تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الغرامة على التاخير في سداد الدين



عزام
09-10-2008, 02:39 PM
ساحاول ان اجمع هنا اخي فاروق الفتاوى في الموضوع ونناقشها لاحقا
عزام



السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ما حكم الشرع في شراء شقة بالتقسيط من أحد البنوك الإسلامية بنظام المرابحة والذي يقوم فيه البنك بدفع ثمن الشقة بالكامل للبائع ويتعاقد معه ويستلمها منه بأخذ مفتاح الشقة ثم يقوم البنك ببيعها لي بالتقسيط مع الزيادة المقررة ويخرج مندوب من البنك لتسليمي الشقة وعند التأخر في الأقساط يقوم البنك بتحصيل غرامة تأخير ويقول البنك عند التعسير فإنه لا يحصل هذه الغرامة كما إن البنك يودع هذه الغرامة في صندوق للزكاة خاص به؟

الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم الكلام عن بيع المرابحة وشروط جواز ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4984 (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=4984)، 1608 (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=1608)، 10348 (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=10348).
أما شرط غرامة التأخير، فإن كان البنك سيأخذ الغرامة له فهو ربا صريح، وإن كان سيضعها في صندوق للزكاة خاص به -كما ذكر السائل- فهذا لا يصلح لأن المتأخر عن سداد الدين إما مماطل وإما معسر.
فإن كان مماطلاً، فإنه يرفع أمره إلى المحاكم لتلزمه بالسداد، وللبنك قبل ذلك أن يأخذ الضمانات الكافية للسداد، من قبيل الكفيل والرهن.
وإن كان معسراً، فالواجب هو إنظاره إلى أن يقدر على السداد، أو التصدق عليه بالدين، لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة:280].
فأخذ الغرامة على المعسر لا يجوز، لأن الواجب إنظاره، أو التصدق عليه لا إثقال كاهله بالغرامات ونحوها.
والله أعلم.



http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=19382&Option=FatwaId (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=19382&Option=FatwaId)

عزام
09-10-2008, 02:40 PM
غرامة التأخير .. بين الجواز والمنعالعنوانشركة الكهرباء تقوم بفرض غرامة على كل من يتأخر بسداد الفاتورة عن موعدها فما هو الحكم الشرعي لهذه الغرامة ؟ وهل الشرط الجزائي أو غرامة التأخير حرام في جميع العقود أم أن هناك عقود مستثناة فيجوز فيها إضافة مثل هذا الشرط؟؟ جزاكم الله عنا كل خير
السؤال18/12/2005التاريخأ.د حسام الدين بن موسى عفانة - أستاذ الفقه وأصوله - جامعة القدسالمفتيhttp://www.islamonline.net/servlet/trick.gifhttp://www.islamonline.net/images/Arabic/Shariah/menu_02.gifhttp://www.islamonline.net/servlet/trick.gifالحلhttp://www.islamonline.net/servlet/trick.gifhttp://www.islamonline.net/servlet/trick.gifhttp://www.islamonline.net/servlet/trick.gifبسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فيجب سداد فواتير الكهرباء في مواعيدها ، ويحرم شرعاً التهرب من ذلك بأي وسيلة كانت ، كما يحرم فرض غرامات تأخير على من يتأخر في السداد ، ويتحمل إثم فرض هذه الغرامات الربوية مجلس إدارة الشركة وكل من أسهم في فرضها وتعاون عل هذا الإثم ؛ لأنها رباً محرم وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء ) رواه مسلم، وكذلك يحرم فرض غرامات التأخير في كل التزام أصله دين، ولكن لا حرج في فرض غرامة تأخير أو شرط جزائي في العقود المالية التي تخلو من الديون كعقود المقاولات والتوريد وغيرهما، وهذا خلاصة ما جاء في فتوى فضيلة الدكتور حسام عفانه –أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين- وإليك التفصيل:

لا بد أن يُعلم أولاً أنه يجب شرعاً سداد فاتورة الكهرباء في موعدها لأن ذلك هو مقتضى العقد القائم بين شركة الكهرباء والمشترك ولا يجوز التأخر في السداد وقد أمر الله عز وجل بالوفاء بالعقود في قوله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ }سورة المائدة الآية 1.
إذا تقرر ذلك فإن فرض غرامة مالية على من يتأخر في سداد فاتورة الكهرباء محرم شرعاً لأنه رباً واضح وهو عين الربا الذي كان في الجاهلية.
قال الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى:{إنما البيع مثل الربا} -البقرة الآية 275- أي إنما الزيادة عند حلول الأجل آخراً كمثل أصل الثمن في أول العقد، وذلك أن العرب كانت لا تعرف ربا إلا ذلك، فكانت إذا حلَّ دينها قالت للغريم: إما أن تقضي وإما أن تُربي، أي تزيد في الدين. فحرم الله سبحانه ذلك ورد عليهم قولهم بقوله الحق: {وأحل الله البيع وحرم الربا} وأوضح أن الأجل إذا حلَّ ولم يكن عنده ما يؤدي أُنظر إلى الميسرة.
وهذا الربا هو الذي نسخه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يوم عرفة لما قال: (ألا إن كل رباً موضوع وإن أول ربا أضعه ربانا، ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله). فبدأ صلى الله عليه وسلم بعمه وأخص الناس به. وهذا من سنن العدل للإمام أن يُفيض العدل على نفسه وخاصته فيستفيض حينئذ في الناس.] تفسير القرطبي 3/356.

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية ما يلي: [إن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حلَّ أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد. هاتان الصورتان ربا محرم شرعاً ]مجلة المجمع عدد 2 ج 2 ص 873.
ويجب أن يُعلم أن كل غرامة تفرض على المدين تعتبر من باب الربا وإن سميت غرامة تأخير أو سميت شرطاً جزائياً ، فإن الشرط الجزائي لا يكون في الديون وإنما يكون في العقود المالية التي تخلو من الديون كعقود المقاولات والتوريد وغيرهما، فمثلاً لو اتفق شخص مع مقاول ليبني له بيتاً واتفقا على تسليم البيت في موعد محدد واتفقا على أنه إذا تأخر المقاول في التسليم فيدفع له مبلغاً من المال عن كل يوم تأخر فيه عن تسليم البيت صح ذلك شرعاً. ولا يعتبر هذا المبلغ من الربا.
وكذلك عقود المقولات التي تتم بين الشركات والدولة أو أصحاب المشاريع وكان الاتفاق فيها على العمل يجوز شرعاً أن تتضمن شرطاً جزائياً مالياً على أن يكون التأخير في تسليم ما اتفق عليه ناتجاً عن إهمال من المقاول أو تقصير منه وأن لا يكون التأخير ناتجاً عن أمور خارجة عن إرادة المقاول كالعوامل الطبيعية مثلاً. وبشرط أن يكون مقدار الشرط الجزائي مماثلاً للضرر الفعلي الذي لحق بالطرف الآخر.


