تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل التعدد هو الاصل؟



عزام
06-05-2008, 02:27 PM
قرأت هذه العبارة في منتدى الرابطة
الا يزيد على واحدة ان حصل بها الاعفاف , لما فيه من التعرض للمحرم , قال تعالى " ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " ( ) وقال صلى الله عليه وسلم " من كان له امرأتان , فمال إلى احدهما جاء يوم القيامة , وشقه مائل " ( ) ويكره الزواج بالزانية أي المشهورة بالزنا , وان لم يثبت عليها الزنا .

فأجبت
السلام عليكم
بارك الله بالاخت على جهدها الطيب
لكن انا اخالفها في هذه النقطة بالذات وانا مقتنع بالرأي التالي
عزام

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
قبل الخوض في المسئلة علينا أن نعرف بداية ما هو حكم التعدد
هل هو على الإباحة ، أم على الضرورة ، أم على الاستحباب ، أم الأصل في النكاح التعدد أم هو الإقتصار على واحدة فقط ، وأقول أن الأصل في النكاح هو التعدد فهو على الإستحباب بل هو محثوث عليه بل هو مندوب بل إن أكمل الناس ، وأحسنهم هو من عدد بين النساء حيث ما زالت العرب تفتخر بفحولتها ، وكثرة النساء ، وكثرة الوطء بل إنه لم يوجد أحد من الصحابة رضوان الله عليهم إلا ، وقد عدد بين النساء الحرائر وبين الإماء ، وإذا كان كذلك فما الأدلة :
o أولاً : قوله تعالى : { فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ 3 } سورة النساء ، قوله تعالى هنا فانكحوا لفظةُ أمر ، والأمر يدل على الوجوب ، وأقل أحوال الوجوب عند أهل العلم هو الإستحباب .
o ثانياً : إن الله تعالى صدر الباب بالتعدد ثم ثنى بالإنفراد ، والاقتصار على واحدة والتصدير عند أهل العلم له أهمية حيث إنه يدل على أن الأصل هو التعدد لأن الله تعالى إستثنى حال عدم العدل بينهن أن نقتصر على واحدة بقوله تعالى : { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً 3 } سورة النساء ، ومن المعلوم عند أهل العلم أن من مقاصد الشريعة تقديم الأصل وهو التعدد على الفرع ، وهو الإقتصار على واحدة .
o ثالثاً : في قوله تعالى : { فإن خفتم 3} سورة النساء ، جعل الله تعالى الإقتصار على واحدة على شرط هو عدم العدل فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط ، وهو مثل العلة تدور مع الحكم حيث دار ، ومفهوم المخالفة في الآية فإن لم تخافوا عدم العدل بينهن ، فارجعوا إلى الأصل هو التعدد بين النساء مثنى وثلاث ورباع.
o رابعاً : إن هذا هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والله تعالى لا يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل ، وقد أختار له التعدد بين النساء ، وأيضاً ما من أحد من أصحابه رضوان الله عليهم إلا وقد عدد بين النساء .
o خامساً : إن الإنسان إذا أمر بشيء له أن يأتي منه ما استطاع ، فالاستطاعة ممكن أن تكون أولية أو ثانوية ، قال الرسول صلى ألله عليه وسلم : { ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه } رواه مسلم ، فأعلى الشيء في الامتثال لأمره هو التعدد بين أربع من النساء ثم ثلاث ثم اثنين ثم واحدة أقله ، ومن هنا يتبين لطالب الحق في الأدلة ، والآثار هو أن الأصل في النكاح هو التعدد ، وهو مستحب لكل قادر وعنده يسر أن يتقي الله في نفسه ، وفي بنات المسلمين ، ويعفهن ويعدد بينهن لأن هذه هي الحكمة من التشريع حيث من المعلوم أن النساء في أيامنا أكثر من الرجال وحسب الإحصائيات الأخيرة أن لكل رجل مقابل أربع نساء ، وعلى النساء أن يتقين الله تعالى ولا يقفن في وجه أزواجهن حجر عثرة لأن ذلك مشروع من الله تعالى ، والسنة المطهرة الصحيحة وفقاً للأحاديث والآثار ، وعلى الرجل أن يكون عادلاً لا ظلوماً ويتقي الله في نفسه وفي أخواته المؤمنات في جميع أمرهن من كسوة ، ومبيت ، ونفقة وعشرة بالمعروف بينهن ، ويقصد بذلك وجه الله تعالى ، وإتّباعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبذلك ينال الأجر من الله تعالى ، لأن شرط قبول الأعمال هو الإخلاص والمتابعة للكتاب والسنة .

