تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : شهود العيان على شرعية الختان .. بحث متكامل بأمر الله عز وجل



بنت خير الأديان
03-17-2008, 08:07 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه رسالة كنت قد جمعت منها شتاتا ولكن أكملتها مؤخرا وكل بقدر الله تعالى وعذرا فلم أراجعها فقد نسختها مباشرة والله الموفق إلى سواء السبيل وأترككم مع الرسالة


شهود العيان على شرعية الختان


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين’’’’’’’’ ثم أما بعد
فهذا سفر جمعته وهو من قليل البضاعة لتبيين شرعية الختان دون التطرق إلى مناقشة أقوال العلماء في قضية وجوب أو استحسان العلماء للختان وهو الذي لم يشذ عنه مذهب من المذاهب فهو دائر بين الوجوب والاستحسان سواء على الذكور أو الإناث ولم أقصد فيه الاستقصاء في الأدلة فهي لاتحصى ولكن أردت فيه الاكتفاء لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فجاء السفر قليلا صفحاته عظيما قدره وليس لذاته ولكن تباركا بما فيه من آيات بينات واضحات وأدلة من السنة قويات جليلات وفهم السلف الصالح لكلام رب البريات وسنة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وأسال الله تبارك وتعالى أن يجعله خالصا لوجه وألا يكون فيه لغيره نصيب وأن يكون موافقا لشريعته ( صلى الله عليه وسلم ) إنه ولي ذلك والقادر عليه ,


وستحتوي المادة على :
1- معنى الختان
2- دلائل من الكتاب على شرعيته
3- دلائل من السنة على شرعيته
4- كلام المذاهب في الختان
5- فتوى مفتي الديار الأسبق في الختان للشيخ علي جاد الحق
6- لماذا أشاعوا تحريم الختان
7- كلمة لله عز وجل


الآن مع مادة السفر :


أولا : معنى الختان :
قال الإمام النووي :
الختان مصدر (ختن) أي قطع والختن : قطع الجلدة التي تغطي الحشفة من الذكر وقطع الجلدة التي في أعلى فرج الأنثى .
( المجموع ( 1/ 301)
وقال الإمام ابن القيم :
الختان اسم لفعل الخاتن وهو مصدر كالنزال والقتال وسمي به موضع الختن أيضا ,,,,,,,
وقال ( ويسمى في حق الأنثى خفضا يقال ختنت ختنا وخفضت الجارية خفضا ويسمى في الذكر إعذارا ,,,,,,,,)
( تحفة المودود ( 109)
قلت : ويعني أن الختان قد يستعمل في حق الذكر والأنثى ولكن الأظهر أن اسم الختان معروف أنه للذكر ولفظ الخفض معروف أنه للأنثى وهو الأشهر ولذلك قال ابن سيده في كتابه (المحكم والمحيط الأعظم (2/290):
( وخفض الجارية يخفضها خفضا وهو كالختان للغلام وقيل خفض الصبي خفضا ختنته فاستعمل في الرجل والأعرف أن الخفض للمرأة والختان للصبي)
قلت : إذا فهي أسماء لمسمى واحد أي فعل واحد فهي اختلاف في الألفاظ والفعل لكليهما واحد والله أعلم .


ثانيا : دلائل من الكتاب :
قال تعالى : { ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ } النحل ( 123 )
قلت: ومن ملة إبراهيم ( عليه السلام ) أنه اختتن والذي يؤكد أهمية الاختتان أنه اختتن ( عليه السلام ) عندما مر عليه ثمانون سنة ولم يتركها رغم مروره كل هذا العمر وهو قليل بالنسبة لأعمارهم ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة ( رضي الله عنه ) أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( اختتن إبراهيم خليل الرحمن عندما أتت عليه ثمانون سنة ) البخاري ( 6298) , مسلم ( 370 ) .
وفي هذا النص دلائل أو فوائد وسنقتصر على الشاهد :
• أن الختان سنة من سنن الأنبياء
فنحن مأمورون باتباع الأنبياء جمعيا ما أقره النبي (صلى الله عليه وسلم ) ولم يكن في شرعنا منسوخا وهو أمر لازم بدوره
للذكور والإناث فليس ثمة أمر يدل على نسخ يفيد أن الأمر ها هنا مختص بالذكور دون الإناث .
•مدى أهمية الختان عند خليل الرحمن والذي دفعه إلى عدم ترك الختان حتى بعد بلوغه ثمانين سنة .
•قص النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الخبر والذي يدل على أن في الأمر سنة وإلا ما كان لقصه ذاك حينئذ فائدة وهو معصوم من العبث فضلا على أنه أخبر أنه من الفطرة والذي سيأتي تعريفه ( إن شاء الله )
•تشريع الختان في حق الذكور والإناث وهذا يظهر من سياق النص لما فعله إبراهيم ( عليه السلام ) والذي أمرنا الله تعالى أن نتبعه والخطاب يشمل الذكور والإناث والله أعلم.


ومن أدلة الكتاب أيضا :
قوله تعالى { وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ } البقرة ( 124 )
قال الإمام ابن كثير"
" وقد اختلف في تعيين الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم ( عليه السلام ) فروي عن ابن عباس في ذلك روايات , فروي عنه : ابتلاه الله بالمناسك , ابتلاه الله بالطهارة , خمس في الرأس وخمس في الجسد , قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء "
قلت : الحديث قد رواه الطبري في تفسيره ( 1910) والحاكم في مستدركه ( 2/266) وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( رحمهما الله )
وقال رحمه الله ( أي ابن كثير ):
وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس : أنه كان يقول في هذه الآية : قال : عشر , ست في الإنسان , حلق العانة ونتف –
الإبط والختان ,,,,,,,,)
انظر مختصر ابن كثير تحقيق العلامة أحمد شاكر( 1/154و155)
فانظر أخي الكريم كلام السلف الصالح يقول ابن عباس أن الختان مما قد ابتلى الله به آدم (عليه السلام ) أي أمره بها مختبرا له بها - أي يطيع أم يعصي - فأتمهن - أي فعل ما أمره الله به - فهلا أطعناه ...؟
وقال النووي في المجموع ( 1/298) :
( فإن قيل لا دلالة في الآية على وجوب الختان لأنا أمرنا بالتدين بدينه فما فعله معتقدا وجوبه فعلناه معتقدين وجوبه وما فعله ندبا فعلناه ندبا ولم يعلم أنه كان يعتقده واجبا: فالجواب أن الآية صريحة في اتباعه فيما فعله وهذا يقتضي إيجاب كل فعل فعله إلا ما قام دليل على أنه سنة في حقنا كالسواك ونحوه


ومن ذلك أيضا قوله تعالى :
{ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ } الروم ( 30 )
قلت وقد عرف العلماء معنى الفطرة بشيء واضح ومن ذلك :
ما يقول شارح سنن ابن ماجة تحت حديث الفطرة خمس :
" وهي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع فكأنها أمر جبلي فطروا عليه "
وانظر حاشية السندي (1/19) ونيل الأوطار (1/19)وعمدة القاري للعيني ( 22/45)
قال صاحب الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني(8/182 ):
( بَابٌ فِي ) تَفْسِيرِ ( الْفِطْرَةِ ) مِنْ قَوْله تَعَالَى : { فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا } فَإِنَّ الشُّيُوخَ اخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِهَا ، فَمِنْهُمْ مَنْ فَسَّرَهَا بِالسُّنَّةِ الْقَدِيمَةِ الَّتِي اخْتَارَهَا لِأَنْبِيَائِهِ وَاتَّفَقَتْ عَلَيْهَا الشَّرَائِعُ حَتَّى صَارَتْ كَأَنَّهَا أَمْرٌ جِبِلِّيٌّ فُطِرُوا عَلَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ فَسَّرَهَا بِالْخِصَالِ الَّتِي يَتَكَمَّلُ بِهَا الْإِنْسَانُ بِحَيْثُ يَصِيرُ بِهَا عَلَى أَشْرَفِ الْأَوْصَافِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ فَسَّرَهَا بِالدِّينِ وَرُبَّمَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : { كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ } .)


