تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الطلاق عند اهل السنة



ابوجعفر
02-08-2008, 05:56 PM
الطلاق ابغض الحلال الى الله .. فكيف اذا احدثوا به بدعة طلاق الثلاث بطلقة واحدة ؟؟ حيث الانفصال التام وعدم رجوع الزوجين الى بعضهما نهائيا ..الا .. وفقط الا ومع الاسف الشديد الا ان ينكحها اخر !!
ان الطلاق الاصح كما هو في سنة المصطفى عليه واله الصلاة والسلام هو بشروط اذا اخل بواحدة منها بطل الطلاق وبقي العقد والعلاقة بين الزوجين قائمة ومنها
اولا / ان يكون الزوج في حالة وعي تام فلايصح طلاق المجنون ولا السكران
ثانيا/ ان تكون الزوجة طاهرة من الحيض فلايصح طلاق الحائض
ثالثا / حضور شاهدي عدل فان لم يجد شاهدي عدل فلا يصح الطلاق وتبقى العلاقة قائمة
_____________________
اما طلاق الثلاث الذي يحرم المراجعة بعده فيتم اذا
طلق الرجل زوجته ثم تزوجها ثم طلقها ثم تزوجها ثم طلقها عندها تحرم عليه الا اذا تزوجت ثم طلقت او ترملت فيمكن للاول المراجعة
لكن الاخوة السنة هداهم الله سواء السبيل قد اختصروا الموضوع من بدايته واحدثوا بدعة في الاسلام تدمرت وتحطمت من جرائها عوائل وتشردت اطفال وهي قول الزوج لزوجته انت طالق بالثلاث او انت طالق طالق طالق مرة واحدة فتحرم نهائيا على الزوج الا اذا نكحها اخر .. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
هذه المصيبة ابتدعها من فقهاء السنة من ابتدعها ... فالله الله في عوائل واسر يحصل فيها الغضب والمشاجرات فما يكون من الزوج الغاضب الا ان يتلفظ بهذه اللفظة الثلاثية ليفرغ غضبه واذا به وبزوجته يعانون اشد المعاناة عندما يخبرهم شيخ سني اوهمه ائمته ان الزوجة لاترجع الا اذا نكحت اخر ... ونقول لكل من تورط بهذا الطلاق ان زوجتك السابقة او مطلقتك يحق لك الرجوع اليها بعقد جديد لان الطلقة واحدة وليست ثلاثة كما يصور لك شيوخك ولو قلت لها مليون مرة انت طالق في نفس الموقف فهي طلقة واحدة واحدة واحدة يحق لك مراجعتها ...
والى كل من يعرف زوجين عملا بهذا الطلاق الباطل ان ينصحهما انهما يحق لهما الرجوع لبعضهما بعقد جديد وله الاجر والثواب
اللهم اني بلغت اللهم فاشهد

ابوجعفر
02-08-2008, 06:23 PM
مين هذا اللي غير عنوان الموضوع ؟؟؟ وهل لك الحق في ذلك ؟؟

و عند جهينة
02-08-2008, 06:35 PM
يا ابا جعفر
الم تتعلم من النقاشات السابقة
بان عليك قبل طرح الكلام وكتابة الموضوع
ان تأتي بالدليل على صحة قولك من القران والسنة
وبما انك جعفري
ان تضع اقوال ائمة ال البيت الثابتة الصحيحة
لتعزيز كلامك
والا لا فرق بين قولك الانشائي وبين اي قصة او حكاية او اشاعة تتردد بين جنبات اي حسينية

فماذا استفدنا من كلام ضائع ليس عليه اثبات ولا دليل

ابوجعفر
02-08-2008, 07:04 PM
يا ابا جعفر
الم تتعلم من النقاشات السابقة
بان عليك قبل طرح الكلام وكتابة الموضوع
ان تأتي بالدليل على صحة قولك من القران والسنة
وبما انك جعفري
ان تضع اقوال ائمة ال البيت الثابتة الصحيحة
لتعزيز كلامك
والا لا فرق بين قولك الانشائي وبين اي قصة او حكاية او اشاعة تتردد بين جنبات اي حسينية

فماذا استفدنا من كلام ضائع ليس عليه اثبات ولا دليل
سبحان الله !! يعني انك لاتدري بان طلاق الثلاث هكذا عندكم .. ؟؟؟
طالق طالق طالق وبعدها روحي ما اشوف وجهك ثاني !!

