تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى معاصرة



عزام
03-05-2008, 06:46 PM
السلام عليكم
اقترح اخي مقاوم ان نثبت ملفا في ركن الفتاوى عن الفتاوى المعاصرة. لانها اكثر ما يهمنا في حياتنا الحالية لانها غير محسومة كقتاوى العبادات التي نجد فتاواها بيسر في كل مكان.
انا في نيتي التباحث في فتاوى:
1- حقوق الملكية الفكرية. هل يحق لنا ان نسخ كتابا او برنامجا عليه حقوق نشر؟
2- وهب الاعضاء بكل تفرعاتها. من شخص حي او من شخص ميت.
3- شراء شقق على الخريطة..
وكثير من المسائل المشابهة... ان شاء الله
فلنبدأ بالنقطة الاولى ان شاء الله
عزام

أم ورقة
03-05-2008, 06:58 PM
و عليكم السلام

أظن بالنسبة لأول موضوع تم عرض السؤال هنا وتم ذكر بعض الفتاوى في ذلك:
حقوق النشر (http://www.saowt.com/forum/showthread.php?t=26327) ‏

عزام
03-05-2008, 07:23 PM
اختي ام ورقة
ما احاول ان اقوم به حين طرحي لهذه المسائل ان نتعلم الفقه وتأصيل المسائل لان ان نخرج بحكم فقط.. اطلعت على الفتاوى المذكورة في الرابط فوجدت انها تعطي الحكم بدون ادلة معتبرة. مثلا من المسلم به اني ان بعتك شيئا فهو اصبح ملكا لك ولا يحق لي ان اشترط عليك الا تبيعيه لاحد او الا تنسخيه والا فسد عقد البيع. فكيف يحق لي ان اقول حقوق النشر محفوظة؟؟ اليس هذا شرطا مرفوضا ينقض عقد البيع؟
لذلك تجدين فتاوى كثيرة لا تعترف بحقوق النشر هذه.. طبعا انا وانت نجد هذه الفتاوى غير منطقية لأنها تضيع جهد الناس ولكن ان كنا نريد ان نقيس الامر بالمنطق فمعناها ان المصلحة هي مصدر التشريع.. لا نحن لا نريد ان نقيس بالمصلحة بل نريد ان نبحث عن تاصيل فقهي للموضوع. علما اني سالت في احد المرات هذه الجمعيات التي لا تعترف بحقوق النشر فقالت لي لم لا يحاول الكاتب ان ينزل السعر بحيث يفوق سعر النسخ سعر الكتاب؟؟ لما لا يحمي صاحب البرنامج برنامجة بطريقة تمنع نسخه؟؟ يعني هم اياض عندهم حلول؟
فالقضية فيها حوار ونقاش.. وكل القضايا التي طرحتها كذلك فهل انت مهتمة بالموضوع؟ انت والاخوة ام يهمكم الحكم فقط وتنظرون الى اسم الشيخ دون النظر الى الادلة؟
ما رأيك؟
قد تقولين هذه الامور صعبة علينا.. انا اقول لك قد يكون الوصول الى الحكم صعبا وفهم الادلة صعبا لا اختلف معك.. لكن هل هو صعب ان نعرف سبب الخلاف في المسائل على الاقل؟ والا نستفيد دينيا اذا عرفنا سبب الخلاف؟ اليس هذا هو علم الدين؟ ان نعرف ما هي اركان البيع وصحته وشروطه؟
انا بانتظار جوابك حتى اعرف هل اكمل ام لا.
عزام

أم ورقة
03-05-2008, 07:27 PM
انا حين وضعت رابط الفتوى لم أقصد ان توقفوا مناقشة الموضوع
و لكن ظننت انه قد يفيد كمرجع

عزام
03-05-2008, 07:39 PM
نعم بارك الله فيك
ما رايكم ان نتدارس شروط العقود قبل الشروع في المسائل
فكلها متركزة على هذا الموضوع
حتى الزواج على فكرة !!!!!!!!!!
عزام

عزام
03-05-2008, 07:43 PM
اخت ام ورقة

فهمت الموضوع؟ ام اشكل عليك

اعذريني لاني اسالك ولكن انت من تتابعين معي الآن ولا اريد ان امل فسائر المواضيع افتحها واجيب فيها على نفسي. :(

عزام



الشرط في البيع (احكام المعاملات د. كامل موسى)

