تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : شرح متن الورقات في اصول الفقه للجويني



عزام
02-22-2008, 08:27 PM
السلام عليكم
ان احببتم ممكن ناخذ شرح متن الورقات لامام الحرمين
وهي دورة ميسرة اخذناها عند الشيخ محمد امام
من عنده استفهام فليسأل مشكورا.
عزام


*********************************** ****

بسم الله الرحمن الرحيم، هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه . وذلك مؤلف من جزئين مفردين: فالأصل ما يبنى عليه غيره ، والفرع ما يبنى على غيره . والفقه: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد .

*********************************** ****

المتن: هو كلام مختصر في فن من الفنون ومنضبط بحيث ان الكلمة الواحدة تؤدي معان عديدة. هذا وقد انتشرت المتون العلمية لضبط العلوم حيث تجمع اهم المسائل في الفن الذي الفت فيه. مثال : متن العمدة لإبن قدامة.

افتتح المتن بالبسملة للتبرك والاستعانة، ولم يذكر الحمدلة. قالوا ترك ذلك اختصارا فالحمد هو توجيه الثناء لله تعالى فالبسملة تحتوي الحمدلة.
هذه: اسم اشارة. الهاء للتنبيه و "ذه" اسم اشارة يشار به الى القريب فإذا كان متوسط البعد "ذاك" واذا كان بعيدا "ذلك".
والمشار اليه المعاني المخزونة في ذهنه اذا كان قد كتب هذه الجملة قبل انجاز الكتاب اما اذا كان بعد الانجاز فالمقصود به الالفاظ المكتوبة.
ورقات: جمع مؤنث سالم منكر (فيه تنوين وليس معرفا) وهو جمع قلة. اما جمع الكثرة فهو اوراق وهذا اشارة الى انه كتاب صغير للتسهيل على القارىء كما قال تعالى في وصف الصوم "أياما معدودات" لتهوين الامر على الصائم.
المعرفة : العلم والادراك.
فصول: انواع من المسائل، سميت فصولا لأن كل نوع منفصل عن الآخر. انواع من المسائل التي يجتمع عليها علم اصول الفقه.
ذلك: اسم اشارة للبعيد وهذا لأن الكاتب استعمل جمع القلة "ورقات" واستعمل التنكير في سياق الاثبات "فصول" أي بعض الفصول. فكان لزاما لدفع الشبهة عن حقارة هذه الورقات ان يستعمل ما يعلي من شأنها. فدلت "ذلك" على بعد المكانة والاهمية والدرجة وليس بعد المكان. مثل استعمال "ذلك" في سورة البقرة "ذلك الكتاب لا ريب فيه".
اصول الفقه: عبارة مركبة من كلمتين لكل منهما معنى لوحده, "أصول" لها معنى و"فقه" لها معنى فلما تركبت العبارة من الكلمتين نتج معنى ثالثا.
المفرد هنا ما يقابل المركب وليس ما يقابل المثنى والجمع. فالمركب مثل : بعلبك :"بعل" و "بك" او حضرموت.
ف: حرف تفسير او الفاء اتية جوابا لشرط مقدر محذوف. ("فإن قلت ما هما؟").
الاصل: ما بني عليه غيره (لجهة الاستقرار) والفرع ما يبنى على غيره . والبناء قد يكون حسيا كالعمود بالنسبة للخيمة والجذع بالنسبة للشجرة (ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء). او معنويا مثل اصل الانسان.
الفرع: ما بني على غيره. ذكر الفرع اشارة الى الى مدح اصول الفقه فإذا كان الفرع وهو الفقه من اشرف العلوم فما بالك بالاصل وهو اصول الفقه؟.
هذا لغويا ولكن اصطلاحا يطلق "الاصل" على الراجح والمقيس عليه وعلى القاعدة المستمرة وعلى الدليل.
أ - الدليل : فيقال : أصل هذه المسالة الإجماع ، أي دليلها الإجماع. وبهذا المعنى قيل : أصول الفقه ، أي أدلته ، لأن الفقه ينبني على الأدلة ابتناء عقليا.
ب - الراجح : مثل قولهم : الأصل فى الكلام الحقيقة ، أي الراجح في الكلام حمله على الحقيقة ، لا المجاز. ومنه : الكتاب أصل بالنسبة إلى القياس، أي الراجح هو الكتاب.
ج – القاعدة المستمرة : فيقال : إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، أي على خلاف القاعدة العامة. وقولهم : الأصل أن الفاعل مرفوع، أي أن القاعدة العامة المستمرة : هي رفع الفاعل، أو أن رفع الفاعل من قواعد علم النحو.
د -المستصحب :فيقال : الأصل براءة الذمة ، أي يستصحب خلو الذمة من الانشغال بشيء حتى يثبت خلافه .
ه- المقيس عليه: اصل وفرع وعلة وحكم. الخمر اصل والنبيذ فرع والعلة الاسكار و الحكم التحريم.

أبو مُحمد
02-22-2008, 08:34 PM
بارك الله فيك ...وحبذا لو كان القادم على مثل ما شاركت به الان أخي ...أقصد من حيث الكم حتى يتيسر لنا المتابعة وجزاك الله عنا خيرا

مقاوم
02-22-2008, 08:34 PM
جزاك الله خيرا أخي عزام.
هل ستورد المتن كله؟ أرجو ذلك.
اسمح لي بنقله إلى الصوت الإسلامي فهو أنسب له من الفتاوى.

عزام
02-22-2008, 08:50 PM
بارك الله فيكم
نعم ان شاء الله كله
الشرح للشيخ محمد امام فرغته بنفسي.
انقله كما تحب اخي مقاوم.
عزام

منال
02-23-2008, 07:07 AM
وعليكم السلام ورحمةالله وبركاته

جيد ان حضرتك تعطينا المتن وتشرح منه افضل من الدرس السابق الذى فيه القواعد مباشرة

بارك الله بحضرتك قرأت هذا الدرس

اذا ممكن حضرتك تعطينا المتن نحمّله ... وهل هناك أسئلة على الدرس؟
يعنى فى حين لم يأت حضرتك أى سؤال اذن يكون الدرس مفهوما وعليه حضرتك تسألنا لترى مدى استيعابنا للدرس

