تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : التخصيص بالقياس الجلي



عزام
02-20-2008, 07:48 AM
السلام عليكم اخي فاروق
هذه بضعة امثلة قال بها العلماء في موضوع تخصيص النص بالقياس الجلي
وفي فتوى ابن عفانة يتبين لك ان ان النظر الى القواعد مباح فيما مصافحتهن حرام.
ذلك ان الاولى قياس جلي والثانية قياس مع الفارق.
والله اعلم.
عزام


5- القياس الجلي.
ومثاله أن الله جل وعلا قال "الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ "[النور:2]، (الزَّانِي) يشمل الحر والعبد، ولكن العبد يجلد خمسين جلدة، بالقياس على الأَمَة المذكورة في قوله تعالى "فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ"[النساء:25] (عَلَيْهِنّ) يعني على الإماء نصف ما على المحصنات، والعبد الذكر مقيس على الأنثى، فهذا تخصيص للكتاب بالقياس؛ يعني قياس العبد على الأمة، وهذا القياس واضح جلي.
مسألة


ومن فروع هذه المسألة ما ذهب إليه المالكية من طهارة الكلب المأذون في اتخاذه فانهم خصصوا قوله صلى الله عليه وسلم : (إذا ولغ الكلبه في إناء آحدكم فليفسله سبعا) بقياس الكلب المأذون في اتخاذه على الهرة بجامع التطواف. فان الرسول علل طهارة الهرة بعلة التطواف فقال صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجسة أنها من الطوافين عليكم والطوافات و العلة موجودة فى الكلب المأذون فيه ككلب الصيد والحراسة .
ومن فروع هذه المسألة :

إن مباح الدم إذا التجأ إلى الحرم لا يعصمه الإلتجاء عند الشافعي

رضي الله عنه، للقياس الجلي وعند الحنفية يعصمه الالتجاء لعموم قوله تعالى: "ومن دخله كان آمنا" فالشافعي رضي الله عنه خصص عموم هذا النص بالقياس لقيام موجب الاستيفاء وبعد احتمال المانع إذ لا مناسبة بين اللياذ إلى الحرم واسقاط حقوق الآدميين المبنية على الشح والمضايقة. كيف وقد ظهر الغاؤه فيما إذا أنشأ القتل في الحرم وفي قطع الطريق. وأبو حنيفة رضي الله عنه لم يجوز تخصيص هذا العموم بالقياس وان كان جليا. و القياس هنا هو قياس من قتل خارج الحرم على من قتل داخله بجامع أن كلا منهما مهدور الدم ولو كان داخل الحرم. وهذا القياس يخصص عموم قوله تعالى: "ومن دخله كان آمنا" فيستثنى من هذه الآية مباح الدم فلا يكون آمنا.

مقاوم
02-20-2008, 08:00 AM
أخي عزام
أرجو توثيق النص أعلاه إلا أن يكون من كتاباتك.
فالقياس وضوابطه من المواضيع التي يتشعب الكلام فيها كثيرا وهو على اختلاف بيّن بين المذاهب والفقهاء وخاصة المدرسة السلفية.
والله أعلم.

عزام
02-20-2008, 08:09 AM
اخي الحبيب
كيف يكون من كتاباتي؟ الا تراه يضرب الامثال عن الاحناف والمالكية والشوافعة.
ام انك تقصد ان هذه الفتاوى ممكن تكون مكذوبة عليهم؟
على كل حال حينما اعود الى البيت ممكن اذكر لك المرجع كاملا ان شاء الله. اتذكر ان مؤلفه من اساتذة الاصول في طرابلس وقد اطلعت الشيخ محمد امام على الكتاب فاثنى عليه.
عزام

عزام
02-20-2008, 08:33 AM
هذه من درس لفضيلة الدكتور/ عياض بن نامي السلمي
من موقع الاكاديمية الاسلامية المفتوحة
http://www.islamacademy.net/index.aspx?function=Item&id=3492&lang (http://www.islamacademy.net/index.aspx?function=Item&id=3492&lang)=
ويبدو من الروابط الموجودة على اليمين انه سلفي
عزام

ثم ذكر المصنف أيضاً أن النطق قد يخصص بالقياس النطق يقصد به كما فسر هو يعني النص من قرآن او سنة قد يخصص بالقياس العلماء اختلفوا في التخصيص عموم القرآن والسنة بالقياس على أقوال كثيرة ولكن أرجح هذ الأقوال أنه يجوز تخصيص القرآن, السنة بالقياس الجلي الواضح يجوز تخصيص القرآن والسنة به سواءً كانت متواترة أو آحادية.
والمقصود بالقياس الجلي: هو القياس الذي يقوم بنفي الفارق بين الأصل والفرع, أو يكون القياس بالنص على العلة -تكون العلة منصوصاً عليها- بحيث لا تحتمل النزاع ولا تحتمل الخلاف, ومنهم من توسع وقال: يجوز لكل قياس, واشترط أن يكون قد سبق تخصيصه, وهذا مذهب الحنفية, يقولون: إذا سبق تخصيص القرآن والسنة المتواترة بدليل قطعي فإنه بعد ذلك يجوز أن تخصص بالقياس؛ لأن القياس دليل ظني، مثال -نحن قلنا سنكتفي بالتمثيل هنا.
- مثال لتخصيص النطق أو القرآن مثلا بالقياس أن الله -جل وعلا- قال: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾[النور: 2]، فلفظ ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ لفظ عام كل زاني وكل زانية يشمل الحر والعبد, ولكن العلماء خصُّوا العبد, وقالوا: العبد لا يجلد مائة جلدة وإنما يجلد نصف الحد, وأخذوا ذلك بالقياس على الأمة فإن الله قد خصص الإماء من عموم هذه الآية بقرآن آخر فقال: ﴿ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾[النساء: 25]، قالوا: فنقيس العبد على الأمة وهو قياس جلي لعدم الفارق المؤثر بين الذكر والأنثى من الإماء والعبيد, فقالوا: يلحق به, وهناك من حكى الإجماع على ذلك قال: إن هذا أيضاً قد أجمع عليه, وهناك من شكك في حصول الإجماع وقال: يوجد فيه خلاف في الصدر الأول لكن هو تخصيص بطريق القياس وهو قياس جلي.
هذا الخلاف الذي أشرت إليه في تخصيص القرآن بالقياس وتخصيص السنة بالقياس هو محصور في القرآن- لأنه متواتر- والسنة المتواترة أو المشهورة التي تكون دلالتها قاطعة وسندها متفق عليه لا يمكن أن يتطرق إليه احتمال, أما أخبار الآحاد فإن الأكثر يقولون: يجوز أن تخصص بالقياس؛ وذلك لأجل أنهم يقولون أنها من باب الأدلة الظنية.

عزام
02-20-2008, 02:03 PM
السلام عليكم اخي مقاوم
الكتاب اسمه غاية المأمول في توضيح الفروع للاصول
دراسة اصولية مقارنة
للدكتور الشيخ محمود مصطفى عبود هرموش
استاذ الاصول في معهد طرابلس الجامعي للدراسات الاسلامية
وجامعة الجنان وكلية الاوزاعي
عزام

مقاوم
02-20-2008, 02:09 PM
جزاك الله خيرا.
كنت أقصد بكتاباتك أبحاثك. بمعنى أن الموضوع مقتطف من أحد أبحاثك.