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين


التعدد هو الأصل
يقول دكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر " التعدد في الزواج هو الأصل لمشروعية النكاح لقوله تعالى ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً ) ، وعدم التعدد هو الاستثناء وذلك إذا انعدمت شروط التعدد التي منها :
1-الخوف من عدم العدل مع الزوجات اللاتي يدخلن في عصمته .
2-الخوف من عدم القدرة على الإنفاق سواء للزوجات أو الذرية
والخوف من عدم العدل في قوله " وإن خفتم ألاتعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم" المقصود به هو عدم العدل المادي أي في النفقة .
ومن ثم فإن الأصل هو شرعية التعدد ولا يصل إلى درجة الوجوب إلا إذا كانت الزوجة الأولى لاتحقق عفة الزوج أو إحصانه وخاف على نفسه العنت ، أوإن كانت مريضة أو بها عيب يمنع المعاشرة الزوجية، وخاف الزوج على نفسه من الوقوع في الفاحشة، فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يتزوج بأخرى، وذلك لأن الكف عن الزنا واجب وسبيله النكاح، فكل ما كان طريقا إلى واجب فهو واجب ويكون زواجه بأخرى أمر واجب .
شروط التعدد
ويتفق مع الدكتور إدريس الشيخ يوسف البدري الداعية الإسلامي وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية قائلا.. يقول الله تعالى " " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع"، ويقول في آية أخرى " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما".
ومن هاتين الآيتين يتبين لنا أن الإسلام أباح تعدد الزوجات، فالناس في الجاهلية كانوا يتزوجون من 10 : 15 امرأة ، وعندما جاء الإسلام لغى هذه الفكرة وجعل تعدد النساء إلى أربع حتى يستطيع الرجل أن يعدل بينهن وأن يقوم بواجباته نحوهن.
يضيف لقد حاول بعض الناس في العصر الحديث أن يفسروا الآية الكريمة (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) سورة النساء.. على أنه مادام الأصل عدم الوصول إلى العدل، فإن الأصل هنا أن يكون الزواج من واحدة فقط، ولم يكملوا الآية الكريمة، فمعناها ليس العدل الظاهري من واجبات جنسية واقتصادية ولكن المقصود فيها الميل القلبي الذي لا حيلة للإنسان فيه .

صرخة حق
06-05-2008, 09:36 PM
أباح الإسلام التعدد للرجل دون الزيادة على الأربع ومقيد بشرط العدل
والعدل يكون في النفقة والسكن والكسوة ...( في الأشياء المادية )
و أهمية التعدد والحاجة إليه برزت في الوقت الحالي بصورة أكثر من السابق
ولا يشترط فيه إذن الزوجة السابقة أو علمها
وهذا من منطلق الشرع الذي نؤمن به
وتخسر كثير من النساء ( رغم احترام زوجها لها ) بيتها بسبب تهجمها ورفضها للزواج الثاني بحجج كثيرة وأهمها أنها لا تريد أن تكون نصف امرأة ( لاحول ولا قوة إلا بالله )!!
إذن من تزوج أربعة تكون المرأة عندئذ ربع امرأة ...
ولا أعلم ماشأن الزواج من الأخرى .. والغيرة (أمر طبيعي ) بشأن انتقاص المرأة من نفسها