ومما يدل على جواز الشرط الجزائي قول النبي صلى الله عليه وسلم:( الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً ) رواه الترمذي وقال : حسن صحيح ورواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم لكنه بدون الاستثناء ورواه كذلك الحاكم وأبو داود عن أبي هريرة بلفظ (المسلمون عند شروطهم) أي بدون الاستثناء.
ويمكن أن يستدل على جواز الشرط الجزائي بما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن ابن سيرين (أن رجلاً قال لكريِّه:- أي من يكري وسائل النقل- أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم فلم يخرج فقال شريح: من شرط على نفسه طائعاً ليس مكره فهو عليه).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [ إن الوفاء بها أي بالالتزامات التي التزم بها الإنسان من الواجبات التي اتفقت عليها الملل بل العقلاء جميعاً] مجموع الفتاوى 29/516 والقواعد النورانية ص53 .


وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشر والمتعلق بالشرط الجزائي ما يلي:
أولاً:الشرط الجزائي في القانون هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شُرِط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم يُنَفِّذ الطرف الآخر ما التزم به، أو تأخّر في تنفيذه.
ثانياً:يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السَّلَم رقم 85(2/9)، ونصه: "لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه؛ لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير"، وقراره في الاستصناع رقم 65(3/7). ونصه: "يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة"، وقراره في البيع بالتقسيط رقــم 51(2/6) ونصه: "إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم".


ثالثاً:يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترناً بالعقد الأصلي، كما يجوز أن يكون في اتفاق لاحقٍ قبل حدوث الضرر.
رابعاً:يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً؛ فإن هذا من الربا الصريح وبناء على هذا، يجوز هذا الشرط – مثلاً – في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، وعقد التوريد بالنسبة للمورد، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفّذ ما التزم به أو تأخّر في تنفيذه. ولا يجوز - مثلاً - في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية سواء، كان بسبب الإعسار، أو المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه.

خامساً:الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لَحِق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي.
سادساً:لا يُعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شُرِط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسببٍ خارج عن إرادته، أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد.
سابعاً:يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين أن تُعدِّل في مقدار التعويض إذا وجدت مبرراً لذلك، أو كان مبالغاً فيه.] مجلة المجمع العدد الثاني عشر ج 2/91 .

وبهذا يظهر لنا بوضوح وجلاء أن الشرط الجزائي يجوز في العقود التي لا يكون الالتزام فيها ديناً، أما ما كان الالتزام فيها ديناً فإنه لا يجوز فيها الشرط الجزائي بحال من الأحوال كالبيع بالتقسيط فلا يجوز الشرط الجزائي فيه عند تأخر المدين بالسداد وكذلك لا يجوز شرعاً فرض غرامات التأخير في عقود بيع المرابحة للآمر بالشراء فلا يجوز شرعاً أن يتفق البنك الإسلامي مع العميل المدين على أن يدفع له مبلغاً محدداً أو نسبة من الدين الذي عليه في حالة تأخره عن السداد في المدة المتفق عليها سواء أسمي هذا المبلغ غرامة تأخير أو تعويضاً عن الضرر أو شرطاً جزائياً، لأن هذا هو ربا الجاهلية المتفق على تحريمه كما سبق وهذا أصح قولي العلماء في هذه المسألة.وكذلك جميع الديون المستحقة على الانسان سواء كانت عن بيع أو قرض أو شراء منفعة أو نحو ذلك فلا يجوز شرعاً فرض غرامة تأخير فيها لأن هذا هو ربا الجاهلية فالشرط الجزائي في الديون كلها لا يجوز فهو رباً محرم . وخلاصة الأمر أنه يجب سداد فواتير الكهرباء في مواعيدها ويحرم شرعاً التهرب من ذلك بأي وسيلة كانت كما يحرم فرض غرامات تأخير على من يتأخر في السداد ويتحمل إثم فرض هذه الغرامات الربوية مجلس إدارة الشركة وكل من أسهم في فرضها وكل من حصلَّها وتعاون عل هذا الإثم لأنها رباً محرم وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء ) رواه مسلم.وكذلك يحرم فرض غرامات التأخير في كل التزام أصله دين.
والله أعلم.

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=1134842420588&pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar%2FFatwaA%2FFatwaAAskThe Scholar (http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=1134842420588&pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar%2FFatwaA%2FFatwaAAskThe Scholar)

