تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : النظـــــام الاقــــتــــصادي في الإســــــلام



سـمـاح
03-17-2008, 10:19 AM
النظـــــام الاقــــتــــصادي
في الإســــــلام



إعداد : د/ مسفر بن علي القحطاني الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
(بتصرف)




تمهيد


تعريف الاقتصاد الإسلامي :

الاقتصاد في اللغة : مأخوذ من القصد وهو استقامة الطريق والعدل ؛ وهو ما بين الإسراف والتقتير.
أما في الاصطلاح : فهو " الأحكام والقواعد الشرعية التي تنظم كسب المال وإنفاقه وأوجه تنميته "

وأحكام الاقتصاد الإسلامي تمتاز بأنها ثابتة ومتغيرة . فهي إذاً على نوعين :
ا
لأول : الأحكام الثابتة :
وهي ما كانت ثابتة بأدلة قطعية أو راجعة إلى أصل قطعي في الكتاب أو السنة أو الإجماع كحرمة الربا ، وحل البيع ،إلى غيرها من وجوب الواجبات ، وتحريم المحرمات ، وأحكام الحدود والمقدرات .
وتمتاز هذه الأحكام بأنها:لا تتغير ولا تتبدل مهما تغيرت الأزمنة والأمكنة ، كما أنها تتصف بصفة العموم والمرونة ؛ لتطبق على جميع الناس من غير عسر ولا مشقة ،فهي حاكمة لتصرفات الناس لامحكومة بهم .

الثاني : الأحكام المتغيرة :
وهي الثابتة بالأدلة الظنية في سندها أو في دلالتها والمتغيرة تبعاً لمقتضيات المصلحة . وهذه الأحكام قد تتغير أحكامها باختلاف أحوال النظر فيها . فهي خاضـعة لاجتـهاد العلماء وتغيرها بحسب المصلحة يختلف أحيانا بحسب الأشخاص و الأزمان والأمكنة ، فيجوز لولي الأمر المجتهد أو العلماء المجتهدين أن يختاروا من الأحكام ما يرونه مناسباً لمستجدات الحياة وفق مقاصد الشريعة المعتبرة ([3] (http://www.saowt.com/forum/#_ftn3)). ومن أمثلتها :

- تضمن الأجير المشترك -كما فعل علي بن أبى طالب- ما لم تقم بيّنة على أنه لم يتعد وقد كان الحكم قبل ذلك بعدم تضمينهم ؛ لأن يدهم يد أمانة ويد الأمان غير ضامنة فلما جاء عهد علي –رضي الله عنه – ضمّنهم لاختلاف أحوال الناس وضياع الأمانة بينهم وقال : " لا يصلح للناس إلاّ ذلك " .

- إيقاف عمر صرف سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة معللاً ذلك بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما كان يعطيهم ليتألف قلوبهم و الإسلام ضعيف، أما وقد أعزّ الله دينه فلا حاجة لتأليفهم ، وقد أقرّه الصحابة على ذلك فكان إجماعاً .

و الأحكام التي لا ترجع إلى أصل قطعي أو ظني فهي باطل لأنها ستكون من الهوى واستحسان البشر، كتحليل الربا، وإباحة الرشوة وبيع الخمور ولحوم الخنزير كما يفعل للسياحة وغيرها .


نشأة علم الاقتصاد الإسلامي :

من المقرر أن الإسلام نظم حياة الأفراد بما يحقق لهم مهمة الاستخلاف ،وعبودية الله عز وجل في الأرض. ومن ذلك تنظيم احتياج الناس لكسب المال وتوفير الاحتياجات الحياتية الخاصه بهم .
وقد كانت حياة النبي -صلى الله عليه وسلم -هي الأنموذج الأمثل لتطبيق هذا التشريع الاقتصادي وكذلك حياة الخلفاء الراشدين .
إلا أن الحياة والمشكلات الاقتصادية في الصدر الأول كانت محدودة لأمرين : -
1- فقر البيئة وتواضع الأنشطة الاقتصادية( كالرعي والتجارة المحدودة - والزراعة القليلة .. ) .
2- قوة الوازع الديني في النفوس فلا تجد غشاً ولا تدليساً ولا غبناً ولا احتكاراً ..

