عزام
04-27-2008, 06:42 PM
السلام عليكم
موضوع جميل تابعوه معنا على قناة صوت :)
عزام
أثر المساواة في الفكر الإسلامي المعاصر
ماذا وراء علمنة المفهومين ونتائج ذلك على الواقع؟!
د. علاء الدين الأمين الزاكي
المبحث الأول: مفهوما المساواة والعدل والعلاقة بينهما:
المطلب الأول: مفهوم المساواة:
المساواة لغة: من مادة (سوا) وهي «المماثلة والمعادلة 'يقال: لا يُساوِيهِ أي لا يعادله. وسَوَّيْتُ الشيء تَسْوِيَةً فاستَوَى. وقسم الشيء بينهما بالسَّويَّةِ(1).
أما مفهوم المساواة:
فقد ظهر اتجاهان متباينان في الفكر الإنساني لتحديد مفهوم المساواة، وهما:
الاتجاه الأول: توسع في مفهومها وأخذ بها في كل مـكان وكـل مجال حيث ذهب إلى أن معناها إزالة كل الفوارق وإذابة كل الحواجز من أي مصدر كانت، وأن النـاس سواء لا يفرق بينهم دين ولا شرع ولا جنس، سواء كان ذلك في الشرع، أو التعامل أو غيره، وسميت بالمساواة المطلقة.
الاتجـاه الثـاني: وهـو الذي أوجـب المماثـلة الكاملة بين الأشياء إلا ما جاء الشرع بنفي التسـوية فـيـه، وهو الاتجاه الذي يتـوقـف عند الشرع باعتبار أنه صاحب الحق في التسوية والتفريق.
وبالنظر للمفهومين نرى أن الأول فتح الباب على مصراعيه وهو عبـث، بل يصـادم نصوص الشرع الصريحة الواضحة التي تنفي المسـاواة بين بعـض الأشياء، مثل قوله ـ تعالى ـ: {أَفَمَن كَانَ مُؤْمِناً كَمَن كَانَ فَاسِقاً لاَّ يَسْتَوُونَ} [السجدة: 18]، وقــولــه ـ تعـالـى ـ: {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى} [آل عمران: 36]. قال الشيخ ابن عثيمين: «أخطأ على الإسلام من قال: إن دين الإسلام دين مساواة، بل دين الإسلام دين العدل، وهو الجمـع بين المتسـاويين والتفريق بين المفـترقـين. ـ وقال ـ: لم يأت حرف واحد في القرآن يأمر بالمساواة أبداً، إنما يأمر بالعدل»(2). فالسلامة الدنيوية والأخروية تقتضي التـزام الشـرع دون غـيره من الاجـتهادات المصـادمة له. فـقد تقتضي حكمة الله ـ تعالى ـ التفرقة بين شيئين نرى فيها الظلم، ولكنها في حقيقتها قمة العدل؛ فليس هناك من يدعي أنه أعرف بالخلق من خالقهم. قال ـ تعالى ـ: {أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْـخَبِيرُ} [الملك: 14].
وقد ترتب على التوسع في مفهوم المساواة آثار خطيرة سنعرض لها في حينها إن شاء الله تعالى.
المطلب الثاني: مفهوم العدل:
العدل لغةً: قال ابن منظور: «العَدْل، ما قام في النفوس أَنه مُسْتقيم وهو ضِدُّ الجَوْر عَدَل الحاكِمُ في الحكم يَعْدِلُ عَدْلاً وهو عادِلٌ من قوم عُدُول»(3).
أما مفهوم العدل:
فكما أن للمـساواة اتجـاهين فكذلك للعدل اتجاهات عديدة هي:
الاتجـاه الأول: ذهب أقوام إلى أن العدل هو المسـاواة ولا فرق بينهما؛ فإذا ذكرت كلمة (العدل والمساواة) فإنما يعنيان الترادف.
الاتجاه الثاني: وهو الذي يرى أن العدل في الحكم والمساواة بين الناس لا يختلفان، ويعتبر أن المساواة المطلقة نوع من أنواع العدل.
