تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : أكبر السجون في العالم تضم أكثر من 400 الف معتقل وأسير وسجين عراقي



احمد الجبوري
08-23-2008, 10:32 AM
انجازات عظيمة للاحتلال الامريكي ومحكومته المنصبه.. لدينا 36 سجناً عدا أبوغريب.. والعراق يشهد أكبر عدد من السجون بالعالم أكثر من 400 ألف معتقل وأسير عراقي منهم أكثر 6500 طفل وأكثر من 10 آلاف امرأه !



بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أكدت ممثل اتحاد الأسرى والسجناء العراقيين , أن عدد المعتقلات والسجون في كافة محافظات العراق يبلغ 36 سجنا رسمي وحسب أدعاء الاحتلال ومحكومته عدا أبوغريب الذي يعد الأرحم بين السجون رغم فضائحه الفظيعه وقالت في حوار علي هامش مؤتمر نظمته اللجنة العالمية لمناهضة العزل بالتعاون مع جامعة بروكسل الحرة بعنوان "ارهاب الحرب الأمريكيه على الارهاب" أن عدد السجناء العراقيين يصل الى أكثر من 400 ألف سجين منهم أكثر من 6500 حدث وأكثر من 10 آلاف امرأة، تم اغتصاب 95% منهم .


وفيما يلي نص الحوار :
بتقديرك كم يبلغ عدد المعتقلين العراقيين منذ الاحتلال الأمريكي للعراق ؟
- حسب تقارير المنظمات الأجنبية والصحافة الأمريكية فان عدد هؤلاء المعتقلين يبلغ أكثر من 400 ألف معتقل منهم 6500 حدث و 10 آلاف امرأه .


وهناك 36 سجنا في العراق عدا ابو غريب وتقع هذه السجون في كافة المحافظات بما فيها ما يسمى بكردستان شمال العراق ناهيك عن السجون الواقعة في القواعد العسكرية الأمريكية .
ولدينا نوع آخر من السجناء يطلق عليهم السجناء الأشباح وعددهم ألف سجين ولا معلومات لدينا عنهم، كما أن أهاليهم لا يعرفون عنهم شيئاً .
وبتقديري فان العراق أصبح صاحب أكبر عدد ممكن من السجون والمعتقلات فعلاوه عن سجون الاحتلال ، هناك سجون أخري لحكومة الاحتلال وما يسمى بوزراة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة الأمن القومي والمخابرات وكذلك السجون الخاصة بالأحزاب الشيعيه والكرديه الحاكمه .
ولا شك أن هذه السجون تشهد أبشع الصور لانتهاكات حقوق الانسان والسجناء فيها بدون أمر قضائي، ويقبعون فيها لمدد طويله دون عرضهم علي المحاكم .


ماذا لديكم كراصدين لأوضاع السجناء عما يحدث داخل هذه المعتقلات ؟
- ما أستطيع قوله هو أن 95% من هؤلاء السجناء تم اغتصابهم نظرا لأهمية الشرف عند العرب والمسلمين وأن 5% هددوا بالاغتصاب وخاصة النساء .
وأؤكد أن الاغتصاب سياسه أمريكية منهجيه في التعذيب ولم يسلم منه حدث أو امرأة أو رجل ولعل الرأي العام مشدود لما يجري في سجن أبو غريب ولكني أقول ان الصور التي خرجت إلي العلن عن فضائح وانتهاكات أبو غريب فضحت الطابق لكنها لم تظهر كل الحقيقه في السجون الأخرى وربما كان سجن أبو غريب أرحم من بقية السجون الأخرى .


كقانونية كيف تنظرين الي برنامج وكالة الاستخبارات المركزية وانتهاكات حقوق السجناء؟
- في الخطاب الذي ألقاه بوش في 6 أيلول 2006 ، ذكر أن برنامج وكالة الاستخبارات المركزية للاعتقال والاستجواب "تعرض لمراجعات قانونية عدة من جانب وزارة الدفاع ومحاميي وكالة الاستخبارات المركزية"، وأنه "خضع لإشراف صارم من جانب المفتش العام للوكالة". ولكن إذا كان البرنامج قد مر بعملية الفحص الدقيق ، كما ألمح الرئيس بوش ، فإن ذلك يطرح تساؤلات خطيرة حول المراجعة القانونية من جانب الأجهزة الحكومية المسئولة عن القضايا ذات العواقب القومية والدولية . أي أن البرنامج غير قانوني قلباً وقالباً بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ومعايير القانون الدولي والإنساني .