الا يزيد على واحدة ان حصل بها الاعفاف , لما فيه من التعرض للمحرم

وإني أتصور أن من عرض هذا القول عرضه كرأي شخصي فهذا قول لا يمت للدين بصلة

منال
06-06-2008, 01:52 AM
السلام عليكم

جزاكم الله خيرا ولى عودة لقراءة الموضوع على مهل بإذن الله


أباح الإسلام التعدد للرجل دون الزيادة على الأربع ومقيد بشرط العدل
والعدل يكون في النفقة والسكن والكسوة ...( في الأشياء المادية )
و أهمية التعدد والحاجة إليه برزت في الوقت الحالي بصورة أكثر من السابق
ولا يشترط فيه إذن الزوجة السابقة أو علمها
وهذا من منطلق الشرع الذي نؤمن به
وتخسر كثير من النساء ( رغم احترام زوجها لها ) بيتها بسبب تهجمها ورفضها للزواج الثاني بحجج كثيرة وأهمها أنها لا تريد أن تكون نصف امرأة ( لاحول ولا قوة إلا بالله )!!
إذن من تزوج أربعة تكون المرأة عندئذ ربع امرأة ...
ولا أعلم ماشأن الزواج من الأخرى .. والغيرة (أمر طبيعي ) بشأن انتقاص المرأة من نفسها

أخيرا وجدت امرأة عاقلة

بارك الله بحضرتك وجزاك ربى الجنة وأنار دربك ويسر أمرك

اول واحدة أراها مع التعدد - ولى صديقة أيضا على أرض الواقع

ربى يبارك فيكم ويحميكم

عزام
06-06-2008, 05:16 AM
وإني أتصور أن من عرض هذا القول عرضه كرأي شخصي فهذا قول لا يمت للدين بصلة
بارك الله فيك اختي صرخة حق.. انا اوافقك في كل ما قلته.. لكن اجابتني بعض الاخوات ان هناك بعض الفقهاء اعتبروا ان التعدد مكروه اذا كان بدون حاجة!!!! وهذا امر استغربته جدا اذ لم يثبت لدي ان التعدد مقرون بمرض في الزوجة الاولى بل ضابطه كما تفضلت هو العدل والقدرة على النفقة.. اقرأوا المقال التالي واعطونا رأيكم.. خاصة ما خط تحته بالاحمر.
عزام



