تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الولي شرط لصحة الزواج



al_muslim
07-20-2008, 04:31 PM
السلام عليكم ورحمة الله .
لقد لفت نظري اليوم عالم مصري على التلفاز يجيز النكاح دون ولي أمر .وقد قال تعالى : فانكحوهن بإذن اهلهن ..
وقال النبي صلى الله عليه وسلم :
لا نكاح إلا بولي
وقال : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل)
وقال :
لا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها
فأردت أن أكتب في ذلك مقالا فوجدت هذا المقال في أحد المواقع فنسخته مع بعض التصرف نفع الله به .



مقدمة
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ، والصلاة والسلام على أفضل خلق الله حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد
جعل الله الزواج سكنا للزوجين فقال سبحانه وتعالى :"ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إنّ في ذلك لآيات لقوم يتفكرون"(الروم 21)
ورغب الإسلام فيه كثيرا ، فقال الله تعالى :"فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع" (النساء 3)
وقال عليه الصلاة والسلام :"النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني"
والنصوص في الترغيب في الزواج كثيرة ، لما فيه من تحصين النفس ، والإكثار من الذرية ، وغير ذلك من المصالح الدنيوية والأخروية
وفرق الإسلام بين النكاح والسفاح ، وبين الطهر والعهر ، فقيد النكاح بالعقد الصحيح لحفظ الفروج ، وحفظ الأنساب ، وإلا تصبح الحياة فوضى
ومن صور العقد الفاسد قول المرأة للرجل "زوجتك نفسي" أو ما ماثلها كـ"ملكتك نفسي" ، "أنكحتك نفسي" ، "أعطيتك نفسي" ..
وتتزوجه بلا إذن ولي أمرها ، وأغلبهم لا يحضرون شهودا ، ولا يسمع بهم أحدا
وهذا لا فرق بينه وبين الزنا ، فزواجهما كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم "باطل باطل باطل"
وهذا بحث فيه بيان بطلان هذا النكاح بالأدلة الشرعية
أسأل الله أن ينفع به وأن يوقض به البصائر الغافلة ، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم


الأمة الفقيرة لعفو ربها
أم الليث





شروط صحة النكاح

شروط النكاح :
1) تعيين الزوجين
2) رضا الزوجين
3) الولي:و هو الأقرب من العصبة من النسب ثم من السبب ثم من عصبته وليس لذوي السهام ولا لذوي الأرحام ولاية وهذا مذهب الجمهور
4) الشهادة : فلا ينعقد إلا بشاهدين عدلين بالغين
5) كون الرجل كفؤا (من 1إلى 5 من مختصر الإنصاف والشرح الكبير)
6) الصداق
7) إعلان النكاح
إذا خلا النكاح من شروط الصحة فالنكاح باطل ، فاسد

فرق بين النكاح والسفاح

قال ابن القيم :"شرط في النكاح شروطا زائدة على مجرد العقد فقطع عنه شبه بعض أنواع السفاح به كاشتراط إعلانه إما بالشهادة أو بترك الكتمان أو بهما واشتراط الولي ومنع المرأة أن تليه وندب إلى إظهاره حتى استحب فيه الدف والصوت والوليمة وأوجب فيه المهر
ومنع هبة المرأة نفسها لغير النبي وسر ذلك أن في ضد ذلك والإخلال به ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة النكاح كما في الأثر إن الزانية هي التي تزوج نفسها فإنه لا تشاء زانية تقول زوجتك نفسي بكذا سرا من وليها بغير شهود ولا إعلان ولا وليمة ولا دف ولا صوت إلا فعلت ومعلوم قطعا أن مفسدة الزنى لا تنتفي بقولها أنكحتك نفسي أو زوجتك نفسي أو أبحتك مني كذا وكذا فلو انتفت مفسدة الزنى بذلك لكان هذا من أيسر الأمور عليها وعلى الرجل فعظم الشارع أمر هذا العقد وسد الذريعة إلى مشابهته الزنى بكل طريق " (إغاثة اللهفان ج1/ص366)

فلا يتبع الإنسان هواه في أمر واضح كوضوح الشمس في النهار لقول إمام إجتهد ، قال سليمان التيمي لو أخذت برخصة كل عالم أو زلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله



أن من النساء من يأتيها الكفؤ ووليها يعضلها ، فنجيبهم أن الحمد لله جعل الله السلطان والحاكم وليها في هذه الحالة

فالحمد لله جعل الله حضور ولي الأمر عقد النكاح حفظا للدين والأنساب ، وحفظا للمرأة الضعيفة كي لا يلعب بها ذئاب البشر ، فلو سألنا أحدهم أيرضى لكريمته أن تتزوج بدون رضاه وبدون علمه ؟ لتهرب من الإجابة ، لأنه لا يرضى خوفا عليها وحفظا لها ، فالمرأة لؤلؤة مكنونة ، حافظ عليها الإسلام وبالغ في حفظها لقيمتها

الأدلة الواضحة في فساد وبطلان هذا النكاح
عدم صحة العقد بدون ولي :
-عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"لا نكاح إلا بولي" أخرجه الحاكم وصححه

عدم صحته بدون شاهدين :
وعن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله
وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي لهن" رواه الدارقطني



إبطال النبي صلى الله عليه وسلم هذا النكاح :
-وعن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا " اشتجرا" فالسلطان ولي من لا ولي له"رواهما الخمسة إلا النسائي، وحسنه الترمذي
-وروى الثاني أبو داود الطيالسي ولفظه:" لا نكاح إلا بولي وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له "

) المبالغة في تحريمه :
كرر النبي صلى الله عليه وسلم أنه باطل ثلاث مرات للتأكيد والمبالغة في التحريم (تحفة الأحوذي) كما هو مبين في الحديثين السابقين

) إجماع الصحابة على بطلانه:
قال بن المنذر: إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك (نيل الأوطار)
الزانية هي التي تزوج نفسها:
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها" رواه بن ماجه والدارقطني ورواها البيهقي موقوفة في طريق ورواها مرفوعة في أخرى
وعن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم :"قال البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة" رواه الترمذي موقوفا وروي عن قتادة مرفوعا

إقامة الحد على من تزوج هذا الزواج:
وعن عكرمة بن خالد قال جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها رواه الشافعي والدارقطني
وعن الشعبي قال ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد في النكاح بغير ولي من علي كان يضرب فيه رواه الدارقطني
ولمالك في الموطأ عن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت
قال ابن تيمية : فلهذا كان عمر بن الخطاب يضرب على نكاح السر فإن نكاح السر من جنس إتخاذ الأخدان شبيه به لا سيما إذا زوجت نفسها بلا ولي ولا شهود وكتما ذلك فهذا مثل الذي يتخذ صديقة ليس بينهما فرق ظاهر معروف عند الناس يتميز به عن هذا فلا يشاء من يزني بأمره صديقة له إلا قال تزوجتها ولا يشاء أحد أن يقول لمن تزوج في السر إنه يزني بها إلا قال ذلك فلا بد أن يكون بين الحلال والحرام فرق مبين (كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه)

أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله "خالصة لك من دون المؤمنين " يقول ليس لأي امرأة أن تهب نفسها لرجل بغير ولي ولا مهر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم كانت خاصة له صلى الله عليه وسلم من دون الناس
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله :"قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم " قال فرض عليهم أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدين
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله :"قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم "قال فرض عليهم أن لا نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر (الدر المنثور)
بين سبحانه أن هذا النوع من النكاح خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لايحل لغيره من أمته فقال :"خالصة لك من دون المؤمنين" أى هذا الإحلال الخالص هو خاص بك دون غيرك من المؤمنين..
وقد أجمع العلماء على أن هذا خاص بالنبى صلى الله عليه وسلم وأنه لايجوز لغيره ولا ينعقد النكاح بهبة المرأة نفسها إلا ماروى عن أبى حنيفة وصاحبيه أنه يصح النكاح إذا وهبت وأشهد هو على نفسه بمهر وأما بدون مهر فلا خلاف فى أن ذلك خاص بالنبى صلى الله عليه وسلم (فتح القدير)

\ من لا ولي لها وليها السلطان:
لقوله صلى الله عليه وسلم :"فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له"
ولقوله صلى الله عليه وسلم زوجناكها بما معك من القرآن ، فعن سهل بن سعد الساعدي أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوهبت نفسها له فصمت فقال رجل يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة قال ما عندك تعطيها قال ما عندي إلا ازاري قال ان أعطيتها ازارك جلست لا ازار لك فالتمس شيئا قال ما أجد شيئا فقال قد زوجناكها بما معك من القرآن (رواه الشيخان)
فالسلطان ولي من لا ولي له لأن الولي إذا امتنع من التزويج فكأنه لا ولي لها فيكون السلطان وليها وإلا فلا ولاية للسلطان مع وجود الولي (تحفة الأحوذي)
وروي عن أبي حنيفة أن ذوي الأرحام من الأولياء فإذا لم يكن ثم ولي أو كان موجودا وعضل انتقل الأمر إلى السلطان لأنه ولي من لا ولي له

\ من أعضلها وليها فالسلطان وليها:
لقوله صلى الله عليه وسلم "فإن اشتجروا " اشتجرا" فالسلطان ولي من لا ولي له"
فإن اشتجروا: أي الأولياء أي اختلفوا وتنازعوا اختلافا للعضل كانوا كالمعدومين(تحفة الأحوذي)
وعن معقل بن يسار قال كانت لي أخت تخطب إلي فآتاني بن عم لي فأنكحتها إياه ثم طلقها طلاقا له رجعة ثم تركها حتى انقضت عدتها فلما خطبت إلي أتاني يخطبها فقلت لا والله لا أنكحكها أبدا
قال ففي نزلت هذه الآية :"وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " 232 الآية ، قال فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه رواه البخاري
وفيه في رواية للبخاري وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه وهو حجة في اعتبار الولي



\) لا تزوج المرأة المرأة :
صح عن عائشة أنها أنكحت رجلا من بني أخيها فضربت بينهم بستر ثم تكلمت حتى إذا لم يبق الا العقد أمرت رجلا فانكح ثم قالت ليس إلى النساء نكاح أخرجه عبد الرزاق الحديث الثاني (فتح الباري)
وعن أبي هريرة: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها

\) تزويج عمر أمه أم سلمة رضي الله عنها:
لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة قالت ليس أحد من أوليائي شاهدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم :"ليس من أوليائك أحد شاهد ولا غائب يكره ذلك" فقالت يا عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها
وإنما زوجها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان بينه وبينها نسب لأنه كانت من قريش وإن كان بعيدا
وفيه دليل أنه معروف عندهم أن الولي شرط في النكاح

\ مفاخرة زينب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
وكانت زينب عند زيد بن حارثة ففارقها فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها نزلت فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها الأحزاب قال فكانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجني الله من رسوله وزوجكن آباؤكن وأقاربكن (المستدرك على الصحيحين)

فيه دليل أن المرأة يزوجها أبوها أو قريبها

ماذا يترتب على من تزوج هذا الزواج من أحكام)

يصحح النكاح : يفرقا إلى أن يصحح نكاحهما ، ولا يعتبر طلاقا ، لأن أصل العقد باطل

أن المرأة تستحق المهر بالدخول وإن كان النكاح باطلا لقوله فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها "رواه الخمسة إلا النسائي، وحسنه الترمذي

إقامة الحد : وهو مختلف فيه ، والأرجح أنهم يعذرون بجهلهم والله أعلم


وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

الخاتمة
وختاما أسأل الله أن يصلح شباب ونساء أمتنا ، وأن يهديهم للصراط المستقيم
وأسأل الله أن يجعل بحثي هذا نورا وهدى لكل مريد للحق
وأن يجعله خاصا لوجهه الكريم
اللهم اجعل كل ما كتبته وكل ماسأكتبه خالصا لوجهك ، وثقل بها موازيني يوم لا ينفع مال ولا بنين إلا من أتى الله بقلب سليم

وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

مقاوم
07-20-2008, 06:25 PM
جزاك الله خيرا خيرا أخي الفاضل على هذا النقل القيم.

إسمح لي أن أطرح بعض الأسئلة التي قد تساهم في جلاء المسائل بشكل أوفى.

1- متى تسقط ولاية الولي في النكاح؟ في زماننا قد تكون البنت الملتزمة في البيت غير الملتزم. وقد يكون الوالد أو الولي أو رجال العَصَبَة من التاركين للصلاة والشاربين للخمر جهارا نهارا باستحلال وغير استحلال فهل لمثل هؤلاء ولاية على مسلمة عفيفة طاهرة؟

2- من هو السلطان؟ وهل يوجد في زماننا من ينطبق عليه هذا الوصف؟

3- هل هناك من فرق بين الثيب والبكر في الأحكام أعلاه؟

طرابلسي
07-20-2008, 06:29 PM
بارك الله فيك أبا عمر
أجب أخونا مقاوم لو سمحت

al_muslim
07-21-2008, 05:55 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ مقاوم
الجواب على السؤال الأول
الولاية لا تسقط بالفجور أو التقوى وقد أجاز الشرع للمسلمين أن يتزوجوا من أهل الكتاب وهنا يكون الولي نصرانيا أو يهوديا ولا تسقط ولايته .
أما لو كان الولي كافرا حربيا والمرأة مسلمة فولايته تسقط لو استطاعت المرأة الهجرة إلى سلطان المسلمين وحتى لو كانت متزوجة وهاجرت إللا بلاد المسليمن ( فلا ترجعوهن إلى الكفار .. الآية ) فكيف لو لم تكن متزوجة ؟؟
وأما لو حرم الوليُ المرأة حقها سواء أكان ملتزما أم لم يكن فللمرأة أن ترفع شكايتها للقاضي المسلم ، فلو جاءها مثلا من يُرتضى دينه وخلقه ولم يقبل الولي الزواج فتشتكي فيحضره القاضي وسأله : لماذا لا تزوج هذه المرأة من فلان ؟؟ فإن كان جوابه معتبرا شرعا أجازه القاضي وإن لم يكن جوابه معتبرا أجبره على تزويجها .. والعكس صحيح ، يعني لو أراد الولي أن يزوج المرأة رغما عنها من ليس لها أهلا فأيضا تشتكي ويسأل الولي ..الخ

أما من هو السطان : فلم يبق من يمثل هذا الحق إلا القاضي في المحكمة الشرعية في الأمور الشخصية .. وبانعدام الخلافة وسلطة الكفار علينا ضاعت الحقوق وساد الظلم في أكثر مناحي الحياة وحق المرأة قد ضاع من ضمن تلك الحقوق .


أما السؤال الثالث : فلا فرق بين البكر والثيب والكبيرة والصغيرة في وجوب وجود الولي عند الزواج .. وأما ما يحاولون إدخاله علينا من تفريق بين التي تبلغ الثامنة عشر وبين الأصغر من ذلك ، فهذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان فالمرأة تبلغ سن الرشد ويجري عليها القلم ويحق لها أن تجري العقود غير الزواج من بيع وشراء وغير ذلك إذا بلغت المحيض ..
وكذلك الصبي يجري عليه القلم وله ما للرجال وعليه ما على الرجال إذا بلغ الحلم فحسب .
والسلام عليكم .

samuele
07-21-2008, 08:37 PM
سلام عليكم.
لي صديق قد هداه الله وأسلم، وكان قبل اسلامه يعيش مع فتاة منذ أكثر من ٥ سنوات لكنهما وبفضل الله تزوجا بعد فترة قليلة من اشهاره الإسلام وقد حضرت أنا عقد قرانهما وكنت أنا ولي أمر الفتاة، فالفتاة يتيمة الأب وأبوها كان صربي أما أمها فهي بوسنيية مسلمة لكنها ملحدة ولا تعرف شيء عن الإسلام وكذلك كانت الفتاة، أما اخوالها فهي لم تراهم مذ أكثر من ١٠ سنوات وهم ليسوا أفضل من أمها من ناحية ألدين.
في الحقيقة الفتاة لم تكن تريد أن تعلم أمها بالموضوع حتى لا تسبب لها مشاكل.
كما أن القائمين على أحد المسجد هنا رفضوا تزويجهما بهذه الطريقة خوفاً منهم على سمعة المسجد على حسب ما أعتقد، يعني هم أناس لا يريدون أن تكتب الصحافة أي شيء عنهم في يوم من الأيام بطريقة سلبية. ولكن الحمد لله كان هناك مسجد ثاني قد وفق القائمين عليه من تزويجهم.
أريد أن أعرف هل الذي حصل هو جائز شرعاً ١٠٠٪ أم هناك أراء أخرى؟؟

al_muslim
07-22-2008, 03:14 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
إن الولاية على المرأة ليست اختيارية فالولي شرعا يجب أن يكون ذا رحم ولا تنزع ولايته إلا بسبب شرعي كالذي ذكرنا سابقا .
فإذا لم يوجد الولي ذو الرحم أو كان هناك سبب شرعي لعزله يجب أن يكون الولي ذا سلطة كالقاضي أو المفتي أو القيّم على المسلمين في منطقة أو شارع .. الخ
وليس كل من أراد أن يكون ولي المرأة ( في زواجها) كان له ذلك وليس كل من أرادت المرأة توليته في زواجها كان لها ذلك وإلا فلا معنى للولي والولاية في هذه الحال .
إما إذا لم يكن هناك ولي ذو قربى أو ولي ذو سلطة فإن لهذه الحالة اجتهاد خاص يجتهد لكل حالة على حدة .
لأن الولي لا تنتهي ولايته عند زواجهما فهو مسؤول عنها في حال خلافها مع زوجها وهو مسؤول عنها إذا نشزت عن طاعة زوجها أو أراد زوجها أن يطلقها أو أرادا المخالعة أو ما شاكل ذلك .. فالولي تبقى ولايته ومسؤوليته دائمة
والله أعلم
والسلام عليكم

العمر
08-02-2008, 04:35 PM
بارك الله فيك وجزيت خيرا

al_muslim
08-02-2008, 05:22 PM
وفيكم بارك الله تعالى .

معتز بدينه
08-02-2008, 07:11 PM
المسألة متنازع فيها بين الفقهاء, كان ينبغي لك اخي الكريم ان تذكر ايضا ان السادة الاحناف يقولون بصحة النكاح بدون ولي وان كان موجودا ولكن لا يخلو من معصية مع حضور الشهود والايجاب والقبول طبعا.
ولاحظت اخي الكريم انك جعلت شرائط النكاح سبعة مع ان الشافعية ذكروا ستا فقط:
1-الولي
2-شاهدي عدل
3-مرأة
4-رجل
5-ايجاب
6-قبول

فهل افدتنا اخي الكريم مذهب من الذي جعل شرائط النكاح سبعا؟

عبد الله بوراي
08-02-2008, 07:38 PM
المسألة متنازع فيها بين الفقهاء, كان ينبغي لك اخي الكريم ان تذكر ايضا ان السادة الاحناف يقولون بصحة النكاح بدون ولي وان كان موجودا ولكن لا يخلو من معصية مع حضور الشهود والايجاب والقبول طبعا.
ولاحظت اخي الكريم انك جعلت شرائط النكاح سبعة مع ان الشافعية ذكروا ستا فقط:
1-الولي
2-شاهدي عدل
3-مرأة
4-رجل
5-ايجاب
6-قبول

فهل افدتنا اخي الكريم مذهب من الذي جعل شرائط النكاح سبعا؟

ربما تبحث عن صحة الشرط السابع وهو ( الإعلان ) أو الإشهار وذلك من الناحية الشرعية
وعليه فأنقل إليك هذه الأحاديث الواردة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :_
روى أحمد عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أعلنوا النكاح ) والحديث حسنه الألباني في إرواء الغليل (1993) .
وإعلان النكاح بمعنى الإشهاد عليه واجب عند جمهور العلماء ، بل هو شرط من شروط صحة النكاح ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (7557) .

