تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : صلاة الفجر وفتاوى تتعلق بها ....



هنا الحقيقه
01-21-2008, 01:21 PM
الراتبة تكفي عن تحية المسجد
إذا دخل الرجل المسجد يريد صلاة الفجر بعد طلوع الفجر فهل يشرع له أن يصلي تحية المسجد ثم يصلي الراتبة أم تكفي إحداهما عن الأخرى.




المشروع في مثل هذا أن يصلي الراتبة وتكفي عن التحية كما لو دخل المسجد والفريضة تقام فإنه يدخل مع الإمام وتكفيه الفريضة عن تحية المسجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة))خرجه مسلم في صحيحه. ولأن المقصود أن لا يجلس المسلم في المسجد حتى يصلي ما تيسر من الصلوات، فإذا وجد ما يقوم مقام التحية كفى ذلك كالفريضة وصلاة الراتبة وصلاة الكسوف ونحو ذلك.(ابن باز)
*********************************** *********
*********************************** ********


من قام بعد طلوع الفجر فإنه يصلي السنة ثم الفريضة
ما حكم سنة الفجر إذا قام المسلم للصلاة بعد طلوع الفجر هل يستحب أن يؤديها أم يجب عليه أن يؤدي صلاة الفجر على الفور ثم يصلي سنتها؟




السنة للمؤمن أن يقدم سنة الفجر فيصليها في البيت ثم يخرج إلى المسجد فإذا جاء والصلاة لم تقم صلى تحية المسجد ركعتين هذا هو السنة، فإن لم يصل في البيت بل جاء إلى المسجد صلى السنة الراتبة في المسجد ركعتين عن تحية المسجد، وإن نواهما جميعا فلا بأس -أعني سنة الفجر والتحية-، أما إن فاتته هذه السنة بأن نام مثلا ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فإنه يبدأ بسنة الفجر ثم يصلي الفريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نام هو وأصحابه في بعض الأسفار عن صلاة الفجر.(ابن باز)
*********************************** *************

قراءة سورة السجدة وسجدة التلاوة فجر الجمعة
هل قراءة سورة السجدة ، وسجدة التلاوة في صلاة الفجر يوم الجمعة من السنة؟ وهل يداوم على فعلها إذا كان ذلك من السنة ؟



السنة أن يقرأ الإمام في صلاة الفجر يوم الجمعة في الركعة الأولى سورة السجدة ويسجد فيها سجدة التلاوة ، وفي الثانية: ( هل أتى على الإنسان ) رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، ورواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، ورواه الطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وزاد ابن مسعود في حديثه: ((أنه كان صلى الله عليه وسلم يديم ذلك)) أي: يداوم على قراءة السورتين المذكورتين ، فالسنة المداومة (ابن باز )

أم ورقة
01-21-2008, 01:25 PM
(*أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً *)
[الإسراء : 78]


يأمر تعالى نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة تامة، ظاهرًا وباطنًا، في أوقاتها. ( لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ) أي: ميلانها إلى الأفق الغربي بعد الزوال، فيدخل في ذلك صلاة الظهر وصلاة العصر.
( إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ) أي: ظلمته، فدخل في ذلك صلاة المغرب وصلاة العشاء. ( وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ) أي: صلاة الفجر، وسميت قرآنا، لمشروعية إطالة القرآن فيها أطول من غيرها، ولفضل القراءة فيها حيث شهدها الله، وملائكة الليل وملائكة والنهار.
ففي هذه الآية، ذكر الأوقات الخمسة، للصلوات المكتوبات، وأن الصلوات الموقعة فيه فرائض لتخصيصها بالأمر.
وفيها: أن الوقت شرط لصحة الصلاة، وأنه سبب لوجوبها، لأن الله أمر بإقامتها لهذه الأوقات.
وأن الظهر والعصر يجمعان، والمغرب والعشاء كذلك، للعذر، لأن الله جمع وقتهما جميعًا.
وفيه:
فضيلة صلاة الفجر، وفضيلة إطالة القراءة فيها، وأن القراءة فيها، ركن لأن العبادة إذا سميت ببعض أجزائها، دل على فرضية ذلك.



.

تفسير السعدي