تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : النفط ملكية عامة لجميع المسلمين وليس للغرب وحفنة من حكام المسلمين



النصر قادم
10-09-2008, 11:17 PM
النفط ملكية عامة لجميع المسلمين, وليس للغرب وحفنة من حكام المسلمين
على أثر ظهور موجة الغلاء وتوقع استشرائها، أوصى أعضاء لجنة البحوث الفقهية بمجمعِ البحوث الإسلامية في 26/5/2008م بضرورة تحصيل قيمة الزكاة على منتجات ومشتقات البترول بنسبة 20% لصرفها في مصارف الزكاة الشرعية، على اعتبار أنه من الركاز، والركاز يشمل كل ما يخرج من باطن الأرض، مؤكداً أنه ليس ما يمنع من تحصيلها من الدولة كونها المالك الوحيد لكل آبار البترول.
- يقول الشيخ القرضاوي إنه لا خلاف في أن الزكاة تجب في النفط وعائداته إذا كان مملوكاً ملكية خاصة. ويقول: إذا كان ملك الدولة، فشأنه شأن كل أموال الدولة، وهذه لا زكاة فيها بالإجماع. ويقول: إن الدافع لهذه الفتوى هو محاولة التغلب على أوضاع التجزئة الحالية للأمة الإسلامية، بحيث ترى دولاً ودويلات قليلة السكان قد منّ الله عليها بالنفط وبالمليارات في حين ترى أخرى كثيفة السكان قليلة الموارد ينشب فيها الفقر أنيابه، وهذا ما دفع بعض الإخوة الباحثين إلى أن يحتالوا على هذه الأوضاع، فذهبوا إلى وجوب الزكاة في النفط لتؤخذ من أغنياء ذلك البلد وترد على فقراء الأقاليم الأخرى. ويقول: لو كانت الخلافة الإسلامية قائمة، والبلاد الإسلامية موحدة تحت رايتها، لما كانت هناك حاجة لمثل هذا الاجتهاد أصلاً. ويقول: أولى من هذا برأيي أن تعلن الحقائق الإسلامية واضحة، وهي أن المسلمين أمة واحدة، وهم يتكافلون في العسر واليسر... ولا يجوز أن يعاني بلد إسلامي الفقر بينما تنفق أخرى آلاف الملايين على الكماليات.
- أما نحن فنقول: إن واقع النفط من حيث تعلقه بأحكام الملكية عندما يكون مستخرجاً من آبار ينطبق عليه أنه ملكية عامة؛ لأنه ينطبق عليه أنه بمنزلة الماء العد الذي لا ينقطع، وهو لجميع المسلمين، غنيهم وفقيرهم، لا فرق بين من يعيش في الخليج أو في أفريقيا أو في آسيا.
- ونقول: إن حكم الله في البترول أنه ملكية عامة يجب تطبيقه شرعاً، وليس فقط إعطاء الحكم فيه. وهذه الفتوى علمية، ولن يجعلها عملية ويضعها موضع التطبيق إلا إقامة الخلافة.
- ونقول: إن الخلافة الإسلامية التي تشمل بحكمها جميع المسلمين في جميع أقطارهم هي التي تشرف على هذه الملكية: تنقيباً واستخراجاً، وبيعاً، وتوزيعاً لعائداته... ومن باب (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) يصبح العمل لإقامة الخلافة واجباً لأنها وحدها هي مناط تطبيقه.
- ونقول: إن التجزئة الحالية للأمة الإسلامية هي من صنع الغرب الكافر ليستفيد هو وحفنة من الحكام من النفط، ويحرم المسلمين حقهم منه، وهو لن يسمح بغير ذلك، ولا يعيد الأمر إلى نصابه إلا الخلافة.
- وأخيراً نسأل الله مخلصين أن يهدي علماء المسلمين إلى العمل لإقامة الخلافة ليكتمل بعملهم علمهم، فلا يحتالون على النصوص مع حكام لا ينفع معهم إلا خلعهم.
منقول من : مجلة الوعي

من هناك
10-10-2008, 02:48 AM
رغم ان فكرة توزيع الثروات مشروعة إلا ان هذه الفتوى تفتقر للدليل الشرعي القطعي

