تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : التأمين في الميزان



Abuhanifah
02-16-2008, 06:47 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كثر الكلام عن التأمين وكثرت الفتاوى حوله، لذا أحببت أن أعرض عليكم ما جمعته عن التأمين على أن نتحاور فيما بعد حوله لنستلخص الحكم الشافي حولها. ويشمل بحثي:

1- تعريف التأمين
2- رأي الفقهاء في التأمين وأول من أفتى في التأمين مع عرض فتواه
3- رأي الفقهاء المعاصرين وأدلتهم مع عرض محل الخلاف
4- عرض فتاوى كل من :المجمع الفقهي بمكة، المجلس الأوروبي للبحوث والافتاء، الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي و الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله.

وهنا أتمنى من الجميع ما يلي:
1- أن لا يعرض أحد أية فتوى في التأمين قبل أن أنتهي من النقاط الأربع المذكورة أعلاه (سأذكر انتهائي خطيا) وان تقتصر الردود خلال عرض هذه النقاط على الاستفسار والتوضيح من الامور الغامضة
2- أن لا يكون عرض الفتوى (بعد انتهائي من النقاط الأربع) قص ولصق بل يجب على المشترك ان يفهم الفتوى المراد ذكرها وان يعرضها بطريقة مبسطة
3- ان لا يكون الهدف من الحوار الرياء والعجب بل الوصول الى الجواب الشافي الذي يجعل من حوارنا مرجعا لأي مسلم حيران يبتغي شرع الله وحكمه
والسلام عليكم

Abuhanifah
02-16-2008, 06:56 PM
1- تعريف التأمين


التأمين لغة:

التأمين مصدر للفعل الرباعي (أمَّن) بتشديد الميم المفتوحة، ومضارعها يؤمن.
وفي قواميس اللغة وروت كلمة (أمّن)، ومصدرها التأمين، بمعنى التأمين على الدعاء، وهو قول "آمين"، ومعناها: استجب، وليس لهذا المعنى صلة بالمعنى الاصطلاحي؛ إذ الاصطلاحي عقد مالي، وهذا قول طلبي.


وبالبحث في معاني (أمن) نجد لها معنيين: أحدهما: الأمانة التي هي ضد الخيانة، ومعناها سكون القلب. والثاني: التصديق، ومن أبرز مشتقات هذا الأصل:



ـ الأمن والأمنة: ضد الخوف.

ـ الإيمان: ضد الكفر، وهذا هو التصديق.

ـ الأمان: إعطاء الأمنة؛ أي الأمن.



ومن الاشتقاق الأخير أخذ عقد التأمين بمعناه الاصطلاحي، فقد ورد كما في المعجم الوسيط: "وأمن على الشيء: دفع مالاً منجمًا لينال هو أو ورثته قدرًا من المال متفقًا عليه، أو تعويضًا عما فقده، يقال أمن على حياته أو على داره أو على سيارته".



المعنى الاصطلاحي:

يفرق بعض الدارسين بين التأمين كنظام أو نظرية أو فكرة وبينه كعقد، أو تطبيق، أو تصرف قانوني يحدد العلاقة بين الأطراف.

فمن النوع الأول ما جاء في الوسيط بأنه "تعاون منظم تنظيمًا دقيقًا بين عدد كبير من الناس معرضين جميعًا لخطر واحد، حتى إذا تحقق الخطر بالنسبة إلى بعضهم تعاون الجميع على مواجهته بتضحية قليلة، يبذلها كل منهم يتلافون بها أضرارًا جسيمة تحيق بمن نزل الخطر به منهم لولا هذا التعاون".

ويعرفه الزرقا بأنه "قواعد قانونية موضوعة يقصد بها في التشريع فسح المجال للتعاون على تفتيت آثار المخاطر وإزالتها عن عاتق المصاب، وذلك بطريق التعاقد بين جهتين: مؤمن يلتزم بتعويض المصاب عن الأضرار التي تلحقها الحوادث المؤمن منها، ومستأمن يلتزم بقسط من المال يدفعه للجهة المؤمنة لقاء التزامها بالتعويض عليه إذا وقع الحادث أوالخطر الاحتمالي".

ويُعرّف التأمين كعقد أو نظام قانوني بأنه "عقد يلتزم المؤمَّن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمَّن له، أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغًا من المال أو إيرادًا مرتبًا، أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث، أو تحقق الخطر المبين في العقد، وذلك في نظير قسط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن".

وهو مطابق للتعريف في القانون المدني السوري (م713) والمدني الليبي (م747)، وعرفه القانون المدني العراقي (م983) أنه: عقد يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغًا من المال أو إيرادًا مرتبًا، أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده، وذلك في مقابل أقساط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن، وعرفه قانون الموجبات والعقود اللبناني (م950) بما يلي:

"هو عقد بمقتضاه يلتزم شخص يقال له الضامن ببعض الموجبات عند نزول بعض الطوارئ بشخص المضمون له أو بأمواله مقابل دفع بدل يسمى القسط أو الفريضة".

والذي يؤخذ من هذه التعاريف أن شخصًا يسمى المؤمن له أو المستأمن يتعاقد مع شخص آخر يسمى المؤمن، ويكون في الغالب شركة مساهمة، على أن يدفع الأول لهذه الشركة مبلغًا من المال، على شكل أقساط دورية، في مقابل التزام الشركة بأداء مبلغ مالي له أو لمن يعينه ويسمى المستفيد. إذا وقع حادث أو خطر مبيَّن في العقد، ونستطيع أن نستخلص من هذا التعريف عناصر عقد التأمين على الوجه التالي:


عناصر عقد التأمين



يؤخذ من تعريف التأمين السابق أن له عناصر ثلاثة لا يقوم بدونها، وهذه العناصر كما يصرح شراح القانون هي: الخطر المؤمن منه، ومبلغ التأمين، وقسط التأمين. فلا يتصور لعقد التأمين وجود بدون هذه العناصر مجتمعة.
على أن أتناول هذه العناصر في المرة القادمة ان شاء الله....
السلام عليكم

فراولة
02-17-2008, 12:18 AM
نتابع ... لن نسأل . نتابع فقط ...

Abuhanifah
02-17-2008, 05:29 PM
(1) الخطر:



يقصد بالخطر في عقد التأمين الحادث الاحتمالي المستقبل، ومعنى كون الحادث احتماليًّا أنه قد يقع وقد لا يقع، دون أن يكون وقوعه متوقفًا على إرادة أحد العاقدين، بل إن ذلك موكول إلى القدر وحده، وذلك كموت المؤمن على حياته أو بقائه حيًّا إلى وقت معين، أو غرق البضاعة، أو حريق المنزل المؤمن عليه، فإن وقوع الحريق وعدم وقوعه، وبقاء إنسان حيًا في وقت معين وعدم بقائه أمر احتمالي قد يكون وقد لا يكون، وموت إنسان، وإن كان أمرًا محقق الوقوع.. إلا أن زمن وقوعه غير محقق.

وإذا كان شراح القانون يصرحون بأن الخطر أو الاحتمال هو "المحل الرئيسي" و"العنصر الجوهري" في عقد التأمين، وأنه "أصل للعنصرين الآخرين (قسط التأمين ومبلغ التأمين)" كان الغرر ملازمًا لعقد التأمين لا ينفك عنه، ولا يوجد بدونه. بل إن ذلك يجعل عقد التأمين ذاته غررًا بحيث لا يتأتى وصفه بأنه عقد لحقه غرر، أو اشتمل على الغرر، كما يقال في بعض العقود التي يتصور وجودها بدون الغرر، وفي هذا يقول أحد شراح القانون: أما التزام المؤمن فهو التزام غير محقق؛ إذ هو التزام احتمالي وليس هو التزامًا معلقًا على شرط واقف، هو تحقق الخطر المؤمن فيه؛ لأن تحقق الخطر ركن قانوني في الالتزام وليس مجرد شرط عارض، ولو كان تحقق الخطر شرطًا واقفًا وليس مجرد شرط عارض؛ لأمكن تصور قيام التزام المؤمن بدونه التزامًا بسيطًا منجزًا، وهذا لا يمكن تصوره؛ لأن التزام المؤمن مقترن دائمًا بتحقق الخطر، ولا يمكن فصل الاثنين أحدهما عن الآخر.

والخطر في معناه الفني الدقيق عند رجال التأمين يختلف عن الخطر في عرف الاستعمال الذائع، فالخطر في عرف الاستعمال يعني كارثة يكرهها الإنسان ويخشى وقوعها؛ لأن وقوعها يصيبه بضرر في نفسه أو ماله، كالحريق والغرق وتلف المال، وقد يقصد رجال التأمين بالخطر هذا المعنى في الغالب من الحالات، كحالات التأمين من الحريق والسرقة، فإن الحريق والسرقة كوارث، بمعنى أنها أمور يكره الإنسان وقوعها ويصيبه من هذا الوقوع ضرر.