عبد الله

معتز بدينه
08-02-2008, 07:58 PM
جزاك الله خيرا , ما اعرفه ان السادة الشافعية والاحناف لم يجعلوا الاعلان من شروط النكاح كذلك في الفقه الحنبلي حيث لم يذكر صاحب العمدة ابن قدامة اي شيء في الاعلان وتابعه على ذلك شارح كتابه بهاء الدين المقدسي الذي جعل انعقاد النكاح باربعة: الولي وشاهدي العدل بالاضافة .
ثم اخي الكريم انا لا اعترف بالالباني وكان الاولى بك ذكر محدثين معروفين . وشكرا

عبد الله بوراي
08-02-2008, 08:15 PM
جزاك الله خيرا , ما اعرفه ان السادة الشافعية والاحناف لم يجعلوا الاعلان من شروط النكاح كذلك في الفقه الحنبلي حيث لم يذكر صاحب العمدة ابن قدامة اي شيء في الاعلان وتابعه على ذلك شارح كتابه بهاء الدين المقدسي الذي جعل انعقاد النكاح باربعة: الولي وشاهدي العدل بالاضافة .
ثم اخي الكريم انا لا اعترف بالالباني وكان الاولى بك ذكر محدثين معروفين . وشكرا
وما علاقة الألباني رحمه الله بما تعرف وتعترف أو لاتعرف ولاتعترف ..........؟
أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ........فتقول لى لا أعرف الألباني !!!!!
نحن مدار حياتنا وحديثنا لا يتأت َ إلا من قال الله وقال الرسول
أما من تعرف من الرجال ومن لا تعرف فذلك مبلغ علمك وهو شأنك وحدك ....
عبد الله

al_muslim
08-03-2008, 01:58 PM
الأخ معتز بدينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
إنني ما أنزلت المقال إلا ردا على السادة الأحناف لأن رأيهم خطأ ومردود شرعا ، ولذلك أوردنا في الرد عليهم الآية والأحاديث ولم نرد عليهم بأقوال علماء ، أما ابو حنيفة فمعذور لأنه كان قبل جمع الأحاديث وكان قلما يعتمد على الأحاديث لأنه لم يكن يعرف صحتها من ضعفها لأنها لم تكن قد جمعت بعد ولم يكن هناك علم مصطلح الحديث ، ولو راجعت مذهبه وفتاويه ( بشخصه) للاحظت قلة الأحاديث فهو معذور ومأجور ،، ولكن بعد وجود علم الحديث ووجود هذه النصوص فلا عذر لمن تركها وكل نكاح على هذا المذهب فهو باطل وهو زنى فكيف يترك قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد ؟؟
لو كان في المسألة نصوص متعارضة ، أو كان الخلاف خلافا على فهم نص ، لاعتبرنا الرأيين شرعيين
ولكن رأي الأحناف ليس فيه أي نص صحيح معارض ، ونصوص التحريم صريحة ومتعددة ، فلا يجوز تقليد قول رجل وترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم ..

وهنا سؤال ؟؟ لو كان الزواج دون ولي صحيحا ، لما كان هناك زنى لغير المتزوجة ، فكل امرأة رأت رجلا أعجبها زوجَـتْه نفسها ، فالمسألة خطيرة وهذا الرأي يخرب المجتمعات وهو محرم قطعا ولا يجوز العمل برأي السادة الأحناف في هذه المسألة


ورأي أبي حنيفة هذا هو كرأيه في عدم تحريم الخمر المستخرج من غير النخل والعنب لأنه فهم هذا من الحديث التالي : عن أبي هريرة قال
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة

لذلك فالخمر من التين والعسل و التفاح .. الخ غير محرم بفتوى أبي حنفية رحمه الله لأنه لم يُحِط بأحاديث تحريم الخمر علما وو .. فهل ترى العمل بفتواه تلك جائزا ؟؟
بل ليس احد من الأمة جميعها يعمل بهذه الفتوى .. لذلك يجب معاملة فتواه رحمه الله بعدم وجوب ولي للمرأة بالنكاح كفتواه تلك ..
ولهذا قال الزمخشري أبياتا من الشعر فيها :
إذا سألوا عن مذهبي لم أبح به * وأكتمه كتمانه لي أسلم
فإن حنفيا قلت قالوا بأنني * أبيح الطلا وهو الشراب المحرم
...
نسأل الله التوفيق والهداية لنا ولكم .

معتز بدينه
08-04-2008, 10:05 AM
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قلت اخي المسلم:
إنني ما أنزلت المقال إلا ردا على السادة الأحناف لأن رأيهم خطأ ومردود شرعا

في البداية اخي الكريم احب ان اذكر ان اتباع اي عالم من علماء اهل السنة المعتبرين كابي حنيفة والشافعي ومالك واحمد هو اتباع محمود وليس على العامي الحنبلي ان ينكر على الشافعي ولا هلى المالكي والعكس صحيح , فهؤلاء العلماء جميعهم وصلوا الى رتبة الاجتهاد وحصلّوا من العلوم ما لم يحصله احد من الذين يدعون الاجتهاد اليوم, فالواجب على العامي اتباعهم في اجتهادهم لكونه قاصر في استنباط الادلة عاجز في الغالب عن فهم مدلولات اللغة جاهل في معرفته لعلم الاصول والحديث, فمثل هذا لا يفتي ولا يجتهد .
وانا اخي الكريم تلقيت العلم على المذهب الشافعي ولكن ذلك لا يمنعني من مناصرة الامام ابي حنيفة والانتصار له, فما ادعيته انت من ان رأيهم خطأ هو بظنك فقط ولعدم علمك بحقيقة مذهب السادة الاحناف ولعلي افصل ذلك لاحقا

قلت:
ولذلك أوردنا في الرد عليهم الآية والأحاديث ولم نرد عليهم بأقوال علماء ،

لا تظنن اخي الكريم ان السادة الاحناف عاجزون عن الرد .فان اصولهم مستقاة من الكتاب والسنة ايضا انما الخلاف حول فهم مدلول الآيات والتحقق من صحة الاحاديث المروية.فكانك تريد بكلامك ان الاحناف لا اصول نقلية لهم !! وهذا غريب منك . ولنبدأ اذن بعرض آراء الحنفية:


-عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"لا نكاح إلا بولي" أخرجه الحاكم وصححه


هذا الحديث ليس في الصحيحين واستدل ابو حنيفة على ان صحة النكاح لا تتوقف على الولي بحديث (( الايم احق بنفسها من وليها)) وهو في الصحيحين. والشافعي رحمه الله لم يقع له هذا الحديث الا مرسلا .

ثم حجة ابي حنيفة رضي الله عنه:
الكتاب والسنة والمعقول: اما الكتاب فقوله تعالى : ( فلا جناح عليكم في ما فعلن في انفسهن من المعروف) وهذا دليل على جواز تصرفها في العقد على نفسها وقد اضاف الله اليهن الفعل في مواضع من كتابه العزيز فقال: ( حتى تنكح زوجا غيره) وقال تعالى ( فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن) وقال تعالى: فلا جناح عليهما ان يتراجعا) فنسب التراجع الى الزوجين من غير ذكر الولي . واما السنة فمن وجوه:
الاول: حديث ابن عباس رضي الله عنهما: الايم احق بنفسها من وليها. ويروى (( من ابيها)) اخرجه الشيخان في الصحيحين , وفي حديث آخر لابن عباس : البكر يستأذنها ابوها في نفسها. اجرجه الدارقطني, وروي ان رجلا زوج ابنته وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لم ار لها خيرا)) فقال صلى الله عليه وسلم : (( لا نكاح لك فانكحي من شئت)) رواه ابو بكر بن ابي شيبة في مصنفه. وقال قتادة: جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ان ابي زوجني من ابن اخيه ليرفع بي خسيسته فجعل صلى الله عليه وسلم الامر اليها فقالت: (( قد اجزت ما صنع ابي ولكن اردت ان اعلم النساء انه ليس على الآباء من الامر شيء. وامثال هذه الاحاديث كثيرة من رد النكاح و جعل الامر للنساء بيغت مبلغ الشهرة من حيث المعنى.
اما المعقول فهو انها مكلفة قد ثبت اهليتها لجميع التكاليف الشرعية , فلها الحق في التصرف باموالها وان تتاجر ووو , والبضع حقها دون الولي , ولهذا يكون بذله لها فقد تصرفت في خالص حقها فجاز لها ذلك , ولانها تملك الاقرار بالنكاح فتملك الانشاء.


-وعن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا " اشتجرا" فالسلطان ولي من لا ولي له"رواهما الخمسة إلا النسائي، وحسنه الترمذي

هذا الحديث ضعفه الاحناف كيحيى ابن معين وغيره, ولكن على تقدير صحته قالوا: يحمل على الامة والمكاتبة والمدبرة والصغيرة والمجنونة والمعتوهة بدليل ما ذكروه من الاحاديث فخص هذا العام بها , قال الطحاوي : ثم لو ثبت عن عائشة رضي الله عنها فقد ثبت عنها ما يخالفه فانها زوجت حفصة بنت اخيها عبد الرحمن واسمه المنذر بن الزبير وهو غائب في الشام, فلما قدم قال: امثلي يصنع به هذا؟ الى ان قال: ( ما كنت ارد امرا قضيتيه) فقرت حفصة عند زوجها, فلما كانت عائشة قد رأت تزويجها جائزا بغير اذن ابيها بعبارتها استحال ان يكون ترى البطلان.

وباقي الأحاديث التي اوردتها اخي لا ترق الى ما اعتمده الاحناف من الاحاديث التي بعضها موجود في الصحيحين , والصحيح يقدم على الضعيف , فلا بد ان نبذوا بتلك الآثار ولم يعتدوا بها.

قلت:
أما ابو حنيفة فمعذور لأنه كان قبل جمع الأحاديث وكان قلما يعتمد على الأحاديث لأنه لم يكن يعرف صحتها من ضعفها لأنها لم تكن قد جمعت بعد ولم يكن هناك علم مصطلح الحديث ،

حسبنا الله ونعم الوكيل. تقول ان ابا حنيفة لم يكن يعرف علم الحديث؟ وتقول ان الاحاديث لم تكن جمعت بعد؟
يا اخي ان كنت قليل البضاعة في هذه الامور فلا تتكلم من عندك. فابو حنيفة عاصر الامام مالك رحمه الله واضع الموطأ وجرت بينهما مجالس علمية كثيرة وروى مالك عن ابو حنيفة وروى ابو حنيفة عن مالك وكان مالك يقول بقول ابي حنيفة في كثير من الامور ويرجع الى فتاويه ويجله ويقول بفضله. فقد قال القاضي عياض المالكي في ترتيب المدارك ما نصه: (( قال الليث لمالك: اراك تعرق؟ فقال مالك : عرقت مع ابي حنيفة, انه لفقيه يا مصري))
فهذا مالك رحمه الله يعترف بان ابا حنيفة فقيه , وكيف يكون المرء فقيها وهو لا يحسن الحديث؟ لا بل ان ابا حنيفة كان من كبار الحفاظ وله مسانيد جمعه له خلفاؤه .والتي بلغت سبعة عشرة مسندا.
قال الموفق المكي في المناقب : (( قال الحسن بن زياد : كان ابو حنيفة يروي اربعة آلاف حديث: اربعة آلاف لحماد والفين لسائر المشيخة))
مع ان الواجب ان يعلم المجتهد خمسمئة آية وخمسمئة حديث في الاحكام فقط كما ذكره الطوفي في مختصره لروضة الناظر لابن قدامة. فتأمل يرحمك الله.

قلت:
ولو راجعت مذهبه وفتاويه ( بشخصه) للاحظت قلة الأحاديث فهو معذور ومأجور ،، ولكن بعد وجود علم الحديث ووجود هذه النصوص فلا عذر لمن تركها وكل نكاح على هذا المذهب فهو باطل وهو زنى فكيف يترك قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد ؟؟


النصوص بيناها لك وبينا لك حجة الامام ابي حنيفة وكيف ان الاحناف لم يردوا النصوص بل عملوا بالنصوص الصحيحة وبما املاه عليهم اجتهادهم , فلا مكان لك ههنا للانكار فان من بلغ مذهبهم المشرق والمغرب وخضع لمذهبهم اكثر من نصف الامة لا ينتظرون اخي واحد مثلك كي يقول لهم اخطأتم وان ادلتكم غير صالحة!! فلا الاحناف تركوا قول النبي ولا هم قالوا باجتهادهم بمعزل عن النصوص والادلة الشرعية. فتأمل.
ولعمري كيف يدعى ان ابا حنيفة كان قليل البضاعة في الحديث مع ان اكثر المحدثين كانوا حنفية:
فهذا الامام زفر الحافظ الكبير حنفي من تلاميذه كذلك محمد بن الحسن وابو يوسف ,وعبد الله ابن المبارك الذي هو من اخص اصحاب ابي حنيفة , ووكيع ابن الجراح ويحيى بن سعيد القطان وويحى ابن معين وعبد الله بن سريج, والطيالسي, وابن الجارود, الامام ابو يعلى الموصلي صاحب المسند الكبير والحافظ الطحاوي, وابو بكر بن علي الرازي الجصاص , والكلاباذي ....
وهؤلاء كلهم كانوا يقولون بآراء ابي حنيفة واجتهاده ويروون عنه , فيا الله كيف ظهر لك ما غاب عنهم؟

قلت:
لو كان في المسألة نصوص متعارضة ، أو كان الخلاف خلافا على فهم نص ، لاعتبرنا الرأيين شرعيين
ولكن رأي الأحناف ليس فيه أي نص صحيح معارض ، ونصوص التحريم صريحة ومتعددة ، فلا يجوز تقليد قول رجل وترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم ..


ها قد اوردنا لك حجج الاحناف . فارجع اليها وتأمل كيف هم ايضا يعتمدون على النصوص الصحيحة.

قلت:
وهنا سؤال ؟؟ لو كان الزواج دون ولي صحيحا ، لما كان هناك زنى لغير المتزوجة ، فكل امرأة رأت رجلا أعجبها زوجَـتْه نفسها ، فالمسألة خطيرة وهذا الرأي يخرب المجتمعات وهو محرم قطعا ولا يجوز العمل برأي السادة الأحناف في هذه المسألة


ليس من ضرورة الزواج من دون ولي ان تزوج نفسها لمن تريد . ثم لو زوجت نفسها بواحد من اين لها ان تتزوج اكثر وهي بعد لم تطلق منه؟ نعم تستطيع ان تتزوج من تراه مناسبا عند الاحناف من غير اذن الولي ولكن ليس لها ان تزني بغيره فليس معنى انه لها ان تتزوج بغير اذن وليها ان تتزوج بغيره وهي بعدها على نكاح الاول فلا احد قال بذلك ولا ادري من اين جئت بها؟
اما كثرت النكاح والتطليق بغية التلذذ بالجماع ونحوه فلا اعلم فيه حرمانية لا على المرأة ولا على الرجل فالوارد في الحديث يدل انه مكروه لا حراما: (ان الله لا يحب الذواقين والذواقات)
فالمرأة التي تتزوج ثم تعمد الى ان يطلقها زوجها ثم تتزوج بآخر فهذا مما لم يحث عليه الشرع وان كان مباحا . وقد كان سيدنا الحسن ابن علي كثير الزواج كثير التطليق رحمه الله تعالى.

قلت :





ورأي أبي حنيفة هذا هو كرأيه في عدم تحريم الخمر المستخرج من غير النخل والعنب لأنه فهم هذا من الحديث التالي : عن أبي هريرة قال

: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة

لذلك فالخمر من التين والعسل و التفاح .. الخ غير محرم بفتوى أبي حنفية رحمه الله لأنه لم يُحِط بأحاديث تحريم الخمر علما وو .. فهل ترى العمل بفتواه تلك جائزا ؟؟



لا حول ولا قوة الا بالله. ارجو منك ان تذكر اين في كتب الاحناف المعتمدة هذا الكلام. الاحناف يحرمون كل مسكر يا اخي سواء اكان خمرا او من التفاح او او ,ولكن اعتقد انك خلطت بين تحليله للنبيذ وبين تحريمه للخمر والمسكر.فالنبيذ عند الاحناف ليس هو ذاك المسكر انما هو ماء تلقى فيه بعض التمرات ليصبح اكثر حلاوة فيسموه نبيذ التمر , وهذا حلال بلال والمسكر ايا كان فهو محرم عند الائمة الاربعة ولكن قد لا انفي انه قد يجوز ان ابا حنيفة اعتقد ان الخمر المستخرج من العنب هو الوحيد الذي يقام على شاربه الحد دون غيره مما فيه التعزير , فهذا فقط قد يجوز ان يصدر ولكن ليس ذلك حتميا بصدوره منه. ويبقى ان تخرج لنا ما يدل على انه لم يرى في المسكر من التفاح والتين والتمر شيئا فيه حرمانية- فاذا لم تجد- فتب الى الله فان ذلك افتراء على المسلم بغير وجه حق.

في النهاية انا اجل ابا حنيفة رغم كوني شافعي المذهب , ولا اذكره الا بكل خير رحمه الله تعالى ورحم كل علماء المسلمين ولا انفي ان يكون قد اخطأ ولكن ليس لمثلي ان يقول ان مثل ابي حنيفة اخطأ في مسألة كذا او كذا. فنحن يا اخوة من طبقة العوام شئنا ام ابينا, فلا يطلعن احدعلينا فيطعن في ائمة المسلمين ويخطئهم وهو لم يباغ الحلم في الفقه , وليست حدتي الا في ذاك فمن شاء ان يقول بقول الشافعي او الحنبلي فليقل ولكن لا يحجر على الحنفي او المالكي ويخطئهم.
والسلام عليكم ورحمة الله.

مولاي صّل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم

معتز بدينه
08-04-2008, 10:05 AM
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قلت اخي المسلم:
إنني ما أنزلت المقال إلا ردا على السادة الأحناف لأن رأيهم خطأ ومردود شرعا

في البداية اخي الكريم احب ان اذكر ان اتباع اي عالم من علماء اهل السنة المعتبرين كابي حنيفة والشافعي ومالك واحمد هو اتباع محمود وليس على العامي الحنبلي ان ينكر على الشافعي ولا هلى المالكي والعكس صحيح , فهؤلاء العلماء جميعهم وصلوا الى رتبة الاجتهاد وحصلّوا من العلوم ما لم يحصله احد من الذين يدعون الاجتهاد اليوم, فالواجب على العامي اتباعهم في اجتهادهم لكونه قاصر في استنباط الادلة عاجز في الغالب عن فهم مدلولات اللغة جاهل في معرفته لعلم الاصول والحديث, فمثل هذا لا يفتي ولا يجتهد .
وانا اخي الكريم تلقيت العلم على المذهب الشافعي ولكن ذلك لا يمنعني من مناصرة الامام ابي حنيفة والانتصار له, فما ادعيته انت من ان رأيهم خطأ هو بظنك فقط ولعدم علمك بحقيقة مذهب السادة الاحناف ولعلي افصل ذلك لاحقا

قلت:
ولذلك أوردنا في الرد عليهم الآية والأحاديث ولم نرد عليهم بأقوال علماء ،

لا تظنن اخي الكريم ان السادة الاحناف عاجزون عن الرد .فان اصولهم مستقاة من الكتاب والسنة ايضا انما الخلاف حول فهم مدلول الآيات والتحقق من صحة الاحاديث المروية.فكانك تريد بكلامك ان الاحناف لا اصول نقلية لهم !! وهذا غريب منك . ولنبدأ اذن بعرض آراء الحنفية:


-عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"لا نكاح إلا بولي" أخرجه الحاكم وصححه


هذا الحديث ليس في الصحيحين واستدل ابو حنيفة على ان صحة النكاح لا تتوقف على الولي بحديث (( الايم احق بنفسها من وليها)) وهو في الصحيحين. والشافعي رحمه الله لم يقع له هذا الحديث الا مرسلا .

