تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : >>> مهم <<< سجود السهو: حكمه، موضعه، كيفيته، والأقوال فيه



مقاوم
07-29-2008, 10:57 AM
سجود السهو

http://www.saaid.net/img/msword.gif (http://www.saaid.net/Doat/yusuf/2.zip)
د. يوسف بن عبدالله الأحمد

الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم ، أما بعد .
فهذا الموضوع يحتاجه الناس كثيراً ، ولا يكاد أن يمر علي يوم إلا ويأتيني فيه سؤال ، فأحببت بيان أحكامه وفق القول الراجح بدليله .
و قد ثبت في سجود السهو أحاديث كثيرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ، فلعل الأنسب أن أبدأ بها ، ثم بذكر ما تدل عليه من فوائد:

1. عن عَبْدَاللَّهِ بن بُحَيْنَةَ رضي الله عنه : " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمُ الظَّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ " متفق عليه .

2. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : " صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ ـ أي الظهر أو العصر ـ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ سَمَّاهَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَكِنْ نَسِيتُ أَنَا . قَالَ : فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ، فَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّه غَضْبَانُ ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، وَوَضَعَ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى ، وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا قَصُرَتِ الصَّلَاةُ ، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَسِيتَ أَمْ قَصُرَتِ الصَّلَاةُ ؟ قَالَ : لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ . فَقَالَ : أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ . فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ . فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ ـ أي محمد بن سيرين ـ :ثُمَّ سَلَّمَ ؟ فَيَقُولُ : نُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ : ثُمَّ سَلَّمَ " متفق عليه.

3. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُولٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ ، وَخَرَجَ غَضْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّاسِ . فَقَالَ : أَصَدَقَ هَذَا ؟ قَالُوا : نَعَمْ . فَصَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ " أخرجه مسلم .

4. عن عَبْدُاللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قال : " صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَا أَدْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ ـ فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ ؟ قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالُوا : صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا ، فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ، فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ : إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَنَبَّأْتُكُمْ بِهِ وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي ، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ " متفق عليه .
وفي رواية لهما : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا ، فَقِيلَ لَهُ : أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : صَلَّيْتَ خَمْسًا . فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ " . وفي رواية لمسلم بلفظ :" صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا فَلَمَّا انْفَتَلَ تَوَشْوَشَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُكُمْ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ زِيدَ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : لَا . قَالُوا : فَإِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا . فَانْفَتَلَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ ".

5. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ " أخرجه مسلم .

6. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه قَالَ :سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ ثِنْتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلَاثًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثِنْتَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثٍ ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ " أخرجه أحمد و أبوداود و الترمذي وقال : " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ ". وصححه النووي في المجموع (4/107) وصححه من المعاصرين الألباني ( صحيح سنن الترمذي ح399).

ومن فوائد هذه الأحاديث :
أولاً : أن سجود السهو واجب على من سها في صلاته بزيادة أو نقص أو شك ، في الأركان والواجبات. قال ابن تيمية بعد أن أورد الأدلة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره في السجود : " وهذه دلائل بينة واضحة على وجوبهما ، وهو قول جمهور العلماء ، وهو مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة ، وليس مع من لم يوجبهما حجة تقارب ذلك ".(مجموع الفتاوى 23/28).

ثانياً : مشروعية التكبير لسجود السهو . قال ابن الملقن : " يشرع التكبير لسجود السهو ، وهذا مجمع عليه". (الإعلام بفوائد عمدة الأحكام 3/294) .

ثالثاً : إذا تكرر السهو في الصلاة فإنه يكفيه بسجود السهو مرة واحدة . فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول ، والجلوس له ولم يكرر سجود السهو ، كما في حديث عبدالله بن بحينة . قال ابن دقيق معلقاً على هذا الحديث : " فيه دليل على عدم تكرار السجود عند تكرار السهو ؛ لأنه قد ترك الجلوس الأول والتشهد معاً ، واكتفى لهما بسجدتين ". (إحكام الأحكام ص283)

رابعاً : إذا كان سجود السهو بعد السلام ، فيشرع له سلام آخر بعده . وهو الراجح من قولي العلماء لظاهر حديث أبي هريرة وعمران وابن مسعود رضي الله عنهم .

خامساً : من شك في صلاته فعليه أن يتحرى الصواب أولاً ، فإن ترجح له أحد الأمرين عمل به . وإن لم يترجح له شيء بنى على اليقين وهو الأقل ؛ ويدل عليه مجموع حديث عبدالله بن مسعود ، وحديث أبي سعيد ، وابن عوف رضي الله عنهم ".

سادساً :هل يكون سجود السهو قبل السلام أو بعده ؟ خلاف بين العلماء :
القول الأول : أن محل السجود كله قبل السلام . وهو قول الزهري ، و مكحول ، و الأوزاعي ، والليث بن سعد ، و مذهب الشافعية .
القول الثاني : أن محل السجود كله بعد السلام . وهو مذهب الحنفية ، وقول الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، والثوري .
القول الثالث : أن الأصل في السجود أن يكون قبل السلام ،إلا ما جاءت السنة بالسجود فيه بعد السلام فإنه يسجد بعده . وهو المشهور عن الإمام أحمد .
القول الرابع : أن الأصل في السجود أن يكون بعد السلام ، إلا في حالين فيكون المصلي مخيراً فيهما بالسجود قبل السلام أو بعده : إذا نسي الجلوس للتشهد الأول ، وإذا شك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً . وهو قول ابن حزم .
القول الخامس : أن ما ثبت في السنة من السجود قبل السلام أو بعده فإنه يفعل كما ورد ، وما عدا ذلك فإن المصلي مخير بين السجود قبل السلام وبعده . وهذا قول الشوكاني .
القول السادس : أن المصلي مخير بين السجود قبل السلام وبعده مطلقاً . وهو قول بعض الشافعية ، واختيار الصنعاني .
القول السابع : إذا كان السهو عن نقص سجد قبل السلام ، وإن كان عن زيادة سجد بعد السلام . وهو مذهب المالكية . وهذا القول جزء من القول الذي يليه .
القول الثامن : إذا كان السهو عن نقص سجد قبل السلام (1) (http://www.saaid.net/Doat/yusuf/2.htm#(1)). وإذا كان عن زيادة سجد بعد السلام . وإذا كان عن شك فإنه يتحرى الصواب ؛ فإن غلب على ظنه شيء عمل به وسجد بعد السلام ، وإن لم يغلب على ظنه شيء بنى على اليقين وهو الأقل ، وسجد قبل السلام . وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