أما الخطر في مجال التأمين فله معنى أوسع من ذلك؛ لأنه يعني كل حادث احتمالي سواء كرهه الإنسان أم أحبه، ترتب على وقوعه ضرر أم لا، فالتأمين على الحياة لحالة البقاء، وتأمين الأولاد، وتأمين الزواج.. كل ذلك تأمين من أخطار لا يكرهها الإنسان، ولا يترتب على وقوعها ضرر بالنفس أو بالمال، فالحياة أمر مرغوب فيه، وكذا إنجاب الأولاد والزواج. ففي التأمين على الحياة لحالة البقاء يتقاضى المؤمن له مبلغ التأمين إذا بقي حيًّا إلى تاريخ معين، وبقاؤه حيًّا إلى هذا التاريخ أمر مرغوب فيه لا يكرهه المؤمن له؛ لأنه لا يترتب على بقائه حيًّا أي ضرر في ماله أو جسمه، وفي تأمين الأولاد يتقاضى المؤمن له مبلغ التأمين كلما رزق بولد، وهو أمر لا يكرهه المؤمن له؛ لأنه لا يصيبه بضرر في نفسه أو ماله، ولذلك رأينا قوانين التأمين تنص في هذه الأنواع من التأمين على استحقاق مبلغ التأمين عند وقوع الخطر، ولو لم يترتب على وقوعه أي ضرر، بل ولو كان وقوع الخطر مفيدًا للمؤمن له أو للمستفيد، ولقد شاع بين شراح القانون أن التأمين على الأشخاص ليست له صفة تعويضية، بمعنى أن المؤمن له يستحق مبلغ التأمين عند وقوع الخطر دون حاجة إلى إثبات ضرر أصابه من جراء وقوعه، بل ولو ثبت يقينًا أنه لم يصبه من وقوعه أي ضرر.



(2) قسط التأمين:



قسط التأمين هو محل التزام المستأمن، وهو العوض الذي يبذله لشركة التأمين في مقابل تعهدها بدفع مبلغ التأمين، عند وقوع الخطر.

وهناك علاقة وثيقة بين قسط التأمين ومبلغ التأمين من جهة، وبينه وبين الخطر المؤمن منه من جهة أخرى، فشركات التأمين تحدد قيمة القسط على أساس مبلغ التأمين المتفق عليه، بحيث يزيد القسط بزيادة هذا المبلغ وينقص بنقصه، وهي من جهة أخرى تحدد قسط التأمين على أساس الخطر المؤمن منه، بحيث إذا زاد الخطر ارتفع القسط وبالعكس، وهذا هو ما يعرف بمبدأ "نسبية القسط إلى الخطر" عند شراح القانون، والأصل في القسط أن يكون مبلغًا ماليًّا ثابتًا يدفع بصفة دورية كل شهر أو كل سنة مثلاً، وهذا ما يجري عليه العمل في شركات التأمين. ولذلك يسمى التأمين في هذه الحالة بالتأمين ذي القسط الثابت، غير أن مبلغ التأمين قد يكون أقساطًا متغيرة، ويطلق عليها اشتراكات التأمين، فهي تقل وتكثر من سنة لأخرى، وهذا هو الحال في جمعيات التأمين التبادلي، فإن الاشتراك الذي يدفعه العضو في هذه الجمعيات يحسب على أساس المبالغ الفعلية التي صرفت في خلال سنة التأمين إلى من تضرروا من وقوع الأخطار المؤمن منها من أعضاء الجمعية، وهذه الاشتراكات أو الأقساط، وإن جمعت مقدمًا بطريقة متساوية إلا أن إدارة الجمعية تقوم بعمل تسوية في نهاية العام، بحيث ترد للعضو ما زاد، وتأخذ منه ما نقص عما يخصه في تعويض الأضرار، وتكون النتيجة أن هذه الجمعيات لا تتقاضى من أعضائها إلا مقدار ما يكفي لجبر ما وقع لبعضهم من ضرر دون زيادة أو نقص.

وهذا يخالف ما يجري عليه العمل في الشركات المساهمة، فإنها تتقاضى من مجموع المستأمنين أكثر مما تدفعه لمن وقع عليه الضرر منهم، وهذه الزيادة تمثل مصاريف الإدارة، وربح الأسهم التي يتكون منها رأسمال هذه الشركات، ويترك لشركة التأمين وحدها تحديد قيمة مصروفات الإدارة وأرباح الأسهم دون تدخل من المستأمنين في هذا التقدير. أما جمعيات التأمين التبادلي فإن الأعضاء فيها هم الذين يحددون مصاريف الإدارة ويوافقون عليها؛ إذ الغرض أنه ليس في هذه الشركات مؤمن ومستأمن.. بل كل الأعضاء يجمعون بين هاتين الصفتين.

Abuhanifah
02-17-2008, 06:31 PM
(3) مبلغ التأمين:



مبلغ التأمين هو محل التزام شركة التأمين؛ فشركة التأمين تتعهد بمقتضى عقد التأمين بأن تدفع للمؤمن له أو للمستفيد الذي يعينه مبلغ التأمين، عند وقوع الخطر أو الحادث المؤمن منه، في مقابل الأقساط التي يدفعها المستأمن لهذه الشركة، ويؤكد شراح القانون على أن "مبلغ التأمين" وهو التزام في ذمة المؤمن، هو المقابل لقسط التأمين، وهو التزام في ذمة المؤمن له، ومن ثَم كان عقد التأمين عقدًا ملزمًا للجانبين.

ومبلغ التأمين دين في ذمة المؤمن، يكون تارة دينًا احتماليًّا، وتارة دينًا مضافًا إلى أجل غير معين، فإن كان الخطر المؤمن منه غير محقق الوقوع كان مبلغ التأمين دينًا احتماليًّا، وأما إذا كان هذا الخطر محقق الوقوع في المستقبل، ولكن وقت وقوعه غير معروف؛ كان مبلغ التأمين دينًا في ذمة المؤمن مضافًا إلى أجل غير معين. ففي التأمين على الحياة يكون الخطر المؤمن منه هو الموت، وهو أمر محقق الوقوع، ولكن لا يعرف ميعاد وقوعه، فيكون مبلغ التأمين دينًا في ذمة المؤمن مضافًا إلى أجل غير معين. وفي التأمين من الأضرار، سواء كان تأمينًا على الأشياء، كالتأمين من الحريق، أو كان تأمينًا من المسئولية.. يكون الخطر منه وهو وقوع الحريق مثلاً أو تحقق المسئولية أمرًا غير محقق الوقوع، فيكون مبلغ التأمين دينًا احتماليًّا في ذمة المؤمن.

Abuhanifah
02-17-2008, 07:05 PM
2-رأي الفقهاء في عقد التأمين


اختلف الفقهاء حول حكم التأمين، فنظر بعضهم إلى التأمين كنظام تعاوني، الغرض منه المواساة والتراحم بين الأفراد المعرضين لخطر واحد، وبناء على ذلك أفتى بالجواز.

ونظر البعض الآخر إلى التأمين كعقد يشتمل على الغرر والمقامرة والربا، فأفتى بالحرمة.

وأول مَن تكلَّم عن التأمين من فقهاء المسلمين هو الفقيه محمد أمين بن عمر المشهور بابن عابدين الدمشقيّ الحنفيّ المُتَوَفَّى سنة 1252هـ = 1836م، وذلك في كتابه "رد المحتار شرح تنوير الأبصار"، وهو الكتاب المشهور باسم: "حاشية ابن عابدين"، وفي كتابه: "أجوبة محققة عن أسئلة متفرقة".

ويرى ابن عابدين: لو أن تاجرًا استأجر مركبًا تَحْمِلُ بضاعةً تأتيه من خارج بلاد الإسلام، ودَفَعَ أُجرة النقل، ثم دفع مالاً معلومًا لشخص في خارج بلاد الإسلام، على أن يضمن ذلك الشخص سلامة التجارة؛ فإذا هلك منها شيء فذلك الشخص ضامن لما هلك؛ فإن ذلك يكون حرامًا، أي لا يَحِلُّ لهذا التاجر المسلم أن يأخذ عِوَضًا عما هَلَكَ من تجارته.

يقول ابن عابدين رحمه الله: "وبما قررناه يظهر جواب ما كثر السؤال عنه في زماننا، وهو: أنه جرت العادة أن التجار إذا استأجروا مركبًا من حربي يدفعون له أجرته، ويدفعون أيضًا مالاً معلومًا لرجل حربي مقيم في بلاده، يسمى ذلك المال سوكرة، على أنه مهما هلك من المال الذي في المركب بحرق أو غرق أو نهب أو غيره، فذلك الرجل ضامن له بمقابلة ما يأخذه منهم، وله وكيل عنه مستأمن في دارنا يقيم في بلاد السواحل الإسلامية بإذن السلطان يقبض من التجار مال السوكرة، وإذا هلك من مالهم في البحر شيء يؤدي ذلك المستأمن للتجار بدله تمامًا والذي يظهر لي: أنه لا يحل للتاجر أخذ بدل الهالك من ماله؛ لأن هذا التزام ما لا يلزم. فإن قلت: إن المودع إذا أخذ أجرة على الوديعة يضمنها إذا هلكت، قلت: ليست مسألتنا من هذا القبيل؛ لأن المال ليس في يد صاحب السوكرة بل في يد صاحب المركب، وإن كان صاحب السوكرة هو صاحب المركب يكون أجيرًا مشتركًا قد أخذ أجرة على الحفظ، وعلى الحمل، وكل من المودع والأجير المشترك لا يضمن ما لا يمكن الاحتراز عنه كالموت والغرق ونحو ذلك.