ثم حجة ابي حنيفة رضي الله عنه:
الكتاب والسنة والمعقول: اما الكتاب فقوله تعالى : ( فلا جناح عليكم في ما فعلن في انفسهن من المعروف) وهذا دليل على جواز تصرفها في العقد على نفسها وقد اضاف الله اليهن الفعل في مواضع من كتابه العزيز فقال: ( حتى تنكح زوجا غيره) وقال تعالى ( فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن) وقال تعالى: فلا جناح عليهما ان يتراجعا) فنسب التراجع الى الزوجين من غير ذكر الولي . واما السنة فمن وجوه:
الاول: حديث ابن عباس رضي الله عنهما: الايم احق بنفسها من وليها. ويروى (( من ابيها)) اخرجه الشيخان في الصحيحين , وفي حديث آخر لابن عباس : البكر يستأذنها ابوها في نفسها. اجرجه الدارقطني, وروي ان رجلا زوج ابنته وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لم ار لها خيرا)) فقال صلى الله عليه وسلم : (( لا نكاح لك فانكحي من شئت)) رواه ابو بكر بن ابي شيبة في مصنفه. وقال قتادة: جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ان ابي زوجني من ابن اخيه ليرفع بي خسيسته فجعل صلى الله عليه وسلم الامر اليها فقالت: (( قد اجزت ما صنع ابي ولكن اردت ان اعلم النساء انه ليس على الآباء من الامر شيء. وامثال هذه الاحاديث كثيرة من رد النكاح و جعل الامر للنساء بيغت مبلغ الشهرة من حيث المعنى.
اما المعقول فهو انها مكلفة قد ثبت اهليتها لجميع التكاليف الشرعية , فلها الحق في التصرف باموالها وان تتاجر ووو , والبضع حقها دون الولي , ولهذا يكون بذله لها فقد تصرفت في خالص حقها فجاز لها ذلك , ولانها تملك الاقرار بالنكاح فتملك الانشاء.


-وعن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا " اشتجرا" فالسلطان ولي من لا ولي له"رواهما الخمسة إلا النسائي، وحسنه الترمذي

هذا الحديث ضعفه الاحناف كيحيى ابن معين وغيره, ولكن على تقدير صحته قالوا: يحمل على الامة والمكاتبة والمدبرة والصغيرة والمجنونة والمعتوهة بدليل ما ذكروه من الاحاديث فخص هذا العام بها , قال الطحاوي : ثم لو ثبت عن عائشة رضي الله عنها فقد ثبت عنها ما يخالفه فانها زوجت حفصة بنت اخيها عبد الرحمن واسمه المنذر بن الزبير وهو غائب في الشام, فلما قدم قال: امثلي يصنع به هذا؟ الى ان قال: ( ما كنت ارد امرا قضيتيه) فقرت حفصة عند زوجها, فلما كانت عائشة قد رأت تزويجها جائزا بغير اذن ابيها بعبارتها استحال ان يكون ترى البطلان.

وباقي الأحاديث التي اوردتها اخي لا ترق الى ما اعتمده الاحناف من الاحاديث التي بعضها موجود في الصحيحين , والصحيح يقدم على الضعيف , فلا بد ان نبذوا بتلك الآثار ولم يعتدوا بها.

قلت:
أما ابو حنيفة فمعذور لأنه كان قبل جمع الأحاديث وكان قلما يعتمد على الأحاديث لأنه لم يكن يعرف صحتها من ضعفها لأنها لم تكن قد جمعت بعد ولم يكن هناك علم مصطلح الحديث ،

حسبنا الله ونعم الوكيل. تقول ان ابا حنيفة لم يكن يعرف علم الحديث؟ وتقول ان الاحاديث لم تكن جمعت بعد؟
يا اخي ان كنت قليل البضاعة في هذه الامور فلا تتكلم من عندك. فابو حنيفة عاصر الامام مالك رحمه الله واضع الموطأ وجرت بينهما مجالس علمية كثيرة وروى مالك عن ابو حنيفة وروى ابو حنيفة عن مالك وكان مالك يقول بقول ابي حنيفة في كثير من الامور ويرجع الى فتاويه ويجله ويقول بفضله. فقد قال القاضي عياض المالكي في ترتيب المدارك ما نصه: (( قال الليث لمالك: اراك تعرق؟ فقال مالك : عرقت مع ابي حنيفة, انه لفقيه يا مصري))
فهذا مالك رحمه الله يعترف بان ابا حنيفة فقيه , وكيف يكون المرء فقيها وهو لا يحسن الحديث؟ لا بل ان ابا حنيفة كان من كبار الحفاظ وله مسانيد جمعه له خلفاؤه .والتي بلغت سبعة عشرة مسندا.
قال الموفق المكي في المناقب : (( قال الحسن بن زياد : كان ابو حنيفة يروي اربعة آلاف حديث: اربعة آلاف لحماد والفين لسائر المشيخة))
مع ان الواجب ان يعلم المجتهد خمسمئة آية وخمسمئة حديث في الاحكام فقط كما ذكره الطوفي في مختصره لروضة الناظر لابن قدامة. فتأمل يرحمك الله.

قلت:
ولو راجعت مذهبه وفتاويه ( بشخصه) للاحظت قلة الأحاديث فهو معذور ومأجور ،، ولكن بعد وجود علم الحديث ووجود هذه النصوص فلا عذر لمن تركها وكل نكاح على هذا المذهب فهو باطل وهو زنى فكيف يترك قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد ؟؟



النصوص بيناها لك وبينا لك حجة الامام ابي حنيفة وكيف ان الاحناف لم يردوا النصوص بل عملوا بالنصوص الصحيحة وبما املاه عليهم اجتهادهم , فلا مكان لك ههنا للانكار فان من بلغ مذهبهم المشرق والمغرب وخضع لمذهبهم اكثر من نصف الامة لا ينتظرون اخي واحد مثلك كي يقول لهم اخطأتم وان ادلتكم غير صالحة!! فلا الاحناف تركوا قول النبي ولا هم قالوا باجتهادهم بمعزل عن النصوص والادلة الشرعية. فتأمل.
ولعمري كيف يدعى ان ابا حنيفة كان قليل البضاعة في الحديث مع ان اكثر المحدثين كانوا حنفية:
فهذا الامام زفر الحافظ الكبير حنفي من تلاميذه كذلك محمد بن الحسن وابو يوسف ,وعبد الله ابن المبارك الذي هو من اخص اصحاب ابي حنيفة , ووكيع ابن الجراح ويحيى بن سعيد القطان وويحى ابن معين وعبد الله بن سريج, والطيالسي, وابن الجارود, الامام ابو يعلى الموصلي صاحب المسند الكبير والحافظ الطحاوي, وابو بكر بن علي الرازي الجصاص , والكلاباذي ....
وهؤلاء كلهم كانوا يقولون بآراء ابي حنيفة واجتهاده ويروون عنه , فيا الله كيف ظهر لك ما غاب عنهم؟

قلت:
لو كان في المسألة نصوص متعارضة ، أو كان الخلاف خلافا على فهم نص ، لاعتبرنا الرأيين شرعيين
ولكن رأي الأحناف ليس فيه أي نص صحيح معارض ، ونصوص التحريم صريحة ومتعددة ، فلا يجوز تقليد قول رجل وترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم ..


ها قد اوردنا لك حجج الاحناف . فارجع اليها وتأمل كيف هم ايضا يعتمدون على النصوص الصحيحة.

قلت:
وهنا سؤال ؟؟ لو كان الزواج دون ولي صحيحا ، لما كان هناك زنى لغير المتزوجة ، فكل امرأة رأت رجلا أعجبها زوجَـتْه نفسها ، فالمسألة خطيرة وهذا الرأي يخرب المجتمعات وهو محرم قطعا ولا يجوز العمل برأي السادة الأحناف في هذه المسألة



ليس من ضرورة الزواج من دون ولي ان تزوج نفسها لمن تريد . ثم لو زوجت نفسها بواحد من اين لها ان تتزوج اكثر وهي بعد لم تطلق منه؟ نعم تستطيع ان تتزوج من تراه مناسبا عند الاحناف من غير اذن الولي ولكن ليس لها ان تزني بغيره فليس معنى انه لها ان تتزوج بغير اذن وليها ان تتزوج بغيره وهي بعدها على نكاح الاول فلا احد قال بذلك ولا ادري من اين جئت بها؟
اما كثرت النكاح والتطليق بغية التلذذ بالجماع ونحوه فلا اعلم فيه حرمانية لا على المرأة ولا على الرجل فالوارد في الحديث يدل انه مكروه لا حراما: (ان الله لا يحب الذواقين والذواقات)
فالمرأة التي تتزوج ثم تعمد الى ان يطلقها زوجها ثم تتزوج بآخر فهذا مما لم يحث عليه الشرع وان كان مباحا . وقد كان سيدنا الحسن ابن علي كثير الزواج كثير التطليق رحمه الله تعالى.

قلت :





ورأي أبي حنيفة هذا هو كرأيه في عدم تحريم الخمر المستخرج من غير النخل والعنب لأنه فهم هذا من الحديث التالي : عن أبي هريرة قال





: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة




لذلك فالخمر من التين والعسل و التفاح .. الخ غير محرم بفتوى أبي حنفية رحمه الله لأنه لم يُحِط بأحاديث تحريم الخمر علما وو .. فهل ترى العمل بفتواه تلك جائزا ؟؟






لا حول ولا قوة الا بالله. ارجو منك ان تذكر اين في كتب الاحناف المعتمدة هذا الكلام. الاحناف يحرمون كل مسكر يا اخي سواء اكان خمرا او من التفاح او او ,ولكن اعتقد انك خلطت بين تحليله للنبيذ وبين تحريمه للخمر والمسكر.فالنبيذ عند الاحناف ليس هو ذاك المسكر انما هو ماء تلقى فيه بعض التمرات ليصبح اكثر حلاوة فيسموه نبيذ التمر , وهذا حلال بلال والمسكر ايا كان فهو محرم عند الائمة الاربعة ولكن قد لا انفي انه قد يجوز ان ابا حنيفة اعتقد ان الخمر المستخرج من العنب هو الوحيد الذي يقام على شاربه الحد دون غيره مما فيه التعزير , فهذا فقط قد يجوز ان يصدر ولكن ليس ذلك حتميا بصدوره منه. ويبقى ان تخرج لنا ما يدل على انه لم يرى في المسكر من التفاح والتين والتمر شيئا فيه حرمانية- فاذا لم تجد- فتب الى الله فان ذلك افتراء على المسلم بغير وجه حق.




في النهاية انا اجل ابا حنيفة رغم كوني شافعي المذهب , ولا اذكره الا بكل خير رحمه الله تعالى ورحم كل علماء المسلمين ولا انفي ان يكون قد اخطأ ولكن ليس لمثلي ان يقول ان مثل ابي حنيفة اخطأ في مسألة كذا او كذا. فنحن يا اخوة من طبقة العوام شئنا ام ابينا, فلا يطلعن احدعلينا فيطعن في ائمة المسلمين ويخطئهم وهو لم يبلغ الحلم في الفقه , وليست حدتي الا في ذاك فمن شاء ان يقول بقول الشافعي او الحنبلي فليقل ولكن لا يحجر على الحنفي او المالكي ويخطئهم.

والسلام عليكم ورحمة الله.





مولاي صّل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم

al_muslim
08-04-2008, 05:15 PM
الأخ معتز بدينه السلام عليكم
ما دليلك على أن ترك قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول غيره من ( المعتبرين ) جائز ؟

ثم ما الدليل على أن الأئمة الأربعة هم المعتبرين وعلماء الأمة عشرات الألوف فما بال مذهب ابن عباس وما بال مذهب طاووس وما بال مذهب الزهري وما بال مذهب مجاهد وما بال الشوكاني وما بال ابن القيم وما بال ابن تيمية وما بال العز بن عبد السلام وما بال قتادة ........................الخ ؟؟
أخي الكريم أنت أول مخالف للمذاهب الأربعة حيث قالوا : إذا صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بقولي عرض الحائط
فعن إبراهيم التيمي ، قال : بلغ ابن مسعود أنّ عند ناسٍ كتاباً يعجبون به، فلم يزلْ معهم حتّى أتوه به فمحاه ، ثمّ قال:إنّما هلك أهل الكتاب قبلكم أنّهم أقبلوا على كتب علمائهم ، وتركوا كتاب ربّهم
كيف نفعل بحديث النبي ونحن ليل نهار نقول


***ما العلم إلا قال الله قال رسوله***

***قال الصحابة ليس بالتمويه***

***ما العلم نصبك للخلاف تفاهة***

***بين الرسول وبين قول فقيه***
أتأخذ بالشافعي والأوزاعي والحنفي وتترك قول رسول الله؟ !! نعم أكون جاهلا حقا وأكون معاندا حقا عندما أجد حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم آخذ بقول فلان وعلان والشيخ الفلاني والفقيه الفلاني، لكن لا والله ما آخذ إلا بحديث النبي، طالما أن الحديث واضح وصريح ، والأحاديث الأخرى ليست صريحة فقول النبي صلى الله عليه وسلم ( الأيم أحق بنفسها من وليها ) ليس معناها أن تزوج نفسها فهل يناقض النبي نفسه ثم يقول ( لا نكاح دون ولي ... الى آخر ذلك من الأحاديث ..
إنه ما أهلك هذه الأمة إلا تنزيل أقوال العلماء منزلة نصوص الوحي .. والله لو كانت الأحاديث معضلة الفهم لقلنا أن فهمهم أقوى وأسلم . ولو كان الفقيه يتكلم العربية والرسول يتكلم الأعجمية لقلنا يترجمون لنا .. فما بالنا نفهم كلامهم بالعربية ولا نفهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بل إن كلام الرسول أسلس وأقرب وأوضح لسانا منهم
عن ابن عباس أنه قال أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء
هل تظن أن أحدا يخالف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بعد علمه به ثم يجيء يوم القيامة فيسأله الله ( لم خالفت قول النبي ؟ فيجيبه : أتبعت ابا حنيفة يا رب ..!!
هل ترضي أن تلقى ابنتك مع رجل غريب فتسألها فتقول لك هو زوجي على مذهب أبي حنيفة ؟؟
ومن ثم فإن المعتبر عند الشيعة هو الطوسي فهل هم معذورون باتباعه ولو سألتهم لأجابوك نفس جوابك
لم تزوجت زواج المتعة
ج - هو حلال
ومن أحله لك
الفقيه المعتبر عندي هو أفهم مني وأعلم وأنا أتبعه
فما هو جوابك لهذا الشخص ؟؟

معتز بدينه
08-05-2008, 01:33 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل صلاة كاملة وسلم السلام التام على محمد النبيّ الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم


وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
قلت اخي الكريم:
ما دليلك على أن ترك قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول غيره من ( المعتبرين ) جائز ؟

اخي الكريم ترك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الى قول غيره مردود. اما ما كانت نسبته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم غير صحيحة فما كلفنا العمل به.
ولعلي ابين لك شيئا من ذلك: فالحديث المتواتر هذا حديث صحيح يكفر منكر معناه ويوجب العمل بمعناه ويوجب العلم ايضا. فالاحاديث المتواترة هي معتمد الامة في اثبات صفات الله دون غيرها من الاحاديث
والاحاديث الصحيحة الغير متواترة توجب العمل دون العلم. فالله كلفنا انه حين يأتينا خبر صحيح عن سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام فانه يجب علينا العمل به واكثر ما وصلنا من صفة الصلاة والوضوء فهو من هذا القبيل.
ويتفرع من هذا احاديث الآحاد الصحيحة التي لا توجب العلم وان اوجبت العمل بمحتواها ولكن عند السادة الاحناف ان خالف بعض هذه الاحاديث اصولهم التي وضعوها من خلال ادلة قوية وصحيحة فانهم يعمدون الى رد احاديث الآحاد خاصة اذا كان ما يستندون اليه اقوى كالذي مر معنى من ان الايم احق بنفسها من وليها وهو حديث اصح من حديث لا نكاح الا بولي او ما شابهه عندهم.

فادعاء ان السادة الاحناف يقولون برأيهم ويتركون ويهجرون قول رسول الله فهذا ادعاء الكاذبين الذين لا يدركون الاصول الشرعية التي عليها مذهب السادة الاحناف.

قلت:
ما الدليل على أن الأئمة الأربعة هم المعتبرين وعلماء الأمة عشرات الألوف فما بال مذهب ابن عباس وما بال مذهب طاووس وما بال مذهب الزهري وما بال مذهب مجاهد وما بال الشوكاني وما بال ابن القيم وما بال ابن تيمية وما بال العز بن عبد السلام وما بال قتادة ........................الخ ؟؟


وجود الوف العلماء لا يعني ان كل واحد منهم وصل لمرتبة الاجتهاد. فالمجتهد عالم وليس كل عالم مجتهد. وهنالك علماء مجتهدون ولكن داخل مذاهبهم وليسوا مجتهدين مطلقين , وقد اجمعت الامة على اعتماد اقوال الائمة الاربعة في الاحكام والقضاء لان اقوالهم دونت وصححت وخرجت ونقحت دون غيرهم من المجتهدين. وليس معنى ذلك اننا لا نأخذ بقول الطبري او ابن عباس مثلا ان صح لا بل نأخذ به ولكن مذاهب هؤلاء الائمة اندرست وتلامذتهم ما دونوا مذاهبهم واصبح التأكد من اقوالهم عسيرا لذلك اجمعت الامة على الاخذ باقوال الائمة الاربعة وترك الباقين.لذلك قال بعضهم ان على القاضي ان يفتي على المذاهب الاربعة فقط ولكن ان صح عنده خبر عن مجتهد فله العمل به في خاصة نفسه دون الافتاء به.
ثم ان هؤلاء الائمة رحمهم الله قد شهد لهم القاصي والداني بالعلم والاجتهاد وتبعهم الجم الغفير من الناس بحيث لم تقم لباقي المذاهب بعد انتشار اجتهاداتهم قائمة وحسبك كيف ان مذهب الاوزاعي الذي ظل قائما في المغرب الاسلامي الى ان اتى فقه ومالك وازاله من الوجود حيث لم يبق احد يفتي بقول الاوزاعي رحم الله الجميع.

