تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ما معنى( لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه)؟



منال
08-22-2008, 01:35 PM
السلام عليكم

ما معنى ( لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه)

يتبع بسؤال لإحدى الأخوات لكن قد يكون في الشرح ما يغني عن السؤال

وجزاكم الله خيرا

عزام
08-22-2008, 01:43 PM
نرجو تحديد المقصود بالخطوبة التي لا يجوز أن يخطب عليها الرجل، وإذا حدث وخطب فوق خطبة أخيه وتزوج فما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيراً.



الجواب الإنسان إذا خطب امرأة فلا يجوز لغيره أن يخطبها، ومعنى الخطوبة: أن يتقدم إلى وليها ويطلب منه الزواج بها، ولو لم يردوه وإنما سكتوا وانتظروا فهذا هو الخاطب، ولا يجوز لغيره أن يزاحمه في الخطبة، فإن رُد الخاطب الأول فلغيره أن يخطب، أو كان الخاطب الثاني يجهل الحال ولم يعلم بأنها مخطوبة فلا إثم عليه، أو كان الخاطب الأول أذن لغيره أن يخطب فلا بأس للثاني أن يخطب، وعلى كل فإذا خطب هذا الإنسان الثاني وعقدوا له فعقده صحيح، وزواجه صحيح ولا شيء فيه، إنما الإثم في تقدمه بالخطبة على خطبة أخيه، وأما إذا تم العقد له فهذا حقه، والزواج لا إشكال فيه، والنبي – صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" رواه البخاري (5142)، ومسلم (1412)، واللفظ لأبي داود (2081)، والنسائي (3238) من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما-، والله أعلم.

http://www.islamtoday.net/questions/show_question_content.cfm?id=18413

من هناك
08-22-2008, 03:41 PM
وكيف يعرف الثاني ان الأول قد خطبها ما دامت الخطبة غير علنية؟

منال
08-22-2008, 04:49 PM
وكيف يعرف الثاني ان الأول قد خطبها ما دامت الخطبة غير علنية؟
أصبت وجه الإشكال

عبد الله بوراي
08-22-2008, 04:56 PM
هنا

يرجع الأمر إلى أهل العروس
فهم أدرى بمن تقدم إليهم لخطبتها أولاً

عبد الله

مقاوم
08-22-2008, 05:51 PM
هنا

يرجع الأمر إلى أهل العروس
فهم أدرى بمن تقدم إليهم لخطبتها أولاً

عبد الله
نعم صدقت أخي عبد الله .
يندر أن تتم الخطوبة قبل مقدمات وأسئلة وعندها تسنح الفرصة لأهل العروس لإعلام الخاطب الثاني بوجود خاطب.

لكن المسألة غير محصورة بخطبة النساء فقد صح عن النبي قوله لا يبع الرجل على بيع أخيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهناك أكثر من حديث صحيح حديث في الباب. يقول الشيخ عبد المحسن الزامل :
وبيع البعض على بيع بعض محرم، وصورته: أن تعرض على إنسان إذا أراد أن يشتري سلعة مثلا بمائة ريال من البائع فتقول أنا أبيعك أحسن منها بقيمتها، أو أبيعك مثلها بأقل منها، بخمسين ريال، هذا لا يجوز، بيع على البيع، كذلك السوم على السوم، كذلك الشراء على الشراء. لفظ مسلم: لا يسم أحدكم على سوم أخيه والبيع له تفصيل، إن كان في حال المزايدة، هذا لا بأس، لو أن إنسانا يعرض شيئا يحرِّج عليه فلا بأس من أن يشتري على شراء أخيه إذا كان أعلى، وكذلك إذا كان بينهما شيء من المراوضة بلا ركون، مثل يجادله بالسعر أريدها بكذا، أو بكذا، وأراد أن يبيع عليه قبل الركون فهذا لا بأس به، وإن كان بعد الركون مثل الذي يقول سوف أنظر، هذا لا يجوز.

وكذلك من باب أولى إذا كان بعد تمام البيع في حال الخيار، ففي صورتين لا يجوز، وفي صورتين لا بأس به، وفي صورة ثالثة أيضا لا يجوز وهو بعد انتهاء البيع حتى بعد خيار المجلس على الصحيح، لو إنسان اشترى سيارة وتم البيع وتم كل شيء، ثم علمت أن فلانا اشترى سيارة ثم ذهبت تقول أنا أريد أن أبيع سيارتي ورحت تعرض عليه سيارتك، تعلم إنه قد اشترى السيارة، هذا لا يجوز إلا إذا علمت أنه بحاجة إلى سيارة ثانية. أما كونك تذهب إليه وتريد أن تبيع السيارة أو هذا الطعام، أو هذا الكتاب أو هذه الآلة، وقد اشتراها تريد بذلك أن يشتري منك، فإنه قد يكون سببا لادعائه خسران البيع، فقد يرغب في سلعك إما لكون الثمن أقل، ويظن أن فلانا غبنه، أو بسبب من الأسباب كون هذه السلعة أفضل، فربما ادعى أن فيها عيبا وربما ذهب إلى البائع الأول وألح عليه وطلب منه فسخ البيع، إلا إذا علمت أن له رغبة أن يشتري هذه السيارة فلا بأس بذلك.

عبد الله بوراي
08-23-2008, 02:38 PM
بعد المعذرة من أختنا في الله
فى الكتابة على هامش الموضوع.


"" إن كان في حال المزايدة، هذا لا بأس، لو أن إنسانا يعرض شيئا يحرِّج عليه فلا بأس من أن يشتري على شراء أخيه إذا كان أعلى، وكذلك إذا كان بينهما شيء من المراوضة ""


أخي مقاوم
تجري عملية بيع في السوق عندنا تشبه عملية المزايدة والتحّرج هذه
فكثيراً ما تسمع من البائع أن هذه الناقة ( مثلاً ) قد أًعطى فيها ..لنقل ( س) من المال
ولكن تجد فى الموضوع شك أو غُبن من الذى أعطى ( ورفع من قيمة السلعة ) وذهب ... ولم يبقى إلا صاحبها
وهو الذى يروى عنه ..
فهل هذا البيع جائز ...؟


عبد الله

مقاوم
08-23-2008, 03:00 PM
القاعدة تقول: المتبايعان في الخيار ما لم يتفرقا. وحيث أن هذا الذي عرض السعر المزعوم غير موجود فالمسألة تبقى محصورة بين البائع والمشتري الحاضر فإما أن يتفقا على البيع بالتراضي وإلا فلا. والله أعلم