عزام
09-10-2008, 02:41 PM
المصدر : مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي ( مكة ) الدورة الحادية عشرة القرار الثامن
السؤال :
إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة في الفترة من يوم الأحد 13 رجب 1409 ه الموافق 19 فبراير قد نظر في موضوع السؤال التالي :
إذا تأخر المدين عن سداد الدين في المدة المحددة فهل له - أي البنك - الحق بأن يفرض على المدين غرامة مالية جزائية بنسبة معينة بسبب التأخير عن السداد في الموعد المحدد بينهما ؟
الجواب :
وبعد البحث والدراسة قرر المجمع الفقهي بالإجماع ما يلي : إن الدائن إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغا من المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما فهو شرط أو فرض باطل ولا يجب الوفاء به بل ولا يحل سواء أكان الشارط هو المصرف أم غيره لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه .
المصدر : كتاب - الفتاوى الشرعية في الاقتصاد - إدارة التطوير والبحوث - مجموعة دله البركة الفتوى رقم ( 11 )
السؤال :
هل يمكن تطبيق غرامة التأخير على القرض الحسن ؟
الجواب :
لا يجوز تطبيق غرامة التأخير على القرض الحسن أما إذا كانت القروض الحسنة بين بنوك فيمكن معالجتها عن طريق تبادل الودائع بدون أرباح محددة ( فوائد ) .
المصدر : كتاب - الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية - الجزء الأول - إدارة التطوير والبحوث - مجموعة دله البركة فتوى رقم ( 57 )
السؤال :
نرجو إفتاءنا هل يجوز اشتراط غرامة تأخير على المدين المماطل ؟
الجواب :
لا يجوز للدائن أن يشترط على المدين المماطل غرامة تأخير لصالح الدائن لأن ذلك ذريعة إلى المراباة بطريقة ( زدني أنظرك ) ولا يحل للدائن تملك تلك الغرامة على أنه لا مانع من أن يشترط الدائن على المدين المماطل تسليم غرامة بنسبة محددة يقوم الدائن بصرفها في وجوه الخير وذلك للحيلولة دون تساهل المدين المماطل في دفع التزاماته وقيامه بدفع الديون الأخرى ذات الفوائد .
المصدر : كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم ( 85 )
السؤال :
هل يجوز إضافة نسبة إلى السعر المعتاد لمواجهة أي تأخير في التسديد . . بحيث تستوفي مع السعر إن حصل التأخير وفى حالة التسديد في الموعد المحدد يتم خصم هذه النسبة للعميل ؟
الجواب :
لا يجوز الاتفاق مع العميل بشرط ملحوظ أو ملفوظ على حط جزء من الثمن المؤجل عند تعجيله بل في حالة تعجيل السداد يحق إجراء الخصم المناسب بما تراه الإدارة على ألا يكون هناك سعران محددان أحدهما للأجل والثاني للتأخير ( المماطلة في الدفع ) احتياطيا لتأخير السداد ينظر إليه على أنه من الثمن ويطبق عليه بالنسبة للحط ما سبق .
المصدر : كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم ( 527 )
السؤال :
حول إمكانية فرض عقوبات مالية على العميل المقتدر والمماطل بالسداد .
الجواب :
إذا وقعت المماطلة من المدين فإن المستحق هو الدين فقط دون أي زيادة لأنه يعامل معاملة الغاصب للمال المثلى وجزاؤه رد المثل دون زيادة مع الإثم على عمله هذا ولم يعهد من قضاة الشرع إيجاب زيادة للدائن يأخذها من المدين المماطل لالتباس ذلك بالربا ولكن لتحقيق استرجاع أموال البنك واعادة استثمارها يمكن الضغط على المدين المماطل بفرض عقوبة مالية عليه من باب التعزير بأخذ المال ويتأكد هذا إن كان المدين من أعضاء مجلس الإدارة لوجود المماطلة وخيانة الأمانة الموكولة إليهم والإخلال بواجبهم في حفظ أموال البنك وتنميتها ما أمكن
وفي جميع الأحوال فإن البنك لا يتمول هذه الغرامات بل يصرفها في وجوه الخير العامة وينبغي لسهولة تحصيلها بدون القضاء وضع شرط في العقد يبت فيه من محكمين يتضمن تعهد المدين المماطل بأن يدفع نسبة كذا إلى البنك ليصرفها في وجوه الخير بمعرفة الهيئة الشرعية لديه .
المصدر : فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم ( 18 )
السؤال :
يتعمد بعض العملاء التأخر في سداد مستحقات المصرف لعلمهم أن المصرف لا يحتسب عليهم فوائد تأخير عن السداد علما بأن هؤلاء العملاء لا ينطبق عليهم نص الآية الكريمة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة فهل يجوز فرض غرامة تأخير على هؤلاء العملاء ؟
الجواب :
لا يجوز فرض أي غرامة للتأخير وإنما يمكن فقط اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء العملاء .
المصدر : فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم ( 64 )
السؤال :
لوحظ أن بعض العملاء دأبوا على التأخر في سداد بعض الأقساط المستحقة عليهم أو جميع المبالغ المستحقة للمصرف عن عمليات المرابحات والمشاركات التي سبق أن أجريت بين هؤلاء العملاء والمصرف وذلك لعلمهم بأن تأخيرهم في السداد لن يقابله أي نوع من أنواع الجزاء وفي حالة اتخاذ الإجراءات القانونية فإنها تطول أمام المحاكم المدنية الابتدائية والاستئنافية لعدة سنوات وبعدها يتم تقسيط المبالغ المستحقة مما يؤدي ذلك إلى تحمل المصرف لخسائر كبيرة من جراء هذا التأخير وخاصة أن كثيرا من هؤلاء العملاء لا ينطبق عليهم نص الآية الكريمة ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) فهل يمكن فرض غرامات تأخير على مثل هؤلاء العملاء يتم الاتفاق على قيمتها مسبقا في عقد المرابحة حتى يمكن خلالها وضع حد للتلاعب وتطبيقا للشريعة الإسلامية السمحاء بأنه لا ضرر ولا ضرار ؟
الجواب :
لا يجوز ورأت الهيئة إمكانية أن يزيد المصرف من نسبة الربح وفي حالة التزام العميل بالسداد في المواعيد يقوم المصرف بمنحه نسبة من الربح الذي سبق أخذه تشجيعا له على السداد على أن يستمر الاستعانة والعمل بشرط التحكيم في حالة تأخر العميل عن السداد ويجوز أن ينص على ذلك في الاتفاقيات المعقودة بين المصرف وعميله .

http://moamlat.al-islam.com/Display.asp?f=Page553&id=462&t=tree&EF=517&BF=460 (http://moamlat.al-islam.com/Display.asp?f=Page553&id=462&t=tree&EF=517&BF=460)

عزام
09-10-2008, 02:42 PM
عوض التأخير» يثير جدلا بين فقهاء المصارف الإسلامية في مصر