وبارك الله فى جهدك وعملك

عزام
02-23-2008, 07:32 AM
بارك الله فيك اخت منال

هذا هو المتن كاملا

عزام



الوَرَقـَــــــــاتُ
في أُصُولِ الفِقْه
لإمام الحرمين الجويني
رحمه الله تعالى




بسم الله الرحمن الرحيم

هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه .
وذلك مؤلف من جزأين مفردين: فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره .
والفقه: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد .
والأحكام سبعة: الواجب، والمندوب، والمباح، والمحظور، والمكروه، والصحيح، والفاسد .
فالواجب: ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه .
والمندوب: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه .
والمباح: ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه .
والمحظور: ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله .
والمكروه: ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله .
والصحيح: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به .
والباطل: ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به .
والفقه أخص من العلم .
والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع .
والجهل: تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع .
والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس .
وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال .
والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه .
والاستدلال طلب الدليل .
والدليل هو المرشد إلى المطلوب .
والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر .
والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر .
وأصول الفقه: طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها . وأبواب أصول الفقه أقسام: الكلام، والأمر، والنهي، والعام، والخاص، والمجمل، والمبين، والظاهر، والأفعال، والناسخ، والمنسوخ، والإجماع، والأخبار، والقياس، والحظر والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين .




[ الكلام وأقسامه ]

فأما أقسام الكلام، فأقل ما يترتب منه الكلام: اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف .
والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضاً إلى تمن وعرض وقسم .
ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل: فيما اصطلح عليه من المخاطبة .
والمجاز ما تجوز به عن موضوعه .
والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية .
والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ﴿ ليس كمثله شيء﴾، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: ﴿ واسأل القرية﴾، والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: ﴿ جداراً يريد أن ينقض﴾ .


[ باب الأمر ]

والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب .
وصيغته: افعل، وعند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة .
ولا يقتضي التكرار على الصحيح، إلا ما دل الدليل على قصد التكرار .
ولا يقتضي الفور .
والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية، وإذا فعل يخرج المأمور به عن العهدة .
الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل
يدخل في خاطب الله تعالى: المؤمنون .
والساهي والصبي والمجنون غير داخلين .
والكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وبما لا تصح إلا به، وهو الإسلام، لقوله تعالى: ﴿ قالوا: لم نك من المصلين﴾ .
والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده .
والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهي عنه .
وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة والتهديد أو التسوية أو التكوين .


[ العام والخاصوأقسامهما ]

وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعداً، من قوله: عممت زيداً عمراً بالعطاء، وعممت جميع الناس .
وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف باللام، واسم الجمع المعرف باللام، والأسماء المبهمة، كمن فيما يعقل، وما فيما لا يعقل، وأي في الجمع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات .
والعموم من صفات النطق .
ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه .
والخاص يقابل العام .
والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى: متصل ومنفصل، فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء .
ومن شرطه أن يكون متصلاً بالكلام .
ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه .
ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره .
والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط .
والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض، فيحمل المطلق على المقيد .
ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم .
والمجمل ما يفتقر إلى البيان .
والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي .
والمبين هو النص .
والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحداً، وقيل: ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي .
والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل، ويسمى ظاهراً بالدليل .


الأفعال

فعل صاحب الشريعة لا يخلو: إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون .
فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل دليل على الاختصاص به فيحمل على الاختصاص .
وإن لم يدل لا يختص به، لأن الله تعالى قال: ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ﴾، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال: يحمل على الندب، ومنهم من قال: يتوقف فيه، فإن كان على وجه غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة .
وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله .
وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه .


[ النسخ ]

وأما النسخ فمعناه الإزالة، يقال: نسخت الشمس الظل إذا أزالته، وقيل: معناه النقل من قولهم: نسخت ما في هذا الكتاب إذا نقلته .
وحده: الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه .
ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف .
ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب، ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة .
ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد .


فصل [ التعارض والترجيح ]

إذا تعارض نطقان فلا يخلو: إما أن يكونا عامين أو خاصين أو أحدهما عاماً والآخر خاصاً أو كل واحد منهما عاماً من وجه وخاصاً من وجه .
فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذلك إذا كانا خاصين .
وإن كان أحدهما عاماً والآخر خاصاً فيخص العام بالخاص، وإن كان كل واحد منهما عاماً من وجه وخاصاً من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر .


[ الإجماع ]

وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية .
وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( لا تجتمع أمتي على ضلالة ))، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة .
والإجماع حجة على العصر الثاني، وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، فإن قلنا: انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم .
والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه .
وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد .


[ الأخبار ]

وأما الأخبار، فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، وقد يقطع بصدقه أو كذبه .
والخبر ينقسم قسمين: إلى آحاد ومتواتر .
فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه فيكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع .
والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم قسمين: إلى مرسل ومسند، فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة، إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد .
والعنعنة تدخل على الإسناد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول: حدثني وأخبرني، وإن قرأ هو على الشيخ فيقول: أخبرني، ولا يقول: حدثني .
وإن أجازه الشيخ من غير رواية فيقول: أجازني أو أخبرني إجازة .


[ القياس ]

وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم .
وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه .
فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة الحكم .
وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم .
وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين، فيلحق بأكثرهما شبهاً .
ومن شرط الفرع أن يكون مناسباً للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتاً بدليل متفق عليه بين الخصمين .
ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها، فلا تنتقض لفظاً ولا معنى .
ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات .
والعلة هي الجالبة، والحكم هو المجلوب للعلة .


[ الحظر والإباحةوالاستصحاب ]

وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول: إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر .
ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء على الإباحة إلا ما حظره الشرع .
ومعنى استصحاب الحال: أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي .
وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي .
فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال .


[ الاجتهاد والإفتاءوالتقليد ]

ومن شرط المفتي أن يكون عالماً بالفقه أصلاً وفرعاً، خلافاً ومذهباً .
وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفاً بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها .
ومن شرط المستفتي: أن يكون من أهل التقليد، فيقلد المفتي في الفتيا .
وليس للعالم أن يقلد .
والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمى تقليداً .
ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، فإن قلنا: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول بالقياس، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليداً .
وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر .
ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب .
ولا يجوز أن يقال: كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين .
ودليل من قال: ليس كل مجتهد في الفروع مصيباً، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد )) .
وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطأ المجتهد وصوبه أخرى .