الأصل في العقود اللزوم وتنفيذ مقتضاها ودون توقف على شيء ، بيد أن المقصود بالعقود تحقيق مصالح العباد وتامين راحتهم ، وأن هذا يقتضي من جانب آخر الأخذ بما يحقق للناس مصالحهم، وبمراعاة عدم الخروج عن خصائص العقود وضوابطها. ولذا فقد تعرض الفقهاء إلى مسألة الشروط في العقود من حيث المبدأ، أيصح؟ أم لا؟ وإن صحت ففي أي جانب هي؟ وما مدى ما تصل إليه هذه الصحة؟ وما مدى تأثير هذه الشروط على العقود. وإن اختلف الفقهاء في الأصول الضابطة للشروط مع العقود، فيجمعهم دوائر ثلاثة: دائرة تتميز بالتشديد والتضييق وهي للظاهرية ، ودائرة تتميز بالتوسعة لكن بتحفظ وهي للجمهور، ودائرة تتميز بالتوسعة أكثر سوى ما اسثثناه الشرع وهي للحنابلة.
الدائرة الأولى - وهي للظاهرية :
الأصل في الشروط مع العقود عندهم المنع والحظر إلا ما ورد الشرع به، ولم يصححوا عقدا ولا شرطا إلا ما ثبت جوازه بنص أو إجماع، وإذا لم يثبت جوازه أبطلوه واستصحبوا الحكم للذي قبله، وطردوا ذلك طردا جاريا.
الدائرة الثانيه - وهي للجمهور - :
فقد ذهب الحنفية إلى أنه لا يصح من الشروط إلا في العقود التي تقبل الفسخ، وإذا كان العقد غير قابل للفسخ فلا يصح الشرط فيه ، كعقد النكاح ، وحيث عدم قابليته للفسخ وبالتالي لا يبطل بالشروط، حتى ولو كانت فاسدة.
والشروط عندهم هي كما يلي :
1- أن يكون موافقأ لمقتضى العقد والمراد بمقتضى العقد، أي ما يفهم منه من صيغته بدون ذكر الشروط. ومن هذه المقتضيات: تسليم البائع السلعة للمشتري وتسليم المشتري الثمن للبائع، ولأن التسليم والتسلم يفهم من العقد دون اشتراط. فإذا اشترط في العقد تسليم المبيع فورا، أو تسليم الثمن فهو شرط صحيح وكذلك العقد، لأنه شرط يقتضيه العقد، وكذا فيما لو اشترط الباثع حبس المبيع حتى يدفع له الثمن، وكذلك ما كان من الشروط موافقا لمقتضى العقد في الزواج كأن تتزوجه شرط أن ينفق عليها، أو أن يعاملها بالمعروف، فهو شرط لا يؤثر على العقد لأنه شرط معتبر من مقتضيات العقد، فضلا عن عدم تأثر الزواج بالشروط حتى ولو كانت فاسدة، لأن الزواج من العقود الي لا تقبل فسخا. وإن اشترط في العقد ما يخالفه ، كأن باعه شرط أن يقرضه مبلغا من المال فهو شرط فاسد. ووافق الحنفية في هذا كل من المالكية والشافعية.
2 - أن يكون ملائما لمقتضى العقد والملاء مة غير التأكيد لموجبات العقد، كأن يبيعه شرط أن يقدم فلانا كفيلا.
3- أن يرد الشرع به وذلك مثل اشتراط الخيار لفترة زمنية، كأن يبيعه شرط أن يكون له الخيار ثلاثة ايام. فالقياس ألا يصح مثل هذا الشرط، لأنه يؤثر على مقتضى العقد ويخالفه. ولكنه أجيز لورود النص به هو قوله : "إذا ابتعت فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام ".
4 - أن يكون مما تعارف الناس عليه فإذا كان مما تعارف الناس عليه فهو جائز والا فلا، ومثاله : كمن يشتري من آخر قماشا واشترط عليه خياطته ، أو نعلا واشترط عليه صنعه حذاء وهكذا. . وكأن يشتري شيئا واشترط عليه توصيله إلى البيت، والقياس في هكذا شروط الحظر، إنما أجيزت استحسانا نظرا للتعامل والحاجة إليه، ولولا ذلك لكان فاسدا لما يوجد فيه من نفع لأحدهما. وعلى أصولهم المالكية، وكذلك الشافعية، سوى مستثنيات. ويجمع الشرط الفاسد عند الشافعية أن يكون مما لا يقتضيه العقد أو لم يكن فيه مصلحة. ومثاله : أن يشترط عليه ألا يبيع السلعة التي يبيعه إياها وكذلك كأن يشتري دابة كونها حاملا، ففي هذا الشرط مصلحة زائدة للمشتري . وكذلك فيمن اشترى واشترط أن يكون البيع غير مرهون، فانه شرط لمصلحة العقد. وفيمن اشترى واشترط قطع الثمرة، حيث لا يصح بيع الثمرة قبل ظهور صلاحها بدون أن يشترط قطعها. فالشرط في مثل هذا ضروري لمصلحة العقد. وقد اعتمد الجمهور فيما ذهبوا إليه من صحة الشروط والتوسعة فيها اكر مما ذهب إليه الظاهرية، كلا من الدليل النقلي والدليل العقلي.
أولا - الدليل النقلي : قصة بريرة الشهير، فقد روي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت. جاءتني بريرة، فقالت : كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فاعينيني ، فقلت. إن أحب أهلك أن أعدها لهم ، ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم، فابوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله جالس، فقالت : إني قد عرضت ذلك عليهم فابوا إلا أن يكون لهم الولاء، فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال. خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس ، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال : أما بعد، وما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ؟ ما كان من شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وانما الولاء لمن أعتق. وجهة الاستدلال : أن قوله "ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" فكل شرط ليس في القرآن ولا في الحديث ولا في الإجماع ، فليس في كتاب الله، وان ما كان من السنة أو الإجماع فهو من كتاب الله بواسطة دلالته على إتباع السنة والإجماع.
ثانيا - الدليل العقلي : وهو القياس ، حيث القياس لجميع الشروط التي تنافي موجب العقد على اشتراط الولاء، لأن العلة فيه كونه مخالفا لمقتضى العقد، وذلك لأن العقود توجب مقتضياتها بالشرع فيعتبر تغيبرها تغييرا لما أوجبه الشرع، وبمنزلة تغيير العبادات، واعتبروا أن العقود مشروعة على وجه، ولا يجوز اشتراط ما يخالفها والشروط والعقود والتي لم تشرع تعد لحدود الله وزيادة في الدين.
القول الثالث: وهو للحنابلة.
يذهب الحنابلة إلى أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم منها ولا يبطل إلا ما ورد الشرع على تحريمه وابطاله، نصا او قياسا. وعلى هذا تقوم أصول احمد وتجري، وان هذا المذهب هو الأكثر تصحيحا للشروط، وليس من الفقهاء أكثر تصحيحا للشروط منه، ولعل ذلك يعود إلى ما قد بلغه في العقود والشروط من الأثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الصحابة رضي الله عنهم مما لا تجده عند غيره من الأئمة، فقال بذلك وبما في معناه قياسا عليه. وعلى ضوء منطلقهم وأصولهم تنقسم الشروط إلى قسمين اثنين هما:
القسم الأول : ويتضمن الشروط الصحيحة،
وتعتبر لازمة في حق من اشترطت عليه، وأنه يلزمه الوفاء بها، وهذه الشروط على أنواع هي:
1 - ما كان من مقتضى العقد، كالتقابض في المجلس وحلول الثمن. فشرطه وعدمه سواء، لأن ما اشترط لازم دون شرط .
2-ما كان فيه مصلحة للعاقد، كان يشترط عليه صفة في الثمن ، كتاجيله أو تعجيل البعض الى وقت معلوم ، ومنه : اشتراط الرضى حتى يدفع االثمن وضمان شخص معين بالثمن أو ببعضه ، ولأنه يتضمن مصلحة تعود على العاقد.
3- ما كأن فيه اشتراط منفعة مباحة معلومة المبيع ، كأن يبيعه دارا - ويشترط عليه أن يسكنها لمدة معلومه ، كشهر مثلا، أو لأي وقت محدود، وعلى هذا الاشتراط بالنسبة للسيارة بحمل أو بركوب ، والاشتراط على البائع لتوصيل المبيع إلى البيت. فهذه وأمثالها شروط يلزم الوفاء بها في حق من اشترطت عليه، ويكون، لأن البيع لازما بالوفاء بها، والا فلا، أي يكون من حق صاحب الشرط فسخ العقد.
القسم الثاني: ويتضمن الشروط الفاسدة وهي انواع ثلاثة:
1- ما يشترطه احد المتعاقدين على الآخر كأن يشترط عليه عقدا آخرا كأن يبيعه دارا ويشترط عليه ان يبيعه بيته او ان يشاركه في تجارة.
2- ما يكون منافيا لمقتضى العقد كأن يشتري سلعة ويشترط عليه ان تروج فإذا كسدت فيردها عليه، أو أن يبيعها دون خسارة، فاذا خسرت كانت الخسارة عليه ، أي البائع.
3- ما يشترط ويتضمن تعليق البيع عليه ، كان يبيعه شيئا شرط أن يأتيه بكذا . أو أن يشترط رضا فلان. فمثل هذه الشروط هي شروط فاسدة. وقد استدل الحنابلة بالنصوص العامة والخاصة من الكتاب والسنة، وأنه قد جاء فيها الأمر بالوفاء بالعهود والشروط والمواثيق والعقود وباداء الأمانة ورعاية ذلك . والنهي عن الغدر ونقض العهود والخيانة والتشديد على من بفعل ذلك . لاذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد مامورا به ، علم أن الأصل صحة العقود والشروط ، إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره ، وحصل لمقصوده ، ومقصود العقد : هو الوفاء به فاذا كان الشارع قد أمر بمقصود العهود دل على أن الأصل فيه الصحة والإباحة.

أم ورقة
03-05-2008, 07:50 PM
جزاك الله خيراً.. سأحاول أن أتابع و أقرأ على مهل

عزام
03-05-2008, 08:13 PM
خذي وقتك
لن اضيف شيئا اضافيا اليوم
عزام

عزام
03-06-2008, 12:04 PM
القسم الثاني: ويتضمن الشروط الفاسدة وهي انواع ثلاثة:
1- ما يشترطه احد المتعاقدين على الآخر كأن يشترط عليه عقدا آخرا كأن يبيعه دارا ويشترط عليه ان يبيعه بيته او ان يشاركه في تجارة.
2- ما يكون منافيا لمقتضى العقد كأن يشتري سلعة ويشترط عليه ان تروج فإذا كسدت فيردها عليه، أو أن يبيعها دون خسارة، فاذا خسرت كانت الخسارة عليه ، أي البائع.

