ، وكذلك حكمُ الشرعِ فيها ، ونقلُ أقوالِ السلفِ بخصوصها ، وتقريراتُ شيخِ الإسلامِ وتلميذهِ ابنِ القيمِ بخصوص " الشطرنج " .

الشطرنجُ في القرآنِ :
عند الرجوعِ إلى كتبِ التفسيرِ نجدُ أن بعضَ العلماءِ فسروا الأزلامَ في قولهِ تعالى : " وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ " [ المائدة : 3 ] بـ " الشطرنج " ، وقد نقل هذا القولَ الطبريُّ في " جامع البيان " (9/511) فقال : " قَالَ أَبُو جَعْفَر : قَالَ لَنَا سُفْيَانُ بْن وَكِيع : هُوَ الشِّطْرَنْج .

قال المحدثُ أحمدُ شاكر تعليقاً على ذلك في تفسير الطبري : هذا قولٌ في غايةِ الغرابةِ !! كأنهُ كان يجهلُ ما الشطرنج = أو كأنه كان يرى أنهم يفعلون ذلك بقطع الشطرنج ، دون أن يكونَ هذا الفعلُ هو اللعبُ بالشطرنجِ .ا.هـ.

هل يثبتُ حديثٌ عن النبي صلى اللهُ عليه وسلم في الشطرنجِ ؟

جاءت أحاديث مرفوعة عن النبي صلى اللهُ عليه وسلم في الترهيبِ من لعبِ الشطرنجِ .

1 - عن واثلةَ بنِ الأسقعِ عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : " إن للّهِ عز وجل في كلِ يومٍ ثلاثَ مئة وستين نظرةً ، لا ينظرُ فيها إلى صاحب الشاهِ " - يعني الشطرنج - .

أورده العلامة الألباني – رحمه الله - في " الضعيفة " (4048) .

2 - عن أبي هريرة ، قال : مرّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بقوم يلعبون بالشطرنج ، فقال : ما هذه الكوبةُ ؟ ألم أنه عنها ؟! لعن اللّه من يلعب بها .

أورده العقيلي في " الضعفاء " (4/261) ، وابن حبان في " المجروحين " (2/365) عند ترجمة مُطَهَّر بن الهيثم .

قال العقيلي : وشبل ، وعبد الرحمن مجهولان .ا.هـ.

وقال ابن حبان : شيخٌ يروي عن موسى بن علي بن رباح ، روى عنه أبو همام الوليد بن شجاع ، منكرُ الحديثِ ، يأتي عن موسى بن علي بما لا يتابعُ عليه ، وعن غيرهِ من الثقاتِ ما لا يشبه حديث الأثبات .ا.هـ.

وأورد له هذا الخبر بلفظ : ما هذه الكُرْبَةُ ؟ وليس الكوبة .

3 – عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا مررتم بهؤلاء الذين يلعبون الأزلام : الشطرنج و النرد و ما كان من اللهو ، فلا تسلموا عليهم ، فإن سلموا عليكم فلا تردوا عليهم ، فإنهم إذا اجتمعوا و أكبو عليها ، جاء إبليس أخزاه الله بجنوده فأحدق بهم ، كلما ذهب رجل يصرف بصره عن الشطرنج لكز في ثغره ، و جاءت الملائكة من وراء ذلك فأحدقوا بهم ، و لم يدنو منهم، فما يزالون يلعنونهم حتى يتفرقوا عنها حين يتفرقوا عنها حين يتفرقون كالكلاب اجتمعت على جيفة ، فأكلت منها ، حتى ملأت بطونها ثم تفرقت .

أورد العلامة الألباني – رحمه الله – في " الضعيفة " (1146) وقال : موضوع .

4 – عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ملعون من لعب بالشطرنج .

وفي لفظ عن حبة بن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من لعب بالشطرنج ، والناظر إليها كآكل لحم الخنزير .

أوردهما العلامة الألباني – رحمه الله – في " الضعيفة " (1145) وقال : موضوع .

5 - عن أنس " من لعب بالشطرنج فقد قارف شركا ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء " .

أورده الفَتّنِي في " تذكرة الموضوعات " وقال : فيه أبو عصمة الكذاب .ا.هـ.

6 - " من لعب بالشطرنج ، والنردشير، فكأنما غمس يده في دم خنزير " .

قال الزيلعي في " نصب الراية " (4/274) : غريب بهذا اللفظ ، والحديث في " مسلم " ، وليس فيه ذكر الشطرنج .ا.هـ.

قال الشيخ بكر أبو زيد في كتاب " التحديث بما قيل : لا يصح فيه حديث " ( ص 182) :

تنبيه :
في " صحيح مسلم " (2260) مرفوعا : " ‏مَنْ لَعِبَ ‏بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ " . وليس فيه ذكر الشطرنج كما يذكره بعض الفقهاء .ا.هـ.

الخلاصة :
بعد ذكر الأحاديث الواردة في الباب ، وبيان ضعفها ، وكلام أهل الفن عليها ، لم يثبت في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم .

1 - قال أبو حفص عمر بن بدر الموصلي في كتاب " المغني عن الحفظ والكتاب " ( ص 505) : باب تحريم اللعب بالشطرنج .

قال المصنف : لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم .ا.هـ.

قال المحقق الشيخ أبو إسحاق الحويني : قلت : وهو كما قال ، وانظر " الواهيات " لابن الجوزي (2/782 – 783)

2 - وقال الإمام ابن القيم في " المنار المنيف " ( ص 134) : ومن ذلك : أحاديث اللعب بالشطرنج - إباحة وتحريما - كلها كذب على رسول اله صلى اله عليه وسلم ، وإنما يثبتُ فيه المنع عن الصحابة .ا.هـ.

3 - ونقل الشيخ بكر أبو زيد في كتاب " التحديث بما قيل : لا يصح فيه حديث " ( ص 182) كلام الموصلي وابن القيم .

4 – وقال الحافظ المنذري في " الترغيب والترهيب " (3/181 صحيح الترغيب ) : وقد ورد ذكر الشطرنج في أحاديث لا أعلم لشيء منها إسنادا صحيحا ولا حسنا . والله أعلم .ا.هـ.

5 – وقال الفَتّنِي في " تذكرة الموضوعات " ، كتاب العلم ، باب اللعب بالشطرنج والكعاب وبصورة البنت : في المقاصد " من لعب الشطرنج فهو ملعون " بل لم يثبت من هذا الباب شيء .ا.هـ.

6 – ونقل الشوكاني في " نيل الأوطار " عن ابن كثير أنه قال : والأحاديث المروية فيه لا يصح منها شيء ويؤيد هذا ما تقدم من أن ظهوره كان في أيام الصحابة .ا.هـ.

الآثارُ الـواردةُ عن الصحابةِ وغيرهم :

1 - عن ميسرة النهدي قال : مر علي ابن أبي طالب رضي الله عنه بقوم يلعبون بالشطرنج فقال : " ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون " .

ورواه ابن أبي شيبة (5/287) ، والآجري في كتاب " تحريم النرد والشطرنج والملاهي " ، وابن أبي الدنيا في كتاب " ذم الملاهي " (92) ، والبيهقي في السنن (10/212)

وميسرةُ هو بنُ حبيب النهدي أبو حازم الكوفي لم يدرك عليا ، فالأثر منقطع .

وقد حكم العلامة الألباني - رحمه الله - على الأثر بالانقطاع .

قال في الإرواء (8/288 ح 2672) : قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات معروفون من رجال " التهذيب " غير عمر وهو ابن محمد بن بكار ، ترجمه الخطيب وقال : " وكان ثقة . مات سنة تمان وثلاث مئة " .

قلت : لكنه منقطع ، لأن ميسرة بن حبيب إنما يروي عن التابعين مثل أبي إسحاق السبيعي وغيره .ا.هـ.

2 - وعن الأصبغ بن نباتة ، عن علي : أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج ، فقال : ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ، لأن يمس أحدكم جمرا حتى يطفأ خير له من أن يمسها .