الاتجاه الثالث: وهو الاتجاه الشرعي الذي يرى أن الشريعة بكاملها عدل، وكل ما ورد فيها عدل سواء كان تفرقة أو تسوية أو حكماً؛ لأن الشرع من العدل ـ سبحانه وتعالى ـ وهو وَضْع الشيء حيث أمر الله ـ تعالى ـ أن يوضع. قال القرطبي: «العدل هو كل مفروض، من عقائد وشرائع في أداء الأمانات، وترك الظلم، والإنصاف، وإعطاء الحق»(4). وقال السيوطي: «هو الصراط المستقيم المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط المومى به إلى جميع الواجبات في الاعتقاد والأخلاق والعبودية»(5). وقال السعدي: «العدل، هو: أداء حقوق الله، وحقوق العباد»(6).
ولعلاقة العدل بالمساواة في الشرع ذكر الشيخ ابن عثيمين تعريفاً للعدل يوضح هذه العلاقة، فقال: «هو الجمع بين المتساويين والتفريق بين المفترقين»(7). بمعنى إذا فرّق الشرع بين أمرين فهو العدل، وإذا ساوى بينهما فهو العدل؛ فهو يرد العدل إلى الشرع.
وبهذا يتبين الفرق بين العدل والمساواة في مفهوم الشرع.
ويمكن إجمال أهم الفروق بين العدل والمساواة في الآتي:
أولاً: إن العـدل في الشـرع مأمـور به ومـرغَّـب فيه مطلقاً، في كل مكان، ومع أي شخص كان. قال ـ تعالى ـ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} [المائدة: 8]، وقال ـ تعالى ـ: {إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ وَإيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْـمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَسعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} [النحل: 90]. أما المساواة، فمنفية في بعض المواضع، كقوله ـ تعالى ـ: {أَفَمَن كَانَ مُؤْمِناً كَمَن كَانَ فَاسِقاً لاَّ يَسْتَوُونَ} [السجدة: 18].
ثانياً: إن العدل يشمل التسوية والتفريق وكلاهما موجود في الشريعة. أما المساواة فهي تشمل التسوية فقط، لذلك إذا ذكـر بعض المعاصرين كلمة العدل فلا بد أن يعطف عليـها المساواة؛ فالإسلام دين العدل وليس المساواة؛ لشمول العـدل. يقول الشيخ ابن عثيمين: «من الناس من يستعـمل بـدل العدل المساواة، وهذا خطأ. لا يقال: مساواة؛ لأن المساواة قد تقتضي التسوية بين شيئينِ الحكـمةُ تقتضي التفـريقَ بيـنهما. ومـن أجل هذه الدعوة الجائـرة إلى التـسـوية صـاروا يقـولـون: أي فـرق بين الذكر والأنثى؟! سـوّوا بين الذكور والإناث؛ حتى إن الشيوعية قالت: أي فرق بين الحاكم والمحكوم، لا يمكن أن يكون لأحد سلطة على أحد، حتى بين الوالد والولد، ليس للوالـد سلـطة على الولد... وهلمَّ جرّاً. لكن إذا قلنا بالعـدل، وهـو إعطاء كل أحد ما يستحقه، زال هذا المحذور، وصارت العبارة سليمة»(8). وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم في بعـض المواضـع عن المساواة بالعدل، وذلك لما جاءه بشـير بولـده النعــمان، فـقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : «إِنِّى أَعْطَيْتُ ابْنِي مِـنْ عَمْـرَةَ بِنْـتِ رَوَاحَـةَ عَطِـيَّةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟». قَالَ: لاَ. قَالَ: «فَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ!». قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ»(9). فمن العدل التسوية بين الزوجات في النفقة، ومن العدل التسوية بين الأولاد في العطـية، ومـن العـدل التـفريق بين الرجـل والمـرأة في الميراث والشهادة.
ثالثاً: استخدام كلمة العدل فيه صيانة للشرع من التناقض، لوجود التفرقة والمساواة، أما استخدام كلمة المساواة ففيه مخالفة صريحة لنصوص الشرع وفيه ادعاء بتناقض نصوصه وإن لم يصرح قائله بذلك.