اختي ام ورقة
1- ومن هنا لا يصح الزواج المؤقت او المتعة لانه شرط مناف لمقتضى العقد.
2- ولا يصح ان تبيع كتابا لشخص وتمنعه من التصرف به. (هذا ما اعتمد من رفض الاعتراف بحقوق الملكية الفكرية)
3- سؤال: هل يصح اشتراط الزوجة على زوجها الا يتزوج اخرى؟

من هناك
03-06-2008, 12:54 PM
السلام عليكم،
الله يبارك فيك اخي عزام وإن شاء الله سوف اتذكرك لما تقوم الدولة وسأعينك شيخ المهندسين :)

بالنسبة لصحة العقود، انا لاحظت مؤخراً ان الكثير من المعاملات الإسلامية تعود لأصول حنفية بسبب توسع الأحناف في دراسة اصول العقود

عندي ملاحظة وهي ان تحاول ان تخصص الموضوع بأمثلة من صلبه بدل ان يكون في موضوع العقود امثلة عن البيع والزواج لأنه هذا قد يشكل على القراء

انا اتابع معكم بصمت :)

عزام
03-06-2008, 01:18 PM
عندي ملاحظة وهي ان تحاول ان تخصص الموضوع بأمثلة من صلبه بدل ان يكون في موضوع العقود امثلة عن البيع والزواج لأنه هذا قد يشكل على القراء

لكن الزواج عقد والبيع عقد
ما فهمت كيف امثلة من صلبه؟
عقود شو مثلا بفكرك؟
عزام

من هناك
03-06-2008, 01:20 PM
يعني مثلاً
نقاش حول عقد الزواج والأمثلة تكون عن الزواج

نقاش حول عقد البيع وامثلة عن البيع

لأن الناس عادة تبحث على الانترنت عن مشكلة في عقد الزواج وقليل من يبحث عن مشكلة في العقد المطلق

هنا الحقيقه
03-06-2008, 01:23 PM
طيب هل يصح عقد الزواج بلا ولي

عزام
03-06-2008, 01:26 PM
طيب هل يصح عقد الزواج بلا ولي
اخي هنا الحقيقة شارك معي بارك الله فيك واجب عن الموضوع الذي تفضلت بطرحه
الاحناف اجازوا ذلك ولكن هو رأي مرجوح كما فهمت.
..........
اخ بلال فهمت عليك
سنحاول ان شاء الله ان نبدأ بعقود الزواج..
عزام

عزام
03-06-2008, 04:11 PM
اخ بلال

منيح هذا التفصيل؟

شحطت تحت المهم

عزام

الشروط في عقد الزواج (الشيخ عطية صقر)


