تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : "زواج الوناسة": نوع جديد !



أم ورقة
06-15-2008, 08:58 AM
صار هناك كوكتيل زواجات... ؟
----------------------------------------------------





نقلاً عن العربية:




بدأ في السنوات الاخيرة ظهور نوع جديد من الزواج في السعودية يدعى "زواج الوناسة"، وتتلخص فكرته بحسب أحد المأوذنيين الشرعيين بارتباط رجل كبير في السن بامرأة في كامل صحتها ونشاطها لتعتني به، بشرط تنازلها عن حقها في المعاشرة الزوجية، غير أنها تتمتع بكامل حقوقها الأخرى، مثل المهر والإنفاق والسكن، إضافة إلى "المعاملة الحسنة" التي يستوجبها أي عقد نكاح.
ويعتبر هذا النوع من الزواج أحد الانماط من الارتباط التي باتت معروفة في السعودية وتثير جدلا بين مؤيد ومعارض لها مثل زواج المسيار، الزواج الموسمي " المصياف" ، وزواج "المحارم".
وعزا كثير من خبراء الاجتماعيين وعلماء الدين ظــهور تلك الأنماط من الزواج إلى تغير نمط الحياة، واختلاف الظروف المعـــيشية، إضافة إلى زيادة نسبة الطلاق والعنوسة في السعودية بشكل مثير للقلق لدى كثيرين، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية الأحد 15-6-2008.
ودان المأذون أحمد العبي الممارسات الخاطئة التي تحصل تحت مسمى زواج المسيار، على رغم أنه "حلال" بقرار من هيئة كبار العلماء والمجمع الفقهي، وقال: "إنه زواج عادي مكتمل الشروط من دون إقامة عرس، ما لم يحمل غرراً، أي من دون استغلال الرجل للمرأة وتركها بعد مدة قصيرة لأسباب تافهة"، ولا يرى في تنازل المرأة أو الرجل عن بعض حقوقهما في "المسيـــار"، مثل السكن والزيارات في أوقات معينة، سبباً لتحريمه، لأن ذلك يتم بموافقتهما.
ويؤكد أن المسيار "يعالج ظـــروفاً موقتة، مثل انشغال المرأة بالدراسة، وعدم قدرتها على الاعتناء بمنزل الزوجية، إضافة إلى وجود مطلقات أو أرامل لديهن أطفال لا يستطيعون تركهم للزواج من رجل آخر، وبذلك تحدد له المرأة مواعـــيد لزيارتها، لافتاً إلى أن المسيار عــادة ينـتهي بإنجاب الطفل الأول، فيتحول إلى زواج "عادي".
واعتبر المعبي أن الزواج الذي يتم بنية طلاق "تشوبه الحرمة"، مشيراً إلى أن الزواج الموسمي (المصياف) يعتبر "متعة جسدية بغطاء شرعي"، وذلك عندما يتزوج الرجل بفتاة لمدة معينة عند سفره في الصيف أو في مواسم أخرى.
ويعرف المعبيزواج "الإنجاب"، بقوله إنه يتحدد "عندما لا تقدر المرأة على معاشرة الرجل، بسبب ظروف مرضية أو معيشية معينة، لكنها في الوقت نفسه تريد ممارسة حقها في الإنجاب، فيتم عقد القران واستخدام التلقيح الاصطناعي"، مشيراً إلى حرمة التلقيح الاصطناعي من دون أن يكونا متزوجين، لكنه يتم باتفاق بين الطرفين، الأمر الذي يجعله حلالاً، في مقابل مبلغ من المال تدفعه المرأة للرجل.

وعن زواج "المحارم"، أوضح المعـبي أنه يحصل عندما تريد الفتاة السفر للدراسة في الخارج، وتحتاج بذلك مَحْرِماً للسفر معه"، مضـــيفا أنها "تتزوج لهذا الغرض من دون أن تكون بينهــــما علاقة شرعية، في مقــابل مبلغ من المال"، وحـــذر من أن هـذا الزواج "تعتــريه الحرمة إذا كان محدداً بفترة زمنية".
وأكد المعبي أن زواج "الفريند" يعتبر زواجاً عادياً، بشرط أن لا يكون مــــحدداً بفتــــرة زمنية معينة، موضحا أنهذا النوع من الزواج منتشر بين شريحة الطلاب والطالبات في الخارج، الذين تربطهم علاقة
عاطفية بعضهم ببعض ولا يريدون أن " يقعوا في الحرام"
.