تعدد الزوجات.. دروس الفقه والحياة
صفية الجفري (http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1195032914433&pagename=Zone-Arabic-AdamEve%2FAEALayout#***1)
حكاية التعدد معي بدأت بخطبة إحدى صديقاتي المقربات من قبل رجل متزوج، أذكر أني قلت لها: لا بد لك أن تعرفي ما لك وما عليك لئلا تظلمي أحدا أو يقع عليك الظلم، قالت: نعم. وتزوجت صديقتي، وكان زوجها رجلا طيبا، لكن تعقيدات الحياة أبرزت مواقف كان الحب فيها حاضرا كما كانت الرغبة في معرفة الحقوق التفصيلية حاضرة، وليس الحب وحده كافيا وإن كان مهما في تجاوز الأزمات؛ لأن التنازل ليس دوما قرين الحب، بل قد يكون التمسك بالحق هو قرين الحب بحسب اختلاف الحالات التي يعيشها الإنسان، وهنا تحصل الكثير من الالتباسات.
أحكام التعدد
حياة صديقتي نبهتني إلى أهمية دراسة فقه التعدد، ولست أزعم أني أحطت به، وإنما تعرفت على بعض خطوطه الرئيسية التي لا يلتفت كثير من الناس إليها في دروس أسبوعية يسر الله لي إلقاءها في بيت جدي رحمه الله، كشفت لي أني مثل كثيرات حولي كنا نجهل الكثير عن أحكام التعدد.
الإمام النووي في مقدمة كتابه المجموع أكد أن المسلم لا ينبغي أن يقدم على أمر من أمور الحياة إلا بعد أن يتعلم أحكام الشرع فيه، لئلا يقع في الحرام، لكن حال الناس مع التعدد ليس كذلك، فيتزوج الرجل، وتقترن به الزوجة الثانية دون أن يعلما جيدا أحكام الحياة الجديدة التي سيقبلان عليها، وتنشغل الزوجة الأولى بهم الزواج الجديد فلا تلتفت إلى أنها لا بد لها من أن تعلم ما هي حقوقها لكي تحسن المطالبة بها حال رغبتها في ذلك.
نبهتني شيختي فضيلة الدكتورة شادية كعكي لأمر مهم حيث قالت: المذاهب مختلفة في تفاصيل مسائل التعدد، من البداية ينبغي أن تتفق الأطراف على القول الفقهي الذي سيلتزم به الجميع، لئلا يحصل التنازع، مثلا إذا فرط الزوج في حق إحدى الزوجتين فمكث عند إحداهما في وقت الأخرى وجب عليه أن يقضي هذا الوقت لمن فرّط في حقها، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، لكن الحنفية لا يقولون بالقضاء مع إثباتهم عصيان الزوج في هذه الحال، ولهم تكييفهم الفقهي لهذا الحكم.
وليست المسألة مرتبطة فقط بالحقوق بشكل مجرد لكنها مرتبطة بالقلب الذي يعي كيف يطالب بها، ومتى يطالب بها، ومتى يتنازل عنها لتستقيم الحياة، وهذا مرتبط بحرص كل الأطراف على تعلم مهارات التعامل مع الذات والآخرين، ومرتبط أيضا بمسئولية زائدة على الزوج هي أن يدرس قدرته على التصرف بحكمة، لئلا يظلم نفسه وزوجاته، ويكون متعديا لحدود الله.
الإمام الشافعي فسر قوله تعالى (ذلك أدنى ألا تعولوا) في آية التعدد فقال: أي لا تكثر عيالكم. كما ورد في تفسير الإمام الطبري، وهنا ملمح مهم يلفت إليه كلام الإمام الشافعي، هو أن التعدد إنما يلجأ إليه الرجل بعد أن يستوفي النظر في قدرته على القيام بالحقوق الحاضرة والمستقبلة، ليس فقط حقوق الزوجات بل الأولاد أيضا.
الشيخ عبد الحليم أبو شقة نبه على ذات الملمح في آية التعدد ولعله يحسن بي أن أورد الآية كاملة ثم أنقل كلام الشيخ عبد الحليم.. يقول الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ} [النساء:3].
يقول الشيخ عبد الحليم: "إن الشرع يقرر (فانكحوا ما طاب لكم) أي ما كان فيه خيركم وصلاح حالكم؛ حال الرجل والزوجات والأولاد؛ لأنه لا شك إذا صلح الرجل واطمأن باله صلح حال من حوله من زوجات وأبناء. كذلك نحسب أنه لا يصلح حال الرجل ويطمئن باله إذا ساءت حال زوجاته وأبنائه".