انتهتالورقات

مقاوم
02-23-2008, 07:34 AM
لعله من الواجب التنبيه أن هذا الموضوع مخصص لشرح الورقات.
فمن كان عنده مآخذ على الإمام الجويني أو على ما سيرد في الورقات فإما أن يصبر إلى نهاية الدورة أو يفرد لذلك موضوعا مستقلا.
جزاكم الله خيرا.
المشرف

عزام
02-23-2008, 07:43 AM
الاخوة السلفيون يدرسونه اليس كذلك اخ مقاوم
عثرت على شروح كثيرة له من علماء السعودية.
مثل الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ
لكن ربما لا يقرونه على كل شيء.
عزام

عزام
02-23-2008, 07:47 AM
السلام عليكم
الدرس الاول سهل ليس فيه اسئلة
اما هذا فساختبركم فيه اخت منال ان شاء الله
عزام
الفقه: معرفة الاحكام الشرعية (العملية) التي طريقها الاجتهاد.
الفقه: معرفة الاحكام الشرعية (العملية) التي طريقها الاجتهاد
المعرفة: العلم والادراك.
الاجتهاد: بذل الوسع والطاقة للوصول الى شيء معين.
التي طريقها الاجتهاد: التي صفة للاحكام الشرعية ام للمعرفة.؟ صفة للمعرفة ولا يصح المعنى في حال نسبت للاحكام الشرعية.
فالصلاة:حكمها معلوم من الدين بالضرورة فلا يعد عالمها فقيها.وكذلك اذا عرف أي حكم من غير اجتهاد فهو ليس فقيها.
وعندما نقول طريقها الإجتهاد تخرج احكام العقيدة القطعية (التوحيد) او المعلومة من الدين بالضرورة (الصلاة) من التعريف. وبعضهم زاد العملية على التعريف ولكن لا داعي للزيادة لأن الاحكام العقائدية يقينية ولا طريق للاجتهاد فيها.
والمراد بمعرفة الاحكام حصول قوة وملكة يمكن معها النظر في الاحكام اذا وقعت وليس استحضار كل حكم.
*********************************** ***************************

الأحكام سبعة: الواجب ، والمندوب ، والمباح ، والمحظور ، والمكروه ، والصحيح ، والفاسد . فالواجب: ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه . والمندوب: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه . والمباح: ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه .

والمحظور: ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله . والمكروه: ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله . والصحيح: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به . والباطل: ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به .

*********************************** ***************************

الاحكام: جمع حكم: وهو لغة القضاء وفي الاصطلاح النسب التامة بين شيئين. وهو ثبوت أمر لأمر او انتفاؤه عنه.
النسب التامة: زيد اسم علم وشجاعة هي صفة من الصفات. زيد شجاع فيها نسبة الشجاعة الى زيد والحكم عليه بها.
مثال: زيد شجاع. زيد اسم علم يدل على شخص، الشجاعة صفة. زيد شجاع تنسب الشجاعة لزيد.
هناك عدة انواع من الاحكام:
1- الاحكام العقلية: مصدرها العقل مثال الواحد نصف الاثنين.
2- الاحكام الطبيعية او الحسية او العادية: إذا كان موسم الصيف زاد الحر.
3- الاحكام التجريبية: الدواء الفلاني ينفع لكذا.
4- الأحكام العرفية: ما تعارف عليه الناس مثل اشارات المرور.
5- الأحكام الشرعية: القرآن والسنة.
انواع الاحكام الشرعية:
قالوا الاحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل.
وفي الجملة مجاز فالأحكام سبعة هي الوجوب و الندب والاباحة والحظر والكراهة والصحة والبطلان: ما حكم الصلاة؟ الوجوب. ما حكم السواك؟ الندب. اما التسميات المذكورة فهي متعلق الاحكام أي الافعال التي تعلقت بها الاحكام.
الواجب : ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه مثل الفرائض. عند جمهور العلماء الواجب والفرض نفس الشيء. الوجوب في اللغة: السقوط والاستقرار ومنه وجبت الشمس اذا غربت. وفي القرآن "اذا وجبت جنوبها" في سياق الحديث عن الانعام أي اذا استقرت. ونشأ من هنا اعتراضان:
1: قد لا يثاب فاعل الواجب وقد لا يعاقب تارك الواجب: فأجيب عنه بأنه يكفي ان يثاب على فعله واحد او ان يعاقب على تركه واحد حتى يثبت الحكم وينطبق العفو على البقية التي لم تعاقب.
2: قد يعاقب على فعله وهو مندوب مثل ترك الاذان اذا اجتمع اهل القرية على تركه. فأجيب عنه بأنهم يعاقبون على ما دل عليه الترك وهو الانحلال في الدين لا على الترك نفسه (هذا ان لم نعتبر الإذان في الاصل فرض كفاية) كما ان العقاب المقصود هو العقاب الآخروي لا الدنيوي.
المندوب: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. مثل السنن والرواتب والصدقات. والمندوب والمستحب بمعنى واحد. والسنة ما يقابل الفرض مما طلب فعله. والندب لغة: الاستدعاء والدعاء والطلب.
المباح: ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح في اللغة المتوسع فيه. (باح بسره: اخرجه من ضيق الكتمان الى سعة الاظهار او اباح الحديقة أي وسع دائرة المستفيدين). مثل الاكل والشرب الزائد على ما تقوم به الحياة. وفي الحقيقة فالمقصود ما لا يثاب على فعله ولا تركه ولا يعاقب على فعله ولا تركه. ففي الجملة اختصار مثل قوله تعالى: "سرابيل تقيكم الحر" والمقصود الحر والبرد فاستغني باحدهما عن الآخر. اما اذا كان المباح وسيلة الى طاعة فيترتب عليه ثواب. واذا مشى الى معصية عوقب ليس لذات الفعل بل لغيره.
المحظور: ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله وهو الحرام. الحظر في اللغة المنع والمحظور هو الممنوع ومنه الحظيرة لأنها تمنع الماشية من الخروج. وهذا من حيث اللزوم والعادة دون ان يمنع ان تاركه قد لا يثاب وفاعله قد لا يعاقب كما تقدم في الحديث عن الوجوب. وعندما نقول يثاب على تركه فهذا
1- ان كان الترك لشيء تعرض له الانسان فلا يثاب ان لم يكن هذا المحظور الذي اجتنبه قد طاف بفكره او تعرض له والا لكسب الناس حسنات من كل الاشياء المحظورة التي كان باستطاعتهم القيام بها ولم يفعلوا.
2- اذا كان هذا الترك بهدف التقرب الى الله تعالى (ومثاله فكثير من الناس يجتنبون الخمر لضررها على صحتهم فحسب دون مبالاة بامر التحريم الآلهي. والجدير بالذكر إن هذا الشرط موجود في الواجب ايضا ولكن عادة معظم الواجبات تتضمن النية كشرط لصحتها.
المكروه: ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. وترك المندوب مكروه. من ترك السنة والرواتب. الكراهة في اللغة البغض والنفور.
الصحيح: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. الصحة في اللغة السلامة.
ما يتعلق به النفوذ: الفقه يشمل المعاملات والعبادات. والنفوذ لغة اصله من نفذ السهم أي بلغ مقصوده من الرمي. اذا كانت المعاملات صحيحة نقول عنها نافذة أي ترتبت آثارها عليها مثل عقد البيع حيث يملك احد الطرفين السلعة والآخر المال وعقد النكاح يفيد حل الوطء.
يعتد به: هذا في العبادات أي تتكون العبادة مستوفية لاركانها وشروطها التي تبرىء منها الذمة ولا يطالب بها. اما القبول والثواب فأمره الى الله.
وهناك خلاف حول التحريم على يقضي بالفساد دائما؟. مثال حكم البيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة الحظر. اذا جرى البيع بعد الآذان الثاني يقع الاثم ولكن البيع صحيح عند الجمهور سوى الامام احمد الذي وضع قاعدة النهي يقتضي الفساد. مثل الصلاة في الارض المغصوبة وصلاة لابس الحرير.
الباطل: مالا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. . الباطل لغة الذاهب والزائف.
*********************************** ***************************