يُعد اعتقال وإيذاء السجناء، أمثال مروان جبور، انتهاكاً من جانب الولايات المتحدة لمجموعة من المعايير الأساسية لحقوق الإنسان. فالاختفاء القسري والاختطاف ، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، كلها محظورة بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي .


الاختفاء القسري
ما التعريف القانوني للاختفاء القسري؟
- تعرِّف "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري" (اتفاقية الاختفاء القسري) "الاختفاء القسري" بأنه:
الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم علي أيدي موظفي الدوله ، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدوله أو بموافقتها ، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده ، مما يحرمه من حماية القانون .


وعلي الرغم من أن هذه الاتفاقية التي اعتُمدت مؤخراً لم تدخل بعد حيز التنفيذ ، فإن تعريفها للاختفاء القسري يتوافق مع التعريفات الواردة في عدد من المواثيق الدولية السابقة .
وعندما بدأ التوقيع علي "اتفاقية الاختفاء القسري" 6 فبراير 2007، وقعتها 57 دولة علي الفور. لكن الولايات المتحدة لم تكن من بين الدول الموقعه كالعاده ، علي الرغم من مشاركتها النشطة في صياغة الاتفاقية . وقال شون ماكورماك المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الولايات المتحدة لم توقع لأن الاتفاقية بصورتها المعتمدة "لا تلبي احتياجاتنا وتوقعاتنا"، لكنه لم يقدم مزيداً من الإيضاحات .


ويحظر القانون الدولي "الاختفاء" في كل الظروف، إذ تنص "اتفاقية الاختفاء القسري" علي أنه "لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخري، لتبرير الاختفاء القسري". وتحظر الاتفاقية الاعتقال السري، وتطالب الدول الأطراف بوضع جميع المعتقلين في معتقلات معلومة رسمياً، والاحتفاظ بسجلات رسمية مفصلة لكل المعتقلين، والسماح للمعتقلين بالاتصال بأسرهم ومحاميهم وتمكين السلطات المختصة من الاتصال بالمعتقلين.


وتمثل ممارسة الاختفاء القسري تهديداً خطيراً لعدد من حقوق الإنسان، مثل الحق في الحياة، وتحريم التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحق في الحرية والأمن الشخصي، والحق في المحاكمة العادلة والعلنية. ولطالما أقر "الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري"، التابع للأمم المتحدة، بأن جريمة الاختفاء القسري "جريمة مستمرة حتي يُعرف مصير أو مكان المختفي" ومن ثم فإن "المختفين" الذين تحتجزهم الولايات المتحدة والذين نُقلوا منذ اختفائهم إلي مكان آخر يظلون التزاماً قانونياً علي الولايات المتحدة مادام لم يُعرف بعد مصيرهم أو مكانهم .


ما تبعات الاختفاء القسري؟
لا يمثل الاختفاء القسري انتهاكاً للحقوق الأساسية للشخص "المختفي" فحسب ، بل إنه يحدث ألماً ومعاناة نفسية شديدة لأفراد أسرة هذا الشخص أيضاً. فإذا كان اعتقال الجبور سراً يُعد إيذاء له فإنه يعني أيضاً أن أطفاله الثلاثة أصبحن لا يعرفن إن كان أبوهن لا يزال علي قيد الحياة أم لا، وأن زوجته لا تعرف إن كانت لا تزال متزوجة أم لا، وهذه الحيرة تعقد من آثار فقد القريب .


ومن الملاحظ أن "الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري"، التابع للأمم المتحدة أعرب عن القلق الشديد من استخدام الحكومة الأمريكية للسجون السرية لاحتجاز المشتبه في أنهم إرهابيون، وخلصت إلي أن الاعتقال في هذه الظروف يُعد "إنكاراً خطيراً لحقوق الإنسان الأساسيه ولمعتقلين الرأي لا يتفق والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان".


وضماناً لحماية المعتقلين من التعرض للانتهاك، ينبغي إيداعهم في معتقلات معترف بها رسمياً. ويجب الاحتفاظ بسجلات تثبت أسماء السجناء ومكان احتجازهم وأسماء المسؤولين عن اعتقالهم، وأن تكون هذه السجلات متاحة لمن يعنيهم الأمر، مثل أقربائهم وأصدقائهم. وبالإضافة إلي ذلك، يجب "موافاة أقاربهم أو محاميهم أو غيرهم من الأشخاص المتمتعين بثقتهم، فوراً، بمعلومات دقيقة عن احتجازهم وأماكن وجودهم، بما في ذلك عمليات نقلهم" وأخيراً، يجب تسجيل أسماء وأماكن كل الاستجوابات، وأسماء كل من كان حاضراً بها، ويجب أن تكون هذه المعلومات متاحة لأغراض اتخاذ الإجراءات القضائية أو الإدارية.