قلت : ومن الفطرة التي فطر الله الناس عليها : الختان , وأما من فسرها بالإسلام فهو يشمل ما نقول وزيادة وليس في ذلك ثمة مناقضة والحمد لله والذي يدل على ذلك ما جاء في الحديث الذي أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ( رضي الله عنه ) أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال " الفطرة خمس - وفي رواية مسلم عشر من الفطرة - الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الأباط "
البخاري ( 5891) , مسلم ( 257)


وقد بينا معنى الفطرة وهي :
لها مقصود ها هنا وهي الخصال التي إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليها وحشرهم عليها واستحبها لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرف صورة )صحيح فقه السنة ( 1/97 )


قلت : ولما كان الختان من الفطرة التي خلق الله الناس عليها كما نص الحديث كان هذا دليلا واضحا من الكتاب وبينته السنة على مشروعية الختان واستحبابه سواء للذكر أو للأنثى لما في دخوله في قضية الفطرة والذي يؤيد ذلك أن الله تعالى قال عقب قوله (فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) قال (لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ) يعني أن هذا الفعل ارتضاه لهم وأن تغيرهم له أصبح تغييرا لخلق الله وإن شئت فقل لدين الله لأن الله تعالى قد نهى أن يغير خلقه سواء بقليل أو كثير ولذلك قال الإمام ابن كثير :
وقوله : { لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ } قال بعضهم : معناه لا تبدلوا خلق الله، فتغيروا الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها. فيكون خبرا بمعنى الطلب، كقوله تعالى: { وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا } [آل عمران: 97]، وهذا معنى حسن صحيح.


وقال آخرون: هو خبر على بابه، ومعناه: أنه تعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة على الجبلة المستقيمة، لا يولد أحد إلا على ذلك، ولا تفاوت بين الناس في ذلك؛ ولهذا قال ابن عباس، وإبراهيم النَّخَعي، وسعيد بن جُبَيْر، ومجاهد، وعِكْرِمة، وقَتادة، والضحاك، وابن زيد (3) في قوله: { لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ } أي: لدين الله.
وقال البخاري: قوله: { لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ } : لدين الله، خَلْقُ الأولين: [دين الأولين]، (4) والدين والفطرة: الإسلام.
تفسير ابن كثير ( 6/314)
ولذلك أعقب الله تعالى قوله ( لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ) بقوله تعالى :
" ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ " وهو واضح الدلالة أنه يريد بذلك الفطرة عامة يقول ابن كثير :
وقوله تعالى: { ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ } أي: التمسك بالشريعة (5) والفطرة السليمة هو الدين القويم المستقيم، { وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ } أي: فلهذا لا يعرفه أكثر الناس، فهم عنه ناكبون، كما قال تعالى: { وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ } [يوسف: 103]، { وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ } [الأنعام: 116].
تفسير ابن كثير ( 6/407)
والأمر أوضح من أن يبين لذوي الألباب والله المستعان


ثالثا : دلائل من السنة :
1_عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ( الموطأ حديث 92)وصححه العلامة الألباني
قال صاحب كتاب المنتقي شرح الموطأ :عقب هذا الحديث "
: قَوْلُهُ إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ يُرِيدُ خِتَانَ الْفَرْجِ وَخِتَانَ الذَّكَرِ وَلَا يَتَمَاسَّانِ إِلَّا بِالْإِيلَاجِ قَالَهُ ابْنُ حَبِيبٍ وَرَوَاهُ عَنْ مُطَرِّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ عَنْ مَالِكٍ وَهُوَ مُوجِبٌ لِلْغُسْلِ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ
( المنتقي 1/105)
وقال في الموطأ :
- و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ
إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
والحديث في أقصى درجات الصحة فهو أصح إسناد إلى ابن عمر والله أعلم


قال صاحب المنتقي :
قَوْلُهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ يَدُلُّ عَلَى تَكَرُّرِ هَذَا الْقَوْلِ عَنْهُ وَاعْتِقَادِهِ لَهُ وَأَخْذِهِ بِهِ)
( المنتقي 1/109)


قلت :
وفي هذا دلالة على أنه كان يعتاد القول به كما سلفه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وليس كان يقولها تحرجا منعا من التصريح بلفظ آخر يفيد به فرج المرأة وكأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لا يستطيع أن يأتي بكلمة تفيد بهذا القول والذي قال في حق نفسه ( أوتيت جوامع الكَلِم )
فها هو يصرح نافع رحمة الله أن ابن عمر كان يقول وهي تفيد الاستمرار كما فهم ذلك أيضا صاحب كتاب المنتقي وهو من علماء المالكية أن ابن عمر كان يقول إذا جاوز الختان الختان فسمي فرج المرأة الختان أي موضع الختن أي مكان فعله وليس الفعل نفسه فالعرب يطلقون اسم الفعل على موضعه وهذا من جنسه وليس كما يقول بعض الذين ليس لهم نصيب من العلم في هذا أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يقولها تحرجا أو أنه يقولها تأدبا ولكن كان ينبغي أن يقول كما قال بعض أهل العلم أنه قال الختان ها هنا على فرج المرأة للتغليب أو المشاكلة يعني بين الذكر والأنثى مع أنه نفس الفعل ولذلك قال صاحب كتاب تنوير الحوالك على موطأ مالك
(إذا مس الختان الختان قال أهل اللغة ختان المرأة إنما يسمى خفاضا فذكره هنا بلفظ الختان للمشاكلة) تنوير الحوالك ( 1/66)


وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه بابا في ذلك مشيرا إلى هذا فقال :
بَاب إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ
ولذلك قال الحافظ ابن حجر في الفتح تعقيبا على هذا التبويب:
قَوْله : ( بَاب إِذَا اِلْتَقَى الْخِتَانَانِ )
الْمُرَاد بِهَذِهِ التَّثْنِيَةِ خِتَان الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالْخَتْن قَطْع جِلْدَة كَمَرَتِهِ وَخِفَاض الْمَرْأَة وَالْخَفْض قَطْع جُلَيْدَة فِي أَعْلَى فَرْجِهَا تُشْبِهُ عُرْفَ الدِّيكِ بَيْنَهَا وَبَيْن مَدْخَل الذَّكَر جِلْدَة رَقِيقَة وَإِنَّمَا ثُنِّيَا بِلَفْظٍ وَاحِدٍ تَغْلِيبًا وَلَهُ نَظَائِرُ وَقَاعِدَته رَدّ الْأَثْقَل إِلَى الْأَخَفِّ وَالْأَدْنَى إِلَى الْأَعْلَى .
( الفتح 1/456)
كما أن العرب كانوا معروفين بالختان وأقر ذلك النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بل جعله من الفطرة


فضلا على ذلك أن هرقل لما أحب أن يستفسر عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا فإذا هو مختتن ( صلى الله عليه وسلم ) والذي يدل على ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة ( رضي الله عنه ) وفيه (قَالَ ابْنُ النَّاظُورِ وَكَانَ هِرَقْلُ حَزَّاءً يَنْظُرُ فِي النُّجُومِ فَقَالَ لَهُمْ حِينَ سَأَلُوهُ إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ حِينَ نَظَرْتُ فِي النُّجُومِ مَلِكَ الْخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ فَمَنْ يَخْتَتِنُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَالُوا لَيْسَ يَخْتَتِنُ إِلَّا الْيَهُودُ فَلَا يُهِمَّنَّكَ شَأْنُهُمْ وَاكْتُبْ إِلَى مَدَايِنِ مُلْكِكَ فَيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنْ الْيَهُودِ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ أُتِيَ هِرَقْلُ بِرَجُلٍ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانَ يُخْبِرُ عَنْ خَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اسْتَخْبَرَهُ هِرَقْلُ قَالَ اذْهَبُوا فَانْظُرُوا أَمُخْتَتِنٌ هُوَ أَمْ لَا فَنَظَرُوا إِلَيْهِ فَحَدَّثُوهُ أَنَّهُ مُخْتَتِنٌ وَسَأَلَهُ عَنْ الْعَرَبِ فَقَالَ هُمْ يَخْتَتِنُونَ فَقَالَ هِرَقْلُ هَذَا مُلْكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ)
- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ
البخاري حديث (5823)


قال صاحب فيض القدير( 3/606):
(قال الشافعي : وهو واجب دون بقية الخمس ولا مانع من أن يراد بالفطرة القدر المشترك الذي يجمع الوجوب والندب وهو الطلب المؤكد كما مر)
- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ
مُخَفَّفَةً قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَقَالَ بِالْقَدُّومِ وَهُوَ مَوْضِعٌ مُشَدَّدٌ
البخاري (4285)


عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ
مِثْلُ مَنْ أَنْتَ حِينَ قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا يَوْمَئِذٍ مَخْتُونٌ قَالَ وَكَانُوا لَا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ
وَقَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا خَتِينٌ
البخاري ( 6824