مقاوم
02-23-2008, 07:48 AM
الاخوة السلفيين يدرسونه اليس كذلك اخ مقاوم

عثرت على شروح كثيرة له من علماء السعودية.
مثل الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ
لكن ربما لا يقرونه على كل شيء.

عزام

نعم صحيح.
وقد حفظت عن أحد مشايخي قوله حفظه الله:
لا بأس أن يتفقه المسلم في كل المذاهب وليس عليه أن يتعبد بأي منها إلا ما صح به الدليل من الكتاب والسنة.

عزام
02-23-2008, 07:57 AM
السلام عليكم اخ مقاوم
لا بس ان مرت قاعدة لا يتفق الكل عليها ان يشار اليها
على ان يترك التوسع في المسالة الى موضوع آخر كما تفضلت
يهمني ان اوسع مداركي في الاصول وارى الخلافات حولها.
اما التعليق على شخص الامام الجويني فلا ضرورة له هنا بل يفرد له موضوع مستقل ان شاء احدهم.
عزام

مقاوم
02-23-2008, 08:18 AM
وعليكم السلام أخي الكريم
حا تندم يا جميل :) (بالمصري)
كما تحب أخي فأنت صاحب الموضوع. لكن من خبرتنا في المنتدى أقول لك أن ذلك سيشتت الموضوع ويشوش على المتابعين، لذلك كان طلبي أن يأتي ذلك بعد الفراغ من الشرح.

عزام
02-23-2008, 08:23 AM
قصدي ان ينوه بالخلاف فحسب
ومن ثم يفتح موضوعا منفصلا يحيلنا اليه
عزام

منال
02-23-2008, 12:25 PM
بارك الله فيك أستاذ عزام على وضع المتن والدرس الجديد

بالنسبة لمآخذ العلماء على صاحب المتن ياريت حضراتكم توضحوا كلما أخذنا شيئا لئلا نتعلم شىء مخالف للكتاب والسنة فإن لم تفعلوا فحسابكم عند الله

وسأذهب لانهاء بعض الأشياء ومن ثم أعود لأذاكر الدرس الجديد بإذن الله

عزام
02-23-2008, 12:33 PM
بارك الله فيك أستاذ عزام على وضع المتن والدرس الجديد

بالنسبة لمآخذ العلماء على صاحب المتن ياريت حضراتكم توضحوا كلما أخذنا شيئا لئلا نتعلم شىء مخالف للكتاب والسنة فإن لم تفعلوا فحسابكم عند الله

آمين وفيك
ان مر معي اي امر خلافي ساشير اليه
ولكن ايضا على الاخوة ان يكونوا متيقظين
لكن في العادة الاصول لا تدخل في مواضيع تخالف القرآن والسنة لانها مثل قواعد اللغة تتناول قواعدا يبنى عليها الفقه دون ان تدخل في تفاصيل مسائله.
عزام

أم ورقة
02-23-2008, 12:37 PM
عندي سؤال ، قد يبدو سخيف،
و لكني لا أعرف ،

هل هناك فرق بين الأصول و القواعد الفقهية؟ و ما الفرق ان وجد

عزام
02-23-2008, 12:52 PM
اختي الكريمة ام ورقة
شرحنا هذا سابقا في مكان ما لكن نعيد التذكير بسرعة
عزام

القواعد الفقهية منها ما هو نص دليل شرعي ، مثل : لا ضرر ولا ضرار ، وأكثرها استنباط اجتهادي ، مثل : اليقين لا يزول بالشك.

فوائدها


· يستطيع الفقيه بها جمع الفروع الكثيرة من مسائل الفقه تحت قاعدة واحدة ، لا سيما وأن الحوادث والوقائع لا تنقضي على ممر الزمان ، ولولا هذه القواعد لبقيت الأحكام مفرقة متناثرة .


· سهولة استحضار الحكم الشرعي للمسألة نظراً لاختصارها وسهولة حفظها ، فهي تضبط الأحكام ، وتجمع المتفرقات ، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف ، وتتضح له مناهج الفتوى .

الفروق بين القاعدة الفقهية والأصولية


1- موضوع القواعد الفقهية أفعال المكلفين، والقواعد الأصولية موضوعها : الأدلة والأحكام.


2- القاعدة الفقهية يستفاد منها الحكم مباشرة، أما القاعدة الأصولية فيستفاد منها الحكم بواسطة الدليل .


3- أن القواعد الفقهية أغلبية، أما القاعدة الأصولية فهي كلية ، ليس لها استثناءات .

أم ورقة
02-23-2008, 12:54 PM
طيب جزاكم الله خيراً...

موفّقين...........