وهذا أرجح الأقوال وأقربها إلى الصواب وبه تجتمع الأدلة ولا تتعارض . فالنبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام جبراً للنقص حين ترك التشهد الأول ؛ كما في حديث عبد الله بن بحينة. وسجد بعد السلام حين زاد في الصلاة ركعة خامسة كما في حديث عبدالله بن مسعود ، وسجد بعد السلام أيضاً حين زاد سلاماً بعد الثانية في صلاة الظهر كما في قصة ذي اليدين . وأمر بالسجود قبل للسلام عند الشك في عدد الركعات بعد البناء على اليقين كما في حديث أبي سعيد ، وحديث ابن عوف رضي الله عنه. وأمر بالسجود بعد السلام إذا شك ثم تحرى و عمل بما ترجح له بعد التحري . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " فهذا القول الذي نصرناه هو الذي يستعمل فيه جميع الأحاديث ، لا يترك منها حديث مع استعمال القياس الصحيح فيما لم يرد فيه نص ، وإلحاق ما ليس بمنصوص بما يشبهه من المنصوص ".(مجموع الفتاوى23/25).

مناقشة الأقوال الأخرى :
أما القول الأول فهو مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود بعد السلام .

والقول الثاني مخالف أيضاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود قبل السلام .

والقول الثالث جعل الأصل في السجود قبل السلام ، وهذا يحتاج إلى دليل خاص .

والقول الرابع جعل الأصل في السجود بعد السلام ، و دليلهم حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم " أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه . و في إسناده عندهم زهير بن سالم العنسي ، وهو ضعيف . قال عنه الدارقطني : " منكر الحديث " . وقال عبد الحق الأشبيلي عن هذا الحديث في الأحكام الوسطى (2/29): " و ليس إسناده مما تقوم به حجة " . وقال النووي في المجموع (4/155) : " حديث ضعيف ظاهر الضعف ".
و على فرض صحته فإنه محمول على الأحوال التي يكون السجود فيها بعد السلام جمعاً بينه وبين الأحاديث الأخرى التي ثبت فيها السجود قبل السلام من فعل النبي صلى الله عليه وسلم و أمره .

و تتمة القول الرابع : أنه ذكر حالين يكون المصلي فيهما مخيراً بعد السلام . وكيف يكون مخيراً والنبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام في الحال الأولى ، وأمر بالسجود قبل السلام في الحال الثانية ، والصواب الاقتداء بفعله وامتثال أمره .

والقول الخامس شبيه بالقول الراجح إلا أنه جعل المصلي مخير بالسجود قبل السلام أو بعده في كل صورة لم يرد فيها دليل خاص . فمثلاً : النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثلاثاً وسلم ، ولما نُبه أتى بركعة وسجد بعد السلام كما في حديث عمران صلى الله عليه وسلم. فلو صلى الإمام ركعة في صلاة الفجر ثم سلم ناسياً ، ثم نُبه ، فهل يسجد بعد إتيانه بالركعة بعد السلام إلحاقاً بنظيرها في حديث عمران وقصة ذي اليدين . أو يكون مخيراً لأنها صورة جديدة ؟!. الأقرب أن يسجد بعد السلام ـ وهو الراجح كما سبق ـ لأن إلحاق النظير بنظيره أولى من إفراده بحكم آخر من غير دليل صريح عليه .

أما القول السادس وهو القول بالتخيير مطلقاً ، فضعيف أيضاً ، إذ كيف يكون المصلي مخيراً والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسجود قبل السلام في أحوال ، وأمر به بعد السجود في أحوال أخرى ؟. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بالسجود ، أو أمر بالسجود قبل السلام وبعده في حال واحدة ، أو أنه فعل ذلك . قال شيخ الإسلام : " ولم ينقل عنه في صورة واحدة أنه سجد تارة قبل السلام وتارة بعده ، ولو نقل ذلك لدل على جواز الأمرين " ثم قال :" الشارع حكيم لا يفرق بين الشيئين بلا فرق ، فلا يجعل بعض السجود بعده ، وبعضه قبله ، إلا لفرق بينهما ". (مجموع الفتاوى 23/21ـ22).

أما القول السابع فهو جزء من القول الثامن .
سابعاً :أن النبي صلى الله عليه وسلم ـ كما في الأحاديث السابقة ـ تكلم بعد ما سلم وقبل أن يأتي بما بقي من صلاته وسجود السهو . وغيَّر مكانه ، وخرج من المسجد ، وأن الصحابة تكلموا ، و توشوشوا ، وخرج بعضهم من المسجد وهم يتكلمون قبل أن يتموا صلاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم . ثم أتم النبي صلى الله عليه وسلم ما أخل في صلاته ، ولم يجعل هذا الفصل بالكلام ، والخروج من المسجد ، و مضي قدر من الوقت مبطلاً للصلاة بل أتم عليه .