قال الحافظ في الفتح :
(قَوْله : ( مُلْك الْخِتَان )
بِضَمِّ الْمِيم وَإِسْكَان اللَّام ، ولِلْكُشْمِيهَنِيّ بِفَتْحِ الْمِيم وَكَسْر اللَّام .
قَوْله : ( قَدْ ظَهَرَ )
أَيْ : غَلَبَ ، يَعْنِي دَلَّهُ نَظَره فِي حُكْم النُّجُوم عَلَى أَنَّ مُلْك الْخِتَان قَدْ غَلَبَ ، وَهُوَ كَمَا قَالَ ؛ لِأَنَّ فِي تِلْكَ الْأَيَّام كَانَ اِبْتِدَاء ظُهُور النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
وقال رحمه الله (قَوْله : ( مِنْ هَذِهِ الْأُمَّة )
أَيْ : مِنْ أَهْل هَذَا الْعَصْر ، وَإِطْلَاق الْأُمَّة عَلَى أَهْل الْعَصْر كُلّهمْ فِيهِ تَجَوُّز ، وَهَذَا بِخِلَافِ قَوْله بَعْد هَذَا مُلْك هَذِهِ الْأُمَّة قَدْ ظَهَرَ ، فَإِنَّ مُرَاده بِهِ الْعَرَب خَاصَّة ، وَالْحَصْر فِي قَوْلهمْ إِلَّا الْيَهُود هُوَ بِمُقْتَضَى عِلْمهمْ ؛ لِأَنَّ الْيَهُود كَانُوا بِإِيلِيَاء وَهِيَ بَيْت الْمَقْدِس كَثِيرِينَ تَحْت الذِّلَّة مَعَ الرُّوم ، بِخِلَافِ الْعَرَب فَإِنَّهُمْ وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ هُوَ تَحْت طَاعَة مَلِك الرُّوم كَآلِ غَسَّان لَكِنَّهُمْ كَانُوا مُلُوكًا بِرَأْسِهِمْ .)انظر الفتح ( 1/6)


ويدل أيضا على أنه كان من أمر العرب الموافق للفطرة بل إنهم كانوا يخصصون له امراة لختان الإناث ويدل على ذلك ما جاء عند الطبراني من حديث أنس ( رضي الله عنه ) :
( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للخافضة ( أي التي تختن الإناث ) قال أشمي ولا تنهكي فإنه أحظى للزوج وأسرى للوجه ) والحديث أورده الهيثمي في المجمع (5/75) وقال رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن , قلت وقد حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (2/ح722) وقد ضعفه بعض أهل العلم وهذا للأمانة العلمية والله أعلم.


وقد أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث جعفر بن عمرو الضمري قال خرجت مع عبيد الله بن عدي ,,,,,,,,,,,,,, إلى أن قال ( قَالَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ يَا سِبَاعُ يَا ابْنَ أُمِّ أَنْمَارٍ مُقَطِّعَةِ الْبُظُورِ أَتُحَادُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ شَدَّ عَلَيْهِ فَكَانَ كَأَمْسِ الذَّاهِبِ )البخاري (11/405)
والشاهد من هذا قوله رضي الله عنه يابن أم أنمار مقطعة البظور أي يابن الخاتنة هذا مما يدل على اشتهار هذا الأمر عند العرب كما بينا آنفا وإن كان قد قالها له في معرض الذم لأنه قال له يابن مقطعة البظور بدلا من الخاتنة وهو الاسم الصحيح لفعل الخاتنة ولكن قالها له ذاما لسباع الذي لم يكن حينئذ مسلما ولذلك قال الحافظ رحمه الله (قَوْله : ( مُقَطِّعَة الْبُظُور )
بِالظَّاءِ الْمُعْجَمَة جَمْع بَظْر وَهِيَ اللَّحْمَة الَّتِي تُقْطَع مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ الْخِتَانِ ، قَالَ اِبْن إِسْحَاق : كَانَتْ أُمّه خَتَّانَة بِمَكَّة تَخْتِنُ النِّسَاءَ ا ه . وَالْعَرَب تُطْلِقُ هَذَا اللَّفْظ فِي مَعْرِض الذَّمِّ ، وَإِلَّا قَالُوا خَاتِنَة وَذَكَرَ عُمَر بْن شَبَّة فِي " كِتَابِ مَكَّةَ " عَنْ عَبْد الْعَزِيز بْن الْمُطَّلِبِ أَنَّهَا أُمّ سِبَاع وَعَبْد الْعُزَّى الْخُزَاعِيُّ ، وَكَانَتْ أَمَة وَهِيَ وَالِدَة خَبَّاب بْن الْأَرَتّ الصَّحَابِيّ الْمَشْهُور .)


وقال أيضا في مقدمة الفتح (1/87):
(فصل ب ظ قوله بظر اللات بفتح أوله وإسكان ثانيه ما يقطع من فرج المرأة عند الختان ومنه قول حمزة يا بن مقطعة البظور)
وقال في المقدمة أيضا(1/108):
(الختان هو الموضع الذي يقطع من الفرج ثم استعمل للفعل قوله ختنه بالتحريك أي صهره)
وقال أيضا(وَالْبَظْر بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَة وَسُكُون الْمُعْجَمَة قِطْعَة تَبْقَى بَعْد الْخِتَان فِي فَرْج الْمَرْأَة ،)
الفتح (8/283)
بل إنهم كانوا يسمون التي لا تختتن بالمتكاء ففي الفتح يقول الحافظ رحمه الله :
وَقَالَ الْجَوْهَرِيّ : الْمُتَّكَأ مَا تُبْقِيه الْخَاتِنَة بَعْدَ الْخِتَان مِنْ الْمَرْأَة ، وَالْمَتْكَاء الَّتِي لَمْ تُخْتَن ، وَعَنْ الْأَخْفَش الْمُتَّكَأ الْأُتْرُجّ)
بل إن الفقهاء كانوا يعدونه (أي الختان) من علامات الإسلام وشعائره فقد قال الإمام ابن بطال في شرحه على البخاري (17/80):
(والختان علامة لمن دخل فى الإسلام، فهي من شعائر المسلمين)


وعن أبي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: « اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ، عليه السَّلام، بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً، وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ » . مُخَفَّفَةً.
وَقَالَ الْمُغِيرَةُ: عَنْ أَبِى الزِّنَادِ، وَقَالَ: « بِالْقَدُّومِ، وَهُوَ مَوْضِعٌ مُشَدَّدٌ. وروى الحديث الأول بالتخفيف شعيب، عن أبى الزناد.
(1)/62 - وفيه: ابْن عَبَّاس، سُئل مَنْ أَنْتَ حِينَ قُبِضَ النَّبِى عليه الصلاة والسَّلام؟ قَالَ: أَنَا يَوْمَئِذٍ مَخْتُونٌ، وَكَانُوا لا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ.


قال: ابن بطال في شرحه:
قال ابن القصار: الختان سنة عند مالك والكوفيين، وقال الشافعي : هى فرض، والدليل لقول مالك والكوفيين قوله عليه الصلاة السلام: « الفطرة خمس » فذكر الختان فى ذلك، والفطرة السنة، لأنه جعلها من جملة السنن فأضافها إليها، ولما أسلم سلمان لم يأمره النبي - عليه الصلاة والسلام - بالاختان، ولو كان فرضًا لم يترك أمره بذلك.
واحتج الشافعي بقوله تعالى : {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ } النحل ( 123 ) وكان فى ملته الاختان، لأنه ختن نفسه بالقدوم.
قيل له: أصل الملة الشريعة والتوحيد، وقد ثبت أن فى ملة إبراهيم فرائض وسننًا فأمر أن يتبع ماكان فرضًا ففرضًا، وما كان سنة فسنة، وهذا هو الاتباع، فيجوز أن يكون اختتان إبراهيم من السنن.