قلت:
أخي الكريم أنت أول مخالف للمذاهب الأربعة حيث قالوا : إذا صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بقولي عرض الحائط


اخي الحبيب واين خالفت الاحاديث الصحيحة؟ كل ما في الامر انني دافعت عن الاحناف لانهم هم ايضا احتجوا باحاديث صحيحة هي عندهم اصح من الاحاديث التي اتيت بها فكيف خالفوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
اخي يتضح انك لا تدري ماهية الاجتهاد وترجيح الاحاديث فكيف لمثلك ومثلي اخي الحبيب ان يفتي وان يقول برأيه؟
يا اخي لسنا نحن الذين نفتي او الذين نرجح بين الاحاديث فنختار ما هو الاصح برأينا , بل مثلي ومثلك ليس له الا اتباع العلماء واقوال الفقهاء فلسنا نحن اهل هذه الصناعة الخطيرة فاتركها لاهلها ولا تقحم نفسك في ما ليس لك به علم, فان ما وصل لابي حنيفة والشافعي ومالك واحمد لم يصلك وما حفظوه لم تحفظ عشر عشره ثم تأتينا بعد ذلك وتقول اخطأ فلان واصاب فلان؟
نعم ان صح الحديث فهو مذهبي كما قال الشافعي ولكن معرفة صحته ومعرفة ما اذا كان منسوخا او ما اذا كان مقيدا او ما اذا الامر فيه للايجاب او للندب فهذا متروك للمجتهدين لا لمثلك ومثلي. فافهم هذا اخي الكريم ورحم الله من علم قدر نفسه ووقف عندها.

قلت:
أتأخذ بالشافعي والأوزاعي والحنفي وتترك قول رسول الله؟

اقول هذا من مساوء بعض المتمشيخين الذين علموكم ان قول الاوزاعي او الحنفي مخالف لقول رسول الله. لا يا اخي قول الحنفي والاوزاعي والشافعي... هذه الاقوال كلها تأسست على قول الله ورسوله وبنيت عليها , والاختلاف الحاصل بينها راجع الى اصول كل مجتهد والى فهم كل واحد منهم للنص فهذا يرى ان الحديث الفلاني مقيد والآخر عام والآخر ثبت عنده ان الحديث الفلاني منسوخ والآخر يعارضه وهكذا...وهذا فيه حكمة ومصلحة للامة اذ قد يشدد مجتهد ويخفف آخر والعامي لا يخلو عن اضطرار ولكن ليس عليه تتبع الرخص في كل شيء.
فيا اخي لا تسمع لبعض المتمحدثة او المتمجهدة الذين نسمع بهم في هذا الزمن العصيب وهم لم يحصلّوا ربع ثلث ما حصل غيرهم من المجتهدين , فمثل هؤلاء لا يصح الاخذ باقوالهم , فكيف يترك قول الشافعي مثلا ويأخذ بقول الالباني مع ان الالباني ليس له سند اصلا حتى يتكلم فيما ليس له.
ارجو ان لا تفهم مني انني احرم الاجتهاد ولكن حين يأتي من عنده صفات المجتهد الحقيقية حينئذ فليفتي بما يراه حقا, ولكن لا تأتيني اخي وتقول لي اخطأ فلان وفلان وانت بعد لم تبلغ الحلم في العلم.

قلت:
نعم أكون جاهلا حقا وأكون معاندا حقا عندما أجد حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم آخذ بقول فلان وعلان والشيخ الفلاني والفقيه الفلاني،
تكون جاهلا حقا ان اعتقدت ان حديثا صحيحا غفلت عنه الامة من زمن الصحابة الى اليوم وظفرت به انت!
فالاحاديث صححت ونقحت ودرست قبل ان تأتي انت بمئات السنين , وانت يا اخي لست اهلا كي تع المقصود من الحديث او لتفهم هل هذا الحديث يراد منه الوجوب او الندب ام التحريم ام التنزيه , لا مثلك ليس له الا اتباع العلماء فلست انت من يعلم كل الناسخ والمنسوخ ولا انت الذي يعلم كل المذاهب اللغوية ولست انت الذي يعلم كل ما يراد منه العموم او التقييد او التخصيص...انت وانا لسنا الا عوام فافهم ,افهامنا لا ترقى الى افهام من اخذ هذا العلم عن الصحابة والتابعين واتباع التابعين فكف عنك هذا الكلام الذي يفضح ولا يستر.

قلت:
لا والله ما آخذ إلا بحديث النبي، طالما أن الحديث واضح وصريح ، والأحاديث الأخرى ليست صريحة فقول النبي صلى الله عليه وسلم ( الأيم أحق بنفسها من وليها ) ليس معناها أن تزوج نفسها فهل يناقض النبي نفسه ثم يقول ( لا نكاح دون ولي ... الى آخر ذلك من الأحاديث ..
اعود واكرر ليس مثلك من يصحح او يضعف برأيه , فرأيك وفهمك لا يعتبران خاصة اذا كان الذي يقابلك من هو اعلم منك وافهم منك كابي حنيفة رضي الله عنه.

قلت :
إنه ما أهلك هذه الأمة إلا تنزيل أقوال العلماء منزلة نصوص الوحي
انما تهلك الامم باعتقاد افرادها ان كل واحد يحق له فهم النصوص على فهمه السقيم وان يخطأ من يريد وهو بعد لم يفطم ولم يبلغ مبلغ الرجال في العلم. اتبع يا هذا ولا تبتدع ولا تظنن نفسك انك من اهل الاجتهاد حتى يحق لك الافتاء والتصحيح والتضعيف
قلت :

والله لو كانت الأحاديث معضلة الفهم لقلنا أن فهمهم أقوى وأسلم . ولو كان الفقيه يتكلم العربية والرسول يتكلم الأعجمية لقلنا يترجمون لنا .. فما بالنا نفهم كلامهم بالعربية ولا نفهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بل إن كلام الرسول أسلس وأقرب وأوضح لسانا منهم

ما بالك لا تفهم ان العبرة بفهم المقاصد ومعرفة ما اذا كان الحديث يعارض احاديث اصح وما اذا كان الحديث يحتاج الى تأويل وما اذا كان الحديث له معان عدة واحد فقط يصح,ووووو فهل حضرتك حزت هذه الرتبة في الفهم؟ ما يتضح لي انك جاهل بالاصول لا تع ما تقول فكيف لمثلك ان يدلي برأيه؟

قلت:
عن ابن عباس أنه قال أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء


ليس في هذا دليل على ان الصحابة خالفوا قول رسول الله, بل قد يكون قد صح عندهم خلاف الذي صح عند سيدنا ابن عباس ورأوا ان اصلهم ارجح , فافهم فليس كل ما يدعيه احد انه من قول رسول الله يجب ان يكون حسب فهمه. وعلم سيدنا عمر وابي بكر وعلي اكبر من علم ابن عباس فلا حاجة لزعم ان ابن عباس صائب وان غيره اخطأ فلعلهم فهموا من الحديث خلاف فهم ابن عباس رحمهم الله والمعتبر تقديم اقوال الخلفاء الاربع على باقي الصحابة رضوان الله على الجميع.
فهذا وامثاله دليل آخر لي في انه لا يجب لمثلك دعوى الاجتهاد لانه لم يحز جميع صفات المجتهد وليست له آلة الجتهاد.
قلت:
هل تظن أن أحدا يخالف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بعد علمه به ثم يجيء يوم القيامة فيسأله الله ( لم خالفت قول النبي ؟ فيجيبه : أتبعت ابا حنيفة يا رب ..!!

هل ترضي أن تلقى ابنتك مع رجل غريب فتسألها فتقول لك هو زوجي على مذهب أبي حنيفة ؟؟


هل ترضى ان تأتي يوم القيامة وانت تزعم انك فهمت حديث رسول الله وتركت اقوال العلماء ثم يتضح لك انك اخطأت وعصيت لانك ركبت رأسك وزعمت انك وصلت لرتبة الاجتهاد؟
المجتهد يا صديقي يعذر في خطئه والمتابع له ان كان اخطأ يعذر ايضا لانه عامي لا علم له بدقائق هذه العلوم والله رحم المجتهد والمتبع, بخلاف المتمجهد الذي يتكلم ويفهم عن جهل فهذا ليس معذورا اصلا لا بل يستحق العذاب لتوريط نفسه بامور ليس اهلا لها.وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من قال بالقرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار) او كما قال صلى الله عليه وسلم فانت من الذين ينطبق عليهم هذا الحديث لانك لست اهلا لابداء رأيك لفقدان الآلة المحتاج لها للاجتهاد.

اما قضيةابنتي فانا لم اتزوج بعد ولكن ان اتت برجل وزعمت انه زوجها , فان كان ما تقوله صحيحا فزواجها صحيح ولكنها مخطئة في عدم ابلاغي وتصرفي معها يكون بحسب ما يستدعيه الموقف ولا حاجة لادخال الامور الشخصية في كلامنا لانه لغير ذي فائدة.

قلت:
ومن ثم فإن المعتبر عند الشيعة هو الطوسي فهل هم معذورون باتباعه ولو سألتهم لأجابوك نفس جوابك
لم تزوجت زواج المتعة
ج - هو حلال
ومن أحله لك
الفقيه المعتبر عندي هو أفهم مني وأعلم وأنا أتبعه
فما هو جوابك لهذا الشخص ؟؟

لا ليسوا بمعذورين. اتدري لم؟ لان مثله مبتدع ولم يصل لرتبة الاجتهاد فيحرم الاخذ باقواله, وهو كمن يأخذ باقوالك وآرائك وانت بعد لم تصل الى ربع نصف مجتهد. فتأمل
هذا ليس مكانك اخي فلا تعتد على لحوم العلماء بالباطل. هذا ليس بعشك فادرجي

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بعدد انفاس اهل الجنة. والحمد لله رب العالمين

معتز بدينه
08-05-2008, 01:34 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل صلاة كاملة وسلم السلام التام على محمد النبيّ الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم


وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
قلت اخي الكريم:
ما دليلك على أن ترك قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول غيره من ( المعتبرين ) جائز ؟


اخي الكريم ترك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الى قول غيره مردود. اما ما كانت نسبته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم غير صحيحة فما كلفنا العمل به.
ولعلي ابين لك شيئا من ذلك: فالحديث المتواتر هذا حديث صحيح يكفر منكر معناه ويوجب العمل بمعناه ويوجب العلم ايضا. فالاحاديث المتواترة هي معتمد الامة في اثبات صفات الله دون غيرها من الاحاديث
والاحاديث الصحيحة الغير متواترة توجب العمل دون العلم. فالله كلفنا انه حين يأتينا خبر صحيح عن سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام فانه يجب علينا العمل به واكثر ما وصلنا من صفة الصلاة والوضوء فهو من هذا القبيل.
ويتفرع من هذا احاديث الآحاد الصحيحة التي لا توجب العلم وان اوجبت العمل بمحتواها ولكن عند السادة الاحناف ان خالف بعض هذه الاحاديث اصولهم التي وضعوها من خلال ادلة قوية وصحيحة فانهم يعمدون الى رد احاديث الآحاد خاصة اذا كان ما يستندون اليه اقوى كالذي مر معنى من ان الايم احق بنفسها من وليها وهو حديث اصح من حديث لا نكاح الا بولي او ما شابهه عندهم.

فادعاء ان السادة الاحناف يقولون برأيهم ويتركون ويهجرون قول رسول الله فهذا ادعاء الكاذبين الذين لا يدركون الاصول الشرعية التي عليها مذهب السادة الاحناف.

قلت:
ما الدليل على أن الأئمة الأربعة هم المعتبرين وعلماء الأمة عشرات الألوف فما بال مذهب ابن عباس وما بال مذهب طاووس وما بال مذهب الزهري وما بال مذهب مجاهد وما بال الشوكاني وما بال ابن القيم وما بال ابن تيمية وما بال العز بن عبد السلام وما بال قتادة ........................الخ ؟؟


وجود الوف العلماء لا يعني ان كل واحد منهم وصل لمرتبة الاجتهاد. فالمجتهد عالم وليس كل عالم مجتهد. وهنالك علماء مجتهدون ولكن داخل مذاهبهم وليسوا مجتهدين مطلقين , وقد اجمعت الامة على اعتماد اقوال الائمة الاربعة في الاحكام والقضاء لان اقوالهم دونت وصححت وخرجت ونقحت دون غيرهم من المجتهدين. وليس معنى ذلك اننا لا نأخذ بقول الطبري او ابن عباس مثلا ان صح لا بل نأخذ به ولكن مذاهب هؤلاء الائمة اندرست وتلامذتهم ما دونوا مذاهبهم واصبح التأكد من اقوالهم عسيرا لذلك اجمعت الامة على الاخذ باقوال الائمة الاربعة وترك الباقين.لذلك قال بعضهم ان على القاضي ان يفتي على المذاهب الاربعة فقط ولكن ان صح عنده خبر عن مجتهد فله العمل به في خاصة نفسه دون الافتاء به.
ثم ان هؤلاء الائمة رحمهم الله قد شهد لهم القاصي والداني بالعلم والاجتهاد وتبعهم الجم الغفير من الناس بحيث لم تقم لباقي المذاهب بعد انتشار اجتهاداتهم قائمة وحسبك كيف ان مذهب الاوزاعي الذي ظل قائما في المغرب الاسلامي الى ان اتى فقه ومالك وازاله من الوجود حيث لم يبق احد يفتي بقول الاوزاعي رحم الله الجميع.

قلت:
أخي الكريم أنت أول مخالف للمذاهب الأربعة حيث قالوا : إذا صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بقولي عرض الحائط


اخي الحبيب واين خالفت الاحاديث الصحيحة؟ كل ما في الامر انني دافعت عن الاحناف لانهم هم ايضا احتجوا باحاديث صحيحة هي عندهم اصح من الاحاديث التي اتيت بها فكيف خالفوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
اخي يتضح انك لا تدري ماهية الاجتهاد وترجيح الاحاديث فكيف لمثلك ومثلي اخي الحبيب ان يفتي وان يقول برأيه؟
يا اخي لسنا نحن الذين نفتي او الذين نرجح بين الاحاديث فنختار ما هو الاصح برأينا , بل مثلي ومثلك ليس له الا اتباع العلماء واقوال الفقهاء فلسنا نحن اهل هذه الصناعة الخطيرة فاتركها لاهلها ولا تقحم نفسك في ما ليس لك به علم, فان ما وصل لابي حنيفة والشافعي ومالك واحمد لم يصلك وما حفظوه لم تحفظ عشر عشره ثم تأتينا بعد ذلك وتقول اخطأ فلان واصاب فلان؟
نعم ان صح الحديث فهو مذهبي كما قال الشافعي ولكن معرفة صحته ومعرفة ما اذا كان منسوخا او ما اذا كان مقيدا او ما اذا الامر فيه للايجاب او للندب فهذا متروك للمجتهدين لا لمثلك ومثلي. فافهم هذا اخي الكريم ورحم الله من علم قدر نفسه ووقف عندها.

قلت:
أتأخذ بالشافعي والأوزاعي والحنفي وتترك قول رسول الله؟

اقول هذا من مساوء بعض المتمشيخين الذين علموكم ان قول الاوزاعي او الحنفي مخالف لقول رسول الله. لا يا اخي قول الحنفي والاوزاعي والشافعي... هذه الاقوال كلها تأسست على قول الله ورسوله وبنيت عليها , والاختلاف الحاصل بينها راجع الى اصول كل مجتهد والى فهم كل واحد منهم للنص فهذا يرى ان الحديث الفلاني مقيد والآخر عام والآخر ثبت عنده ان الحديث الفلاني منسوخ والآخر يعارضه وهكذا...وهذا فيه حكمة ومصلحة للامة اذ قد يشدد مجتهد ويخفف آخر والعامي لا يخلو عن اضطرار ولكن ليس عليه تتبع الرخص في كل شيء.
فيا اخي لا تسمع لبعض المتمحدثة او المتمجهدة الذين نسمع بهم في هذا الزمن العصيب وهم لم يحصلّوا ربع ثلث ما حصل غيرهم من المجتهدين , فمثل هؤلاء لا يصح الاخذ باقوالهم , فكيف يترك قول الشافعي مثلا ويأخذ بقول الالباني مع ان الالباني ليس له سند اصلا حتى يتكلم فيما ليس له.
ارجو ان لا تفهم مني انني احرم الاجتهاد ولكن حين يأتي من عنده صفات المجتهد الحقيقية حينئذ فليفتي بما يراه حقا, ولكن لا تأتيني اخي وتقول لي اخطأ فلان وفلان وانت بعد لم تبلغ الحلم في العلم.

قلت:
نعم أكون جاهلا حقا وأكون معاندا حقا عندما أجد حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم آخذ بقول فلان وعلان والشيخ الفلاني والفقيه الفلاني،
تكون جاهلا حقا ان اعتقدت ان حديثا صحيحا غفلت عنه الامة من زمن الصحابة الى اليوم وظفرت به انت!
فالاحاديث صححت ونقحت ودرست قبل ان تأتي انت بمئات السنين , وانت يا اخي لست اهلا كي تع المقصود من الحديث او لتفهم هل هذا الحديث يراد منه الوجوب او الندب ام التحريم ام التنزيه , لا مثلك ليس له الا اتباع العلماء فلست انت من يعلم كل الناسخ والمنسوخ ولا انت الذي يعلم كل المذاهب اللغوية ولست انت الذي يعلم كل ما يراد منه العموم او التقييد او التخصيص...انت وانا لسنا الا عوام فافهم ,افهامنا لا ترقى الى افهام من اخذ هذا العلم عن الصحابة والتابعين واتباع التابعين فكف عنك هذا الكلام الذي يفضح ولا يستر.

قلت:
لا والله ما آخذ إلا بحديث النبي، طالما أن الحديث واضح وصريح ، والأحاديث الأخرى ليست صريحة فقول النبي صلى الله عليه وسلم ( الأيم أحق بنفسها من وليها ) ليس معناها أن تزوج نفسها فهل يناقض النبي نفسه ثم يقول ( لا نكاح دون ولي ... الى آخر ذلك من الأحاديث ..
اعود واكرر ليس مثلك من يصحح او يضعف برأيه , فرأيك وفهمك لا يعتبران خاصة اذا كان الذي يقابلك من هو اعلم منك وافهم منك كابي حنيفة رضي الله عنه.

قلت :
إنه ما أهلك هذه الأمة إلا تنزيل أقوال العلماء منزلة نصوص الوحي
انما تهلك الامم باعتقاد افرادها ان كل واحد يحق له فهم النصوص على فهمه السقيم وان يخطأ من يريد وهو بعد لم يفطم ولم يبلغ مبلغ الرجال في العلم. اتبع يا هذا ولا تبتدع ولا تظنن نفسك انك من اهل الاجتهاد حتى يحق لك الافتاء والتصحيح والتضعيف
قلت :

والله لو كانت الأحاديث معضلة الفهم لقلنا أن فهمهم أقوى وأسلم . ولو كان الفقيه يتكلم العربية والرسول يتكلم الأعجمية لقلنا يترجمون لنا .. فما بالنا نفهم كلامهم بالعربية ولا نفهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بل إن كلام الرسول أسلس وأقرب وأوضح لسانا منهم

ما بالك لا تفهم ان العبرة بفهم المقاصد ومعرفة ما اذا كان الحديث يعارض احاديث اصح وما اذا كان الحديث يحتاج الى تأويل وما اذا كان الحديث له معان عدة واحد فقط يصح,ووووو فهل حضرتك حزت هذه الرتبة في الفهم؟ ما يتضح لي انك جاهل بالاصول لا تع ما تقول فكيف لمثلك ان يدلي برأيه؟

قلت:
عن ابن عباس أنه قال أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء


ليس في هذا دليل على ان الصحابة خالفوا قول رسول الله, بل قد يكون قد صح عندهم خلاف الذي صح عند سيدنا ابن عباس ورأوا ان اصلهم ارجح , فافهم فليس كل ما يدعيه احد انه من قول رسول الله يجب ان يكون حسب فهمه. وعلم سيدنا عمر وابي بكر وعلي اكبر من علم ابن عباس فلا حاجة لزعم ان ابن عباس صائب وان غيره اخطأ فلعلهم فهموا من الحديث خلاف فهم ابن عباس رحمهم الله والمعتبر تقديم اقوال الخلفاء الاربع على باقي الصحابة رضوان الله على الجميع.
فهذا وامثاله دليل آخر لي في انه لا يجب لمثلك دعوى الاجتهاد لانه لم يحز جميع صفات المجتهد وليست له آلة الجتهاد.
قلت:
هل تظن أن أحدا يخالف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بعد علمه به ثم يجيء يوم القيامة فيسأله الله ( لم خالفت قول النبي ؟ فيجيبه : أتبعت ابا حنيفة يا رب ..!!

