تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز تناول هذا الطعام



أم ورقة
12-28-2007, 07:00 PM
السلام عليكم

هل يجوز تناول العظام، علماً انها طعام الجن
لأن بعض الناس يأكلون العصافير مع عظامها

من قلب بغداد
12-28-2007, 08:05 PM
كيف يعني طعام الجن !؟

مقاوم
12-28-2007, 08:09 PM
لا أعلم أن هناك نهيا عن أكل عظم ما ذكي مما يجوز أكله من الحيوان أو الطير.
النهي جاء عن عدم تنجيس العظم والروث لأنه طعام إخواننا من الجن.

113913 - أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته ، فبينما هو يتبعه بها ، فقال : ( من هذا ) . فقال : أنا أبو هريرة ، فقال : ( ابغني أحجارا أستنفض بها ، ولا تأتيني بعظم ولا بروثة ) . فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي ، حتى وضعت إلى جنبه ، ثم انصرفت ، حتى إذا فرغ مشيت ، فقلت : ما بال العظم والروثة ؟ قال : ( هما من طعام الجن ، وإنه أتاني وفد جن نصيبين ، ونعم الجن ، فسألوني الزاد ، فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما ) .
الراوي: أبو هريرة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 3860
107941 - سألت علقمة : هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن ؟ قال فقال علقمة : أنا سألت ابن مسعود . فقلت : هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن ؟ قال : لا . ولكنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة . ففقدناه . فالتمسناه في الأودية والشعاب . فقلنا : استطير أو اغتيل . قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم . فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء . قال فقلنا : يا رسول الله ! فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم . فقال " أتاني داعي الجن . فذهبت معه . فقرأت عليهم القرآن " قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم . وسألوه الزاد . فقال " لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم ، أوفر ما يكون لحما . وكل بعرة علف لدوابكم " . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم " . وفي رواية : إلى قوله : وآثار نيرانهم . ولم يذكر ما بعده .
الراوي: عبدالله بن مسعود - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 450

هنا الحقيقه
12-29-2007, 10:28 AM
لا شك ان القاعده الشرعية تقول انما الاصل الاباحة فلم يات الى ذكر تحريم اكل العظم في القرءان ولا في السنة
وان الطعام الحلال حلال على اكله وهذا يجمع اللحم والشحم والسمن وكل ما هو حلال اكله

وانما جاء ذكر العظام وعدمية تنجيسه لانه طعام الجن ولا يخفى علينا ان بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كانوا يطبخون الطعام بلحمه وشحمه وعظامه وهذا دليل على انه حلال اكله فان زاد او رمي العظم فلا يجوز ان ننجسه بالروث وما شابه والمسلمون ياكلون ما حوى العظم من لحم في خارجه وفي داخله وهو ما يسمى (مخ العظم)

منال
12-29-2007, 11:28 AM
لا شك ان القاعده الشرعية تقول انما الاصل الاباحة فلم يات الى ذكر تحريم اكل العظم في القرءان ولا في السنة
وان الطعام الحلال حلال على اكله وهذا يجمع اللحم والشحم والسمن وكل ما هو حلال اكله

سبحان الله نفس كلام أبى وقت ان سالتنى ام ورقة وقال اساليها ولماذا يكون حراما!!!

بارك الله فيكم على الاجابة

أم ورقة
12-29-2007, 12:05 PM
مشكور أخ مقاوم و أخ هنا الحقيقة على التوضيح

مقاوم
12-29-2007, 12:28 PM
لا شك ان القاعده الشرعية تقول انما الاصل الاباحة فلم يات الى ذكر تحريم اكل العظم في القرءان ولا في السنة


الأصل في الأمور الحل ما عدا في :
- الدماء (قتل النفس التي حرم الله إلأ بالحق)
- العبادات
- اللحوم
فالأصل في هذه الثلاثة الحرمة إلا أن يكون هناك دليل يبيحها.

من هنا كان التأكيد في ردي على موضوع الذكاة مما جاز أكله أصلا.

هنا الحقيقه
12-29-2007, 12:37 PM
اخي الحبيب الذي اعرفه ان الاصل في العبادات المنع الا ما ابيح
وفي الامور الاخرى الاباحة الا ما منع

قالدم حلال الا ما منع وحرم بنص
والقتل حلال الا ما منع وحرم بنص

اما ما يخص اللحوم فالخنزير كان حلالا اكله لكنه الله حرمه علينا فالاصل الاباحة

مقاوم
12-29-2007, 12:46 PM
اخي الحبيب الذي اعرفه ان الاصل في العبادات المنع الا ما ابيح
وفي الامور الاخرى الاباحة الا ما منع

قالدم حلال الا ما منع وحرم بنص
والقتل حلال الا ما منع وحرم بنص

اما ما يخص اللحوم فالخنزير كان حلالا اكله لكنه الله حرمه علينا فالاصل الاباحة

لا أخي ... لا يحل دم إنسان إلا بما أحله الله به فالأصل فيه العصمة والحرمة.
أما الحرمة في اللحوم فليس المقصود فيها الحرمة من حيث الجنس أو النوع (كلحم الخنزير ولحم كل ذي مخلب أو ناب) وإنما من حيث تذكيتها.
فالأصل ألا يأكل المسلم إلا ما تيقن أنه حلال قد ذكي مع الاستثناءات التي وردت في الشريعة كطعام أهل الكتاب.