وقد روى عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: « الاختتان سنة للرجال، ومكرمة للنساء » والختان علامة لمن دخل في الإسلام، فهي من شعائر المسلمين.
واختلفوا فى وقت الختان، فقال الليث: الختان للغلام مابين السبع سنين إلى العشر.
وقال مالك: عامة ما رأيت الختان ببلدنا إذا أثغر وقال مكحول: أن إبراهيم خليل الرحمن ختن ابنه إسحاق لسبعة أيام وختن ابنه إسماعيل لثلاث عشرة سنة. (أخرجه البخارى (6299)
وللأمانة العلمية أن حديث أن الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء قد رواه الخلال بسند ضعيف َقَالَ الْحَافِظ فِي تَلْخِيص الْحَبِير : حَدِيث الْخِتَان سُنَّة فِي الرِّجَال مَكْرُمَة فِي النِّسَاء أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيث الْحَجَّاج بْن أَرْطَاة عَنْ أَبِي الْمَلِيح بْن أُسَامَة عَنْ أَبِيهِ بِهِ ، وَالْحَجَّاج مُدَلِّس ، وَقَدْ اِضْطَرَبَ فِيهِ ، فَتَارَة رَوَاهُ كَذَا ، وَتَارَة رَوَاهُ بِزِيَادَةِ شَدَّاد بْن أَوْس بَعْد وَالِد أَبِي الْمَلِيح ، أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة وَابْن أَبِي حَاتِم فِي الْعِلَل ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِير ، وَتَارَة
اِبْن عَبَّاس مَرْفُوعًا ،ثم قال : وَضَعَّفَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَن ، وَقَالَ فِي الْمَعْرِفَة : لَا يَصِحّ رَفْعُهُ
قلت ومعنى قوله مكرمة للنساء أنه مستحب كما قال صاحب الفواكه الدواني (8/186):
( وَالْخِفَاضُ ) وَهُوَ قَطْعُ مَا عَلَى فَرْجِ الْأُنْثَى كَعُرْفِ الدِّيكِ ( لِلنِّسَاءِ ) وَحُكْمُهُ أَنَّهُ ( مَكْرُمَةٌ ) بِضَمِّ الرَّاءِ وَفَتْحِ الْمِيمِ أَيْ كَرَامَةٌ بِمَعْنَى مُسْتَحَبٌّ لِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ ، وَيُسْتَحَبُّ فِيهِ السَّتْرُ بِحَيْثُ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُ الْفَاعِلَةِ وَالْمَفْعُولِ بِهَا وَلِذَلِكَ لَا يُصْنَعُ لِلْخِفَاضِ طَعَامٌ ، بِخِلَافِ الْخِتَانِ فَيَجُوزُ أَنْ يُشْهَرَ وَيُدْعَى إلَيْهِ النَّاسُ
وقد قال صاحب فيض القدير (3/370):
((الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء) أخذ بظاهره أبو حنيفة ومالك فقالا : هو سنة مطلقا وقال أحمد : واجب على الذكر سنة للأنثى وأوجبه الشافعي في الذكور والإناث وأول الخبر بأن
المراد بالسنة الطريقة لا ضد الواجب)
انظر عون المعبود (11/304)


فانظر أخي رحمك الله كيف كان الأمر بين أهل العلم وخاصته هو بين الفرض والسنة كما أنهم كانوا يجعلونه من شعائر الإسلام كما تقدم وسيأتي إن شاء الله عند حكاية أقوال الفقهاء والله المستعان.
فضلا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من الفطرة وقد تقدم الكلام عليه ولا بأس بالتذكرة فقد أورده البخاري في صحيحه وكذا مسلم
(1)/61 فعن أبي هُرَيْرَةَ، قَالَ النَّبِيّ، عليه الصلاة والسَّلام: « الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأظْفَارِ »وفي رواية ( عشر من الفطرة
وأخرجه أيضا أخرجه الحميدي (936)وهو صحيح.


قال الإمام ابن بطال (وَأَمَّا الْفِطْرَة ؛ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي الْمُرَاد بِهَا هُنَا ؛ فَقَالَ أَبُو سُلَيْمَان الْخَطَّابِيُّ : ذَهَبَ أَكْثَر الْعُلَمَاء إِلَى أَنَّهَا السُّنَّة ، وَكَذَا ذَكَرَهُ جَمَاعَة غَيْر الْخَطَّابِيّ قَالُوا : وَمَعْنَاهُ أَنَّهَا مِنْ سُنَن الْأَنْبِيَاء صَلَوَات اللَّه وَسَلَامه عَلَيْهِمْ ، وَقِيلَ : هِيَ الدِّين ، ثُمَّ إِنَّ مُعْظَم هَذِهِ الْخِصَال لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ عَنْد الْعُلَمَاء ، وَفِي بَعْضهَا خِلَاف فِي وُجُوبه كَالْخِتَانِ وَالْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق ،)شرح ابن بطال على البخاري (1/414 )
هناك أحاديث تحث عليه كثيرة وإن كان فيها ضعف ولكن استدل بها بعض الفقهاء على وجوب الختان وليس هذا قصدنا ولكن سنذكر شيئا منها للاستئناس منها ماجاء عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ
أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ
قَالَ أَبُو دَاوُد رُوِيَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بِمَعْنَاهُ (11/304)سنن أبي داود
قلت :هو ضعيف لما فيه من إرسال وجهالة ولذلك قال أبو داود عقب هذا الحديث:
( لَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ وَقَدْ رُوِيَ مُرْسَلًا قَالَ أَبُو دَاوُد وَمُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ مَجْهُولٌ وَهَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ )
ولا شك أن كل ما هو من الفطرة لابد وأن تكون فيه خير كثير لما أنها من الشارع الحكيم كما أن الختان ليس قطعا للشهوة ولا لزيادتها ولكن للتوسط فهو دين الوسطية في كل شيء ولذلك قال الإمام الرازي : إن الحشفة قوية الحس فما دامت مستورة بالقلفة تقوي اللذة عند المباشرة وإذا قطعت صلبت الحشفة فضعفت اللذة وهو اللائق بشرعنا تقليلا للذة لا قطعا لها توسيطا بين الإفراط والتفريط (كما قال صاحب كتاب فيض القدير 3/370)


وقد قيل أن أول امرأة اختتنت هي هاجر رضي الله عنها كما نقل صاحب كتاب فيض القدير (30/370):
(قال السهيلي أول امرأة خفضت من النساء وثقبت آذانها وجرت ذيلها هاجر وذلك أن سارة غضبت عليها فحلفت أن تقطع ثلاثة أعضاء فأمرها إبراهيم عليه السلام أن تبر قسمها بثقب آذنيها وخفاضها فصارت سنة في النساء كذا في الروض عن نوادر أبي زيد (حم) من حديث الحجاج بن أرطاة (عن والد أبي المليح) قا الذهبي : وحجاج ضعيف لا يحتج به (طب عن شداد بن أوس وابن عباس) رمز المصنف لحسنه قال البيهقي : ضعيف منقطع وأقره الذهبي وقال الحافظ العراقي : في سنده ضعيف وقال ابن حجر فيه الحجاج بن أرطاة مدلس وقد اضطرب فيه قتادة وقال أبو حاتم : هذا خطأ من حجاج أو الراوي.) وهذا ما استطعت جمعه والله المستعان.


يتبع بإذن الله ..

بنت خير الأديان
03-17-2008, 08:09 AM
رابعا : أقوال المذاهب في الختان :
أولا ما جاء في فقه أبي حنيفة :
قال ابن عابدين في حاشية رد المحتار( 2/217):
(وفيها أن علامة المسلمين أربعة: الختان، والخضاب، ولبس السواد، وحلق العانة اه.
قلت: في زماننا لبس السواد لم يبق علامة للمسلمين.)
وقال أيضا: (قوله: (وختان المرأة) الصواب خفاض لأنه لا يقال في حق المرأة ختان وإنما يقال: خفاض..
قوله: (بل مكرمة للرجال) لأنه ألذ في الجماع.زيلعي.
وقال (وفي كتاب الطهارة من السراج الوهاج: اعلم أن الختان سنة عندنا للرجال والنساء ).

وقال الشافعي : واجب.

وقال بعضهم: سنة للرجال مستحب للنساء لقوله عليه الصلاة والسلام: ختان الرجال سنة، وختان النساء مكرمة.)
قلت بل إن عندهم لو أن أهل بلدة اجتمعوا على ترك الختان فقد وجب على الإمام قتالهم وذلك لأنه من شرائع الإسلام وفي ذلك يقول صاحب كتاب تكملة رد المحتار (الأصل أن (الختان سنة) كما جار في الخبر (وهو من شعائر الإسلام) وخصائصه (فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم) الإمام، فلا يترك إلا لعذر وعذر شيخ لا يطيقه ظاهر (ووقته) غير معلوم، وقيل: (سبع) سنين.كذا في الملتقى.)
قلت وعندهم أن من استشكل عليه ميت لدفنه أهو مسلم أم لا فإن الختان يعتبر من الدلائل على إسلامه وفي ذلك يقول شمس الدين السرخسي :
(وَإِذَا وُجِدَ مَيِّتٌ لَا يُدْرَى أَمُسْلِمٌ هُوَ أَمْ كَافِرٌ فَإِنْ كَانَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُسْلِمٌ فَيُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى أَهْلِ الشِّرْكِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْهُمْ فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ سِيمَا الْمُسْلِمِينَ فَحِينَئِذٍ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَسِيمَا الْمُسْلِمِينَ الْخِتَانُ وَالْخِضَابُ وَلَيْسَ السَّوَادُ وَمَا تَعَذَّرَ الْوُقُوفُ عَلَى حَقِيقَتِهِ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْعَلَامَةُ وَالسِّيمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ** يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ } وَقَالَ ** وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً }( المبسوط2/411)
بل إن عند الأحناف أن للرجل أن ينظر إلى موضع الرجل للختان وللمراة أن تنظر إلى موضع عورة المرأة وهو في الأصل محرم ولكن جاز ذلك عندهم في الختان لدلالة ذلك على أهمية الختان عند أهل العلم قال الإمام السرخسي : ( فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْخَاتِنَ يَنْظُرُ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ وَالْخَافِضَةُ كَذَلِكَ تَنْظُرُ لِأَنَّ الْخِتَانَ سُنَّةٌ وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْفِطْرَةِ فِي حَقِّ الرِّجَالِ لَا يُمْكِنُ تَرْكُهُ وَهُوَ مَكْرُمَةٌ فِي حَقِّ النِّسَاءِ أَيْضًا وَمِنْ ذَلِكَ عِنْدَ الْوِلَادَةِ الْمَرْأَةُ تَنْظُرُ إلَى مَوْضِعِ الْفَرْجِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمَرْأَةِ)المبسوط ( 12/377)