البعض يرى أنه مدخل للربا وآخرون يعتبرونه حماية

القاهرة: محمد العجمي
أثار «عوض التأخير» الذي تطالب به البنوك الإسلامية عملاءها غير الملتزمين بالسداد والمعروفة بـ«الغرامة» كثيراً من الجدل بين الخبراء والمختصين في مصر، فمنهم من أجازه على اعتبار انه حماية لأموال المودعين والبعض حرمه درأً للشبهات واصفينه بأنه مدخل للربا.
فماذا يقول خبراء الاقتصاد والبنوك الإسلامية عن «عوض التأخير»؟ وما حكم الشرع فيه؟ وكيف يتم تقديره؟ وهل يراعي ظروف العميل وتعثره؟ وأسئلة أخرى أجاب عنها خبراء. حيث يقول هشام موسى مدير فرع مصدق رخاء للمعاملات الإسلامية بالمصرف المتحد ان «عوض التأخير» يتمثل في حصول البنك على مبلغ زائد على الدين مقابل التأخير عن الوفاء بما عليه من التزامات في ميعاد الاستحقاق. وأشار موسى إلى انه بالرغم من اختلاف شرعية حصول البنك على هذا العوض، الا انه في الحكم المتعارف عليه هو انه «لا ضرر ولا ضرار». وأوضح أن البنك يصيبه الضرر بسبب تأخر عملية السداد إذ ان هذه الأموال يعاد استثمارها مرة أخرى وبالتالي تحقيق أرباح، ففي حالة التأخير يحرم البنك من الربحية لهذا يستحق البنك التعويض شرعا باعتبار انه نوع من أنواع الضرر. وأكد ان بعض الفقهاء أجازوا للبنك ان يفرض غرامات تأخير للعميل المماطل القادر على السداد بعائد متوسط اموال البنك في نفس النشاط الذي تمت المماطلة فيه.
ويتفق الدكتور شوقي دنيا أستاذ الاقتصاد الاسلامي مع وجهة نظر موسى بالحصول على عوض التأخير اذا تأكد البنك من تعمد العميل المماطلة وعدم السداد، مشيرا الى ضرورة ان يقوم البنك بالرقابة والمتابعة لعقود المرابحة لاتخاذ القرار الصحيح.
وقال دنيا إن اختلاف الفقهاء حول عوض التأخير، منهم من يراه مدخلا للربا وآخرون يرون عكس ذلك وبضرورة الحصول على تعويض عادل لما يشكله التأخير من آثار اقتصادية على البنك وأموال المودعين. وطالب شوقي البنوك الإسلامية بضرورة التعرف والدراسة الجيدة للعملاء الراغبين في التمويل لأنه يتعامل مع أموال المودعين وإذا حدث إي خسائر لهذه الأموال فهم الذين يتحملون هذه الخسائر. كما طالب بضرورة متابعة العميل بجدية والتعرف على مدى التزامه بالعقود التي ابرمها مع البنك وفي حالة عدم انضباطه يفضل عدم التعاون معه والابتعاد عنه ولا تقوم البنوك الإسلامية بتمويله مرة أخرى. من جهته، يفيد الدكتور عبد الحميد الغزالي أستاذ البنوك الإسلامية جامعة القاهرة ان البنوك الإسلامية أدارت ظهرها للحرام واتجهت إلى الحلال وأمامها مشوار طويل للحلال الصافي إذا لم يصبها الربا أصابها غباره وهي ليست مؤسسات خيرية وإنما مؤسسات تهدف إلى الربح الحلال المحافظ على ودائع عملائها من التآكل. وأضاف، في حالة تأخر العميل عن سداد التزاماته على أساس علمه أن البنك الإسلامي لن يشغل عداد الفائدة، هنا يجب على البنك حماية أمواله، وفرض عوض التأخير على أساس ان مماطلة الغني ظلم وعدم الوفاء بالتزاماته غبن للدائن. وأشار إلى انه يجب التفريق بين عدم قدرة العميل على السداد مطلقا او تعرضه لازمة مادية مؤقتة وفي هذه الحالة يجب إعطاء العميل فترة أخرى للسداد ومنحه بعض التسهيلات في السداد مثل إعادة جدولة ديونه والتنازل أو إسقاط جزء من الربح او العمولات وإبراء المدين منها وذلك من قبيل نظرة إلى ميسرة.
وعن كيفية تقدير التعويض، يقول الدكتور الغزالي إن هناك ثلاثة خيارات لتقدير حجم الضرر الذي لحق بالبنك إذ يتم تحديد العوض على أساس نسبة الربح التي حققها البنك في نفس السلعة عن نفس الفترة التي حصل فيها الضرر أو على أساس نسبة الربح التي حققها المشتري مرابحة بسبب السلعة محل التعامل.
وأبان أنه حتى لا تكون مماطلته سببا لإثرائه على حساب أموال المودعين، أو على أساس نسبة الربح التي حققها البنك بصفة عامة خاصة انه قد لا يكون له استثمارات في نفس السلعة وهذا مع التأكيد على عدم اقتراب البنك الإسلامي من أكل أموال الناس بالباطل من خلال حساب تقديرات مبالغ فيها.
ويستند الغزالي في هذا الأمر على أحاديث نبوية تنهي عن ذلك ومنها ما قاله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم «مطل الغنى ظلم» وفي حديث آخر يقول المصطفى عليه الصلاة وأتم التسليم «لا ضرر ولا ضرار»، كما يقول الرسول الكريم «لي الواجد ظلم يحل عقوبته وعرضه» رواه البخاري.
لهذا يخلص الغزالي إلى أن عوض التأخير شرعي بشرط التأكد من ان العميل غير مماطل، مطالبا الهيئات الشرعية في البنوك بضرورة تحري الدقة حول العملاء ومعرفة حقيقة تأخرهم عن السداد وتقدير عوض التأخير بشكل عادل وان يكون لهم دور فعال داخل البنوك الإسلامية. http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=58&article=443400&issueno=10563 (http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=58&article=443400&issueno=10563)

عبد الله بوراي
09-10-2008, 02:47 PM
ساحاول ان اجمع هنا اخي فاروق الفتاوى في الموضوع ونناقشها لاحقا
عزام



السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ما حكم الشرع في شراء شقة بالتقسيط من أحد البنوك الإسلامية بنظام المرابحة والذي يقوم فيه البنك بدفع ثمن الشقة بالكامل للبائع ويتعاقد معه ويستلمها منه بأخذ مفتاح الشقة ثم يقوم البنك ببيعها لي بالتقسيط مع الزيادة المقررة ويخرج مندوب من البنك لتسليمي الشقة وعند التأخر في الأقساط يقوم البنك بتحصيل غرامة تأخير ويقول البنك عند التعسير فإنه لا يحصل هذه الغرامة كما إن البنك يودع هذه الغرامة في صندوق للزكاة خاص به؟

الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم الكلام عن بيع المرابحة وشروط جواز ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4984 (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=4984)، 1608 (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=1608)، 10348 (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=10348).
أما شرط غرامة التأخير، فإن كان البنك سيأخذ الغرامة له فهو ربا صريح، وإن كان سيضعها في صندوق للزكاة خاص به -كما ذكر السائل- فهذا لا يصلح لأن المتأخر عن سداد الدين إما مماطل وإما معسر.
فإن كان مماطلاً، فإنه يرفع أمره إلى المحاكم لتلزمه بالسداد، وللبنك قبل ذلك أن يأخذ الضمانات الكافية للسداد، من قبيل الكفيل والرهن.
وإن كان معسراً، فالواجب هو إنظاره إلى أن يقدر على السداد، أو التصدق عليه بالدين، لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة:280].
فأخذ الغرامة على المعسر لا يجوز، لأن الواجب إنظاره، أو التصدق عليه لا إثقال كاهله بالغرامات ونحوها.
والله أعلم.



http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=19382&Option=FatwaId (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=19382&Option=FatwaId)

هذا من وجهة نظر صاحب العُسرة
فماذا عن حق المصرف في نهاية الأمر ...؟
وهل ستكون النهاية فوز المُعسر بالشقة ( نتيجة لعلمه السابق _ مثلاً_ ) بهذه الفتوى ...؟
والنتيجة رفض المصارف إعطاء أى قروض تيسيرية في حالة عدم ضمانها...

