تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل يقام الحد على من تزوج المتعة؟



ابو حمزة
03-06-2008, 01:55 PM
السلام عليكم ورحمة الله
هذه أول مشاركة لي في هذا المنتدى الطيب بين أهله الطيبين وأرجو أن أجد الحق ..
لدي سؤال للأعضاء الأفاضل: هل يقام حد الزنا على من نكح امرأة بالمتعة؟

هنا الحقيقه
03-06-2008, 03:24 PM
اهلا وسهلا بك في المنتدى اظن ان سؤالك مكانه في قسم الفتاوى


المشرف

ابو حمزة
03-07-2008, 07:45 AM
شكراً جزيلاً على هذا الترحيب وننتظر الإجابة من أحد الأخوة الأفاضل

عزام
03-07-2008, 08:16 AM
الزّواج المؤقّت

سؤال:
السؤال :
قبل حوالي أربعة أسابيع قابلت عربيا مسلما أخبرني بأنه مهتم بي بشكل خاص ويرغب في أن يبقى معي . ولتحقيق شرعية هذه "المقابلات" فقد طلب أن "نتزوج زواجا مؤقتا". وقد بحثت عن شرح لمعنى هذا الزواج المؤقت. إنني أحب هذا الرجل حقا وأرغب في الزواج منه، ولكن مما اطلعت عليه يبدو لي أننا ربما نكون متزوجين فعلا . إنني أشعر بعدم المعرفة بهذا الموضوع وأرجو منكم أن توضحوه لي .

الجواب:
الجواب :الحمد لله
ليس هناك فيما استقرّت عليه شريعة الإسلام شيء يُسمّى بالزواج المؤقّت فمن وجد منه ذلك فإنه يقام عليه حد الزنا ، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " لا يأتيني بواحد منهم إلا جلدته الحد .. ) ، ولكنّ بعض أهل البدع من الضّالّين لا يزالون يرون صحّة زواج المتعة وهو نوع من الزّواج المؤقت مع أنّ ذلك منسوخ في شريعة الإسلام ، فالواجب عليك الحذر منهم وأن لا تغلبك العواطف فتمنعك من اتّباع الحقّ ، والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

ابو حمزة
03-07-2008, 11:13 AM
طيب ماذا عن الروايات التي تقول بإباحة المتعة ، وبأن الصحابة فعلوها أو الذين قالوا بإباحتها؟

عزام
03-07-2008, 11:19 AM
اعطني حوادثا معينة حتى نبحث لك عن الجواب
لا يمكن لصحابي ان يرد نصا ثابتا عن الرسول صلى الله عليه وسلم اليس كذلك؟ ولكن من الممكن انه لم يبلغه حكم النسخ حينما اباحها اعتمادا على معلوماته السابقة.
عزام

الواثق بالله
03-07-2008, 07:47 PM
بارك الله فيك أخي عزام

هذه أقوال الأئمة رضي الله عنهم ياشيعي

1 ـ عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عن المتعة فقال: ( لا تدنس نفسك بـها ) (بحار الأنوار 100/318).

وهذا صريح في قول أبي عبد الله ( إن المتعة تدنس النفس ) ولو كانت حلالاً لما صارت في هذا الحكم، ولم يكتف الصادق بذلك بل صرح بتحريمها:
2 ـ عن عمار قال: قال أبو عبد الله لي ولسليمان بن خالد: ( قد حرمت عليكما المتعة ) (فروع الكافي 2/48)، (وسائل الشيعة 14/450).

3 ـ وكان يوبخ أصحابه ويحذرهم من المتعة فقال: ( أما يستحي أحدكم أن يرى موضع فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه؟ ) (الفروع 2/44)، (وسائل الشيعة 1/450).

4 ـ ولما سأل علي بن يقطين أبا الحسن ( عن المتعة أجابه: (ما أنت وذاك؟ قد أغناك الله عنها ) (الفروع 2/43)، الوسائل (14/449).

نعم إن الله تعالى أغنى الناس عن المتعة بالزواج الشرعي الدائم.
5 ـ ولهذا لم ينقل أن أحداً تمتع بامرأة من أهل البيت عليهم السلام، فلو كان حلالاً لفعلن، ويؤيد ذلك أن عبد الله بن عمير قال لأبي جعفر : ( يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن؟ -أي يتمتعن- فأعرض عنه أبو جعفر  حين ذكر نساءه وبنات عمه ) (الفروع 2/42)، (التهذيب 2/186)، وبـهذا يتأكد لكل مسلم عاقل أن المتعة حرام، لمخالفتها لنصوص القرآن الكريم وللسنة ولأقوال الأئمة عليهم السلام.