وقد اختلف العلماء في من سها في صلاته وسلم ناسياً ثم خرج من المسجد أو تكلم أو طال الفصل قبل أن يتم صلاته ويسجد للسهو ، هل يبدأ من جديد لطول الفصل ، أو يتم صلاته ويسجد للسهو ولو طال الفصل ؟ خلاف بين العلماء .

القول الأول : أن الضابط هو البقاء في المسجد فإذا خرج وجب عليه إعادة الصلاة .
وهذا القول لا دليل عليه ، ثم هو مردود بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين خرجوا من المسجد .

القول الثاني : أن الضابط هو الكلام ؛ فإذا تكلم في غير مصلحة الصلاة وجب عليه الإعادة .
وهذا القول لا دليل عليه أيضاً ، ثم إن الصحابة تشوشوا ، وخرج السَرَعان وهم يتكلمون ، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته ، كل ذلك قبل أن يسجدوا للسهو ، ويبعد جداً أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ويخرج الصحابة من المسجد بصمت تام دون مخاطبة الآخرين . ثم لو كان الكلام في غير مصلحة الصلاة قبل السجود مبطلاً لها لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولسأل الصحابة الذين شوشوا وخرجوا من المسجد أن من تكلم في غير مصلحتها فعليه الإعادة. فلما لم يحصل شيء من ذلك كان مؤكداً لضعف هذا الضابط .

القول الثالث : أن الضابط هو طول الفصل ، فإذا طال الفصل وجب عليه الإعادة ، وطول الفصل ضابطه العرف .

وهذا القول أيضاً لا دليل عليه . لأن طول الفصل لم يرد اعتباره أصلاً في أحاديث سجود السهو . فكيف يضبط بالعرف ، وهو لم يرد ؟!.

والذي يظهر من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر طول الفصل لمنع الإتمام على ما سبق من صلاته وسجود السهو، فدخول النبي صلى الله عليه وسلم بيته ، وخروج السرعان من المسجد يأخذ وقتاً ليس بالقليل ، ولو كان طول الفصل معتبراً في منع البناء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم .

القول الرابع : أنه يتم صلاته ويسجد للسهو ولو طال الفصل أو تكلم أو خرج من المسجد . وهذا أقرب الأقوال كما يظهر من مناقشة الأقوال السابقة . قال ابن تيمية : " وعن أحمد رواية أخرى أنه يسجد وإن خرج من المسجد وتباعد ، وهو قول للشافعي وهذا هو الأظهر ، فإن تحديد ذلك بالمكان أو بزمان لا أصل له في الشرع ، لا سيما إذا كان الزمان غير مضبوط ، فطول الفصل وقصره ليس له حد معروف في عادات الناس ليرجع إليه ولم يدل على ذلك دليل شرعي ولم يفرق الدليل الشرعي في السجود والبناء بين طول الفصل وقصره ، ولا بين الخروج من المسجد والمكث فيه ، بل قد دخل هو صلى الله عليه وسلم إلى منزله وخرج السرعان من الناس كما تقدم ". ( مجموع الفتاوى 23/43). وقال أيضاً عن خروج السرعان من المسجد : " لا ريب أنه أمرهم بما يعملون . فإما أن يكونوا عادوا أو بعضهم إلى المسجد ، فأتموا معه الصلاة بعد خروجهم من المسجد ، وقولهم قصرت الصلاة ، قصرت الصلاة . وإما أن يكونوا أتموا لأنفسهم لما علموا السنة ، وعلى التقديرين فقد أتموا بعد العمل الكثير ، والخروج من المسجد . وأما أن يقال : إنهم أمروا باستئناف الصلاة : فهذا لم ينقله أحد ولو أمر به لنقل ، ولا ذنب لهم فيما فعلوا ". ( مجموع الفتاوى 23/40ـ41) .

ثامناً : هذا التفصيل في السجود قبل السلام وبعده هل هو على الوجوب أو على الاستحباب ؟
قال شيخ الإسلام رحمه الله : " ذهب كثير من أتباع الأئمة الأربعة إلى أن النزاع إنما هو في الاستحباب ، وأنه لو سجد للجميع قبل السلام ، أو بعده جاز .

والقول الثاني : أن ما شرعه قبل السلام يجب فعله قبله ، وما شرعه بعده لا يفعل إلا بعده . وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره من الأئمة وهو الصحيح .. فهذا أمر فيه بالسلام ثم بالسجود ، وذلك أمر فيه بالسجود قبل السلام ، وكلاهما أمر منه يقتضي الإيجاب .. .
ولكن من سجد قبل السلام مطلقاً ، أو بعده مطلقاً متأولاً فلا شيء عليه ، وإن تبين له فيما بعد السنة استأنف العمل فيما تبين له ، ولا إعادة عليه ". ( مجموع الفتاوى23/36ـ37) .

مسألة : من نسي التشهد الأول وذكره أثناء الصلاة ، فلا يخلوا من حالين :
الحال الأولى : أن يتذكر التشهد الأول بعد ما استتم قائماً في الركعة الثالثة . فهذا يتم صلاته ، ويسجد للسهو قبل السلام جبراً لنقص هذا الواجب .
الحال الثانية : أن يتذكره أثناء النهوض ، وقبل أن يستتم قائماً ؛ فالواجب عليه أن يرجع فيجلس للتشهد ، ولا يلزم في هذه الحالة سجود سهو .
والدليل على هذا التفصيل ما رواه قيس بن أبي حازم قال : " صلى بنا المغيرة بن شعبة ، فقام من الركعتين قائماً ، فقلنا سبحان الله ، فأومأ وقال : سبحان الله ، فمضى في صلاته ، فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس ، ثم قال : صلى بنا رسول الله فاستوى قائماً من جلوسه فمضى في صلاته ، فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس ثم قال : إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس ، فإن لم يستتم قائماً فليجلس ، وليس عليه سجدتان ، فإن استوى قائماً فليمض في صلاته وليسجد سجدتين وهو جالس " أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/440) قال : " حدثنا ابن مرزوق ( وهو إبراهيم بن مرزوق بن دينار الأموي ) قال : حدثنا أبو عامر ( وهو عبدالملك بن عمرو العقدي ) ، عن إبراهيم بن طهمان ، عن المغيرة بن شبيل ، عن قيس بن أبي حازم به " وهذا إسناد جيد . قال الألباني في الإرواء (2/110) : " إسناده صحيح ، رجاله كلهم ثقات "