ولكن مع توسع المعاملات بين الناس وازدهار التجارة والصناعة ،وانفتاح المجتمعات والدول على بعضها البعض ، وضعف الوازع الديني والإيمان بالله،وظهور الحيل والخديعة في معاملات الناس ، استجدت قضايا اقتصادية تختلف تماماً عما عاشه سلف الأمة ؛كالشركات الحديثة وبيوع الأسهم والبورصات والمعاملات المصرفية وغيرها، إضافة إلى الحاجة لضبط معاملات الناس وعقودهم لكي لا تفضي إلى النزاع والخلاف ، مما أدى إلى اهتمام العلماء بدراسة هذا العلم وبحث قضاياه ومعالجة مشكلاته .

ومن هنا نجد الحاجة للنظام الإقتصادي الإسلامي في عصرنا الحاضر أكبر وأشد من أي عصر آخر للأمور الآتيه :

1- أنه يعالج باطن الإنسان وكيانه الداخلي ،ويطّهر نفسه بالمراقبة المستمرة لله عز وجل،ويربطه بالإيمان بالله واليوم الآخر .

2-تحقيق العدالة والتوازن بين حاجات الفرد والمجتمع . ومصلحة الفرد والجماعة (كما سيمر معنا في الملكية المزدوجة ) .

3-دوره الكبير في علاج الأزمة المعاصرة التي بدأت في السبعينات من خلال المظاهر التالية :

أ ) فقدان آلية الأسعار لفعاليتها في مواجهة الأزمات فالأسعار فيما مضى تتجه نحو الانخفاض في وقت الأزمة أما الآن فتتجه نحو الارتفاع وهو ما يسمى بالتضخم الركودي .

ب) أزمة الديون الخارجية التي تحكم أكثر الدول في العالم ويشير التقرير السنوي للبنك الإسلامي للتنميةلعام 1999م أن مقدار الديون الخارجية على العالم الإسلامي فقط تصل الى632مليار دولارفلم يعد باستطاعتها تسديد فوائد القروض فضلاً عن الاتجاه نحو التنمية والإنتاج المثمر .

ج) النهب المستمر للدول الفقيرة من خلال استنزاف الفائض الاقتصادي فيها ويقدر بعض الاقتصاديين أن ما تم نهبه منها في الخمسينات والستينات من قبل الدول الرأسمالية يبلغ نحو 2مليار دولار سنوياً .

النظام الرأسمالي يحكم قبضته على أكثر اقتصاديات دول العالم ، ويسيطر عليها تحت غطاء ( العولمة ) والذي بدأ يُنادى به على أنه المخرج من الواقع المظلم الذي تعيشه كثير من الأمم ليخرجها من انحطاطها إلى مدارج النهضة .

هذا ولا بد من الإشارة إلى أن الدول الكبرى وشركاتها النافذة هي التي تحظى بإيجابيات هذا النظام أما باقي الدول فقد يكون من النادر حصولها على أي آثار إيجابية وبالأخص الدول النامية .

1-إن فتح الأسواق وحرية التجارة ستؤدي إلى غلبة الاستثمار الأجنبي وسيطرة الشركات المتعددة الجنسية التي تنتج أكثر من 87% من واردات العالم و94% من صادراته وبالتالي سيضعف الإنتاج الحكومي ويعاني من الركود لعدم قدرته على المنافسة مما سيشل اقتصاد كثير من الدول النامية .

2-سيؤدي الدخول في منطقة التجارة العالمية إلى توقف الدعم الحكومي للمنتج الوطني فتضعف بالتالي المنتجات الوطنية وتخسر شركاتها .

3- زيادة معدل البطالة والتضخم في كثير من الدول نتيجة ارتفاع الأسعار المتوقع .

4-اتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء لأن العولمة الاقتصادية تؤكد مبدأ المصلحة الفردية فقط، كذلك ستصاب الشعوب بحمى الاستهلاك والشراء نتيجة إغراق الأسواق بالمنتجات الكمالية وطغيان الدعاية والإعلان على عقول الناس مما يحقق ثراءً أكبر للأغنياء وفقراً للبقية من الأفراد .