كما يحظر القانون الدولي الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي حتي ولو لم يمثل "اختفاء وطبقاً لقانون العلاقات الخارجية للولايات المتحدة (الصياغة الثالثة) فإن الدولة تكون قد انتهكت القانون إذا مارست الاعتقال التعسفي المطول أو شجعت عليه أو تغاضت عنه، باعتبار ذلك جزءاً من سياسة الدولة.


التعذيب
كيف تنظرين الي التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة؟
- يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان التعذيب وغيره من ضروب إساءة معاملة الأشخاص المحتجزين في جميع الظروف، سواءً في أوقات الحرب أو السلم. ومن المعاهدات المتعلقة بذلك الحظر "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، و"اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (اتفاقية مناهضة التعذيب)، وكلاهما قد صادقت عليه الولايات المتحدة.


كما يرد حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في مواثيق دولية أخري، مثل "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، و"مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن"، و"القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء".


كما يحظر القانون الإنساني الدولي (قوانين الحرب) التعذيب والاستجواب بالإكراه في جميع الأوقات خلال الصراع المسلح. ويتجلي هذا الحظر القائم في اتفاقيات جنيف إلي جانب القوانين العرفية للحرب في الأدلة العسكرية الأمريكية الميدانية والتدريبية.


وفي 2 ديسمبر 2002، وافق دونالد رامسفيلد وزير الدفاع علي استخدام 16 وسيلة للاستجواب في خليج غوانتانامو، منها "الأوضاع المجهدة"، وتغطية الرأس، والعزل، والتجريد من الثياب، والحرمان من الضوء، ومصادرة الرموز الدينية، والهندام قسراً (حلاقة شعر الوجه)، واستخدام الكلاب. وفي 15 يناير 2003، وعلي إثر انتقادات وجهها المستشار العام بالبحرية الأمريكية ألغي رامسفيلد التوجيهات الصادرة في 2 ديسمبر، قائلاً إن الأساليب الأكثر قسوة من بينها لن تُستخدم إلا بموافقته. ثم شكل رامسفيلد مجموعة عمل لدراسة طرق الاستجواب التي ينبغي السماح باستخدامها مع سجناء غوانتانامو، فتمخضت هذه الدراسة عن إعلان رامسفيلد، في 16 إبريل، عن مذكرة تحدد الأساليب التي يقتصر استخدامها علي استجواب "المقاتلين غير الشرعيين" المحتجزين في غوانتانامو. ولم يعد يُسمح بعد ذلك باستخدام أوضاع الإجهاد والتجريد من الثياب والكلاب.


وقد "هاجرت" تلك الأساليب التي يمكن اتباعها في الاستجواب - حد تعبير تقرير شليزنغر - إلي العراق وأفغانستان ليطبقها المسئولون الأمريكيون بصورة دوريه علي المعتقلين . وبعد الكشف عن صور سجن أبو غريب في إبريل 2004، أنكرت إدارة بوش المسئولية، وفي آخر الأمر تم تغيير مذكرة وزارة الدفاع المؤرخة في 1 أغسطس 2002، والتي كانت تُعتبر بمثابة المنطق القانوني لأساليب الاستجواب المسموح بها.


إلا إن هذه القيود علي طرق الاستجواب لم تكن تسري علي وكالة الاستخبارات المركزية، فيما يبدو. حيث ورد أن إدارة بوش ووزارة العدل أعطتا الإذن لوكالة الاستخبارات المركزية باستخدام سبل إضافية مثل الغمر بالماء (محاكاة الغرق) وفي يناير 2005، زعم المدعي العام المعين ألبرتو غونزاليس، في رد كتابي خلال جلسات الإثبات، أن الحظر الدولي للمعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة لا يسري علي المسئولين الأمريكيين في معاملة غير المواطنين بالخارج، مشيراً إلي أنه لا يوجد أي قانون يحظر علي وكالة الاستخبارات المركزية استعمال المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة في استجواب غير الأمريكيين خارج الولايات المتحدة.