مسألة : قال ابن المنذر : " وأجمعوا على أن ليس على من سها خلف الإمام سجود . وانفرد مكحول وقال عليه " . ( الإجماع لابن المنذر ص8 ) و انظر المغني (2/439).
ولم ينقل عن الصحابة أنهم كانوا ينفردون بسجود السهو خلف إمامهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم ، والسهو في الصلاة لا يسلم منه البشر ، مع كثرة المصلين خلف النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ، واستمرار الصلاة خلفه أكثر من عشر سنوات فيبعد جداً أن لا يقع من أحدهم سهو وهو مؤتم . ولو سجدوا لنقل إلينا لتوافر دواعي النقل .

مسألة : إذا سجد المصلي للسهو بعد السلام ؛ فإنه يسلم بعد سجود السهو ، ولا يتشهد على الصحيح من قولي العلماء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في سجود السهو من قوله وفعله وليس في شيء منها حديث صحيح أنه تشهد أو أمر به . قال النووي عن التشهد بعد سجود السهو : " لم يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء" اهـ.
أما حديث عمران بن حصين رضي الله عنه : " أن النبي صلى الله عليه وسلم سها فسجد سجدتين ، ثم تشهد ، ثم سلم " أخرجه أبو داود والترمذي . فإن قوله " ثم تشهد " زيادة شاذة تفرد بها أشعث بن عبدالملك عن محمد بن سيرين . وقد رواه جمع من الثقات عن ابن سيرين دون هذه الزيادة . وممن حكم بشذوذها البيهقي وابن عبدالبر وابن حجر ، ومن المعاصرين الألباني في الإرواء (2/128).
قال ابن حجر : " وضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما ، ووَهَّموا رواية أشعث لمخالفته غيرَه من الثقات عن ابن سيرين ، فإن المحفوظ عن ابن سيرين في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد ، وروى السراج من طريق سلمة بن علقمة أيضاً في هذه القصة : قلت لابن سيرين : فالتشهد ؟ قال : لم أسمع في التشهد شيئاً .اهـ فصارت بزيادة أشعث شاذة ، ولهذا قال ابن المنذر : لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت . لكن ورد في التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي داود والنسائي ، وعن المغيرة عند البيهقي ، وفي إسنادهما ضعف . فقد يقال إن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن .قال العلائي : وليس ذلك ببعيد ، وقد صح عن ابن مسعود من قوله . أخرجه ابن أبي شيبة " (الفتح 2/79).
فالتشهد عند ابن المنذر و العلائي محتمل للتحسين ، لكنهما لم يجزما به . والأصل في العبادات هو المنع حتى يتبين ثبوت الدليل .

مسألة : قال ابن قدامة : " ولا يشرع السجود للسهو في صلاة جنازة .. ولا في سجود تلاوة .. ولا في سجود سهو . نص عليه أحمد . وقال إسحاق : هو إجماع " ( المغني 2/444).

وبهذا ينتهي الموضوع والحمد لله وصلى الله على رسول الله .
------------------
(1) والمراد بالنقص هنا ترك الواجب : كترك التشهد الأول ، والجلوس له ، وتكبيرات الانتقال ، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع ، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود ، وقو ربي اغفر لي في الجلوس بين السجدتين . فمن ترك شيئاً من ذلك فإنه يجبر بسجود السهو قبل السلام .

مقاوم
07-31-2008, 09:11 PM
هذه رسالة مختصرة بالأمثلة والأدلة لفضيلة الشيخ بن عثيمين رحمه الله لمن يريد الزبدة:

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بلغ البلاغ المبين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد، فإن كثيراً من الناس يجهلون كثيراً من أحكام سجود السهو في الصلاة، فمنهم من يترك سجود السهو في محل وجوبه، ومنهم من يسجد في غير محله، ومنهم من يجعل سجود السهو قبل السلام وإن كان موضعه بعده، ومنهم من يسجد بعد السلام وإن كان موضعه قبله، ولذا كانت معرفة أحكامه مهمة جداً لاسيما للأئمة الذين يقتدي الناس بهم، وتقلدوا المسئولية في اتباع المشروع في صلاتهم التي يئمون المسلمين بها. فأحببت أن أقدم لإخواني بعضاً من أحكام هذا الباب، راجياً من الله تعالى أن ينفع به عباده المؤمنين.

فأقول مستعينا بالله تعالى مستلهماً منه التوفيق والصواب:

سجـود السهـو: عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته من أجل السهو، وأسبابه ثلاثة: الزيادة والنقص والشك.

الزيـــادة إذا زاد المصلي في صلاته قياماً أو قعوداً أو ركوعاً أو سجوداً متعمداً بطلت صلاته. وإن كان ناسياً ولم يذكر الزيادة حتى فرغ منها فليس عليه إلا سجود السهو، وصلاته صحيحة، وإن ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع عنها وسجود السهو، وصلاته صحيحة.

مثال ذلك: شخص صلى الظهر (مثلاً) خمس ركعات، ولم يذكر الزيادة إلا وهو في التشهد، فيكمل التشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. فإن لم يذكر الزيادة إلا بعد السلام سجد للسهو وسلم، وإن ذكر الزيادة وهو في أثناء الركعة الخامسة جلس في الحال فيتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم.