والصواب في المسألة أنـها حرمت يوم خيبر.
قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه:
6 ـ ( حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة ) انظر (التهذيب 2/186)، (الاستبصار 2/142)، (وسائل الشيعة 14/441).

ابو حمزة
03-07-2008, 10:29 PM
روى الترمذي في صحيحه عن عمر ابن وقد ساله رجل من إهل الشام عن متعة النساء فقال " هي حلال . فقال : ان أباك قد نهى عنها فقال ابن عمر : أرايت ان كان أبى نهى عنها وصنعها رسول الله " ص " يترك السنة وتتبع قول أبي ؟.

وفي صحيح مسلم ومسند أحمد وغيرهما واللفظ للأول قال عطاء: قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر.

لماذا لم يجلدوا هؤلاء حد الزنا، هل الصحابة زنوا عندما فعلوها؟

هنا الحقيقه
03-07-2008, 10:40 PM
اظن والله اعلم اني خطأت بنقل الموضوع هنا
فابو حمزة جاء مستشكل وليس سائل

ابو حمزة
03-08-2008, 08:29 AM
يا أخي لماذا هذا الأسلوب في النقاش
أنا أبحث عن الحقيقة ولست رافضياً والله يشهد، لكن أريد أستفهم، فهلا أتيتم بالجواب من دون هذا الأسلوب المزعج؟

عزام
03-08-2008, 08:52 AM
اخوتي الكرام
ارجو ان نترفق بابي حمزة ونجيبه على اسئلته
فانا اعرف كثيرا من المسلمين السنة في المغرب العربي يظنون ان المتعة حلال ويمارسونه في فرنسا. من جهتي فانا لن ادخل معه في الموضوع من خلال الاحاديث بل اتركه لكم فحضرتكم اساتذة في علم الحديث ما شاء الله
أبو حمزة انا ممكن اناقش المتعة معك كنوع من العقود وفيه شرط يناقض مقتضى العقد الا وهو التأقيت
http://www.saowt.com/forum/showthread.php?t=28105
عزام

ابو حمزة
03-08-2008, 10:33 AM
لكن الصحابة فعلوها فكيف تقولون أنها تناقض العقود؟

خالد بن الوليد
03-08-2008, 10:51 AM
لكن الصحابة فعلوها فكيف تقولون أنها تناقض العقود؟

يعني تدور وتدور لكي تنتقص من الصحابه فقط
هذا هو همك


لماذا تجاهلت الردود ؟؟

على الاقل ناقشها حتى وان لم تكن جواباً صريحاً على سؤالك الملغوم ..!



بالنسبه لسؤالك :


لكن الصحابة فعلوها فكيف تقولون أنها تناقض العقود؟

أكرر عليك جواب الاخ الفاضل عزام :


اعطني حوادثا معينة حتى نبحث لك عن الجواب
لا يمكن لصحابي ان يرد نصا ثابتا عن الرسول صلى الله عليه وسلم اليس كذلك؟ ولكن من الممكن انه لم يبلغه حكم النسخ حينما اباحها اعتمادا على معلوماته السابقة.



هيّا ياايها الفاضل ابا حمزه

أجب

ابو حمزة
03-08-2008, 11:08 AM
لاحول ولا قوة الا بالله
هل اذا ذكرت حديث في الصحاح تقولون أني أنتقص الصحابة؟
لماذا إذاً انتقص البخاري ومسلم الصحابة بذكر هذا الحديث إذا كان ذلك انتقاصاً؟

روي عن صفوان بن يعلى أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف فأنكرت ذلك عليه، فدخلنا على ابن عباس، فذكر له بعضنا، فقال له: نعم فلم يقر في نفسي، حتى قدم جابر بن عبد الله فجئناه في منزله، فسأله القوم عن أشياء، ثم ذكروا له المتعة، فقال: نعم، استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر حتى إذا كان في آخر خلافة عمر، استمتع عمرو بن حريث... . وفيه: إن معاوية بن أبي سفيان استمتع مقدمه الطائف على ثقيف بمولاة ابن الحضرمي يقال لها: معانة، قال جابر: ثم أدركت معانة خلافة معاوية حية، فكان معاوية يرسل إليها بجائزة كل عام حتى ماتت " وعن عبد الله بن خيثم قال: كانت بمكة امرأة عراقيه تنسك جميلة، لها ابن يقال له: أبو أمية، وكان سعيد بن جبير يكثر الدخول عليها، قال: قلت: يا أبا عبد الله ! ما أكثر ما تدخل على هذه المرأة ! قال: إنا قد نكحناها ذلك النكاح ـ للمتعة ـ قال: وأخبرني أن سعيدا قال له: هي أحل من شرب الماء (المتعة) المصنف لعبد الرزاق 7 / 496 ـ 499 باب المتعة ، وسنده صحيح.