و عند جهينة
02-08-2008, 07:45 PM
دعك من الذي عندنا
فنحن ادرى فيه منك

طلبت منك اثبات قولك على الطلاق عند الشيعة مستندا الى اقوال ائمة ال البيت
حتى نرى ان كلامك له اصل وليس مجرد كلام انشائي

ابوجعفر
02-08-2008, 08:16 PM
دعك من الذي عندنا
فنحن ادرى فيه منك

طلبت منك اثبات قولك على الطلاق عند الشيعة مستندا الى اقوال ائمة ال البيت
حتى نرى ان كلامك له اصل وليس مجرد كلام انشائي
ليس لدينا طلاق ثلاث بطلقة واحدة وهذا هو المهم وهذا هو اصل الموضوع .. علما ان عنوان الموضوع لم يكن الطلاق عند اهل السنة بل كان عنوانا اخر فجاء احدهم وغيره ولا ادري كيف يكون ذلك ؟؟ هل هذا جائز في المنتديات ..لاادري ؟؟
الطلاق الثلاث لديكم بطلقة واحدة بدعة انحرفتم فيها عن سنة المصطفى وما اكثر انحرافكم عن السنة التي تدعون انكم عليها .. ..
الطلاق الثلاث في موقف واحد باطل ... والسبب بسيط جدا اولا لاوجود لذلك في سنة المصطفى صلى الله عليه واله وثانيا احسبها ببساطة :
اذا قال الرجل لزوجته الكلمة الاولى انت طالق طلقت ام لا؟؟ طبعا تطلق اذن كيف تعمل الطلقة الثانية والثالثة والمراة قد طلقت ولم تصبح زوجته .. انها الفوضى التي تشعبت عن اربعة او اكثر ممن حملوا على عاتقهم ضلال ثلاثة ارباع المسلمين ..
ايها المسلمون السنة لاوجود لطلاق الثلاث في موقف واحد انها بدعة وتدمير للمجتمع فارجعوا عن غيكم وحرموا هذه البدعة ..

أبو مُحمد
02-08-2008, 09:36 PM
يبدو أن كرم المُضيف أنساك أدب الضيافة!

تدعوا علي المسلمين بـ"الويل" وأيضا تتعجب ممن غير العنوان!

ابوجعفر
02-09-2008, 07:14 AM
يبدو أن كرم المُضيف أنساك أدب الضيافة!

تدعوا علي المسلمين بـ"الويل" وأيضا تتعجب ممن غير العنوان!

ماقصدت المسلمين الذين هم الضحية لهذه البدعة .. بل قصدت الويل لمبتدعها !!

ابوجعفر
02-09-2008, 12:40 PM
احدى المرات كنت استمع الى اذاعة سعودية وكان البرنامج على ما اذكر اسمه نور على الدرب اسئلة واستفتائات وسال احد السودانيين انه طلق زوجته ثلاثا في موقف واحد فاراد الحكم وكان يرجو ان يكون هناك امل في رجوع زوجته اليه بعقد جديد فما كان من الشيخ المسؤول الا ان يجيبه وبكل برود (صلى وسلم (هكذا يمزجونها) لايجوز ولايحق لك الرجوع اليهاحتى تنكح زوجا اخر )
وكم كنت اتمنى ان اعرف عنوان ذلك المسكين لابين له ان هذه بدعة لااصل لها في الاسلام اسلام محمد صلى الله عليه واله وسلم وليس اسلام الاهواء والرئاسات والجماعات مذهب فلان ومذهب فلان ...
على من يقع ذنب ذلك السني المسلم الذي افترق مؤبدا عن زوجته بحكم ما نزل من السماء ..هل يقع على من افتى له بذلك ؟؟ ام على الذي فبرك الحكم جزافا بدون دليل ؟؟ ام على الزوج نفسه الذي كبل نفسه بقيود الاباء والاجداد ؟؟ ام على من حرفوا دين محمد صلى الله عليه واله عن عترته ثاني الثقلين واودعوه عند من لاعلم له ؟؟؟
اكرر ماقلناه ان طلاق الثلاث في موقف واحد
باطل باطل باطل باطل