فإن قلت: سيأتي قبيل باب كفالة الرجلين، قال أحدهما لآخر: اسلك هذا الطريق؛ فإنه آمن فسلك، وأخذ ماله لم يضمن، ولو قال: إن كان مخوفا وأخذ مالك فأنا ضامن ضمن، وعلله الشارح هنالك بأنه ضمن الغار صفة السلامة للمغرور نصا (أي بخلاف الأولى)، فإنه لم ينص على الضمان بقوله فأنا ضامن، وفي جامع الفصولين الأصل أن المغرور إنما يرجع على الغار لو حصل الغرور في ضمن المعاوضة، أو ضمن الغار صفة السلامة للمغرور؛ فيصار كقول الطحان لرب البر: اجعله في الدلو، فجعله فيه، فذهب من النقب إلى الماء، وكان الطحان عالما به يضمن؛ إذ غره في ضمن العقد وهو يقتضي السلامة ا هـ.

قلت: لا بد في مسألة التغرير من أن يكون الغارّ عالما بالخطر كما يدل عليه مسألة الطحان المذكورة، وأن يكون المغرور غير عالم؛ إذ لا شك أن رب البر لو كان عالما بنقب الدلو يكون هو المضيع لماله باختياره، ولفظ المغرور ينبئ عن ذلك لغة لما في القاموس: غره غرا وغرورا فهو مغرور وغرير: خدعه وأطمعه بالباطل فاغتر هو ا.هـ.

ولا يخفى أن صاحب السوكرة لا يقصد تغرير التجار، ولا يعلم بحصول الغرق هل يكون أم لا. وأما الخطر من اللصوص والقطاع فهو معلوم له وللتجار؛ لأنهم لا يعطون مال السوكرة إلا عند شدة الخوف طمعا في أخذ بدل الهالك، فلم تكن مسألتنا من هذا القبيل أيضا، نعم: قد يكون للتاجر شريك حربي في بلاد الحرب، فيعقد شريكه هذا العقد مع صاحب السوكرة في بلادهم، ويأخذ منه بدل الهالك، ويرسله إلى التاجر فالظاهر أن هذا يحل للتاجر أخذه لأن العقد الفاسد جرى بين حربيين في بلاد الحرب، وقد وصل إليه مالهم برضاهم فلا مانع من أخذه، وقد يكون التاجر في بلادهم، فيعقد معهم هناك، ويقبض البدل في بلادنا أو بالعكس، ولا شك أنه في الأولى إن حصل بينهما خصام في بلادنا لا نقضي للتاجر بالبدل، وإن لم يحصل خصام ودفع له البدل وكيله المستأمن هنا يحل له أخذه؛ لأن العقد الذي صدر في بلادهم لا حكم له؛ فيكون قد أخذ مال حربي برضاه، وأما في صورة العكس بأن كان العقد في بلادنا والقبض في بلادهم فالظاهر أنه لا يحل أخذه، ولو برضا الحربي لابتنائه على العقد الفاسد الصادر في بلاد الإسلام، فيعتبر حكمه هذا ما ظهر لي في تحرير هذه المسألة فاغتنمه فإنك لا تجده في غير هذا الكتاب".

وحجة هذا الفريق أن هذا العقد من عقود المعاوضات، وقد اشتمل على غرر فاحش، والغرر الفاحش يفسد عقود المعاوضات، كما اشتمل على الربا والمقامرة، والغرر الموجود في عقد التأمين غرر كبير فاحش؛ لأنه يتعلق بحصول العوضية ومقدارها؛ فجميع عقود التأمين التجاري تتضمن الغرر في الحصول أو الوجود؛ لأن مبلغ التأمين الذي وقع العقد عليه قد يحصل عليه المستأمن وقد لا يحصل.

أما اشتماله على الربا فيأتي من كون حقيقة عقد التأمين التجاري هي بيع نقد بنقد؛ حيث يتفق المستأمن مع شركة التأمين على أن يدفع قسط التأمين مقابل أن يأخذ مبلغ التأمين عند حدوث الخطر، والمبلغ الذي يأخذه المستأمن بعد أجل يحتمل أن يكون مساويا لما دفعه أو متفاضلاً؛ فإن كان مساويا وأخذه بعد أجل كان ربا نسيئة، وإن كان متفاضلاً وأخذه بعد أجل كان ربا فضل وربا نسيئة، وهذا الربا يفسد عقد التأمين بالإجماع.

والمقامرة متحققة في عقد التأمين؛ لأن المستأمن لا يعرف إن كان سيحصل على العوض أو لا؛ لأن حصوله عليه متوقف على حدوث الخطر.

كما يرى هذا الفريق من العلماء أن عقد التأمين في جوهره يعتبر بيع دين بدين من حيث إن الأقساط التي يدفعها المستأجر دين في ذمته، ومبلغ التأمين الذي ستدفعه الشركة دين في ذمتها؛ فهو بيع دين بدين، وهذا لا يصح باتفاق الفقهاء.

إن عقد التأمين يتضمن الغرر على كل حال، وفي جميع أنواع التأمين؛ لأن المستأمن لا يدري وقت إبرام العقد: إن كان سيحصل على مبلغ التأمين وهو العوض الذي دفع الأقساط في مقابلته، أم لا، وحتى في الحالات التي يتأكد فيها من الحصول على مبلغ التأمين، في التأمين على الحياة لحالة الموت؛ فإنه لا يدري متى يحصل على هذا المبلغ، وذلك لأن أجل المؤمن على حياته غير معلوم، وهو جهل فاحش في أجل الالتزام يبطل المعاوضة باتفاق الفقهاء. فالغرر واقع في جميع عقود التأمين وعلى كل حال؛ لأنه إما غرر واحتمال في الحصول وعدم الحصول، وإما غرر واحتمال في وقت الحصول، وكلاهما غرر مؤثر باتفاق الفقهاء وليس لمبلغ التأمين الذي يستحقه المستأمن عند وقوع الخطر حد في التأمين على الأشخاص، بل إن المستأمن يستحق ما وقع الاتفاق عليه مع شركة التأمين، دون نظر لحصول ضرر له من جراء وقوع الخطر، أو عدم حصوله، ودون نظر إلى مقدار ذلك الضرر إن كان، ويعبر شراح القانون عن هذا الحكم بقولهم: إن مبلغ التأمين في التأمين على الأشخاص ليست له صفة تعويضية؛ لأن المقصود منه ليس جبر الضرر؛ فقد لا يترتب على وقوع الخطر المؤمن منه في التأمين على الأشخاص أي ضرر، بل وقد يفيد منه المستأمن أو من شرط له مبلغ التأمين، بل المقصود -كما ذكرنا من قبل- الادخار وتكوين رؤوس الأموال.

أما التأمين من الأضرار فإنه يخضع لمبدأ التعويض، فما يتقاضاه المؤمن له في هذا النوع من التأمين لا يزيد عن مقدار الضرر الذي أصابه بسبب وقوع الحادث المؤمن منه، وفي حدود مبلغ التأمين المتفق عليه، فإذا لم يحصل للمؤمن له ضرر من وقوع هذا الحادث، أو حصل وعوضه المسئول عن وقوعه، لم يستحق شيئًا من مبلغ التأمين.

ومن نتائج الصفة التعويضية في هذا النوع من التأمين أن المؤمن له لا يستطيع أن يجمع بين ما تدفعه له شركة التأمين من تعويض، وما قد يستحقه قبل المسئول عن إيقاع الضرر به؛ كالمسئول عن الحريق مثلاً، وذلك بخلاف التأمين على الأشخاص؛ فإن المؤمن له يستحق مبلغ التأمين ولو لم يصبه وقوع الخطر المؤمن منه بضرر، كما يحق له أن يجمع بين مبلغ التأمين وما يحكم له به من تعويض على المسئول عن الوفاة أو الإصابة؛ ذلك أن المقصود من التأمين على الأشخاص -كما قلنا- ليس هو تعويض المؤمن له عن ضرر قد يتعرض له من جراء وقوع الخطر المؤمن منه.. بل المقصود به الادخار وتكوين رأس مال.

