تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : قولوا لنا في التيمم قولاً نسترشد به



عبد الله بوراي
11-22-2007, 02:58 PM
بحتُ جاهداً في صوتنا عن قول شامل في التيمم فما إهتديت له
وحاجتى الى الموضوع_ وربما الكثيرين أيضاً_ تدفعنى لمناشدتكم

أن تفردوا له موضوعاً يُستفاد منه .

أخوكم

عبد الله

أم ورقة
11-22-2007, 03:20 PM
صفة التيمم

سؤال:
كيف يتيمم الإنسان إذا لم يجد الماء ، أو لم يستطع استعمال الماء ؟.

الجواب:
الحمد لله

روى البخاري ومسلم حديثَ عمار بن ياسر رضي الله عنهما في صفة التيمم ، وقد رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه ، ولفظ إحدى هذه الروايات (347) (1/455) من الفتح : ( إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا ؛ فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهَا ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ ، أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ) . ورواه أبو داود (317) (1/515) من عون المعبود ، بنفس إسناد البخاري إلا شيخَ البخاري (محمد بن سلاَم) فإنه أبدله بـ (محمد بن سليمان الأنباري) قال عنه الحافظ في التقريب (2/167) : صدوق اهـ ولفظه : (فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الأَرْضِ فَنَفَضَهَا ، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ ، وَبِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ عَلَى الْكَفَّيْنِ ، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ) .
وذكر الحافظ في الفتح (1/457) أن الإسماعيلي رواه بلفظ : ( إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ عَلَى الأَرْضِ ، ثُمَّ تَنْفُضَهُمَا ، ثُمَّ تَمْسَحَ بِيَمِيْنِكَ عَلَى شِمَالِكَ ، وَشِمَالِكَ عَلَى يَمِيْنِكَ ، ثُمَّ تَمْسَحَ عَلَى وَجْهِكَ ) .
قال الشنقيطي في أضواء البيان (2/43) : فحديثُ البخاري هذا نصٌّ في تقديم اليدين على الوجه اهـ
وقال شيخ الإسلام في الفتاوى (21/423) : فرواية البخاري صريحةٌ في أنه مَرَّ على ظهر الكف قبل الوجه ، وقولُه في الرواية الأخرى : (وظاهر كفيه) يدل على أنه مسح ظاهر كل منهما براحة اليد الأخرى اهـ . وقال أيضاً (21/425) : لكنَّ الروايةَ التي انفرد بها البخاري تبين أنه مسح ظهر الكفين قبل الوجه اهـ وانظر الفتاوى (21/422-427) .


وعلى هذا تكون صفة التيمم : أن يقول : بسم الله ناوياً التيمم ،
ثم يضرب بكفيه وجه الأرض ضربة واحدة ،
ثم يمسح ظاهر كفه الأيمن براحة يده اليسرى ،
وظاهر كفه الأيسر براحة يده اليمنى ،
ثم يمسح وجهه بيديه .

ويقال بعد التيمم ما يقال بعد الوضوء من الأذكار . والله أعلم .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.


</SPAN>الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

مقاوم
11-22-2007, 03:33 PM
سباقة إلى الخير دائما يا أم ورقة!!

جزاك الله خيرا.

عبد الله بوراي
11-22-2007, 03:44 PM
بارك الله فيكِ أختاه

وانا سأقوم بكتابة صفة التيمم التى أقوم بها نتيجة لعذرى الشرعي في عدم الوضوء .

أولا :_أنا أستعمل حجر في حجم الكف وهو طبيعي أحضره لى أخ كريم للتيمم عليه حيت تعذر وجود التربة في
مكان إقامتى الحالية.

أبدأ بسم الله وأتجه الى القبلة بنية التيمم للفريضة .

أضع الحجر في كفي اليسرى وأمسح عليه بطن يدى اليمنى . وبعدها أنقله لكفي اليمنى وأمسح عليه ببطن
يدى اليسرى
أترك الحجر
وامسح ببطن يدى اليمنى ظهر يدى اليسرى وأُخلل ما بين الأصابع
وبعدها أمسح بباطن يدى اليسرى ظهر يدى اليمنى , وأُخلل ما بين الأصابع

بعدها أمسح على الحجر مثل الأول .
وأتركه
وأمسح ما ظهر من وجهي .

وهكذا أفعل للصلاة المفروضة

أما إذا تيممت التيمم المذكور غرض النافلة أو قرأة القرآن ( فيكون هذا التيمم _ قِصراً على ما تيممت له_)


هذا ما فتح الله به علىَّ

فهل من نقص أو نُصح

بارك الله فيكم

أخوكم

عبد الله

أم ورقة
11-22-2007, 04:24 PM
قد لا استطيع ان افيدك و لكن هذه الفتوى تتكلم عن التيمم بالحجر:


التيمم بآنية من الفخار أو على حائط
سؤال رقم 36774 سؤال:
هل يجوز التيمم بآنية مصنوعة بمواد من الأرض كآنية الطين أو الفخار أو على الجدران مع أنها تكون مطلية بالدهان .. إلخ .

الجواب:

الحمد لله
يصح التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من تراب وطين وحجر ورمل وفخار ؛ لقوله تعالى : ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ) النساء/43 ، والصعيد : وجه الأرض . والطيب : الطاهر .

فيجوز التيمم بكل ما هو من جنس الأرض ، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك ، فيصح التيمم عندهما بالتراب والرمل والحصى . وجوز أبو حنيفة التيمم بالحجر الأملس والحائط المطين والخزف المصنوع من الطين الخالص . وكذا لو ضرب بيده على ثوب فارتفع غبار .
"بدائع الصنائع" (1/53) ، "التاج والإكليل" (1/511) ، "الموسوعة الفقهية" (14/261) .

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز التيمم بغير التراب من أجزاء الأرض إذا لم يجد ترابا . "الاختيارات الفقهية" (ص 28) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن المريض لا يجد التراب فهل يتيمم على الجدار ، وكذلك الفرش أم لا ؟
فأجاب : " الجدار من الصعيد الطيب ، فإذا كان الجدار مبنيا من الصعيد سواء كان حجرا أو كان مدرا – لَبِنًا من الطين - ، فإنه يجوز التيمم عليه ، أما إذا كان الجدار مكسوا بالأخشاب أو ( بالبوية ) فهذا إن كان عليه تراب – غبار – فإنه يتيمم به ولا حرج ، ويكون كالذي يتمم على الأرض ؛ لأن التراب من مادة الأرض . أما إذا لم يكن عليه تراب ، فإنه ليس من الصعيد في شيء ، فلا يتيمم عليه .

وبالنسبة للفرش نقول : إن كان فيها غبار فليتيمم عليها ، وإلا فلا يتيمم عليها لأنها ليست من الصعيد " انتهى من "فتاوى الطهارة" (ص 240) .

والحاصل أنه يجوز التيمم بالجدار أو الآنية المصنوعة من الطين أو الفخار ، ما لم تكن مطلية ، فإن كانت مطلية فلا يصح التيمم إلا إذا كان عليها غبار ، ويمكن للمسلم أن يجعل في الإناء تراباً أو رملا ويتيمم منه .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

عبد الله بوراي
11-22-2007, 04:27 PM
http://www.el-ahly4ever.com/gif/1/4/9.gif (http://img.el-ahly4ever.com)