عبد الله بوراي
06-15-2008, 10:08 AM
ماهو حُكم الشرع في مثل هذا الإرتباط ..............؟

معذرة فقد تفنن البعض في المُسميات
حتى كاد الزواج الشرعي يحتاج الى حُكم شرعي ................!!!!

عبد الله

عزام
06-15-2008, 11:46 AM
ضرورة النظر لمقاصد العقود
مسعود صبري
وإن كان عدم توافر الشروط في العقد يجعله فاسدًا لا يحل التعامل به، أو باطلا، أو يجعل الشرط فاسدًا مع صحة العقد في بعض الأحايين، فإن من أخوف ما يفتي به النظر إلى صحة الشروط وحدها، دون النظر إلى مقاصد العقود، وهي شيء معتبر في صحة العقد، كما قال الشاطبي: "فالعمل إذا تعلق به القصد تعلقت به الأحكام التكليفية، وإذا عري عن القصد لم يتعلق به شيء منها. فلو فرضنا العمل مع عدم الاختيار كالملجأ، والنائم والمجنون. فلا يتعلق بأفعالهم مقتضى الأدلة، فليس هذا النمط بمقصود للشارع، فبقي ما كان مفعولا بالاختيار لا بد فيه من قصد"[9]...
إن غياب المقاصد المرجوة من العقود مع توافر شروط الصحة تولد أزمة فقهية حقيقية، بين أن تكون العقود مجرد شيء صوري يمرر لأجل إخماد الضمير من التأثم، أو أن نجعل التطبيق الشرعي في مأزق أمام الناس، مما يدفعهم إلى إماتة الضمير؛ لأن العقد الشرعي توافرت شروطه غير أنه لم يحقق المصلحة المرجوة منه، ولا المقصد الشرعي فيه، فيتخطى الناس - ساعتها- الشرع باحثين عن تحقيق المقاصد الدنيوية من العقد، ولو مع مخالفات شرعية تتمثل في غياب بعض الشروط التي استنبطها العلماء من آلة الاجتهاد الفقهي.
ففي مجال الحياة الزوجية مثلا، نرى في زواج الأصدقاء، أو ما يعرف بـ "زواج فريند" توافر الشروط الشرعية من الإيجاب والقبول والولي والمهر والشهود، بل مع توافر الواجبات التي تلحق بالشروط من الإشهار والتوثيق، فإذا نظر الفقهاء إلى شروط العقد وجدوها متوافرة، ولم يمكنهم - حسب فقه العقود - أن يحكموا عليه بالبطلان أو الفساد، فالعقد صحيح، غير أن القول بإباحة مثل هذا النوع من الزواج يجعلنا - عند التمحيص والتدقيق- نوجد مخرجا لـ "شرعنة" العلاقات الجنسية بين الجنسين ليس إلا، فإن كانت العلاقة الجنسية بينهم محرمة لأجل أنه ليس هناك عقد زواج بينهما، ففي مثل هذا العقد "زواج فريند" مخرج لإباحة العلاقة التي منشؤها تحويل العلاقة الجنسية من علاقة محرمة إلى علاقة مباحة، وهو يصب - بناء على فقه المقاصد والمآلات- في أن يكون مقصد الزواج منحصرا في تلك العلاقة الجنسية بين الجنسين، متناسيا في ذات الوقت المقاصد الأخرى من الزواج، فالسكن غير متوافر بشكل كلي، وهو أحد مقاصد الزواج كما عبر عنه القرآن (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)[10]، ففرق بين من يبيت مع امرأة حين تجيئه شهوته، وبين قيام أسرة تحت سقف واحد، يتقاسم فيها الزوجان تخطيط حياتهما ويشتركان معا في توجيه دفة الحياة.
كما أن تحقق مقصد "النسل" من إنجاب الذرية سيحوطه كثير من الصعوبات، إذ كيف يتربى الأولاد بعد إنجابهم، و"النسل" مقصد شرعي للزواج كما قال تعالى: (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً)[11] ، وكما قال: (زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ)[12]، وغيرها من الآيات التي تجعل النسل أحد مقاصد الزواج، وليس إنجاب الأبناء هو المقصد في ذاته، فهناك مقصد أعلى منه، وهو تربية هذا النشء تربية صالحة، وتوفير مسكن لهم، حتى يعيشوا حياة طبيعة، لتأثير ذلك على حياتهم وسلوكهم وتفكيرهم، وغير ذلك من المقاصد الغائبة في مثل هذا النوع من الزواج.
وإن كان كثير من الفقهاء لا يجد حرجا من الإفتاء بصحة الزواج في هذه الحالة، فإنه يجب علينا أن ننظر إلى مآل الفتوى، لنخرج بالحكم الشرعي للمسألة، ويبقى الاختلاف في الفتوى مرتبطا بالزمان والمكان والأحوال والأشخاص.
وقد تكون هذه المسألة بخلاف نوع آخر من الزواج المعاصر، وهو ما يعرف بـ"زواج المسيار"، فتتنازل المرأة عن بعض حقوقها، ولا يتنافى هذا مع تحقيق مقاصد الزواج، فإن القول بإباحته كحكم، هو ما يغلب على الظن القول به، وتبقى أيضا خصوصية الفتوى، فتنازل المرأة عن بعض مهرها، أو بعض أيام لها، لا يؤثر على تحقيق المقاصد مع توافر الشروط، وهنا يكون القول بالإباحة محققا للمقصد وحلا لكثير من مشكلات العنوسة التي كادت تخنق العالم الإسلامي بتلك الملايين التي يعجز الناس عن إيجاد حل عملي لها.
ولهذا حرم فقهاء السنة زواج المتعة، مع توافر شروطه من الإيجاب والقبول والولي والمهر والشهود، ولكنه حرم لغياب مقصد الزواج من الاستقرار في الحياة الزوجية، بل اشتراط عدم استمرارها، والبحث عن علة حرمة هذا النكاح مبناها على فقه مقاصد العقد.