وذهب فريق آخر إلى جواز هذا العقد، واستدلوا لذلك بما يلي:

أن عقد التأمين يشبه نظام العاقلة، الذي اتفق الفقهاء على مشروعيته، ووجه الشبه بين عقد التأمين ونظام العاقلة تخفيف أثر المصيبة عن المصاب عن طريق توزيع العبء المالي على جميع المشاركين. كما استدلوا على مشروعيته بعقد الموالاة، وهذا أن يقول مجهول النسب لمعروف النسب: "أنت وليي ترثني إذا مت، وتعقل عنى إذا جنيت"، وعقد التأمين يشبه عقد الموالاة من حيث طرفا العقد وعوضاه؛ فالمؤمن يشبه مولى الموالاة، والمستأمن يشبه المعقول عنه، والعوض يشبه الدية التي يدفعها مولى الموالاة.

واستدلوا له أيضا بضمان خطر الطريق، وهو أن يقول رجل لآخر: "اسلك هذا الطريق؛ فإنه آمن، وإن أصابك فيه شيء فأنا ضامن"، فسلكه فأُخذ ماله ضمن القائل، فالشركة التزمت الضمان كما أن القائل التزمه، كما قاسوا عقد التأمين التجاري على التأمين التعاوني أو الضمان الاجتماعي، وهو جائز باتفاق الفقهاء المعاصرين.

من هناك
02-18-2008, 02:12 AM
جزاك الله كل الخير اخي ابا حنيفة وحبذا لو توسعت في مسألة العاقلة لأن الأمر يهمني وقد يهم قراءً آخرين ايضاً

طرابلسي
02-18-2008, 04:10 AM
سبحان الله
هممت اليوم سؤالكم عن التأمين !!
وما هو الفرق بينه وبين الضمان
أكمل بارك الله فيك اتباع معك بشغف

Abuhanifah
02-20-2008, 06:24 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


جزاك الله كل الخير اخي ابا حنيفة وحبذا لو توسعت في مسألة العاقلة لأن الأمر يهمني وقد يهم قراءً آخرين ايضاًووفقك الله أخي بلال
العاقلة هي الجهة التي تتحمل دفع الدية عن الجاني في غير القتل العمد دون أن يكون لها حق الرجوع على الجاني بما أدته. وهي العصبة في أصل تشريعها، وأهل ديوانه الذين بينهم النصرة والتضامن.
والعاقلة لا تتحمل ما وجب من الديات عمداً ولا صلحاً ولا اعترافاً...

سبحان الله

هممت اليوم سؤالكم عن التأمين !!
وما هو الفرق بينه وبين الضمان
أكمل بارك الله فيك اتباع معك بشغفالحمد لله
بارك الله فيك أخي طرابلسي وأسأل الله أن ينفعنا بما علمنا

Abuhanifah
02-20-2008, 07:04 PM
3- رأي الفقهاء المعاصرين وأدلتهم مع عرض محل الخلاف



التأمين التجاري يقصد به التأمين الذي يلتزم فيه المؤمن له بدفع أقساط محددة إلى المؤمن؛ الذي يكون شركة مكونة من مساهمين آخرين غير المؤمن لهم، والغرض من إنشائها تحقيق الربح الذي يستفيد منه المساهمون فقط.
وقد أثارت الفتوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية جدلاً واسعا حول حكم التأمين التجاري، فقد أصدر الدكتور علي جمعة مفتي جمهورية مصر العربية فتوى نشرتها شبكة "إسلام أون لاين.نت" (http://www.islamonline.net/Arabic/news/2004-09/19/article10.shtml) يجيز فيها التعامل مع شركات التأمين، بل وينادي بأن يكون هذا النظام إجباريًّا لحث الناس على الادخار، ويحتج لجواز هذه المعاملة بأنه نوع من أنواع التبرعات، يساعد على التكافل الاجتماعي، وقد قاست الفتوى التأمين على المضاربة وعلى التأمين التبادلي، واستندت إلى خلو هذا التأمين من القمار، وهو نوع من العقود وقد جاء الإسلام بالوفاء بالعقود، كما أن خطبة الوداع قد خلت من التنويه عليه، ولم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وعُرْف الناس قد قبل هذه المعاملة، والمصلحة المرسلة تبيح هذا التعامل.
ثم عادت الفتوى للتذكير بأن بعض بنود عقد التأمين غير موافق للشريعة الإسلامية وأوصت بتصويبها، وهذه الفتوى وتوصيتها مأخوذة مما كتبه الدكتور نصر فريد واصل (مفتي مصر الأسبق) بعد اجتماعه مع المسئولين في شركات التأمين، والتنبيه على الأخطاء نفسها وكان هذا في 1997، وعلى الرغم من مرور عقد من الزمان ولم تغير شركات التأمين شيئًا مما أوصى به فضيلة المفتي الأسبق، لكنها على أية حال تستفيد من هذه الفتاوى في رفع الحرج الشرعي لدى الناس الذين يمتنعون عن التعامل معها خشية الوقوع في الربا والغرر والمقامرة.


المبيحون
وسبق الدكتور علي جمعة في القول بإباحة التأمين الدكتور مصطفى الزرقا رحمه الله من علماء سوريا، والشيخ علي الخفيف، والدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق، وقد اعتمدوا في إباحة هذا العقد على ما يلي:
1- إنه عقد جديد مستحدث لم يتناوله نص خاص، ولم يشمله نص حاظر، والأصل في ذلك الجواز والإباحة، وقد أمر الله بالوفاء بالعقود فقال: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود".
2- إنه عقد يؤدي إلى المصلحة، ولم يكن من ورائه ضرر، وإذا ثبتت المصلحة فثم حكم الله.
3- إنه أصبح عرفًا عامًّا دعت إليه مصلحة عامة ومصالح شخصية، والعرف من الأدلة الشرعية.
4- إن الحاجة تدعو إليه، وهي حاجة تقار بالضرورة، ومعها لا يكون للاشتباه موضع إذا فرض، وكان فيه شبهة.
5- إن فيه التزامًا أقوى من التزام الوعد، وقد ذهب المالكية إلى وجوب الوفاء به قضاء.
6- عقد التأمين نوع من أنواع المضاربة والمضاربة جائزة شرعًا.
7- يمكن قياسه على عقود التأمين الجائزة كالتأمين التعاوني أو التأمين الاجتماعي أو التبادلي.


المانعون
وقد منع هذا العقد عدد كبير من العلماء من أولهم العلامة الحنفي ابن عابدين رحمه الله، والشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق رحمه الله، والدكتور يوسف القرضاوي، والدكتورحسين حامد حسان، والدكتور عبد الفتاح إدريس، كما أفتت بالحرمة مجامع الفقه المعتبرة في العالم العربي والإسلامي كمجمع الفقه الإسلامي بمكة والمجلس الأوربي للبحوث والإفتاء وغيرهما، ويمكننا إيجاز ما اعتمدوا عليه فيما يلي:
الأول: عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش؛ وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الغرر.
الثاني: عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة؛ لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل أو مقابل غير مكافئ، ويدخل في عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).
الثالث: ‏عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسيئة، وكلاهما محرم بالنص والإجماع.
الرابع: عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم؛ لأن كلا منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة.
الخامس: عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل، والأخذ بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم.
السادس: في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعًا.
وردوا ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقًا أو في بعض أنواعه بما يلي:
(أ) الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح، حيث إن عقود التأمين التجاري فيها جهالة وغرر وقمار وربا، فكانت مما شهدت الشريعة بإلغائه لغلبة جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة.‏
(ب) الإباحة الأصلية لا تصلح دليلا هنا؛ لأن عقود التأمين التجاري قامت الأدلة على مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة.

(ج) "الضرورات تبيح المحظورات" لايصح الاستدلال بها هنا، فإن ما أباحه الله من طرق كسب الطيبات أكثر أضعافًا مضاعفة مما حرمه عليهم.


(د) لا يصح الاستدلال بالعرف، فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام، وقد دلت الأدلة دلالة واضحة على منع التأمين، فلا اعتبار به معها.

(هـ) الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة، أو قياسه على ولاء الموالاة، والوعد الملزم، وضمان المجهول، وضمان خطر الطريق، ونظام العاقلة، وصور التأمين المشروعة كالتأمين الاجتماعي والتأمين التعاوني كل ذلك قياس مع الفارق.