مصلحة الأسرة
"إذن هدف التعدد هو تحقيق صلاح حال الأسرة، وليس متعة الرجل وحده. وإذا كان لرجل حاجة في التعدد يتم بها صلاح حاله وحيل بينه وبين التعدد، فلا بد أن يتضرر ويضعف نشاطه، وتقل راحته، حسب أهمية تلك الحاجة، ولا بد أن يضر ذلك بحال الأسرة كلها.
وإذا كان صلاح الرجل في الزوجة الواحدة، وتزوج بأخرى خضوعا لهوى عارض ودون توفر الشروط فلا بد أن يقع في الحرج، وقد يعجز عن توفير الرعاية الأدبية والمادية للأسرة، وتضار ضررا بالغا.
ومما ينبغي التنبيه عليه أن كثيرا من الناس في التعدد بين طريقين؛ أحدهما يختزل الحكم الشرعي في الإباحة ويعد أي حديث عن كون التعدد مثل الزواج بواحدة قد يكون مباحا وقد يكون حراما وقد يكون مكروها كما قد يكون واجبا، يعده حديثا مخالفا للشرع، والطريق الثانية: من يتحدثون عن كون تقييد إباحة الزواج بأربع هو تشريع أراد به الإسلام التدرج لإلغاء التعدد، وقاسوا ذلك على الرق، كما كتبت آمنة ودود في كتابها "القرآن والمرأة.. إعادة قراءة النص القرآني من منظور نسائي".
وأرى أن الطريقين قد جانبتا الجادة الصحيحة، إذ إن قراءة كلام أهل العلم قراءة متكاملة تقودنا إلى مثل ما سطره الشيخ أبو شقة مما نقلته آنفا.
نقرأ في تفسير الإمام الطبري ما مفاده أن الأمر بالنكاح في قوله تعالى: (فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء) ليس للاستحباب كما هو شائع، بل الأمر هنا خرج مخرج النهي عن التعدد حال خوف الجور وذلك بقرينتين تضمنهما سياق الآية الكريمة:
الأولى: الربط بين التحرج في اليتامى والتحرج في التعدد من حيث وجوب الاحتياط لحقوق العباد.
الثانية: قوله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) فالأمر بتحري العدل وإيجاب الاقتصار على واحدة حال الخوف من عدم العدل دليل على أن العبد مأمور بالاحتياط في الحقوق التي يوجبها على نفسه لئلا يلقى الله ظالما، والظلم ظلمات يوم القيامة.
ثم إن قوله تعالى: (ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ) تأكيد على أن التزام الزوج العدل فيه مشقة وكلفة لا ينبغي أن يهون من أمرها، ولا يقتحمها دون ترو ونظر.
ويصب في هذا الفهم للآية الكريمة ما اعتمده فقهاء الشافعية والحنابلة عندما تحدثوا عن حكم الزيادة على واحدة، يقول الخطيب الشربيني الشافعي في مغني المحتاج ( ج3/127): "ويسن ألا يزيد على امرأة واحدة من غير حاجة ظاهرة".
وجاء في كشاف القناع للشيخ البهوتي الحنبلي (ج5/ ص9): "ويستحب ألا يزيد على واحدة إن حصل بها الإعفاف لما فيه من التعرض للمحرم. قال تعالى: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم)، وقال صلى الله عليه وسلم: ( من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل) رواه الخمسة"ا.هـ.
وإذا كان الحنابلة قد عللوا عدم استحباب التعدد بأن فيه تعرضا للمحرم من عدم العدل، فإننا يمكن أن نضيف إلى ذلك علة أخرى، وهي أن التعدد إن لم تدع إليه حاجة ظاهرة كما عبر الشافعية يكون فيه تقصير عن التحقق بكمال العشرة بالمعروف التي من فضائلها الإحسان والوفاء للزوجة التي بينها وبين الزوج ميثاق غليظ تواثقا عليه بأمان الله، وكانت له السكن والمودة والرحمة ليكون لها كذلك، فلا يكدر قلبها بضرة تضارها في صفاء معيشتها، يقول الإمام ابن حجر في فتح الباري: "ومما كافأ النبي صلى الله عليه وسلم خديجة في الدنيا أنه لم يتزوج في حياتها غيرها..".
كما أن التعدد دون حاجة ظاهرة فيه تعزيز لشهوات النفس، وفك لها عن عقالها، والتعلل من قبل بعض الرجال بأن طبيعة الرجل تجعله راغبا في النساء، محتاجا إلى زيادة الإحصان بتعدد الزوجات، هو منطق غير مستقيم؛ لأن النفس إن لم يحكم المرء إلجامها عن رغباتها تمكنت منه، واكتمال النصاب الشرعي له لن يكفي نفسه المتعلقة بالشهوات، وليس هذا حال المسلم الحق:

والنفس كالطفل إن تهمله شـب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطــم
فاصرف هواها وحاذر أن توليــه إن الهوى إذا ما تولى يُصم أو يَصِم
فالتعدد إنما شرع لمعنى راق يبتذله من يمتطي التعدد لأجل شهواته، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه الذواقين والذواقات، كما أن هناك معنى آخر سبق التنبيه عليه عند نقل تأويل الشافعي لقوله تعالى: (ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ) فقد قال الإمام الشافعي: أي ألا تكثر عيالكم، وفي هذا تأكيد مسئولية الزوج التربوية، وأهمية مراعاة هذا البعد، ومراجعته قبل الإقدام على التعدد، والموازنة في ذلك.
وفيما يلي كلام محكم للشيخ عبد الله الجبرين في هذا المعنى، جاء في موقع الشيخ عبد الله الجبرين ما نصه:
س: ما حكم استغلال البعض لإباحية تعدد الزوجات بالزواج والطلاق كل حين، والتفريق بين الزوجات والأبناء في المُعاملة والمُجاهرة بذلك؟
الإجابة:
أباح الله للرجل أن يتزوج أكثر من واحدة بشرط العدل في القسم والنفقة والمؤانسة وجميع ما تحتاجه المرأة، ثم قال تعالى: "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً"، ثم إن القصد من النكاح هو الإعفاف للزوجين والذرية الصالحة، فلا يجوز أن يكون القصد هو قضاء النهمة البهيمية، وقد ورد ذم الذواقين والذواقات وهم الذين يقصدون مجرد قضاء الشهوة مرة ثم يطلب الفراق، فيكثر الزواج والطلاق أو المرأة تقصد الدخول به مرة ثم تطلب الطلاق، فإن في ذلك ضررا على الزوجة إذا طلقت لأول نكاح وفيه إساءة الظن بها، وإذا تزوج الرجل اثنتين أو أكثر فعليه أن يسوي بين زوجاته في جميع ما يقدر عليه ويحرم عليه التفريق بينهن، ففي الحديث: من كان له زوجتان فمال مع إحداهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط، وهكذا عليه التسوية بين أولاده والعدل بينهم، قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فلا يجوز تفضيل بعضهم على بعض في القُبلة، فكيف بما فوق ذلك من الهبة والعطية والنفقة والكسوة والسُكنى والمُؤانسة ونحو ذلك.

إدارة الحياة
إذن لدينا هنا أبعاد كلها تؤكد أن التعدد يحتاج إلى عمق في النظر، هناك البعد الشرعي في حكم التعدد بين الأحكام الخمسة، وهذا البعد مرتبط بأن الأصل أن المسلم يحتاط لنفسه في الحقوق التي يلزم نفسه بها والتي سيحاسب عليها، وكذلك مرتبط بالصفات النفسية والسلوكية لدى الزوج، وقدرته على الإدارة الجيدة لحياته، وإيفاء حقوق أهله وأولاده. وهناك بعد مرتبط بقيم الحرص على مشاعر الزوجة الأولى وعدم تكدير خاطرها تحقيقا للعشرة بالمعروف. وهناك بعد مرتبط باتفاق الأطراف على كيفية إدارة الحياة من حيث إثبات الحقوق وفق نهج معين.
بقي أمر وهو الحاجة إلى كتابة فقه التعدد بطريقة سلسة يفهمها عامة الناس، لتكون بمثابة ميثاق مكتوب تتدارسه كل الأطراف قبل إقدام الزوج على الزواج الثاني، وتفعيل الدعوة إلى ذلك إعلاميا، وبحث مدى جواز أن يشرع ذلك كقانون يلزم به الزوج والزوجة الأولى والزوجة الثانية، قبل إجازة الزواج الثاني من قبل المحكمة، وكذا تشريع قانون يجتاز بموجبه الزوج اختبارات معينة تكشف عن قدرته على القيام بواجبات الزواج الثاني..
أنا هنا لا أقرر وإنما أطرح هذا الأمر ليتدارس أهل الفقه مدى جواز تشريع ما ذكرته آنفا كقانون ملزم تحقيقا لمقصد الشرع من التعدد وهو صلاح حال الأسرة.. والله أعلم.

مقاوم
06-06-2008, 07:30 AM
"ويسن ألا يزيد على امرأة واحدة من غير حاجة ظاهرة".