* كلامنا أخي عزام بالعربي
مع إحترامي
عبد الله

عزام
09-10-2008, 02:55 PM
http://www.jawabkafi.com/themes/blue/folder.gif حكم البطاقات الائتمانية وعقوباتها المالية
01 - شعبان - 1427 هـ (http://www.jawabkafi.com/articles.aspx?id=1550012&selected_id=-134&page_size=5&links=False)http://www.jawabkafi.com/images/orange_arrow.gif
حكم بيع البطاقات بأكثر من... (http://www.jawabkafi.com/articles.aspx?id=9&selected_id=-90005&page_size=5&links=True)http://www.jawabkafi.com/images/orange_arrow.gif
حكم بطاقات اليانصيب (http://www.jawabkafi.com/articles.aspx?id=48&selected_id=-480018&page_size=5&links=True)http://www.jawabkafi.com/images/orange_arrow.gif
حكم بيع وشراء البطاقات... (http://www.jawabkafi.com/articles.aspx?id=49&selected_id=-490011&page_size=5&links=True)http://www.jawabkafi.com/images/orange_arrow.gif
الضابط الشرعي في بطاقات... (http://www.jawabkafi.com/articles.aspx?id=54&selected_id=-540001&page_size=5&links=True)http://www.jawabkafi.com/images/orange_arrow.gif
حكم البطاقات التي يسحب منها... (http://www.jawabkafi.com/articles.aspx?id=54&selected_id=-540003&page_size=5&links=True)http://www.jawabkafi.com/images/orange_arrow.gif
حكم المساهمة في بطاقات (سوا)... (http://www.jawabkafi.com/articles.aspx?id=54&selected_id=-540008&page_size=5&links=True)http://www.jawabkafi.com/images/orange_arrow.gif

السؤال: ما حكم البطاقات الائتمانية الإسلامية التي يتعامل بها في البنوك، حيث يعطيك البنك إصدار رسوم تدفع عن طريق الشبكة، ويأخذون عشرة في المائة من نفس المبلغ الذي تأخذه، وإذا أخذت ألفاً فإنك ترده ألفاً، إلا أنهم يأخذون غرامة تأخير خمسمائة ريال إذا تأخرت شهرين عن السداد، ويقولون: إنها تذهب لمشاريع خيرية؟

الشيخ: سعد بن تركي الخثلان (http://www.jawabkafi.com/writers_tree.aspx?writer_id=8):
هذه البطاقة شُرط فيها شرط ربوي، وهو غرامة التأخير إذا تأخر عن سداد الأقساط، مع أنهم يقولون: إن هذه الغرامة تذهب للمشاريع الخيرية ووجوه البر. وهذه المسألة هي محل الخلاف بين العلماء المعاصرين، ولا أعلم فيها خلافاً بين العلماء المتقدمين، وقد أجازها بعض المشايخ، والصحيح في هذه المسألة أنها لا تجوز، فلا يجوز دفع الربا مطلقاً، وإذا تأخر المدين عن سداد الدين الذي عليه فإن كان معسراً وجب إنظاره، وإن كان موسراً أجبر عن طريق الحاكم بسداد الدين، أما أن يحسب عليه غرامة فهذا هو ربا الجاهلية، فقد كان الدائن يقول للمدين: إما أن تقضي وإما أن تربي. فإن قضاه الدين وإلا زاده عليه، ولم نعلم أن أحداً من الفقهاء المتقدمين على مدار أربعة عشر قرناً أفتى بجواز دفع زيادة على المدين إذا تأخر عن سداد الدين.
وأما كونها تعطى للجمعيات الخيرية فإنه ليس مبرراً، فكيف يلزم بدفع الربا ثم يقال: إنه يدفع للجمعيات الخيرية؟
! فهذا غير صحيح، بل المدين إن كان معسراً وجب إنظاره، وإن كان موسراً أجبر، أما احتساب غرامة وزيادة فهذا لا يجوز، بل هو عندي من الربا الصريح، وهو نظير ربا الجاهلية، ولذلك لم نجد أحداً من العلماء السابقين أفتى بالجواز في هذه المسألة، لكن بحثها بعض العلماء المعاصرين، وقال بها أحد العلماء وتبعه علماء آخرون قلدوه في هذه المسألة، وإلا فالحكم متقرر عند فقهاء الإسلام منذ أربعة عشر قرناً على أن هذه المسألة من الربا، وأن أي زيادة في الدين مقابل الأجل هي من الربا، وهذا هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه.

http://www.jawabkafi.com/articles.aspx?id=139&selected_id=-1390008&page_size=5&links=true (http://www.jawabkafi.com/articles.aspx?id=139&selected_id=-1390008&page_size=5&links=true)

عزام
09-10-2008, 03:00 PM
رقم الفتوى: 567

نص السؤال :

سبق وأن وجهت لفضيلتكم سؤالا متعلقا بالفوائد التأخيرية منذ فترة قصيرة وأود أن أعيد صياغة السؤال لتكون على النحو التالي أرجو بيان الحكم الشرعي في الموضوع التالي:
في كثير من الأحيان يماطل بعض المدينين- بدون أبداء أعذار- في أداء الديون لأصحابها في الأجل المحدد مما يضطر معه الدائنون إلى رفع دعاوى عليهم لإلزامهم بأداء تلك الديون وقد تأخذ هذه الدعاوى وقتا طويلا مما يحرمهم من الانتفاع بأموالهم بكافة أوجه الانتفاع خلال هذه المدة .
فهل يجوز لهم أن يطالبوا بفوائد تأخيرية قدرها 7% سنويا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد استنادا إلى احدى مواد قانون التجارة كتعويض عن التأخير وكعقوبة عليهم كونهم مماطلين ، وهل يجوز للقاضي الحكم بها أم أنها تعد من الربا المحرم شرعا.
مع ملاحظة أن هذه الفوائد لم تكن مشروطة في العقد ولا في أثنائه لاصراحة وضمنا.
وهل مع كثرة وقوع المطل من الناس رغم ثبوت الدين واسقراره في ذمتهم وهو ما نلاحظه فهل يتغير الحكم الشرعي تحقيقا للمصلحة وهي المحافظة على حقوق الدائنين وحمل المدينين على الوفاء بديونهم.