موضوع جميل تابعوه معنا على قناة صوت :)
عزام
أثر المساواة في الفكر الإسلامي المعاصر
ماذا وراء علمنة المفهومين ونتائج ذلك على الواقع؟!
د. علاء الدين الأمين الزاكي
المبحث الأول: مفهوما المساواة والعدل والعلاقة بينهما:
المطلب الأول: مفهوم المساواة:
المساواة لغة: من مادة (سوا) وهي «المماثلة والمعادلة 'يقال: لا يُساوِيهِ أي لا يعادله. وسَوَّيْتُ الشيء تَسْوِيَةً فاستَوَى. وقسم الشيء بينهما بالسَّويَّةِ(1).
أما مفهوم المساواة:
فقد ظهر اتجاهان متباينان في الفكر الإنساني لتحديد مفهوم المساواة، وهما:
الاتجاه الأول: توسع في مفهومها وأخذ بها في كل مـكان وكـل مجال حيث ذهب إلى أن معناها إزالة كل الفوارق وإذابة كل الحواجز من أي مصدر كانت، وأن النـاس سواء لا يفرق بينهم دين ولا شرع ولا جنس، سواء كان ذلك في الشرع، أو التعامل أو غيره، وسميت بالمساواة المطلقة.
الاتجـاه الثـاني: وهـو الذي أوجـب المماثـلة الكاملة بين الأشياء إلا ما جاء الشرع بنفي التسـوية فـيـه، وهو الاتجاه الذي يتـوقـف عند الشرع باعتبار أنه صاحب الحق في التسوية والتفريق.
وبالنظر للمفهومين نرى أن الأول فتح الباب على مصراعيه وهو عبـث، بل يصـادم نصوص الشرع الصريحة الواضحة التي تنفي المسـاواة بين بعـض الأشياء، مثل قوله ـ تعالى ـ: {أَفَمَن كَانَ مُؤْمِناً كَمَن كَانَ فَاسِقاً لاَّ يَسْتَوُونَ} [السجدة: 18]، وقــولــه ـ تعـالـى ـ: {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى} [آل عمران: 36]. قال الشيخ ابن عثيمين: «أخطأ على الإسلام من قال: إن دين الإسلام دين مساواة، بل دين الإسلام دين العدل، وهو الجمـع بين المتسـاويين والتفريق بين المفـترقـين. ـ وقال ـ: لم يأت حرف واحد في القرآن يأمر بالمساواة أبداً، إنما يأمر بالعدل»(2). فالسلامة الدنيوية والأخروية تقتضي التـزام الشـرع دون غـيره من الاجـتهادات المصـادمة له. فـقد تقتضي حكمة الله ـ تعالى ـ التفرقة بين شيئين نرى فيها الظلم، ولكنها في حقيقتها قمة العدل؛ فليس هناك من يدعي أنه أعرف بالخلق من خالقهم. قال ـ تعالى ـ: {أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْـخَبِيرُ} [الملك: 14].
وقد ترتب على التوسع في مفهوم المساواة آثار خطيرة سنعرض لها في حينها إن شاء الله تعالى.
المطلب الثاني: مفهوم العدل:
العدل لغةً: قال ابن منظور: «العَدْل، ما قام في النفوس أَنه مُسْتقيم وهو ضِدُّ الجَوْر عَدَل الحاكِمُ في الحكم يَعْدِلُ عَدْلاً وهو عادِلٌ من قوم عُدُول»(3).
أما مفهوم العدل:
فكما أن للمـساواة اتجـاهين فكذلك للعدل اتجاهات عديدة هي:
الاتجـاه الأول: ذهب أقوام إلى أن العدل هو المسـاواة ولا فرق بينهما؛ فإذا ذكرت كلمة (العدل والمساواة) فإنما يعنيان الترادف.
الاتجاه الثاني: وهو الذي يرى أن العدل في الحكم والمساواة بين الناس لا يختلفان، ويعتبر أن المساواة المطلقة نوع من أنواع العدل.
