تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : لا اجتهاد مع النص



عزام
02-07-2008, 05:13 PM
هذا درس كنت قد كتبته

ويوضح ما فهمته عن عبارة لا اجتهاد مع النص

ان كنت مخطئا فصوبوني بارك الله بكم

اعتقد ان هذه الطريقة المثلى التي استفيد فيها من علمكم.

عزام



مناط الاجتهاد

القاعدة

المجالات التي يجوز فيها الاجتهاد هو كل ما كان ظني الثبوت او ظني الدلالة



الشرح

اولا: المجالات التي لا يجوز فيها الاجتهاد

1- النصوص قطعية الثبوت والدلالة :
وهي النصوص التي وردت بطريق التواتر المفيد لليقين لكثرة عدد رواتها، فثبوتها قطعي، وهي في الوقت نفسه قطعية الدلالة لكون دلالتها لا تعني إلا معنى واحدا فقط، ولا تقبل التأويل بصرفها عن ذلك المعنى. وهذه النصوص لا تكون إلا قرآناً أو سنة متواترة، والاجتهاد فيها لا يتعدى تفسيرها وفهمها بحسب ما دلت عليه، ولا يجوز تأويلها بصرفها عن ذلك المعنى إلى معنى آخر. وهذا النوع من النصوص هو المقصود بقولهم: "لا اجتهاد في مورد النص". وتتحقق هذه القطعية في نصوص القرآن والحديث المتعلقة بالعقائد والعادات والمقدرات من الكفارات والحدود وفرائض الإرث. فمثلاً قوله تعالى "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة" (النور 4)، لا يقبل الاجتهاد، لأنه قطعي الثبوت من ناحية كونه نصاً قرآنياً ثابتاً بالتواتر، كما أنه قطعي الدلالة ، لأن لفظ "ثمانين" من الألفاظ الخاصة التي لا تحتمل غير معناها.
2- الأحكام التي ثبتت حجيتها بالإجماع :
فلا يجري فيها الاجتهاد لأن ثبوتها بالإجماع جعل حجيتها قطعية .
ثانيا: المجالات التي يجوز فيها الاجتهاد

وهي أربعة على النحو التالي :
1- النصوص قطعية الثبوت ظنية الدلالة :
وهي التي وردت عن طريق التواتر المفيد لليقين ، ولكنها ظنية الدلالة لكونها تدل على أكثر من معنى ، ويمكن حملها على أي من تلك المعاني بحسب ما يترجح من الدلالات. وهذا النوع من النصوص قد يكون في آيات القرآن الكريم أو في بعض الأحاديث المتواترة .
والاجتهاد في هذه النصوص ليس له دور فيما يتعلق بثبوتها، لأنها وردت بطريق يقيني لا مجال للبحث والتثبت من صحته، ولكن الاجتهاد له مجال واسع فيما يتعلق بدلالتها ، حيث يستفرغ المجتهد وسعه في تحديد المعنى المراد من النص من بين المعاني المتعددة، وذلك بحسب ما يجده من الأدلة التي تجعله يرجح أو يحدد أحد تلك المعاني. ومثال هذا النوع من النصوص : قوله تعالى: "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" (البقرة 228)، فإن هذه الآية قطعية الثبوت، لأنها من القرآن، والقرآن كله قطعي الثبوت ولكنها ظنية الدلالة من جهة أن لفظ "القرء" مشترك لفظي في اللغة على الحيض والطهر، ودلالة اللفظ على أحدهما ظنية ، ولذلك اجتهد الأئمة في تعيين المراد منه فاختلفوا في ذلك، فذهب مالك والشافعي إلى أن المراد بالإقراء الإطهار، وبناء على ذلك قالوا: إن عدة المطلقة هي أن تطهر من حيضها ثلاث مرات. وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أن المراد بالإقراء الحيض، وعلى ذلك قالوا: بأن عدة المطلقة هي أن تحيض ثلاث حيضات.
2- النصوص ظنية الثبوت قطعية الدلالة :
فهي ظنية الثبوت لأنها وردت عن طريق رواية الآحاد، فهي تفيد الظن، ولكنها قطعية الدلالة، لأن ألفاظها لا تدل إلا على معنى واحد فقط. وهذا النوع من النصوص ليس له وجود في آيات القرآن الكريم لأنها جميعاً قطعية الثبوت، وإنما تكون هذه النصوص في الأحاديث النبوية الآحادية. والاجتهاد في هذه النصوص يتركز على التثبت من صحة ورودها وسلامة سندها ودرجة رواتها من حيث العدالة والضبط، أما دلالتها فليس للاجتهاد مجال فيها وإنما دور المجتهد أن يفهم هذه النصوص ويطبقها حسب ما دلت عليه . ومثال هذا النوع من النصوص : قوله صلى الله عليه وسلم :" ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة"، فهذا الحديث ظني الثبوت لأنه خبر آحاد ولكنه قطعي الدلالة فيكون الاجتهاد في التحقق من صحته، أما دلالته فليست محلاً للاجتهاد ولذلك اتفق الفقهاء على أن نصاب زكاة الإبل خمسة .
3- النصوص ظنية الثبوت والدلالة معاً :
فهي ظنية في ثبوتها لكونها رواية عن طريق الآحاد وظنية في دلالتها ، لأنها تحتمل أكثر من معنى. ومثال هذا النوع من النصوص قوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" ، فهذا الحدث ظني الثبوت لأنه خبر آحاد. وظني الدلالة لأنه يحتمل أكثر من معنى ، فيحتمل نفي الصحة كما يحتمل نفي الكمال. ولذلك كان محلاً لاجتهاد الفقهاء ، حيث ذهب الحنفية إلى أن المراد نفي الكمال، وبناء عليه قالوا بصحة صلاة من ترك قراءة الفاتحة في الصلاة. وذهب الشافعية إلى أن المراد نفي الصحة ، وقالوا ببطلان الصلاة في حالة ترك قراءة الفاتحة من المصلي .
4- القضايا التي لم يرد فيه نص ولا إجماع :
ومجال الاجتهاد فيها هو البحث عن الحكم الشرعي عن طريق القياس أو المصلحة أو غيرهما من الأدلة كالاستحسان أو الاستصحاب وسد الذرائع. وهذا النوع من القضايا ميدان فسيح للاجتهاد، وتختلف في هذا المجال أنظار المجتهدين لاختلاف مناهجهم وتفاوت مسالكهم .
3-مسائل