بعض الحركات التحررية للنهوض بالمرأة تتجه الآن إلى وضع قيود في عقود الزواج تضمن للزوجة حقها وتساعدها على الإسهام بحرية في تنمية المجتمع. فهل في الشريعة الإسلامية ما يكفل للمرأة ذلك؟
1 ـ إن الجهل بالإسلام يؤدي إلى الانحراف في كلِّ شيء، وإلى التردي في هواية التقليد الأعمى. ثم نِسْبَة ذلك إلى الإسلام وهو منه بريء.
إن التشريع الإسلامي نَظَّم العلاقة بين الرجل والمرأة مُراعيًا الاستعداد الطبيعي لكلٍّ منهما، والمُهمة الأساسية التي خُلِقَا من أجلها، والمكان المناسب الذي يباشر فيه كلٌّ منهما نشاطه، بروح التعاون والاشتراك في المسئولية لصالح الطرفين ولصالح المُجتمع.
2 ـ إنَّ عدم الفهم الصحيح لهذا الإطار التعاوني ولإمكانات كُلٍّ من الطرفين. يتيح الفرصة للتأثر بالآراء المُتطرفة. ويَحْمِل المرأة بالذات على النضال من أجل المساواة الكاملة بينها وبين الرجل، مع التغاضي عن التفاوت في القُدرات ونسيان شَرَفَ المُهمة الأساسية المناسبة لها، وهذا يُحَوِّل الرجل من شعوره بالحُب نحو المرأة والعَطف عليها لضَعْفِهَا ورِقتها، إلى الشعور بالكراهية والنُّفور، وإلى الغِلْظَة والْقَسْوَة في معاملتها، شأن كُلِّ عَدُوَّيْنِ يناضلان في معركة حامية وجهًا لوجه. وتنْقَلِب الحياة الزوجية بالذات من السَّكن والمودة اللتين جعلهما الله آيةً من آيات حِكْمَته ونعمةً من أكبر نِعَمِهِ في خَلْقِ المرأة للرجل، والتزاوج لتكوين أسرة مُسْتَقرة هي اللَّبِنَة الأساسية في بِناء المُجتمع والخَلِيَّة الأولى في جسم الجنس البشري المُؤهل لتحقيق الخِلافة في الأرض ـ تنقلب إلى جحيم يصلاه كلٌّ منهما، ويصلاه النَّسل والمجتمع كُلُّه.
وبهذا التحول في الشعور نحو الطرفين سيكون أول من يُكوى بناره هو المرأة التي بدأت المعركة وحاولت أن تَصْمُدَ فيها على الرغم من شعورها بقسْوَة المُعاناة، وحينئذٍ يَصْدُق عَلَيْهَا المثل القائل: "على نفسها جنت بَراقش" وصدق الله إذ يقول: (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدِ ظَلَمَ نَفْسَهُ) (سورة الطلاق : 1) ويقول: (فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِه) (سورة الفتح : 10) ويقول: (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ) (سورة الشورى : 30).
3 ـ إنَّ خَلْقَ المرأة للرجل وعدم استغناء أحدٍ منهما عن الآخر أمرٌ ضروري للتكاثر وبقاء الجنس البشري، ضمن القانون العام الذي قال الله فيه: (وَمِنْ كُلِّ شَيءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) (سورة الذاريات : 49).
4 ـ إن التناسل البشري ليس كالتناسل الآخر يجتمع فيه أي ذَكَرٍ مَع أية أنثى، وينتج عن ذلك نسلٌ ضائع بينهما، بل إن هناك تنظيمًا للقاء بين الرجل والمرأة، أساسه الزواج الشرعي الذي تُحدد فيه الحقوق والواجبات بالنسبة لكلٍّ منهما، وبالنسبة للنسل الذي ينتج عنهما، ومن هنا أبطل الإسلام، بل أبطلت كُلُّ الأديان السَّمَاوية، أي لِقَاء بَيْنَ الرَّجُل والمرأة لا تلزم فيه الشروط والقواعد التي جاء بها الدِّين.
والشروط الشرعية لصِحة عقد الزواج معروفة. وأي إخلالٍ بها يُفسد العقد أو يعطي الفرصة لفَسْخِه لمُخَالفته لِحِكْمَة الزََّواج، وتكوين الأسرة.
5 ـ بعد هذا أقول: إنَّ أي شرط في عَقد الزواج يتنافى مع حِكْمَته أو مع نص شرعي أو أمر مُجْمَع عليه يكون باطلاً، وذلك لحديث "المُسلمون عند شروطهم إلا شَرطًا أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالاً" رواه الحاكم وصححه بلفظ "المسلمون عند شروطهم ما وافق الحقَّ من ذلك" ولحديث البخاري ومسلم "إنَّ أحقَّ الشروط أن تُوفوا ما استحللتم به الفُرُوج". وقد اتفق العلماء على عدم الوفاء باشتراط ترْك الوَطء وترْك الإنفاق والخلو من المَهْر، واختلفوا في شرط الإقامة في بلد الزوجة، وألا يتسرى عليها أو لا يتزوج أخرى عليها.
إن اشتراط عدم زواج الزوج بزوجة أخرى ممنوع ولا يصح أن يفرضه الحاكم، ولأنه يؤدي إلى مَفْسَدة بل مفاسد. ذلك أن المُحتاج إلى زوْجة أخرى، وشُرِطَ عليه الامتناع سيلجأ إلى أحد أمور كلِّها صعبة، إما الطلاق وإما الكَبْت والحِرْمَان إنْ كان مُتَدينًا، وإما الانحراف بالزنا إن لم يَعْصِمه دين، وإما إلى الزواج العُرفي الذي لا تُقيم له الجهات الرسمية وزنًا، وإما إلى التحليل لإيجاد مُبررات كاختلاق عيوب في زوجته قد يطول تحقيق هذا الاختلاف، مع ما فيه من كشف للأسرار والسوءات، فالمنع لا يحل المشكلة إن كانت مشكلة بل يزيدها تعقيدًا .
يقول النووي: حديث الوفاء بالشرط هو فيما يقتضيه النِّكاح من نَفَقَة وعِشْرة بِالمَعْرُوف إلى آخره، لكن ما يُخالف مقصود النِّكاح لا يجب الوفاء به كألا يَقْسِم لهَا ـ أي يُعْطِيها نصيبها عند تعدد الزوجات ـ ولا يتسرى عليها ـ أي لا يتمتع بأمَة يملكها ـ ولا يسافر بها ، لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : "كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ في كتاب الله فهو باطل" رواه البزَّار والطبراني عن ابن عباس وصححه، وقال أحمد وجماعة: يجب الوفاء بالشروط مُطلقًا لعموم الحديث.
يقول ابن قدامة في كتاب المغني "ج 7 ص 448 ـ 451" عن حُكم الشروط في النِّكاح ما مُلخصة . هناك ثلاثة أنواع من الشروط:
الأول: ما يلزم الوفاءُ به، وهو ما يعود إلى الزَّوْجَة نَفْعُهُ، مثل أن يشترط لها ألا يخرجها من دارها أو بلدها، فإن لم يف لها فلها الفسخ، فإن شرطت عليه أن يطلِّق ضُرتها لم يصح الشرط، وقيل: هو شرط لازم؛ لأنه لا ينافي العقد، ولها فيه فائدة.
والثاني: ما يبطل الشرط ويصح العَقْد، كأنْ يشتَرِط أن لا مَهْرَ لها، أو لا يُنْفِق عليها، أو تشترط هي ألا يَطَأَهَا، أو أن يكون لها النهار دون الليل، أو تُنفق هي عليه فكلُّها شروط باطلة، أما العقد فهو صحيح.
والثالث: ما يبطل النِّكاح من أصله، كما لو اشترط تَأْقِيت النِّكاح، أو أن يطلِّقها لوقت بعينه، أو أن يعلِّق النكاح على شرط، كأن يقول: إن رضيت أُمها.
ومما أثر من اختلاف وجهات النظر في ذلك ما رواه الترمذي أن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال: إذا تزوج الرجل المرأة وشرط لها ألا يخرجها من مَصْرِهَا ـ بلدها ـ فليس له أن يخرجها بغير رضاها. ورفع رجل إلى عمر قضية زوجته التي شرط لها دارها، وعزم على الرَّحيل إلى أرضٍ أخرى، فقال له: لها شرطها، فقال الرجل: هلك الرجال، إذ لا تشاء امرأة أن تُطلِّق زوجها، إلا طلقت، فقال عمر: المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم.
وعن علي ـ رضي الله عنه ـ أنه سُئِلَ عن ذلك فقال: شرط الله قبل شرطها. أخرجه الترمذي أيضًا. وابن حجر (فتح الباري ص 124) تحدث عن الشروط والنكاح وقول البخاري: قال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط، وذكر قول الخطابي: إن الشروط في النكاح مُختلفة، فمنها ما يجب الوفاءُ به اتفاقًا، وهو ما أمر الله به من إمساكٍ بمعروف أو تسريح بإحسان، وعليه حمل بعضهم هذا الحديث ـ وهو : أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ـ ومنها ما لا يوفى به اتفاقًا، كسؤال طلاق أختها، ومنها ما اختلف فيه كاشتراط ألا يتزوج عليها، أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله.
وذكر ابن حجر أن أحمد يقول: بوجوب الوفاء بالشروط مُطلقًا ـ وأن عمر تضادت الروايات عنه في رجل شرط لامرأته ألا يخرجها من دارها، فمرة قال: المرأة مع زوجها ومرة قال: لها شرطها.
هذا بعض ما في كُتب الفِقْه، يتبين منه أن الاشتراط في عقد الزواج إذا كان ينافي مقصود النِّكاح فهو باطل، والبُطلان إما للعقد وإما الشرط مع صحة العقد، أما ما لا ينافي مقصود النِّكاح مثل سفرها معه أو زيارتها لأهلها: فلا يبطل العقد، أما الوفاء به ففيه خلاف ، قيل بوجوب الوفاء كما قال أحمد، وقيل بعدم وجوبه كما قال الشافعي.
وإذا كان الفقهاء قد ضربوا أمثلة من واقع حياتهم وعصورهم فالأمثلة تختلف باختلاف البيئات والعصور، وينظر فيها على ضَوْءِ القواعد الأساسية القديمة المُشار إليها فيما ذكر.

أم ورقة
03-06-2008, 04:27 PM
ان شاء الله عندما سأعود أشارك و لكن الآن منشغلة قليلاً بكتابة تقارير

عزام
03-06-2008, 04:30 PM
ان شاء الله عندما سأعود أشارك و لكن الآن منشغلة قليلاً بكتابة تقارير
خذي وقتك
عزام

من هناك
03-06-2008, 05:37 PM
السلام عليكم،
بارك الله بك اخي عزام وكن على ثقة انني اقرأ الموضوع كاملاً ولا اقبل لأحد ان يختار لي ما اقرأه :)

عندي سؤال/
هل يكون العقد صحيحاً إن اشترط اهل العروس مهراً فيه غرم للزوج؟

مقاوم
03-06-2008, 05:48 PM
السلام عليكم،
بارك الله بك اخي عزام وكن على ثقة انني اقرأ الموضوع كاملاً ولا اقبل لأحد ان يختار لي ما اقرأه :)

عندي سؤال/
هل يكون العقد صحيحاً إن اشترط اهل العروس مهراً فيه غرم للزوج؟
أما أنا فلم أقرأ الموضوع كاملا وقد يكون الأخ عزام أشار إلى هذا وهو أن الشرظ الفاسد لا يفسد العقد عند الإمام الشافعي.
أما المهر فليس من شروط العقد في النكاح بل هو من أركانه.

من هناك
03-06-2008, 05:56 PM
أما المهر فليس من شروط العقد في النكاح بل هو من أركانه.عفواً يا امير انا كنت اقصد هذه النقطة

والثالث: ما يبطل النِّكاح من أصله، كما لو اشترط تَأْقِيت النِّكاح، أو أن يطلِّقها لوقت بعينه، أو أن يعلِّق النكاح على شرط، كأن يقول: إن رضيت أُمها.