و عند جهينة
02-09-2008, 06:11 PM
انت ايش قصتك يا ابو جعفر
لم نر منك الا تهجمات متتالية
ونحن متحرجون
متحرجون ان نقول لك انك جاهل حتى في اساسيات دينك
ولا ادري كيف تجرؤ على انتقاد الاخرين

رغم عدم صحة كلامك
حيث ان المسألة فقهية وفيها اراء متعددة
فكيف تعمم الامور ان كانت المسألة فقهية !!!

ثم اننا طلبنا منك اراء ال بيت محمد صلى الله عليه وسلم في المسألة التي تتكلم عنها
حتى نرى انك متبع لهم حقا
او انك تتبع ال بيت اخر

ثم لنعرف الصح من الخطأ
فما كان حقا اخذناه منك او من غيرك
ان كنت حقا راغبا في اصلاح الناس

وحتى الان ونحن نراوح في مكاننا
وسط الكلام الخطابي الانشائي الغير مبني على علم او حقيقة

ابوجعفر
02-10-2008, 05:11 PM
انت ايش قصتك يا ابو جعفر
لم نر منك الا تهجمات متتالية
ونحن متحرجون
متحرجون ان نقول لك انك جاهل حتى في اساسيات دينك
ولا ادري كيف تجرؤ على انتقاد الاخرين

رغم عدم صحة كلامك
حيث ان المسألة فقهية وفيها اراء متعددة
فكيف تعمم الامور ان كانت المسألة فقهية !!!

ثم اننا طلبنا منك اراء ال بيت محمد صلى الله عليه وسلم في المسألة التي تتكلم عنها
حتى نرى انك متبع لهم حقا
او انك تتبع ال بيت اخر

ثم لنعرف الصح من الخطأ
فما كان حقا اخذناه منك او من غيرك
ان كنت حقا راغبا في اصلاح الناس

وحتى الان ونحن نراوح في مكاننا
وسط الكلام الخطابي الانشائي الغير مبني على علم او حقيقة
ابدا يا اخي لاتتحرج من وصفي بالجهل ان كنت حقا كذلك !! ولكن قبل ان تصفني بين لي اي امر انا جاهل به ؟؟ هل هذا الحكم غير موجود عند المذاهب السنية
ثم كيف بدأ وما هو رايك به ؟؟

الواثق بالله
02-10-2008, 07:31 PM
السلام عليكم أخوتي

آسف على المداخلة ... أرجو من الأخ الفاضل أبو جعفر الرد على الأسئلة في موضوع يـاحمزة

متابع لموضوعكم

ابو شجاع
02-11-2008, 04:32 PM
السلام عليكم ورحمة الله

الأخ المحترم ابا جعفر

الأصل بدلا من النقاش في الفروع ان تناقش في الأصول

وفي القضايا الخلافية الكبرى التي تباعد ما بين السنة والشيعة

كالخلافة مثلا

اما النقاش في فرعيات فلن يقدم ولن يؤخر

مسألة الطلاق بالثلاث في المجلس الواحد اتقع طلقة واحدة ام تقع ثلاثا مسألة خلافية بين اهل السنة انفسهم ناهيك عن الخلاف في المسألة مع اهل المذهب الجعفري