هل ترضي أن تلقى ابنتك مع رجل غريب فتسألها فتقول لك هو زوجي على مذهب أبي حنيفة ؟؟


هل ترضى ان تأتي يوم القيامة وانت تزعم انك فهمت حديث رسول الله وتركت اقوال العلماء ثم يتضح لك انك اخطأت وعصيت لانك ركبت رأسك وزعمت انك وصلت لرتبة الاجتهاد؟
المجتهد يا صديقي يعذر في خطئه والمتابع له ان كان اخطأ يعذر ايضا لانه عامي لا علم له بدقائق هذه العلوم والله رحم المجتهد والمتبع, بخلاف المتمجهد الذي يتكلم ويفهم عن جهل فهذا ليس معذورا اصلا لا بل يستحق العذاب لتوريط نفسه بامور ليس اهلا لها.وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من قال بالقرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار) او كما قال صلى الله عليه وسلم فانت من الذين ينطبق عليهم هذا الحديث لانك لست اهلا لابداء رأيك لفقدان الآلة المحتاج لها للاجتهاد.

اما قضيةابنتي فانا لم اتزوج بعد ولكن ان اتت برجل وزعمت انه زوجها , فان كان ما تقوله صحيحا فزواجها صحيح ولكنها مخطئة في عدم ابلاغي وتصرفي معها يكون بحسب ما يستدعيه الموقف ولا حاجة لادخال الامور الشخصية في كلامنا لانه لغير ذي فائدة.

قلت:
ومن ثم فإن المعتبر عند الشيعة هو الطوسي فهل هم معذورون باتباعه ولو سألتهم لأجابوك نفس جوابك

لم تزوجت زواج المتعة
ج - هو حلال
ومن أحله لك
الفقيه المعتبر عندي هو أفهم مني وأعلم وأنا أتبعه
فما هو جوابك لهذا الشخص ؟؟

لا ليسوا بمعذورين. اتدري لم؟ لان مثله مبتدع ولم يصل لرتبة الاجتهاد فيحرم الاخذ باقواله, وهو كمن يأخذ باقوالك وآرائك وانت بعد لم تصل الى ربع نصف مجتهد. فتأمل
هذا ليس مكانك اخي فلا تعتد على لحوم العلماء بالباطل. هذا ليس بعشك فادرجي

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بعدد انفاس اهل الجنة. والحمد لله رب العالمين

al_muslim
08-05-2008, 05:13 PM
الأخ معتز بدينه السلام عليكم : أنت تقول
(كالذي مر معنى من ان الايم احق بنفسها من وليها وهو حديث اصح من حديث لا نكاح الا بولي او ما شابهه عندهم.)


أولا حديث ( الأيم أحق بنفسها ..) ليس أصح من قول الله تعالى ( فانكحوهن بإذن أهلهن )
وهل هو أصح من : لا نكاح إلا بولي
وهل هو أصح من : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل

وهل هو أصح من
لا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها
ثم إن كان الحديث كما تزعم أنه أصح من الآية والأحاديث الواردة أعلاه فإن هذا الحديث لا ينطبق على قولك لأنه يقول ( الأيّم)
وأنتم تبيحون الزواج للأيم وغيرها فما بالك ..
ثم أنت تورد الصفحات الطوال من الكلام العقلي الذي لا يسمن ولا يغني من جوع والذي يقرؤه يظن أنني أناطح الأحناف في ذلك من دون العالمين
مالك ألا تعرف أن أكثر العلماء يحرمون الزواج دون ولي وبما أنك لا تعترف بمجتهد غير اربعة فقط وهذا غاية في الجهل لأن هؤلاء الأربعة ليسوا هم وحدهم من بلغ درجة الإجتهاد إنما هم وحدهم الذين فرضهم أحد الخلفاء الذين أغلقوا باب الإجتهاد ومضى ذلك حتى نهاية الدولة العثمانية
إن ثلاثة من الأئمة الأربعة خالفوا أبا حنيفة في هذه المسألة فأحدهم قطعا ( مخطىء ) فحكم الله واحد وإذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر ولكن جهل وجريمة أن نرفض أنه أخطأ فما المانع أن نقول أخطأ وإن كنت تشك بسلامة قهمك فهؤلاء الأئمة الآخرون يدعمون الفهم الآخر بأنه أخطأ أهو معصوم أم أن القول بأنه أخطأ انتقاص من حقه أم أننا نخرجه بذلك من الجنة
خلاصة القول أن ابا حنيفة رضي الله عنه ورحمه الله وحشرنا معه يوم القيامة أخطأ بهذه الفتوى والحديث الذي أتيت به دليلا لا يصلح لأنه ( إن سلمنا معك جدلا أنه يعني أن تزوج نفسها وهو ليس كذلك ) فهو يختص بالأيّم وفتواكم تعم النساء جميعا فما هو دليلك على أن أي امرأة ثيب أم بكر لها أن تزوج نفسها ؟؟
أقول ما دليلك فلا تفعل كما فعلت بمقالك السابق أقول لك ما دليل فتشرع بكلام كثير ليس فيه آية أو حديث فأنا لست ملزما بقول أحد لا يأتيني بدليل من آية أو حديث .

ثم أنت تقول : فادعاء ان السادة الاحناف يقولون برأيهم ويتركون ويهجرون قول رسول الله فهذا ادعاء الكاذبين الذين لا يدركون الاصول الشرعية التي عليها مذهب السادة الاحناف.
والله إن هذا لافتراء فأنا حصرت المسألة بهذه الفتوى وأنت تعمم قولي
ثم أنت تقول : وقد اجمعت الامة على اعتماد اقوال الائمة الاربعة في الاحكام والقضاء لان اقوالهم دونت وصححت وخرجت ونقحت دون غيرهم من المجتهدين
أين أجمعت الأمة على ذلك ؟؟
الأمة كلها ؟؟ في أي زمن أجمعوا ؟؟
هل تتفضل وتذكر لي أين حصل هذا الاجتماع الكبير للأمة واجمعوا على ما تزعم
المشكلة أننا نردد كلاما لا نعي أبعاده
ثم إن كلامك أن أقوالهم دونت وصححت دون غيرهم فمردود
فهذه اقوال ابن تيمية رحمه الله
وهذه أقوال ابن قيم الجوزية رحمه الله
وهذه أقوال الشوكاني رحمه الله
وهذه أقوال ابن حزم رحمه الله
كم صفحة تريد من اسماء المجتهدين المدونة أقوالهم ؟؟
ثم أنت تقول :
انني دافعت عن الاحناف لانهم هم ايضا احتجوا باحاديث صحيحة هي عندهم اصح من الاحاديث التي اتيت
وأنا اقول أنني دافعت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تقول (دافعت) وهل أنا أسبه حينما (أقول أخطأ مجتهد ) ؟؟ أم أنه لا يخطأ
وأنت تقول أنك شافعي فلم لا تتبع مذهب أبي حنيفة
ألا يعني ذلك أنك ترى مذهب الشافعي أصح منه ؟؟ أم لسبب آخر ؟؟
وكيف عرفت ( بما أنك لا تستطيع الفهم كفهمهم والترجيح والنسخ والأصول ووو الخ ) كيف عرفت أن مذهب الشافعي أصح من أبي حنيفة ؟؟
هذا يعني أنك رجحت بينهم وهذا يعني أنك تقيمهم وهذا يعني أنك أفهم وأعلم منهم .
طبعا أنا لا أقصد هذا الكلام ولكن لأبين لك أن الأمور لا تؤخذ كما تأخذها أنت
هم رجال وهم أعلم منا صحيح ولكن أستطيع أنا حينما اقرأ الرأيين مع أدلتهما أن أبصر الأقرب إلى الحق ، هم أعلم وأفهم ولكن الفرق بيننا وبينهم ليس كالفرق بين الأنسان والحيوان ، فكما يفهم هو استطيع أن أفهم أنا ، وأنا لا أجتهد مقابل اجتهاده بل أرحج بين اثنين من العلماء ثم رأيت ( في مسألة) أن أحدهما أخطأ ( فما المشكلة )
ثم إن قولك بأن أحاديث الأحناف في هذه المسألة أصح ( وهو ليس كذلك) يعني أن قول الشافعي خطأ في ذلك ، فعليك تغيير مذهبك .
ثم هل كنت بعقلك حينما قلت (تكون جاهلا حقا ان اعتقدت ان حديثا صحيحا غفلت عنه الامة من زمن الصحابة الى اليوم وظفرت به انت)
هل أنا الفريد الوحيد من أمة محمد بقولي أن الزواج من دون ولي حرام وأتيت بهذه الأحاديث ) ؟؟؟؟!!!
أنت تنسى نفسك أليس قولي هذا قول أئمة مجتهدين ؟؟ تقول ظفرت به أنت أنا اخترعت الحديث أم أنا اكتشفته ؟؟
ثم ما قولك : اعود واكرر ليس مثلك من يصحح او يضعف برأيه , فرأيك وفهمك لا يعتبران خاصة اذا كان الذي يقابلك من هو اعلم منك وافهم منك كابي حنيفة رضي الله عنه.
وأنا أقول لك ليس مثلك من يصحح او يضعف برأيه , فرأيك وفهمك لا يعتبران خاصة اذا كان الذي يقابلك من هو اعلم منك وافهم منك كالشافعي وأحمد ومالك وابن تيمية وابن القيم وابن حزم رضي الله عنهم .
ثم أنت تقول ( وأظنك غير قاصد ) : اتبع يا هذا ولا تبتدع
يعني هل تقصد بأن قولي ( الزواج دون ولي حرام ابتداع ؟؟)
إذا كل من قال بهذا الرأي فهو مبتدع ؟؟
إذا بالخط العريض ( الأخ معتز بدينه يقول أن كل من قال بتحريم الزواج من دون ولي فهو مبتدع )
ثم أنت تقول : بل قد يكون قد صح عندهم خلاف الذي صح عند سيدنا ابن عباس ورأوا ان اصلهم ارجح , فافهم فليس كل ما يدعيه احد انه من قول رسول الله يجب ان يكون حسب فهمه.
الحقيقة أنت طلعت أفهم من ابن عباس ابن عباس كان لا يعلم اصولك هذه وقد أخطأ عندما وبخ السائلين بمقالته تلك ابن عباس حسب قولك لا يعلم بالترجيح والأصول أليس كذلك ؟؟
وقولك : والمعتبر تقديم اقوال الخلفاء الاربع على باقي الصحابة رضوان الله على الجميع.
رحم الله ابن عباس حبر الأمة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم بحقه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل لم يبلغ علمك أخي معتز بأن تقديم أقوال الخلفاء على غيرهم هو المعتبر وقد أخطأ حينما وبخ السائلين وهم يقولون له قال ابو بكر قال عمر ..
الغريب كيف قلت قبل قليل أنك لا تبلغ فهمهم وهاأنت أفهم من ابن عباس .. فكيف بأبي حنيفة .
وأنت تقول : لا ليسوا بمعذورين. اتدري لم؟ لان مثله مبتدع ولم يصل لرتبة الاجتهاد فيحرم الاخذ باقواله,
وفسر الماء بعد الجهد بالماء
أنت بنظرك هو مبتدع ولكن بنظر اتباعه هو عالم
وكيف يعرف الجهلة ( من أمثالي ) العالم من المبتدع ؟؟
وما هي الرتبة من العلم حتى تحكم على العالم بأنه مجتهد أم لا أيجب أن تكون مجتهدا ؟؟
أم تعرفه وأنت دون العالم حيث عليك أن تعطل فهمك وتسلم عقلك له ؟؟
الحقيقة بارك الله فيك وبارك بدفاعك عن الأمة وعلمائها ، كلامك كله لا عقل فيه ولا نقل ولا اتباع ولا فهم إلا تقليد أعمى وحفظ من دون فهم ..
فأنت شافعي وتقول أن أبا حنيفة لم يخطئ في فتوى الزواج من دون ولي والشافعي يقول عكس ذلك ، إذًا أحدهما مخطئ
وتقول لي اتبع ولا تبتدع ولا تعلم أن الابتداع هو أن يأتي الرجل بشيء لا أصل له وأنت تقر بأن رأيي هو رأي الأكثرية
وتقول لي اتبع ولا تعلم أن الاتباع هو أن تـاخذ من العالم أو المجتهد المسألة مع دليلها وهذا يقتضي فهم المسائل وربط أدلتها بها وأنت تـامرني بالتقليد الأعمى وأن أكون بلا فهم تجاه أقوالهم
وكل المسألة بيني وبينك هي : هل أخطأ أبو حنيفة رحمه الله أم لا ؟؟ لقد أخطأ أخطأ أخطأ . لأنه بشر يخطئ غير معصوم .
وانتهى الموضوع .

معتز بدينه
08-06-2008, 10:14 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على افضل خلقك حبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم

وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته

قلت:

أولا حديث ( الأيم أحق بنفسها ..) ليس أصح من قول الله تعالى ( فانكحوهن بإذن أهلهن )
وهل هو أصح من : لا نكاح إلا بولي
وهل هو أصح من : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل

وهل هو أصح من
لا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها


اما حديث (الايم احق بنفسها..) فقد اخرجه الشيخان دون باقي الاحاديث وهو عند السادة الاحناف اصح من باقي الاحاديث التي جئت بها , ولست انت يحيى ابن معين الحنفي حتى تصحح و تضعف على مزاجك. والكلام في هذا نقلته لك سابقا واظهرت لك وجهة نظر الاحناف فيه فراجعه مرة اخرى فليس عندي من الوقت ما يسمح لي باعادته لك مرة اخرى.

قلت:
ثم إن كان الحديث كما تزعم أنه أصح من الآية والأحاديث الواردة أعلاه فإن هذا الحديث لا ينطبق على قولك لأنه يقول ( الأيّم)
وأنتم تبيحون الزواج للأيم وغيرها فما بالك ..

عزيزي المسلم ما معنى كلمة ايّم يا ترى؟
حسنا دعنا نرى ما في جاء في ذكر الايّم في لسان العرب لابن منظور : ((



((أيم: الأيامى: الذي لا أَزواجَ لهم من الرجال والنساء وأَصله أَيايِمُ،
فقلبت لأن الواحد رجل أَيِّمٌ سواء كان تزوَّج قبل أَو لم يتزوج. ابن
سيده: الأَيِّمُ من النساء التي لا زَوْج لها، بِكْراً كانت أَو ثَيِِّباً،
ومن الرجال الذي لا امرأَة له ))

وبعد يتضح ان الايم هي المرأة التي لا زوج لها سواء اكانت بكرا او ثيبا , واخشى ان تكون قد فهمت العكس, على العموم استغرب ذلك ممن ادعى انه يعرف كيف يقرأ العربية ويفهم مدلولاتها خاصة اذا وردت على لسان افصح الخلق صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة الا بالله.

قلت:

ثم أنت تورد الصفحات الطوال من الكلام العقلي الذي لا يسمن ولا يغني من جوع والذي يقرؤه يظن أنني أناطح الأحناف في ذلك من دون العالمين
مالك ألا تعرف أن أكثر العلماء يحرمون الزواج دون ولي وبما أنك لا تعترف بمجتهد غير اربعة فقط


كلام عقلي؟ هل قرأت في حياتك علم اصول الفقه حتى تزعم انه من الكلام العقلي الذي لا يسمن ولا يغني من جوع؟
ثم من قال لك انني لا اعترف الا باربعة فقط من المجتهدين؟ هل قرأت ما كتبته لك وتمعنت فيه ام مررت عليه مرور الكرام ولم تع شيئا. ارجع واقرأ مرة اخرى ما كتبته لك ولا تتقول علي ما لم اقله فهذا افضل من التخليط في الكلام.

قلت:
وهذا غاية في الجهل لأن هؤلاء الأربعة ليسوا هم وحدهم من بلغ درجة الإجتهاد إنما هم وحدهم الذين فرضهم أحد الخلفاء الذين أغلقوا باب الإجتهاد ومضى ذلك حتى نهاية الدولة العثمانية

لاحظ انك نسبتني للجهل مع انك جهلت ما اوردته لك!! وها انا اتحداك :
ارجع الى ما كتبته لك سابقا واخرج لي كلاما لي يفيد انه ليس هنالك مجتهدون الا اربعة فقط. وانا بالانتظار. سبحان الله

قلت:
إن ثلاثة من الأئمة الأربعة خالفوا أبا حنيفة في هذه المسألة فأحدهم قطعا ( مخطىء ) فحكم الله واحد وإذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر


اقول هذا يدل على مبلغ علمك في علم الاصول. فانت اعتقدت ان الحكم المعين عند الله في الامور الاجتهادية الفقهية واحد. وهذا مذهب المعتزلة . واكثر اهل السنة على ان الكل مصيب فالحق في المسائل الخلافية قد يتعدد هذا ما ذكره الغزالي في المستصفى فقال رحمه الله:
(( فالذي ذهب اليه محققوا المصوبة انه ليس في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين يطلب بالظن, بل الحكم يتبع الظن. وحكم الله تعالى على كل مجتهد ما غلب على ظنه . وهو المختار. واليه ذهب القاضي.))
ثم يقول بعد ذلك: ((والمختار عندنا وهو الذي نقطع به ونخطئ المخالف فيه:
ان كل مجتهد في الظنيات مصيب وانها ليس فيها حكم معين لله تعالى))

فهذا الذي عليه السادة الشافعية الاشاعرة والكثير من اهل السنة ان الحق مع كل واحد من هؤلاء المجتهدين . والمسألة التي نحن بصددها ظنية لا قطعية فان القطعي لا اجتهاد فيه, والا لما جاز للاحناف ان يخالفوا باقي الائمة مع انهم علموا تلك الاحاديث ولكنها لم ترقى عندهم لان تصبح قطعية بل وجدوا اخبار اخرى اصح تفيد خلافها فعدلوا عنها وتمسكوا بما اعتبروه اقوى .

والخلاف في حديث ( الايم احق بنفسها من وليها) خلاف ظني لفظي فالسادة الاحناف وجدوا ان معنى الحديث انها احق بنفسها في العقد بخلاف السادة الشافعية الذين فهموا من الحديث بانها احق بنفسها في الاذن.
قال الغزالي في المستصفى: ( كقوله صلى الله عليه وسلم ( لا نكاح الا بولي) مع قوله ( الايم احق بنفسها من وليها) لانا نحمل ذلك على انها احق بنفسها في الاذن لا في العقد وهم يحملون خبرنا على الصغيرة والامة...)