فلو قال اهل الزوجة: إن دفع هذا المبلغ

مقاوم
03-06-2008, 06:00 PM
عفواً يا امير انا كنت اقصد هذه النقطة

والثالث: ما يبطل النِّكاح من أصله، كما لو اشترط تَأْقِيت النِّكاح، أو أن يطلِّقها لوقت بعينه، أو أن يعلِّق النكاح على شرط، كأن يقول: إن رضيت أُمها.

فلو قال اهل الزوجة: إن دفع هذا المبلغ
اخترلك مثال غير المهر..... منو عن يركب معي.

عزام
03-06-2008, 10:23 PM
السلام عليكم،
بارك الله بك اخي عزام وكن على ثقة انني اقرأ الموضوع كاملاً ولا اقبل لأحد ان يختار لي ما اقرأه :)

حيرتني معك لما بحط مقال طويل بتقلي ليش ما ضويت على المهم فيه :)
واذا ضويتلك بتقلي بدي اقراه كلو :)
عزام

عزام
03-06-2008, 10:33 PM
عفواً يا امير انا كنت اقصد هذه النقطة
والثالث: ما يبطل النِّكاح من أصله، كما لو اشترط تَأْقِيت النِّكاح، أو أن يطلِّقها لوقت بعينه، أو أن يعلِّق النكاح على شرط، كأن يقول: إن رضيت أُمها.
فلو قال اهل الزوجة: إن دفع هذا المبلغ
اخي بلال
لاحظ كلمة تعليق.. تعليق النكاح على شيء..
اي شيء يعلق النكاح عليه يبطل النكاح من اصله.. لأنه شرط يرتد على اصل العقد..
المقصود انت زوجتي طول ما امك راضية ولكن ان امك لم ترض عن استمرار الزواج تطلقين مني..
انت زوجتي طول ما انا ناوي ادفع المهر ولكن ان لم ادفع لك المهر تطلقين..
هذا شرط يبطل اصل العقد كما توضح القاعدة..
ولا يهمني ماهية الشرط
هذا شبيه بتعليق الكفر على شيء يكفر في الحال
هذا ما فهمته انا من كلام الشيخ عطية.
عزام

من هناك
03-07-2008, 12:19 AM
اخي عزام،
لم نتكلم عن الرجل فقط، ماذا لو علقت المرأة العقد على شرط بعينه كالمهر مثلاً؟

مقاوم
03-07-2008, 05:37 AM
أخي بلال لماذا الإصرار على المهر الواجب والذي لا يصح العقد بدونه كما قرر الفقهاء؟
أنا أسألك سؤالا، لو اشترطت المرأة في العقد أن لا يتزوج عليها أخرى فهل يصح العقد؟

عزام
03-07-2008, 07:11 AM
أخي بلال لماذا الإصرار على المهر الواجب والذي لا يصح العقد بدونه كما قرر الفقهاء؟
أنا أسألك سؤالا، لو اشترطت المرأة في العقد أن لا يتزوج عليها أخرى فهل يصح العقد؟
تماما هذا مثال يطرح
او اذا اشترطت الا يسافر بها خارج البلد
او ان يسمح لها بالعمل
او اشترط هو الا يجامعها
او الا يعدل بينها وبين ضرتها
هذه الامثلة التي مرت معي في الفتاوى
عزام

عزام
03-07-2008, 08:09 AM
ملخّص مهم في أركان النّكاح وشروطه وشروط الوليّ
الشيخ محمد صالح المنجد

سؤال:
ما هي أركان عقد النكاح ؟ وما شروطه ؟ .

الجواب:
الحمد لله
أركان عقد النكاح في الإسلام ثلاثة :

أولا : وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح كالمحرمية من نسب أو رضاع ونحوه وككون الرجل كافرا والمرأة مسلمة إلى غير ذلك .
ثانيا : حصول الإيجاب وهو اللفظ الصّادر من الولي أو من يقوم مقامه بأن يقول للزوج زوجتك فلانة ونحو ذلك .
ثالثا : حصول القبول وهو اللفظ الصّادر من الزوج أو من يقوم مقامه بأن يقول : قبلت ونحو ذلك .
وأمّا شروط صحة النكاح فهي :
أولا : تعيين كل من الزوجين بالإشارة أو التسمية أو الوصف ونحو ذلك .
ثانيا : رضى كلّ من الزوجين بالآخر لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ ( وهي التي فارقت زوجها بموت أو طلاق ) حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ( أي يُطلب الأمر منها فلا بدّ من تصريحها ) وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ( أي حتى توافق بكلام أو سكوت ) قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا ( أي لأنها تستحيي ) قَالَ أَنْ تَسْكُتَ رواه البخاري 4741
ثالثا : أن يعقد للمرأة وليّها لأنّ الله خاطب الأولياء بالنكاح فقال : ( وأَنْكِحوا الأيامى منكم ) ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ " رواه الترمذي 1021 وغيره وهو حديث صحيح .
رابعا : الشّهادة على عقد النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بوليّ وشاهدين ) رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع 7558
ويتأكّد إعلان النّكاح لقوله صلى الله عليه وسلم : " أَعْلِنُوا النِّكَاحَ . " رواه الإمام أحمد وحسنه في صحيح الجامع 1072
فأما الولي فيُشترط فيه ما يلي :
1- العقل
2- البلوغ
3- الحريّة
4- اتحاد الدّين فلا ولاية لكافر على مسلم ولا مسلمة وكذلك لا ولاية لمسلم على كافر أو كافرة ، وتثبت للكافر ولاية التزويج على الكافرة ولو اختلف دينهما ، ولا ولاية لمرتدّ على أحد
5- العدالة : المنافية للفسق وهي شرط عند بعض العلماء واكتفى بعضهم بالعدالة الظّاهرة وقال بعضهم يكفي أن يحصل منه النّظر في مصلحة من تولّى أمر تزويجها .
6- الذّكورة لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا . " رواه ابن ماجة 1782 وهو في صحيح الجامع 7298
7- الرّشد : وهو القدرة على معرفة الكفؤ ومصالح النكاح .
وللأولياء ترتيب عند الفقهاء فلا يجوز تعدّي الولي الأقرب إلا عند فقده أو فقد شروطه . ووليّ المرأة أبوها ثمّ وصيّه فيها ثمّ جدّها لأب وإن علا ثمّ ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثمّ أخوها لأبوين ثم أخوها لأب ثمّ بنوهما ثمّ عمّها لأبوين ثمّ عمها لأب ثمّ بنوهما ثمّ الأقرب فالأقرب نسبا من العصبة كالإرث ، والسّلطان المسلم ( ومن ينوب عنه كالقاضي ) وليّ من لا وليّ له . والله تعالى أعلم.

أم ورقة
03-07-2008, 05:42 PM
سأشارك في هذا الموضوع بنقل كلام عن الشروط
و هو من شرح منظومة القواعد الفقهية
و لكن اضطررت ان اضعه على شكل "صورة" لأن الملف الذي عندي لا يمكن ان أنسخ منه و ألصق

فلمن يريد يمكنه ان يحمّل الصفحات ليقرأها تباعاً

أم ورقة
03-07-2008, 05:50 PM
لقراءة الصفحة الثانية

أم ورقة
03-07-2008, 06:06 PM
الثالثة....