الجواب :




أ - الغرامة التأخيرية


سبق أن أجبنا في الفتوى ذات الرقم 566 (http://www.dralsherif.net/Fatwa.aspx?SectionID=4&RefID=566)عن هذه المسألة، ونزيد هنا ما جاء في الفتوى ذات الرقم 1806 من الفتاوى الصادرة عن لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف الكويتية:

لا يجوز فرض الغرامة التأخيرية على العميل الذي لم يلتزم السداد في التاريخ المعين في العقد، ولو بموافقته، لأن هذا من قبيل الربا الذي حرمه القرآن الكريم.

وأضافت اللجنة:

إن هناك بدائل مشروعة تشجع على التزام العملاء بسداد ما عليهم من ديون في مواعيدها:

- منها إصدار الدولة قانوناً بفرض غرامة (عقوبة مالية) على المماطلين مع قدرتهم على السداد، وتؤول هذه الغرامات إلى الدولة للصرف في وجوه الخير والمرافق العامة، ولا يأخذها الدائن.

أما المدينون المعسرون، فلا يفرض عليهم أي غرامة لقوله تعالى: { وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ }البقرة-280.

- ومنها أن يحط الدائن جزءاً من الدين عن المدينين الذين يسددون ديونهم قبل مواعيدها أو في مواعيدها دون تأخير، وذلك من غير أن ينص على ذلك عقد المداينة أو في أي التزام لاحق.

مثل أن يقول الدائن أو يعلن أن كل من سدد في الموعد أو قبله يحط عنه جزء من الدين قل أو كثر، فإن قال ذلك للعملاء أو أعلنه لهم كان صورة من صور الربا المحرم، والله أعلم.



ب - الوسائل التي تحفظ حق الدائن.


جاء عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: (ليّ الواجد يحل عرضه وعقوبته)، قال ابن المبارك: يحل عرضه: يغلظ له في القول، كقوله: يا ظالم، يا مماطل ... الخ، وعقوبته: حبسه، رواه أبو داود والنسائي وغيرهما، وأصله في الصحيحين بلفظ: (مطل الغني ظلم)، والليّ والمطل: التأخر في دفع الحقيق، والتسويف.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما يأتي:



مطل المدين الموسر بلا عذرٍ :


مطل المدين الموسر القادر على قضاء الدّين بلا عذرٍ وذلك بعد مطالبة صاحب الحقّ, فإنّه حرام شرعاً , ومن كبائر الإثم , ومن الظلم الموجب للعقوبة الحاملة على الوفاء , لقول النّبيّ -صلى الله عليه وآله وسلم-: (مطل الغنيّ ظلم), قال ابن حجرٍ : المعنى أنّه من الظلم , وأطلق ذلك للمبالغة في التّنفير من المطل.

وقال ابن العربيّ : مَطل الغنيّ ظلم إذا كان واجداً لجنس الحقّ الّذي عليه في تأخير ساعةٍ يمكنه فيها الأداء , وقال الباجيّ : وإذا كان غنياً فمَطَلَ بما قد استحقّ عليه تسليمه فقد ظلم ولقول النّبيّ -صلى الله عليه وآله وسلم- قال : (لي الواجد يُحِلُّ عرضه وعقوبته), ومعنى يحل عرضه : أي يبيح أن يذكره الدّائن بين النّاس بالمطل وسوء المعاملة .

قال ابن القيّم : ولا نزاع بين العلماء في أنّ من وجب عليه حق من عينٍ أو دينٍ , وهو قادر على أدائه , وامتنع منه , أنّه يعاقب حتّى يؤدّيه .

والعقوبة الزّاجرة هي عقوبة تعزيريّة غير مقدّرةٍ شرعاً , المقصود منها حمله على الوفاء وإلجاؤه إلى دفع الحقّ إلى صاحبه دون تأخيرٍ .

أما قبل الطّلب , فقد وقع الخلاف في مذهب الشّافعيّ : هل يجب الأداء مع القدرة من غير طلب صاحب الحقّ , حتّى يعدّ مطلاً بالباطل قبله ؟ وحكى ابن دقيق العيد فيه وجهان , ومال الحافظ ابن حجرٍ إلى ترجيح عدم الوجوب قبل الطّلب , لأنّ لفظ " المطل " في الحديث يشعر بتقديم الطّلب وتوقف الحكم بظلم المماطل عليه .

وذكر بعض الفقهاء أنّ المطل يثبت بالتّأجيل والمدافعة ثلاث مرّاتٍ .



جـ - حمل المدين المماطل على الوفاء :


نصّ الفقهاء على طرقٍ تتّبع لحمل المدين المماطل على الوفاء , منها :



1- قضاء الحاكم دينه من ماله جبراً :


إذا كان للمدين المماطل مال من جنس الحقّ الّذي عليه , فإنّ الحاكم يستوفيه جبراً عنه , ويدفعه للدّائن إنصافاً له , جاء في الفتاوى الهنديّة : المحبوس في الدّين إذا امتنع عن قضاء الدّين وله مال فإن كان ماله من جنس الدّين , بأن كان ماله دراهم والدّين دراهم , فالقاضي يقضي دينه من دراهمه بلا خلافٍ .



2 - منعه من فضول ما يحل له من الطّيّبات :


قال ابن تيميّة : لو كان قادراً على أداء الدّين وامتنع , ورأى الحاكم منعه من فضول الأكل والنّكاح فله ذلك , إذ التّعزير لا يختص بنوع معيّنٍ , وإنّما يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم في نوعه وقدره , إذا لم يتعدّ حدود اللّه .



3 - تغريمه نفقات الشّكاية ورفع الدّعوى :


قال ابن تيميّة : ومن عليه مال , ولم يوفّه حتّى شكا رب المال , وغرم عليه مالاً , وكان الّذي عليه الحق قادراً على الوفاء , ومطل حتّى أحوج مالكه إلى الشّكوى , فما غَرِمَ بسبب ذلك , فهو على الظّالم المماطل , إذا كان غرمه على الوجه المعتاد .