دليل ذلك: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمساً فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: «وما ذاك؟» قالوا: صليت خمساً، فسجد سجدتين بعدما سلم، وفي رواية: فثنى رجليه واستقبل القبلة، فسجد سجدتين ثم سلم (رواه الجماعة).

السلام قبل تمام الصلاة

السلام قبل تمام الصلاة من الزيادة في الصلاة، فإذا سلم المصلي قبل تمام صلاته معتمداً بطلت صلاته. وإذا كان ناسياً ولم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد، وإن ذكر بعد زمن قليل كدقيقين وثلاث، فإنه يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم.

دليل ذلك: حديث أبي هريرة رضي الله عنه « أن النبي صلي الله عليه وسلم صلى بهم الظهر أو العصر فسلم من ركعتين، فخرج سرعان الناس من أبواب المسجد يقولون: قصرت الصلاة، وقام النبي صلي الله عليه وسلم إلى خشبة المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، فقام رجل فقال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال النبي صلي الله عليه وسلم: لم أنس ولم تقصر ، فقال الرجل: بلى قد نسيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: «أحق ما يقول؟» قالوا: نعم، فتقدم النبي صلي الله عليه وسلم فصلى ما بقي من صلاته ثم سلم ثم سجـد سجدتين ثم سلم. » (متفق عليه).

وإذا سلم الإمام قبل تمام صلاته وفي المأمومين من فاتهم بعض الصلاة فقاموا لقضاء ما فاتهم ثم ذكر الإمام أن عليه نقصاً في صلاته فقام ليتمها، فإن المأمومين الذين قاموا لقضاء ما فاتهم يخيرون بين أن يستمروا في قضاء ما فاتهم ويسجدوا للسهو وبين أن يرجعوا مع الإمام فيتابعوه، فإذا سلم فضوا ما فاتهم وسجدوا للسهو بعد السلام، وهذا أولى وأحوط.

النـقــص:
أ-نقص الأركان: إذا انقص المصلي ركناً من صلاته فإن كان تكبيرة الإحرام، فلا صلاة له سواء تركها عمداً أم سهواً لأن صلاته لم تنعقد، وإن كان غير تكبيرة الإحرام فإن تركه متعمداً بطلت صلاته، وإن تركه سهواً فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية لغيت الركعة التي تركه منها، وقامت التي تليا مقامها، وإن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية، وجب أن يعود إلى الركن المتروك، فيأتي به وبما بعده، وفي كلتا الحالتين يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام.

مثال ذلك: شخص نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى، فذكر ذلك وهو جالس بين السجدتين في الركعة الثانية. فتلغى الركعة الأولى وتقوم الثانية مقامها فيعتبرها الركعة الأولى ويكمل عليها صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم.

ومثال آخر: شخص نسي السجدة الثانية والجلوس قبلها من الركعة الأولى فذكر ذلك بعد أن قام من الركوع في الركعة الثانية فإنه يعود ويجلس ويسجد ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم.

ب-نقص الواجبات: إذا ترك المصلي واجباً من واجبات الصلاة متعمداً بطلت صلاته. وإن كان ناسياً وذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به ولا شيء عليه. وإن ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم.

وإن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه سقط فلا يرجع إليه ويستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم.

مثال ذلك: شخص رفع من السجود الثاني في الركعة الثانية ليقوم إلى الثالثة ناسياً التشهد الأول فذكر قبل أن ينهض فإنه يستقر جالساً فيتشهد ثم يكمل صلاته ولا شيء عليه.

وإن ذكر بعد أن نهض قبل أن يستتم قائماً رجع فجلس وتشهد ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم، وإن ذكر بعد أن استتم قائماً سقط عنه التشهد فلا يرجع إليه فيكمل صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم.

دليل ذلك: ما رواه البخاري وغيره عن عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس (يعنى للتشهد الأول) فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. »

الـشــــك

الشك: هو التردد بين أمرين أيهما الذي وقع. والشك لا يلتفت إليه في العبادات إلا في ثلاث حالات:

الأولى: إن كان مجرد وهم لا حقيقة له كالوساوس.

الثانية: إذا كثر مع الشخص بحيث لا يفعل عبادة إلا حصل له فيها شك.

الثالثة: إذا كان بعد الفراغ من العبادات فلا يلتفت إليه ما لم يتيقن الأمر فيعمل بمقتضى يقينه.

مثال ذلك: شخص صلى الظهر فلما فرغ من صلاته شك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً فلا يلتفت لهذا الشك إلا إن يتيقن أنه لم يصل إلا ثلاثاً، فإنه يكمل صلاته إن قرب الزمن ثم يسلم ثم يسجد للسهو ويسلم، فإن لم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد.

وأما الشك في غير هذه المواضع الثلاثة فإنه معتبر، ولا يخلو الشك في الصلاة من حالين:

الحال الأولى: أن يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل بما ترجح عنده فيتم عليه صلاته ويسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم.

مثال ذلك: شخص يصلي الظهر فيشك في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة لكن ترجح عنده أنها الثالثة فإنه يجعلها الثالثة فيأتي بعدها بركعة ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم.

دليل ذلك: ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: « إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرَّ الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين » . (رواه البخاري).

الحال الثانية: أن لا يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل باليقين وهو الأقل فيتم عليه صلاته، ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم.

مثال ذلك: شخص يصلي العصر فشك في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة ولم يترجح عنده أنها الثانية أو الثالثة فإنه يجعلها الثانية فيتشهد التشهد الأول ويأتي بعده بركعتين ويسجد للسهو ويسلم.

دليل ذلك: ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: « إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلى ثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان » .

ومن أمثلة الشك: إذا جاء الشخص والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم معتدل، ثم يركع و حينئذ لا يخلو من ثلاث حالات:

الأولى: أن يتيقن أنه أدرك الإمام في ركوعه قبل ن يرفع منه فيكون مدركاً للركعة وتسقط عنه قراءة الفاتحة.

الثانية: أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه فيه فقد فاتته الركعة.

الثالثة: أن يشك هل أدرك الإمام في ركوعه فيكون مدركاً للركعة أو أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه ففاتته الركعة، فإن ترجح عنده أحد الأمرين عمل بما ترجح فأت عليه صلاته وسلم، ثم سجد للسهو وسلم إلا أن لا يفوته شيء من الصلاة فإنه لا سجود عليه حينئذ. وإن لم يترجح عنده أحد الأمرين عمل باليقين (وهو أن الركعة فاتته) فيتم عليه صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم.

فائدة: إذا شك في صلاته فعمل باليقين أو بما ترجح عنده حسب التفصيل المذكور ثم تبين له أن ما فعله مطابق للواقع وأنه لا زيادة في صلاته ولا نقص سقط عنه سجود السهو على المشهور من المذهب لزوال ما وجب السجود وهو الشك، وقيل: لا يسقط عنه ليراغم به الشيطان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « وإن كان صلى إتماماً كانتا ترغيماً للشيطان » ، ولأنه أدى جزءاً من صلاته شاكاً فيه حين أدائه، وهذا هو الراجح.

مثال ذلك: شخص يصلي فشك في الركعة أهي الثانية أم الثالثة؟ ولم يترجح عنده أحد الأمرين فجعلها الثانية و أتم صلاته ثم تبين له أنها هي الثانية في الواقع فلا سجود عليه على المشهور من المذهب، وعليه السجود قبل السلام على القول الثاني الذي رجحناه.

سجـود السهـو علـى المأمــوم

إذا سها الإمام وجب على المأموم متابعته في سجود السهو لقول النبي صلي الله عليه وسلم: « إنما جعل الإمام ليؤتـم به فـلا تختلفـوا عليه » إلى أن قال « وإذا سجـد فاسجـدوا » (متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه).

وسواء سجد الإمام للسهو قبل السلام أو بعده فيجب على المأموم متابعته إلا أن يكون مسبوقاً قد فاته بعض الصلاة فإنه لا يتابعه في السجود بعده لتعذر ذلك، إذ المسبوق لا يمكن أن يسلم مع إمامه، وعلى هذا فيقضي ما فاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم.

مثال ذلك: رجل دخل مع الإمام في الركعة الأخيرة، وكان على الإمام سجود سهو بعد السلام، فإذا سلم الإمام فليقم هذا المسبوق لقضاء ما فاته ولا يسجد مع الإمام فإذا أتم ما فاته وسلم سجد بعد السلام، وإذا سها المأموم دون الإمام ولم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه لأن سجوده يؤدي إلى الاختلاف على الإمام واختلال متابعته، ولأن الصحابة رضي الله عنهم تركوا التشهد الأول حين نسيه النبي صلي الله عليه وسلم فقاموا معه ولم يجلسوا للتشهد مراعاة للمتابعة وعدم الاختلاف عليه.

فإن فاته شيء من الصلاة فسهى مع إمامه أو فيما قضاه بعده لم يسقط عنه السجود فيسجد للسهو إذا قضى ما فاته قبل السلام أو بعده حسب التفصيل السابق.

مثال ذلك: مأموم نسي أن يقول: سبحان ربي العظيم في الركوع ولم يفته شيء من الصلاة، فلا سجود عليه، فإن فاتته ركعة أو أكثر قضاها ثم سجد للسهو قبل السلام.

مثال آخر: مأموم يصلي الظهر مع إمامه فلما قام الإمام إلى الرابعة جلس المأموم ظناً منه أن هذه الركعة الأخيرة، فلم يعلم أن الإمام قائم قام فإن كان لم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه، وإن كان قد فاتته ركعة فأكثر قضاها وسلم ثم سجد للسهو وسلم، وهذا السجود من أجل الجلوس الذي زاده أثناء قيام الإمام إلى الرابعة.

تنبيه: تبين مما سبق أن سجود السهو تارة يكون قبل السلام وتارة يكون بعده، فيكون قبل السلام في موضعين:

الأول إذا كان عن نقص، لحديث عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو قبل السلام حين ترك التشهد الأول، وسبق ذكر الحديث بلفظه.

الثاني إذا كان عن شك لم يترجح فيه أحد الأمرين لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيمن شك في صلاته فلم يدر كم صلى؟ ثلاثاً أم أربعاً؟ حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد سجدتين قبل أن يسلم، وسبق ذكر الحديث بلفظه.

ويكون سجود السهو بعد السلام في موضعين:

الأول إذا كان عن زيادة لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمساً فذكَّروه بعد السلام فسجد سجدتين ثم سلم، ولم يبين أن سجوده بعد السلام من أجل أنه لم يعلم بالزيادة إلا بعده، فدل على عموم الحكم وأن السجود عن الزيادة يكون بعد السلام سوء علم بالزيادة قبل السلام أم بعده.

ومن ذلك إذا سلم قبل إتمام صلاته ناسياً ثم ذكر فأتمها فإنه زاد سلاماً في أثناء صلاته فيسجد بعد السلام لحديث أبي هريرة رضي الله عنه حين سلم النبي صلي الله عليه وسلم في صلا ة الظهر أو العصر من ركعتين فذكروه فأتم صلاته وسلم ثم سجد للسهو وسلم وسبق ذكر الحديث بلفظه.

الثاني: إذا كان عن شك ترجح فيه أحد الأمرين لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من شك في صلاته أن يتحرى الصواب فيتم عليه ثم يسلم ويسجد، وقد سبق ذكر الحديث بلفظه.