ومن هنا كان من المهم بيان الدور الذي يمكن أن يقوم به الاقتصاد الإسلامي لحل مشكلات العالم الاقتصادية ،وكيف يحقق للأفراد النماء والاستقرار والكفاية دون الوقوع في منزلق الحاجة والعوز. ولعلنا من خلال الصفحات القادمة أن نسلط الضوء على أهم أركان الاقتصاد الإسلامي والتي يتضح من خلالها سعي الإسلام لرفاء الناس وسد حاجاتهم وإسعادهم في الدنيا والآخرة .

عزام
03-17-2008, 11:07 AM
بارك الله فيك اخت سماح على هذا الموضوع الذي يهمني؟
هل ستكملينه لاحقا؟

سـمـاح
03-17-2008, 11:30 AM
سأكمله على مراحل باذن الله

فـاروق
03-17-2008, 03:19 PM
هل الموضوع للتبني ام انه عرض لوجهة نظر الكاتب؟

سـمـاح
03-17-2008, 03:31 PM
الموضوع هو عبارة عن بحث
وهو ليس للتبني بل مجرد عرض للفكرة
وكل تعليق او تصحيح او اضافة مرحب بهم

من هناك
03-17-2008, 07:05 PM
هل الموضوع للتبني ام انه عرض لوجهة نظر الكاتب؟يا لطيف شو عندك إعتراضات. :)

لنتابع مع الاخت سماح وإن كان هناك امر غريب عليك ان تعرضه

سـمـاح
03-17-2008, 07:50 PM
أركان الاقتصاد الإسلامي




يقوم الاقتصاد الإسلامي على ثلاثة أركان :

الملكية المزدوجة
الحرية الاقتصادية المقيدة
التكافل الاجتماعي


الركن الأول : الملكية المزدوجة :

ونقصد بها الملكية الخاصة التي يختص الفرد بتملكها دون غيره،والملكية العامة هي الملك المشاع لأفراد المجتمع.والاقتصاد الإسلامي يقوم على الملكيتين في آن واحد.ويحقق التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة ويعترف بهاتين المصلحتين طالما لم يكن ثمة تعارض بينهما؛وكان التوفيق بينهما ممكناً.أما لو حصل التعارض فإن الإسلام يقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد.ومن الأدلة على ذلك:-
1-قوله صلى الله عليه وسلم (( لا يبيع حاضر لباد )) ([2] (http://www.saowt.com/forum/#_ftn2)) يعني أن يكون له سمساراً فيرفع السعر على الناس بأعلى مما لو باع البادي بنفسه .

2-قوله صلى الله عليه وسلم : (( لا تلقوا الركبان )) ([3] (http://www.saowt.com/forum/#_ftn3))فالمتلقي سيشتري بسعر أقل وسيبيع الناس بسعر أعلى ،وهو فرد قد حرم الناس من الشراء من الركبان أنفسهم بسعر أقل .


وسنبين مجالات كل نوع وأهميته فيما يلي : -

أولاً : الملكية الجماعية :

مجالات الملكية الجماعية ومصادرها :

1- الأوقاف الخيرية : والوقف معناه " تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ". وهذه المنفعة لا يختص فرد بملكيتها بل هي عامة لكل من يستحق الوقف . واشترط الفقهاء أن يكون على فعل معروف كبناء المساجد ورعاية العلم وأهله،وعمل المستشفيات ،والنفقة على المحتاجين وما ينفع الناس .

2-الحمى : وهو أن يحمي الإمام جزءاً من الأرض الموات المباحة لمصلحة المسلمين دون أن تختص بفرد معين منهم. فالحمى ينقل الأرض الموات لأن تكون ملكاً للمسلمين تخدم مصالحهم . ودليله : حمى النبي -صلى الله عليه وسلم- أرض النقيع في المدينة وجعلها لخيل المسلمين .

3-الحاجات الأساسية : كالماء والكلأ والنار . فهذه الأمور مملوكة لجميع الناس لا يجوز لفرد أن يمتلكها دونهم . لأنها حاجات ضرورية وجدت دون مجهود يقدمه الفرد لاستخراجها ،فلا يستأثر بها أحد دون الآخرين.