هنا الحقيقه
12-29-2007, 12:51 PM
اخي الحبيب مقاوم

أما الحرمة في اللحوم فليس المقصود فيها الحرمة من حيث الجنس أو النوع (كلحم الخنزير ولحم كل ذي مخلب أو ناب) وإنما من حيث تذكيتها.

اخي الحبيب انا اتكلم عن الاصول ولا اتكلم دون ذلك
فالاصل الاباحة الا ما منعها نص شرعي اية في القرءان او امر من رسول الله
والعبادات الاصل فيها هو المنع الا ما امرنا به الله ورسوله

مقاوم
12-29-2007, 01:18 PM
اخي الحبيب انا اتكلم عن الاصول ولا اتكلم دون ذلك
فالاصل الاباحة الا ما منعها نص شرعي اية في القرءان او امر من رسول الله
والعبادات الاصل فيها هو المنع الا ما امرنا به الله ورسوله

نعم أخي صدقت لكن يهمني أن نؤكد على أصل مهم جدا يغيب عن الكثير من الناس. وقد وجدت كلاما مختصرا مفيدا في الموضوع لأحد طلبة العلم:
الأصل الذي يرجع إليه عند الشك:
لا بد عند الشك أن نرجع إلى الأصل الذي يمثل اليقين فإذا طرأ على الأصل شك فلا عبرة به وذلك للقواعد التالية:
1- اليقين لا يزول بالشك.
2- الأصل في الأمور الطارئة العدم.

فما هو الأصل في لحوم الحيوانات قبل الذبح؟
الأصل: في جنس الحيوان الإباحة حتى يرد دليل التحريم، والأصل في لحم الحيوان المأكول الحرمة حتى نتحقق من الذكاة المبيحة، فإذا طرأ الشك رجعنا إلى الأصل.

هذه قاعدة مهمة جدا يغفل عنها كثير ممن يكتبون عن الذبائح فيطلقون العبارة {والأصل في الأشياء الإباحة} واليقين لا يزول بالشك فما دام الأصل الإباحة فاللحوم المشكوك فيها مباحة.

هذه القاعدة التي قررها جميع الفقهاء، أما بعبارة النص أو باشارة النص وهي {الأصل في الحيوان التحريم حتى تتحقق ذكاة مبيحة}{1}، 1- أنظر المجموع للنووي {9/56}. وقد قال النووي: إن هذه القاعدة محل اتفاق بين العلماء ولا خلاف فيها فقد عقب على حديث عدي بن حاتم الآتي ذكره -إن شاء الله- فقال{2} 2- شرح النووي مسلم {31/87}، وانظر بلوغ الأماني من الفتح الرباني {71/441}. {فيه بيان قاعدة مهمة وهي أنه إذا حصل الشك في الذكاة المبيحة للحيوان لم يحل لأن الأصل تحريمه وهذا لا خلاف فيه}.

وقد تتبعت هذه القاعدة فوجدت أنها محل اتفاق بين الفقهاء والمفسرين والمحدثين، ثم قلت لا حاجة حتى للنص عليها لأنها بديهية. إذ أن لحم الحيوان لا يحل أكله قبل أن يذكى فلو قطعت إلية خروف حي فهي ميتة، وهذه القاعدة تدعمها الأدلة التالية:

1- القرآن الكريم.
2- السنة الشريفة.
3- اللغة العربية.
4- أراء جمهور السلف والخلف.

يقول الله عز وجل: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم} وسواء كان الإستثناء متصلا {أي الإستثناء من المحرمات} فيكون المعنى: حرمت عليكم المنخنقة والنطيحة...إلا ما أدركتم فيه حياة مستقر {ليست على شرف الزوال} فذكيتموه {ذبحتموه} وهذا قول ابن عباس وعلي رضي الله عنهما.

هنا الحقيقه
12-29-2007, 01:28 PM
فما هو الأصل في لحوم الحيوانات قبل الذبح؟
الأصل: في جنس الحيوان الإباحة حتى يرد دليل التحريم، والأصل في لحم الحيوان المأكول الحرمة حتى نتحقق من الذكاة المبيحة، فإذا طرأ الشك رجعنا إلى الأصل.

نعم احسنت وهذا ما اقوله

منال
12-29-2007, 02:09 PM
والحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات

بارك الله بكما ساحفظ هذا النقاش باذن الله