وإن اجتمع عليه سهوان موضع أحدهما قبل السلام وموضع الثاني بعده، فقد قال العلماء: يغلب ما قبل السلام فيسجد قبله.

مثال ذلك: شخص يصلي الظهر فقام إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد الأول وجلس في الثالثة يظنها الثانية ثم ذكر أنها الثالثة فإنه يقوم ويأتي بركعة ويسجد للسهو ثم يسلم.

فهذا الشخص ترك التشهد الأول وسجوده قبل السلام وزاد جلوساً في الركعة الثالثة وسجوده بعد السلام فغلب ما قبل السلام، والله أعلم.

والله أسأل أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لفهم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بهما ظاهراً وباطناً في العقيدة والعبادة والمعاملة وأن يحسن العاقبة لنا جميعاً إنه جواد كريم.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تم تحريره بقلم الفقير إلى الله تعالى محمد الصالح العثيمين في 4/3/1400هـ .

من هناك
08-01-2008, 10:02 PM
بارك الله بك وجزاك خيراً عن الساهين

مقاوم
08-03-2008, 03:08 PM
بارك الله بك وجزاك خيراً عن الساهين
اللهم آمين ... ومن منا لا يسهو؟!

منال
11-27-2008, 07:43 PM
جزاك الله خيرا

ممكن يثبت الموضوع ولو لبعض الوقت لأهميته؟

خفقات قلب
11-27-2008, 08:59 PM
بارك الله فيك مقاوم..
ما أكثر ما نسهو..ونسهو حتى عن سجود السهو..

مقاوم
11-28-2008, 02:49 AM
من سها عن سجود السهو فعليه إعادة الصلاة.

سـمـاح
11-28-2008, 04:49 AM
جزاكم الله خيراً كثيراً

أضيف الفرق بين الاركان والواجبات لمزيد من الوضوح (ولكي اتأكد من معلوماتي)

أركان الصلاة فهي:

1- النية.
2- تكبيرة الإحرام.
3- القيام في الفرض.
4- قراءة الفاتحة في كل ركعة.
5- الركوع.
6- القيام من الركوع.
7- السجود.
8- الجلوس بين السجدتين.
9- الطمأنينة في الجميع.
01- الجلوس للتشهد الأخير.
11- التشهد الأخير.
21- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير.
31- التسليم.
41- الترتيب بين الجميع.

وما عدا هذه الأركان فهو قسمان:
الأول: واجبات.
الثاني: سنن.
وهذا التقسيم مذهب الحنفية والحنابلة، وبينهم اختلاف في تحديد الواجبات والسنن، ونحن نذكر ما ذهب إليه الحنابلة لأنه الأقوى دليلاً عندنا.

فالواجبات هي:
1- تكبيرات الانتقال في محلها، ومحلها ما بين بدء الانتقال وانتهائه.
2- التسميع: وهو قول: سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع، وهو واجب على الإمام والمنفرد دون المأموم.
3- التحميد: وهو قول: ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع، وهو واجب على الإمام والمأموم والمنفرد.
4- التسبيح في الركوع، وهو قول: سبحان ربي العظيم.
5- التسبيح في السجود، وهو قول: سبحان ربي الأعلى.
6- قول: ربي اغفر لي. في الجلوس بين السجدتين.
7- التشهد الأول والجلوس له.

فهذه هي واجبات الصلاة، والفرق بين الركن والواجب في الصلاة أن الركن إذا تركه المصلي سهواً أو نسياناً ثم ذكر، فيجب عليه أن يأتي به، ويسجد للسهو.
وأما الواجب، فلا يجب عليه الإتيان به إذا تجاوز محله، ويجبره سجود السهو.

مقاوم
11-28-2008, 05:08 AM
يضاف إلى الأركان ركن الطمأنينة في مواضعه. بعد الركوع وبعد الرفع منه وبعد السجود وبعد الجلوس لما ورد في حديث المسيء صلاته عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ثم اركع حتى تطمأن راكعا...." الحديث.

فـاروق
11-28-2008, 08:42 AM
من سها عن سجود السهو فعليه إعادة الصلاة.

ما الدليل؟

انا اعلم انه من سها عن سجود السهو لا شيء عليه...

هكذا اذكر ان الشيخ محمد امام قال لنا... ربما اكون مخطئا

منال
11-28-2008, 11:40 AM
قرأت هذا الرأي من قبل لكن فرق بين من تذكره وهو في الحال فيأتي به وفرق بين من انتهى وباشر عمل أو أي شيء فطالت المدة لكن للأسف لا أذكر أين قرأت هذا سأحاول البحث في كتبي بإذن الله

منال
11-28-2008, 12:01 PM
بحثت في الانترنت لسرعته وهذا ما وصلت إليه:

نسيان سجود السهو:

إذا نسي المصلي سجود السهو ثم تذكره بعد مدة قصيرة فإنه يسجد للسهو، وأما إذا تذكره بعد مدة طويلة فإنه يجب عليه إعادة الصلاة، وأما من انتقض وضوؤه وعليه سجود سهو، فإنه يجب عليه إعادة الصلاة. (المغني لابن قدامة 2/341).
من بحث احكام سجود السهو
اعداد / صلاح نجيب الدق

..............................