قال العلامة الألباني في الموضع الآنف : وقال السخاوي : " وهذا السند ضعيف ، لضعف الأصبع ، والراوي " .

قلت : بل هو ضعيف جدا ، فإن سعدا وشيخه كلاهما متروكان رافضيان ، ورماه ابن حبان بالوضع .

وله طريق ثالث : أخرجه السحاوي من طريق أبي إسحاق يعني السبيعي قال : فذكره . وقال : " وسنده حسن ، إلا أن أبا إسحاق قيل : غنه لم يسمع من علي ، مع أنه رآه " .

قلت : وهب أنه سمع منه ، فلا يثبت الاتصال بذلك حتى يصرح بالسماع منه لأنه معروف بالتدليس ، ثم هو إلى ذلك كان اختلط .

وجملة القول أن هذا الأثر لا يثبت عن علي ، لأن خير أسانيده هذا والأول ، وكلاهما منقطع ، ومن المحتمل أن يعود إلى تابعي كبير ، وهو مجهول .

بل من المحتمل أن يعود الأول إلى الآخر ، فيصير طريقا واحدا ، وذلك لأن ميسرة من شيوخه أبو إسحاق السبيعي كما سبقت الإشارة إلى ذلك . والله أعلم .ا.هـ.

3 – عن الخصيب مولى سليمان بن يسار قال : كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمر بنا ونحن نلعب بالشطرنج فيسلم علينا ولا ينهانا .

قال محقق كتاب " تحريم النرد والشطرنج والملاهي " للآجري ( ص 73) : وهذا أثر باطل ، لأن الخصيب قال عنه السخاوي : هو ابن جحدر ، متروك .ا.هـ.

4 – عن أبي رشدين أو أبي راشد قال : رأيت أبا هريرة يدعو غلاما فلاعبه بالشطرنج . واشار إليه الماوردي وصاحب المهذب والرافعي كما في العمدة .

قال محقق كتاب " تحريم النرد والشطرنج والملاهي " للآجري ( ص 73) : وروى الحديث محمد بن يحيى الصولي وهو المشهور بالشطرنج لاشتهاره به ، وكان من أبرع الناس لعبا بالشطرنج . قلت : ولا أبرئه من أنه قد يكون وضع هذا الأثر حجة له ، ولما تهواه نفسه . والله أعلم .ا.هـ.

5 – عن الضحاك بن مزاحم قال : رأيت الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال : ارفع ذا وضع ذا .

قال محقق كتاب " تحريم النرد والشطرنج والملاهي " للآجري ( ص 73) : قال السخاوي : والضحاك وإن وثق فروايته عن الصحابة تُكلم فيها ، وقال ابن حبان : لقي جماعة من التابعين ولم يشافه أحدا من الصحابة . ثم قال : ومن زعم أنه لقي ابن عباس فقد وهم . وكان معلم الصبيان .

وقال ابن عدي : عرف بالتفسير ، فأما روايته عن ابن عباس وأبي هريرة وجميع من روى عنه ففي ذلك نظر . وإنما اشتهر بالتفسير .ا.هـ.

6 – عن مسلم بن النضر قال : كان أبو اليسر يمر بنا ونحن نلعب بالشطرنج فلا ينهانا .

قال محقق كتاب " تحريم النرد والشطرنج والملاهي " للآجري ( ص 73) : وفيه مسلم بن النضر . قال الذهبي في الميزان (4/107) : وما أدري من هو ؟ سئل عنه ابن خزيمة فما عرفه .ا.هـ.

الخلاصةُ :
لا يثبتُ شيءٌ عن الصحابةِ وغيرهم في اللعب بالشطرنجِ .

كلامُ أهلِ العلمِ على الآثارِ الآنفةِ :
قال الإمام ابن القيم في كتاب " الفروسية " ( ص 311) : ولا يُعلم أحدٌ من الصحابةِ أحلها ، ولا لعب بها ، وقد أعاذهم الله من ذلك ، وكل ما نُسب إلي أحد منهم أنه لعب بها كأبي هريرة فافتراءٌ وبَهت على الصحابة ، ينكره كل عالم بأحوال الصحابة ، وكل عارف بالآثار .ا.هـ.