وكما فعلت في موضوع سابق ساضع نصا واعلق

اجـــوبـة اسئلـــــة

- روى ابو داود عن ابن عباس انه قال ( كان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من امارة عمر فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال : اجيزوهن عليهم ) سنن ابي داود صفحة 509 ج1،‎فيفهم من هذا الاثر ان عمر رضي الله عنه لما رأى الناس يتابعون ايقاع الطلاق ثلاثا في مجلس واحد اراد ان يزجرهم فأوقعها ثلاثا، فكيف يستقيم هذا المعنى مع الحق وهو ان الحكم يؤخذ من الدليل وهو النص او القياس وليس حسب الرأي المحـــــض او لعقوبة الناس ?
الجواب :- في هذا السؤال ثلاث مسائل :
أ- ( موضوع الطلاق بلفظ الثلاث، وهذا الموضوع فيه خلاف،‎فمن العلماء من يقول ان طلاق الثلاثة بلفظ الثلاث يقع واحدة ويستدلون على ذلك بحديث ابن عباس المذكور بروايات متعددة عن طاووس وعن غير طاووس، ومنهم من يقول : ان الطلاق الثلاث يقع ثلاثا بدليل الاية (‎الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ) ( فان طلقها ثلاثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره)، وقد ردوا على حديث ابن عباس بان الطلاق كان على عهد رسول الله طلاق الثلاث واحدة بان ذلك ينصرف الى حالة واحدة وهي البكر لان البكر تبين بطلقة واحدة فمجرد ذكر الطلاق بقوله انت طالق قد طلقت وذكر العدد بعدها لغو، ففي حديث ابن عباس برواية ابي داود ( اما علمت ان الرجل كان اذا طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة ) واستدلوا على ذلك بفتاوى ابن عباس نفسه فعن مجاهد ( سئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته مائة فقال : عصيت ربك وفارقتك امرأتك لم تتق الله فيجعل لك مخرجا ) وعن سعيد بن جبير (‎ان رجلا طلق امرأته الفا،‎قال :‎يكفيك من ذلك ثلاثا وتدع تسعماية وسبعا وتسعين ) وسئل ابن عباس كذلك عن رجل طلق امرأته ثلاثا فقال : عصيت ربك فبانت منك امرأتك ) فهذا كله يعني ان الطلاق الثلاث قد وقع ثلاثا . فرواية ابن عباس عن الطلاق في عهد رسول الله طلاق الثلاث يقع واحدة ينصرف الى حالة واحدة هي حال البكر بدليل فتواه.
والذي عليه الجمهور ان طلاق الثلاث يقع ثلاثا سواء اكانت بكرا ام ثيبا ويستدلون بالاية ويروون حديث ان الطلاق كان على عهد رسول الله طلاق الثلاث يقع واحدة بان رواية طاووس هذه عن ابن عباس تخالف جميع روايات الحديث التي رواها غير طاووس فقد رواه سعيد بن جبير ومجاهد ونافع عن ابن عباس بخلاف رواية طاووس، وفتوى ابن عباس نفسه على غير رواية طاووس ولذلك ترد رواية طاووس من اساسها، ويكون الطلاق ثلاثا كما ورد في الاية .
ب ) ما قيل عن عمر بانه خالف ما كان عليه الطلاق في عهد رسول الله واجتهد في مورد النص وحكم المصلحة وقال : ( ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناة فلو امضيناه عليهم ) وكما جاء في رواية اخرى قـــال ( فاجيزوه عليهم ) ما قيل في هذا الشأن عن عمر فيجاب عنه من وجهين الاول يرد الحديث كله من اساسه لمخالفته الروايات الاخرى عن ابن عباس ولمخالفته فتوى ابن عباس نفسه . والوجه الثاني بأن ذلك انما كان في صورة التأكيد بان يقول ( انت طالق،‎انت طالق،‎انت طالق ) فانه يلزمه واحدة اذا قصد التأكيد،‎وثلاثا اذا قصد تكرير الايقاع فكان الناس في عهد رسول الله وابي بكر على صدقهم وسلامة قصدهم فيصدقون،‎فلما رأى عمر كذب الناس في ذلك امضاه على من يكذب ثلاثا ولم يقبل قوله انه قصد التأكيد، فهذان الوجهان يجابان عن فعل عمر، والا فاين عمر من نص الحديث فلو صح الحديث عند عمر لما خالفه .
ج ) كون الحكم الشرعي لا يؤخذ الا من الدليل الشرعي اي مما جاء به الوحي فان هذا كان بديهيا عند الصحابة وكانوا يرون الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل فينتظر الوحي ولذلك لا يوجد صحابي واحد يقول حكما شرعيا غير مأخوذ من الدليل، ولكن الصحابة كانوا يفهمون الحكم فيفتون به من غير ذكر دليله ففتواهم به لا يعني انه من عندهم بل يعني انهم فهموه من الدليل فذكروا الحكم ولم يذكروا الدليل، وهذا كان شائعا عند الصحابة بل هو شائع عند الفقهاء، فعدم ذكر الدليل لا يعني ان الرأي من عند الصحابي او من عند المجتهد من غير استناد الى دليل .