ممكن أعرف لماذا لم يجلدوا حد الزنا؟؟؟

هنا الحقيقه
03-09-2008, 07:35 AM
ابو حمزه سوف نجيبك على اعتبارك لست شيعي رافضي لكن ان استشكلت علينا مرة اخرى فلن نقبل منك الا بعدما تضع جميع استشكالاتك دفعة واحدة ونردها

نعود
اقول الحديث الذي ورد في صحيح مسلم هذا نصه


وحدثنا الحسن الحلواني، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال قال عطاء قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر

فقول
جاء هذا الحديث في صحيح مسلم كتاب النكاح
( باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة )

اذن نستشف ونفهم ان نكاح المتعة كان حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان من حرمه هو رسول الله الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم
ودليلنا على هذا
الاحاديث التي وردت في صحيح مسلم نفسه وفي نفس الباب

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا أبو عميس، عن إياس بن سلمة، عن أبيه، قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها

وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، سبرة أنه قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي ‏.‏ وقال صاحبي ردائي ‏.‏ وكان رداء صاحبي أجود من ردائي و كنت أشب منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلى أعجبتها ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني ‏.‏ فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏ من كان عنده شىء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها

حدثنا أبو كامل، فضيل بن حسين الجحدري حدثنا بشر، - يعني ابن مفضل - حدثنا عمارة بن غزية، عن الربيع بن سبرة، أن أباه، غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال فأقمنا بها خمس عشرة - ثلاثين بين ليلة ويوم - فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد فبردي خلق وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا قالت وماذا تبذلان فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها فقال إن برد هذا خلق وبردي جديد غض ‏.‏ فتقول برد هذا لا بأس به ‏.‏ ثلاث مرار أو مرتين ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏.‏

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز بن عمر، حدثني الربيع بن سبرة الجهني، أن أباه، حدثه أنه، كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ‏"‏ يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شىء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا‏"‏ ‏.‏

حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا يحيى بن آدم، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، عن جده، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها‏


والاحاديث في التحريم كثيرة جدا

اما حول الحديث الذي سألنا عنه ابو حمزة
فنقول

ان التحريم كما ثبت حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه على اله وصحبه وسلم
وان الصحابة كما نعلم في ذلك الزمن لم يكن لديهم انتر نت او فاكس او اتصالات او تلفاز ويشاهدوا الاخبار والبيانات عند الساعة التاسعة فربما حرم الخمر في المدينة ولم يعلمه ما حول المدينة الا بعد اشهر من تحريمه وما زالوا يشربون حتى وصلهم التحريم وهذا من اسباب السفارات ومن اسباب وجود الائمة عند رسول الله ثم يذهبون الى احياءهم ليخبرهم ما استجد من احكام وهذا سبب تعاهد عمر مع انصاري بان يذهب احدهم كل يوم الى حلقة رسول الله ليسمعوا ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم

فالتحريم كما نعلم انه حدث بعد عام الفتح اي في اخر عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فلم يصل للصحابة امر التحريم والنهي والصحابة ليسوا كلهم متواجدون قرب النبي انما هم سرايا جهاد وقضاة وسفراء وتجار ومشتغلون فلم يصل لهم كل الاوامر
وفي عهد ابي بكر انشغل اصحابه في حروب الردة ودرء خطر المرتدين والفتن حتى مات ابا بكر فلم تكن الاخبار تتناقل بيسر كما هو الان والانشغال في الحروب لا يعط الرجال فرصة مراجعة والمذاكر فالمحنة كانت عظيمة والشر اعظم
وكما نعلم ان المتعة هو زواج سري اكثر ما هو مشاع وليس حكمه الاعلان فلم يبلغ الجميع ان فلان تزوج فلانه الا ان هو اعلن هذا
بينما في عهد عمر تغير الامر وكان عمر خير خلف لخير سلف فاقام الحدود بعدما استتب الامن ودعى صحابة رسول الله ان يبقوا في المدينة ليستشيرهم مما جعله يعلم عنهم الشاردة والواردة ويتذاكر معهم فما ان علم ان هناك رجال لم يصلهم التحريم اعلن ذلك ولم يحتج عليه احد لا علي ولا غيره
اما استفسارك لما لم يقم عليهم الحد فنقول العذر بانه لم يبلغ امر التحريم يدفع اقامة الحد فكيف يحد من لم يبلغ ؟
ولهذا عمر اعلن بعدما علم ان الجميع قد بلغهم التحريم انه سوف يقيم الحد على من يتمتع
ودليلنا على هذا ان بعد وفاة عمر لم يتمتع لا في عهد عثمان ولا علي ولم يتمتع غيرهم حتى جابر وهم صحابة رسول الله
بينما نرى ان علي تمتع تمتع العمرة ولكنه لم يتمتع بالنساء وان علي قال بالتحريم
كما ثبت في الصحيحين من حديث علي بن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الانسية)
واذا نظرنا في الحديث الذي من طريق جابر ومن جميع طرقه فنرى انه ينتهي الى جابر رضي الله عنه وعليه نستدل ان جابر لم يسمع النهي وليس غيره
اما من يحتج ويقول ان ابن عباس كان يجوز المتعة فنقول
ان ابن عباس كان صغيرا في عهد التحريم
وان علي بن بي طالب كما ثبت عندنا قام بمناظرة ابن عباس فعلي يقول بالتحريم وابن عباس لا يقول
حتى قال علي واستشهد
وقال ان رسول الله صلى الله عليه سلم (نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن اكل لحوم الحمر الانسية )
وختاما نرجو ان نكون قد بينا لك لما عمر
لم يقم الحد عليهم وعذرهم انهم لم يبلغوا او لم يصل لهم التحريم


وان احببت المزيد راجع شرح الامام النووي لصحيح مسلم وشروحات بلوغ المرام وغيرها

عزام
03-09-2008, 09:10 AM
بارك الله فيك اخي هنا الحقيقة
شرح مقنع ومستفيض
عزام

عبد الله بوراي
03-09-2008, 09:37 AM
بارك الله فيك أخي هنا الحقيقه

عبد الله

ابو حمزة
03-09-2008, 10:31 AM
جزاك الله خيراً ، ونرجو أن يرتقي الحوار أكثر
لكن ابن عباس أصر على أنها حلال رغم أنه بلغه أنه حرم نكاح المتعة

هنا الحقيقه
03-09-2008, 12:19 PM
جزاكم الله خيرا اخوتي
ابو حمزة
على العكس فان اغلب الروايات تدل على ان ابن عباس قد رجع عن فتياه

فقد روي ان عليا قال لابن عباس
انك امروء تائه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الانسية

وقد روى عنه (اي ابن عباس) عن سعيد بن جبير أنه قال: سبحان الله، ما بهذا أفتيت، وإنما هي كالميتة لا تحل إلا للمضطر اي ان فتيا ابن عباس كانت للمضطر

وايضا اخرج الترمذي عن ابن عباس أنه قال إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له فيها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه، وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية (إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) قال ابن عباس فكل فرج سواهما حرام

وروى البيهقي وابو عوانة رجوع ابن عباس عن قوله

واخرج مسلم في صحيحه ان ابن الزبير قد انكر على ابن عباس فتواه

وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير، أن عبد الله بن الزبير، قام بمكة فقال إن ناسا - أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم - يفتون بالمتعة - يعرض برجل - فناداه فقال إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين - يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال له ابن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك ‏


قلت و هذه الادلة التي تشير رجوع ابن عباس عن فتواه فيما يخص متعة النساء وتشد بعضها بعضا
ونتبين منها الاتي
ان فتوى ابن عباس فتوى شاذة عن قول الصحابة فلا يؤخذ بها وانه كان يفتي بها للمضطر فقط