وفي مذهب المالكية
قال صاحب كتاب التاج والأكليل
(نْظُرْ لَمْ يَذْكُرْ حُكْمَ الْخِتَانِ وَهُوَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَاجِبٌ وَعِنْدَ مَالِكٍ سُنَّةٌ)
التاج والأكليل(4/422)
وفي شرح مختصر الخليل للخرشي:
(( قَوْلُهُ وَالِاسْتِحْبَابُ ) أَيْ وَحُكْمُ الْخِتَانِ الِاسْتِحْبَابُ فِي النِّسَاءِ وَقَوْلُهُ وَيُسَمَّى أَيْ الْخِتَانُ فِي النِّسَاءِ الْخِفَاضُ هَذَا مُفَادُهُ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْخِتَانَ قَاصِرٌ عَلَى الذَّكَرِ وَاَلَّذِي لِلْأُنْثَى الْخِفَاضُ
شرح مختصر الخليل ( 9/110)
كما أنه عند المالكية أنه من تركها بغير عذر لا تقبل شهادته ويسمى بالأغلف قال صاحب كتاب الفواكه الدواني (4/382):
(( سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ ) أَيْ مُؤَكَّدَةٌ مَنْ تَرَكَهَا لِغَيْرِ عُذْرٍ لَمْ تَجُزْ إمَامَتُهُ ، وَلَا شَهَادَتُهُ ،
بَلْ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : لَا يَتِمُّ الْإِسْلَامُ إلَّا بِالْخِتَانِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى سُنِّيَّتِهِ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ** الْفِطْرَةُ خَمْسٌ : الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظَافِرِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ } وَزَمَنُ الْخِتَانِ الْمُسْتَحَبُّ عِنْدَ مَالِكٍ الْإِثْغَارُ ، وَهُوَ زَمَنُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ وَيُكْرَهُ يَوْمَ السَّابِعِ ، وَأَحْرَى يَوْمُ الْوِلَادَةِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ فِعْلِ الْيَهُودِ إلَّا إذَا كَانَ يَخَافُ عَلَى الصَّبِيِّ مِنْهُ عِنْدَ تَأَخُّرِهِ لِزَمَنِ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ ،)

قلت بل يقولون باستحباب إمرار الموسى إذا ما ولد الطفل مختونا وهو قول بعضهم قال في الفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني:
(وَاخْتُلِفَ فِيمَنْ وُلِدَ مَخْتُونًا هَلْ يَجْرِي عَلَيْهِ الْمُوسَى أَوْ لَا ؟ وَانْظُرْ لِمَ لَمْ يَجْزِمْ بِإِجْرَائِهَا كَمَا قِيلَ فِيمَنْ تَحَلَّلَ مِنْ الْإِحْرَامِ فَإِنَّهُ يُمِرُّ الْمُوسَى عَلَى مَحَلِّ الشَّعْرِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِوُجُوبِ الْحِلَاقِ عِنْدَ الْإِحْلَالِ دُونَ الْخِتَانِ .)

حتى إن بعضهم حكى الخلاف في ختان الخنثي أيختن وإذا كان من يختنه الرجل أم المرأة وهما وجهان للشافعية وسكت البعض عنها وقيل يختن الخنثي نفسه ليتم إسلامه قال في رسالته:
(( خَاتِمَةٌ ) سَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَنْ بَيَانِ حَالِ الْخُنْثَى الَّذِي لَهُ ذَكَرٌ ، وَلَهُ فَرْجٌ هَلْ يُخْتَنُ أَوْ يُخْفَضُ ؟ قَالَ الْفَاكِهَانِيُّ : لَمْ أَرَ فِي ذَلِكَ لِأَصْحَابِنَا نَصًّا ، وَلِلشَّافِعِيَّةِ فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ : يُخْتَنُ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَيَنْظُرُ حِينَئِذٍ مَنْ يَتَوَلَّى خِتَانَهُ قَبْلَ اتِّضَاحِهِ ، وَقِيلَ لَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ عِنْدَهُمْ ، ابْنُ نَاجِي : لَا يُخْتَنُ لِمَا عَلِمْت مِنْ قَاعِدَةِ تَغْلِيبِ الْحَظْرِ عَلَى الْإِبَاحَةِ أَيْ ؛ لِأَنَّ الْخِتَانَ سُنَّةٌ ، وَالنَّظَرُ لِعَوْرَةِ الْكَبِيرِ الْمُرَاهِقِ أَوْ الْبَالِغِ حَرَامٌ لِقَوْلِ اللَّخْمِيِّ : الْمُرَاهِقُ كَكَبِيرٍ ، وَلَا يُرْتَكَبُ مُحَرَّمٌ لِفِعْلِ سُنَّةٍ ، وَيَظْهَرُ لِي أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِخَتْنِ نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُكَلَّفَ مَأْمُورٌ بِفِعْلِ مَا يَكْمُلُ بِهِ إسْلَامُهُ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ بِهِ كَمَالَ الْإِسْلَامِ ، وَيُقَالُ مِثْلُ ذَلِكَ فِيمَنْ اشْتَرَى رَقِيقًا بَعْدَ بُلُوغِهِ أَوْ مُرَاهِقَةً ؛ لِأَنَّهَا سُنَّةٌ يُمْكِنُ الْمُكَلَّفُ تَحْصِيلُهَا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ تَقْتَضِي إسْقَاطَهَا وَحَرَّرَ ذَلِكَ ، فَإِنِّي لَمْ أَرَهُ لَكِنَّ الْقَوَاعِدَ تَقْتَضِيهِ ، وَسَكَتَ أَيْضًا عَنْ الْخَاتِنِ وَالْخَافِضِ لِوُضُوحِ الْأَمْرِ فِي ذَلِكَ ، فَفِي الْمُدَوَّنَةِ : يَخْتِنُ الرِّجَالُ الصِّبْيَانَ)الفواكه الدواني( 4/384)

ما جاء في مذهب الشافعية في الختان
يعد بعض علماء الشافعية أن عدم اختتان الكبار يعتبر عيبا والمقصد بالعيب أي عند النكاح والله أعلم: قال النووي في روضة المحبين:
(قلت: كذا أطلق أكثر الأصحاب أو كثيرون منهم جواز الختان من غير فرق بين الصغير والكبير وصرح المتولي والشيخ نصر بأنه لا فرق وقال صاحب المهذب ومن تابعه يمنع من ختان الكبير دون الصغير لخوف التلف وهذا ظاهر نصه في الأم والمختصر ويؤيده أنهم عدوا عدم الختان عيباً في الكبير دون الصغير كما سبق والله أعلم.) ( روضة المحبين2/19)
وقد ذهب الإمام النووي إلى أن القول بوجوب الختان للرجال والنساء هو الأصوب والمعروف وقال به رحمه الله كقول محقق للشافعية قال في روضة المحبين (3/487):
(الثالثة الختان واجب في حق الرجال والنساء وقيل سنة وقيل واجب في الرجل سنة في المرأة والصحيح المعروف هو الأول وختان الرجل قطع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تنكشف جميع الحشفة ويقال لتلك الجلدة القلفة قال الإمام فلو بقي مقدار ينبسط على سطح الحشفة وجب قطعه حتى لا يبقى جلد متجاف هذا هو الصحيح المعروف للأصحاب وقال ابن كج عندي يكفي قطع شيء من الحشفة وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها وأما من المرأة فتقطع من اللحمة التي في أعلق الفرج فوق مخرج البول وتشبه تلك اللحمة عرف الديك فإذا قطعت بقي أصلها كالنواة ويكفي أن يقطع ما يقع عليه الاسم قال الأصحاب وإنما يجب الختان بعد البلوغ ويستحب أن يختن في السابع من ولادته إلا أن يكون ضعيفاً لا يحتمله فيؤخر حتى يحتمله قال الإمام ولو كان الرجل ضعيف الخلقة بحيث لو ختن خيف عليه لم يجز أن يختن بل ينتظر حتى يصير بحيث يغلب على الظن سلامته)