1389
30/5/1969
جواب سؤال " من الشيخ تقي الدين النبهاني "


قال الألوسي رحمه الله في تفسيره: الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبـي بكر، وصدراً من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبـي بكر، وصدراً من إمارة عمر فلما رأى الناس قد تتايعوا فيها قال: أجيزوهن عليهم، وهذه مسألة اجتهادية كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرو في الصحيح أنها رفعت إليه فقال فيها شيئاً/ ولعلها كانت تقع في المواضع النائية في آخر أمره صلى الله عليه وسلم فيجتهد فيها من أوتي علماً فيجعلها واحدة؛ وليس في كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تصريح بأن الجاعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في قوله جعلوها واحدة إشارة إلى ما قلنا، وعمر رضي الله تعالى عنه بعد مضي أيام من خلافته ظهر له بالاجتهاد أن الأولى القول بوقوع الثلاث لكنه خلاف مذهبنا، وهو مذهب كثير من الصحابة حتى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقد أخرج مالك، والشافعي، وأبو داود، والبيهقي عن معاوية بن أبـي عياش أنه كان جالساً مع عبد الله بن الزبير، وعاصم بن عمر فجاءهما محمد بن أبـي إياس بن البكير فقال إن رجلاً من أهل البادية طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها فماذا تريان؟ فقال ابن الزبير: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول اذهب إلى ابن عباس، وأبـي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فسألهما فذهب فسألهما فقال ابن عباس لأبـي هريرة أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجاً غيره، وقال ابن عباس مثل ذلك،

روى أبو داود في مسنده:

عن طَاؤُسٍ ،: «أَنَّ رَجُلاً يُقالُ لَهُ أبُو الصَّهْبَاءِ كَانَ كَثِيرَ السُّؤالِ لابن عَبَّاسٍ قال: أمَا عَلِمْتَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثاً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَأبي بَكْرٍ وَصَدْراً مِنْ إمَارَةِ عُمَرَ. قال ابنُ عَبَّاسٍ: بَلَى كَانَ الرَّجُلُ إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثاً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وأبي بَكْرٍ وَصَدْراً من إمَارَةِ عُمَرَ، فَلمَّا رَأَى النَّاسَ قَدْ تَتَابَعُوا فيهَا قال: أجِيزُ وهُنَّ عَلَيْهِمْ».

وقال الشوكاني في نيل الأوطار:

وقد روى طاوس عن ابن عباس قال: «كَانَ الطَّلاَقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ طَلاَقُ الثَّلاَثِ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ» رواه أحمد ومسلم. وفي رواية عن طاوس: «أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لابْنِ عَبَّاسٍ: هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ أَلَمْ يَكُنْ طَلاَقُ الثَّلاَثِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةً؟ قَالَ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَابَعَ النَّاسُ فِي الطَّلاَقِ فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْ» رواه مسلم. وفي رواية: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثاً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْراً مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلَى كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثاً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْراً مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ، فَلَمَّا رَأَى النَّاسَ قَدْ تَتَابَعُوا فِيهَا قَالَ: أَجِيزُوهُنَّ عَلَيْهِمْ» رواه أبو داود.
حديث حماد بن زيد أخرجه أيضاً النسائي. وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال: إنما هو عن أبي هريرة موقوفاً ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعاً. وقال النسائي: هذا حديث منكر، وأما إنكار الشيخ أنه حدث بذلك، فإن كان على طريقة الجزم كما وقع في رواية أبي داود بلفظ قال أيوب فقدم علينا كثير فسألته فقال: ما حدثت بهذا قط، فذكرته لقتادة فقال: بلى ولكنه نسي انتهى. فلا شك أنه علة قادحة وإن لم تكن على طريقة الجزم بل على عدم معرفة ذلك الحديث وعدم ذكر الجملة والتفصيل بدون تصريح بالإنكار كما في الرواية المذكورة في الباب فليس ذلك ممّا يعد قادحاً في الحديث. وقد بيّن هذا في علم اصطلاح الحديث.


وجاء في مرقاة المفاتيح لملا علي القاري:

وأما إمضاء عمر الثلاث عليهم فلا يمكن مع عدم مخالفة الصحابة له ، مع علمه بأنها كانت واحدة ، إلا وقد اطلعوا في الزمان المتأخر على وجود ناسخ هذا إن كان على ظاهره أو لعلمهم بانتهاء الحكم ، لذلك لعلمهم بإناطته بمعان علموا انتفاءها في الزمن المتأخر ، فإنا نرى الصحابة تتابعوا على هذا ، ولا يمكن وجود ذلك منهم مع اشتهار كون حكم الشرع المتقرر كذلك أبداً . فمن ذلك ما أوجدناك عن عمر وابن عباس وأبى هريرة . وروى أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، وأسند عبد الرزاق عن علقمة قال : جَاءَ رجل إلى ابن مسعود فقال : إني طلقت امرأتي تسعاً وتسعين . فقال له ابن مسعود : ثلاث تبينها وسائرهن عدوان . وروى وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبى ثابت قال : جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال : إني طلقت امرأتي ألفاً . فقال له علي : بانت منك بثلاث واقسم سائرهن على نسائك . وروى وكيع أيضاً عن معاوية بن أبى يحيى قال : جاء رجل إلى عثمان بن عفان فقال : طلقت امرأتي ألفاً . فقال : بانت منك بثلاث . وأسند عبد الرزاق عن عبادة بن الصامت أن أباه طلق امرأة له ألف تطليقة ، فانطلق عبادة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بانت بثلاث في معصية الله تعالى وبقي تسعمائة وسبع وتسعون عدوان وظلم ، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له . وقول بعض الحنابلة القائلين بهذا المذهب توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مائة ألف عين رأته ، فهل صح لكم عن هؤلاء أو عن عشر عشر عشرهم القول بلزوم الثلاث بفم واحد ، بل لو جهدتم لم تطيقوا نقله عن عشرين نفساً باطل ، أما [ أوّلاً فا ] جماعهم ظاهر فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه خالف عمر [ حين ] أمضى الثلاث ، وليس يلزم في نقل الحكم الإجماعي عن مائة نفس أن يسمى كل ليلزم في مجلد كبير حكم على أنه إجماع سكوتي . وأما ثانياً فإن العبرة في نقل الإجماع نقل ما عن المجتهدين لا العوام ، والمائة الذي توفي عنهم لا يبلغ عدة المجتهدين الفقهاء منهم أكثر من عشرين كالخلفاء والعبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأنس وأبى هريرة وقليل ، والباقون يرجعون إليهم ويستفتون منهم ، وقد أثبتنا النقل عن أكثرهم صريحاً بإيقاع الثلاث ولم يظهر لهم مخالف ، فماذا بعد الحق إلا الضلال . وعن هذا قلنا : لو حكم حاكم بأن الثلاث بفم واحد واحدة لم ينفذ حكمه لأنه لا يسوغ الإجتهاد فيه ، فهو خلاف لا اختلاف . والرواية عن أنس بأنها ثلاث أسندها الطحاوي وغيره . وغاية الأمر فيه أن يصير كبيع أمهات الأولاد أجمع على نفيه وكن في الزمن الأوّل يبعن ، هذا وإن حمل الحديث على خلاف ظاهره دفعاً لمعارضة إجماع الصحابة على ما أوجدناك من النقل عنهم واحداً واحداً وعدم المخالف لعمر في إمضائه ، فتأويله أن قول الرجل : أنت طالق أنت طالق أنت طالق كان واحدة في الزمن الأوّل لقصدهم التأكيد في ذلك الزمان ، ثم صاروا يقصدون التجديد فألزمهم عمر ذلك لعلمه بقصدهم .