وان ابن عباس قد رجع عن هذه الفتوى وهذا الارجح والاقوى والواجب الاخذ به لاسباب
منها ان ابن عباس بعدما احتج عليه اكثر من صحابي على فتواه وبينوا له قول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وخصوصا انهم عدول لا شك في عدالتهم فالاصح والاسلم انه رجع
ثانيا يتوجب علينا كما هي طريقة اهل العلم اذا ما وصل الينا خبرين في رأيين لامام واحد مختلفين واحد يخالف الاجماع او النصوص الصحيحة والاخر يوافقها فالواجب ان نخذ ما يوافق ونترك ما خالف
وعليه نحن ناخذ بالروايات التي وردت عن ابن عباس ومن معاصريه قولهم انه قد رجع عن فتيا جواز المتعة وهو الاصح

ابو حمزة
03-09-2008, 12:49 PM
قال ابن حجر العسقلاني عن ابن بطال : « وروي عنه الرجوع باسانيد ضعيفة »فتح الباري 9|139 .
ولذا قال ابن كثير : « ... ومع هذا ما رجع ابن عباس عما كان يذهب إليه من إباحتها » .
وسنلاحظ فيما يلي أنه لم يرجع ابن عباس حتى آخرلحظة من حياته :
أخرج مسلم عن عروة بن الزبيرأن عبدالله بن الزبير قام بمكة فقال : « إن أناساً أعمى الله قلوبهم ـ كما أعمى أبصارهم ـ يفتون بالمتعة ، يعرض برجل . فناداه فقال : إنك لجلف جاف ، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين ـ يريد رسول الله ـ. فقال له ابن الزبير : فجرب بنفسك ، فوالله لئن فعلتها لأرجمنك باحجارك » صحيح مسلم . كتاب النكاح باب المتعة . بشرح النووي 6|133 .

هنا الحقيقه
03-09-2008, 01:34 PM
يا ابا حمزة لما اخذت قول ابن بطال وتركت الاقوال الاخرى ؟!!!!!
على العموم كلامك مردود عليه
فلو انتبهت لقولي هذا لكان في الجواب الشافي
قلت و هذه الادلة التي تشير رجوع ابن عباس عن فتواه فيما يخص متعة النساء وتشد بعضها بعضا

اي ان هذه الاحاديث رغم ضعفها (هذا ان سلمنا بضعفها )انها تشد بعضها بعضا ولاسيما نها توافق النصوص الصحيحة

وعلى العموم ليس كلامنا او سؤالك حول فتوى ابن عباس في زمن الزبير او معاوية
انما كان سؤالك عن (هل يقام الحد على من تزوج المتعة )
فاجبناك عنه
ثم سألت ( لما عمر لم قم الحد على بعض الصحابة )وبينا لك ان امر النهي لم يصلهم

والان اظنك تريد ان تجرنا الى اسئلة عديدة متصله
وهذا ما لا نقبله
فاما ان تضع اسئلتك كلها حتى نجيبك عليها جميعا او تضع سؤالك الاخر في موضوع اخر
واكتفي بان ابين لك
ان ابن عباس ما كان يفتي بالمتعة او يتمتع في زمن عمر
فلو فعلها
لنهاه عمر عن الفتيا ولو تمتع لرجمه عمر فكما نعلم ان عمر لا يخشى في الحق لومة لائم خصوصا انه قد بين التحريم وبين للناس ان رسول الله قد حرمها
اعتقد ان الموضوع قد اخذ كفايته فان كان لديك سؤال اخر او استشكال فلك ان تضع في موضوع اخر لنجيبك عليه ان شاء الله

ابو حمزة
03-09-2008, 07:40 PM
شوف حبيبي أنا لا أحب أن أدرج كل الأسئلة، إنما أحب أن أناقش نقطة نقطة وبعدها لنا كلام.
ثانياً: أسلوب اللف والدوران لا أحبه، فأنا أحببت أن أوصل لك الفكرة التالية : وهي أن الصحابة لم يقيموا الجد على من فعلها منهم ، ولكنك احتجيت علي بأن الأمر لم يصلهم وبينت لك أن الأمر وصلهم لكنهم قالوا بحلية المتعة ولولا أنهم يعرفون أن تحريمها غير صحيح لقبلوه ولأفتوا به ، وخصوصاً حبر الأمة عبد الله بن عباس.
وأبت لك من كلام ابن بطال أحد شراح البخاري بأن تراجع ابن عباس عن حلية المتعة باطل، لكنك قلت لي لماذا تأخذ بابن بطال، فأقول أن ابن بطال أعلم منك بالحديث.
واحتجاجك بأن الحديث له روايات تقويه ، فالتحريم لا يؤخذ من الأحاديث الضعيفة، مهما كثرت.