عزام
02-23-2008, 12:57 PM
اختي الكريمة ام ورقة
لمزيد من التفصيل
http://www.saowt.com/forum/showthread.php?t=27049
عزام

أم ورقة
02-23-2008, 12:59 PM
جزاكم الله خيراً...

أما أنا فقد أقرأ هذه الأشياء للاستئناس

و لكن لا أظن أستطيع أن أدرسها على الأقل حالياً

عزام
02-23-2008, 01:12 PM
اختي ام ورقة
ليست كل مواضيع الاصول صعبة
فتعريف الحلال والمندوب والمباح سهل ومفيد ان شاء الله
كذلك من النافع ان نعرف تعريف النسخ او اركان القياس مثلا..
عزام

منال
02-29-2008, 02:31 PM
بانتظار الاسئلة

جزاكم الله خيرا

عزام
02-29-2008, 04:49 PM
السلام عليكم اخت منال
حينما اخذنا الدورة لم يعطونا معها مسائلا للحل وان مرت مسألة خلال الشرح كنت ادونها من ضمن الدرس. لذلك اقترح ان تسألي انت ان لم تفهمي شيئا ما.. فأنا لا يوجد عندي ما اسألكم عنه. تحضير الاسئلة ليس سهلا بل يحتاج لى جهد كبير.
عزام


والفقه أخص من العلم والعلم: معرفة المعلوم على ما هو به. والجهل: تصور الشيء على خلاف ما هو به. والعلم الضروري: ما لم يقع عن نظر واستدلال, كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس: التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التواتر.وأما العلم المكتسب: فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل, والدليل: هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه. والظن: تجويز أمرين, أحدهما أظهر من الآخر.
والشك: تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. وعلم أصول الفقه: طرقه على سبيل الإجمال, وكيفية الاستدلال بها
*********************************** ****

العلم: في اللغة تصور الشيء على ما هو بالواقع. سواء كان المعلوم موجودا او معدوما.
والفقه أخص من العلم : اصطلاحيا: هناك علوم كثيرة منها النحو والحديث لذلك فالفقه اخص من العلم. اما ان كان المقصود لغويا فهذا التعريف يظل صحيحا ايضا لأن الفقه الفهم والعلم مجرد المعرفة.
والجهل: وينقسم الى نوعان.
الجهل المركب: تصور الشيء على خلاف ما هو به مثال: ما هو الجبل؟ ماء يجري.
الجهل البسيط: عدم العلم بالشيء: ما هو الجبل؟ لا ادري.
تعريف الجهل الذي يجمع الفكرتين: انتفاء العلم بالمقصود.
العلم الضروري: ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع باحد الحواس الخمس. السمع والبصر والشم والذوق واللمس. او العلم المتواتر او العلم بالامور البديهية مثل عدم جواز التقاء النقيضين. وسمي ضروريا لأنه مدرك بالضرورة بحيث لا يمكن دفعه.
التواتر: ما رواه جمع عن جمع يحيث يستحيل تواطأهم على الكذب. كالعلم بوجود النبي.
العلم المكتسب: هو المبني على النظر والاستدلال.
النظر: هو الفكر في حال المنظور فيه.
الفكر: حركة النفس في المعقولات.
التخييل: حركة النفس في المحسوسات.
الاستدلال: طلب الدليل.
الدليل: المرشد الى المطلوب لأنه علامة عليه ومنه دليل الطريق.
الدليل في الاصطلاح: ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب جزئي. (مسألة جزئية).
المطلوب الجزئي: هو الحكم الخاص، مثل ما حكم الصلاة؟، ما حكم شرب الخمر.
الاختلاف بين النظر والاستدلال ان الاول لا يحتاج الى ادلة بل بتبين لك الحق بمجرد النظر والتفكر. اما الاستدلال فله ادلة ونتائج: مثال: العالم متغير وكل متغير حادث اذن العالم حادث. (ومنهم من قال هما بمعنى واحد)
الظن: تجويز امرين احدهما اظهر من الآخر عند المجوز. الراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم.
اليقين: العلم الضروري.
والشك: تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الآخر عند الشاك.
وعلم أصول الفقه: طرقه على سبيل الإجمال, وكيفية الاستدلال بها (وحال المستفيد)
أي الطرق والسبل الموصلة الى احكام الفقه. او ادلة الفقه على سبيل الاجمال.
الدليل التفصيلي: يوصل الى الحكم الجزئي.
الدليل الاجمالي:حكم اجمالي لا يختص بجزئية معنية مثل دليل هذه المسألة القرآن، الاجماع...
الحكم يتكون من اجتماع القاعدة الاجمالية (الامر للوجوب) والدليل التفصيلي (اقيموا الصلاة) فينتج ان الحكم هو الوجوب.

مثال ثان: "القاعدة الاجمالية" (الامر بعد الحظر يفيد الاباحة) والدليل التفصيلي "فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض"
مثال ثالث: القاعدة الاجمالية: "(النهي يفيد التحريم) والدليل التفصيلي "ولا يغتب بعضكم بعضا".
قيل بأن كل فقيه اصولي وليس كل اصولي فقيه لأن الفقيه يجب ان يعرف الادلة الجمالية كي يحكم بالمسألة.
كيفية الاستدلال: معرفة الادلة مثل تقديم الخاص على العام وحمل المطلق على المقيد وكيفية التعامل معها عند التعارض.
مثال عدة المطلقة الحامل هل هي 3 قروء ام حتى تضع حملها ؟:
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء - وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن
تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم ام سلمة وهو محرم. وقالت ام سلمة لم يتزوجني الرسول الا بعد تحلله. يقدم قول الصحابي متعلق الخبر لأنه ادرى به.
وحال المستفيد: هو الفقيه ويجب ان يكون عالما بآيات الاحكام، بالناسخ والمنسوخ وتخصيص العام وتقييد المطلق.