فههنا الخلاف لفظي كما رأيت والسادة الاحناف فهموا من النص خلاف الذي فهمه السادة الشافعية وفي كل خير وللمرء حرية الاختيار بين الاخذ بهذا القول وبين الاخذ بالآخر.

قلت:
ولكن جهل وجريمة أن نرفض أنه أخطأ فما المانع أن نقول أخطأ وإن كنت تشك بسلامة قهمك فهؤلاء الأئمة الآخرون يدعمون الفهم الآخر بأنه أخطأ أهو معصوم أم أن القول بأنه أخطأ انتقاص من حقه أم أننا نخرجه بذلك من الجنة
لا ليس جريمة ان يخطئ ولكن الجريمة ان يطلع علينا من لم يبلغ الحلم في العلم فيخطئ ويصوب وهو بعد ما علم ادلة الفريقين ولا يعلم ان الاجتهاد له احكام واعراف معينة لا تنطبق عليه فيفتي ويضلل ويخطئ من اراد.

ثم يستشف من كلامك ان الائمة الباقون بما انهم اكثرية فلا بد وان يكونوا هم على الصواب. وهذا مما تضحك له الثكلى. فان الائمة الثلاثة الآخرون ليسوا كل الامة حتى يخصصهم الحديث: (لا تجتمع امتي على ضلالة) بل هم بعض الامة وعند من يخطئ المجتهد فانهم هم ايضا معرضون لان يكونوا اخطئوا في هذه المسألة دون ابي حنيفة رحم الله الجميع.
والطريف في الموضوع انك يا صاحبي تدعي اللامذهبية كما يستشف ذلك من كلامك ثم تعتمد على تخطئة احد المجتهدين باكثرية المخالفين له , فانت وضعت نفسك في محل محرج اذ ان الامة مجمعة على ضرورة الاخذ من المجتهدين للذين هم عوام كمثلي ومثلك, وانت رفضت ذلك وخالفت الاكثرية فما لك تحتج بالاكثرية بمكان وترفضها في مكان آخر؟

قلت:
خلاصة القول أن ابا حنيفة رضي الله عنه ورحمه الله وحشرنا معه يوم القيامة أخطأ بهذه الفتوى والحديث الذي أتيت به دليلا لا يصلح لأنه ( إن سلمنا معك جدلا أنه يعني أن تزوج نفسها وهو ليس كذلك ) فهو يختص بالأيّم وفتواكم تعم النساء جميعا فما هو دليلك على أن أي امرأة ثيب أم بكر لها أن تزوج نفسها ؟؟

سبق وان شرحنا لك معنى الايم فلا حاجة للتعليق على هذا الخلف من الكلام.

قلت:
والله إن هذا لافتراء فأنا حصرت المسألة بهذه الفتوى وأنت تعمم قولي

وانا اردت هذه المسئلة ومثيلاتها فلا تبتئس.

قلت:
أين أجمعت الأمة على ذلك ؟؟
الأمة كلها ؟؟ في أي زمن أجمعوا ؟؟
هل تتفضل وتذكر لي أين حصل هذا الاجتماع الكبير للأمة واجمعوا على ما تزعم
المشكلة أننا نردد كلاما لا نعي أبعاده


الجواب:

قال البجيرمي في التحفة:
تنبيه : كل من الأئمة الأربعة على الصواب ويجب تقليد واحد منهم ، ومن قلد واحدا منهم خرج عن عهدة التكليف ، وعلى المقلد اعتقاد أرجحية مذهبه أو مساواته ، ولا يجوز تقليد غيرهم في إفتاء أو قضاء . قال ابن حجر : ولا يجوز العمل بالضعيف في المذهب ويمتنع التلفيق في مسألة كأن قلد مالكا في طهارة الكلب والشافعي في مسح بعض الرأس في صلاة واحدة ، وأما في مسألة بتمامها بجميع معتبراتها فيجوز ولو بعد العمل كأن أدى عبادته صحيحة عند بعض الأربعة دون غيره فله تقليده فيها حتى لا يلزمه قضاؤها ، ويجوز الانتقال من مذهب لغيره ولو بعد العمل.

وفي بغية المسترشدين:
عن الأشخر: ( (مسألة: ش): نقل ابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة، أي حتى العمل لنفسه فضلاً عن القضاء والفتوى، لعدم الثقة بنسبتها لأربابها بأسانيد تمنع التحريف والتبديل، كمذهب الزيدية المنسوبين إلى الإمام زيد بن عليّ بن الحسين السبط رضوان الله عليهم، وإن كان هو إماماً من أئمة الدين، وعلماً صالحاً للمسترشدين، غير أن أصحابه نسبوه إلى التساهل في كثير لعدم اعتنائهم بتحرير مذهبه، بخلاف المذاهب الأربعة فإن أئمتها جزاهم الله خيراً بذلوا نفوسهم في تحرير أقوالها، وبيان ما ثبت عن قائلها وما لم يثبت، فأمن أهلها التحريف، وعلموا الصحيح من الضعيف،


قلت :
( ثم إن كلامك أن أقوالهم دونت وصححت دون غيرهم فمردود
فهذه اقوال ابن تيمية رحمه الله
وهذه أقوال ابن قيم الجوزية رحمه الله
وهذه أقوال الشوكاني رحمه الله
وهذه أقوال ابن حزم رحمه الله
كم صفحة تريد من اسماء المجتهدين المدونة أقوالهم ؟؟


ابن تيمية وابن القيم متكلمان على الطريقة الحشوية عندنا ومشاركتهما في الفقه قليلة وما ذهبوا اليه في مسائل كالطلاق الثلاث يقع واحدا او تحريم زيارة فبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يتابعان عليه لانهما خالفا الاجماع الذي سبقهم ذكر ذلك تقي الدين السبكي في الدرة المضية وذكر الاجماع على استحباب زيارة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القاضي عياض في الشفا .
اما الشوكاني فليس في كتبه الا نقل الاقوال والمذاهب, فاذا كان مثل امير المؤمنين في الحديث ابن حجر العسقلاني لم يبلغ رتبة الاجتهاد فمن اين للشوكاني او الصنعاني بها؟
اما ابن حزم فقد بدعه وكفره عدد كبير من اهل السنة لقول ان المستحيل العقلي جائز في قدرة الله فالزموه انه يجوز على الله بالتال حسب كلامه ان يميت نفسه والعياذ بالله, فمثل ابن حزم لا يتابع الا فيما لم يخالف به الجماعة.

قلت:
وأنا اقول أنني دافعت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تقول (دافعت) وهل أنا أسبه حينما (أقول أخطأ مجتهد ) ؟؟ أم أنه لا يخطأ
وأنت تقول أنك شافعي فلم لا تتبع مذهب أبي حنيفة

لست انت بافقه من ابي حنيفة حتى تحيله للخطأ . ولعله هو المصيب وانت المخطئ فما ادراك. سبحان الله. وانا اتبع مذهب الشافعي ولكن لا يمنع ان اقول بمذهب ابي حنيفة في بعض المسائل.فهذا جوره العلماء.


قلت:
وكيف عرفت ( بما أنك لا تستطيع الفهم كفهمهم والترجيح والنسخ والأصول ووو الخ ) كيف عرفت أن مذهب الشافعي أصح من أبي حنيفة ؟؟
هذا يعني أنك رجحت بينهم وهذا يعني أنك تقيمهم وهذا يعني أنك أفهم وأعلم منهم .

ليس مثلي ومثلك من يرجح. بل الكل على خير. والمذهب الشافعي ليس اصح من مذهب ابي حنيفة وللمرء اتباع من اراد من المجتدين الاربعة ولا ينكر عليه ابدا. هذا ما عليه علماء اهل السنة. اما العلماء الذين غلب على ظنهم ان مذهب ابي حنيفة رحمه الله ارجح فيعملون به ولكن هذا بالنسبة للعلماء الذين لديهم الآلة للبحث والتنقيب وليس مثلي ومثلك فافهم.

قلت بعد كلام غير مفيد :
يعني هل تقصد بأن قولي ( الزواج دون ولي حرام ابتداع ؟؟)
إذا كل من قال بهذا الرأي فهو مبتدع ؟؟
إذا بالخط العريض ( الأخ معتز بدينه يقول أن كل من قال بتحريم الزواج من دون ولي فهو مبتدع )


انا لله وانا اليه واجعون. اين قلت ان ما ذهبت اليه حرام يا فتى؟ هل تفهم اولا ما تكتبه بل هل تفهم ما اورده لك, فاني اخاف انك لم تفهم شيئا.
الرأي المبتدع اخي ليس القول بان للمرأة تزويج نفسها ولا بان وليها احق بتزويجها بل الابتداع ان يظهر واحد مثلك ويدعي الاجتهاد والعلم والفقه باللغة ثم يخطئ فلانا وعلانا وهو بعد لا يفهم معنى الايم. سبحان الله والحمد لله على نعمة العقل والاتباع.

الحقيقة اخي عندما ناظرتك اعتقدتك اهلا للحوار. لكنك اخي اكثر كلامك عن جهل وعدم فهم الآخر, وانا يا صديقي اجيب عن اسئلتك قد المستطاع وانت تقفز عن اسئلتي وتتهرب منها. فللآن لم تذكر لي اين في الكتب المعتمدة عن الاحناف ما يفيد ان الخمر المستخرج من التفاح او العسل او ما شابهه ليس حراما؟
ولم تظهر لي من اين اتيت بان قول ابي حنيفة هو الخطأ وان غيره هو الصواب مع ان الحكم عند الله مجهول هذا ان سلمنا ان المصيب واحد.
وحبذا لو شرحت لي كيف لمجتهد ان يجتهد وهو جاهل في معاني اللغة . افحقيق هو بالاجتهاد؟

فارجو منك عدم القفز فوق الاسئلة , والا فلا معنى للحوار بعد ذلك. رحم الله من عرف قدره فوقف عنده .

والحمد لله اولا وآخرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

مقاوم
08-06-2008, 11:50 AM
إخواني في الله
هناك فائدة كبيرة من حواركما فلا تنسفاها برمي التهم والتهم المضادة فتضيع الفائدة ويضيع الأجر. وأرجو من كليكما مراجعة شروط القسم في الحوار على هذا الرابط:
http://www.saowt.com/forum/showthread.php?t=28762

معتز بدينه
08-06-2008, 02:44 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

صدقت فالحلم زين والرفق من حسن الخلق. اعتذر عن شدتي. بارك الله بك وبالاخ المسلم.

عزام
08-06-2008, 03:37 PM
بارك الله فيكم على هذا الحوار الممتع
وارجو ان يتسع صبر الاخ معتز بدينه لاسئلتي البسيطة وهي اسئلة استفهام وليست اسئلة استنكار.
1- هل حدثت زيجات بدون اذن ولي في تاريخنا الاسلامي؟ وان لم تحدث فما السبب برايك؟ هل هي التقاليد فقط؟
2- هل يصح -حسب فتاوى الاحناف- زواج الخطيفة او الشليفة كما يقال باللبنانية؟ حيث تهرب الفتاة مع من تحب وتتزوجه بدون اذن وليها؟
3- حتى لو كان هناك ادلة قوية لاباحة زواج المراة بدون اذن ولي امرها.. الا يحرم من باب سد الذرائع ان وجد انه يؤدي لمفاسد عظيمة؟
بارك الله فيكم
عزام

فـاروق
08-06-2008, 04:30 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الولاية لا تسقط بالفجور أو التقوى وقد أجاز الشرع للمسلمين أن يتزوجوا من أهل الكتاب وهنا يكون الولي نصرانيا أو يهوديا ولا تسقط ولايته .والسلام عليكم .

,عليكم السلام ورحمة الله

ما الدليل على القول اعلاه؟

جزاكم الله خيرا

al_muslim
08-06-2008, 09:32 PM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد .
لقد تشعب الموضوع كثيرا ولهذا سوف أحاول تضييق الحوار بالرد على الأهم فالأهم .
أولا _ يا عالم الأصول _ لا ينظر في الاحتجاج بالأحاديث إلى سندها فقط , فحديث ( الأيم ..) ليس قطعي الدلالة فهناك اختلاف كبير على معناه بين العلماء على قولين فمنهم من يقول أن المقصود منه إذنها وعقدها كالأحناف ، ومنهم من يقول أن معناه هو إذنها فقط دون العقد .
وبما أن الحديث يحتمل معنيين فينظر إلى النصوص المخالفة ويُعمل على جمعها فإعمال النصوص والجمع بينها أولى من إسقاط بعضها وإهماله خاصة وأن الحاديث التي تحرم الزواج من غير ولي هي قطعية ولا تحتمل إلا معنى واحدا وهي بالإضافة إلى ذلك تدعمها آية وأنت أهملت هذا الجانب فأنا سألتك هل الحديث أصح من الآية والأحاديث فقفزت أنت إلى موضوع السند فقط وهذا يدل على قصر نظرك في كيفية الاجتهاد .
القول أن الزواج من غير ولي حرا م قد أعمل كل النصوص بما فيها حديث (الأيم ..)
والآية ايضا معه
واكثر الجمهور معه
وأما قولك بأن الأيم لغة معناها المرأة التي لا زوج لها ثيبا كانت أم بكرا فهذا صحيح ولكن استدلالك فيه خطأ ، فالمسألة لا تفهم بمجرد العلم باللغة وهؤلاء علماء اللغة ليسوا جميعهم علماء دين وفقه لأن الأمور لا تؤخذ باللغة فقط وإليك بيان ذلك :
الحديث : الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صمتها
كثير من العلماء قالوا بأن ( الأيم ) هنا مقصود فيها الثيب ( ومنهم الشافعي) لأن مقابله ( والبكر..)
وواو العطف تقتضي المغايرة
وهذا كثير في نصوص الكتاب والسنة وإذا أردتَ المزيد من الأمثلة التي ترد فيها كلمات يُراد منها غير أو جزء من معناها اللغوي لأثريتك بذلك .
ولذلك لا تتسرع مرة أخرى وتجزم بما لا تعلم أو تذهب إلى القاموس لتفهم آية أو حديث بل راجع التفاسير والشروح .
ثم أنت تقول : ثم من قال لك انني لا اعترف الا باربعة فقط من المجتهدين؟ هل قرأت ما كتبته لك وتمعنت فيه ام مررت عليه مرور الكرام ولم تع شيئا. ارجع واقرأ مرة اخرى ما كتبته لك ولا تتقول علي ما لم اقله فهذا افضل من التخليط في الكلام
هذا . نصك الذي فهمتُ منه ما أنكرتَ الآن
لذلك اجمعت الامة على الاخذ باقوال الائمة الاربعة وترك الباقين.لذلك قال بعضهم ان على القاضي ان يفتي على المذاهب الاربعة فقط ولكن ان صح عنده خبر عن مجتهد فله العمل به في خاصة نفسه دون الافتاء به.دين خاص
ثم ان هؤلاء الائمة رحمهم الله قد شهد لهم القاصي والداني بالعلم والاجتهاد وتبعهم الجم الغفير من الناس بحيث لم تقم لباقي المذاهب بعد انتشار اجتهاداتهم قائمة وحسبك كيف ان مذهب الاوزاعي الذي ظل قائما في المغرب الاسلامي الى ان اتى فقه ومالك وازاله من الوجود حيث لم يبق احد يفتي بقول الاوزاعي رحم الله الجميع.
أما قولك بأن المجتهدين إذا اختلفوا وتناقضوا في مسألة فالجميع على حق فهذا مردود عقلا وشرعا وليس معك على ذلك دليل ومعنى دليل يعني نص يعني آية أو حديث وليس كلام بشر فكلام البشر ليس دليلا .وإلا فما معنى الحديث إذا اجتهد المجتهد فأصاب .. وإن أخطا ..
ثم ما أغرب قولك الآتي : ثم يستشف من كلامك ان الائمة الباقون ( الباقين ) بالنصب بما انهم اكثرية فلا بد وان يكونوا هم على الصواب. وهذا مما تضحك له الثكلى. فان الائمة الثلاثة الآخرون ليسوا كل الامة حتى يخصصهم الحديث: (لا تجتمع امتي على ضلالة) بل هم بعض الامة وعندمن يخطئ المجتهد فانهم هم ايضا معرضون لان يكونوا اخطئوا في هذه المسألةدون ابي حنيفة رحم الله الجميع.
والطريف في الموضوع انك يا صاحبي تدعي اللامذهبية كما يستشف ذلك من كلامك ثم تعتمد على تخطئة احد المجتهدين باكثرية المخالفين له , فانت وضعت نفسك في محل محرج اذ ان الامة مجمعة على ضرورة الاخذ من المجتهدين للذين هم عوام كمثلي ومثلك, وانت رفضت ذلك وخالفت الاكثرية فما لك تحتج بالاكثرية بمكان وترفضها في مكان آخر؟
لقد احترنا معك والله ، فإن ناقشناك بالأدلة والآيات والأحاديث اتهمتنا بالتعالم وأن العلماء هم الذين يفهمون النصوص وليس نحن وإن أتينا لك بأقوال العلماء والجمهور اتهمتنا بالديمقراطية أرسَ على بر هل تريد أن نتناقش بالأدلة دون ذكر العلماء أم تريد أن نتناقش بأقوال العلماء ؟؟
ثم هل تظن أن اللامذهبية تعني أن لا نأخذ من العلماء ؟؟
لا إنها تعني فقط عدم التمسك والتقليد لعالم واحد بل نأخذ المسألة التي نرى أن العالم أتى بدليل أقوى وهذا هو الاتباع ..
لأن الله تعالى يحاسب الناس يوم القيامة ليس على أقوال العلماء بل على الوحي الذي أنزله على رسوله .
ثم ما هذا الذي تشد عضدك به من :
قال البجيرمي .........................ز
وفي بغية المسترشدين:........................ ..
وإن قال البجيرمي فليقل ما شاء بم يلزمني ذلك ؟؟.. يا أخي هذا ليس علما فلو أردنا التفتيش في الكتب جميعا لأتيت لك بكل مسألة مخالفا من العلماء والكتب .. ألزم الدليل وهل إذا قلت لي قال فلان .. يعني وجوب اتباعه والانصياع له ؟؟
أما الطامة الكبرى في قولك : ابن تيمية وابن القيم متكلمان على الطريقة الحشوية عندنا ومشاركتهما في الفقه قليلة وماذهبوا اليه في مسائل كالطلاق الثلاث يقع واحدا او تحريم زيارة فبر سيدنامحمد صلى الله عليه وسلم لا يتابعان عليه لانهما خالفا الاجماع
أنت تقول بأن ابن تيمية وابن القيم متكلمان على الطريقة الحشوية عندنا
طالما أنك حكمت عليهما بأنها حشوية وليسا من العلماء المجتهدين ( عندكم ) صحيح من أنتم وما تقصد ب ( عندنا ) إذا انتهى الموضوع هم حشوية عند الله وحرام على المسلم الأخذ منهما لأن ( حضرتكم ) حكمتم عليهم بالحشوية وكلمة ( عندكم ) هي الدليل القاطع بأن اثنين من أكابر علماء الأمة ومجاهديها حشوية ..
والدليل علبى أنهما حشوية هو قول هذا السبكي الذي اعتبرت قوله دون عناء البحث عن الأدلة التي جاء بها ابن تيمية رحمه الله وابن القيم ،، هل تعلم أدلتهما ؟؟
أما قولك عن الشوكاني : اما الشوكاني فليس في كتبه الا نقل الاقوال والمذاهب
يعني أنت اطلعت على كتبه فلم تجد له كلاما ولا اجتهادا ولا أدلة .. أم أن الذين ( عندكم ) قالوا لك ذلك ؟؟
وماذا لو أتيت لك من كتبه غير ( النقل) ؟؟ ماذا تقول ؟؟
أما قولك عن ابن حزم بأنه بدعه عدد كبير ..
يعني أكبر من الذين لم يبدعوه أم اصغر أرجو منك عد الذين بدعوه وعد الذين لم يبدعوه
والله إن هذا لخلط ما بعده خلط ثم تقول لي أين في كلامي عدم الاعتراف بغير الأربعة !!!!!!!
أنا لآ أتهرب من اسئلتك ولكن الموضوع ضيق الوقت وأنا أوردت لك أن الزمخشري هو الذي قال الشعر الذي يشير إلى ذلك وعلى كل حال فقد بحثت لك عنه بما أنك لا تحب البحث عما لا تحب فهو يا صديقي في هذا الموقع : http://www.al-eman.com/IslamLib/viewchp.asp?BID=403&CID=95
اعلم ـ أن النَّبيذ الذي يسكر منه الكثير لا يجوز أن يشرب منهالقليل الذي لا يسكر لقلته‏.‏ وهذا مما لا شك فيه‏.‏
فمن زعم جواز شرب القليل الذي لا يسكر منه كالحنفية وغيرهم ـ فقطغلط غلطًا فاحشًا‏
قال القرطبي: "ثبت بالنقل الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه _ وحسبك به عالما باللسان والشرع _ خطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس: ألا إنه قد نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، ثم قال: والخمر ما خامر العقل" وهذا بين ما يكون في معنى الخمر، يخطب به عمر بالمدينة على المنبر بمحضر جماعة من الصحابة، وهم أهل اللسان، ولم يفهموا من الخمر إلا ما ذكرناه، وإذا ثبت هذا بطل مذهب أبي حنيفة والكوفيين القائلين بأن الخمر لا تكون ...
ونقل الطحاوي في اختلاف العلماء عن أبي حنيفة أن الخمر حرام قليلها وكثيرها والسكر من غيرها حرام وليس كتحريم الخمر والنبيذ المطبوخ لا بأس به من أي شيء كان وعن أبي يوسف لابأس بالنقيع من كل شيء وإن غلا إلا الزبيب والتمر قال كذا حكاه محمد عن أبي حنيفة وعن محمد ما أسكر كثيره فأحب إلي أن لا أشربه ولا أحرمه قال الثوري أكره نقيع التمر وتقيع الزبيب إذا غلا قال ونقيع العسل لا باس به انتهى
الأخ فاروق السلام عليكم ورحمة الله :
الولاية لا تسقط بالفجور او التقوى لأن النصوص لم تستثنِ فيبقى النص على عمومه ما لم يرد دليل التخصيص
ولو كانت الولاية تسقط بالفجور لسهل على كل الكثير اتهام الآخر بالفجور وإسقاط ولا يته
ولصار الأمر ملعبة .
أما الدليل على الزواج من أهل الكتاب فالآية : .. والمحصنات من أهل الكتاب ..