أبو طه
10-10-2008, 05:38 AM
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528600842 (http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528600842)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد:.
مما لا خلاف فيه أن الزكاة تجب في النفط أو في عائداته إذا كان مملوكًا ملكية خاصة، سواءً كان ملكًا لأفراد أم لشركات.
وقد اختلف الفقهاء هنا في مقدار الواجب في الزكاة: أهو ربع العشر أي 2.5 % أم الخمس؟ أي عشرون بالمائة (20%).
والذي أرجحه في ذلك هو المذهب الثاني، الذي يوجب الخمس في النفط ونحوه باعتباره ركازًا، وقد صح الحديث أن "في الركاز الخمس" (متفق عليه من حديث أبي هريرة). وهو مذهب أبي حنيفة وأبي عبيد وغيرهما.
(انظر في ذلك: كتابنا: فقه الزكاة 1/436).
ولكن الخلاف هنا يأتي في النفط الذي يكون مملوكًا للدولة؟ فهل يكون وعاءً للزكاة؟ وبعبارة أخرى: هل تجب فيه الزكاة كما لو كان مملوكًا خاصًا؟.
لم أر أحدًا من علماء الفقه في عصرنا قال بذلك، ولكن ذهب إلى ذلك بعض إخواننا من الباحثين الاقتصاديين المعنيين بالاقتصاد الإسلامي.
وقد أثار ذلك بعضهم في المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي سنة (1976م) الذي انعقد في مكة المكرمة بدعوة من جامعة الملك عبد العزيز - رددت عليه حينذاك، وأيدني الفقهاء المشاركون في المؤتمر.
كما ناقشت ذلك منذ سنين على صفحات كتابي "الاجتهاد في الشريعة الإسلامية" في معرض النقد لبعض الاجتهادات المعاصرة التي تتجاوز "الإجماع" الثابت.
وفيه ناقشت ما ذهب إليه الأستاذان: الدكتور شوقي إسماعيل شحاته، والدكتور محمد شوقي الفنجري، من وجوب الزكاة في أموال النفط "البترول" مما تملكه الحكومات الإسلامية، في بلاد الخليج وغيرها. وهو بمقدار الخمس، بناءً على أنه ركاز.
أما أن النفط ونحوه من المعادن ركاز، وأن في الركاز الخمس، فهو ما رجحته ودللت عليه، في كتابي: "فقه الزكاة".
ولكن وجوب الخمس فيه إنما يتجه إذا كان يملكه أفراد أو شركات، فهنا يؤخذ منه الخمس ويصرف مصارف الزكاة على ما رجحناه.
أما إذا كان ملك الدولة، فشأنه شأن كل أموال الدولة، وهذه لا زكاة فيها بالإجماع، وسر ذلك يرد إلى عدة أمور:.
أولاً: أن الزكاة فرع المِلْك ولهذا أضيفت الأموال إلى مالكيها في مثل قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة) (التوبة: 103). وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "أدوا زكاة أموالكم". ومال الدولة ليس ملك رئيس الدولة ولا وزير المالية، ولا غيرهما، حتى يطالب بتزكيته وتطهير نفسه بإخراج حق الله فيه.
ثانيًا: أن من أخرج الزكاة من ماله - ربع العشر أو نصف العشر أو العشر أو الخمس - طاب له الاستمتاع بالباقي ولا حرج عليه، إلا أن يطَّوَّع أو تأتي حاجة عامة أو خاصة. وهنا في مال النفط لا يكفي أن تخرج الحكومة مقدار الزكاة منه، وإن قدرناه بالخمس على ما هو المختار عندنا، إذ لا بد من صرفه كله في مصالح المسلمين، ومنها مصالح الفقراء والمساكين وغيرها من الفئات المحتاجة. بل هي في مقدمة المصالح المنصوص عليها في مصارف الفيء والمساكين (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم). (الحشر: 7).
ثالثًا: إن الدولة هي المأمورة بأخذ الزكاة (خذ من أموالهم) فكيف تأخذ من نفسها وتصبح آخذا ومأخوذا منه في وقت واحد؟.
أنا أعرف أن الدوافع إلى هذا القول دوافع خيرة، وهي محاولة التغلب على أوضاع التجزئة الحالية التي تعانيها الأمة الإسلامية، بحيث تجعل بعض الدول أو الدويلات الصغيرة الحجم، القليلة السكان، التي منّ الله عليها بالنفط في أرضها، تملك المليارات من الدراهم أو الدنانير أو الريالات، تغص بها خزائن البنوك الأجنبية، على حين ترى بلادًا إسلامية أخرى، كثيفة بالسكان، قليلة الموارد، تهددها المجاعات، وينشب فيها الفقر أنيابه، ويغدو أبناؤها من ضحايا الجوع فرائس سهلة لدعاة التنصير والشيوعية، على نحو ما قال بعض السلف: إذا ذهب الفقر إلى بلد قال له الكفر خذني معك!.