وقال أيضا:
((فرع) الختان واجب على الرجال والنساء عندنا وبه قال كثيرون من السلف كذا حكاه الخطابي وممن أوجبه أحمد وقال مالك وأبو حنيفة سنة في حق الجميع وحكاه الرافعي وجها لنا: وحكى وجها ثالثا أنه يجب على الرجل وسنة في المرأة: وهذان الوجهان شاذان: والمذهب الصحيح المشهور الذى نص عليه الشافعي رحمه الله وقطع به الجمهور أنه واجب على الرجال والنساء: ودليلنا ما سبق فإن احتج القائلون بأنه سنة بحديث الفطرة عشر ومنها الختان فجوابه قد سبق عند ذكرنا تفسير الفطرة والله أعلم) المجموع( 1/300)

وقال صاحب فتح المعين:
((ووجب ختان) للمرأة والرجل حيث لم يولدا مختونين لقوله تعالى: * ( أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ ) * ومنها الختان،) فتح المعين(4/197)

ماجاء في مذهب الحنابلة :
قال ابن قدامة في المغني:
((مسألة) قال (ويجب الختان ما لم يخفه على نفسه) وجملة ذلك أن الختان واجب على الرجال ومكرمة للنساء وليس بواجب عليهن وهذا قول كثير من أهل العلم قال أحمد والرجل أشد وذلك أنه إذا لم يختتن فتلك الجلدة مدلاة على الكمرة فلا ينقى ماثم والمرأة أهون، وفيه رواية أخرى أنه يجب على المرأة كالرجل.
قال أبو عبد الله وكان ابن عباس يشدد في أمره، وروي عنه لا حج له ولا صلاة يعني إذا لم يختتن.
المغني (1/109)
وقال رحمه الله أيضا:
((فصل) * وإن وجد ميت فلم يعلم أمسلم هو أم كافر؟ نظر إلى العلامات من الختان والثياب والخضاب فان لم يكن عليه علامة وكان في دار الإسلام غسل وصلي عليه، وإن كان في دار الكفر لم يغسل ولم يصل عليه، نص عليه أحمد لأن الأصل أن من كان في دار فهو من أهلها يثبت له حكمهم ما لم يقم على خلافه دليل.)المغني (2/358)
وقال ابن مفلح في الفروع:
(وَيَجِبُ الْخِتَانُ ( هـ ) وَعَنْهُ عَلَى غَيْرِ امْرَأَةٍ ، وَعَنْهُ يُسْتَحَبُّ ، قَالَ شَيْخُنَا : يَجِبُ إذَا وَجَبَتْ الطَّهَارَةُ وَالصَّلَاةُ .الفروع لابن مفلح( 1/98)
بل وعندهم أن للرجل أن يجبر زوجته على الختان قال صاحب كشاف القناع:
(وَحَيْثُ تَقَرَّرَ وُجُوبُ الْخِتَانِ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ( فَخَتْنُ ذَكَرِ خُنْثَى مُشْكِلٍ وَفَرْجِهِ ) احْتِيَاطًا ( وَلِلرَّجُلِ إجْبَارُ زَوْجَتِهِ الْمُسْلِمَةِ عَلَيْهِ ) كَالصَّلَاةِ ( وَ ) الْخِتَانُ ( زَمَنَ صِغَرٍ أَفْضَلُ إلَى التَّمْيِيزِ ) لِأَنَّهُ أَسْرَعُ بَرْءًا لِيَنْشَأَ عَلَى أَكْمَلِ الْأَحْوَالِ وَخِتَانُ الذَّكَرِ ( بِأَخْذِ جِلْدَةِ حَشَفَةِ ذَكَرٍ ) وَيُقَالُ لَهَا الْقُلْفَةُ وَالْغُرْلَةُ ( فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى ) أَخْذِ ( أَكْثَرِهَا جَازَ ) نَقَلَهُ الْمَيْمُونِيُّ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ ( وَ ) خَفْضُ الْجَارِيَةِ ( أَخْذُ جِلْدَةِ أُنْثَى فَوْقَ مَحِلِّ الْإِيلَاجِ تُشْبِهُ عُرْفَ الدِّيكِ ) .)
كشاف القناع ( 1/222)



قال صاحب مطالب أولي النهى الشرح:
(وَ ) يَجِبُ ( خِتَانُ أُنْثَى ، وَتُجْبَرُ ) زَوْجَةٌ مُسْلِمَةٌ عَلَى الْخِتَانِ إنْ أَبَتْ ( بِأَخْذِ جِلْدَةٍ فَوْقَ مَحَلِّ الْإِيلَاجِ ، تُشْبِهُ عُرْفَ دِيكٍ ، وَسُنَّ أَنْ لَا تُؤْخَذَ كُلُّهَا ) نَصًّا ، لِحَدِيثِ ** اخْفِضِي وَلَا تَنْهَكِي فَإِنَّهُ أَنْضَرُ لِلْوَجْهِ وَأَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ } رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ مَرْفُوعًا .
وَمَعْنَى اخْفِضِي ، أَيْ : اخْتَتِنِي ، وَلَا تَنْهَكِي ، أَيْ : وَلَا تَأْخُذِيهَا كُلَّهَا ، وَدَلِيلُ وُجُوبِهِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ ** أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَفِي الْحَدِيثِ ** اخْتَتَنَ إبْرَاهِيمُ بَعْدَمَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَمَانُونَ سَنَةً } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِيِّ .
وَقَالَ تَعَالَى : ** ثُمَّ أَوْحَيْنَا إلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إبْرَاهِيمَ حَنِيفًا } وَلِأَنَّهُ مِنْ شِعَارِ الْمُسْلِمِينَ .
وَفِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ** إذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ } دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يَخْتَتِنَّ .
قَالَ أَحْمَدُ : وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُشَدِّدُ فِي أَمْرِهِ حَتَّى إنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ قَالَ : لَا حَجَّ لَهُ وَلَا صَلَاةَ .)
( مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى (1/201)

هذا مايسر الله لي جمعه بحوله وقوته والله على كل شئ قدير

خامسا : فتوى مفتي الديار الأسبق في الختان للشيخ علي جاد الحق


هذه الفتوى إخوتي في الله صادره عن دار الإفتاء المصرية
أنقلها لكم سؤال و جواب فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله
شيخ الأزهر الأسبق

السؤال
بالطلب المقدم من السيد: ... قال فيه: إن له بنتين صغيرتين، إحداهما ست سنوات والأخرى سنتان، وأنه قد سأل بعض الأطباء المسلمين عن ختان البنات، فأجمعوا على أنه ضار بهن نفسياً وبديناً، فهل أمر الإسلام بختانهن أو أن هذا عادة متوارثة عن الأقدمين فقط؟
و هذه الفتوي مسلسلة برقم فتوي في دار
الإفتاء
الرقـم المسلسل: 709
الموضوع: (1202) ختان البنات.
التاريخ: 29/01/1981م.
الـمـفـتـــي: فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق.
المراجع:

1- اتفق الفقهاء على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق الإناث مشروع، ثم اختلفوا في كونه سنة أو واجباً.
2- الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التي دعا إليها الإسلام وحث على الالتزام بها.
الجواب:
قال الله تعالى: **ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين} [النحل: 123]، وفى الحديث الشريف (متفق عليه - البخاري في كتاب بدء الخلق وفى باب الختان في كتاب الاستئذان - ومسلم في باب فضائل ابراهيم - في كتاب الفضائل ): "اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة".
وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر" (متفق عليه - شرح السنة للبغوى ج - 12 ص 109 باب الختان)، وقد تحدث الإمام النووى الشافعى في المجموع (جـ1 ص 284 في تفسير الفطرة بأن أصلها الخلقة)، قال الله تعالى: **فطرة الله التي فطر الناس عليها} [الروم: 30]، واختلف في تفسيرها في الحديث قال الشيرازي والماوردي وغيرهما: هي الدين، وقال الإمام أبو سليمان الخطابي: فسرها أكثر العلماء في الحديث بالسنة، ثم عقب النووي بعد سرد هذه الأقوال وغيرها بقوله قلت تفسير الفطرة هنا بالنسبة هو الصواب.
ففي صحيح البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر"، وأصح ما فسر به غريب الحديث تفسيره بما جاء في رواية أخرى، لاسيما في صحيح البخاري.
وقد اختلف أئمة المذاهب وفقهاؤها في حكم الختان: قال ابن القيم (هامش شرح السنة للبغوى ج - 2 ص 110 في باب الختان ) في كتابه (تحفة المودود): اختلف الفقهاء في ذلك.
فقال الشعبي وربيعة والأوزاعي ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والشافعي وأحمد هو واجب، وشدد فيه مالك حتى قال: من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته، ونقل كثير من الفقهاء عن مالك، أنه سنة، حتى قال القاضي عياض: الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة، ولكن السنة عندهم يأثم تاركها، فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب، وقال الحسن البصرى وأبو حنيفة لا يجب بل هو سنة.
وفى فقه الإمام أبى حنيفة (الاختيار شرح المختار للموصلي ج - 2 ص 121 في كتاب الكراهية) إن الختان للرجال سنة، وهو من الفطرة، وللنساء مكرمة، فلو اجتمع أهل مصر (بلد) على ترك الختان قاتلهم الإمام، لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه.
والمشهور في فقه الإمام مالك في حكم الختان للرجال والنساء كحكمه في فقه الإمام أبى حنيفة.
وفقه الإمام الشافعي (ج - 1 ص 297 من المهذب للشيرازي وشرحه المجموع للنووي) إن الختان واجب على الرجال والنساء.
وفقه الإمام أحمد بن حنبل (المغنى لابن قدامة ج - 1 ص 70 مع الشرح الكبيرة) إن الختان واجب على الرجال، ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن، وفي رواية أخرى عنه أنه واجب على الرجال والنساء كمذهب الإمام الشافعي.
وخلاصة هذه (الافصاح عن معاني الصحاح ليحيى بن هبيرة الحنبلي ج - 1 ص 206 ) الأقوال إن الفقهاء اتفقوا على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق الإناث مشروع، ثم اختلفوا في وجوبه، فقال الإمامان أبو حنيفة ومالك هو مسنون في حقهما وليس بواجب وجوب فرض ولكن يأثم بتركه تاركه، وقال الإمام الشافعي هو فرض على الذكور والإناث، وقال الإمام أحمد هو واجب في حق الرجال، وفى النساء عنه روايتان أظهرهما الوجوب.
والختان في شأن الرجال قطع الجلدة التي تغطى الحشفة، بحيث تنكشف الحشفة كلها، وفى شأن النساء قطع الجلدة التي فوق مخرج البول دون مبالغة في قطعها ودون استئصالها، وسمى بالنسبة لهن (خفاضاً).
وقد استدل الفقهاء على خفاض النساء بحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: إن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنهكى، فإن ذلك أحظى للزوج، وأسرى للوجه".
وجاء ذلك مفصلاً في رواية أخرى تقول: (إنه عندما هاجر النساء كان فيهن أم حبيبة، وقد عرفت بختان الجوارى، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: "يا أم حبيبة هل الذى كان في يدل، هو في يدك اليوم"، فقالت: نعم يا رسول الله، إلا أن يكون حراماً فتنهانى عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بل هو حلال، فادني منى حتى أعلمك"، فدنت منه، فقال: "يا أم حبيبة، إذا أنت فعلت فلا تنهكى، فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج"، ومعنى: "لا تنهكي" لا تبالغي في القطع والخفض ، ويؤكد هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "يا نساء الأنصار اختفضن (أى اختتن) ولا تنهكن" (ألا تبالغن في الخفاض)، وهذا الحديث جاء مرفوعاً (نيل الأوطار للشوكانى جـ1 ص113 ) برواية أخرى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
وهذه الروايات وغيرها تحمل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ختان النساء ونهيه عن الاستئصال.
وقد علل هذا في إيجاز وإعجاز، حيث أوتى جوامع الكلم فقال: "فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج".
وهذا التوجيه النبوى إنما هو لضبط ميزان الحس الجنسي عند الفتاة، فأمر بخفض الجزء الذي يعلو مخرج البول، لضبط الاشتهاء، والإبقاء على لذات النساء، واستمتاعهن مع أزواجهن، ونهى عن إبادة مصدر هذا الحسن واستئصاله، وبذلك يكون الاعتدال فلم يعدم المرأة مصدر الاستمتاع والاستجابة، ولم يبقها دون خفض فيدفعها إلى الاستهتار، وعدم القدرة على التحكم في نفسها عند الإثارة.
لما كان ذلك كان المستفاد من النصوص الشرعية، ومن أقوال الفقهاء على النحو المبين والثابت في كتب السنة والفقة أن الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التي دعا إليها الإسلام وحث على الالتزام بها على ما يشير إليه تعليم رسول الله كيفية الختان، وتعبيره في بعض الروايات بالخفض، مما يدل على القدر المطلوب في ختانهن.
قال الإمام البيضاوى إن حديث: "خمس من الفطرة" عام في ختان الذكر والأنثى، وقال (جـ1 ص113 ) الشوكاني في نيل الأوطار: إن تفسير الفطرة بالسنة لا يراد به السنة الاصطلاحية المقابلة للفرض والواجب والمندوب، وإنما يراد بها الطريقة، أى طريقة الإسلام، لأن لفظ السنة في لسان الشارع أعم من السنة في اصطلاح الأصوليين.
ومن هنا اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الختان للرجال والنساء من فطرة الإسلام وشعائره، وأنه أمر محمود، ولم ينقل عن أحد من فقهاء المسلمين فيما طالعنا من كتبهم التي بين أيدينا - القول بمنع الختان للرجال أو النساء، أو عدم جوازه أو إضراره بالأنثى، إذا هو تم على الوجه الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة في الرواية المنقولة آنفاً.
أما الاختلاف في وصف حكمه، بين واجب وسنة ومكرمة، فيكاد يكون اختلافاً في الاصطلاح الذي يندرج تحته الحكم.
يشير إلى هذا ما نقل في فقه (الاختيار شرح المختار ص 121 ج - 2 ) الإمام أبى حنيفة من أنه لو اجتمع أهل مصر على ترك الختان، قاتلهم الإمام (ولى الأمر) لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه، كما يشير أليه أيضاً أن مصدر تشريع الختان هو اتباع ملة إبراهيم، وقد اختتن، وكان الختان من شريعته، ثم عده الرسول صلى الله عليه وسلم من خصال الفطرة، وأميل إلى تفسيرها بما فسرها به الشوكاني - حسبما سبق - بأنها السنة التي هي طريقة الإسلام ومن شعائره وخصائصه، كما جاء في فقه الحنفيين.
وإذاً: قد استبان مما تقدم أن ختان البنات المسئول عنه من فطرة الإسلام وطريقته على الوجه الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يصح أن يترك توجيهه وتعليمه إلى قول غيره ولو كان طبيبا، لأن الطب علم والعلم متطور، تتحرك نظرته ونظرياته دائما، ولذلك نجد أن قول الأطباء في هذا الأمر مختلف. فمنهم من يرى ترك ختان النساء، وآخرون يرون ختانهن، لأن هذا يهذب كثيراً من إثارة الجنس لاسيما في سن المراهقة التي هي أخطر مراحل حياة الفتاة، ولعل تعبير بعض روايات الحديث الشريف في ختان النساء بأنه مكرمة يهدينا إلى أن فيه الصون، وأنه طريق للعفة، فوق أنه يقطع تلك الإفرازات الدهنية التي تؤدى إلى التهابات مجرى البول وموضع التناسل، والتعرض بذلك للأمراض الخبيثة، هذا ما قاله الأطباء المؤيدون لختان النساء.
وأضافوا أن الفتاة التي تعرض عن الختان تنشأ من صغرها وفى مراهقتها حادة المزاج سيئة الطبع، وهذا أمر قد يصوره لنا ما صرنا إليه في عصرنا من تداخل وتزاحم، بل وتلاحم بين الرجال والنساء في مجالات الملاصقة والزحام التي لا تخفى على أحد، فلو لم تقم الفتاة بالاختتان لتعرضت لمثيرات عديدة تؤدى بها - مع موجبات أخرى، تذخر بها حياة العصر، وانكماش الضوابط فيه - إلى الانحراف والفساد.
وإذا كان ذلك فما وقت الختان شرعاً اختلف الفقهاء في وقت الختان فقيل حتى يبلغ الطفل، وقيل إذا بلغ تسع سنين.
وقيل عشرا، وقيل متى كان يطيق ألم الختان وإلا فلا (المراجع السابقة) والظاهر من هذا أنه لم يرد نص صريح صحيح من السنة بتحديد وقت للختان، وأنه متروك لولى أمر الطفل بعد الولادة - صبيا أو صبية - فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين رضي الله عنهما يوم السابع من ولادتيهما، فيفوض أمر تحديد الوقت للولي، بمراعاة طاقة المختون ومصلحته.
لمّا كان ذلك: ففى واقعة السؤال قد بان أن ختان البنات من سنن الإسلام وطريقته لا ينبغى إهمالهما بقول أحد، بل يجب الحرص على ختانهن بالطريقة والوصف الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة، ولعلنا في هذا نسترشد بما قالت حين حوارها مع الرسول: هل هو حرام فتنهاني عنه؟ فكان جوابه عليه الصلاة والسلام وهو الصادق الأمين: "بل هو حلال".
كل ما هنالك ينبغى البعد عن الخاتنات اللاتى لا يحسن هذا العمل ويجب أن يجرى الختان على هذا الوجه المشروع. ولا يترك ما دعا إليه الإسلام يقول فرد أو أفراد من الأطباء لم يصل قولهم إلى مرتبة الحقيقة العلمية أو الواقع التجريبى، بل خالفهم نفر كبير من الأطباء أيضاً، وقطعوا بأن ما أمر به الإسلام له دواعيه الصحيحة وفوائده الجمة نفسياً وجسدياً.
هذا وقد وكل الله سبحانه أمر الصغار إلى آبائهم وأولياء أمورهم وشرع لهم الدين وبينه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أعرض عنه كان مضيعاً للأمانة التي وكلت إليه على نحو ما جاء في الحديث الشريف فيما روى البخاري ومسلم (زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم ج - 1 ص 302 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهى مسئولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع في مال أبيه وهو مسئول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"، والله سبحانه وتعالى أعلم.