وقال الإمام ابن القيم في أيضا " الفروسية " ( ص 313) : وقد صح النهي عن عبد الله بن عباس ، وعن عبد الله بن عمر ، ولا يعلم لهما في الصحابة مخالف في ذلك البتة .ا.هـ.

وقال الزرقاني في شرح الموطأ (4/357) : وَمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ وَالشَّعْبِيِّ وَعِكْرِمَةَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَلْعَبُونَ بِالنَّرْدِ ، وَأَنَّ الشَّعْبِيَّ كَانَ يَلْعَبُ بِالشِّطْرَنْجِ غَيْرُ ثَابِتٍ , وَلَوْ ثَبَتَ لَحُمِلَ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَعْلَمُوا النَّهْيَ وَأَغْفَلُوا النَّظَرَ وَأَخْطَئُوا فِيهِ .

وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَابْنِ شِهَابِ إجَازَةُ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ وَذَلِكَ كُلُّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ عَمَّنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ وَإِنَّمَا هِيَ أَخْبَارٌ يَتَعَلَّقُ بِهَا أَهْلُ الْبَطَالَةِ حِرْصًا عَلَى تَخْفِيفِ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ الْبَاطِلِ , وَاَللَّهُ الْمُسْتَعَانُ .ا.هـ.

الآثارُ الـواردةُ عن السلفِ في النهي عن اللعبِ بالشطرنجِ :

وردت جملةٌ من الآثارِ في كتاب " ذم الملاهي " لابن أبي الدنيا في النهي عن لعب الشطرنج ، أذكر منها ما صححه المحقق عمرو عبد المنعم سليم للكتاب ، واكتفي بذكر الأثر من غير السند :

1 - عن إسماعيل قال : سئل أبو جعفر عن الشطرنج ، فقال : دعونا من هذه المجوسية .

قال المحقق : إسناده حسن . أبوشهاب هو عبد ربه بن نافع ، وفي حفظه ضعف ، وإسماعيل هو ابن أبي خالد .
والأثر أخرجه البيهقي في الكبرى (10/212) من طريق المصنف .

2 - عن عقبة بن صالح قال : قلت لإبراهيم : ما تقول في اللعب بالشطرنج فإني أحب اللعب بها ؟
قال : إنها ملعونة ، فلا تلعب بها . قال : قلت : إني لا أصبر عنها . قال : فاحلف لا تلعب بها سنة . قال : فحلفت ، فصبرت عنها .

قال المحقق : إسناده صحيح .

3 - عن عبيد الله بن عمر قال : قيل للقاسم : هذه النردة تكرهونها ، فما بال الشطرنج ؟ ! قال : كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الميسر .
قال المحقق : إسناده صحيح .

4 - عن طلحة بن مصرف قال : كان إبراهيم وأصحابنا لا يسلمون على أحد إذا مروا به من أصحاب هذه اللعبة .
قال المحقق : إسناده صحيح .

5 - قال مالك بن أنس : الشطرنج من النرد . بلغنا عن ابن عباس أنه ولي مال يتيم ، فأحرقها .
قال المحقق : إسناده صحيح .
والأثر أخرجه البيهقي في الكبرى (10/212) من طريق المصنف .

6 - عن عبيد الله بن عمر : سُئِل ابن عمر عن الشطرنج فقال : هي شر من النرد .
قال المحقق : إسناده حسن .
وبعد هذه الآثارِ فقد رد القرافي في " الذخيرة " (13/283) على من زعم أن بعضَ التابعين لعب بها ، بأن ذلك لا يصحُ عنهم .

