تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل هذا من القمار؟



فـاروق
01-21-2008, 11:20 AM
السلام عليكم

تقوم مجموعتنا برعاية كأس امم افريقيا....كما تشارك براعية كأس العالم 2010

وارسلوا لنا ان هناك مسابقة تخول الفائز بحلة لحضور كاس العالم 2010 او مبارة منها او ماشاكل

المطلوب ان تحزر نتائج المبارة النهائية وما الى هنالك

النقطة المهمة هو اننا لن نتكلف شيئا جراء المشاركة في المسابقة...يعني المشاركة مجانية

اذا فالمشارك اما غانم اما يبقى على حاله وليس كالقمار حن يكون اما غانما او اما غارما

ما قولكم؟

مقاوم
01-21-2008, 11:33 AM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المسابقة بلا عوض جائزة بإجماع العلماء أما المسابقة بعوض فإنها تجوز في الصور الآتية:
1- يجوز أخذ المال في المسابقة إذا كان من الحاكم أو من غيره، كأن يقول للمتسابقين: من سبق منكم فله هذا القدر من المال.
2- أن يخرج أحد المتسابقين مالاً فيقول لصاحبه: إن سبقتني فهو لك، وإن سبقتك فلا شيء لك علي ولا شيء لي عليك.
3- إن كان المال من متسابقين أو من جماعة متسابقين ومعهم آخر يأخذ هذا المال إن سبق ولا يغرم إن سُبق.
ويشترط في هذا المحلل أن: يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميه رمييهما، فإن سبقهما أحرز سبقيهما، وإن كان السابق أحدهما أحرز سبقه، وأخذ سبق صاحبه فكان كسائر ماله ولم يأخذ من المحلل شيئاً. انظر المغني 13/186.
فإذا أمن المتسابقون أن المحلل سيسبق فهو قمار لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدخل فرساً بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرساً بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. رواه أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وننبه إلى أن المسابقة لا تجوز على ما لا يصلح للحرب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. فالخف: الإبل، والنصل: السهم، والحافر: الخيل.
وعليه، فلا تجوز المسابقة على البقر والكباش والكلاب، وكذا لا يجوز عقد المسابقة على اللعب بالشطرنج وسائر أنواع اللعب.
وأجاز جماعة من أهل العلم بذل المال في المسابقات العلمية، التي يستعان بها على إقامة الدين وإعلاء شأنه، كمسابقات حفظ القرآن الكريم، والسنة المطهرة.

والمراهنة: إذا كانت على مسألة علمية نافعة فلا حرج فيها، كما يعلم من الجواب المحال عليه.
والله أعلم.

الشبكة الإسلامية

فـاروق
01-21-2008, 11:40 AM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

وننبه إلى أن المسابقة لا تجوز على ما لا يصلح للحرب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. فالخف: الإبل، والنصل: السهم، والحافر: الخيل.
وعليه، فلا تجوز المسابقة على البقر والكباش والكلاب، وكذا لا يجوز عقد المسابقة على اللعب بالشطرنج وسائر أنواع اللعب.
وأجاز جماعة من أهل العلم بذل المال في المسابقات العلمية، التي يستعان بها على إقامة الدين وإعلاء شأنه، كمسابقات حفظ القرآن الكريم، والسنة المطهرة.


والله أعلم.

الشبكة الإسلامية

وعليكم السلام

يعني المسابقات الرياضية لا تجوز!!

اذكر انني كنت اشارك في مسابقات لكرة الطاولة....منذ سنوات عدة...فهل الفوز بكأس او بجائزة مالية لا يجوز؟

وماذا عن الصيغة التالية:
-يدفع المتسابقون رسم اشتراك...فرضا الف ليرة
-يفوز اصحاب المراكز الثلاثة الاول بمبلغ معينة...