معتز بدينه
08-06-2008, 09:55 PM
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله


قلت اخي عزام: -
هل حدثت زيجات بدون اذن ولي في تاريخنا الاسلامي؟ وان لم تحدث فما السبب برايك؟ هل هي التقاليد فقط؟

اهلا اخي عزام اخوك الفقير ليس مفتيا وليس مؤرخا, ولكن منطقيا لا بد وانه حدث زيجات بدون اذن ولي او حتى بدون علمه وهذا ليس ممتنع عقلا, وكلامنا في جوازه وليس حصوله او عدم حصوله اخي الحبيب. ثم الافضل معرفة ولي الامر وهذا لا جدال فيه, ولعل اكثر الاحناف بحرمون عدم معرفته الولي, فالنكاح صحيح ولكن لا يخلو من معصية, فان النهي عن الافعال الشرعية لا يقتضي البطلان بل قد يكون مشروعا باصله غير مشروع بوصفه كما هو معروف في علم الاصول.

قلت :
2- هل يصح -حسب فتاوى الاحناف- زواج الخطيفة او الشليفة كما يقال باللبنانية؟ حيث تهرب الفتاة مع من تحب وتتزوجه بدون اذن وليها؟

اذا توافرت الشروط عندهم وهو وجود المرأة والرجل والايجاب والقبول وحضور الشاهدين ثبت العقد وان سمي بعد ذلك بالشليفة او زواج الفريند او او بل ازيدك فانهم لو كانوا بحضور شهود مثلا وقام رجل يمزح مع صديقته وقال لها اتتزوجينني فوافقته مازحة ثبت النكاح لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد.. وذكر منها النكاح والطلاق). فالامر ليس خطير كما رأيت فليتنبه الى ذلك.
على العموم السادة الاحناف لا يحبذون ذلك بل يحرمونه كما سبق لكن عند قوعه ينظرون اتوافرت اقل الشروط لكي يكون العقد صحيحا؟ فان وجدت اثبتوا العقد وان لم توجد اعتبروه زنا
والقاضي الذي يحكم في مثل هذه القضايا يحاول ايجاد المخارج قدر الامكان حتى يثبت الانساب ولا يضيعها وحتى لا ينتج عن مثل هذه الامور مفاسد الله اعلم منتهاها , فالاجدر بالقاضي حينها ان يثبت العقد على مذهب ابي حنيفة دفعا للحرج الواقع على الطرفين ان وجدت شروطه طبعا.

قلت: 3
- حتى لو كان هناك ادلة قوية لاباحة زواج المراة بدون اذن ولي امرها.. الا يحرم من باب سد الذرائع ان وجد انه يؤدي لمفاسد عظيمة؟
بارك الله فيكم

هو عند الاكثرين - هذا ان لم يكونوا كلهم - من الاحناف لا يجوز واثم لان ولي الامر يجب ان يعلم هذه الامور وانا معك انه قد يؤدي الى مفاسد كبيرة ولا احبذه اطلاقا, ولكن الفتوى موجودة ووقوع مثل هذه الامور في ايامنا كثير , فان كان الشاب او الفتاة لا يأمنون على انفسهم الزنا هذه الايام فليتزوجوا بهذه الطريقة ولو كان فيها اثم فانه اهون الشرين , فهو في النهاية ليس زنا والولد الناتج عنه ولد شرعي . والله اعلم

وصلى الله على سيدنا ابا القاسم وعلى آله وصحبه وسلم.

معتز بدينه
08-06-2008, 10:28 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

قلت اخي المسلم:
أولا _ يا عالم الأصول _ لا ينظر في الاحتجاج بالأحاديث إلى سندها فقط , فحديث ( الأيم ..) ليس قطعي الدلالة فهناك اختلاف كبير على معناه بين العلماء على قولين فمنهم من يقول أن المقصود منه إذنها وعقدها كالأحناف ، ومنهم من يقول أن معناه هو إذنها فقط دون العقد
جميل اذن كما قلنا المسألة ظنية ويجوز فيها الاجتهاد.

قلت:
وبما أن الحديث يحتمل معنيين فينظر إلى النصوص المخالفة ويُعمل على جمعها فإعمال النصوص والجمع بينها أولى من إسقاط بعضها وإهماله خاصة وأن الحاديث التي تحرم الزواج من غير ولي هي قطعية ولا تحتمل إلا معنى واحدا وهي بالإضافة إلى ذلك تدعمها آية وأنت أهملت هذا الجانب فأنا سألتك هل الحديث أصح من الآية والأحاديث فقفزت أنت إلى موضوع السند فقط وهذا يدل على قصر نظرك في كيفية الاجتهاد .

هذا عند اصول البعض وليس عند جميع الاصوليين وخاصة الاحناف. فان احاديث الآحاد وان كانت صحيحة الاسانيد الا انها اذا خالفت قواعدهم المبنية على القرآن وصحيح السنة من متواتر وغيرها فانهم يهجرونه. كيف وهم بنوا اصولهم على قول الله تعالى: ( فلا جناح عليكم في ما فعلن في انفسهن من المعروف) و قوله تعالى ( حتى تنكح زوجا غيره) و(فلا جناح عليهما ان يتراجعا) التي تفيد انها هي التي لها الحق في ابرام العقد وقول الله مقدم عندهم على اخبار الآحاد وان كثرت على ان اغلب الاخبار التي جئتنا بها اغلبها لا يرقى لان يكون صحيحا و الصحيح منه تكلم فيه غير واحد من محدثيهم فكيف يتركون مذهبهم اليه؟

قلت:
وأما قولك بأن الأيم لغة معناها المرأة التي لا زوج لها ثيبا كانت أم بكرا فهذا صحيح ولكن استدلالك فيه خطأ ، فالمسألة لا تفهم بمجرد العلم باللغة وهؤلاء علماء اللغة ليسوا جميعهم علماء دين وفقه لأن الأمور لا تؤخذ باللغة فقط وإليك بيان ذلك :
الحديث : الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صمتها
كثير من العلماء قالوا بأن ( الأيم ) هنا مقصود فيها الثيب ( ومنهم الشافعي) لأن مقابله ( والبكر..)

طيب سلمنا ان قولك صحيح. ولكن هذا ليس حجة عليهم كما توهمت.فان حجة الشوافع (نحن :) ) ان وجود حديث الثيب احق بنفسها وتخصيص الثيب يدل على ان البكر حكمها ضد حكم الثيب فيكون للاب ولاية اجبارها لئلا يتعطل التنصيص على الثيب .
فاجاب الاحناف: ان المفهوم عندهم ليس حجة وان هذا المفهوم حجة علينا فانه غايته ان لا تكون البكر احق بنفسها من وليها فتكون اما مساوية له او يكون هو راجحا عليها فعلى التقديرين لها حق في نفسها ولها الحق ان تعقد لنفسها دون وليها اذ رجحان الولي لا يعني فساد عقدها. وهذا جواب نحترمه.


قلت:
هذا . نصك الذي فهمتُ منه ما أنكرتَ الآن

جميل. اين في النص ما يفيد انه لا وجود الا لاربعة مجتهدين فقط؟ الاخذ باقوال الائمة الاربعة دون غيرهم لا يعني انتفاء وجود الغير. انما الكلام لو تدبرت حول ما اذا كان يصح العمل باقوال باقي المجتهدين والعلماء قالوا لا لضياع آثارهم وذهاب كتبهم فلا يمكن بحال التأكد من اقوالهم لانها لم تضبط ولم تنقح . وهذا كل ما في الامر ولكنك اوهمت القراء انني لا اعترف الا بوجود اربعة فقط من المجتهدين وهذا تدليس.

على العموم تأخر الوقت الآن اكمل غدا ان شاء الله والسلام عليكم.

عزام
08-07-2008, 06:40 AM
هو عند الاكثرين - هذا ان لم يكونوا كلهم - من الاحناف لا يجوز واثم لان ولي الامر يجب ان يعلم هذه الامور وانا معك انه قد يؤدي الى مفاسد كبيرة ولا احبذه اطلاقا, ولكن الفتوى موجودة ووقوع مثل هذه الامور في ايامنا كثير , فان كان الشاب او الفتاة لا يأمنون على انفسهم الزنا هذه الايام فليتزوجوا بهذه الطريقة ولو كان فيها اثم فانه اهون الشرين , فهو في النهاية ليس زنا والولد الناتج عنه ولد شرعي . والله اعلم وصلى الله على سيدنا ابا القاسم وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيك. نعم فهمت المسألة عند الاحناف يصح الزواج مع الاثم لأن فيه عقوقا للوالد او لوجود النهي ولكن النهي لا يقتضي الفساد بالضرورة عندهم.
سؤال اضافي نسيت ان اسأله البارحة وتذكرته من خلال جوابك.. هل يعترف بهكذا زواج في المحاكم الشرعية اللبنانية؟ وهي كما نعرف تحكم حسب المذهب الحنفي من ايام العثمانيين. اعتقد ان الجواب على هذا الامر يحسم امورا كثيرا فإن ثبت هذا الامر فعلى الاخوة الذين يعترضون على هذا النوع من الزواج ان يركزوا جهودهم لاصلاح الامر في المحاكم وتغييره وليس للاخ معتز الذي يشرح فتاوى الاحناف فقط دون ان يتنباها فهذا الاولى.

عزام
08-07-2008, 07:45 AM
السلام عليكم
اعتقد ان الحوار استنفذ اغراضه ووضحت وجهات النظر لدى الطرفين لذا اسمح لنفسي ان انقل بعض الفتاوى في الموضوع.
هذه فتوى مهمة للشيخ محمد رشيد رضا
عزام

بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :
فالكتاب والسنة وعمل الصحابة على أن النكاح لا يصح بدون ولي , وجرى على هذا سلف الأمة وخلفها , فالله أوجب أن يكون للمرأة قيم يسوسها ولابد أن يكون له يد في اختيار الزوج لها ، وليس في اتفاق الولي معها على انتقاء الزوج وتوليه العقد عنها أدنى هضم لحريتها بعدما علم من اشتراط رضاها , فتبين بهذا أن اشتراط الولي مع رضا الزوجة في العقد هو الذي يتم به نظام البيوت ويليق بكرامة النساء والرجال معًا , وأن الخروج عنه خروج عن الشريعة والمصلحة جميعًا .



يقول فضيلة الشيخ محمد رشيد رضا-رحمه الله-ردا على سؤال مماثل:

الذي يفهم من القرآن العزيز وكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومضت به السنة , ونقل عن جماهير الصحابة ولم ينقل عنهم خلافه أن الولي هو الذي يزوج , وأنه لابد منه إن وجد , وأن الأنثى لا تزوج نفسها , ولكن ليس للولي أن يزوجها بدون رضاها , واكتفى الشرع بسكوت البكر لحيائها , واشترط أمر الثيب للولي , وبذلك أعطى النساء حقًّا لم يكن لهن في غير هذه الشريعة العادلة , وجعل الرجال قوامين عليهن مع العدل والشفقة وعدم الإكراه حفظًا لنظام البيوت وجمعًا بين مصلحة الرجال والنساء , وإليك الدلائل :



قال تعالى : [ وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُم ]( النور : 32 ) وهو خطاب للرجال الذين يتولون العقد . وقال تعالى مخاطبًا لعموم المكلفين : [ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعُروفِ ]( البقرة : 232 ) فالآية صريحة في نهي الأولياء عن عضل الثيب , ولا يملك العضل إلا من بيده عقدة النكاح , ومن زعم أن الخطاب بالنهي للأزواج نرد عليه بالسياق وبما أخرجه البخاري وأصحاب السنن وغيرهم بأسانيد شتى من حديث معقل بن يسار قال : "كانت لي أخت فأتاني ابن عمي فأنكحتها إياه , فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة ولم يراجعها حتى انقضت العدة , فهويها وهويته , ثم خطبها مع الخطاب , فقلت له : يا لكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها ثم جئت تخطبها , والله لا ترجع إليك أبدًا , وكان رجلاً لا بأس به , وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها فأنزل الله هذه الآية . قال : فَفِيَّ نزلت فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه ، وفى لفظٍ : فلما سمعها معقل قال : سمعًا لربي وطاعة , ثم دعاه فقال : أزوجك وأكرمك ". ولو كان لها أن تزوج نفسها لفعلت مع ما ذكر من رغبتها .



ثم إن الآية إنما حرمت العضل على الولي ولو أراد الله أن لا يجعل للولي حقًّا على الثيب لنزلت الآية في بيان أن لهن أن يزوجن أنفسهن . ولا يقال : إنها خاصة بتحريم العضل عن الأزواج السابقين لأن العبرة بالعموم لا سيما مع اتحاد العلة المشار إليها في تتمة الآية , وهي قوله تعالى : [ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُون ]( البقرة : 232 ) فإنها تشير إلى مراعاة المصالح في هذه المعاملات , ولا تجعلها أمورًا تعبدية , ومصلحة المرأة فى العودة إلى زوجها الأول مع التراضي كما أن مصلحتها أن تتزوج مطلقًا فالعضل محرم على كل حال , وهو لا يتحقق إلا إذا كان الولي هو الذى له حق التزويج برضاها . وقال تعالى : [ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ]( البقرة : 237 ) الظاهر أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي , وهو مروي عن ابن عباس وعائشة وطاووس ومجاهد وعطاء والحسن وعلقمة والزهري , ولكن روى ابن جرير وغيره فى المرفوع أنه الزوج وفي إسناده مقال وإن حسنوه , ولم يذكره السيوطي فى أسباب النزول , ولم نرجح الأول عليه لهذا ولكن للسياق , فإنه يقول للأزواج : إذا طلقتم قبل الدخول فعليكم أن تدفعوا نصف المهر المفروض إلا إذا سمحت المعقود عليها بذلك بنفسها أو سمح وليها به , وليس يظهر , أو سمح الزوج به لأن الزوج هو المكلف بالدفع , وإنما قال به قوم وأولوه لأن من قواعدهم أن الولي لا يملك التصرف بمال موليته , ولذلك خصه بعض من قال : إنه الولي بالمطلقة الصغيرة , وفاتهم أن المذاهب لا يصح أن تقيد القرآن ولا أن تخصصه . على أن الجمع بين الآية وبين قاعدتهم سهل , وهو أن يحمل على عفو وسماح يعلم به الولي رضاها أو يعوضها عنه مثله أو خيرًا منه إذا رأى أن اللائق به أن لا يأخذ من الزوج شيئًا لأنه لم يدخل بها , وقد رأيت أن الآية تحث على هذا العفو لأن المأخوذ فى هذه الحالة يثقل على النفوس من الجانبين ؛ الزوج يراه كالغرامة والولي والزوجة يريانه كالصدقة .



ومن نظر فى التعامل والآداب الإسلامية يرى أن ما جرى عليه المسلمون من إمضاء الولي أمثال هذه الأمور , وعدم حضور البنت المطلقة إلى مجلس الطلاق وتصريحها بعفو , أو مباشرتها لقبض . ومن اتفاق الناس على أن هذا لا يليق بها , ومن التسامح بين الأولياء والبنات لا سيما إذا كان الولي أبا أو جدًّا , كل ذلك من العمل بآداب القرآن وفضائل الإسلام ، وهناك آيات أخرى كآية النساء : [ وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ ]( النساء : 19 ) وآية البقرة : [ وَلاَ تُنكِحُوا المُشْرِكِينَ ]( البقرة : 221 ) خاطب الرجال لأنهم هم الذين يزوجون ولم يخاطب النساء بذلك قط .