مقاوم
03-07-2008, 06:19 PM
الغريب في الأمر أن حكم الصداق أو المهر عند جمهور الفقهاء هو الوجوب بحيث لا يصح العقد إذا لم يسمى الصداق وأجد أن معظم كتب الفقه تغفل إيراده في أركان العقد!!

عزام
03-07-2008, 06:19 PM
نتابع معك ان شاء الله
لاحظي ان الصفحة الاولى تعطي مثالا عن عقد الزواج ومثالا عن عقد البيع.
وهذا ما قلناه في اول حديثنا.. دراسة العقود وشروطها لها منافع عديدة.
عزام

أم ورقة
03-07-2008, 06:21 PM
الرابعة و الأخيرة

عزام
03-07-2008, 06:42 PM
الغريب في الأمر أن حكم الصداق أو المهر عند جمهور الفقهاء هو الوجوب بحيث لا يصح العقد إذا لم يسمى الصداق وأجد أن معظم كتب الفقه تغفل إيراده في أركان العقد!!
لعله ليس ركنا عند مدرسة اهل الحديث؟ ولعل الكتب التي تشير اليها هي كتبهم؟
عزام

مقاوم
03-07-2008, 06:50 PM
لعله ليس ركنا عند مدرسة اهل الحديث؟ ولعل الكتب التي تشير اليها هي كتبهم؟
عزام
بل هو ركن عندهم قبل غيرهم وهذا قولهم:
المهر واجب من واجبات عقد النكاح لعموم حديث: "التمس ولو خاتماً من حديد" متفق عليه: صحيح البخاري (5121)، وصحيح مسلم (1425)، بل يرى بعض أهل العلم أنه شرط لصحة النكاح، ولذلك فسد نكاح الشغار حيث لا مهر فيه، ولو كان بين المتبادلين مهر لصح.

عزام
03-07-2008, 07:03 PM
بل هو ركن عندهم قبل غيرهم وهذا قولهم:
المهر واجب من واجبات عقد النكاح لعموم حديث: "التمس ولو خاتماً من حديد" متفق عليه: صحيح البخاري (5121)، وصحيح مسلم (1425)، بل يرى بعض أهل العلم أنه شرط لصحة النكاح، ولذلك فسد نكاح الشغار حيث لا مهر فيه، ولو كان بين المتبادلين مهر لصح.
انا ظننت ذلك لأن الشيح المنجد لم يذكره من ضمن الاركان
لربما اعتبره مفروغا منه نظرا لسهولته.. ما دام يصح فيه ولو خاتم من حديد..
عزام

أم ورقة
03-07-2008, 07:05 PM
وهنا تلخيص لكل ما تم ذكره في الصفحات المرفقة:

عزام
03-07-2008, 07:19 PM
جميل هذا التلخيص
1- هل رايت هناك اي تناقض بين الفتاوى التي وضعناها وبين التفصيل الذي تفضلتِ بوضعه؟
2- مرت معك المسألة التي تقول انه لا يجوز ان يبيعني البائع شيئا ويشترط علي الا انسخ عنه لانه صار ملكي.. اليس كذلك؟ فالبيع يصح ولكن الشرط يسقط.
عزام

أم ورقة
03-07-2008, 07:22 PM
بالنسبة للسؤال الثاني، أليس ذلك الشرط من النوع الثالث أم أنا غلطانة

الذي هو من مصلحة أحد المتعاقدين

عزام
03-07-2008, 07:36 PM
بالنسبة للسؤال الثاني، أليس ذلك الشرط من النوع الثالث أم أنا غلطانة
الذي هو من مصلحة أحد المتعاقدين

لا من النوع السادس
لقد مرت المسألة بالنص.. ممنوع ان يقول له ابيعك هذه السيارة شرط الا تبيعها او لا تتصرف بها. لأن السيارة تصبح للمشتري فلا يحق لك ان تمنعيه من التصرف بها..
عزام

أم ورقة
03-07-2008, 07:40 PM
المثال الذي جاء في الشرط السادس هو ما ينافي العقد
يعني ان يبيعه السيارة و يشترط ان لا يسلمه اياها
يعني هو هكذا لن يستفيد من السيارة أبداً ، يعني كأنه لم يحصل عليها أبداً

اما هنا بالنسبة لبيع الكتاب و اشتراط عدم بيع محتواه او المتاجرة بمحتواه دون اذن الكاتب الأصلي
لا اجد ان فيه منع من الاستفادة من الكتاب ذاته الذي باعه اياه
و لكن هو اشتراط أمر آخر.. لمصلحة صاحب الكتاب

أليس كذلك

عزام
03-07-2008, 07:47 PM
اختي ام ورقة فيني عذبك
وتنقلي الشرط السادس كله مع امثلته؟
عزام

أم ورقة
03-07-2008, 07:49 PM
النوع السادس من الشروط:

اشترط أمر يناقض العقد.
كأن يقول: أبيعك هذه السيارة بشرط أن لا أسلمها لك.
أو أبيعك هذه السيارة بشرط أن لا تبيعها.
فهذا يناقض مقتضى العقد...

----

طيب الآن انتبهت الى ما تقصده

عزام
03-07-2008, 08:01 PM
نعم بينما المثال الثالث يتحدث عن منفعة لا تحرم المشتري من حقه بالتصرف في السلعة
ويبدو انها مصلحة مؤقتة لمدة اسبوع مثلا.
على كل حال كي اريح بالك.. الشيخ محمد امام قال لي بان بائع الكتاب لا يبيعنا الكتاب بل حق الانتفاع به او شيء من هذا القبيل. وطبعا اذا كنت مهتمة ممكن ابحث لك عن تاصيل المسالة.. هي من القضايا المعاصرة وليست قضية سهلة..
عزام

أم ورقة
03-07-2008, 08:06 PM
على كل حال كي اريح بالك.. الشيخ محمد امام قال لي بان بائع الكتاب لا يبيعنا الكتاب بل حق الانتفاع به او شيء من هذا القبيل.


لم أفهم المقصود

عزام
03-07-2008, 08:15 PM
لم أفهم المقصود
تحتاج لتفصيل
ممكن تمهليني حتى اجد الكتاب كي لا اكتب شيئا من ذاكرتي.
لكن بالاجمال استفدنا من مراجعة الشروط على العقود
والرسم التوضيحي الذي تفضلت بوضعه في الصورة الاخيرة كان رائعا ومفيدا.
عزام

أم ورقة
03-07-2008, 08:35 PM
جزاك الله خيراً.....

و بالمناسبة هذه المادة تم توفيرها لنا من موقع مسلمات فجزاهم الله خيراً

هنا الحقيقه
03-07-2008, 10:28 PM
ملخّص مهم في أركان النّكاح وشروطه وشروط الوليّ












الشيخ محمد صالح المنجد

سؤال:
ما هي أركان عقد النكاح ؟ وما شروطه ؟ .