تأصيلاتٌ قويةٌ لشيخِ الإسلامِ وابنِ القيمِ في تحريمِ اللعبِ بالشـطرنجِ :

أصل كلٌ من شيخِ الإسلامِ ابنِ تيميةَ وتلميذهِ ابنِ القيم مسألةَ تحريمِ اللعبِ بالشطرنجِ تأصيلا قويا نقسمه بما يلي :

المسألةُ الأولى :
هل قال أحدٌ بإباحةِ اللعبِ بالشطرنجِ ؟

سئل شيخ الإسلام في الفتاوى (32/216) سؤالا نصه :
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ اللَّعِب بِالشِّطْرَنْجِ : أَحَرَامٌ هُوَ ؟ أَمْ مَكْرُوهٌ ؟ أَمْ مُبَاحٌ ؟ فَإِنْ قُلْتُمْ : حَرَامٌ ; فَمَا الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهِ ؟ وَإِنْ قُلْتُمْ : مَكْرُوهٌ ; فَمَا الدَّلِيلُ عَلَى كَرَاهَتِهِ ؟ أَوْ مُبَاحٌ فَمَا الدَّلِيلُ عَلَى إبَاحَتِهِ ؟

فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . اللَّعِبُ بِهَا : مِنْهُ مَا هُوَ مُحَرَّمٌ مُتَّفَقٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ : وَمِنْهُ مَا هُوَ مُحَرَّمٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ; وَمَكْرُوهٌ عِنْدَ بَعْضِهِمْ ; وَلَيْسَ مِنْ اللَّعِبِ بِهَا مَا هُوَ مُبَاحٌ مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ .ا.هـ.

شيخ الإسلام يقرر مسألة مهمة هنا وهي : أنه لم يقل أحدٌ من الأئمةِ بإباحةِ الشطرنجِ .

فالخلاف بين العلماء دائر بين التحريم - وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة - ، والكراهة - وهو قول الشافعي - .

ولهذا رد الإمام ابن القيم في الفروسية ( ص 313) قول من قال : أن مذهب الشافعي الإباحة بقوله :

وقد اتفق على تحريمها الأئمة الثلاثة وأتباعهم ، والشافعي لم يجزم بإباحتها ، فلا يجوز أن يقال : مذهب الشافعي إباحتها ؛ فإن هذا كذب عليه ، بل قال : " وأما الشطرنج فلم يتبين لي تحريمها " . فتوقف رضي الله عنه في التحريم ولم يفت بالإباحة .ا.هـ.

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية معنى الكراهة عند السلف فقال في الفتاوى (32/241) :

قَالَ البيهقي : رَوَيْنَا فِي كَرَاهِيَةِ اللَّعِبِ بِهَا عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، وَمُحَمَّدِ ابْنِ سيرين ، وَإِبْرَاهِيمَ ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ .

قُلْت : " وَالْكَرَاهِيَةُ " فِي كَلَامِ السَّلَفِ كَثِيرًا وَغَالِبًا يُرَادُ بِهَا التَّحْرِيمُ وَقَدْ صَرَّحَ هَؤُلَاءِ بِأَنَّهَا كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ .ا.هـ.

وقال أيضا (32/219) :

وَالْمَنْقُولُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ وَأَحْمَد وَأَصْحَابِهِ " تَحْرِيمُهَا " .

وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَإِنَّهُ قَالَ : أَكْرَهُ اللَّعِبَ بِهَا ; لِلْخَبَرِ ; وَاللَّعِبُ بِالشِّطْرَنْجِ وَالْحَمَامِ بِغَيْرِ قِمَارٍ وَإِنْ كَرِهْنَاهُ أَخَفُّ حَالًا مِنْ النَّرْدِ ، وَهَكَذَا نُقِلَ عَنْهُ غَيْرُ هَذَا اللَّفْظِ مِمَّا مَضْمُونُهُ : أَنَّهُ يَكْرَهُهَا وَيَرَاهَا دُونَ النَّرْدِ ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ كَرَاهَتَهُ كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ ; فَإِنَّهُ قَالَ : لِلْخَبَرِ . وَلَفْظِ الْخَبَرِ الَّذِي رَوَاهُ هُوَ عَنْ مَالِكٍ " مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ " فَإِذًا كَرِهَ الشِّطْرَنْجَ وَإِنْ كَانَتْ أَخَفَّ مِنْ النَّرْدِ .ا.هـ.