Abuhanifah
02-20-2008, 07:37 PM
باختصار لدينا:

المجيزون:

فضيلة الشيخ علي الخفيف رحمه الله http://www.sa8r.com/uploads/986d0aa01f.jpg ................................... .........الاستاذ الدكتور مصطفى الزرقا رحمه الله http://www.sa8r.com/uploads/72d4a375cb.jpg

الاستاذ الدكتور علي جمعة مفتي مصر الحالي http://www.sa8r.com/uploads/b4bb5d1736.jpg..................... ............ الاستاذ الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبقhttp://www.sa8r.com/uploads/fe7c27bc00.jpg


المانعون:

المجلس الاوروبي للبحوث والافتاءhttp://www.sa8r.com/uploads/fd1f793052.jpg..................... ....................... المجمع الفقهي بمكة المكرمةhttp://www.sa8r.com/uploads/4bd7b33fdb.jpg

الشيخ الدكتور يوسف القرضاويhttp://www.sa8r.com/uploads/e07442ca5f.jpg..................... .......... الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابقhttp://www.sa8r.com/uploads/b38d3c6a61.jpg

د. رجب أبو مليحhttp://www.sa8r.com/uploads/069a36d78a.jpg..................... ................. الدكتور عبدالفتاح إدريسhttp://www.sa8r.com/uploads/1eb820a274.jpg

على أن أنقل محل الخلاف في المرة المقبلة ان شاء الله

Abuhanifah
02-22-2008, 10:53 AM
محل الخلاف


وهذا الخلاف الجديد القديم يرجع إلى النظر إلى طبيعة هذا العقد؛ فالذين أجازوا العقد نظروا إلى عقد التأمين بمعناه العام أي إلى فكرة التأمين نفسها من حيث المبدأ لا من حيث التطبيق، ونظروا إلى النظرية لا إلى الممارسات والتطبيقات العملية؛ حيث إن التأمين من حيث النظرية هو: تعاون منظم تنظيمًا دقيقًا بين عدد كبير من الناس معرضين جميعًا لخطر واحد، حتى إذا تحقق الخطر بالنسبة إلى بعضهم تعاون الجميع على مواجهته بتضحية قليلة، يبذلها كل منهم يتلافون بها أضرارًا جسيمة تحيق بمننزل الخطر به منهم لولا هذا التعاون.
أو هو (قواعد قانونية موضوعة يقصد بها في التشريع فسح المجال للتعاون على تفتيت آثار المخاطر وإزالتها عن عاتق المصاب، وذلك بطريق التعاقد بين جهتين: مؤمن يلتزم بتعويض المصاب عن الأضرار التي تلحقها الحوادث المؤمن منها، ومستأمن يلتزم بقسط من المالي دفعه للجهة المؤمنة لقاء التزامها بالتعويض عليه إذا وقع الحادث أوالخطر الاحتمالي).
والذين حرموا العقد ومنعوه نظروا إلى عقد التأمين من حيث التأصيل الفقهي والقانوني، ومن حيث التطبيق والممارسات العملية فهو (عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمَّن له، أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغًا من المال أو إيرادًا مرتبًا، أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث، أو تحقق الخطر المبين في العقد، وذلك في نظير قسط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن).
فالقانون واضح وصريح في أن عقد التأمين من عقود المعاوضات، لا من عقود التبرعات، وإذا كانت عقود التبرعات مبنية على التسامح فيغتفر فيها الغرر والجهالة، فإن عقود المعاوضات مبنية على المشاحنة والتنازع، ومن ثَم لا يقبل فيها الغرر ولا الجهالة.
وقبل الدخول في تفصيلات المانعين والمجيزين وأدلتهم يحسن بنا أن نضع أيدينا على هذه النقاط الموجزة أشد الإيجاز:
أولاً: إن التأمين باعتباره نظرية ونظامًا غير منظور فيه إلى الوسائل العملية لتحقيق النظرية وتطبيق النظام أمر يتفق مع مقاصد الشرعية العامة، وتدعو إليه أدلتها الجزئية؛ ذلك أن نظرية التأمين -كما يقول أحد شراح القانون- "ليست إلا تعاونًا منظمًا تنظيمًا دقيقًا بين عدد كبير من الناس معرضين جميعًا لخطر واحد، حتى إذا تحقق هذا الخطر بالنسبة إلى بعضهم تعاون الجميع على مواجهته، بتضحية قليلة يبذلها كل منهم، يتلافون بها أضرارًا جسيمة تحيق بمن ينزل به الخطر منهم، لولا هذا التعاون".
ونحن لا نظن أنه قد ثار خلاف في جواز التأمين بهذا المعنى (أعني التعاون والتضامن على تفتيت آثار المخاطر، وتوزيعها على عدد من الناس)، وإنما ثار الخلاف في بعض الوسائل العملية التي ظهرت في العمل لتحقيق النظرية وتطبيق النظام، وأعني بذلك العقود التي تبرمها شركات التأمين التجارية.
ثانيًا: إن مشروعية الغاية والمقصد لا يلزم منها حتمًا جواز كل وسيلة تؤدي إلى هذه الغاية، أو تحقق ذلك المقصد، فمن الأصول المسلمة في الشريعة الإسلامية أن الغايات والمقاصد الشرعية يجب الوصول إليها وتحقيقها بالوسائل الشرعية دون المحرمة؛ لأن الوسيلة المحرمة إذا حققت مقصدًا شرعيًّا فوتت مقصدًا شرعيًّا آخر، والشارع الحكيم قاصد بشرعه تحقيق جميع مقاصده، ولقد سنّ سبحانه من الأحكام، وشرع من المعاملات ما يكفي لتحقيق جميع مقاصده، وإذا سدت الشريعة طريقًا أو منعت وسيلة تؤدي لمقصد شرعي، فإنها تشرع وسائل وتفتح طرقًا أخرى ليحقق هذا المقصد دون تفويت لغيره.
فجمع المدخرات واستثمارها مقصد شرعي، ولكن يجب تحقيقه بوسائل مشروعة لا تقوم على نظرية الفائدة الربوية. وتبادل الأموال مقصد شرعي، يجب تحقيقه بوسائل لا تنطوي على غرر أو قمار أو ربًا؛ فالتعاون والتضامن على ترميم آثار الأخطار، وجبر ما يثمره على الناس من أضرار أمر يتفق مع مقاصد الشريعة، ولكن هذا الترميم وذلك الجبر يجب أن يكون بالوسائل المشروعة التي لا تنطوي على غرر وقمار وربا.
ثالثًا: إن الصيغة العملية التي شرعها الإسلام للتعاون والتضامن وبذل التضحيات هي عقود التبرع، حيث لا يقصد المتعاون والمضحي فيها ربحًا من تعاونه وتضامنه، ولا يطلب عوضًا ماليًّا مقابلاً لما بذل، ومن ثَم جازت هذه العقود مع الجهالة والغرر، ولم يدخلها القمار والمراهنة والربا، ذلك أن محل التبرع إذا فات على ما أحسن إليه به بسبب هذه الأمور، لم يلحقه بفواته ضرر؛ لأنه لم يبذل في مقابل هذا الإحسان عوضًا، بخلاف عقود المعاوضات، فإن محل المعاوضة إذا فات على من بذل فيه العوض، لحقه الضرر بضياع المال المبذول في مقابلته، وما قيل بشأن الجهالة والغرر والقمار والمراهنة يقال مثله في الربا؛ فالمرابي يعطي القليل ويأخذ الكثير بعد الأجل، والمتبرع يعطي ولا يأخذ، فلا يتحقق الربا في التبرع.
رابعًا: إن كلا من التأمين التعاوني والتأمين الاجتماعي يحقق الصيغة العملية التي شرعها الإسلام للتعاون والتضامن وبذل التضحيات، فهذان النوعان من التأمين يقومان على قصد التعاون والتضامن والتبرع دون الرغبة في استثمار الأموال وطلب الربح، فيعدان تطبيقًا سليمًا لنظرية التأمين؛ لأنهما ليسا إلا تعاونًا منظمًا تنظيمًا دقيقًا بين عدد كبير من الناس معرضين جميعًا لخطر واحد، حتى إذا تحقق الخطر بالنسبة إلى بعضهم، تعاون الجميع على مواجهته بتضحية قليلة يبذلها كل منهم يتلافون بها أضرارًا جسيمة تحيق بمن ينزل به الخطر منهم لولا هذا التعاون.
خامسًا: إن التأمين بقسط ثابت، وهو الذي تقوم به شركات التأمين لا يحقق الصيغة العملية التي شرعها الإسلام للتعاون والتضامن وبذل التضحيات؛ لأن العقود التي تبرمها هذه الشركات معاوضات مالية دخلها الغرر والقمار والربا، وعقود المعاوضات إذا دخلتها هذه الأمور بطلت.
ولقد بُذلت محاولات كثيرة من بعض الباحثين لنفي هذه الحقيقة، تارة بإدخال التأمين في عقود التبرع، واعتباره تعاونًا بين المستأمنين الذين يتعاملون مع شركة التأمين المعنية، بدعوى أن هذا العقد ينشئ علاقة بين طائفة المستأمنين أساسها التعاون والتضامن، ويكون دور شركة التأمين في هذا التعاون دور النائب والوسيط الذي ينظم تعاونهم.
وتارة أخرى بنفي الغرر في جانب شركة التأمين، بدعوى أن عقد التأمين ينشئ علاقة بين شركة التأمين ومجموع المؤمن لهم، وأن هذه الشركة تستطيع بواسطة حساب الاحتمالات، وقانون الكثرة، وقواعد الإحصاء أن تحدد على وجه يقرب من الدقة مقدار ما تعطي لمجموع المؤمن لهم وما تأخذ منهم.
وتارة ثالثة بدعوى انتفاء الغرر والقمار في جانب المستأمن على أساس أن المعاوضة في عقد التأمين إنما هي بين الأقساط التي يدفعها المستأمن والأمان الذي يحصل عليه، وأن المستأمن يحصل على هذا الأمان من وقت العقد ودون توقف على وقوع الخطر وعدم وقوعه، فهو إذا وقع حصل على الأمان بقيام مبلغ التأمين بإحياء ما هلك من أمواله وحقوقه ومصالحه، وإذا لم يقع فإنه يحصل على الأمان ببقاء أمواله وحقوقه ومصالحه سليمة، وهذه المحاولات جميعًا لمتؤدِّ الهدف المنشود؛ لأنها تقوم على مجرد الفرض والتقدير، ولا تعتمد على واقع هذه العقود.
سادسًا: إن التطبيق الكامل للشريعة الإسلامية يحقق التعاون والتضامن والتكافل على أساس محكم لم يسبق له نظير، وأن توسُّع الدول الإسلامية في التأمينات الاجتماعية حتى تشمل جميع طبقات الشعب التي تعجز مواردها عن مواجهة الأخطار.. أمر لازم لا بد منه، فإن الدولة الإسلامية في نظر الإسلام تلتزم بتأمين فرصة عمل لكل قادر على العمل، وبتأمين العاجز عن العمل بإعطائه ما يكفيه مأكلاً ومشربًا وملبسًا ومسكنًا ومركبًا كما يقول بعض الفقهاء، ولها في موارد الزكاة ما يقوم بذلك، وإلا كان لها أن تفرض من الضرائب على الأغنياء ما يسد حاجة الفقراء.
سابعًا: إن الصيغة المشروعة المتاحة للأفراد حتى الآن لتحقيق أهداف التأمين ومقاصده من التعاون والتضامن على توقي آثار المخاطر هي التأمين التبادلي الذي تقوم به الجمعيات التعاونية، إذا قامت دراسات جادة للتوسع في هذا النوع من التأمين، واستخدام الوسائل العلمية لتنظيمه على الوجه الذي يحقق به هذه الغايات والمقاصد، وهناك تجارب مفيدة في هذا المجال قامت بها بعض الدول الإسلامية يمكن الاستفادة منها.