النقطة المهمة ان مجموع الجوائز لا يساوي مجموع الاشتراكات...فهل هذا يجعل من الامر حلالا؟

هنا الحقيقه
01-21-2008, 11:51 AM
اخي فاروق
يقسم سؤالك ثلاثة اقسام

اولا : هل تدفع شيء او تخسر شيء ؟
ثانيا : هل سوف يستفاد من طرح المسابقة من المسابقة شيئاً ام مجرد مسابقة يقيمها لا يبتغي الفائدة المادية ؟

3: هل هذه الالعاب التي تقام لاجلها المسابقة شرعا حرام ؟
اذا كان احد هذه الاسئلة نعم فلا يجوز والله اعلم

فـاروق
01-21-2008, 12:03 PM
لماذا ان كان جواب السؤال الثاني نعم فالامر حرام؟

وبين مقاوم ان هناك حالات يدفع فيها المتسابق دون ان ياثم لوجود المحلل...اذا السؤال الاول ليس عاما ولا شاملا

ثم مقاوم قال كل ما عدا الخيل والسهم والابل فلا سباق فيه....بغض النظر عن كون ممارسته فرديا او جمايعا حلال ام لا.

هنا الحقيقه
01-21-2008, 12:09 PM
بالنسبه لسؤالك الاول لان من اقام السباق ان كانت فكرته التربح من المسابقة صار امرا ثانيا ودخل في التجارة وايضا ربما دخل في الميسر في بعض الاحيان وهذا ينافي شرط المسابقة بان لا تكون ذات منفعه مادية للذي اقام المسابقة

فمثلا الان لو قلت انا يا فاروق ويا مقاوم تعالوا وسابقوا على خيلكم وجمعت الناس ليشاهدوكم واخذت من كل متفرج دولار وعددهم 1000 ووضعتها في جيبي لا يجوز لاني جعلت المسابقة نفعية

نعم اخي الحبيب اعلم ما قال مقاوم وانا اوافقه ولكن ارتايت ان اضع لك ثلاث ضوابط مسهلة لك تصوب رايك بعقلك اليوم وغدا والى ان يشاء الله فاعرض اي مسابقة على هذه الاسئلة فان كان الجواب نعم فاعلم ان اهل العلم
لم يجوزوه والله اعلم

فـاروق
01-21-2008, 12:12 PM
ما الدليل؟ :)

هنا الحقيقه
01-21-2008, 12:19 PM
هههه
اتريد تاصيل لك هذا فاما النقطه الثالثة فقد افادك الحبيب مقاوم
واما الدفع ثم الاشتراك فهذا الامر اظنك متفق معي عليه
اما الامر النقطة الثانية
فسوف اتيك بمجموعة فتاوى ان شاء الله

هنا الحقيقه
01-21-2008, 12:27 PM
حكم الاشتراك في المسابقات عن طريق الاتصال بالرقم 700

سؤال:
ما حكم الاشتراك في المسابقات التي تتطلب الاتصال بالرقم 700 ، وتكون قيمة الاتصال أكثر من القيمة المعتادة ، وكيف أتصرف لو فزت بالجائزة ؟

الجواب:

الحمد لله
المسابقات التي تجرى على الرقم (700) هي من صريح القمار ، وما هي إلا صورة جديدة من صور الميسر الذي حرمه الله تعالى في كتابه ، وقرن تحريمه بالخمر التي هي أم الخبائث قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ) المائدة/90، 91 .
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في "الفروسية" (308) : فقرن الميسر بالأصنام والأزلام والخمر ، وأخبر أن الأربعة رجس من عمل الشيطان ، ثم أمر باجتنابها ، وعلق الفلاح باجتنابها ، ثم نبه على وجوه المفسدة المقتضية للتحريم فيها ، وهي ما يوقعه الشيطان بين أهلها من العداوة والبغضاء ، ومن الصد عن ذكر الله ، وعن الصلاة" انتهى .
وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن مفسدة الميسر أعظم من مفسدة الربا ، فقال رحمه الله تعالى في "الفتاوى" (32/237) :
"فتبين أن (الميسر) اشتمل على مفسدتين : مفسدة في المال وهي أكله بالباطل . ومفسدة في العمل ، وهي ما فيه من مفسدة المال وفساد القلب والعقل وفساد ذات البين وكل من المفسدتين مستقلة بالنهي ، فينهى عن أكل المال بالباطل مطلقاً ولو كان بغير ميسر كالربا ، وينهى عما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع العداوة والبغضاء ولو كان بغير أكل مال ، فإذا اجتمعا عظم التحريم : فيكون الميسر المشتمل عليهما أعظم من الربا ، ولهذا حرم ذلك قبل تحريم الربا . . .
والمعين على الميسر كالمعين على الخمر ، فإن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان . وكما أن الخمرة تحرم الإعانة عليها ببيع أو عصر أو سقي أو غير ذلك ؛ فكذلك الإعانة على الميسر : كبائع آلاته ، والمؤجر لها ؛ بل مجرد الحضور عند أهل الميسر كالحضور عند أهل الخمر ..." انتهى باختصار .
وحقيقة الميسر هي دفع مال على سبيل المخاطرة ، فإما أن يربح أكثر مما دفع ، وإما أن يخسر المال الذي دفعه .
قال الماوردي رحمه الله عن الميسر :
"هو الذي لا يخلو الداخل فيه من أن يكون غانماً إن أَخَذ ، أو غارماً إن أَعْطَى" انتهى من " الحاوي الكبير" (15/192) .
وهذا هو الذي يحدث في هذه المسابقات ، فإن المتصل إما أن يخسر قيمة الاتصال ، وإما أن يأخذ أكثر منها في حالة فوزه بالجائزة .
وأما الجهة التي تقيم هذه المسابقات (المقامرات) ، وتتاجر بأحلام المتسابقين وأمانيهم وتخدعهم ، فعليها إثمان :
إثم نشر المنكر والدعوة إليه .
وإثمُ أكل أموال الناس بالباطل . وكل ما ربحته من هذه المسابقات فهو سحت ، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به .
فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى ، وأن يجتنب الدخول في هذه المسابقات .
ومن أخذ شيئاً من جوائز هذه المسابقات ، فعليه أن يتخلص منها بصرفها في أوجه البر .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
ظهرت في الآونة الأخيرة إعلانات في الشوارع والصحف المحلية تدعو إلى الاتصال بأرقام تبدأ بالرقم (700) تخص شركات متنوعة لتمكّن المتصل عليها من إرسال أغنية هدية لشخص آخر، أو تمكّن المتصل عليها من الاشتراك في مسابقة لها جوائز مالية ، علماً بأن المتصل بهذه الأرقام يرصد عليه في فاتورة هاتفه قيمة الاتصال بها وتتفاوت قيمة الدقيقة من شركة إلى أخرى من 5 إلى 10 ريالات . وقد يستغرق حل بعض المسابقات عشر دقائق . والسؤال هو : ما حكم المشاركة تجاه هذه الخدمة الجديدة ؟
فأجابوا : "لا يجوز الاتصال لطلب استماع الأغاني أو إهدائها ، لأن استماع الأغاني محرّم لما فيه من الفتنة والصد عن سبيل الله. قال الله تعالى: (وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ) لقمان/6، ولهو الحديث من الأغاني كما قال به ابن مسعود وغيره من الصحابة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (يأتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف) والمعازف : آلات اللهو بأنواعها مما يستخدم مع الغناء لأجل الطرب، وقوله: "يستحلون" يدل على أنها محرمة، وقد قرنها مع الزنى والخمر وهما محرمان بالإجماع ، وكذلك الحرير محرّم على الرجال ، فدل ذلك على تحريم الأغاني وآلاتها. فيجب منع الشركة من هذه الدعاية والإنكار عليها ، لأن هذا من الدعوة إلى الباطل ، وإشاعة المنكر بين الناس ، والمجاهرة به ، نسأل الله العافية.
وكذلك لا يجوز الدخول في المسابقات المذكورة لأنها من القمار ، ومن أكل أموال الناس بالباطل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسل: (لا سَبَق إلا في نصل أو خف أو حافر) والسَّبَق معناه : أخذ الجائزة على المسابقة ، وقد منع منه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ، عبد الله بن عبد الرحمن الغديان ، صالح بن فوزان الفوزان، أحمد بن علي سبر المباركي ، عبد الله بن علي الركبان ، عبد الله بن محمد المطلق.
والنصل : السهم . والخف : المقصود به البعير (الإبل) . والحافر : الخيل .
وألحق بعض أهل العلم بهذه الثلاثة كل ما يعين على الجهاد ونشر الدين ، كمسابقات القرآن والحديث والفقه ، فيجوز أن تدفع فيها الجوائز .
والله أعلم