المسألةُ الثانيةُ :
هل قال أحد بإباحة اللعب بالشطرنج ؟

الإجماعُ منعقدٌ بين الأئمةِ أن الشطرنجَ إذا كان بعوضٍ فإنهُ محرمٌ .

نقل شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ في الفتاوى (23/216) الإجماعَ عن ابنِ عبدِ البر فقال : فَإِنْ اشْتَمَلَ اللَّعِبُ بِهَا عَلَى الْعِوَضِ كَانَ حَرَامًا بِالِاتِّفَاقِ ; قَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ إمَامُ الْمَغْرِبِ : أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ اللَّعِبَ بِهَا عَلَى الْعِوَضِ قِمَارٌ لَا يَجُوزُ .ا.هـ.

وأما إن كان بغير عوض فقد ذكرنا الخلاف آنفا .

المسألةُ الثالثةُ :
أيهما أشد : النرد أم الشطرنج ؟
فصل شيخ الإسلام في هذه المسألة تفصيلا جيدا فقال في الفتاوى (32/242) : وَمَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ أَنَّ اللَّعِبَ بِالنَّرْدِ حَرَامٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِعِوَضِ .

وَقَدْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَغَيْرُهُمَا : إنَّ الشِّطْرَنْجَ شَرٌّ مِنْ النَّرْدِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد بْنُ حَنْبَلٍ وَالشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمْ : النردشير شَرٌّ مِنْ الشِّطْرَنْجِ .

وَكِلَا الْقَوْلَيْنِ صَحِيحٌ بِاعْتِبَارِ ; فَإِنَّ النَّرْدَ إذَا كَانَ بِعِوَضِ وَالشِّطْرَنْجَ بِغَيْرِ عِوَضٍ : فَالنَّرْدُ شَرٌّ مِنْهُ وَهُوَ حَرَامٌ حِينَئِذٍ بِالْإِجْمَاعِ .

وَأَمَّا إنْ كَانَ كِلَاهُمَا بِعِوَضِ أَوْ كِلَاهُمَا بِلَا عِوَضٍ فَالشِّطْرَنْجُ شَرٌّ مِنْ النَّرْدِ ; لِأَنَّ الشِّطْرَنْجَ يَشْغَلُ الْقَلْبَ وَيَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ أَكْثَرَ مِنْ النَّرْدِ .

وَلِهَذَا قِيلَ : الشِّطْرَنْجُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَذْهَبِ الْقَدَرِ ، وَالنَّرْدُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَذْهَبِ الْجَبْرِ .ا.هـ.

ومقصود شيخ الإسلام بالعبارة الأخيرة وهي : " وَلِهَذَا قِيلَ : الشِّطْرَنْجُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَذْهَبِ الْقَدَرِ ، وَالنَّرْدُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَذْهَبِ الْجَبْرِ " أن صاحب النرد يرمي ويحسب بعد ذلك ، وأما صاحب الشطرنج فإنه يقدَّر ويفكر ويحسب حسابات النقلات قبل النقل .



كتبه

عَـبْـد الـلَّـه بن محمد زُقَـيْـل

طرابلسي
10-11-2008, 03:35 PM
http://www.islamtoday.net/pen/show_question_content.cfm?id=3374

عزام
10-11-2008, 03:47 PM
فتوى الشيخ سلمان العودة مهمة
بارك الله فيك اخي طرابلسي
عزام

أم ورقة
10-11-2008, 03:57 PM
جزاكم الله خيراً جميعاً على المساهمة


ا
ايهما افضل؟ ان يلعب الطفل ساعات بلاي ستايشن ام يلعب شطرنج؟
انا لا مشكلة لدي في تحريم الشطرنج شرط ان تحرموا تبعا له كل ما يلهي من امور لا نفع منها فهي اولى بالتحريم عندئذ حسب مفهوم القياس بالاولى..

