تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : صيام بنية قبل يومين



هنا الحقيقه
02-07-2008, 11:44 AM
ماحكم من حدثته نفسه وعقد النية في يوم الثلاثاء على الصيام يوم الخميس

فاختلط عليه الامر فاصبح يوم الخميس معتقدا انه يوم الاربعاء
ولم ياكل شيء ولم يشرب شيء في ذلك اليوم
حتى بعد صلاة العصر

فسال من معه فاخبروه انه يوم الخميس فجدد نيته بصيام باقي اليوم
فهل يواصل صيامه وهل تعتبر نيته معقودة وصيامه صحيح ؟

مقاوم
02-07-2008, 02:38 PM
تبييت النية من الليل في صيام النفل :
للعلماء في ذلك قولان :
القول الأول : أن ذلك شرط لصحته عند المالكية ، و داود و ابن حزم من الظاهرية و المزني من الشافعية وهو قول عبدالله بن عمر استدلالاً بعموم قوله عليه الصلاة والسلام : ( من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له ) إرواء الغليل .

قال أبو محمد بن حزم : "وهذا عموم لا يحل تخصيصه ولا تبديله ولا الزيادة فيه ولا النقص منه إلا بنص آخر صحيح ، وأجاب ابن حزم عما ورد " أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أم المؤمنين عائشة قال لها : ( هل عندكم من شيء؟ وقال مرة : هل عندكم من غذاء ؟ قلنا : لا . قال : فإني صائم ) رواه مسلم. ونحو ذلك من الآثار.. قائلاً : معاذ الله أن نخالف شيئًا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن نصرفه عن ظاهره بغير نص آخر ، وهذا الخبر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه ليس له فيه أنه عليه السلام لم يكن نوى الصيام من الليل ولأنه عليه السلام أصبح مفطرًا ثم نوى الصوم بعد ذلك ولو كان هذا في ذلك الخبر لقلنا به ، ولكن فيه أنه عليه السلام كان يصبح متطوعًا صائمًا ثم يفطر وهذا مباح عندنا لا نكرهه كما في الخبر عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم : يا عائشة هل عندك شيء ؟ فقلت : يا رسول الله ما عندنا شيء قال : فإني صائم . قالت : فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية -أو جاءنا زور- قالت : فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : يا رسول الله! أهديت لنا هدية أو جاءنا زور قد خبأت لك شيئًا . قال : ما هو ؟ قلت : حيس - أي طعام يتخذ من التمر والأقط والسمن - قال : هاتيه . فجئت به فأكل ثم قال : قد كنت أصبحت صائمًا ) رواه مسلم . قال طلحة : فحدثت مجاهدًا بهذا الحديث فقال : " ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها " .

فلما لم يكن في الخبر ما ذكرنا وكان قد صح عنه عليه الصلاة والسلام : ( لا صيام لمن لم يبيته من الليل ) لم يخبر أن نترك هذا اليقين ولو أنه عليه الصلاة والسلام أصبح مفطرًا ثم نوى الصوم نهارًا بنيته .

2- القول الثاني : ذهب جمهور الفقهاء وهم الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن تبييت النية من صيام النفل ليس شرطًا بل يصح بنية من النهار وهو قول أبي الدرداء و أبي طلحة و ابن مسعود وحذيفة بن اليمان و سعيد بن المسيب و سعيد بن جبير مستدلين بما روت عائشة رضي الله عنها قالت : ( دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال : هل عندكم من شيء ؟ قلنا : لا . قال : فإني صائم ) رواه مسلم.

* والصحيح اشتراط تبييت النية لصيام النفل ، وذلك أن عمدة ما استدل به الجمهور على صحة صيام النفل من النهار ( فإني صائم ) وهو محتمل ، فإن الاستدلال به على صحة صيام النفل بنية من النهار ليس صريحًا وذلك من وجوه :

1- ورد في بعض روايات الحديث : ( قد كنت أصبحت صائمًا ) .

2- في لفظ الحديث ( إني صائم ) وهذا إخبار عن وقت سابق لحالة التكلم .

3- ابتداء الصوم في الأصل من أول طلوع الفجر حتى غروب الشمس لقول الله تعالى : (( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ )) [ البقرة : 187 ] .

4- أن نهار الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهو جزء واحد لا يتجزأ فلا يصح أن يخلو جزء منه عن نية .

5- حديث : ( لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل ) صريح عام لجميع أنواع الصيام ، وحديث عائشة ليس صريحًا في أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح مفطرًا فكيف يخصص به الصريح العام .