4 - إسقاط عدالته ورد شهادته :


حكى الباجيّ عن أصبغ وسحنونٍ من أئمّة المالكيّة أنّهم قالوا بردّ شهادة المدين المماطل مطلقاً , إذا كان غنياً مقتدراً , لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم سمّاه ظالماً في قولـه : « مطل الغنيّ ظلم » , ونقل الحافظ ابن حجرٍ عن جمهور الفقهاء أنّ مقترف ذلك يفسّق .



5 - تمكين الدّائن من فسخ العقد الموجب للدّين :


نصّ أكثر فقهاء الحنابلة , على أنّ من حقّ الدّائن عند مطل المدين بغير عذرٍ أن يفسخ العقد الّذي ترتّب عليه الدّين كالبيع ونحوه , ويسترد البدل الّذي دفعه , وقد جعل له هذا الخيار في الفسخ ليتمكّن من إزالة الضّرر اللاحق به نتيجة مطل المدين ومخاصمته , وليكون ذلك حاملاً للمدين المقتدر على المبادرة بالوفاء .



6 - حبس المدين :


نصّ جمهور الفقهاء على أنّ المدين الموسر إذا امتنع من وفاء دينه مطلاً وظلماً , فإنّه يعاقب بالحبس حتّى يؤدّيه .

ونقل ابن سماعة عن محمّدٍ في المحبوس بالدّين إذا علم أنّه لا مال له في هذه البلدة , وله مال في بلدةٍ أخرى , فيؤمر رب الدّين أن يخرجه من السّجن , ويأخذ منه كفيلاً بنفسه على قدر هذه المسافة , ويؤمر أن يخرج ويبيع ماله ويقضي دينه , فإن أخرج من السّجن , فلم يفعل ذلك , أعيد حبسه .

وقال ابن تيميّة : ومن حبس بدين , وله رهن لا وفاء له غيره, وجب على ربّ الدّين إمهاله حتّى يبيعه, فإن كان في بيعه وهو في الحبس ضرر عليه, وجب إخراجه ليبيعه, ويضمن عليه, أو يمشي معه الدّائن أو وكيله.



7 - ضرب المدين المماطل :


قال ابن قيّم الجوزيّة : لا نزاع بين العلماء أنّ من وجب عليه حق من عينٍ أو دينٍ , وهو قادر على أدائه , وامتنع منه , أنّه يعاقب حتّى يؤدّيه , ونصوا على عقوبته بالضّرب , ثمّ قال معلّقاً على حديث : (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته): والعقوبة لا تختص بالحبس , بل هي في الضّرب أظهر منها في الحبس .



8 - بيع الحاكم مال المدين المماطل جبراً :


ذهب الفقهاء إلى أنّ الحاكم يبيع مال المدين المماطل جبراً عليه وذلك في الجملة . غير أنّ بينهم اختلافاً في تأخيره عن الحبس , أو اللجوء إليه من غير حبس المدين , أو ترك الخيار للحاكم في اللجوء إليه عند الاقتضاء على أقوالٍ تنظر في مظانها.



د - هل يحل للقاضي أن يحكم بالفائدة؟


سبق أن بينا في الفتوى ذات الرقم 481 (http://www.dralsherif.net/Fatwa.aspx?SectionID=4&RefID=481)أنه لا يجوز للحاكم المسلم أن يحكم بما يخالف حكم الشرع.

ونزيد هنا ما جاء في حديث رسول الله --صلى الله عليه وآله وسلم-: (القضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة: رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به، وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار)، رواه أصحاب السنن والحاكم.

وفي رواية للطبراني وأبي يعلى، وقال الهيتمي: رجاله ثقات: (القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاض قضى بالهوى فهو في النار، وقاض قضى بغير علم فهو في النار، وقاض قضى بالحق فهو في الجنة)، وأي هوى أعظم من الحكم بغير ما أنزل الله.

قال العلامة المحدث الصوفي المناوي -رحمه الله-:

(القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاض قضى بالهوى فهو في النار، وقاض قضى بغير علم فهو في النار، وقاض قضى بالحق فهو في الجنة)، فيه إنذار عظيم للقضاة التاركين للعدل والأعمال، والمقصرين في تحصيل رتب الكمال.

قالوا: والمفتي أقرب إلى السلامة من القاضي، لأنه لا يلزم بفتواه، والقاضي يلزم بقوله، فخطره أشد، فيتعين على كل من ابتلي بالقضاء أن يتمسك من أسباب التقوى بما يكون له جُنّة، ويحرص على أن يكون الرجل الذي عرف الحق فقضى به، وكان الاجتهاد، إذا اشتبه عليه الأمران، ويعلم أنه إن أخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران.

وصوب الصواب واضح لمن استشف بنور الله برهانه، ويتوكل على الله في قصده، ويتقي فإن الله يهدي قلبه ويثيب لسانه.

http://www.dralsherif.net/Fatwa.aspx?SectionID=4&RefID=567

عزام
09-10-2008, 03:11 PM
هذا من وجهة نظر صاحب العُسرة
فماذا عن حق المصرف في نهاية الأمر ...؟
وهل ستكون النهاية فوز المُعسر بالشقة ( نتيجة لعلمه السابق _ مثلاً_ ) بهذه الفتوى ...؟
والنتيجة رفض المصارف إعطاء أى قروض تيسيرية في حالة عدم ضمانها...

* كلامنا أخي عزام بالعربي
مع إحترامي
عبد الله
اخي الكريم عبدالله
للمصرف ان يحفظ حقوقه ويرفض اي يدين من لا يستطيع الدفع
واظن ان معظم المصارف تتحرى هذه الامور فلا تخف عليها
وان وقع احدهم في عسرة لظروف قاهرة ما فهو لن يسبب للمصرف في العادة اي ضرر لوجود غيره من المقترضين الميسورين.. وهذه حال الاعمال الاقتصادية .. فيها مخاطرة ولكن مخاطرة محسوبة..
لا يوجد اي اجراء ضد المعسر .. فهناك نص واضح في الموضوع وانت لا تجتهد في وجود النص .. هذا مبدأ عرفته فيك منذ دخولي الى هنا (ولا انا طبعا افعل ذلك)
واعتقد ان صندوق الزكاة ممكن يساعد المعسر فهو من الغارمين وهذا مصرف من مصارف الزكاة..