4-المعادن : هي ما أودعه الله في هذه الأرض من مواد برية وبحرية ظاهرة أو باطنه لينتفع بها الناس من حديد ونحاس وبترول وذهب وفضه وملح وغير ذلك .
ولا خلاف بين الفقهاء في أن المعادن إذا ظهرت في أرض ليست مملوكة لأحد تكون ملكاً للدولة أي تدخل في ملكية الأمة العامة .
وقد يثور الخلاف إذا ظهرت هذه المعادن في أرض مملوكة ملكية خاصة ، والراجح ما ذهب إليه المالكية في أن ما يعثر عليه من معدن يكون ملكاً لبيت مال الدولة تنفقه على مصالح المسلمين قياساً على المنافع العامة وحاجة جميع الناس إليها .

5-الزكاة :
وهي" الحق المالي الواجب لطائفة مخصوصة في زمن مخصوص ".وهي من المصادر الأساسية للملكية العامة،حيث أمر النبي-صلى الله عليه وسلم -بذلك فقال:(( تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم )) فهو يدخل في نطاق الملكية العامة وبالأخص لأهل الحاجات المنصوص ذكرهم في الأية:) إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ( [التوبة: 60]

6-الجزية :
وهي الأموال التي تؤخذ من البالغين من رجال أهل الذمة والمجوس مقابل ما يتمتعون به من حقوق . وهي في مقابل عدم أخذ الزكاة من مالهم . وهي لا تجب إلا مرة في السنة ويراعى فيها العدل والرحمة وعدم تكليفهم فوق طاقتهم.
7-الخراج :
وهو المال الذي يُجبى ويؤتى به لأوقات محددة من الأراضي التي ظهر عليها المسلمون من الكفار ، أو تركوها في أيديهم بعد مصالحهتم عليها . والأراضي المملوكة لغير المسلمين لايؤخذ منها زكاة فاكتفي بالخراج بدلاً من ذلك.

8- خمس الغنائم :
تقسم الأموال التي تغنم من الكفار إلى خمسة أقسام . واحد من هذه الاقسام يقسّم على من في الآية : ) وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ( [الأنفال: 41]، وهو ما يسمى بخمس الغنائم

9-الأموال التي لا مالك لها .
الأموال التي لا يعرف أصحابها كتركة من لا وارث له . أو لا يرثه إلا أحد الزوجين ،فإن ما يتبقى يكون لبيت مال المسلمين . وكذلك الودائع والأموال السائبة التي لايعرف مالكها. ويلحق بها أموال الرشوة فإنها تخرج عن ملك الراشي وترد إلى بيت المال ، ولا يأخذها المرتشي كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم - مع ابن اللتبية فإنه لم يأمره برد الهدايا إلى أهلها .

10-العشور المأخوذة من مال الحربيين :
فإذا دخل إلينا تاجر حربي بأمان أُخَِذَ منه العُشر عن كل مال للتجارة وجعل في بيت مال المسلمين .

من أهداف الملكية الجماعية :
1- استحقاق جميع الناس الثروة العامة ذات المنافع المشتركه سواء من الحاجات الضرورية أم غيرها،والتوسعة على عامة المسلمين . فالماء والكلأ والنار والملح من الأشياء التي تقوم حياة البشر عليها فإذا احتكرها أي أحد استطاع أن يتحكم في مصير الناس .
2- تأمين نفقات الدولة : فالدولة ترعى الحقوق وتقوم بالواجبات وتسد الثغور وتجهز الجيوش وتقوم بما يسد حاجات الضعفاء واليتامى والمساكين وكذلك الأمن والتعليم والعلاج وكافة الخدمات العامة ولا يمكن أن تقوم الدولة بهذه الجهود المباركة إلاّ من خلال هذه الأموال العامة.
3-تشجيع الأعمال الخيرية والتوسعة على المحتاجين من المسلمين . فالوقف والزكاة كانت إسهامة مباركة لسد حاجات المجتمع وتمويل الأعمال الخيرية كالمساجد والمدارس والمكتبات والمستشفيات وغيرها .
4-استغلال الثروات على أحسن وجه لصالح البشرية ولا سيما المشروعات التي يعجز الأفراد أو الشركات عن القيام بها إما لعدم تحقق الإمكانيات أو تكاليفها الباهظة ،كبناء المواني وإقامة المدن الصناعية واستغلال الأراضي الشاسعة للزراعة وغيرها ، ولكن عندما يكون لبيت مال الدولة مصادر تثريه تجعله قادراً على القيام بهذه المشاريع العظيمة .