Abuhanifah
02-22-2008, 11:10 AM
4- عرض فتاوى كل من :المجمع الفقهي بمكة، المجلس الأوروبي للبحوث والافتاء، الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي و الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله.

فتوى المجمع الفقهي بمكة


أفتى المجمع الفقهي بمكة بعدم جواز التأمين التجاري بكافة أنواعه، ولم يجز إلا التأمين التعاوني إذا خلامن الغرر والربا،وهذا نص قراره:
بعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع -عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا- تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه، سواء كان على النفس أو البضائع التجارية أوغير ذلك، للأدلة الآتية:
الأول: عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش؛ لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ، فقد يدفع قسطًا أو قسطين، ثم تقع الكارثة، فيستحق ما التزم به المؤمن، وقد لاتقع الكارثة أصلا، فيدفع جميع الأقساط ولا يأخذ شيئًا، وكذلك المؤمن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الغرر.
الثاني: عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة؛ لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل أومقابل غير مكافئ، فإن المستأمن قد يدفع قسطًا من التأمين، ثم يقع الحادث فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين، وقد لايقع الخطر ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل، وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قمارًا، ودخل في عموما لنهي عن الميسر في قوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).
الثالث: ‏عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسيئة، فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها، فهو ربا فضل، والمؤمن يدفع للمستأمن بعد مدة فيكون ربًا نسأ، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربًا نسأ فقط، وكلاهما محرم بالنص والإجماع.
الرابع: عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم؛ لأن كلا منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة، ولم يبح الشرع من الرهان إلاما فيه نصرة للإسلام وظهوره، وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم رخصة الرهان بعوض في ثلاثة بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في خف أو حافر أونصل"، وليس التأمين من ذلك، ولاشبيها به، فكان محرمًا.
الخامس: عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل، والأخذ بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم؛ لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا).
السادس: في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعًا، فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه، ولم يتسبب في حدوثه، وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له، والمؤمن لم يبذل عملاً للمستأمن، فكان حرامًا. وأما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقًا أو في بعض أنواعه،فالجواب عنه ما يلي:
(أ) الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح، فإن المصالح في الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع باعتباره، فهوحجة. وقسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له بإلغاء ولا اعتبار، فهو مصلحة مرسلة،وهذا محل اجتهاد المجتهدين. والقسم الثالث ما شهد الشرع بإلغائه وعقود التأمين التجاري فيها جهالة وغرر وقمار وربا، فكانت مما شهدت الشريعة بإلغائه لغلبة جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة.‏
(ب) الإباحة الأصلية لا تصلح دليلاً هنا؛ لأن عقود التأمين التجاري قامت الأدلة على مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة، والعمل بالإباحة الأصلية مشروط بعدم المنافي عنها، وقد وجد فبطل الاستدلال بها.
(ج) "الضرورات تبيح المحظورات"،لا يصح الاستدلال بها هنا، فإن ما أباحه الله من طرق كسب الطيبات أكثر أضعافًا مضاعفة مما حرمه عليهم، فليس هناك ضرورة معتبرة شرعًا تلجئ إلى ماحرمته الشريعة من التأمين.


(د) لا يصح الاستدلال بالعرف، فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام، وإنما يبنى عليه في تطبيق الأحكام وفهم المراد من ألفاظ النصوص، ومن عبارات الناس في أيمانهم وتداعيهم وأخبارهم وسائر ما يحتاج إلى تحديد المقصود منه من الأفعال والأقوال، فلا تأثير له فيما تبين أمره، وتعين المقصود منه،وقد دلت الأدلة دلالة واضحة على منع التأمين، فلا اعتبار به معها.


(هـ) الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة أو في معناه غير صحيح، فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه، وما يدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة حسبما يقضي به نظام التأمين، وإن رأس مال المضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته، وفي التأمين قد يستحق الورثة مبلغ التأمين ولو لم يدفع مورثهم إلا قسطًا واحدًا، وقد لا يستحقون شيئًا إذا جعل المستفيد سوى المستأمن وورثته، وإن الربح في المضاربة يكون بين الشريكين نسبًا مئوية مثلاً بخلاف التأمين، فربح رأس المال وخسارته للشركة، وليس للمستأمن إلا مبلغ التأمين أو مبلغ غير محدد.‏

(و) قياس عقود التأمين على ولاء الموالاة عند من يقول به غير صحيح، فإنه قياس مع الفارق، ومن الفروق بينهما أن عقود التأمين هدفها الربح المادي المشوب بالغرر والقمار وفاحش الجهالة، بخلاف عقد ولاء الموالاة، فالقصد الأول فيه التآخي في الإسلام والتناصر والتعاون في الشدة والرخاء وسائر الأحوال، ومايكون من كسب مادي، فالقصد إليه بالتبع‏.

(ز) قياس عقد التأمين التجاري على الوعد الملزم عند من يقول به لا يصح؛ لأنه قياس مع الفارق، ومن الفروق أن الوعد بقرض أو إعارة أو تحمل خسارة مثلاً من باب المعروف المحض، فكان الوفاء به واجبًا أو من مكارم الأخلاق، بخلاف عقود التأمين فإنها معاوضة تجارية، باعثها الربح المادي، فلا يغتفر فيها ما يغتفر في التبرعات من الجهالة والغرر.
(ح) قياس عقود التأمين التجاري على ضمان المجهول وضمان ما لم يجب قياس غير صحيح؛ لأنه قياس مع الفارق أيضًا. ومن الفروق أن الضمان نوع من التبرع، يُقصد به الإحسان المحض، بخلاف التأمين، فإنه عقد معاوضة تجارية، يُقصد منه -أولاً- الكسب المادي، فإن ترتب عليه معروف، فهو تابع غير مقصود إليه، والأحكام يراعى فيها الأصل لا التابع، ما دام تابعًا غير مقصود إليه.
(ط) قياس عقود التأمين التجاري على ضمان خطر الطريق لا يصح، فإنه قياس مع الفارق كما سبق في الدليل قبله.
(ي) قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح، فإنه قياس مع الفارق أيضًا؛ لأن ما يعطي من التقاعد حق التزم به ولي الأمر باعتباره مسئولاً عن رعيته، وراعى في صرفه ماقام به الموظف من خدمة الأمة، ووضع له نظامًا راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف، ونظر إلى مظنة الحاجة فيهم، فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيها، وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة؛ لأن ما يعطى في حالة التقاعد يُعتبر حقًّا التزم به من حكومات مسئولة عن رعيتها وتصرفها لمنقام بخدمة الأمة كفاء لمعروفه، وتعاونًا معه جزاء تعاونه معها ببدنه وفكره، وقطع الكثير من فراغه في سبيل النهوض معها بالأمة.
(ك) قياس نظام التأمين التجاري وعقوده على نظام العاقلة لا يصح، فإنه قياس مع الفارق، ومن الفروق أن الأصل في تحمل العاقلة لديه الخطأ وشبه العمد ما بينها وبين القاتل خطأ أو شبه عمد من الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون، وإسداء المعروف ولو دون مقابل، وعقود التأمين التجارية استغلالية تقوم على معاوضات مالية محضة لا تمُتّ إلى عاطفة الإحسان وبواعث المعروف بصلة.
(ل) قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحراسة غير صحيح؛ لأنه قياس مع الفارق أيضًا، ومن الفروق أن الأمان ليس محلاًّ للعقد في المسألتين، وإنما محله في التأمين: الأقساط ومبلغ التأمين، وفي الحراسة: الأجرة وعمل الحارس. أما الأمان فغاية ونتيجة، وإلا لما استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس.
(م) قياس التأمين على الإيداع لا يصح؛ لأنه قياس مع الفارق أيضًا، فإن الأجرة في الإيداع عوض عن قيام الأمين بحفظ شيء في حوزته يحوطه بخلاف التأمين، فإن ما يدفعه المستأمن لايقابله عمل من المؤمن، ويعود إلى المستأمن بمنفعة إنما هو ضمان الأمن والطمأنينة، وشرط العوض عن الضمان لايصح، بل هو مفسد للعقد، وإن جعل مبلغ التأمين في مقابلة الأقساط كان معاوضة تجارية، جعل فيها مبلغ التأمين أو زمنه، فاختلف عن عقد الإيداع بأجر.
(ن) قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة لا يصح، والفرق بينهما أن المقيس عليه من التأمين التعاوني وهو تعاون محض، والمقيس تأمين تجاري وهو معاوضات تجارية، فلا يصح القياس.