الاتجاه الثالث: وهو الاتجاه الشرعي الذي يرى أن الشريعة بكاملها عدل، وكل ما ورد فيها عدل سواء كان تفرقة أو تسوية أو حكماً؛ لأن الشرع من العدل ـ سبحانه وتعالى ـ وهو وَضْع الشيء حيث أمر الله ـ تعالى ـ أن يوضع. قال القرطبي: «العدل هو كل مفروض، من عقائد وشرائع في أداء الأمانات، وترك الظلم، والإنصاف، وإعطاء الحق»(4). وقال السيوطي: «هو الصراط المستقيم المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط المومى به إلى جميع الواجبات في الاعتقاد والأخلاق والعبودية»(5). وقال السعدي: «العدل، هو: أداء حقوق الله، وحقوق العباد»(6).
ولعلاقة العدل بالمساواة في الشرع ذكر الشيخ ابن عثيمين تعريفاً للعدل يوضح هذه العلاقة، فقال: «هو الجمع بين المتساويين والتفريق بين المفترقين»(7). بمعنى إذا فرّق الشرع بين أمرين فهو العدل، وإذا ساوى بينهما فهو العدل؛ فهو يرد العدل إلى الشرع.
وبهذا يتبين الفرق بين العدل والمساواة في مفهوم الشرع.
ويمكن إجمال أهم الفروق بين العدل والمساواة في الآتي:
أولاً: إن العـدل في الشـرع مأمـور به ومـرغَّـب فيه مطلقاً، في كل مكان، ومع أي شخص كان. قال ـ تعالى ـ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} [المائدة: 8]، وقال ـ تعالى ـ: {إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ وَإيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْـمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَسعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} [النحل: 90]. أما المساواة، فمنفية في بعض المواضع، كقوله ـ تعالى ـ: {أَفَمَن كَانَ مُؤْمِناً كَمَن كَانَ فَاسِقاً لاَّ يَسْتَوُونَ} [السجدة: 18].
ثانياً: إن العدل يشمل التسوية والتفريق وكلاهما موجود في الشريعة. أما المساواة فهي تشمل التسوية فقط، لذلك إذا ذكـر بعض المعاصرين كلمة العدل فلا بد أن يعطف عليـها المساواة؛ فالإسلام دين العدل وليس المساواة؛ لشمول العـدل. يقول الشيخ ابن عثيمين: «من الناس من يستعـمل بـدل العدل المساواة، وهذا خطأ. لا يقال: مساواة؛ لأن المساواة قد تقتضي التسوية بين شيئينِ الحكـمةُ تقتضي التفـريقَ بيـنهما. ومـن أجل هذه الدعوة الجائـرة إلى التـسـوية صـاروا يقـولـون: أي فـرق بين الذكر والأنثى؟! سـوّوا بين الذكور والإناث؛ حتى إن الشيوعية قالت: أي فرق بين الحاكم والمحكوم، لا يمكن أن يكون لأحد سلطة على أحد، حتى بين الوالد والولد، ليس للوالـد سلـطة على الولد... وهلمَّ جرّاً. لكن إذا قلنا بالعـدل، وهـو إعطاء كل أحد ما يستحقه، زال هذا المحذور، وصارت العبارة سليمة»(8). وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم في بعـض المواضـع عن المساواة بالعدل، وذلك لما جاءه بشـير بولـده النعــمان، فـقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : «إِنِّى أَعْطَيْتُ ابْنِي مِـنْ عَمْـرَةَ بِنْـتِ رَوَاحَـةَ عَطِـيَّةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟». قَالَ: لاَ. قَالَ: «فَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ!». قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ»(9). فمن العدل التسوية بين الزوجات في النفقة، ومن العدل التسوية بين الأولاد في العطـية، ومـن العـدل التـفريق بين الرجـل والمـرأة في الميراث والشهادة.
ثالثاً: استخدام كلمة العدل فيه صيانة للشرع من التناقض، لوجود التفرقة والمساواة، أما استخدام كلمة المساواة ففيه مخالفة صريحة لنصوص الشرع وفيه ادعاء بتناقض نصوصه وإن لم يصرح قائله بذلك.