سـمـاح
03-18-2008, 08:04 PM
ثانياً : الملكية الخاصة :

مجالات الملكية الخاصة ومصادرها :

1-البيع والشراء :
ودليله قوله تعالى :) وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ( [البقرة: 275]وقوله )وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ( [البقرة: 282]وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (( التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء )) .
2
-العمل بأجر للآخرين :
فقد جاءت النصوص المرغبة بالعمل الخاص والكسب المباح كما في قوله -صلى الله عليه وسلم - : (( ما أكل أحد طعـاماً خيراً من أن يأكل من عمـل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده )) ولحديث : (( نهى عن استئجار الأجير حتى يتبين له أجره )) .

3-الزراعة :
وهي من مصادر الملكية الخاصة وقد رغب الشرع فيها كما في قوله تعالى : )هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ( [الملك : 15] .
ولحديث النبي -صلى الله عليه وسلم - : (( ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة ))

4-إحياء الموات :
نعني بالموات الأرض الميتة الداثرة المنفكة عن الاختصاصات وعن ملك معصوم . ودليلها حديث النبي -صلى الله عليه وسلم -: (( من أحيا أرضاً ميتة فهي له ))
وشروط إحياء الموات : -

أ ) أن لاتكون الأرض ملكاً لأحد من المسلمين أو غيرهم .
ب ) أن لاتكون داخل البلد .
ج ) أن لاتكون من المرافق العامة كالمنتزهات أو المسايل .
د ) أن يتحقق فيها إحياء الأرض في مده أقصاها ثلاث سنين إما بعمل حائط منيع أو إجراء الماء أو غرس الشجر .
هـ ) أهلية المحي بأن يكون قادراً على إحياء الأرض .
و ) إذن الإمام ،وهذا شرط عند أبى حنيفة، واشترطه مالك إذا كانت الأرض قريبة من البلد.

5-الصناعة والاحتراف :
حث الإسلام على الصناعة وأخبر النـبي –صلى الله عليه وسلم- (( أن زكـريا كان نجاراً )) وقد ثبت أن أصحاب رسول الله -صلى عليه وسلم -كانوا عمال أنفسهم. أي أنهم أهل حرفة وعمل .

6-الاحتطاب :
وكل ما يمكن حيازته وليس ملكاً لأحد يقول النبي -صلى الله عليه وسلم -: (( لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه))

7-الصيد :
ومعناه : ( اقتناص حيوان حلال متوحش طبعاً غير مملوك و لا مقدور عليه بآلة معتبرة بقصد الاصطياد) ويدل على إباحته : قوله تعالى:) أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ( [المائدة: 96]وقوله تعالى : ) يَسْأَلونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ( [المائدة:4]

8-إقطاع السلطان وجوائزه .
9-الجعل على عمل معلوم والسبق .
10- قبول الهبة والعطية والهدية .
11-اللقطة .
12-الوصايا والإرث .
13-المهر والصداق .
14- ما يأخذه المحتاج من أموال الزكاة والصدقة .
15- ما يؤخذ من النفقة الواجبة كالزوجة تأخذ من زوجها والولد من والده ...

من أهداف الملكية الخاصة :
1-إثراء التعاون الدولي عن طريق الأفراد.والمؤسسات غير الحكومية.وذلك بتعبئة الأفراد للعمل على تنمية البلاد زراعياً وصناعياً ،وإشعارهم بدورهم المهم في عمارة الأرض.وفي ذلك مصالح عظيمة للفرد والمجتمع .
2-تحقيق الخير والرفاهية للأفراد والنفع العام للمجتمع عن طريق المنافسة العادلة بين المنتجين .
3-عدم إشغال الدولة بأمور انتاجية يتمكن الأفراد من تحقيقها .
4-إشباع غريزة حب المال وتوظيفها في المجال الذي فطرها الله عليه .

سـمـاح
03-18-2008, 08:09 PM
الركن الثاني : الحرية الاقتصادية المقيدة

تقييد الحرية الاقتصادية في الإسلام يعني إيجاد الضوابط الشرعية في كسب المال وإنفاقه لتحقيق الكسب الحلال والنفع العام لأفراد المجتمع .وخالف النظام الإسلامي النظام الرأسمالي الذي أطلق حرية الكسب من غير قيود أو ضوابط وخالف النظام الاشتراكي الذي صادر الحرية فمنع الناس من التملك .