الجواب:
الحمد لله
أركان عقد النكاح في الإسلام ثلاثة :

أولا : وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح كالمحرمية من نسب أو رضاع ونحوه وككون الرجل كافرا والمرأة مسلمة إلى غير ذلك .
ثانيا : حصول الإيجاب وهو اللفظ الصّادر من الولي أو من يقوم مقامه بأن يقول للزوج زوجتك فلانة ونحو ذلك .
ثالثا : حصول القبول وهو اللفظ الصّادر من الزوج أو من يقوم مقامه بأن يقول : قبلت ونحو ذلك .
وأمّا شروط صحة النكاح فهي :
أولا : تعيين كل من الزوجين بالإشارة أو التسمية أو الوصف ونحو ذلك .
ثانيا : رضى كلّ من الزوجين بالآخر لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ ( وهي التي فارقت زوجها بموت أو طلاق ) حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ( أي يُطلب الأمر منها فلا بدّ من تصريحها ) وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ( أي حتى توافق بكلام أو سكوت ) قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا ( أي لأنها تستحيي ) قَالَ أَنْ تَسْكُتَ رواه البخاري 4741
ثالثا : أن يعقد للمرأة وليّها لأنّ الله خاطب الأولياء بالنكاح فقال : ( وأَنْكِحوا الأيامى منكم ) ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ " رواه الترمذي 1021 وغيره وهو حديث صحيح .
رابعا : الشّهادة على عقد النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بوليّ وشاهدين ) رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع 7558
ويتأكّد إعلان النّكاح لقوله صلى الله عليه وسلم : " أَعْلِنُوا النِّكَاحَ . " رواه الإمام أحمد وحسنه في صحيح الجامع 1072
فأما الولي فيُشترط فيه ما يلي :
1- العقل
2- البلوغ
3- الحريّة
4- اتحاد الدّين فلا ولاية لكافر على مسلم ولا مسلمة وكذلك لا ولاية لمسلم على كافر أو كافرة ، وتثبت للكافر ولاية التزويج على الكافرة ولو اختلف دينهما ، ولا ولاية لمرتدّ على أحد
5- العدالة : المنافية للفسق وهي شرط عند بعض العلماء واكتفى بعضهم بالعدالة الظّاهرة وقال بعضهم يكفي أن يحصل منه النّظر في مصلحة من تولّى أمر تزويجها .
6- الذّكورة لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا . " رواه ابن ماجة 1782 وهو في صحيح الجامع 7298
7- الرّشد : وهو القدرة على معرفة الكفؤ ومصالح النكاح .


وللأولياء ترتيب عند الفقهاء فلا يجوز تعدّي الولي الأقرب إلا عند فقده أو فقد شروطه . ووليّ المرأة أبوها ثمّ وصيّه فيها ثمّ جدّها لأب وإن علا ثمّ ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثمّ أخوها لأبوين ثم أخوها لأب ثمّ بنوهما ثمّ عمّها لأبوين ثمّ عمها لأب ثمّ بنوهما ثمّ الأقرب فالأقرب نسبا من العصبة كالإرث ، والسّلطان المسلم ( ومن ينوب عنه كالقاضي ) وليّ من لا وليّ له . والله تعالى أعلم.


اخي عزام من قال ان الصداق من اركان النكاح عند مذهب اهل الحديث ؟


فالصداق يسمى العوض وهذا العوض قال اهل العلم انه ليس ركنا من اركان العقد وان التصريح بالصداق سنةوليس ركنا من اركان عقد النكاح ويجوز عدم الاعلان عنه
ويعتبر الصداق من موجبات عقد النكاح او موجبات صحة شروط العقد
ولا يخفى عليك الاختلاف الظاهر بين الركن والشرط وصحة الشرط وموجب صحة العقد ولهذا الصداق ليس ركن من اركان عقد النكاح

ومصطلح الاركان في الفقه معناه
ما لا يقام الماهيه الا بها
وهذا ينسحب على النكاح فالاركان يعني لا يقام النكاح الا بها
اما عدا الاركان فانها جزيئيات يجوز قيام العقد بدونها
ولهذا سميت اركان النكاح حيث لا ينعقد النكاح ان اختل اي ركن من هذه الاركان لاي علة كانت
وكما نعلم ان الصداق ليس واجب الاعلان عنه انما هو سنة بل ذهب من اهل العلم اننا لو كنا في بلد عرفه ان لا نسمي الصداق عند انعقاد العقد صح العقد و اكتفى الولي والزوج ان يقولوا على المسمى بيننا
وايضا يجوز للمرأة ان تتنازل عن الصداق
ولكنه لم يجوز ان تتنازل عن موافقة او حضور وليها عقد النكاح فلو اختل اي ركن من تلك الاركان لما قام العقد بينما لو تنازلت المرأة عن الصداق او اجلته اي لم تقبضه من ساعتها واجلتها الى ان تشاء لصح العقد بينما لا يجوز في ركن الولي مثلا ان تتزوج بغيابه ويمض العقد الى ان ياتي الولي ولهذا يعتبر عقد النكاح باطل اذا ما اختل اي ركن من اركانه

وايضا ان للصداق باب من ابواب النكاح مستقل بذاته كما لشروط وعيوب النكاح باب
وكما باب المحرمات في انكاح وغيرها
وبعد ان وضحنا هذا الامر اريد ان اعقب على كلام المنجد حفظه الله تعالى

قال

أولا : وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح كالمحرمية من نسب أو رضاع ونحوه وككون الرجل كافرا والمرأة مسلمة إلى غير ذلك .

اقول يتوجب علينا ان نشرح هذا الامر
فقد قال الركن الاول وجود زوجين الخاليين من الموانع
فربما يتبادر للقارئ ان الخالين من الموانع هو ركن من اركان النكاح
والصحيح غير ذلك انما هو شرط من شروط الزوجين
ولو اكتفى الشيخ بقوله (وجود الزوجين) لاكتفى ايضا لان الموانع وما شابهها في الاصل هي من شروط الزوجين وليس من اركان النكاح وفيها باب يسمى الموانع

وايضا ما خص المحرمية وغيرها
والدليل على ذا قوله (تمنع صحة النكاح ) فوضعها شرطا لصحة النكاح وصحة النكاح لا يخفى علينا ليس القصد منه ركن النكاح

عزام
03-08-2008, 06:47 AM
اخي عزام من قال ان الصداق من اركان النكاح عند مذهب اهل الحديث ؟


السلام عليكم اخي هنا الحقيقة
لم اقل هذا بل الاخ مقاوم قال هذا
انظر ما يلي بالاحمر
انا سانتظر جانبا حتى تحسموا موضوع المهر عند اهل الحديث
بارك الله فيكم
عزام

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مقاوم
الغريب في الأمر أن حكم الصداق أو المهر عند جمهور الفقهاء هو الوجوب بحيث لا يصح العقد إذا لم يسمى الصداق وأجد أن معظم كتب الفقه تغفل إيراده في أركان العقد!!
لعله ليس ركنا عند مدرسة اهل الحديث؟ ولعل الكتب التي تشير اليها هي كتبهم؟
عزام
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مقاوم
بل هو ركن عندهم قبل غيرهم وهذا قولهم:
المهر واجب من واجبات عقد النكاح لعموم حديث: "التمس ولو خاتماً من حديد" متفق عليه: صحيح البخاري (5121)، وصحيح مسلم (1425)، بل يرى بعض أهل العلم أنه شرط لصحة النكاح، ولذلك فسد نكاح الشغار حيث لا مهر فيه، ولو كان بين المتبادلين مهر لصح.