هذا كلام غير منضبط علميا ويفتقر إلى الدليل فالظاهر من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا هو عكسه تماما ويزيد ذلك قوة عمل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وهم قرون الخيرية الثلاثة وأفهم البشر لسنة سيد البشر.

بل إن هناك من أهل العلم من اعتبر التعدد سنة مؤكدة ومنهم من حمل قول الله تعالى "فانكحوا" على الوجوب ويفيد التسلسل المنطقي للآية أن الأصل التعدد فقد بدأ ربنا به ثم استثنى بواحدة.

والله أعلى وأعلم.

nawwar
06-06-2008, 09:25 AM
عالم غريبة.....
تناقش الدين على كيفها وبما يوافق هواها(ليس كل من كتب أعلاه)....

اعذروني ولكني أجد المشكلة في الرجال.......
يعني تقبل الزوجة الأولى أو ما تقبل هذا شأنها.......
من يمنع الرجال من الزواج بأربع؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
النسااااااااااااااااء!!!!!!!!!
لا والله رجال بحق......

الأزمة بحق أزمة رجال....
ومن لآلاف الفتيات......
لقد أصبحنا في" زمن الخمسين امرأة يتبعن رجلا واحدا".....

ربما مناصِرات المرأة الواحدة يفضّلن الاختلاط والزنى والسير على خطوات الشيطان....
حسبنا الله ونعم الوكيل.....

والله إنك لترى من بعض_وأشدد على كلمة بعض_ الملتزمين ،اختلاطا عجيبا، بحجّة العمل، وتحت ستار الضرورة......
لقد نحتوا للضرورة متحفاً خاصاً بهم، وألّفوا له معاجم خاصة:
منها الحديث الطوويييييييييييييييييييييييل....
والنظر بمقتضى الجلسة......
والتودّد بمعنى الحِلم والخُلق الحسن.........

أعاجيب...........
الزوجة الثانية والثالثة والرابعة أسهل منها كثيرا...

أما الغيرة فلا يرفعها إلا الله يوم القيامة.....
والله إني لأعرف نساء عرضن على أزواجهن الزواج بأخرى، وهم يتمنّعون؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!...........

صرخة حق
06-06-2008, 09:46 AM
ويصب في هذا الفهم للآية الكريمة ما اعتمده فقهاء الشافعية والحنابلة عندما تحدثوا عن حكم الزيادة على واحدة، يقول الخطيب الشربيني الشافعي في مغني المحتاج ( ج3/127): "ويسن ألا يزيد على امرأة واحدة من غير حاجة ظاهرة".
وجاء في كشاف القناع للشيخ البهوتي الحنبلي (ج5/ ص9): "ويستحب ألا يزيد على واحدة إن حصل بها الإعفاف لما فيه من التعرض للمحرم. قال تعالى: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم)، وقال صلى الله عليه وسلم: ( من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل) رواه الخمسة"ا.هـ.



إن ماورد من قول للأئمة السابقين لا يعدو أن يكون رأيا شخصيا وليس لزاما أن يكون رأيا لأحد من الأئمة الأربعة رحمهم الله جميعا الذين ناقشوا هذه المسائل بكل تأكيد ...

وأنا حقيقة لا أعرف المقصود بحاجة ظاهرة
هل هي حاجة الرجل التي لا تقضى بامرأته
أم حاجته لزيادة نسله وعشيرته
أم لتطبيق أمر يشعر أنه ملزم نفسيا باتباعه
أم لأنه أزعجه بقاء امرأة من أهله أو امرأة يعولها دون زوج
أم حاجته لامرأة تشاركه مشاعره
أو أو وووووووووووو ولو عددنا ما نعرفه من أسباب التعدد يبدو أننا لن ننتهي

الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النساء الآية 54
{ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما ..} .