هذا هو نص الفتوي دون زيادة أو نقصان وللعلم نحن نقلناه دون تحقيق الكلام او النصوص لكن قد سبق التكلم عن نصوصه تحقيقا ولا داعي للتكرار

هذه الفتوي مستفادة من موقع صوت القرآن الحكيم

http://quran.maktoob.com/vb/quran24913/ (http://quran.maktoob.com/vb/quran24913/)


سادسا: لماذا أشاعوا تحريم الختان ؟

هذه إخوتي في الله كلمات واضحات بينات جليات ولسن هن بكلمات على أهل الفضل والخير غريبات وما أردت إلا زيادة تذكرة وإلا فالمقصود قد قتل بحثا ولكنا في زمن نحتاج فيه إلى التكرار والإعادة لما قد يحصل لذوي الأفهام من ذلك إفادة خاصة وقد أطلق العلم عن كل ما سوى العلوم الشرعية وأصبح الأغبياء أذكياء , وعديمو العلم والجهلاء هم العلماء الفضلاء وأصبح الإجلاء في نظر هؤلاء الأغبياء جهلاء وليس هذا بالحق الذي يدركه ويعرفه أهل الخير عامتهم وخاصتهم ولكنه واقع مرير في قلوب أهل الضلال دون أهل الفضل جدير وبه يعملون فياليتهم عنه يعقلون ولكن يبقي ها هنا السؤال ,,,,,,,,,,,,,,,,
لماذا أشاعوا تحريم الختان ؟ وإن شئت فقل لماذا المرأة بالذات ؟

أتظنني سأجيبك ؟ لا لن أجيبك لأنه من المعلوم جواز السكوت عن المعلوم في اللغة ويقول ابن مالك في ألفيته وحذف ما يعلم جائز , لكني أريد منك الإجابة.
لماذا الحرب على النقاب ؟ قولوا أنه فرض قولوا أنه سنة أو مكرمة أو فضيلة فكل سبق به أهل الفضل والخير ولكن لماذا كل هذه الحروب على المرأة ؟
ولكن لعلي أفكر معك بصوت عال أراني كنت أفكر بها منذ وقت ليس ببعيد
لماذا المرأة ؟
لعل المرأة حين انتقابها ستخفي جمالها ويحرم منه هؤلاء,,,,معقول !!!
لا ليس هذا بشيء يحتاج إلى شن كل هذه الحروب ولكن لماذا؟
لعل به يحصل شافة لأهل الفضل والخير والذي بدوره يقطع شافة هؤلاء لقلة علمهم بهذا الطريق ؟
لعلي عجزت عن الوصول إلى سبب الله أعلم بحالهم
ولكن لماذا الختان إذن؟
هل الطب حقيقة أثبت أن هذا ضار بجميع النساء ؟
هل الواقع أقر بهذه الحقيقة المزعومة بأن كل من اختتن من النساء كان بهن ضارا حتى انتشر ؟
وإذا كان هذا بالفعل هو السبب لماذا لم ينتشر القول به إلا الآن ؟
هل هؤلاء مجبورون على القول به لقرار سياسي خارجي من الدول الطاغية؟
وإذا كان هذا لماذا يجبروننا عليه وما المصلحة في ذلك لدول الفجر والجبروت ؟
أم أننا مقتنعون أن كل ما يأتي من دول الغرب أنه تحضر حتى ولو كانت دولا تشيع فيهم الزنا الفجر والفسوق؟
أم أنه يدفع إلى زيادة الإثارة عند النساء فعلا أم أنه يمنع وجوده ؟
هل هم رأوا الغرب منعوا الختان وبالتالي أصبح الغرب ليس فيه مجون وليس فيه قطع لهذه الإثارة بحيث أصبحت طبيعية ؟
لعلي عجزت عن معرفة السبب إلى أن كتبت هذه الكلمة

سابعا : كلمة لله عز وجل
قد رأيتم إخوتي أن الأمر لا يخرج عن الوجوب أو الاستحسان وهذا دأب العلماء في عدم الخروج عن منهج الحق ولكن لا يسلم أمر من خلاف ولو أن أحدهم اجتهد ولم يصب فيه فقد يؤجر لذلك الاجتهاد ففي الحديث إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر ‘أو كما قال ولكن هناك وقفة لله عز وجل
وملخصها في كلمات قليلات : اعرف الحق تعرف أهله وإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون باتباعهم الحق وليس بعد الحق إلا الضلال
ولا تظنن أخي الكريم أنه آخر ما يحارب من هذا الدين القويم ولسنا آخر من يتشرف بالانتساب إلى الحق رزقني الله وإياك الحق أينما كان لكن إنها مسالة دين فإياك أن تقول ما يقوله أهل الجهل والغباء : الغرب صعد القمر ونحن نتكلم عن دخول الخلاء باليسار أم باليمين , إنه دين وإياك أن تسمع لمن يطعن في دينك ويريد أن يسلب دينك منك شيئا فشيئا حسدا وعدوا وطغيانا وأخيرا سأترجم لك ما أقول في كلمات بينات واضحات من كلام رب البريات قال تعالى : ( يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (26) وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا (27) يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا (28)*) سورة النساء (26:28)

أُخي أخيتي أراكما تعقلان ما أقول وحسبنا الله ونعم الوكيل
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
كتبه الفقير إلى عفو ربه
أبوصهيب الأثري
في يوم : 30/1/1429 هـ
7/2/2008 مـ
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

عزام
03-17-2008, 08:23 AM
بارك الله بكم اختي الكريمة على هذا البحث
ختان الذكور لا جدال حوله بين المسلمين لكن الجدال هو في ختان الاناث.
نستفيد من هذا الموضوع انه لا يجوز ان نحرم ختان الاناث او نقول انه مضر.
ولكن المرأة واهلها لا يأثمون بتركه.. اليس كذلك؟ كونه مندوب فقط وليس واجبا كما فهمنا.

بنت خير الأديان
03-17-2008, 09:34 AM
يبدو أنك لم تقرأ الموضوع جيدا أخانا
عد له أخي وتمعن فيه
وسترى أقوالا توجبه للإناث
والأفضل قراءته كاملا والتمعن فيه لما فيه من شمول
كذا نحسبه والله تعالى أعلى وأعلم

عزام
03-17-2008, 09:44 AM
بارك الله فيك اختي
بما ان البحث طويل جدا
لربما وجب تسليط الضوء على الخلاصة خاصة انه موضوع مهم ويجهله اكثر المسلمون في معظم الدول العربية (باستثناء مصر وربما السعودية).
من جهة اخرى يكفي -على حد علمي- في ترك الانكار على الامر الا يكون مجمعا عليه.
جزاك الله خيرا..
عزام