فقد جعل الإسلام هناك حرية اقتصادية ولكنها مضبوطة بالشروط الآتية :

الشرط الأول : أن يكون النشاط الاقتصادي مشروعاً :
والقاعدة الشرعية : أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد النص بتحريمه ، فمساحة الحلال في الاقتصاد واسعة ،ولكن بشرط أن لا تخرم نصاً يقتضي حرمة هذا النشاط الاقتصادي ومنها :

1-الربا :
والربا حرام في الإسلام لقوله تعالى :) الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا([البقرة: 275] إلى غيرها من نصوص الكتاب والسنة وإجماع العلماء،

والربا نوعان :

-النوع الأول :ربا النسيئة : وهو ربا الجاهلية . وصورته " أن يقترض الإنسان مبلغاً من المال على أن يعيد بعد فترة من الزمن المبلغ نفسه وزيادة عليه مقابل التأجيل وكلما تأخر عن تسديد المال زاد عليه المبلغ ".

-النوع الثاني :ربا الفضل : يعني الزيادة في مبادلة مال بمال من جنسه . صورته " أن يبيع 100 جرام من الذهب القديم للصائغ مقابل 90 جرام من الذهب الجديد في نفس المجلس ".

فيه من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية :
-فالاضرار الاقتصادية تكمن في أن الربا وسيلة غير سليمة للكسب لما يلي :
أ ) الفائدة التي يحصل عليها المرابي لا تأتي نتيجة عمل إنتاجي بل استقطاع من مال الفرد ، أو من ثروة الأمة دون أن ينتج ما يقابله .
ب) الفائدة الربوية تدفع فئة من الأمة إلى الكسل والبطالة وتمكنهم من زيادة ثروتهم بدون جهد أو عناء .
ج ) الربا يؤدي إلى ظاهرة التضخم في المجتمع ويوسع الهوة بين الفقراء والأغنياء .
د ) إثقال كاهل المقترضين عند العجز عن التسديد لتضاعف سعر الفائدة المحرمة شرعاً .
-أما الأضرار الاجتماعية للربا . فمنها :
أ ) الربا يستغل حاجة المحتاجين عندما يقترضون ، ويلحق بهم الكثير من الأضرار النفسية والاجتماعية والمالية دون اختيار منهم .
ب) ينمّي الضغائن والأحقاد بين الناس لعدم اقتنا ع المقترض بما أخذ منه مهما كانت حاجته ورغبته منه
ج) يلغي معاني الفضيلة والتعاون والتكافل والتراحم بين الناس.


2-الغرر:
وجاء النهي عنه لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم - أنه (( نهى عن الغرر )) ومعناه : بيع المخاطرة وهو الجهل بالثمن أو المثمن أو سلامته أو أجله. مثل : بيع الثمار قبل أن تنضج ، وبيع السمك في الماء والطير في الهواء ، وحمل الحيوان قبل أن يولد .

3-القمار والميسر
وهو محرم شرعاً لقوله تعالى ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ([المائدة: 90]و من صوره :

-أوراق اليانصيب والتي تشترى بمبالغ مالية محددة من أجل توقع الحظ بالفوز بجوائز هذه الأوراق .
-المراهنة وهو أن يشترط كل من الفريقين على الآخر جعلاً أو مبلغاً في حالة الربح أو الخسارة
-الأموال التي تنفق على الشراء من متجر ليس بغرض الحاجة للشراء ولكن بقصد الدخول على سحوبات جوائز وغيرها.

الشرط الثاني : أن تتدخل الدولة لحماية المصالح العامة وحراستها بالحد من حريات الأفراد إذا أضرت أو أساءت لبقية المجتمع . ومثالها :
- ما فعلة النبي -صلى الله عليه وسلم -حين وزع فيء بني النضير على المهاجرين وحدهم دون الأنصار إلا رجلين فقيرين. .وذلك لكي يقيم التوازن بينهم .
- بيع عمر السلع المحتكرة جبراً من محتكريها بسعر المثل .
- تحديد الأسعار منعاً لاستغلال الناس والإضرار بهم .
- نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة ....