وأما الحديث فقد روى أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن ) . وهو يُفهِم أن حق مباشرة العقد للرجال , ولكنه أوجب أن يكون برضى النساء , فالثيب لابد من أمرها صريحًا , ويُكْتَفَى أن يستأذن البكر فتسكت , ولذلك قالوا : يا رسول الله , وكيف إذنها ؟ قال : ( أن تسكت ) وهذا أصح حديث فى الباب اتفق عليه أهل الصحيح , وهو يدل على أن من الآداب الاسلامية أن لا تصرح البكر بطلب الزواج لأنه لا يليق بالحياء الإسلامي الذى هو فخر لها وهي لا تعرف الرجال , فليعقل هذا من يقولون : إن الشريعة أعطت للبنت الحق في أن تزوج نفسها بدون رضاء أبيها أو غيره فلا يصح أن يقال : إن ذلك مخالف للآداب الدينية . وفى حديث عائشة المتفق عليه قالت : " قلت : يا رسول الله تستأمر النساء في أبضاعهن ؟ قال : نعم . قلت : إن البكر تستأمر فتستحي فتسكت . فقال : ( سكاتها إذنها ) " . وفى رواية : ( إذنها صماتها ) , وهذا الاستفهام من عائشة يدل على أنه لم يكن يعهد في ذلك العصر أن يزوج المرأة غير وليها , وكأنهم رأوا من الغريب أن تستأمر في ذلك . وقالوا : ينبغي أن تعلم البكر أن سكاتها إذن.. ولا ينافي هذا حديث ابن عباس عند مسلم وأصحاب السنن ( الثيب أحق بنفسها من وليها , والبكر تستأذن فى نفسها وإذنها صماتها ) لأنه يحمل على أنه لا يزوجها إلا بأمر صريح منها جمعًا بين الأخبار الماضية والآتية وموافقة للكتاب , وأنه لا يصح العقد إلا بذلك , وأما البكر فيجب استئذانها , ولو زوجها بدون إذنها يكون العقد موقوفًا على إجازتها , ويدل على ذلك حديث عبد الله بن بريدة , وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أمر الفتاة لها فأجازت عقد أبيها وتزويجه إياها ، وحديث خنساء بنت خدام الأنصارية وهو أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك , فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن ، وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( لا نكاح إلا بولي ) رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي وكذلك ابن حبان والحاكم وصححاه , وذكر له الحاكم طرقًا , وقال : قد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة و أم سلمة و زينب بنت جحش , ثم سرد تمام ثلاثين صحابيًّا فلا يضر مع هذا وما سيأتي الاختلاف فى وصله وإرساله ، وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل , فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها , فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) رواه الذين رووا ما قبله , وحسنه الترمذي منهم , وأخرجه أيضًا أبو عوانة وابن حبان والحاكم وأعلوه بإنكار الزهري له , وأي مانع من نسيانه إياه , وقد رواه عن ابن جريج عشرون رجلاً . ورواه أبو داود الطيالسي بلفظ ( لا نكاح إلا بولي , وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل , فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له ) ، وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تزوج المرأة المرأة , ولا تزوج المرأة نفسها ؛ فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ) رواه ابن ماجه والبيهقي وقال الحافظ ابن حجر : رجاله ثقات ، وروى الشافعي والدارقطني عن عكرمة بن خالد قال : جمعت الطريق ركبًا , فجعلت امرأة ثيب أمرها بيد رجل غير ولي , فأنكحها , فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها ، وقد نقل بطلان العقد بغير ولي عن علي وعمر وابن عباس و ابن مسعود وأبي هريرة وعائشة , وهؤلاء أعلم الصحابة , وقال الحافظ ابن المنذر : إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك .



فتبين أن الكتاب والسنة وعمل الصحابة وأقوالهم وإن شئت قلت كما يقول الفقهاء : إجماعهم على أن النكاح لا يصح بدون ولي , وجرى على هذا سلف الأمة وخلفها عملاً .. حتى الحنفية الذين رووا عن أئمتهم في المسألة روايتين ؛ ظاهر الرواية أن نكاح الحرة العاقلة البالغة ينعقد برضاها ولو بدون ولي قال فى الهداية : ( وعن أبى يوسف أنه لا ينعقد بدون ولي , وعن محمد : ينعقد موقوفًا ) وقولهما هو الموافق للأحاديث , فهل يصح أن يترك الحنفية هذ القول عندهم المؤيد بما رأيت من النصوص وعمل الصحابة لأجل تلك الرواية المخالفة لذلك ؟ تأمل وأنصف .



هذا هو شرع الله في المسألة , وحكمته ظاهرة , ونقول بإيجاز : إن النساء كن قبل الاسلام كالعبيد والماعون عند العرب وغيرهم , فرفعهن الله إلى مساواة الرجال في الحقوق , والتصرف في الأموال , ولكنه جعلهن تحت ولاية الرجال , ولم يعطهن تمام الاستقلال فأوجب أن يكون للمرأة قيم يسوسها ولكن ليس له أن يتصرف في مالها ولا في نفسها بدون إذنها ورضاها بالمعروف , وهذا القيم هو الأب ثم الأقرب فالأقرب من محارمها حتى تتزوج فيكون الزوج هو القيم والرئيس عليها , فليس لها أن تنفصل من البيت موقتًا بسفر بعيد بدون ذي محرم , وليس لها أن تنفصل منه بالمرة بالزواج بدون إذن الأقرب فالأقرب من قوام البيت , فلابد من اتفاقها مع وليها في إنفاذ هذا الأمر الذي يهمه ويهمها لأنها خلقت للقيام بأمر بيت , فإذا طلقها الزوج فإنها تعود إلى بيت الولي فلابد أن يكون للولي يد في اختيار الزوج لها لئلا يلحقه من سوء اختيارها أذى أو عار . ولأنه أعرف بأحوال الرجال منها , وأبعد عن الهوى فى الاختيار , ولأن من مقاصد المصاهرة التآلف بين البيوت ( العائلات ) والعشائر ، وانفرادُ المرأة باختيار الزوج ينافي ذلك , ويكون سببًا للعداوة والبغضاء ، ولأنه ليس في اتفاق الولي معها على انتقاء الزوج وتوليه العقد عنها أدنى هضم لحريتها بعدما علم من اشتراط رضاها - ولهذا المعنى ورد في الأحاديث أيضًا طلب استئذان الأم والعلم برضاها - وما علم من تحريم العضل أي الامتناع من تزويجها بمن يليق بها ويرجى أن يحسن عيشها معه كما نطقت به النصوص السابقة .. وإذا اتفق أنها اذا أرادت زوجًا لم يرده هو بلا عذر ككونه غير كفؤ يلحقه به العار هو وبيته فقد جعل لها الشرع مخرجًا برفع أمرها إلى الحاكم , فتبين بهذا أن اشتراط الولي مع رضى الزوجة فى العقد هو الذى يتم به نظام البيوت ويليق بكرامة النساء والرجال معًا , وأن الخروج عنه خروج عن الشريعة والمصلحة جميعًا ، وأي فساد في العائلات أكبر من خروج العذارى من بيوتهن وعدم عودتهن إليها لاختيارهن أزواجًا يعقدن عليهم ويدعن آباءهن وأهلهن في حيرة واضطراب , ويوقعن بينهم وبين الزوج وأهله العداوة والخصام .

عزام
08-07-2008, 07:49 AM
فتوى اخرى من اسلام اونلاين تفصل رأي الاحناف

النكاح دون إذن الولي

هل يجوزأن تزو ج البكر نفسها بالكفؤ دون إذن وليها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
إن النكاح لا ينعقد عند المالكية بدون ولي للمرأة، لأن الولي من أركانه عندهم، وللولي إذا كان أباً تزويج ابنته البكر الكبيرة البالغة جبراً بدون إذنها ورضاها؛ سواء أكان الزوج كفؤا أو لا، وسواء أكان بمهر المثل أو لا، إلا أنه يشترط أن لا يزوجها لخصي أو عنين أو أبرص أو رقيق فليس له جبر في هذه الحالة، فإن فعل كان للمجبورة خيار الفسخ، ويستثنى من ذلك البكر البالغة التي بلغت رشدها ففي هذه الحالة لا يكون له عليها ولاية جبر ولا يصح زواجها إلا بإذنها، ويثبت رشدها بإقراره أو ببينة.
وإذا امتنع الولي المجبر (الأب) من تزويج من له الولاية عليها من الكفؤ الذي رضيت به جاز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم ليسأله عن سبب امتناعه فإن أظهر سببًا معقولاً ردها إليه وإلا أمره بتزويجها، فإن امتنع عن تزويجها بعد أمر الحاكم زوجها الحاكم.

ولا يعتبر الولي المجبر عاضلاً (مضيقًا عليها) ولو رد الكفؤ ردًا متكررًا، وإنما يعتبر عاضلاً إذا ثبت عليه أنه فعل ذلك قاصدًا المنع، لأن مجرد رد الخاطب لا يدل على العضل بل قد يكون لمصلحة يعلمها الولي وهو أشفق الناس على ابنته، فإن تحقق قصد الضرر ولو مرة أمره الحاكم بالتزويج ثم زوج إن لم ينفذ
وأما مذهب الحنفية فالولاية عندهم في النكاح نوعان؛ ولاية ندب واستحباب وهي الولاية على البالغة العاقلة بكرًا كانت أو ثيبًا، وولاية إجبار وهي الولاية على الصغيرة والمعتوهة والمرقوقة، فينعقد نكاح البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها ولي بكرًا كانت أو ثيبًا عند أبي حنيفة وأبي يوسف في ظاهر المذهب.
ورواية الحسن عن أبي حنيفة إن عقدت من كفؤ جاز ومع غيره لا يصح واختيرت للفتوى، وإن كنا نختار ظاهر المذهب؛ لأن الولاية عندهم على البالغة العاقلة ولاية استحباب فلا يتوقف صحة العقد معها على رضا الولي، فالعقد بدون إذنه ورضاه صحيح نافذ وهو لازم على الأولياء أيضًا متى كان الزوج كفؤًا وكان المهر مهر المثل
أما إذا كان الزوج غير كفؤ فالعقد لا يلزم الأولياء إلا إذا رضوا به فإذا لم يرضوا به فلهم حينئذ حق الاعتراض عليه وطلب فسخه وكذلك للأولياء حق الاعتراض إذا تزوجت بالكفؤ ونقص المهر عن مهر مثلها عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد ليس للأولياء الاعتراض إذا تزوجت بالكفؤ بأقل من مهر المثل ويخلص من ذلك أنه لا يصح للبكر البالغة أن تزوج نفسها بدون ولي عند المالكية، وللولي المجبر أن يزوجها بغير إذنها ورضاها إلا إذا رشدها الأب فلا يكون له عليها ولاية الجبر ولا بد حينئذ من رضاها، وأن الولي المجبر إذا منع الكفؤ بقصد الضرر وتحقق ذلك أمره الحاكم بتزويجها، فإن امتنع بعد أمر الحاكم زوجها الحاكم.
ويصح للبكر الحرة البالغة أن تزوج نفسها من الكفؤ بمهر المثل بدون ولي عند الحنفية، ويكون العقد صحيحًا نافذا لازما أما إذا زوجت نفسها من غير الكفؤ، وبأقل من مهر المثل فيكون للولي حق الاعتراض وطلب فسخ العقد على التفصيل السابق.
والله أعلم

عزام
08-07-2008, 07:52 AM
حكم الزواج بدون ولي (المجلس الاوروبي للافتاء)

ماحكم قيام المرأة بعقد نكاحها دون تدخل وليها ؟
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإن مباشرة الولي لعقد النكاح له شأن كبير في ضمان حق المرأة وتحصيل مصالحها ، ولذلك فقد اتفق الفقهاء على استحباب الولي في النكاح ، ولكنهم اختلفوا في اشتراطه ، فالجمهور يشترط الولي في النكاح ويرى أن النكاح لا يصح بدونه ، ومع هذا يوجبون على الولي مشاورة المرأة في زواجها ، ولا يجيزون إجبارها على زوج ما إذا كانت رشيدة ، ولكن الحنفية يرون أن المرأة البالغة الرشيدة إذا عقدت النكاح بدون وليها صح نكاحها ، وخاصة إذا تعسف الولي في استعمال ولايته عليها .

جاء في فتاوى المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء :
يعتبر عقد الزواج من أهم العقود؛ لما يترتب عليه من قيام أسرة جديدة في المجتمع، وإنجاب أولاد وحقوق وواجبات تتعلق بكل من الزوجين.

ولما كان كل واحد من الزوجين طرفاً في العقد؛ ناط الشارع إبرامه بهما، وجعله متوقفاً على إرادتهما ورضاهما، فلم يجعل للأب ولا لغيره على المرأة ولاية إجبار ولا إكراه في تزويجها ممن لا تريد، بل جعل لها الحق التام في قبول أو رفض من يتقدم لخطبتها، فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية (فتاة صغيرة السن) أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت أن أباها زَوَّجها وهي كارهة، فخَّيرها النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح. أخرجه أحمد والنَّسائي وابن ماجة من حديث عبد الله بن عبَّاس. وصحَّحه ابنُ القطَّان وابن حزم، وقوَّاه الخطيب البغدادي وابن القيم وابن حجر.

وجاءت النصوص النبوية الأخرى تؤكد للمرأة ذلك الحق فقال عليه الصلاة والسلام: "لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الأيم حتى تستأمر" متفق عليه، وقال: "والبكر يستأذنها أبوها" رواه مسلم.
وبهذا جعل الإسلام عقد الزواج قائماً على المودة والرحمة، والألفة والمحبة، قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة [الروم: 21]، ومن المحال - عادة - تحقيق تلك المقاصد الكريمة بزواج قائم على الإكراه والإجبار.
لكن لما كانت المرأة - رغم إرادتها المستقلة التي جعلها الإسلام لها - عرضة لأطماع الطامعين، واستغلال المستغلين فقد شرع من الأحكام ما يحفظ حقوقها، ويدفع استغلال المستغلين عنها، فجعل لموافقة وليها على عقد زواجها اعتباراً هاماً يتناسب مع أهمية هذا العقد، لما يعكسه من أثر طيب يخيم على الأسرة الجديدة، ويبقي على وشائج القربى بين الفتاة وأوليائها، بخلاف ما لو تم بدون رضاهم، فانه يترتب عليه الشقاق والخلاف، فينجم عنه عكس المقصود منه.
ومع أنه لا خلاف بين أهل العلم في أن رضى ولي المرأة هو الأولى والأفضل، غير أنهم اختلفوا في جعله شرطاً من شروط صحة العقد:

فذهب جمهور الفقهاء إلى أن رضى ولي المرأة شرط من شروط صحة العقد لا يصح بدونه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل"أخرجه أحمد وأبو داود) والترمذي وابن ماجة من حديث عائشة، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان والحاكم ، وقوله أيضاً: "لا نكاح إلا بولي " أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث أبي موسى الأشعري. وصححه علي بن المديني شيخ البخاري، وقواه البخاري والترمذي والحاكم والبيهقي وغيرهم.

وذهب الحنفية إلى عدم اشتراط ذلك مستدلين بأدلة كثيرة، منها ما رواه مسلم والأربعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الأيم أحق بنفسها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها" رواه مسلم، وحملوا أحاديث اشتراط الولي على من كانت دون البلوغ، وقالوا: لو زوجت البالغة العاقلة نفسها كان زواجها صحيحاً إن استوفى العقد شروطه الأخرى، ويجوز لوليها أن يتظلم إلى القاضي فيطلب فسخ العقد إذا كان هذا الزواج من غير كفء، وعلى القاضي إجابة طلبه إن تحقق من ذلك.

وإن المجلس يوصي النساء بعدم تجاوز أولياء أمورهن، لحرصهم على مصلحتهن، ورغبتهم في الأزواج الصالحين لهن وحمايتهن من تلاعب بعض الخطاب بهن.

كما يوصي الآباء بتيسير زواج بناتهن، والتشاور معهن فيمن يرغب في الزواج منهن دون تعسف في استعمال الحق وليتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير " أخرجه يحيى بن معين في "تاريخه" والبخاري في "الكنى" والترمذي وآخرون من حديث أبي حاتمٍ المزني. وحسَّنه التِّرمذي. وعامة الرواة يذكره بلفظ (وفساد عريض) بدل (كبير) ، وليعلموا أن عضلهن من الظلم المنهي عنه، والظلم محرم في الإسلام.

كما يوصي المجلس المراكز الإسلامية مراعاة ما تقدم؛ لأنه أسلم وأحكم، إلا إذا لم يوجد للمرأة ولي فيكون المركز الإسلامي وليها في البلاد التي ليس فيها قضاء إسلامي، ومع هذا يرى المجلس أن البالغة العاقلة لو زوجت نفسها ممن يرضى دينه وخلقه فزواجها صحيح. ( انتهى).


وعليه : فيمكن الأخذ برأي المجلس الذي هو مذهب الحنفية إذا تعسف الولي في استعمال حقه في الولاية ، وذلك بأن يرفض الخاطب الكفء الذي يرضى دينه وخلقه لحجج واهية ؛ كعدم المساواة في الوضع الاجتماعي ، أو لجريان عرف القبيلة بألا تزوج بناتها لغير أبنائها ، أو دولة ما بألا تزوج بناتها لغير الحاصلين على جنسيتها…ونحو ذلك .
والله أعلم.

معتز بدينه
08-07-2008, 11:49 AM
بسم الله الرحمن الرحيم


الفتوى الاخيرة للمجلس الاوروبي فتحت ما كان مغلقا ولا حاجة للمزيد من الاخذ والرد, فمن عمل بمذهب الحنفية جاز له ذلك ومن عمل بغيره فله ذلك ايضا, فلا امكان بعد ذلك لتخطئة الائمة والانتصار لمذهب دون آخر خاصة عند من يقول ان الحكم المعين عند الله واحد وهو مجهول بالنسبة الينا فلا داعي لادعاء الاحقية والارجحية في الفهم . فبارك الله فيك على هذا النقل .

اما موضوع ابن تيمية وابن القيم وباقي الامور الاخرى فلا مانع عندي في التباحث فيها اذا رضي الاخ مسلم على انني ارى ان يفتح لها موضوع جديد اذا قبلت الادارة. وشكرا

عزام
08-07-2008, 12:05 PM
بارك الله فيكم
فكرة جيدة ان يخصص موضوع منفصل لكل القضايا الجانبية التي اثيرت خلال هذا الحوار الشيق.. فانا من المهتمين بكل ما له علاقة باصول الفقه.
عزام

مقاوم
08-08-2008, 04:54 AM
يا أخي معتز
ألم يصح عن أبي حنيفة قوله "إن صح الحديث فهو مذهبي"؟
فمن ترك قول أبي حنيفة لقول رسول الله لا يكون قد حاد عن المذهب قيد أنملة ويكون قد استبرأ لدينه وعرضه.
المسألة لا تتعلق بتخطأة الأمة أو الانتقاص من علمهم بل على العكس هي اتّباع لهم بما يرضي الله.

معتز بدينه
08-08-2008, 09:36 AM
قلت:
يا أخي معتز
ألم يصح عن أبي حنيفة قوله "إن صح الحديث فهو مذهبي"؟
فمن ترك قول أبي حنيفة لقول رسول الله لا يكون قد حاد عن المذهب قيد أنملة ويكون قد استبرأ لدينه وعرضه.
المسألة لا تتعلق بتخطأة الأمة أو الانتقاص من علمهم بل على العكس هي اتّباع لهم بما يرضي الله

المسألة تكلمنا فيها وبينا وجهة نظر الاحناف فارجع اليها . وابو حنيفة سواء اتفقنا معه او لم نتفق هو مجتهد ويحل الاخذ بفتاويه فعلمه اكبر من علمنا وفهمه اعمق من افهامنا فلا داعي للانكار عليه او على الذي يتبع مذهبه. وهذا آخر كلامي. بارك الله فيك.

عزام
08-09-2008, 07:06 AM
قلت:

المسألة تكلمنا فيها وبينا وجهة نظر الاحناف فارجع اليها . وابو حنيفة سواء اتفقنا معه او لم نتفق هو مجتهد ويحل الاخذ بفتاويه فعلمه اكبر من علمنا وفهمه اعمق من افهامنا فلا داعي للانكار عليه او على الذي يتبع مذهبه. وهذا آخر كلامي. بارك الله فيك.
وماذا تقول اخي معتز في فتوى بيع المسلم الخمور في الغرب التي يحلها الاحناف
عزام