أنا لست أحرّم و أحلل أنا فقط استنتجت من خلال ما قرأت

بأول قراءة الواضح بالنسبة لي كان الميل الى انه حرام حسب رأي العلماء الذين قالوا بذلك


أما بعد أن ذكرتم المقالات الأخرى تبيّن لي أمور أخرى..
و انه لعل الأحاديث و الأقوال المأثورة المذكورة سابقاً منها لا يصح...

الأمر بحاجة الى نظر

أما السؤال الذي ينبغي أن يشغل بال كل مربّي

بماذا نشغل الأبناء اذاً؟

و هل الانشغال بالألعاب الأخرى أقل ضرراً من الانشغال بالشطرنج؟

هل متابعة التلفاز و الكرتونز -على سبيل المثال لا الحصر - ينمي القدرات الفكرية أكثر من اللعب بالشطرنج او غيره؟

أنا متيقّنة و أجزم ان متابعة التلفاز لا تنمي القدرات الفكرية بل قد تحدّ منها و هناك دراسات حول ذلك... ليس مجرد رأيـي
أنا أجزم ان التلفاز لا ينمي تلك القدرات لأنه على الأقل ليس فيه تواصل أو تفاعل مع الطفل أو المشاهد...

أما بالنسبة لمضيعة الوقت، فربما الحرام أو المكروه هو مضيعة الوقت نفسها سواء كانت بالشطرنج أم غيره...

و لكن الذي أقنتعت منه أيضاً ان اللعب بهذه الأصنام - ليس للصغار، أظن الصغار لا مانع ان يكون عندهم دمية على شكل ذوات أرواح- للكبار ربما غير ضروري او مكروه، لأنها أصنام

و لكن ماذا لو قال أحد: يمكننا أن نستبدل الأصنام بشيء آخر ليس على شكل صنم
يمكن ان نستبدلها بمربعات مثلاً مكتوب عليها اسم الحجر : حصان- قلعة - ملك .. الخ

فعندها تزول علّة اللعب بالأصنام ...

فإذا زالت علّة الأصنام ما هي العلة التي تبقى في تحريم الشطرنج؟ هل هي مضيعة الوقت فقط؟

سـمـاح
10-11-2008, 04:01 PM
السلام عليكم،
تعقيباً لى كلام الاخت ام ورقة انا عندي سؤال
الفتاوى والاحاديث التي اوردت تتحدث عن العب بالنسبة للرجال والبالغين
فهل الامر يشمل الاطفال وهم من الطبيعي ان يقضوا جزءاً كبيراً من وقتهم باللعب؟

خفقات قلب
10-11-2008, 04:03 PM
المسألة ليست في كونها أصنام واستبدالها بمكعبات لأن اللعبة أصبحت على الكمبيوتر الآن وأنا أستمتع باللعب بها!



ربما البعض يلعبها لقطع الوقت لكني شخصيا ألعبها إذا شعرت أن عقلي قد تخدر!

أم ورقة
10-11-2008, 04:05 PM
و عليكم السلام

طبيعي الأولاد سيشغلوا أغلب وقتهم باللعب
و كما تعلمين ان الأولاد يتعلمون من خلال اللعب....

فلذلك ينبغي أن نعلم بماذا يجب أن يلعبوا لكي نختار لهم الألعاب المناسبة صح؟

فلذلك كان سؤالي لأعلم اذا تلك لعبة مناسبة ام لا

هل أنصح الآخرين بأن يشغلوا اولادهم بالشطرنج كلعبة تنمي التفكير و الذهن ام لا

و اذا قلت لهم لا، ما هي العلة من ذلك

هذا كان غايتي في السؤال من الأول...