منال
03-06-2008, 11:18 AM
قرأت بعض الموضوع ولى عودة للاكمال باذن الله

جزاكم الله خيرا

عزام
03-06-2008, 11:26 AM
بارك الله فيك اخت منال


[ الكلام وأقسامه ] فأما أقسام الكلام ، فأقل ما يترتب منه الكلام: اسمان ، أو اسم وفعل ، أو فعل وحرف ، أو اسم وحرف . والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار ، وينقسم أيضاً إلى تمن وعرض وقسم .
*********************************** ****

اقسام الكلام: فأما اقسام الكلام فأقله ما يتركب منه الكلام: اسم واسم - اسم وفعل - اسم وحرف - او فعل وحرف.
الكلام: اللفظ المفيد فائدة تامة. وينقسم على ثلاثة وجوه:
1- الوجه الاول: ما يتألف منه:
اسم واسم: زيد مجتهد. اسم وفعل: زيد يقوم. فعل وحرف: ما قام (ما قام هو). اسم وحرف يا زيد (معناها انادي زيدا). واكثر اهل النحو لا يعترفون الا بالقسمين الاولين.
2- الوجه الثاني: صيغته: فينقسم الى امر ونهي و خبر واستخبار وينقسم ايضا الى تمن ورجاء وعرض وقسم.
الامر: طلب الفعل من الاعلى الى الادنى.
النهي: طلب الترك من الاعلى الى الادنى.
الخبر: ما يحتمل الصدق او الكذب لذاته بغض النظر عن قائله.
الانشاء: ما لا يحتمل الصدق او الكذب (الامر والنهي).
الاستخبار: الاستفهام او طلب الفهم.
تمن: وهو طلب ما يستحيل وقوعه في العادة " الا ليت الشباب يعود يوما" او ما يعسر وقوعه.. "ليت لي مالا فأحج به".
رجاء: وتستعمل لما هو قريب المنال: (لعل وعسى).
عرض: مثاله "الا تذهب معنا" اما "هلا" فتستعمل للتحضيض والحث.
قسم: احرف القسم : واو، تاء، باء ومعناه التقوية في الفعل او الترك.

عزام
03-10-2008, 06:42 AM
ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز ، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه ، وقيل: فيما اصطلح عليه من المخاطبة .
والمجاز ما تجوز به عن موضوعه . والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية . والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة ، فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: "ليس كمثله شيء" ، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: "واسأل القرية " ، والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان ، والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: "جداراً يريد أن ينقض "
*********************************** ***************************

3- الوجه الثالث: كيفية تأدية الصيغة: وينقسم بها الى حقيقة ومجاز:
الحقيقة: في اللغة ما يطلب حفظه وصونه (معنى مهجور). اما في الاصطلاح فالتعريف الاول : ما بقي في الاستعمال على موضوعه (أي على وضعه الذي وضعه العرب). والتعريف الثاني: ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطِبة (أي الذين يُخاطَبون) (ولو لم يبق على موضوعه). واللغويون يرجحون التعريف الاول. والعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي واضحة لأن المعنى الحقيقي يجب المحافظة عليه الا بقرينة تصرفه الى المجاز.
وهكذا فحسب التعريف الثاني: عبارة ثكلتك امك لا يتبادر الى الذهن معناها الاصلي بل لفت النظر. وكذلك كلمة دابة والتي وضعت لتعبر عن كل ما يدب على الارض اصبحت بالعرف للمواشي فقط. شربت من النهر تكون حقيقية حسب التعريف الثاني ولو شرب من ماء النهر بكأس لأن هذا هو المعنى المتبادر في الذهن.
والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية: (وهذا التقسيم حسب التعريف الثاني).
لغوية: هذا رجل... (وهذه حقيقة حسب التعريفين)
شرعية: مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج فهذه حقيقة شرعية اذ ان المعنى الاول الحقيقي قد هجر فهجرت الحقيقة اللغوية وبقيت الحقيقة الشرعية. مثال: الصلاة: الدعاء - الزكاة: النماء – الحج: القصد – الصوم: الامساك. والحقيقة الشرعية هي حقيقة باعتبار التعريف الثاني فقط. ولا ننسى وجوب وجود علاقة بين المعنى الاصلي اللغوي والمعنى الشرعي المستجد.
عرفية: مثل الدابة (كما بينا) والولد حيث يطلق عرفا على الذكر فقط فيما المعنى الاصلي للذكر والانثى على السواء.
المجاز: في اللغة من المجاوزة أي كل ما تعدى الشيء الى غيره. وفي الاصطلاح: كل ما تجوز عن موضوعه. فإذا جئت بعبارة "جاء اسد يتبختر بسيفه" فهمت منها ان رجلا شجاعا قد اتى. ذلك لأن الكلام يحمل على الحقيقة الا بقرينة والقرينة هاهنا هي "يتبختر بسيفه". ( او هو "ما استعمل في غير اصطلح عليه من تلك المخاطبة" فاقتصر في المتن على احد الرسمين لوضوح الآخر مما سبق من كلام عن الحقيقة).
والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة ، فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: "ليس كمثله شيء" (الكاف زائدة) ، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: "واسأل القرية " ، والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان ، والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: "جداراً يريد أن ينقض "
المجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: "ليس كمثله شيء" (الكاف زائدة) والصرف الى المجاز ضروري لأن اخذ الكلام على حقيقته يثبت وجود مثل لله وهذا امر ممتنع. والمراد هنا توكيد النفي مثل "ليس لأخت سعاد اخت".
المجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: "واسأل القرية " اي اسأل اهل القرية نذكر المكان ونقصد اصحابه وهذا مجاز مرسل مكاني.
المجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان وهذا مجاز مرسل علاقته المجاورة. فالغائط في الاصل المكان المنخفض الذي يقصد لقضاء الحاجة طلبا للستر. (وهذا لمن انكر الحقائق العرفية وبالتالي لا يعد مجازا حسب التعريف الثاني (المحذوف) للمجاز)
المجاز بالاستعارة كقوله تعالى: "جداراً يريد أن ينقض " المشبه به الانسان وقد حذف ورمز اليه بالارادة. والاستعارة تشبيه حذف احد ركنيه.