هنا الحقيقه
03-09-2008, 08:44 PM
الحمد لله
نقول لك

شوف حبيبي أنا لا أحب أن أدرج كل الأسئلة، إنما أحب أن أناقش نقطة نقطة وبعدها لنا كلام.

اما ان لم تكن تحب فهذه مشكلتك اما نحن في هذا القسم فطريقتنا هي كل من له استشكال يضعه
او ان ياتي ويقول عندي سؤال فنجيبه ويذهب اما ان يلف ويدور علينا ويحسبنا لا نعلم ما يريد فهذا تصرف به في غير منتدى

ثانياً: أسلوب اللف والدوران لا أحبه،
انت من لف ودار وليس نحن انت من بدأت بسؤال ثم تبعته باسئلة لا علاقة لها بالسؤال الاول
ودليل لفك ودورانك قولك

فأنا أحببت أن أوصل لك الفكرة التالية : وهي أن الصحابة لم يقيموا الجد على من فعلها منهم ، ولكنك احتجيت علي بأن الأمر لم يصلهم وبينت لك أن الأمر وصلهم لكنهم قالوا بحلية المتعة ولولا أنهم يعرفون أن تحريمها غير صحيح لقبلوه ولأفتوا به ، وخصوصاً حبر الأمة عبد الله بن عباس
سبحان الله رمتني دائها وانسلت
فلما تلف وتدور لما لم تضع الفكرة من بداية حديثك ؟ ارأيت من الذي يلف ويدور !!!!

وأبت لك من كلام ابن بطال أحد شراح البخاري بأن تراجع ابن عباس عن حلية المتعة باطل، لكنك قلت لي لماذا تأخذ بابن بطال، فأقول أن ابن بطال أعلم منك بالحديث
نعم اعلم مني بالحديث ولكنه ليس اعلم من اقرانه
وهو ايضا قال الاصح ولم يقل تلك الاحاديث غير صحيحة فاذهب وتعلم معنى الضعيف وكيف يشد بعضه بعضا خصوصا اذا طابق النصوص الصريحة وقلنا لك ان ابن عباس حتى لو لم يتراجع ففتواه شاذه

واحتجاجك بأن الحديث له روايات تقويه ، فالتحريم لا يؤخذ من الأحاديث الضعيفة، مهما كثرت.
هذا واضح يا هداك الله انك جهلت من اين اخذنا التحريم
فنحن لم ناخذ التحريم باحاديث ابن عباس انما اخذناها من حديث علي بن ابي طالب في الصحيحين
واخذناها من احاديث كيرة وضعتها لك من صحيح مسلم وهناك احاديث في صحيح بخاري وعند أئمة السنن

فلما هذا اللبس الذي عندك نحن لم نقل ان التحريم من احاديث ابن عباس انما قلنا ان التحريم استفاضت به الاحاديث الصحيحة فراجع ردنا عليك وسوف تقرأ الاحاديث

وهذه الاحاديث التي اوردتها من قبل وان اردت المزيد اتحفتك
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا أبو عميس، عن إياس بن سلمة، عن أبيه، قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها

وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، سبرة أنه قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي ‏.‏ وقال صاحبي ردائي ‏.‏ وكان رداء صاحبي أجود من ردائي و كنت أشب منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلى أعجبتها ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني ‏.‏ فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏ من كان عنده شىء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها

حدثنا أبو كامل، فضيل بن حسين الجحدري حدثنا بشر، - يعني ابن مفضل - حدثنا عمارة بن غزية، عن الربيع بن سبرة، أن أباه، غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال فأقمنا بها خمس عشرة - ثلاثين بين ليلة ويوم - فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد فبردي خلق وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا قالت وماذا تبذلان فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها فقال إن برد هذا خلق وبردي جديد غض ‏.‏ فتقول برد هذا لا بأس به ‏.‏ ثلاث مرار أو مرتين ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏.‏

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز بن عمر، حدثني الربيع بن سبرة الجهني، أن أباه، حدثه أنه، كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ‏"‏ يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شىء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا‏"‏ ‏.‏

حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا يحيى بن آدم، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، عن جده، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها‏

فأين ابن عباس بالموضوع !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

هنا الحقيقه
03-09-2008, 08:51 PM
اقفل الموضوع
بعد الاجابة عن سؤال العضو ورد استشكاله

المشرف//////////