و كذلك لا مانع من أن اعرف حكمها للكبار ايضاً

لأن الكبار ايضاً - و انا منهم - يهمهم احياناً ان ينموا قدراتهم الذهنية، صح أم لا؟

عزام
10-11-2008, 06:20 PM
السلام عليكم،
تعقيباً لى كلام الاخت ام ورقة انا عندي سؤال
الفتاوى والاحاديث التي اوردت تتحدث عن العب بالنسبة للرجال والبالغين
فهل الامر يشمل الاطفال وهم من الطبيعي ان يقضوا جزءاً كبيراً من وقتهم باللعب؟
تماما
وضعت يدك على الجرح

شيركوه
10-12-2008, 02:10 PM
اذا؟
اين وصلنا؟

اذكر ان ابي كان يلاعبني بها حينما كنت صغيرا ولا زلت احب ان امرن نفسي بها قليلا
وبما اننا دخلنا في هذا ايضا
ما القول في الداما؟ وهي ايضا تعتمد على التفكير؟

وهل التحريم هنا للعلة ام للتسمية؟ ام لوجود الاشكال التي تشبه الاصنام؟

السلام عليكم

أم ورقة
10-12-2008, 02:19 PM
أنا لا أعرف الداما كثيراً، و لكن أليس فيها "زهر"؟؟ اظن اذا كان فيها "زهر" فلا أحد يختلف اذاً انها محرمة، صح؟

عزام
10-12-2008, 02:48 PM
أنا لا أعرف الداما كثيراً، و لكن أليس فيها "زهر"؟؟ اظن اذا كان فيها "زهر" فلا أحد يختلف اذاً انها محرمة، صح؟
ما فيها زهر اختي ام ورقة
هي تلعب على رقعة الشطرنج نفسها
ولكن حجارها متشابهة
قال ما في طبقية بالداما ولا تمييز عنصري
:)

أم ورقة
10-12-2008, 02:53 PM
لا ادري لماذا أخطئ بينها و بين لعبة أخرى
أظن تلك الرقعة تبعتها ليست مثل الشطرنج بل فيها مثل مثلثات... و أحجارها دائرية
سوداء و بيضاء
ما هي تلك اللعبة؟

شيركوه
10-12-2008, 03:06 PM
طاولة الزهر
احجارها دائرية بيضاء وسوداء ومعها نردان
بحياتي ما فهمتها ولا حبيتها
--------
الداما نفس رقعة الشطرنج ولكن كنا نلعبها باغطية البيبسي :) في الشارع
هي نفس رقعة الشطرنج احجارها بيضاء وسوداء مستديرة
ما فيها طبيقة متل ما قال استاذ عزام ...
كلها سواسية الا حينما تجتاز الخط الاخير تصبح -نسيت اسمها- المهم يصبح لديها ميزة الانتقال بشكل عمودي وافقي من اول لاخر الرقعة
الداما ايضا تحتاج لتفكير ولكن ليس كالشطرنج بل بطريقة مختلفة الحجارة تاكل غيرها ان كان هناك فسحة خلفها او الى جانبها وتسير خطوة واحدة الا ان كان اللاعب الخصم قد اتاح عن قصد او عن غير قصد عدة فسحات لياكل اللاعب المقابل عدة احجار -هذه يلعبها المحترفون مع المبتدئين لكي يعطوهم بعض المعنويات في البداية خخخ-

المهم ارجو ان تكون قد وصلت الفكرة
السلام عليكم

أم ورقة
10-12-2008, 03:09 PM
و عليكم السلام

الآن عرفتها... و لم أكن أحبها

أما الشطرنج... فكان غير شكل

عزام
10-12-2008, 03:26 PM
كلها سواسية الا حينما تجتاز الخط الاخير تصبح -نسيت اسمها-
بيصير الحجر اسمه "داما" ومن هنا اسم اللعبة والطريف فيها ان "الاكل اجباري".. سمعت بهيك شي من قبل يا شيركوه؟؟ طيب بركي الواحد شبعان؟

شيركوه
10-12-2008, 10:37 PM
لا بعرف انو الاكل اجباري :)
هون حلاوتا هههههههههه
ايه صح داما

انا كنت حبها وحب الشطرنج :)

من هناك
10-13-2008, 12:49 AM
لن اقول لك صحتين مرة اخرى اخي شيركوه :)

شيركوه
10-13-2008, 11:39 PM
على قلبك :)