مقاوم
03-10-2008, 08:32 AM
جزاك الله خيرا.
متابع

عزام
03-13-2008, 04:40 PM
والأمر: استدعاء الفعل بالقول, ممن هو دونه, على سبيل الوجوب. وصيغته:افعل.وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه, إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب, أو الإباحة,ولا تقتضي التكرار على الصحيح,إلا ما دل الدليل على قصد التكرار,ولا تقتضي الفور. والأمر بإيجاد الفعل أمر به, وبما لا يتم الفعل إلا به, كالأمر بالصلاة؛ فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها, وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. (تنبيه):من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل: يدخل في خطاب الله تعالى: المؤمنون. وأما الساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب.
*********************************** ****

الأمر: استدعاء الفعل بالقول, ممن هو دونه, على سبيل الوجوب
استدعاء الفعل بالقول: الاستدعاء يعني الدعوة إلى الفعل، (بالقول) فإذا كان الأمر بإشارة أو بكتابة أو نحو ذلك لم يَصِرْ أمرا عندهم، وهذا فيه نظر؛ لأنّ الكتابة إذا كانت من الشارع أو النهي إذا كان من الشارع فإنه بمنزلة القول، النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الأمصار، إلى قيصر وإلى هرقل، ,إلى عدد من ملوك الأبقاع يدعوهم إلى الإسلام ويأمرهم بالإسلام.
ممن هو دونه هو هنا نَظَرَ إلى جهة الآمر، وإلى جهة المأمور، الآمر أعلى من المأمور قدْرا، فإن كان الآمر مساويا للمأمور سمي ذلك التماسا، وإن كان الآمر أدنى من المأمور منزلة سمي ذاك سؤالا وطلبا ودعاء؛ كما نخاطب الله جل وعلا نقول: اللهم اغفر لي.
على سبيل الوجوب يعني أنْ يكون الأمر واجبا.
وصيغته: افعل:
1- حدّد صيغة بـ(افعل) و صيغ الأمر كثيرة وتختلف حسب تصريف الفعل ثلاثيا كان ام رباعيا ام خماسيا ام سداسيا: تدحرج، استعن، استخرج.
2- أيضا قد يكون من صيغ الأمر صيغة (لتفعل) كما قال جل وعلا "وليطوفوا بالبيت العتيق" لام الأمر، بعدها الفعل المجزوم بها.
3- أيضا من الصيغ الإتيان باسم الفعل الذي يدل على الأمر كـ(عليك) مثلا، قال جل وعلا " عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ" (عَلَيْكُمْ).
4- كذلك من صيغ الأمر المصدر النائب عن فعله، كقوله تعالى "فضرب الرقابِ" مصدر لكنه نائب عن فعله الذي هو اضربوا.
5- أيضا من الصيغ الخبر الذي يتضمن الأمر، كقوله تعالى (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ). إلى غير ذلك من الصيغ.
6- اسم فعل الامر مثل: "آمين" (استجب لنا)، صه (اسكت).
وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه: يعني على الوجوب. والامر لا يكون حقيقة الا وجوبا فإذا ظهرت القرينة التي تحوله الى ندب تحول الى امر مجازا. لأن الأمر لغة وشرعا يفيد طلب الامتثال جزما
القرينة: الدليل المقترن بالكلام الصارف عن الاصل.
الا ما دل عليه الدليل: والدليل اما ان يكون
1- قرينة مذكورة بالكلام "اكتب ان شئت"
2- او دليل بمكان آخر: مثل قوله تعالى "واشهدوا اذا تبايعتم" صرفه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم انه باع فرسا ولم يشهد ومثله "فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا" فمكاتبة العبد ليست واجبة بأدلة اخرى. كذلك إذا أتى الأمر بعد نهي عند جمهور العلماء دل على الإباحة، كما قال جل وعلا حين نهى عن قتل الصيد والمرء مُحْرِم " وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما"، وقال "وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا" وعند المحققين أنّ الأمر بعد النهي يُرجع المأمور به إلى ما كان عليه قبل النهي، مثاله أيضا قوله تعالى "فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ" هذا للإباحة على قول الجمهور، أو على قول المحققين أنّه لرد الأمر لأصله، ومعلوم أنّ أصل الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله بالبيع مباح.
ولا تقتضي التكرار على الصحيح, إلا ما دل الدليل على قصد التكرار: على الصحيح أي ان القضية خلافية ورجح هو عدم التكرار إلا في ما دل الدليل فيه على التكرار كالصلوات.
ولا تقتضي الفور: وهذه قضية خلافية فبعضهم يقول ان تنفيذ الامر يقتضي الفور وبعدهم على التراخي ودليلهم الحج فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج مع قدرته الا في السنة العاشرة مع ان الحج فرض في السنة السادسة. ومن آثار هذه المسألة صيام الست من شوال قبل قضاء الايام بالنسبة للنساء.
والأمر بإيجاد الفعل أمر به, وبما لا يتم الفعل إلا به, كالأمر بالصلاة؛ فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها: فعندما امر الشارع بالصلاة امر بشروطها مثل الوضوء ورفع النجاسة وستر العورة واستقبال القبلة. وعند الاحناف الوضوء ليس عبادة بل شرط لصحة الصلاة لا تتم الا به لذا لا تجب فيه النية مثله مثل رفع النجاسة، وهذا خلاف الجمهور الذين يقرون بأن الوضوء فعل تعبدي.
وقد يكون وجوب الفعل:
1- شرعيا: مثل الصلاة والوضوء.
2- حسيا: مثل غسل الوجه يقتضي غسل شيء من الناصية.
3- عقليا : مثل حل مسألة حسابية يستدعي معرفة جدول الضرب.
وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. أي تكون العبادة صحيحة وتقدم الكلام في الصحة من قبل.
من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل: يد خل في خطاب الله تعالى: المؤمنون. يعني المكلفين: المسلم البالغ العاقل.
وأما الساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب.
الساهي الذي سها عن أداء ما أُمر به، وها هنا ألفاظ متقاربة تكثر عند الأصوليين الفقهاء منها النسيان، و الغفلة؛ والله جل وعلا يقول " رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا". وليس بالضرورة ان تبرأ عهدته بالنسيان، كما قال عليه الصلاة والسلام «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» ولكن المقصود ان لا إثم عليه،.
والصبي الصبي هو من لم يبلغ، الحديث في الصحيح إنه عليه الصلاة والسلام قال «رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن الغلام أو قال الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يُفيق» فهذا الصبي، من لن يبلغ أيضا لا يدخل في التكليف.
المجنون أيضا لا يدخل في التكليف، لهذا قال (هم غير داخلين في الخطاب).

منال
03-13-2008, 07:12 PM
من المشاركة 25 صار درس نحو وبلاغة ؟!!!