عبد الله بوراي
06-15-2008, 03:40 PM
بارك الله فيك يا أستاذي الفاضل
وقد سألنى من لا صبر له على القرأة حتى النهاية :_
يعنى الخلاصة ( الزبدة ) حلال مثل هذا الزواج في شرع ربنا وإلا حرام ............؟
وما وجدت غير إحالته عليك أستاذي
تلميذكم

عبد الله

عزام
06-15-2008, 04:45 PM
بالنسبة لزواج الوناسة
العقد صحيح والشرط باطل
للزوجة الحق ان تطلب الطلاق اذا غيرت رأيها
والله اعلم.
عزام
الزواج مع اشتراط عدم الجماع )اسلام اونلاين)
رجل متقاعد يناهز الستين من عمره فقد زوجته. وبعد مضي شهر من وفاتها تزوج أخت زوجته الأرملة و قد اشترط عليها أنه لن يجامعها وأن مهمتها هي خدمة البيت. سؤالي هو: هل الزواج بهذه الكيفية جائز في الإسلام؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
المعاشرة الزوجية حق متبادل بين الزوجين، لا يحق لأحدهما أن يحرم الآخر منه بدون رضاه، وهو شرط فاسد يصح عقد النكاح ويبطل الشرط، لكن إذا رضي أحد الزوجين بالتنازل عن حقه في الجماع، ووافق الطرف الآخر راضيا غير مكره على هذا فلهما ذلك، شريطة ألا يكون أحدهما أو كلاهما عرضة للفتنة . وإن كان السائل يريد أن يسأل عن الزواج بأخت زوجه المتوفاة بعد شهر من وفاتها فهذا لا شيء فيه. يقول فضيلة الشيخ حسن أيوب من علماء الأزهر:
إن ذلك أمر متروك إلى الزوجين فإن كانا قد رضيا بهذا الأمر فلا بأس، أما إن كانت الزوجة غير راضية فلها الحق أن تطالب بحقها في ذلك، والدليل على ذلك أن الله تعالى قال في كتابه : "للذين يؤلوون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم " فبين تعالى أن الرجل إذا أراد ألا يقرب زوجته فله أن يتركها أربعة أشهر فقط، فإن رجع إلى زوجته وعاشرها جنسيا غفر له، أما إن عزم على أن يظل كذلك والزوجة تريد المعاشرة فإنه يجبر على الطلاق وبعض الفقهاء قال تطلق امرأته من غير إجبار، هذا رأي الأحناف أما الرجل فإن اختارت زوجته ألا يقربها فالأمر عنده فيه سعة إما أن يصبر وإما أن يتزوج بغيرها ليقضي وطره .
ويقول ابن قدامة – رحمه الله- في المغني في شروط النكاح: ما يبطل الشرط ويصح العَقْد، كأنْ يشتَرِط أن لا مَهْرَ لها، أو لا يُنْفِق عليها، أو تشترط هي ألا يَطَأَهَا، أو أن يكون لها النهار دون الليل، أو تُنفق هي عليه فكلُّها شروط باطلة، أما العقد فهو صحيح.

عبد الله بوراي
06-15-2008, 04:52 PM
أستاذي
كيف تصح العقود إذا ما كانت الشروط باطلة ..........؟
أفدنا
أفادكم الله
عبد الله

عزام
06-15-2008, 05:26 PM
بارك الله فيك اخي عبدالله
اعتقد ان الاخ مقاوم هو الاقدر على تفصيل الموضوع في ركن الفتاوى
لكن انا بعد بحثي المتواضع وصلت لهذه النتيجة
عزام

باختصار الشروط في العقود مباحة:

عند الجمهور
1- من مقتضى العقد مثل تسليم البائع السلعة للمشتري (وهذه ليست بذات الاهمية لأنها شرط شكلي)
2- مناسبة للعقد ( البيع بشرط كفالة فلان)
3- ورد بها الشرع.
4- ورد بها العرف.
وعند الحنابلة زيادة على ما تقدم
1- ان تكون فيها منفعة لاحد العاقدين لا تضر بالطرف الآخر (اشتراط الانتفاع من المنزل لمدة محدودة).
ويرفض الكل
1- منفعة للبائع يكون فيها ضرر محتمل للمشتري.
2- منافيا لمقتضى العقد.
3- شرطا يتعلق عليه العقد.
ملاحظة: اذا كان الشرط فاسدا، هل يسقط العقد كله ام الشرط الفاسد فقط؟ قضية عميقة وتتوقف على المذاهب وعلى نوعية الشرط. فإذا كان الشرط متناقضا مع العقد نفسه او يعلقه فالارجح ان العقد بكامله يسقط. اما في حال كان الشرط باطلا ولكنه لا يتناقض مع العقد نفسه فالارجح ان الشرط يسقط ويصح العقد.


الشرط في البيع (احكام المعاملات د. كامل موسى)