فأراد هؤلاء الإخوة الباحثون في الاقتصاد الإسلامي أن يحتالوا على هذه الأوضاع القائمة التي لا يقرها الإسلام، فذهبوا إلى وجوب الزكاة في النفط باعتباره "ركازًا". وفي الركاز الخمس، وما دامت هذه زكاة فإنها ترد على فقراء الإقليم ومصالحه أولاً وفق المنهج الإسلامي في التوزيع المحلي. وما زاد عن حاجة الإقليم يوزع على الأقاليم الإسلامية الأخرى: الأقرب فالأقرب، أو الأحوج فالأحوج.
ولو كانت الخلافة الإسلامية قائمة، والبلاد الإسلامية موحدة تحت رايتها كما كان الأمر من قبل، ما قالوا هذا القول، ولا ظهر هذا الاجتهاد أصلاً ولا كانت هناك حاجة إليه.
ورأيي أن القول بوجوب تزكية "النفط" لا يحل مشكلة التجزئة الإسلامية القائمة، ولا يترتب عليه بالضرورة حل مشكلات البلاد الفقيرة من العالم الإسلامي.
حتى لو فرضنا أن الدولة النفطية أخذت بهذا القول: أن في النفط الذي تملكه الدولة حقًا، وأنه الخمس لا ربع العشر، وأنه يصرف مصرف الزكاة لا مصرف الفيء. فمن يضمن ألا تنفق حصيلة هذا على الفقراء الإقليم ومصالحة الاجتماعية والعسكرية وخصوصًا إذا قيل: إن تسليح الجيوش والإنفاق عليها من "سبيل الله" وهو أحد مصارف الزكاة؟ وعندئذ لا يبقى للمسلمين الآخرين شيء أو يبقى لهم الفتات.
وأولى من هذا في رأيي، أن تعلن الحقائق الإسلامية الأساسية واضحة، وهي: أن المسلمين - مهما اختلفت أوطانهم - أمة واحدة، يسعى بذمتهم أدناها، وهم متكافلون في العسر. واليسر، متعاونون على البر والتقوى. ولا يجوز أن يعاني بلد إسلامي الفقر والمرض والجوع، وهناك بلد أو بلاد إسلامية أخرى تنفق على الكماليات آلاف الملايين، ولديها من الاحتياطي مئات البلايين!.
كما لا يجوز أن يتحمل بلد إسلامي محدود عبء الجهاد ونفقاته الطائلة ضد أعدائه وأعداء الإسلام. على حين تقف الدول الإسلامية الغنية موقف المتفرج، دون أن تؤدي فريضة الجهاد بالمال، كما توجبه أخوة الإسلام.
وما قاله الفقهاء من ملكية النفط ونحوه من الموارد "للإمام " لا يعني حاكم الدولة الإقليمية، وإنما يعني السلطة الشرعية للدولة الإسلامية الموحدة تحت راية العقيدة الواحدة، والشريعة الواحدة، وهذا يعني أن هذا المال ليس ملكًا لمجموعة معينة من الناس دون سواهم، بل ملك للأمة المسلمة والمسلمين حيثما كانت مواقعهم في دار الإسلام ا.هـ (من كتابنا: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، نشر دار القلم، الكويت).
هذا ما قلته منذ نحو عشر سنوات، ولا زلت أؤكد اليوم، من وجوب التكافل والتعاون بين البلاد الإسلامية بعضها وبعض، فهو فريضة دينية، وضرورة قومية، فلا يجوز أن يستأثر الأغنياء بفضل الثروة وحدهم، ويدعوا إخوانهم في الأقطار الفقيرة يعانون الفقر والمرض والجوع.. وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: "ليس منا من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع" وهذا ينطبق على الجماعات كما ينطبق على الأفراد.
ولا بأس أن يحدد ما تدفعه البلاد الغنية للبلاد الفقيرة بالخمس (20%) - قياسًا على ما هو الواجب على الأفراد في "الركاز".
وقد رأينا مجلس التعاون الخليجي بعد حرب الخليج وأزمة الكويت، يعلن عن إنشاء صندوق لهذا الغرض، تساهم فيه كل دول المجلس، وأملنا ألا يكون هذا رد فعل للأزمة يتبخر بعد حين. كما نرجو أن يقوى هذا الصندوق وتتسع حصيلته، ويأخذ طريقه إلى حيز التنفيذ، ولا تتغلب الأنانية الإقليمية الضيقة، التي لا تقرها أحكام الدين، ولا مصلحة الدنيا، والتي لا تخدم في النهاية إلا أعداء الإسلام، وأعداء العروبة، وأعداء التحرر والتقدم لأوطاننا، والتي تجعل الكيانات الإقليمية الممزقة كلها لقمة سائغة في فم هؤلاء الأعداء الماكرين.
وبالله التوفيق.