هنا الحقيقه
03-08-2008, 10:10 AM
اخي الامر محسوم
فقد قال الاخ مقاوم
أن حكم الصداق أو المهر عند جمهور الفقهاء هو الوجوب بحيث لا يصح العقد إذا لم يسمى الصداق
وكما اخبرتك الوجوب او شرط الصحة ليس ركن
ولعل الاخ مقاوم لم ينتبه لهذا الامر
فوضع كلمة ركن دل الواجب او الوجوب
واهل الحديث وضعوه تارة شرط حة وتارة وجوب كنهم لم يضعوه ركنا

لكن اهل الحديث كما بينا هم لا يعتبرون نه ركن ولنا ا ننظر الى امهات كتب الفقه وشروحاتها لنستبين ذلك

والان اسألك
ماذا تقول انت هل الصداق ركن من اركان النكاح ام لا ؟
ومن من العلماء قال هذا ؟

مقاوم
03-08-2008, 10:31 AM
موضوع الصداق مسألة متفرعة عن هذا الموضوع وبحثها فيه فوائد إن شاء الله. فنقول بعد المراجعة والتدقيق وبالله التوفيق:


الصداق لا يسمى عوضا بل يسمى مهرا ونحلة وفريضة وحباءا وأجرا وعقرا وعلائقا وصدقة وطولا وخرسا.


لكنه يعرّف اصطلاحا بـ"عِوٌَض في النكاح أو نحوه بفرض حاكم أو تراضيهما".


ونقاشنا هنا عن حكمه لا عن حكم إعلانه.
حكم الصداق أو المهر الوجوب وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ركن في النكاح وأنه لا بد من مهر مسمى مفروض أو مسكوت عن فرضه وإلا فلها مهر مثلها.


قال رحمه الله: "من قال: المهر ليس بمقصود فإنه قول لا حقيقة له فإنه ركن في النكاح وإذا شرط فيه كان أوكد من شرط الثمن لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج"- البخاري. والأموال تباح بالبدل والفروج لا تستباح إلا بالمهور وإنما ينعقد النكاح بدون فرضه وتقريره لا مع نفيه والنكاح المطلق ينصرف إلى مهر المثل".(مجموع الفتاوى)


هذا رد واضح جلي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على من قال بأن الصداق أو المهر ليس ركنا.


أما التعامل مع الصداق في أيامنا (الأمر الذي نحن بصدده) فيتردد بين حالات ثلاث:


- إما أن يتفق الطرفان على إلغائه أو نفيه وهذا لا يجوز ولا يصح معه العقد
- أو إثبات المهر وذكره مع العقد وهو الأصل والأكمل.
- العقد بدون إعلان المهر فهذا جائز ولها مهر مثلها إن لم تحدد قيمة المهر.


فيفهم من هذا أن إعلان الصداق وليس الصداق هو سنة ولو لم يعلن لجاز العقد.


لكن لبعض العلماء المتأخرين قولا آخر في المسألة فمنهم من قال ما نصه:


الصداق أو المهر ليس شرطا ولا ركنا في عقد الزواج الصحيح، بل هو حكم من أحكامه وأثر من آثاره في الزواج الصحيح، لذا اغتفر فيه الجهل اليسير والضرر الذي يرجى زواله فإذا تم العقد بدون تسمية مهر صح ووجب للزوجة مهر المثل اتفاقا.(ورد هذا أو نحوه في كشاف القناع والبدائع والمهذب والشرح الصغير والفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي)


أما القول بإسقاط المهر فيفسد العقد عند المالكية يعني لا بد من تسميته في العقد لكن إن كان القصد من قول القائل:" وايضا يجوز للمرأة ان تتنازل عن الصداق" نفي الصداق فلا يصح بذلك النكاح بالإجماع. أما إن كان القصد أن تهبه لزوجها أو تبرئه منه بعد أن يثبت دينا في ذمته فلها ذلك.


والله أعلم.

أبو مُحمد
03-08-2008, 08:35 PM
السلام عليكم ...

أستحلفك بالله أخي مقاوم بما أنك المشرف هنا أن تحذف ردك ورد الاخ هنا الحقيقة قبل أن يقرأ من لم يقرأ بعد.

هل يصعب عليك تلبية طلب ورجائي هذا؟

مقاوم
03-08-2008, 08:53 PM
كيف تستحلفني بالله ولا أجيبك !!!

هنا الحقيقه
03-08-2008, 08:57 PM
ارجو ان تعاد المشاركة التي حذفت
المرقمة 52 لانظر هل فيها شيء خارج عن اتزان الحوار فاعدلها

أبو مُحمد
03-08-2008, 09:07 PM
جزاك الله خيرا أخي مقاوم واعذرني لم أرد اجبارك لفعل شيء. جزاك الله خيرا وليس من عادتي أن أستحلف الاخري لاجبارهم على فعل امر ما ولكن أجبرت على ذلك.

أخي هنا الحقيقة ..
السلام عليك ورحمة الله وبركاته.

تلك المشاركة أخي هي التي قصمت ظهر البعير فلعل الخير في حذفها ولنبدأ صفحة جديدة.
قد لا ترى ان فيها خروج عن اسس الحوار ولكنها كافية لتجعل الاخ يرد.
هذا ليس تقييم لا لك ولا للاخ مقاوم ولا لما تكتبون ولكنه رؤيا منصفة لما دار ولما وصل اليه الامر.

وكلامي ليس من أجلكم أنتم ... بل من أجلنا نحن .. من أجل الاخوة و "الاخوات" الذين يتوسمون بكم خيرا.
فنترك هذه الصفحة هكذا وحبذا لو أغلقت الصفحة لكان أفضل.

هنا الحقيقه
03-08-2008, 09:11 PM
موضوع الصداق مسألة متفرعة عن هذا الموضوع وبحثها فيه فوائد إن شاء الله. وحيث أن هناك من يتابعنا على الحرف



ونقاشنا هنا عن حكمه لا عن حكم إعلانه لكن هناك من يتخصص في نقل الحوارات والذهاب بها بعيدا إلى حيث يريد هو.



ولما لا تقول هذه التي قسمت البعير وليست ما بعدها ولو ان كتبت هذه لما كتبت تلك اليس من العدل ان يحذف كل شيء بعيد عن الاتزان في الحوار اين العدل ؟!!!!!!!!!!
ولما بررت له الرد ولم تبرر لي الرد خصوصا اني الان اقتبست لك ما كتبه ؟!!!!!!!!!!!

طرابلسي
03-08-2008, 09:13 PM
اوافق على ما قاله أبو محمد حفظه الله

وانصحكم ونفسي بقراءة هذا الرابط

http://www.fin3go.com/vb2/showthread.php?t=11812

أبو مُحمد
03-08-2008, 09:16 PM
السلام عليك ورحمة الله وبركاته ..
أصدقك القول أنني لم أتتبع الحوارات ولكني مررت بها من بدايتها فكلها مبنية على بعضها ولذلك قلت لعله من الافضل أن تغلق هذه الصفحة لانه وكما قلت أنت الرد مبني على كل مشاركة قبلها وبدأ بالتدرج حتى وصل الى ما وصل اليه وكان هذا متوقعا منذ البداية.

فمن أجلنا جميعا فلننهي هذه الصفحة رأفة بنا.

ووالله يا أخي لا أريد نصرة طرف على حساب طرف أبدا ويعلم الله بالنية ولو كنت أنا طرف في القضية لربما وددت أن أنتصر لرايي أو ما شابه ولكني الان فرضت نفسي وسيطا لانهاء الامر فلن أرض لنفسي الا الحياد والحياد الان يفرض أن تغلق الصفحة وهذا فيه خير لكم ولنا والله أعلم.

مقاوم
03-08-2008, 09:16 PM
كفيتك الرد أبا محمد.

تم التعديل.

أبو مُحمد
03-08-2008, 09:19 PM
بارك الله فيك أخي طرابلسي ...
عذرا ..جاءت مشاركتي بعد اضافتك فكنت منهمكا بكتابتها.

والرابط فيه تذكرة طيبة .