الأصل في العقود اللزوم وتنفيذ مقتضاها ودون توقف على شيء ، بيد أن المقصود بالعقود تحقيق مصالح العباد وتامين راحتهم ، وأن هذا يقتضي من جانب آخر الأخذ بما يحقق للناس مصالحهم، وبمراعاة عدم الخروج عن خصائص العقود وضوابطها. ولذا فقد تعرض الفقهاء إلى مسألة الشروط في العقود من حيث المبدأ، أيصح؟ أم لا؟ وإن صحت ففي أي جانب هي؟ وما مدى ما تصل إليه هذه الصحة؟ وما مدى تأثير هذه الشروط على العقود. وإن اختلف الفقهاء في الأصول الضابطة للشروط مع العقود، فيجمعهم دوائر ثلاثة: دائرة تتميز بالتشديد والتضييق وهي للظاهرية ، ودائرة تتميز بالتوسعة لكن بتحفظ وهي للجمهور، ودائرة تتميز بالتوسعة أكثر سوى ما اسثثناه الشرع وهي للحنابلة.
الدائرة الأولى - وهي للظاهرية :
الأصل في الشروط مع العقود عندهم المنع والحظر إلا ما ورد الشرع به، ولم يصححوا عقدا ولا شرطا إلا ما ثبت جوازه بنص أو إجماع، وإذا لم يثبت جوازه أبطلوه واستصحبوا الحكم للذي قبله، وطردوا ذلك طردا جاريا.
الدائرة الثانيه - وهي للجمهور - :
فقد ذهب الحنفية إلى أنه لا يصح من الشروط إلا في العقود التي تقبل الفسخ، وإذا كان العقد غير قابل للفسخ فلا يصح الشرط فيه ، كعقد النكاح ، وحيث عدم قابليته للفسخ وبالتالي لا يبطل بالشروط، حتى ولو كانت فاسدة.
والشروط عندهم هي كما يلي :
1- أن يكون موافقأ لمقتضى العقد والمراد بمقتضى العقد، أي ما يفهم منه من صيغته بدون ذكر الشروط. ومن هذه المقتضيات: تسليم البائع السلعة للمشتري وتسليم المشتري الثمن للبائع، ولأن التسليم والتسلم يفهم من العقد دون اشتراط. فإذا اشترط في العقد تسليم المبيع فورا، أو تسليم الثمن فهو شرط صحيح وكذلك العقد، لأنه شرط يقتضيه العقد، وكذا فيما لو اشترط الباثع حبس المبيع حتى يدفع له الثمن، وكذلك ما كان من الشروط موافقا لمقتضى العقد في الزواج كأن تتزوجه شرط أن ينفق عليها، أو أن يعاملها بالمعروف، فهو شرط لا يؤثر على العقد لأنه شرط معتبر من مقتضيات العقد، فضلا عن عدم تأثر الزواج بالشروط حتى ولو كانت فاسدة، لأن الزواج من العقود الي لا تقبل فسخا. وإن اشترط في العقد ما يخالفه ، كأن باعه شرط أن يقرضه مبلغا من المال فهو شرط فاسد. ووافق الحنفية في هذا كل من المالكية والشافعية.
2 - أن يكون ملائما لمقتضى العقد والملاء مة غير التأكيد لموجبات العقد، كأن يبيعه شرط أن يقدم فلانا كفيلا.
3- أن يرد الشرع به وذلك مثل اشتراط الخيار لفترة زمنية، كأن يبيعه شرط أن يكون له الخيار ثلاثة ايام. فالقياس ألا يصح مثل هذا الشرط، لأنه يؤثر على مقتضى العقد ويخالفه. ولكنه أجيز لورود النص به هو قوله : "إذا ابتعت فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام ".