الشرط الثالث : تربية المسلم على أن يؤثر مصلحتة لمصلحة غيره فيتوقف عن كل ما يحقق له النفع ويضر الآخرين .
للحديث : (( لا ضرر ولا ضرار )) .

سبب تقييد الإسلام للحرية الاقتصادية :
1- أن المالك الحقيقي للمال هوالله عز وجل . وله الحق سبحانه أن يحدد تصرفاتهم وفق ما يعلمه من حالهم وما يصلح شؤونهم .
2- عدم الإضرار بحقوق الآخرين أو المصلحة العامة .
3- حماية مصالح بعض الفئات المحتاجة من منافسة الغير لهم كما هو الحال في مصارف الزكاة والإلزام بالنفقة على الأقارب . والضرائب عند الحاجة الماسة إليها.

سـمـاح
03-18-2008, 08:46 PM
الركن الثالث : التكافل الاجتماعي :

من الحقائق الثابتة أن أفراد النوع البشري يتفاوتون في الصفات الجسدية والنفسية والفكرية ،وبناء على هذا التفاوت في المواهب والإمكانيات ومقدار التحمل والبذل ؛فإن هناك تفاوت سيكون في إيجاد نوعية العمل ،وبالتالي مقدار الحصول على المال . وبالتالي سيكون هناك أفراد في المجتمع معوزين ، لا يجدون كفايتهم من المال الذي ينفقونه على حاجياتهم الضرورية . ولهذا جاءت عدة تشريعات إسلامية لتحقيق التكافل والتعاون وسد النقص لدى أهل الاحتياج من أفراد المجتمع منها : -
1-الزكاة لسد حاجات المعوزين .
2-إعطاء بيت المال لأهل الحاجات .
3-الإنفاق الواجب على الأقارب ومن تلزمه نفقته .
4-النهي عن الإسراف والبذخ تحقيقاً للتوازن الاجتماعي ومراعاة لنفوس المحتاجين .
5-شرعت الكفارات والصدقات والقروض والهبات وصدقة الفطر والأضاحي والعقيقة وغيرها لتحقيق مبدأ التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع

سـمـاح
03-19-2008, 09:34 AM
منطلقات أساسية للتنمية الاقتصادية



أولاً : الاعتماد على الذات :
يحرص الإسلام في توجهاته وأدبياته على غرس الشعور بالمسؤولية الفردية في كل صعيد ، فالمسلم مسؤول عن توظيف طاقاته ، وحفظ جوارحه ،ورعاية عياله ومحاولة حل مشكلاته .. وهو يلقي في روع المسلم أن عليه قبل أن يطلب مساعدة الآخرين أن يستنفد طاقته في نفع نفسه وعليه قبل أن يحاسب الآخرين أن يحاسب نفسه وقبل أن يقرأ تاريخ الأمم الأخرى أن يقرأ تاريخ أمته.
إن من المؤسف حقاً في عصورنا الأخيرة تأسيس تنميتنا الاقتصادية على تبعية الأنظمة الاقتصادية الشرقية أوالغربية ،و المشي في ركاب مشاريعهم التنموية التي تستنفذ خيرات الدول الفقيرة والضعيفة مقابل إعطائها الخبرات والحلول الاقتصادية .

ومن أسس الاعتماد على الذات :

1- الاعتماد على الكفاءات الوطنية وحفظ رأس المال الوطني من التسرب إلى الاستثمارات الخارجية وإنقاذ أكبر عدد من الناس من الوقوع في العوز والحاجة ، من خلال الاستفادة من العناصر المحلية الموجودة والموارد المتاحة في بيئتهم.

2- تدخل الدولة الخدمي والإرشادي والتنظيمي عند اعتمادها على مشاركة الجمهور في تنمية الاقتصاد بالامكانيات المتاحة .

3-الاعتماد على التعليم والتدريب للشباب :
وهو السر في تفوق كثير من الشعوب اقتصاديا.مما يؤدي إلى إشغال وقتهم وتفعيل طاقاتهم بالمفيد النافع. وقد فعلت ذلك حكومة متران السابقة في فرنسا عندما عينت وزيراً للوقت الضائع يعود على الفرد و البلاد بالنفع والفائدة.