إن الله جل وعلا عالم بالنفوس لهذا يأمر الرجال بألا يميلوا كل الميل ... وإن كانت هناك نساء تجبر الرجل على الميل عنها من سوء خلقها معه وسوء معاملتها له فكأنها توجهه إلى الأخرى أو الأخريات
رغم ذلك على الرجل العاقل الذي بيده القوامة ألا يميل كل الميل

وورد في تفسيرابن كثير للآية :
عن عائشة قالت: كان رسول الله يقسم بين نسائه فيعدل, ثم يقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك, فلا تلمني فيماتملك ولا أملك» يعني القلب, هذا لفظ أبي داود, وهذا إسناد صحيح, لكن قال الترمذي: رواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلاً, قال: وهذا أصح
وقوله: {فلا تميلوا كل الميل} أي فإذا ملتم إلى واحدة منهن فلا تبالغوا في الميل بالكلية {فتذروها كالمعلقة} أي فتبقى هذه الأخرى معلقة. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن والضحاك والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان: معناها لا ذات زوج ولا مطلقة. وقال أبو داود الطيالسي: أنبأنا همام عن قتادة, عن النضر بن أنس ؟ عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما, جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط», وهكذا رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث همام بن يحيى عن قتادة به. وقول: {وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحيماً} أي وإن أصلحتم في أموركم وقسمتم بالعدل فيما تملكون واتقيتم الله في جيمع الأحوال غفر الله لكم ما كان من ميل إلى بعض النساء دون بعض.]

صرخة حق
06-06-2008, 10:31 AM
قبل أن أضيف أي زيادة أحب أن أبين
أنه ليس لي جارة ( تعبر بها بعض النساء عن الشريكة .. وأعجبتني الكلمة كثيرا) ولا أريد أيضا أن أزوج زوجي في ظروفي الطبيعية ، ولن أدوس على مشاعري كامرأة وأقول أني لا أغار فالمرأة بطبيعة الحال غيرى ولسنا إلا بشر وأمهاتنا ( أمهات المؤمنين) كن غيورات
ولكن الحق أحق أن يتبع




وليس متعة الرجل وحده

هذه النقطة مهمة جدا ولا ينبغي أن تهمل أبدا ، ولا يقلل من شأنها ، فهي مهمة عند الرجال ... ربما يكون بعض الرجال لا يعبأ بهذه النقطة فهذا شأنه ، ولا تؤخذ قاعدة نصدر عليها حكما
ولا نريد أيضا أن ننفيها بحجة الابتعاد عن الشهوة .. ونقول بغير الموجود
وليس في هذا تعزيز لشهوات النفس ، وإنما هي ضبط لهذه الشهوات وتفريغها في المباح عوضا عما ابتلت به الأمة اليوم ، من فتن للنساء والرجال
بل إن الغرب يتحدث في هذه الأمور ، وتصدر صرخات مكتومة من نساء يطالبن بالتعدد ...
وليس من تزوج مثنى وثلاث ورباع إرضاء لحاجته صار ذواقا والعياذ بالله ، وإنما هذه خاصة بذاك المبتعد في حقيقة أمره عن الدين والذي يتزوج ويطلق
ولا يراعي حق الله في الزوجة ، وتجده يعقد العزم قبل الزواج بنيتة الخبيثة المبيتة
ولا أتصور أن من الطبيعي عندما يقرر أي رجل الزواج من أخرى أنه سيجلس مع علماء الاجتماع والدين لينظر أنه هل من المناسب الزواج مرة ثانية .
لا مانع من الأمر ، ولكن سيكون هذا خاص برجل ليس له حاجة أساسية في الزواج من الأخرى
وهل سيستطيع أحد من الفقهاء أن يصدر قرار بالمنع من الزواج بالأخرى ، عندها نقول ما مراجعه في الفقه ، وهل فعلا يعد هذا فقيها

وأخيرا
لا أعرف لم المرأة بالذات تحمل لواءالاكتفاء بالزواج من واحدة فقط وهي التي تعاني أكثر حين لا تجد الملجأ ، ولتسامحني بعض الأخوات في هذا
أليست نسبة العنوسة في ارتفاع مستمر ..

عزام
06-06-2008, 01:47 PM
بارك الله فيكم جميعا
كلام يساوي ثقله ذهبا
عزام