4 - أن يكون مما تعارف الناس عليه فإذا كان مما تعارف الناس عليه فهو جائز والا فلا، ومثاله : كمن يشتري من آخر قماشا واشترط عليه خياطته ، أو نعلا واشترط عليه صنعه حذاء وهكذا. . وكأن يشتري شيئا واشترط عليه توصيله إلى البيت، والقياس في هكذا شروط الحظر، إنما أجيزت استحسانا نظرا للتعامل والحاجة إليه، ولولا ذلك لكان فاسدا لما يوجد فيه من نفع لأحدهما. وعلى أصولهم المالكية، وكذلك الشافعية، سوى مستثنيات. ويجمع الشرط الفاسد عند الشافعية أن يكون مما لا يقتضيه العقد أو لم يكن فيه مصلحة. ومثاله : أن يشترط عليه ألا يبيع السلعة التي يبيعه إياها وكذلك كأن يشتري دابة كونها حاملا، ففي هذا الشرط مصلحة زائدة للمشتري . وكذلك فيمن اشترى واشترط أن يكون البيع غير مرهون، فانه شرط لمصلحة العقد. وفيمن اشترى واشترط قطع الثمرة، حيث لا يصح بيع الثمرة قبل ظهور صلاحها بدون أن يشترط قطعها. فالشرط في مثل هذا ضروري لمصلحة العقد. وقد اعتمد الجمهور فيما ذهبوا إليه من صحة الشروط والتوسعة فيها اكر مما ذهب إليه الظاهرية، كلا من الدليل النقلي والدليل العقلي.
أولا - الدليل النقلي : قصة بريرة الشهير، فقد روي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت. جاءتني بريرة، فقالت : كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فاعينيني ، فقلت. إن أحب أهلك أن أعدها لهم ، ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم، فابوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله جالس، فقالت : إني قد عرضت ذلك عليهم فابوا إلا أن يكون لهم الولاء، فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال. خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس ، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال : أما بعد، وما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ؟ ما كان من شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وانما الولاء لمن أعتق. وجهة الاستدلال : أن قوله "ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" فكل شرط ليس في القرآن ولا في الحديث ولا في الإجماع ، فليس في كتاب الله، وان ما كان من السنة أو الإجماع فهو من كتاب الله بواسطة دلالته على إتباع السنة والإجماع.
ثانيا - الدليل العقلي : وهو القياس ، حيث القياس لجميع الشروط التي تنافي موجب العقد على اشتراط الولاء، لأن العلة فيه كونه مخالفا لمقتضى العقد، وذلك لأن العقود توجب مقتضياتها بالشرع فيعتبر تغيبرها تغييرا لما أوجبه الشرع، وبمنزلة تغيير العبادات، واعتبروا أن العقود مشروعة على وجه، ولا يجوز اشتراط ما يخالفها والشروط والعقود والتي لم تشرع تعد لحدود الله وزيادة في الدين.
القول الثالث: وهو للحنابلة.