ثانياً : التصنيع عصب التنمية الحديثة :

إن توفير الدخول الجيده للأفراد لايكون بعيداً عن التصنيع . والتصنيع المؤثر على الاقتصاد المحلي والدولي هو القائم على التقنية المعاصرة .
إن التقنية التي نريدها هي : كل تقنية تستفيد إلى أقصى درجة من الموارد الطبيعية المتاحة ومن الحجم المناسب من رأس المال والعمال والمهارات والتي تعزز الأهداف العليا والوطنية للأمة .
ومن سمات التقنية المناسبة :
أ ) أنها تلبي حاجات الناس وتوظف الطاقات والامكانيات ، ولاتصبح لها تبعية تؤثر على هذه السمة .
ب ) أن التقنية المناسبة هي التي توظف أكبر عدد من الأيدي العاملة .
ج ) أن التقنية المناسبة هي التي تعتمد على استثمار المعطيات المحلية وتوظيف الخبرات والطاقات المتوفرة ولهذا يمكن أن تفرض الدول على الشركات المستثمرة ما يحقق هذه السمات فالهند مثلاً منعت الشركات الكبرى من إقامة مشروعاتها في الحضر والمدن المكتظه . وألزمت الدوائر الحكومية والمؤسسات من شراء 241 سلعة من المشاريع الصغيره دعماً لها مقابل دخول الشركات الكبرى للبلاد.

ثالثا: الحد من الهدر والاستهلاك :

وهذا تحقيقا لقوله تعالى : )وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ([لأعراف: 31]وكذلك وصفه سبحانه للمبذرين بأشنع الأوصاف فقال تعالى : )إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ( [الإسراء: 27].
-فالمجتمع يعيش مظاهر من الإسراف والتبذير مثل الإنفاق على الأثاث والرياش والتحف وبناء المساكن بصورة بذخية فائضة عن الحاجة. بالإضافة إلى المبالغ التي تنفق على السياحة والسفر بلغت نفقاتها في عام واحد فقط من السعودية 25 مليار ريال([1] (http://www.saowt.com/forum/#_ftn1)) . وهناك دراسة محلية تبين أن المستهلك السعودي ينفق 40 – 60 % على الغذاء و15 – 20% على الكساء ، و15 – 20% على الترفيه و5-10% على التعليم ومثلها على السكن.

أسباب ظاهرة الإسراف في المجتمع المسلم :
1-ضعف الشعور الديني لدى المسلم جعله يستسلم لأهوائه وشهواته فيفرط في الإنفاق على متعه ولذاته
2-فقر الحياة الثقافية والاجتماعية جعل مجال التفاضل هو كسب المال وإنفاقه وهدره .
3-ضعف الوعي بقيمة المال وحاجة الأمة إليه ، فالمال قد يصبح أقوى سلاح للأمة إذا سخر في خدمة أهداف الدولة وبنائها الحضاري .
4-الافتتان بالأنموذج الغربي الغني في طريقة العيش والحياة ،
5-تكديس الأشكال الكثيرة من البضائع في الأسواق إلى جانب استثارت الناس إلى الاستهلاك من خلال الدعايات و الإعلانات .

ومن أجل علاج هذه الظاهرة يجب أن تتعاون الجهات المؤثرة في المجتمع في وضع التدابير اللازمة لتقليلها والحد من انتشارها . من خلال مايلي :
1-زيادة الوعي الديني والاجتماعي بضرورة ترشيد الاستهلاك والإنفاق في كل الأمور الحياتية
2-ضرورة وجود نماذج قيادية يُقتدى بها يتلقف الناس تصرفاتهم الحسنة كنماذج للسلوك السوي الصحيح .
3-زيادة عدد المشاريع الاقتصادية الناجحة لتدفع برؤوس الأموال للخروج إلى الأسواق وعدم تكدس هذه الأرصدة لدى الناس مما يدفعهم لاستخدامها في مظاهر عديدة للترف والبذخ.

رابعاً : التخطيط الشمولي التكاملي للتنمية :

وهذا التخطيط هو الذي ينظر إلى التنمية من أعلى باعتبارها كل لا يتجزأ دون قصر النظر على الخطط الجزئية أو المرحلية أو المؤقتة فقط . أو التخطيط نتيجة ردة فعل مبنية على أمر طارئ أو خلل عارض ربما يزول وينقطع .

خامساً : التنمية الاقتصادية الصحيحة لا تدمر البيئي


انتهى