هنا الحقيقه
01-21-2008, 12:28 PM
السؤال

ما حكم المسابقة التي تعرض في التلفزيون بعنوان " اربح يوميا ألف دولار " حيث أن طريقة المسابقة هي أن يتم طرح سؤال عن طريق التلفاز والإجابة تكون بالهاتف ، وسعر المكالمة تكون ريالين للدقيقة ، علما بأن المكالمات المحلية العادية تكون مجانا.
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المسابقات التلفزيونية أو غير التلفزيونية إذا كانت في المسائل الشرعية أو الدنيوية التي قد تعود بنفع على المسلمين، فلا حرج في وضعها ولا في الاشتراك فيها، وأخذ الجوائز التي قد تحصل من خلالها، بشرط أن تكون الجوائز مقدمة من متبرع لا يريد منها إلا حفز المتسابقين على التعلم، ودفعهم إلى البحث عن مسائل العلم النافع، وشحذ أذهانهم . أما إذا كان مقدم الجوائز يريد بذلك عملية تجارية تعود عليه بعائد مادي، فإن المسألة تتحول من مسارها الأول إلى مسار أخر مغاير، وتصبح من القمار المحرم بكل ما فيه، وعليه فمادام الاشتراك في الإجابة مقصورا على من يتصل بالطريقة غير العادية المذكورة في السؤال ، فيخشى أن تكون الجهة المالكة للخط دخلت هي والجهة المباشرة لشؤون المسابقة في عملية قمار مع المتصل المجيب، وهذا هو واقع الحال، ومما يؤكده حصر الاشتراك فيمن يتصل بالرقم المحدد، ذي الكلفة العالية، ولو كان لغرض النفع فحسب لكان اتصالاً عادياً، وهذا هو القمار بعينه، فقد عرف العلماء القمار (الميسر) بأنه مالا يخلو فيه أحد الطرفين أو الأطراف من غنم أو غرم، فهذا المتصل إما أن يربح الجائزة فيكون غانما غنما كبيراً، وإما أن لا يربحها فيخسر اتصاله غير العادي . وقد قرن الله جل وعلا الميسر بالخمر، وهي أم الخبائث، كما قرنه بالاستقسام بالأزلام، والتقرب إلى الأنصاب بالذبح، وهما أمران يصيبان العقيدة في الصميم، مما يعني أن أمر الميسر أمر عظيم، قال تعالى:( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه … الآية) [المائدة:90]
والحاصل أنه لا يجوز أن يدفع الإنسان شيئا مقابل اشتراكه في مسابقة قد يربح فيها وقد يخسر ، وهو آثم سواء ربح أم خسر، وننصح القائمين على مثل هذه المسابقات من المسلمين أن يتقوا الله في أنفسهم ، ويكفوا عن الترويج لمثل هذه المسابقات المحرمة، وأن يبحثوا عن أساب مشروعة لتنمية مواردهم.
والله أعلم.