يذهب الحنابلة إلى أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم منها ولا يبطل إلا ما ورد الشرع على تحريمه وابطاله، نصا او قياسا. وعلى هذا تقوم أصول احمد وتجري، وان هذا المذهب هو الأكثر تصحيحا للشروط، وليس من الفقهاء أكثر تصحيحا للشروط منه، ولعل ذلك يعود إلى ما قد بلغه في العقود والشروط من الأثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الصحابة رضي الله عنهم مما لا تجده عند غيره من الأئمة، فقال بذلك وبما في معناه قياسا عليه. وعلى ضوء منطلقهم وأصولهم تنقسم الشروط إلى قسمين اثنين هما:
القسم الأول : ويتضمن الشروط الصحيحة،
وتعتبر لازمة في حق من اشترطت عليه، وأنه يلزمه الوفاء بها، وهذه الشروط على أنواع هي:
1 - ما كان من مقتضى العقد، كالتقابض في المجلس وحلول الثمن. فشرطه وعدمه سواء، لأن ما اشترط لازم دون شرط .
2-ما كان فيه مصلحة للعاقد، كان يشترط عليه صفة في الثمن ، كتاجيله أو تعجيل البعض الى وقت معلوم ، ومنه : اشتراط الرضى حتى يدفع االثمن وضمان شخص معين بالثمن أو ببعضه ، ولأنه يتضمن مصلحة تعود على العاقد.
3- ما كأن فيه اشتراط منفعة مباحة معلومة المبيع ، كأن يبيعه دارا - ويشترط عليه أن يسكنها لمدة معلومه ، كشهر مثلا، أو لأي وقت محدود، وعلى هذا الاشتراط بالنسبة للسيارة بحمل أو بركوب ، والاشتراط على البائع لتوصيل المبيع إلى البيت. فهذه وأمثالها شروط يلزم الوفاء بها في حق من اشترطت عليه، ويكون، لأن البيع لازما بالوفاء بها، والا فلا، أي يكون من حق صاحب الشرط فسخ العقد.
القسم الثاني: ويتضمن الشروط الفاسدة وهي انواع ثلاثة:
1- ما يشترطه احد المتعاقدين على الآخر كأن يشترط عليه عقدا آخرا كأن يبيعه دارا ويشترط عليه ان يبيعه بيته او ان يشاركه في تجارة.
2- ما يكون منافيا لمقتضى العقد كأن يشتري سلعة ويشترط عليه ان تروج فإذا كسدت فيردها عليه، أو أن يبيعها دون خسارة، فاذا خسرت كانت الخسارة عليه ، أي البائع.
3- ما يشترط ويتضمن تعليق البيع عليه ، كان يبيعه شيئا شرط أن يأتيه بكذا . أو أن يشترط رضا فلان. فمثل هذه الشروط هي شروط فاسدة. وقد استدل الحنابلة بالنصوص العامة والخاصة من الكتاب والسنة، وأنه قد جاء فيها الأمر بالوفاء بالعهود والشروط والمواثيق والعقود وباداء الأمانة ورعاية ذلك . والنهي عن الغدر ونقض العهود والخيانة والتشديد على من بفعل ذلك . لاذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد مامورا به ، علم أن الأصل صحة العقود والشروط ، إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره ، وحصل لمقصوده ، ومقصود العقد : هو الوفاء به فاذا كان الشارع قد أمر بمقصود العهود دل على أن الأصل فيه الصحة والإباحة.