تعديل ماكين
ما قصة "تعديل ماكين"الذي يحظر اي انتهاك من جانب اي مسؤول امريكي؟
- في ديسمبر 2005، وعلي الرغم من اعتراض إدارة بوش، سن الكونغرس "قانون معاملة المحتجزين"، وهو يتضمن "تعديل ماكين" الذي يحظر استخدام المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من جانب أي مسؤول أمريكي يعمل في أي مكان في العالم. وفي يونيو 2006، قضت المحكمة العليا في الدعوي المرفوعة من حمدان علي رامسفيلد بضرورة قيام الحكومة الأمريكية بمعاملة معتقلي القاعدة معاملة إنسانية وفقاً لنصوص المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف.


ثم أمرت وزارة الدفاع الجيش بالعمل علي ضمان التزامه بهذه المعايير في جميع الممارسات، وأعلنت عن قواعد جديدة ترفض الكثير من طرق الاستجواب المنطوية علي الانتهاك، مثل "الغمر بالماء"، وأوضاع الإجهاد المؤلمة، والحرمان من النوم أو التعريض للبرد لفترات طويلة. إلا إن إدارة بوش اقترحت، في الوقت نفسه، سن قانون آخر يجُبُّ معايير المعاملة الإنسانية الواردة في المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف للسماح لوكالة الاستخبارات المركزية بمواصلة استخدام طرق الاستجواب المنطوية علي الانتهاك والتي حظرتها حالياً وزارة الدفاع الأمريكية. فرفض الكونغرس في آخر الأمر اقتراح الإدارة، لكن النتائج المترتبة علي ذلك جاءت متباينة. ففي قانون المحاكم العسكرية الصادر عام 2006، أبقي الكونغرس علي معظم ما جاء في قانون جرائم الحرب لعام 1996، الذي ينص علي محاكمة المحققين محاكمة جنائية عن التعذيب و"المعاملة القاسية واللاإنسانية" (التي يُعرِّفها بأنها سلوك يتسبب في ألم أو معاناة بدنية أو نفسية شديدة). لكن القانون يحد من نطاق الجرائم التي تستوجب إقامة الدعوي القضائية بموجب قانون جرائم الحرب، حيث يزيد من المستوي المسموح به لإلحاق الألم أو المعاناة البدنية الشديدة، وهو الأمر الذي يحول دون مقاضاة المحققين عن الانتهاك النفسي غير المطول الذي وقع قبل صدور القانون الجديد.


ماذا عن سجناء المخابرات المركزية؟
- من الملاحظ أنه علي الرغم من زعم السلطات الأمريكية أن المعتقلين الذين تحتجزهم وكالة الاستخبارات المركزية يعاملون وفقاً للقانون، فقد اتخذت إجراءات مشددة لضمان عدم الكشف عن تفاصيل هذه المعاملة. إذ تمنع الحكومة حتي اليوم اتصال المحامين بمجيد خان، وهو واحد من الأربعة عشر معتقلاً الذين نقلوا إلي غوانتانامو العام الماضي؛ بزعم أن احتجازه فيما سبق لدي الاستخبارات المركزية ربما أدي "لحصوله علي معلومات سرية، مثل أماكن الاحتجاز وظروفه والطرق البديلة للاستجواب". وبالمثل، يتضمن قانون المحاكم العسكرية لعام 2006 وقواعد الأدلة والإجراءات الملحقة به عدداً من النصوص التي تهدف إلي عدم الكشف عن "أساليب وأنشطة" وكالة الاستخبارات المركزية، وهي أساليب وأنشطة من المعروف أنها تشتمل علي "الاختفاء" والتعذيب وغيرهما من الانتهاكات.


الأحداث
ما تقييمك لمعاناة الأطفال الصغار في المعتقلات الأمريكيه ؟
- هؤلاء الأطفال يعانون من تعذيب واغتصاب وتجويع وعدم شرعية الاعتقال الذي طالهم فهم لا يعرفون لماذا اعتقلوا ؟ فاعتقالاتهم العشوائية تستند علي توجيهات حكومة الاحتلال واحزابها الصفويه والكرديه المتصهينه المنتشرة في عموم محافظات القطر وبدون أي مسوغ قانوني أو أي ضمانات قانونية تكفل للمعتقل حق الدفاع عن نفسه والتمتع بحقوقه التي ضمنتها التشريعات القانونية العراقية والدولية ومبادئ حقوق الانسان، وبدون عرضهم علي المحاكم المختصه ، وكثير منهم لم يعرض علي قاضي منذ شهور ، في تجاوز خطير لحقوق الانسان وبالذات الاطفال والاحداث ونؤكد ان هذه الاعتقالات التي تجري الان وفي السابق لا تستند علي أي نص قانوني وانما هي برغبة وقرار قوات الاحتلال الامريكي ومحكومته الصفويه ورؤساء الاحزاب الصفويه والكرديه المتصهينه .