6- الآثار التي وردت عن بعض السلف واستدل بها على جواز صوم النفل بنية من النهار غير صريح في الاستدلال وذلك أنها دائرة على أمرين :

الأمر الأول : أن المتطوع أمير نفسه إن شاء استمر في صومه وإن شاء أفطر وهذا ما دل عليه حديث عائشة .
الأمر الثاني : أنهم يصبحون وقد أرادوا الصوم من الليل لكنهم لم يعزموا ومعنى هذا اعتبار تبييت النية من الليل ولهذا اشترط في صحة صوم النفل ألا يكون أكل أو شرب بعد طلوع الفجر .

7- ومما استدل به على صحة صوم النفل بنية من النهار حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً ينادي في الناس يوم عاشوراء: أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل ) رواه البخاري ، فعن هذا الدليل ثلاثة أجوب :

1- أن هذا خاص بصيام يوم عاشوراء وكان صيامه فرضًا ثم نسخ بصيام رمضان .
2- أن الحديث صريح في إلزام الناس بالصيام من أكل ومن لم يأكل وهذا لا يقول به من أجاز الصيام بنية من النهار .
3- إذا صح الاستدلال بهذا الحديث فأقرب ما يستدل به في إلزام الناس بحالات الصيام الطارئة كمن لم يبلغه ثبوت رمضان إلا نهارًا .

الكاتب : صالح السدلان

مقاوم
02-07-2008, 02:46 PM
أجاب عليه فضيلة الشيخ د. عبد الرحمن المحمود (http://www.almoslim.net/rokn_elmy/name_2fatwa_main.cfm?Expid=37)
التصنيف الفهرسة (http://www.almoslim.net/rokn_elmy/index_list_main.cfm?maincatid=26&catid=3)/ الركن العلمي (http://www.almoslim.net/rokn_elmy/index_list_main.cfm?maincatid=26&catid=562)/ الفـقـه (http://www.almoslim.net/rokn_elmy/index_list_main.cfm?maincatid=26&catid=51)/الصيام (http://www.almoslim.net/rokn_elmy/index_list_main.cfm?maincatid=26&catid=41)

السؤال السلام عليكم و رحمة الله و بركاته السؤال باختصار : في الصيام قضاءً أو نذراً، هل يجوز أن أنوي الصيام بعد ساعتين أو ثلاثة ساعات بعد استيقاظي من النوم حتى لو كان وقت الظهر قد مر؟ مع العلم بأني لا أكون قد تناولت الطعام أو الشراب أو أي شيء آخر يقطع الصوم. و شكراً

الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
بالنسبة لشرط أن يكون لم يتناول طعاماً، فلا شك أن هذا عام للنفل ولغيره، فإذا أكل في الصباح فإنه لا يعتد لصومه، أما بالنسبة للنية فيفرَّق بين النفل وبين الواجب، فما كان واجباً كرمضان أو قضاء رمضان أو نذر، فيجب عليه أن ينوي من الليل؛ لأنه لا بد لكي يكون صيامه تاماً، أن يبدأ صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ومعلوم أن الصيام في رمضان لا يتم إلا في هذا الوقت، وكذا القضاء وكذا النذر.
أما بالنسبة للنفل فيجوز أن ينويه ولو من النهار، لكن العلماء اختلفوا هل إذا نواه من النهار يكتب له أجر صيام يوم، أم يكتب له أجر صيام ذلك اليوم من حين نيته، فلعل الثاني هو الأقرب، وعليه فالخلاصة أن صيام النفل يجوز أن ينويه في النهار إذا لم يأكل شيئاً من الصباح، أما الصيام الواجب فلا بد له من نية من الليل؛ حتى يكون صيامه لليوم كاملاً.
والله تعالى أعلم .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مقاوم
02-07-2008, 03:04 PM
مسألة : ولا تجزئ النية في ذلك ولا في غيره من الأعمال إلا قبل الابتداء بالوضوء أو بأي عمل كان متصلة بالابتداء به لا يحول بينهما وقت قل أم كثر . برهان ذلك أن النية لما صح أنها فرض في العمل وجب أن تكون لا يخلو منها شيء من العمل , وإذا لم تكن كما ذكرنا فهي إما أن يحول بينها وبين العمل زمان فيصير العمل بلا نية , وأيضا فإنه لو جاز أن يحول بين النية وبين العمل دقيقة لجاز أن يحول بينهما دقيقتان وثلاث وأربع , وما زاد إلى أن يبلغ الأمر إلى عشرات أعوام , وإما أن يكون مقارنا للنية فيكون أول العمل خاليا من نية دخل فيه بها , لأن النية هي القصد بالعمل والإرادة به ما افترض الله تعالى في ذلك العمل , وهذا لا يكون إلا معتقدا قبل العمل ومعه كما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق .

كتاب : المحلى بالآثار - كتاب الطهارة