aouni_tahech
06-15-2008, 06:19 PM
هناك أشكال كثيرة للزواج الشرعي لكن مجتمعاتنا تضيق علينا كثيرا هذه الأيام لأنها تجهل بالدين. المفارقة أنها تتهم الدين بوضع الحواجز أمام الناس!

عبد الله بوراي
06-16-2008, 09:15 AM
أين أنت يا مُقاوم .............؟
عبد الله

عزام
06-16-2008, 10:41 AM
اجابك في ركن الفتاوى
http://www.saowt.com/forum/showthread.php?p=211734#post211734

مقاوم
06-16-2008, 02:25 PM
أعتذر من الإخوة جميعا فقد كنت نويت أن أضع إشارة هنا إلى الموضوع في ركن الفتاوى لكن إنزال الموضوع هناك استغرق وقتا طويلا بسبب الانقطاع الذي طرأ على المنتدى بالأمس فنُسّيته.

على أية حال فإن الأخ عزام قد أجاد في تلخيص المسألة.

من المعلوم أن الشرط الفاسد (وإن كان حراما) لا يفسد العقد عند الحنابلة والأحناف وفريق من الشوافعة.

أما من أحب أن يستزيد بشيء من التفصيل فأنصحه بمراجعة الرابط الذي أورده الأخ عزام لموضوع "الشروط في النكاح" في ركن الفتاوى.

أما بالنسبة لموضوعنا هنا فالذي ينشرح الصدر له هو عدم جواز هذا النوع من عقود النكاح لأنه لا يحقق مقاصد النكاح من استمتاع وولد.

والله أعلم.

عبد الله بوراي
06-16-2008, 03:38 PM
بارك الله فيكما

عبد الله

صرخة حق
06-18-2008, 08:08 PM
بدأ في السنوات الاخيرة ظهور نوع جديد من الزواج في السعودية يدعى "زواج الوناسة"، وتتلخص فكرته بحسب أحد المأوذنيين الشرعيين بارتباط رجل كبير في السن بامرأة في كامل صحتها ونشاطها لتعتني به، بشرط تنازلها عن حقها في المعاشرة الزوجية، غير أنها تتمتع بكامل حقوقها الأخرى، مثل المهر والإنفاق والسكن، إضافة إلى "المعاملة الحسنة" التي يستوجبها أي عقد نكاح.


هذا الزواج ليس بالجديد ، وإنما التسمية هي المستجدة في الأمر ، وقد جرت العادة أن يتزوج الشيخ والمريض لتكون الزوجة راعية له ، حلال تكشفها عليه
وكان بن مسعود يقول:"لو لم يبق من عمري إلا عشرة أيام لأحببت أن أتزوج لكي لا ألقى الله عزبا"