فـاروق
09-10-2008, 05:26 PM
إن هناك بدائل مشروعة تشجع على التزام العملاء بسداد ما عليهم من ديون في مواعيدها:

- منها إصدار الدولة قانوناً بفرض غرامة (عقوبة مالية) على المماطلين مع قدرتهم على السداد، وتؤول هذه الغرامات إلى الدولة للصرف في وجوه الخير والمرافق العامة، ولا يأخذها الدائن.

اخي عزام....لو فعل المصرف هذا الامر وليس الدولة هل يبقى حلالا؟ ام ان للدولة حكما آخر؟

عزام
09-10-2008, 05:49 PM
إن هناك بدائل مشروعة تشجع على التزام العملاء بسداد ما عليهم من ديون في مواعيدها:

- منها إصدار الدولة قانوناً بفرض غرامة (عقوبة مالية) على المماطلين مع قدرتهم على السداد، وتؤول هذه الغرامات إلى الدولة للصرف في وجوه الخير والمرافق العامة، ولا يأخذها الدائن.

اخي عزام....لو فعل المصرف هذا الامر وليس الدولة هل يبقى حلالا؟ ام ان للدولة حكما آخر؟
لفتتني هذه النقطة ايضا
يبدو ان المفتي ينظر الى الأمور من وجهة النظر التالية : المصرف هو صاحب العلاقة، صاحب التعامل.. فلو كان هو الآخذ لصار المال فيه شبهة الربا بدون جدال .. حتى لو اعطى المال لغيره فهو يظل على حرمته الاصلية.. ارأيت لو انت وضعت مالك في بنك ثم اخذت الفائدة من البنك واعطيتها للفقراء.. هل تنتفي الحرمة؟ بالطبع لا..
اما الدولة فهي طرف محايد وفوق ذلك لها سلطة فرض الغرامات والضرائب اذا رأت ان المصلحة العامة وحفظ القانون تقتضي ذلك.. ارأيت اذا فرضت ضريبة على من لا يضع الحزام عند القيادة او على من تخطى الضوء الاحمر .. من له غيرها ان ياخذ هذا المال؟ وبأي حق؟ فالصرر لم يقع على احد حتى يؤخذ مال كعوض او ضمان.. ولكن في حق الدولة او السلطة هذا يدخل من باب سد الذرائع والعرف والمصالح المرسلة حيث يحق للدولة بموجب هذه الابواب ان تسن قوانين لتظيم المجتمع مثل قوانين السير وما شابه... حيث ان المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة وحيث ان المباح الذي يكون ذريعة للضرر يسد والدولة هي التي تسده بقوانينها كما اقرت الدولة السعودية مثلا تحريم المراة من قيادة السيارة لأنها رأت ان هذا يؤدي الى مفاسد...
طبعا انا لا افتي بان هذا حل مقبول ولكن احلل وجهة نظر المفتي..

Abuhanifah
09-11-2008, 11:17 AM
السلام عليكم

أخي عزام هل صحيح كما فهمت أن كل شيء بالتقسيط (كأقساط المدارس والجامعات أو حتى السلعة التي تُشترى بالتقسيط) تعتبر من العقود المالية التي تحتوي على دَين لذا لا يجوز وضع بند جزائي على التأخير.
جزاك الله خيراً.

عزام
09-11-2008, 11:24 AM
السلام عليكم
أخي عزام هل صحيح كما فهمت أن كل شيء بالتقسيط (كأقساط المدارس والجامعات أو حتى السلعة التي تُشترى بالتقسيط) تعتبر من العقود المالية التي تحتوي على دَين لذا لا يجوز وضع بند جزائي على التأخير.
جزاك الله خيراً.
فهمك صحيح والله اعلم
بتعرف ذكرتني بشغلة.. سمعت ان جامعة الجنان تفرض غرامة على من يتاخر في دفع القسط.. صح؟
عزام
ويجب أن يُعلم أن كل غرامة تفرض على المدين تعتبر من باب الربا وإن سميت غرامة تأخير أو سميت شرطاً جزائياً ، فإن الشرط الجزائي لا يكون في الديون وإنما يكون في العقود المالية التي تخلو من الديون كعقود المقاولات والتوريد وغيرهما، فمثلاً لو اتفق شخص مع مقاول ليبني له بيتاً واتفقا على تسليم البيت في موعد محدد واتفقا على أنه إذا تأخر المقاول في التسليم فيدفع له مبلغاً من المال عن كل يوم تأخر فيه عن تسليم البيت صح ذلك شرعاً. ولا يعتبر هذا المبلغ من الربا.
وكذلك عقود المقولات التي تتم بين الشركات والدولة أو أصحاب المشاريع وكان الاتفاق فيها على العمل يجوز شرعاً أن تتضمن شرطاً جزائياً مالياً على أن يكون التأخير في تسليم ما اتفق عليه ناتجاً عن إهمال من المقاول أو تقصير منه وأن لا يكون التأخير ناتجاً عن أمور خارجة عن إرادة المقاول كالعوامل الطبيعية مثلاً. وبشرط أن يكون مقدار الشرط الجزائي مماثلاً للضرر الفعلي الذي لحق بالطرف الآخر.

Abuhanifah
09-17-2008, 08:14 PM
بتعرف ذكرتني بشغلة.. سمعت ان جامعة الجنان تفرض غرامة على من يتاخر في دفع القسط.. صح؟

عذرا على الغياب والتأخير أخي عزام.... نعم للأسف كلامك صحيح...
ولكن هل يُعتبر دخول أبناء المسلمين في هكذا مدارس أو جامعات من الضرورات المباحة أم ان وجود بديل متمثل بالمدارس الحكومية والجامعة اللبنانية يُخرجها عن دائرة الضروريات؟؟؟

عزام
09-17-2008, 09:24 PM
عذرا على الغياب والتأخير أخي عزام.... نعم للأسف كلامك صحيح...
ولكن هل يُعتبر دخول أبناء المسلمين في هكذا مدارس أو جامعات من الضرورات المباحة أم ان وجود بديل متمثل بالمدارس الحكومية والجامعة اللبنانية يُخرجها عن دائرة الضروريات؟؟؟
لا ادري اخي ابا حنيفة
هذه من فقه النوازل، والله اعلم تحتاج لمفتي مطلع يوازن بين الامور
عزام

Abuhanifah
09-18-2008, 12:11 PM
فعلا الأمر محير...
في كل الأحوال يجب أن يعرف عامة الناس ان البند الجزائي في العقود المالية التي فيها دَين يعتبر ربا
جزاك الله خيراً