النصر قادم
10-12-2008, 09:03 AM
رغم ان فكرة توزيع الثروات مشروعة إلا ان هذه الفتوى تفتقر للدليل الشرعي القطعي

بسم الله الرحمن الرحيم

يقول رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم : المسلمون شركاء في ثلاث:الماء والكلأ, والنار

فإذا كانت هذه الأصناف الثلاث وأمثالها من العِد ( أي الخيرات المخزونة تحت الأرض والتي لا تنقطع)

فتكون عامة لجميع المسلمين بناءً على هذا الحديث الشريف
كالملح والفوسفات والمنغنيز والحديد والنحاس وكذلك البترول

وهذه الأصناف وغيرها الكثير تقوم الدولة باستخراجها وتوزيعها على المسلمين دون مقابل

هذه هي دولة الخلافة العادلة

فانظروا هل دول الضرار تفعل ذلك ؟؟؟!!!

وقد حبانا الله أيضاً بأرض خصبة, ومياهٍ عذبة, وموقع استراتيجي, والأهم من هذا كله عقيدة صحيحة تقنع العقل, وتوافق الفطرة, وتملأ القلب طمأنينة .




والسلام

شيركوه
10-12-2008, 09:56 AM
ومال الدولة ليس ملك رئيس الدولة ولا وزير المالية، ولا غيرهما، حتى يطالب بتزكيته وتطهير نفسه بإخراج حق الله فيه.
ث

وهنا في مال النفط لا يكفي أن تخرج الحكومة مقدار الزكاة منه، وإن قدرناه بالخمس على ما هو المختار عندنا، إذ لا بد من صرفه كله في مصالح المسلمين، ومنها مصالح الفقراء والمساكين وغيرها من الفئات المحتاجة. بل هي في مقدمة المصالح المنصوص عليها في مصارف الفيء والمساكين (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم). (الحشر: 7).



وأولى من هذا في رأيي، أن تعلن الحقائق الإسلامية الأساسية واضحة، وهي: أن المسلمين - مهما اختلفت أوطانهم - أمة واحدة، يسعى بذمتهم أدناها، وهم متكافلون في العسر. واليسر، متعاونون على البر والتقوى. ولا يجوز أن يعاني بلد إسلامي الفقر والمرض والجوع، وهناك بلد أو بلاد إسلامية أخرى تنفق على الكماليات آلاف الملايين، ولديها من الاحتياطي مئات البلايين!.


كما لا يجوز أن يتحمل بلد إسلامي محدود عبء الجهاد ونفقاته الطائلة ضد أعدائه وأعداء الإسلام. على حين تقف الدول الإسلامية الغنية موقف المتفرج، دون أن تؤدي فريضة الجهاد بالمال، كما توجبه أخوة الإسلام.


وما قاله الفقهاء من ملكية النفط ونحوه من الموارد "للإمام " لا يعني حاكم الدولة الإقليمية، وإنما يعني السلطة الشرعية للدولة الإسلامية الموحدة تحت راية العقيدة الواحدة، والشريعة الواحدة، وهذا يعني أن هذا المال ليس ملكًا لمجموعة معينة من الناس دون سواهم، بل ملك للأمة المسلمة والمسلمين حيثما كانت مواقعهم في دار الإسلام



جزاك الله خيرا اخي ابو طه :) في ها رد على من يدعي ان النفط ملكهم وان باقي المسلمين يغارون ويحدونهم على ملكهم!!

السلام عليكم