هل سجود السهو يقضى

السؤال :
إذا توجب عليك أن تسجد سجود السهو في الصلاة ، ثم نسيت فلم تسجد ، هل تعتبر صلاتك باطلة ، وهل هناك طريقة لإصلاح الصلاة بعد الانتهاء منها ، أم يجب إعادة الصلاة كلها ؟ وماذا و تذكرت ذلك وأنت تصلي سُنة هل يجب عليك أن تقطع صلاتك ؟


الجواب:
الحمد لله
قال الإمام المرداوي رحمه الله في الإنصاف 2/154 : اشترط المصنف - ابن قدامة - لقضاء السجود شرطين :
أحدهما : أن يكون في المسجد .
والثاني : أن لا يطول الفصل . وهو المذهب . نص عليه
وعن الإمام أحمد : يسجد مع قِصَر الفصْل ، ولو خرج من المسجد .
وعنه أيضا : يسجد ولو طال الفصل أو تكلّم أو خرج من المسجد وهو اختيار شيخ الإسلام كما في الاختيارات الفقهية (ص94) .
وجاء في الروض المربع شرح زاد المستقنع 2/461 : (وإن نسيه) أي نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام (وسلم ) ثم ذكر (سجد) وجوبا (إن قرُب زمنه) .. فإذا سلّم - وإن طال فصْلٌ عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد - لم يسجد وصحت صلاته .
وجاء في الشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين 3/537 :
قوله : "وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه " - أي : السجود الذي قبل السلام وسلّم - سجد إن قرب زمنه فإن بَعُد سقط وصلاته صحيحة .
مثاله :
رجل نسي التشهد الأول فيجب عليه سجود السهو ومحله قبل السلام لكن نسي وسلم فإن ذكر في زمن قريب سجد وإن طال الفصل سقط : مثل لو لم يتذكر إلا بعد مدة طويلة ، ولهذا قال " سجد إن قرب زمنه " فإن خرج من المسجد فإنه لا يرجع إلى المسجد فيسقط عنه ، بخلاف ما إذا سلم قبل إتمام الصلاة فإنه يرجع ويكمل وذلك لأنه في المسألة الثانية ترك ركنا فلا بد أن يأتي به وهذا ترك واجبا يسقط بالسهو .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : بل يسجد ولو طال الزمن لأن هذا جابر للنقص الذي حصل فمتى ذكره جبره .
ولكن الأقرب : ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه إذا طال الفصل فإنه يسقط وذلك لأنه إما واجب للصلاة وإما واجب فيها فهو ملتصق بها وليس صلاة مستقلة حتى نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها . رواه البخاري (597) ومسلم (684) من حديث أنس . بل تابِعٌ لغيره فإن ذكره في وقت قريب وإلا سقط . والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

عبد الله بوراي
11-30-2008, 02:50 PM
من سها عن سجود السهو فعليه إعادة الصلاة.

وهذه تحتاج الى وقفة أخي
فهل من توضيح..........؟
بارك الله فيك
عبد الله

فـاروق
11-30-2008, 04:11 PM
عندي سؤال غريب ربما:

كيف سيتعلم عامة الناس كل هذه التفصيلات؟!! اليس في هذا مشقة عليهم؟ ام ان هذه المشقة في حفظ وتعلم ما سبق جزء من كفارة السهو في الصلاة؟

خفقات قلب
12-01-2008, 09:01 AM
فاروق..هذا هو الجواب على سؤالك:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة)
رواه البخاري في الصحيح عن عبد السلام بن مطهر عن عمر بن علي

فـاروق
12-06-2008, 10:27 AM
وأين جواب مقاوم؟

ام ضاق ذرعا بنا؟

مقاوم
12-06-2008, 11:40 AM
وأين جواب مقاوم؟

ام ضاق ذرعا بنا؟
معاذ الله!! لكني لم أنتبه للسؤال إلا الآن.


لكني لم أفهم أين المشقة؟ هي مجرد 3 حالات: الزيادة والنقصان والشك وقد مر تفصيل كل حالة. يعني أسهل من تعلم الوضوء.

سـمـاح
12-06-2008, 01:04 PM
اخي مقاوم
الامر ليس بهذه السهولة
هناك صعوبة في فهم كل حالة والى اين تتبع
وهناك صعوبة ايضاً في تذكر الحكم التابع لكل حالة من الحالات وهي اكثرمن ثلاثة لانها تتشعب بعد ذلك ايضاً.

سؤال بالنسبة لسجود السهو في حالة النقص

فقد ذكر في اول المقال انه في حال نقص احد الاركان او الواجبات حين نعود اليه فناتيه يكون سجود السهو بعد السلام.

ثم في آخر المقال :


تبين مما سبق أن سجود السهو تارة يكون قبل السلام وتارة يكون بعده، فيكون قبل السلام في موضعين:
الأول إذا كان عن نقص، لحديث عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو قبل السلام حين ترك التشهد الأول، وسبق ذكر الحديث بلفظه.هل هناك تعارض ؟
ام انه وكما فهمت انا، اذا عدنا للركن او الواجب فاتيناه واتممنا ما بعده، او الغينا الركعة التي نقص اركانها واتينا بغيرها نكون فعلياً قد زدنا على الصلاة فنسجد للسهو بعد السلام كما في حال الزيادة ؟

مقاوم
12-06-2008, 07:12 PM
يجب النظر إلى المحصلة النهائية، فكل ما زاد عن ركعات الصلاة يعتبر زيادة وكل ما نقص يعتبر نقصان.



هل هناك تعارض ؟
ام انه وكما فهمت انا، اذا عدنا للركن او الواجب فاتيناه واتممنا ما بعده، او الغينا الركعة التي نقص اركانها واتينا بغيرها نكون فعلياً قد زدنا على الصلاة فنسجد للسهو بعد السلام كما في حال الزيادة ؟

لا تعارض. لكن يجب حسابها بشكل دقيق. في حديث ذو اليدين سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين فلما روجع في ذلك أتى بالركعتين ثم سجد للسهو بعد السلام وذلك لأن المحصلة النهائية أصبح فيها سلام زائد. أما الذي ينسى التشهد الأول فيسجد قبل السلام لأن المحصلة النهائية فيها نقص .

سـمـاح
12-06-2008, 08:12 PM
نعم، فهمت
جزاكم الله خيراً