فالمسألة ترجع إلى علم سيدنا عمر رضي الله عنه بقصد الناس أي أنه أصبح عرفا عاما عندهم أن القصد من إيقاع الثلاث ثلاث فأنزلهم عند قصدهم

فالخليفة الراشد ابو بكر الصديق رضي الله عنه تبنى في مسألة وقوع الطلاق المكرر في نفس الواقعة أنه طلقة واحدة وهي مسألة خلافية تبنى فيها الخليفة الراشد الفاروق عمر بن الخطاب خلاف ما تبنى أبو بكر فألزم المسلمين بطلاق الثلاثة في وقعة واحدة أنه ثلاث طلقات .
بمعنى أنه أمضى فهمه للمسألة وإن كان في عهد الصديق قد عمل بتنبي الخليفة ابي بكر
وعليه فمسألة تبني الخليفة لا تكون بتحريم حلال ولا تحليل حرام ، وإنما تكون على أساس الأدلة الشرعية التي تقنعه بأن هذا الحكم هو كذلك
عملا بالقاعدة الشرعية المعروفة ( أمر الإمام نافذ ظاهرا وباطنا )

ابوجعفر
02-12-2008, 03:32 PM
حذف لبذاءة صاحب المقالة
وان تكرر هذا الاسلوب
سوف ارميك عند اقرب باب للخروج

المشرف||||||||||||

ابو شجاع
02-13-2008, 01:48 PM
اخي ابا جعفر
لا اعلم ما هي المداخلة التي كتبتها ولكني لا اظن ان الأخ المشرف حذفها من فراغ

لذلك

ساقول كلمة

كما ذكرت لك سابقا فهذا القسم من منتدى صوت " قسم الفرق الاسلامية " لا احبه ولا ادخله الا نادرا وبصراحة اكثر اتمنى ان يلغى نهائيا (( هذا رأيي على الرغم من انه قد لا يعجب الكثيرين ))

ولم اكن لارد عليك الا لأن الاسئلة التي تطرحها فيها استفسار او اشكالية معينة تختلف عما يطرحه الشيعة غالبا في هذا القسم

ولكي لا اكون كمن يخض الماء لاستخراج الزبد فاتمنى ان تكون ممن يسأل ليعلم لا لمجرد ان يجادل وخلاص ويحمل رأيا ليس لديه الاستعداد لتغييره او على الاقل لاحترام المخالف حتى لو لم يقتنع بصحة رأيه

لذلك اخي ان كنت ممن يرون ان ارائهم هي الحق المطلق وان غيرهم على باطل "فيما هو غير قطعي متواتر ثبوتا او دلالة " فاخبرني لكي اقول لك بارك الله فيك وتفضل دونك هذا القسم وستجد من مخالفيك من يفكر بذات العقلية وينطلق من منهجية نواصب وروافض وتسجيل الاهداف في الشباك اما انا فاعتذر والود محفوظ بيننا

اما ان كنت تنطلق من مقولة رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب فنكمل بأذن الله وحتى لو لم تقتنع بما احمل من رأي سواء اكان عدم الاقتناع بكل كلامي او ببعضه

وفي الحالتين الود محفوظ سواء اكان متصلا ام منقطعا

وكلامي قلته بشكل عام وليس ردا على تعقيبك المحذوف والذي لم اعرف كنهه وأفضل الا اعرف

تقبل تحياتي