1- كثيرا ما يساء استخدام عبارة "لا اجتهاد مع النص" من قبل العامة الذين حينما يسمعون حكما يخالف –ظاهريا- حديثا نبويا. فيقولون بغضب: نحن نقول لكم "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .. وانتم تقولون قال فلان.." ما جوابكم على اعتراضهم؟
الجواب:
المقصود بالنص في عبارة "لا اجتهاد مع النص" هو النص القطعي الثبوت والدلالة.. فلا يكفي ان تأتي بحديث تستشهد فيه على شيء ما دون ان تعرف دلالته الحقيقية او جميع الاحاديث التي نزلت في هذا الموضوع. اذ لو كان الدين بهذه السهولة فما حاجتنا الى الفقهاء اذن؟ وللعلم فان هذا الحديث قد يكون.
- منسوخا بحديث آخر او مخصصا بحديث آخر لا يعرفه المدعي.
- دلالته على ما فهمه المدعي ظنية بينما دلالة حديث آخر يقينية فيرجح اليقيني.
- وجود حديث اقوى منه ثبوتا يعارضه.
2- طبق جوابك على مسألة كفر تارك الصلاة حيث يعتبر البعض ان كفر تارك الصلاة مقطوع به لقوله صلى الله عليه وسلم " بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة
الجواب:
يقول النووى فى شرح هذا الحديث ما ملخصه :‏ تارك الصلاة إن كان منكرا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين خارج من ملة الإِسلام.‏ وإن كان تركه تكاسلا مع اعتقاده وجوبها كما هو حال كثير من الناس فقد اختلف العلماء فيه:
- ذهب مالك والشافعى وجماهير السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب ، فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزانى المحصن، ولكنه يقتل بالسيف.
- ذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر، وهو مروى عن علي وإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل وهو وجه لبعض أصحاب الشافعى.
-ذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزنى صاحب الشافعى إلى أنه لا يكفر-‏ولا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلى .‏
ادلة المذاهب:
- حجة القائلين بكفره هى ظاهر الحديث.
وحجة القائلين بعدم قتله هى حديث " لا يحل دم امرىء إلا بأحد ثلاث " وليس فيه ترك الصلاة.
- حجة من قال لا يكفر "إن اللَّه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء". وحديث " من قال لا إله إلا اللَّه دخل الجنة " وحديث " حرم على النار من قال لا إله إلا اللّه".‏ ومع قولهم بعدم كفره قالوا بقتله حدا إن لم يتب محتجين بقوله تعالى " فإن تابوا وأقاموا الصلاة واَتوا الزكاة فخلوا سبيلهم " أى لا تقتلوهم إن فعلوا ذلك ، ومفهومه يقتلون إن لم يفعلوا.‏ وبحديث "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّه ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا منى دماءهم وأموالهم " .‏
تأويل الحديث
اول الحديث " بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " بأن المعنى
- أنه يستحق عقوبة الكفر وهى القتل
- أو أنه محمول على المستحل
- أو على أنه قد يؤول به إلى الكفر أو أن فعله فعل الكفار.

ابو شجاع
02-07-2008, 05:36 PM
رائع بحق

بارك الله فيك اخي الفاضل

وهي فرصة للترحيب بك اولا فاهلا ومرحبا بك

ولاستفسار بسيط عن قولك



2- الأحكام التي ثبتت حجيتها بالإجماع :
فلا يجري فيها الاجتهاد لأن ثبوتها بالإجماع جعل حجيتها قطعية


ما هو الإجماع تحديدا

فالبعض عندما ينقل حكما شرعيا لاحد الفقهاء يسارع ليقول والمسألة فيها إجماع والويل والثبور لمن اتى برأي مخالف ولو كان عن شبهة دليل او دليل

فهناك من قال ان الإجماع هو إجماع العلماء

وهناك من قال هو حصرا إجماع الصحابة وهو ما اتبناه

فأن كان الجواب إجماع الصحابة

فهل الإجماع هنا هو دليل بحد ذاته واعني هل مجرد اتفاق الصحابة على رأي شرعي هو حجة بحد ذاته لمجرد أنهم إتفقوا على ذلك الحكم

أم ان الإجماع " الصحابة " انما يكشف عن دليل لم يصل الينا

جزاك الله عنا كل خير

عزام
02-07-2008, 05:45 PM
بارك الله بك
اذا اردنا ان نتكلم عن الاجماع فلنفتح موضوعا اخر به.
ما اقتنعت به هو ان الاجماع لا يقوم الا على دليل شرعي
وان سألت ما فائدته اذن فاقول لك انه يرفع الحكم من مرتبة الظن الى اليقيني.
التفصيل في موضوع جديد.
عزام

ابو شجاع
02-07-2008, 05:52 PM
بارك الله بك

انتقل الى هناك