تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الغيبة و الصوم



أم ورقة
09-14-2008, 11:21 AM
مطلب : هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من الاستحلال .

( تنبيه ) : لا خلاف في تحريم الغيبة والنميمة . قال ابن حزم (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13064) : اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة . انتهى , يعني سوى ما قدمنا , وهل هما من الكبائر أو من الصغائر , المعتمد أنهما من الكبائر .

قال في الإنصاف عن الناظم : وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=12251) فتجب التوبة منهما واستحلال من اغتابه أو بهته أو جبهه بأن واجهه بما يكره أو نم عليه ما لم يترتب على ذلك فتنة فيتوب ويستغفر له وللمغتاب بأن [ ص: 114 ] يقول اللهم اغفر لي أو لنا وله كما ورد في الحديث .

قال الإمام ابن القيم في كتابه الكلم الطيب : يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم { إن من كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته تقول اللهم اغفر لنا وله } ذكره البيهقي (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13933) في الدعوات وقال في إسناده ضعف . قال ابن القيم : وهذه المسألة فيها قولان للعلماء هما روايتان عن الإمام أحمد (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=12251) , وهما هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من إعلامه وتحلله .

قال والصحيح أنه لا يحتاج إلى إعلامه بل يكفيه الاستغفار له وذكره بمحاسن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيها . وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره . قال والذين قالوا لا بد من إعلامه جعلوا الغيبة كالحقوق المالية , والفرق بينهما ظاهر , فإن في الحقوق المالية ينتفع المظلوم بعود نظير مظلمته إليه , فإن شاء أخذها وإن شاء تصدق بها .

وأما في الغيبة فلا يمكن ذلك ولا يحصل له بإعلامه إلا عكس مقصد الشارع , فإنه يوغر صدره ويؤذيه إذا سمع ما رمي به , ولعله يهيج عداوته ولا يصفو له أبدا . وما كان هذا سبيله فالشارع الحكيم لا يبيحه ولا يجيزه , فضلا عن أن يوجبه ويأمر به . ومدار الشريعة على تعطيل المفاسد وتقليلها لا على تحصيلها وتكميلها . انتهى . وهو كما ترى في غاية التحقيق والله ولي التوفيق .

( تتمة ) ذكر القرطبي عن قوم أن الغيبة إنما تكون في الدين لا في الخلقة والحسب , وأن قوما قالوا عكس هذا , وأن كلا منهما خلاف الإجماع , لكن قيد الإجماع في الأول إذا قاله على وجه العيب , وأنه لا خلاف أن الغيبة من الكبائر . قال في الآداب الكبرى وفي الفصول والمستوعب : أن الغيبة والنميمة من الصغائر . انتهى .

وقد علمت أنهما من الكبائر وجزم بذلك في الإقناع . .

( فرع ) : الغيبة لا تفطر الصائم على الصحيح من المذهب فقها .
قال الإمام أحمد (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=12251) : ويتعاهد صومه بصون لسانه من نحو غيبة كما في الإقناع وغيره .

وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله { من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه (http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?bk_no=44&ID=40&idfrom=61&idto=62&bookid=44&start=1#) } رواه البخاري (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=12070) وغيره . وعند ابن ماجه (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13478) { من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به (http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?bk_no=44&ID=40&idfrom=61&idto=62&bookid=44&start=1#) } .

وقوله صلى الله عليه وسلم { ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرفث } [ ص: 115 ] رواه ابن حبان (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13053) وابن خزيمة (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13114) في صحيحيهما .

وقوله صلى الله عليه وسلم { رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع , ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر (http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?bk_no=44&ID=40&idfrom=61&idto=62&bookid=44&start=1#) } رواه ابن ماجه (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13478) وابن خزيمة (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13114) والحاكم (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=14070) وقال على شرطهما .

وحديث { المرأتين اللتين صامتا وأنهما قد كادتا أن تموتا من العطش , فقال للنبي صلى الله عليه وسلم رسولهما يا نبي الله إنهما والله قد ماتتا أو كادتا أن تموتا . قال ادعهما . قال فجاءتا . قال فجيء . بقدح أو عس قدح عظيم وهو بضم العين وتشديد السين المهملين فقال لأحدهما قيئي فقاءت قيحا ودما وصديدا ولحما حتى ملأت نصف القدح , ثم قال للأخرى قيئي فقاءت من قيح ودم وصديد ولحم عبيط وغيره حتى ملأت القدح , ثم قال إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما , جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان من لحوم الناس } رواه الإمام أحمد (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=12251) واللفظ له وابن أبي الدنيا (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=12455) وأبو يعلى وغيرهم - فمحمول على الزجر والتحذير .

قالا في الفروع : ولا يفطر بالغيبة ونحوها , نقله الجماعة اتفاقا .

وقال الإمام أحمد (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=12251) رضي الله عنه : لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم . وذكره الموفق (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13439) إجماعا , لأن فرض الصوم بظاهر القرآن الإمساك عن الأكل والشرب والجماع , وظاهره صحته إلا ما خصه دليل .

ذكره صاحب المحرر , يعني الإمام المجد (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13028) . قال والنهي عن قول الزور والعمل به والغيبة ليسلم من نقص الأجر .

قال في الفروع : ومراده أنه قد يكثر فيزيد على أجر الصوم , وقد يقل وقد يتساويان .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية . وهذا لا نزاع فيه بين الأئمة .

وأسقط أبو الفرج ثوابه بالغيبة ونحوها . قال في الفروع , ومراده ما سبق وإلا فضعيف . واختار ابن حزم الظاهري (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13064) يفطر بكل معصية . والمعتمد خلاف ما زعم , مع كون الإجماع على خلافه والله الموفق . .

المصدر:

http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?bk_no=44&ID=40&idfrom=61&idto=62&bookid=44&start=0