يتبع....

Abuhanifah
02-22-2008, 11:18 AM
كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم (51) بتاريخ 4/4/1397هـ من جواز التأمين التعاوني بدلاً عن التأمين التجاري المحرم والمنوه عنه آنفًا؛ للأدلة الآتية:
الأول: إن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار، والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر، فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحًا من أموال غيرهم، وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر.
الثاني: خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه (ربا الفضل وربا النسيئة)، فليست عقود المساهمين ربوية، ولايستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية.
الثالث: إنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع؛ لأنهم متبرعون، فلا مخاطرة، ولا غرر، ولا مقامرة، بخلاف التأمين التجاري، فإنه عقد معاوضة مالية تجارية.‏
‏الرابع: ‏قيام جماعة من المساهمين أو من يمثلهم باستثمار ما جُمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون، سواء أكان القيام بذلك تبرعًا أم مقابل أجر معين، ورأى المجلس أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة؛ للأمورالآتية:
‏أولاً: ‏الالتزام بالفكر الاقتصادي ‏الإسلامي الذي يترك للأفراد مسئولية القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية، ولا يأتي دور الدولة إلا كعنصر مكمل لما عجز الأفراد عن القيام به، وكدور موجه ورقيب لضمان نجاح هذه المشروعات وسلامة عملياتها.‏
‏ثانيًا: ‏الالتزام بالفكر التعاوني ‏ ‏التأميني الذي بمقتضاه يستقل المتعاونون بالمشروع كله، من حيث تشغيله، ومن حيث الجهاز التنفيذي ومسئولية إدارة المشروع.
‏ثالثًا: ‏تدريب الأهالي على مباشرة التأمين التعاوني، وإيجاد المبادرات الفردية، والاستفادة من البواعث الشخصية، فلا شك أن مشاركة الأهالي في الإدارة تجعلهم أكثر حرصًا ويقظة على تجنب وقوع المخاطر التي يدفعون مجتمعين تكلفة تعويضها؛ مما يحقق بالتالي مصلحة لهم في إنجاح التأمين التعاوني؛ إذ إن تجنب المخاطر يعود عليهم بأقساط أقل في المستقبل، كما أن وقوعها قد يحملهم أقساطًا أكبر في المستقبل.
‏رابعًا:‏‏إن صورة الشركة المختلطة لا يجعل التأمين كما لو كان هبة أو منحة من الدولة للمستفيدين منه، بل بمشاركة منها معهم فقط؛ لحمايتهم ومساندتهم باعتبارهم هم أصحاب المصلحة الفعلية، وهذا موقف أكثر إيجابية ليشعر معه المتعاونون بدور الدولة، ولا يعفيهم في نفس الوقت من المسئولية. ويرى المجلس أن يراعى في وضع المواد ‏التفصيلية للعمل بالتأمين التعاوني الأسس الآتية:
‏الأول: أن يكون لمنظمة التأمين التعاوني مركز له فروع في كافة المدن، وأن يكون بالمنظمة أقسام تتوزع بحسب الأخطار المراد تغطيتها، وبحسب مختلف فئات ومهن المتعاونين، كأن يكون هناك قسم للتأمين الصحي، وثان للتأمين ضد العجز والشيخوخة.‏.. ‏إلخ، أو يكون هناك قسم لتأمين الباعة المتجولين، وآخر للتجار، وثالث للطلبة، ورابع لأصحاب المهن الحرة كالمهندسين والأطباء والمحامين‏... ‏إلخ.‏‏الثاني:‏ ‏أن تكون منظمة التأمين التعاوني على درجة كبيرة من المرونة والبعد عن الأساليب المعقدة.
الثالث: ‏‏أن يكون للمنظمة مجلس أعلى يقرر خطط العمل، ويقترح ما يلزمها من لوائح وقرارات تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة.
الرابع: يمثل الحكومة في هذا المجلس من تختاره من الأعضاء، ويمثل المساهمين من يختارونه؛ ليكونوا أعضاء في المجلس؛ ليساعد ذلك على إشراف الحكومة عليها،واطمئنانها على سلامة سيرها وحفظها من التلاعب والفشل.
الخامس: إذا تجاوزت المخاطر موارد الصندوق بما قد يستلزم زيادة الأقساط تقوم الدولة والمشتركون بتحمل هذه الزيادة، ويؤيد مجلس المجمع الفقهي ما اقترحه مجلس هيئة كبار العلماء في إقراره المذكور بأن يتولى وضع المواد التفصيلية لهذه الشركة التعاونية جماعة من الخبراء المختصين في هذا الشأن.

Abuhanifah
03-14-2008, 02:17 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عذرا على التأخير وذلك لضغط العمل....

فتوى الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي


http://loadarabs.com/up/uploads/c8d35860c2.jpg


ردا على سؤال وجه لشبكة "إسلام أون لاين.نت" في 13-10-2001م، حول: "ما الحكم في أنواع التأمين المختلفة؟" أجاب فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي قائلا:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله..
أولا أحب أن أقول: لا يوجد فقيه واحد أباح التأمين إباحة مطلقة؛ فلم يفتح أي فقيه الباب على مصراعيه، أعظم من قال بإباحة التأمين وأشهرهم وأبلغهم هو الفقيه العلامة الشيخ مصطفى الزرقا حفظه الله، هو أول من نادى بذلك بقوة، وكتب فيه كتابا، وكان ذلك في المؤتمر الذي عقده المجلس الأعلى للآداب والفنون أيام الوحدة بين مصر وسوريا وقدم هذا، ثم قدمه للمؤتمر الاقتصادي الذي عقد سنة 1976م في مكة المكرمة وطوره وأصبح له كتاب كبير في هذا، هو لم يقل بإباحة التأمين الحالي بعُجَرِه وبُجَرِه لا.. هو يقول: لا بد أن نخلصه من الشوائب.
الفقهاء الذين تحدثوا في قضية التأمين:
الشيخ الزرقا، ومثله الشيخ الخفيف رحمه الله، ومثله الشيخ عبد الله بن زيد المحمود هنا في قطر له رسالة في أحكام التأمين، وهؤلاء طبعا الذين أجازوا التأمين من حيث هو عقد؛ يعني قالوا: التأمين كعقد لا غبار عليه، إنما الذي لم يجزه التأمين من حيث التطبيق الحالي، فإذا استطعنا أن نزيل الربا فمن الممكن أن يدخل فيه الربا، وممكن الشركة نفسها تتعامل بالربا، نزيل الشروط الفاسدة، إذا كان هناك غرر فاحش نحاول أن نقلل من هذا الغرر، بعض شركات التأمين تستغل حاجة الناس إلى هذا التأمين؛ فترفع من قيمة التأمين، وتأخذ أشياء كثيرة جدا وتربح أرباحا هائلة، ليس فقط بقدر التكلفة وتربح ربحا مقبولا، لا بل تربح ربحا كبيرا جدا والناس مضطرون؛ فالذين أجازوا هذا قالوا: لا بد لكي يكون التأمين حلالا، وهم يرون أن العقد لا حرج فيه في حد ذاته، يقولون لك: لا بد أن نخلصه من شوائبه هذه حتى يكون حلالا.
هناك من يمنعون التأمين التجاري والتأمين عن الحياة، وأكثر الفقهاء يمنعونه وأنا منهم، إنما التأمين على الأشياء على الأموال على الممتلكات أقرب إلى الحِل، حتى إننا كنا في سنة 1972م في ندوة في ليبيا دعت إليها الجامعة الليبية وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية والعربية هناك، وكان من ضمن الموضوعات التي بحثت في هذه الندوة كان موضوع التأمين، والجميع قالوا: لا داعي للتأمين على الحياة، إنما التأمين على الممتلكات يجوز في عصرنا، إلى أن يوجد البديل الإسلامي الخالص، وهنا المفروض أن تكون محاولاتنا في البديل الإسلامي، والبديل الإسلامي هو التأمين الذي يطلق عليه "التأمين التعاوني" الذي لا يكون القصد فيه الاسترباح؛ فشركات التأمين هي شركات تحاول أن تربح، تربح من حاجات الناس إلى الأمن فهي تربح وتربح أرباحا فاحشة؛ فالفقهاء في عصرنا حاولوا أن يوجدوا البديل، وهذه مهمة الفقه؛ فبدل أن يقول للناس هذا حرام، قالوا البنوك الربوية حرام؛ فماذا نفعل؟ هاتوا بديلا. وكانوا يقولون: مستحيل أن يوجد بديل، فلا تحلموا باقتصاد بغير بنوك ولا بنوك بغير فوائد، ولكن أمكن عمل بنوك بغير فوائد، وقام البديل عن البنوك الربوية، يبقى أيضا إيجاد البديل عن شركات التأمين الربوية التي هي جزء من النظام الرأسمالي الذي ورثناه -فيما ورثناه- عن الاستعمار؛ فنحن لم ننشئ هذه الأشياء، نحن ورثنا هذه الأشياء، كان الاستعمار في بلادنا وأنشأ هذه الأشياء، وورثنا هذه الأشياء من تراث الاستعمار، البديل هو التأمين التعاوني.
والله أعلم.

