تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : شروط المجتهد



عزام
02-09-2008, 06:45 PM
2.4 شروط التصدي للاجتهاد

القاعدة



لا يكفي تعلم علم أصول الفقه وحده كي بتصدى العالم للاجتهاد بل عليه ان يمتلك عدة معارف أخرى. ولكن تعلم أصول الفقه يعين على رفض الفتاوى الشاذة التي تخالف أصلا أساسيا من القواعد الكلية في هذا العلم.

الشرح


يخطىء كثير من الناس حينما يظن ان من يتعلم أصول الفقه يصبح قادرا على الإفتاء إذ ان قواعد أصول الفقه –كما مر معنا - هي ركن من أركان المعادلة فلا يسعنا إغفال الركن الثاني فيها ألا وهو القواعد التفصيلية او الجزئية المتعلقة بالأدلة من القرآن والسنة. وتاريخيا فقد وجد كثير من الأصوليين ممن هم ليسوا فقهاء.. ووجد من الفقهاء من ليس متبحرا في علم الأصول وهم فقهاء المذهب الذين يجتهدون من ضمن القواعد التي وضعها إمام المذهب. على ان علم الأصول يساعدنا على رفض الفتاوى الخاطئة والتمييز بينها اذ ان المتبحر في علم الأصول يستطيع ان يرفض الفتوى التي تخالف أصلا هاما من القواعد الكلية المجمع عليها. وفيما يلي نبذة عن شروط المتصدي للإفتاء او الاجتهاد.
أولاً: معرفة الكتاب:

القرآن الكريم أصل الشريعة ، فيشترط في المجتهد : أن يكون عارفاً بكتاب الله .
1- أن يكون له من العلم باللغة ما يعرف به معاني الآيات وفهم مفرداته ومركباتها وخواصها، فيستطيع بذلك أن يتدبر القرآن ويستنبط منه.
2- أن يكون عارفاً بالعلل والمعاني المؤثرة في الأحكام وأوجه دلالة اللفظ على المعنى من عبارة وإشارة ودلالة واقتضاء.
3- معرفة أقسام اللفظ من عام وخاص ومطلق ومقيد ومشترك ومجمل وفسر ومحكم ونحوها.
4- أن يكون عارفاً بأسباب النزول.
5- أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ من الآيات من حيث مواقعها.
ولا يشترط في المجتهد أن يكون حافظاً للقرآن الكريم، بل يكفي أن يكون عارفاً بآيات الأحكام من حيث دلالاتها ومواقعها حتى يرجع إليها في وقت الحاجة. ومع ذلك يجدر بالمجتهد أن يكون على إطلاع عام على معاني القرآن كله حتى يستقيم فهمه وأخذه للأحكام من القرآن.
ثانياً: معرفة السنة:
السنّة هي المصدر الثاني للشريعة وهي الشارحة للقرآن، وقد تؤسس لأحكام جديدة ، فيجب على المجتهد:
1- أن يعرف السنة على النحو الذي بيناه في معرفة القرآن، ولا يلزمه حفظ جميع الأحاديث ، وإنما يكفيه أن يعرف أحاديث الأحكام بحيث يكون قادراً على الرجوع إليها عند الاستنباط.
2- أن يكون له تمييز بين الصحيح منها والحسن والضعيف، ولو بالبحث في كتب الجرح والتعديل وكتب العلل و مجاميع السنة التي صنفها أهل الفن كالأمهات الستة وما يلحق بها ".
3- يلزم المجتهد أن يكون على علم بمصطلح الحديث ورجاله، ولا يجب أن يكون على درجة أهل الفن – فن الحديث أنفسهم- ، وإنما يكفيه أن يعتمد على ما انتهى إليه أهل هذا الفن.
وتجد الإشارة إلى أن البحث عن الأحاديث والكشف عن درجتها في الصحة والضعف قد أصبح في زماننا هذا أيسر بكثير من ذي قبل، وذلك لتوفر المعاجم والفهارس التي تدل على مواطن الأحاديث في كتبها الأصلية وأمهاتها المعتمدة. بحيث يستطيع الباحث أن يصل من خلال المعجم أو الفهرس إلى موضع الحديث في الكتب التي أوردته والتي حكمت عليه وبينت درجته ، وأيضاً يستطيع من خلالها أن يعرف معظم الأحاديث المتعلقة بموضوع ما أو مسألة ما . بل وتكثر سهولة الوصول إلى الأحاديث والتعامل معها إذا ما تم استعمال جهاز الحاسوب الآلي في تخزينها وبرمجتها.
ثالثاً: معرفة اللغة العربية:
المصدران الأصليان للشريعة الإسلامية هما الكتاب والسنة، شاء الله أن يكونا باللغة العربية، لذلك يشترط لفهمها واستنباط الأحكام منها
1- فهم قواعد اللغة العربية
2- كيفية دلالات الألفاظ على المعاني
3- حكم خواص اللفظ من عموم وخصوص وحقيقة ومجاز وإطلاق.
فمن لم يعرف أساليب الخطاب العربي لا يتمكن من استنباط الأحكام من كلام الله ورسوله. ولا يشترط في المجتهد أن يكون إماماً في اللغة كسيبويه أو المبرد وغيرهما، وإنما يكفيه معرفة القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعاداتهم في الاستعمال إلى حد يميز به بين صريح الكلام وظاهره، ومجمله ومفسره ومترادفه ومتباينه. بحيث يمكنه عند ذلك تفسير ما ورد في الكتاب والسنة من الغريب ونحوه.
رابعاً: معرفة أصول الفقه:
أصول الفقه هو عماد الاجتهاد وأساسه الذي تقوم عليه أركان بنائه، فإن دليل الحكم يدل عليه بواسطة معينة ككونه أمراً أو نهياً أو عاماً أو خاصاً، ونحوها من قواعد دلالات الألفاظ، ولا بد عند الاستنباط من معرفة تلك الكيفيات وحكم كل منها ولا يعرف ذلك إلا في أصول الفقه. فعلى طالب الاجتهاد أن يعرف أصول الفقه، وذلك بفهم قواعده العامة وأدلته الإجمالية وكيفية الاستفادة من هذه الأدلة ، وحال المستفيد منها ليزن نفسه بهذه المقاييس فيقدم على الاجتهاد إذا ما أحس في نفسه تحقق هذه الشروط، ويحجم إذا اختل شرط منها. كما أنه بالأصول يعرف مباحث السنة من حيث المقبول منها والمردود على وجه الإجمال، ويعرف الإجماع من حيث ضوابطه وشروطه وحجيته، وكذلك يعرف القياس صحيحه وفاسده ومسالك العلة وقوادحها. ويعرف أيضاً الاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة وغيرها من الأدلة التي اختلف فيها العلماء ويبحث وجهات النظر فيها ليصل بذلك إلى حكم خاص به.
خامسا: معرفة مقاصد الشريعة:
"مقاصد الشريعة " من المباحث الأصولية الهامة التي يجب على المجتهد أن يعرفها جملة وتفصيلاً ليلتزم في اجتهاده بالأهداف العامة التي قصد التشريع حمايتها والتي تدور حول حفظ مصالح الناس، المتمثلة في الحفاظ على الدين والنفس والعقل والنسب والمال ومراعاة مصالح العباد. لأن فهم النصوص وتطبيقها على الواقع متوقف على معرفة مقاصد الشريعة. وأيضا فإن الألفاظ قد تحتمل في دلالتها على معناها أكثر من وجه، ولا سبيل إلى ترجيح واحد منها إلا بملاحظة قصد الشارع. ولأن الأدلة الفرعية قد تتعارض مع بعضها فيؤخذ بما هو الأوفق مغ قصد الشارع وكذلك قد تحدث وقائع جديدة لا يعرف حكمها بالنصوص الموجودة في الشرع، فيلجأ المجتهد إلى الاستحسان أو المصلحة المرسلة أو العرف ونحوها مهتدياً بالمقاصد العامة للشريعة .
سادساً: معرفة واقع الإجماع:
يجب على المجتهد العلم التام بمواقع الإجماع حتى لا يجتهد أو يفتي بخلاف ما وقع عليه الإجماع، ولا يستلزم هذا حفظ جميع المسائل التي وقع فيها الإجماع وإنما يكفي أن يعلم أن فتواه لا تخالف حكماً مجمعاً عليه. ويجب على المجتهد أن يعرف القواعد الكلية للفقه الإسلامي ليكتسب بذلك ملكة يفهم بها مقصود الشارع .
سابعاً: معرفة أحوال عصره:
لا بد للمجتهد من فهم أحوال عصره وظرف مجتمعه الذي يعيش فيه، ليتمكن بذلك من تكييف الوقائع التي يجتهد في استنباط أحكام لها، ويأتي بحكمه عليها سليما وفهمه لها صحيحا، فالمجتهد كالمفتي لا بد له من معرفة واقعة الاستفتاء ودراسة الظروف الاجتماعية المحيطة بها والعوامل المؤثرة في الواقعة، وبذلك تكون فتواه معالجة للواقع القائم. " فمعرفة الناس أصل يحتاج إليه المجتهد، وإلا أفسد أكثر مما أصلح فعليه أن يكون عالماً بالأمر والنهي وطبائع الناس وعوائدهم وأعرافهم والمتغيرات الطارئة في حياتهم، فالفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال".

Abuhanifah
02-09-2008, 07:06 PM
وفقك المولى وبارك بك...
ما أحوجنا الى مجتهدين خاصة في هذا الزمن الذي أصبح فيه الحليم حيرانا...مجتهدين لا يخافون في الله لومة لائم