بارك الله بحضرتك سهلة الدروس وممتعة

جزاك الله خيرا

عزام
03-13-2008, 07:49 PM
من المشاركة 25 صار درس نحو وبلاغة ؟!!!
بارك الله بحضرتك سهلة الدروس وممتعة
جزاك الله خيرا
بارك الله فيك اخت منال
هو مضطر ان يدخل في هذه الامور لان الاصول لا تعتمد فقط على الدين انما على اللغة ايضا
كأن يقول : الاصل في الامور الحقيقة لا المجاز
او يقول: الامر للوجوب
او يقول: النسخ متعلق بالاوامر والنواهي لا بالخبر


عزام

مقاوم
06-08-2008, 12:40 PM
هلا أكملت بارك الله فيك.

عزام
06-08-2008, 01:23 PM
جزاك الله خيرا اخي مقاوم على التذكرة
عزام

والكفار مخاطبون بفروع الشريعةمخاطب بالإسلام أولا، ومخاطب بكل ما خوطب به المؤمنون؛ مخاطب بالصلاة، مخاطب بالزكاة، مخاطب الحج، مخاطب بالصوم، مخاطب بأن يترك الزنا، بأن لا يشرب الخمر، بأن لا يأخذ الربا، كل فرع من فروع الشريعة فهو مخاطب به، هو مخاطب بالإسلام أولا، وبكل فرع الشريعة، وذلك لقول الله تعالى ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ(6)الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾[فصلت:6-7] ، فتوعدهم بالنار لهذا الوصف؛ لأنهم لا يؤتون الزكاة، وكذلك قال جل وعلا "ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ(42)قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ"[المدثر:42-43].وهي من الفروع وهكذا.
وهذا من امور العقيدة لا الشريعة لأن ما من حكم يترتب عليه في الدنيا فلا يؤمر بأن يصلي: بل معناه أنه يعاقب على تركه للإسلام الذي هو الأصل، ويعاقب على تركه لكل فرع من فروع الشريعة.
والأمر بالشيء نهي عن ضده. مثلا القيام في الصلاة «صل قائما»، "وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ" ما أضداد القيام؟ كثيرة: القعود، الجلوس، الاستلقاء. له أضداد كثيرة، فلما أمر بإقامة الصلاة أو بالصلاة قياما، علم من ذلك أنه نهي عن أداء الصلاة على كل الأضداد.
النهي عن الشيء أمر بضده: والأَوْلى أنْ يُقال أن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، مثاله قال تعالى " وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا"[الإسراء:32] نهى عن الزنى (وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا) ما أضداد فعل الزنا؟ الزواج واحد، ملك اليمين اثنين، نكاح الأمة ثلاثة، الصيام، الاستعفاف، الصبر، له أضداد ، فنهى عن الزنا. ولهذا قال العلماء، النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، لك الخيار. يضبط لك القاعدة أنّ الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده.
والنهي: استدعاء الترك بالقول. ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه. ويرد صيغة الأمر والمراد به: الإباحة, أو التهديد, أو التسوية, أو التكوين.

(النهي)، النهي: أصله في اللغة الترك، أنهاك عن كذا؛ يعني آمرك بالترك، انتهي؛ أترك "انتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ "[النساء:171] يعني أتركوا ذلك خيرا لكم. أما في الاصطلاح النهي: استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب
صيغة النهي (لا تفعل) لأن صيغة الأمر المشهورة (افعل) وصيغة النهي المشهورة (لا تفعل)، وهناك صيغ أخر هي التحذير (احذر أن تفعل) كقوله تعالى "فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ"[النور:63]

النهي يقتضي الفساد، ويدل على فساد المنهي عنه إذا كان النهي متعلقا أو راجعا لعين المنهي عنه، أو لركنه، أو لشرطه، أو لوصفه الملازم.
أولا: لعينه.
ثانيا: لركنه.
ثالثا: لشرطه.
رابعا: لوصفه الملازم.
العين:، إذا كان النهي لم يقيَّد بصفة للشيء، وإنما نهي عن الشيء نفسه، كما في قوله جل وعلا (لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ) نهى عن الشرك، فيدل على فساده، وأنه لا يعتد به، قال جل وعلا "لَا تَقْرَبُوا الزِّنَى" (الزِّنَى) منهي عنه .
الركن: نهي عن ركنه يعني نهي عن الشيء باعتبار ركنه، مثلا الصلاة لها أركان، البيع له أركان، قبول وإيجاب، عاقدان: بائع ومشتري، ومثمن. والمثمن من الأركان، لنفرض أنه دم، أو لحم خنزير، أو نحو ذلك، فهذا يحرم بيعه.
الشرط مثل الصلاة مثلا «لاَ يَقْبَلُ الله صَلاَةَ أحَدِكُم إذَا أحْدَثَ حَتّى يَتَوَضّأَ»هنا نهى عن الصلاة إلا بالطهارة، الطهارة فصار النهي عن الصلاة لعدم توفر الشرط، فدل على فساد المنهي عنه إلى آخره. وهذا واضح.
الوصف الملازم: وهناك بعض العلماء يقسم الوصف ها هنا إلى قسمين تحقيقا: إلى وصف ملازم، ووصف غير ملازم او منفصل:
الوصف الملازم الذي يلازم النهي؛ يعني أتى النهي عن عين المنهي عنه لا لأجل عينه، ولكن لأجل وصفه، مثاله قال جل وعلا ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾[النساء:43] فنهى عن الصلاة بهذا الوصف الذي لازمها حين النهي، فمن كان حال صلاته قد لزمه وصف السكر توجه له هذا النهي، فصارت صلاته فاسدة. بخلاف الوصف المنفك مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لُبس الحرير على الرجال، هذا الحرير هو وصف من أوصاف الصلاة من حيث انه سترة لكن يمكن أن ينفك عن هذا الوصف، فلهذا بعض العلماء قال إنّ الصلاة في ثوب الحرير تجوز لأنه يمكن الإنفكاك عنه، وأما الوصف الملازم، فلا يصح؛ لأنّ النهي عنه يدل على الفساد، ولهذا دخلوا في الكلام على الصلاة في الأرض المغصوبة، باعتبار أنها وصف ملازم لا ينفك، لأنه يشغل هذه البقعة. ومثال الوصف الملازم ايضا الصيام يوم العيد فهذا وصف ملازم لأن الوقت صفة ملازمة للصيام لا يقوم بدونها فلا يصح الصيام في العيد اذن.

مقاوم
06-08-2008, 03:46 PM
وإياكم أخي الكريم.
كنت أراجع موضوع مصطلح الحديث فمررت على ردي عليك هناك وتذكرت أنك كنت قد بدأت فعلا بشرح متن الورقات فرفعت الموضوع.