Abuhanifah
03-14-2008, 02:35 PM
فتوى الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله


http://loadarabs.com/up/uploads/855f2e1a38.jpg


التأْمين على الأشياء وضد المسئولية والتأمين لما بعد الموت (الذي يُسمُّونه خَطأً التأْمين على الحياة) عقد جائز شرعًا،سواء أتم ذلك بطريق التأمين التبادلي، وهو الصورة البدائية البسيطة التي هي طريقة تعاونية مَحْضة بين فئة محدودة العدد، يجمعها نوع واحد من العمل والخطر، أو كان ذلك بطريق التأمين لقاء قسْط، وهو الصورة المتطوِّرة التي يجري فيها التأمين بين جهة مسترْبحة - شركة أو مؤسسة حكومية مثلاً، تُدير عمليات التأمين على نطاق واسع لجميع الناس الراغبين- وأولئك الراغبين عن طريق التعاقد بعقد خاص أحد طرفيه الجهة المؤمَّن لديها، وطرفه الآخر طالب التأمين أوالمستأمن، وذلك عندما يكثر المستأمنون من أصناف شتى، وضد أخطار شتى، بحيث تحتاج عمليات التأمين في تسجيلاتها وحساباتها وتصفيات الحقوق المتتابعة فيها إلى إدارة كبيرة ذات نفقات، وجهاز عامل يجب أن يعيش من أرباحها.
هذا رأيي في نظام التأمين من حيث إنه نظام تعاوني يقوم على طريقة تكفل تفتيت آثار المَخاطر التي منها ما هو ما حق لمن ينزل على رأسه، وتوزيعها على أكبر عدد ممكن، فلا يصيب من نزلت على رأسه المصيبة إلا جزء يسير، هو القسْط الذي دَفَعَه.
أما العُقود الخاصة التي تُعقد بين شركات التأمين والمستأمِنين، وما تتضمَّنه من شروط، فإنها تخضع للمقاييس الشرعية في صحة الشروط التعاقدية وبطلانها بحسب كونها تَتَنافى مع النظام العام الإسلامي في التعاقد أو لا تنافيه، وذلك نظير البيع مثلاً في نظام المعاوضة، فقد نص القرآن الكريم على حِلِّ البيع كنظام تبادل عقْدي. أما عقود المبايعات الخاصة التي تجري بين طرفين وما يشترطان فيها من شروط، فإنها -رغم حِل البيع في ذاته- قد يكون بعضها باطلاً، وبعضها صحيحًا بحسب مضمونه والشروط التي شرطها فيه عاقداه، وكون بعض عقود البيع يقع باطلاً لتضمنه ما لا يسوّغ شرعًا لايستلزم أن نقول بحرمة عقد البيع في ذاته بوجه عام كطريق لتبادل الأموال.
وبعد أن نشرت رسالتي المذكورة عن عقد التأمين وموقف الشريعة منه سنة 1961 (وهي أول بحث شرعي كامل في التأمين) كثُرالكاتبون في هذا الموضوع من مؤيدين ومعارضين، ولكني لم أجد أحدًا أتى بجديد لم تتضمنه رسالتي المذكورة، فأهل الرأي الإيجابي في الجواز لم يأتِ أحد منهم بدليل شرعي جديد للجواز لم أوردْه في رسالتي، وأهل الرأي السلبي في المنع لم يأتِ أحد منهم بشبهة جديدة لم أوردها أنا، وأُجِبْ عنها.
وإنما أضيف الآن أن طريقة التأمين التبادلي هي محل اتفاق لم يخالف فيها أحد؛ لأنها تعاون محض على توزيع الخسائر الناجمة عن بعض المخاطر وحوادثها لا استرباح فيه. وقد علمت أن في العالم الأجنبي -وخاصة في أمريكا الاتحادية- يوجد اليوم منظمات للتأمين التبادلي يشترك فيها المستأمنون من بعض الأخطار، ويتوزعون الخسائر الناجمة من الحوادث، ويترادُّون ما يزيد من أقساطهم بعد طرح النفقات دونما استرباح، وإن هذه المنظمات أو المؤسسات كثيرة إلى جانب شركات التأمين.
فأرى أن من الجدير المستحسن في خطوة ميمونة نحو التشريع الإسلامي أن يقتبس هذا الأسلوب، ويستورد نظامه المستقر، ويشجع عليه ليحل محل شركات التأمين الشائعة التي تقوم على أساسال استرباح من هذا الطريق التعاوني، وتشوِّهه بعض مسالكها وشروطها، فإن التأمين التبادلي قد أجمع على جوازه وتفضيله جميع فقهاء العصر الباحث ينفي التأمين الذي أصبح اليوم عصب النشاط الاقتصادي في جميع مجالاته.
والله سبحانه أسأل أن يُلهمنا الحق والصواب، ويجعل ما رزقنا من علم موجَّهًا لخدمة شريعته السمحة الغراء بإخلاص وأمانة، إنه سميع مجيب". انتهى ........


يبقى ان أذكر أني اعتمدت في بداية البحث على مقالة للدكتور رجب أبو مليح محمد فاقتضى الايضاح


سامحوني على الاطالة. ان وفقت في بحثي فمن الله وان اسأت فمن نفسي ومن الشيطان...
أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزدنا علما....

من هناك
03-14-2008, 03:15 PM
إذا استطاعت شركات التأمين ان تستثمر اموالها في حلال ولم تفرض الغرم، يجوز التأمين على الحياة؟

Abuhanifah
03-14-2008, 07:16 PM
إذا استطاعت شركات التأمين ان تستثمر اموالها في حلال ولم تفرض الغرم، يجوز التأمين على الحياة؟
في التأمين على الحياة لن تستطيع شركات التأمين اجتناب الربا والغرر فعلى أي أساس تحدد مبلغ التأمين؟؟؟ ما هو سعر الحياة؟؟؟
أنت كم تسعر حياتك؟؟؟

من هناك
03-15-2008, 02:48 AM
أنت كم تسعر حياتك؟؟؟
40 سنت الآن في لبنان
رصاصة الكلاشينكوف هي الأرخص :)

هناك احتمالات كثيرة لتجنب الربا. مثلاً، الإستثمارات الطويلة الأمد في صكوك الدول او في اسهم السوق التمثيلية

لكن تجنب الغرر غير سهل

Abuhanifah
03-20-2008, 03:41 PM
40 سنت الآن في لبنان
رصاصة الكلاشينكوف هي الأرخص :)
أضحك الله سنك
الهذا تريد التأمين على الحياة :)

من هناك
03-20-2008, 04:26 PM
الهذا تريد التأمين على الحياة :)
لا انا ارفض التأمين على الحياة وقد رفضت بوليصة بمبلغ خيالي من عملي السابق في لبنان لأنني ارفض الوقوع في هذا الأمر
ثم اصروا علي وكان عليك ان تسجلها بإسم شخص او شخصين آخرين فسجلتها بإسم اهلي وقلت لهم لو مت وزعوها في اي شيء واريحوني منها ولكن اخي الأصغر طلب مني ان اسجلها بإسمه وقال لي لا تخف فأنا سوف اريح اهلي منك قريباً ونوزع المال عن روحك :)