تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الله اكبر !!! قاض لبناني يقضي بدستور وضعي ولكنه يرفض الربا



من هناك
10-25-2007, 01:20 AM
قاضٍ في محكمة الاستئناف يغلّب عقيدته الدينية على القانون

قرّرت الغرفة الأولى لمحكمة الاستئناف في جبل لبنان المؤلفة من الرئيسة ليليان سعد والمستشارين: واصل عجلاني وماجد مزيحم ردّ الاستئناف الذي تقدّم به هاني فؤاد ضاهر ومحمد شفيق فؤاد ضاهر ومحمد عماد فؤاد ضاهر للحكم الصادر عن القاضي المنفرد المالي في بعبدا تاريخ 13/4/2006 والقاضي بإلزام كل من المدعى عليهم بأن يدفع للمدعي السمسار كرم جورج كرم ثلث العمولة البالغة 8750 دولاراً أميركياً «بالإضافة الى الفائدة القانونية محسوبة على المعدل القانوني بدءاً من 3/6/2000 ولغاية الدفع الفعلي».

وكانت المحكمة قد اقتنعت بأن كرم يستحقّ المبلغ وذلك بدل أتعابه كسمسار في قضية بيع وشراء أملاك. كما قرّرت المحكمة «تصديق الحكم المستأنف ومصادرة التأمين الاستئنافي. وردّ كل طلب أو سبب زائد أو مخالف بما في ذلك طلب العطل والضرر». وكان آل ضاهر المذكورين آنفاً قد طلبوا فسخ الحكم المستأنف لمخالفته قواعد الإثبات وذلك لأنه بحسب اقتناعهم «لا يوجد أي إثبات على تفويض المستأنف عليه بشراء العقار أو بيعه، ما إنه لم يثبت المستأنف عليه بأنه يتعاطى أعمال السمسرة».


لكن اللافت في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان أن أحد المستشارين فيها خالف قرار المحكمة ودوّن في الصفحة الخامسة من النصّ الصادر باسم الشعب اللبناني الملاحظة الآتية: «أوافق على تصديق الحكم المستأنف مع الأكثرية، إلا لجهة الحكم بالفائدة القانونية بسبب عقيدتي الدينية التي تحرّم الحكم بها».


إن القانون اللبناني يعترف بالفوائد المالية كحقّ مشروع وقانوني (كما يؤكد قرار محكمة الاستئناف). لذا تطرح مخالفة القاضي المدونة في نصّ القرار الرسمي أسئلة عن مدى اعتماد القضاة في المحاكم اللبنانية غير الروحية على عقيدتهم الدينية في عملهم، وعن تفضيلهم معتقداتهم الشخصية على حساب ما ينصّ عليه القانون. هل يجوز ذلك؟ وإذا كان القاضي يعتبر أن «الحكم بالفائدة القانونية» يخالف عقيدته الدينية، فلماذا اختار أن يصبح قاضياً في المحاكم غير الروحية؟ وكيف يسمح لنفسه بتجاوز ما يقتضيه القانون؟

أبو جهاد الشامي
10-25-2007, 01:57 AM
وكيف يسمح لنفسه بتجاوز ما يقتضيه القانون؟

من هناك
10-25-2007, 02:08 AM
انا اكبر فيه جرأته على رفض الربا في المجتمع القضائي

فـاروق
10-25-2007, 09:38 AM
الله يعينو الان مما سيناله

حفصة
10-25-2007, 12:37 PM
المفروض أن هذا القاضي يعتزل اساساً من هذه المهنة التي تقوم على القوانين الوضعية وهذه القوانين تعتبر كفرية لأنها نَحَّت شرع الله وحكمت بشرع أهواء البشر والعياذ بالله



هذا بما انه (( يحترم عقيدته الإسلامية ))

ابو شجاع
10-25-2007, 04:14 PM
هل الخبر غريب ؟؟

يوميا ارى مثل هذا القاضي

واكثر من مرة حصلت امامي ان قاضيا لا يحكم بالفائدة الربوية او يتجاهل الحكم بها

وكلكم سمع عن قضية تنظيم الجهاد الكبرى في بداية الثمانينات في مصر حينما قررت المحكة ان من حق اعضاء تنظيم الجهاد اقامة الدولة الاسلامية باعتبار ذلك فرضا على المسلمين

المهم

اخي بلال وانا اكبر فيه ذلك ايضا

واكبر فيه انه سجل ذلك في محضر الحكم " وهذه جرأة يحمد عليها "

لكن وكما ورد في تعليق الصحيفة

إن القانون اللبناني يعترف بالفوائد المالية كحقّ مشروع وقانوني (كما يؤكد قرار محكمة الاستئناف). لذا تطرح مخالفة القاضي المدونة في نصّ القرار الرسمي أسئلة عن مدى اعتماد القضاة في المحاكم اللبنانية غير الروحية على عقيدتهم الدينية في عملهم، وعن تفضيلهم معتقداتهم الشخصية على حساب ما ينصّ عليه القانون. هل يجوز ذلك؟ وإذا كان القاضي يعتبر أن «الحكم بالفائدة القانونية» يخالف عقيدته الدينية، فلماذا اختار أن يصبح قاضياً في المحاكم غير الروحية؟ وكيف يسمح لنفسه بتجاوز ما يقتضيه القانون؟

من يقبل ان ينخرط في مجال القضاء فيحكم بغير ما انزل الله فعليه ان يلتزم بالقانون الذي يحكم به لانه لن يفيده امام الله ان يخالف القانون مرة هنا ومرة هناك

اما وقد استيقظت لديه جذوة الغيرة على محارم الله

فليترك هذه الوظيفة غير اسفا عليها

وليعمل ان شاء في المحاماة ليدافع عن المظلومين والابرياء

فمجرد عمله كقاضي بقانون وضعي يعتبر فسقا وظلما

اللهم اهد كل مسلم لما تحبه وترضاه

أم عمر
10-25-2007, 04:34 PM
لا أعلم إن كانيجوز أن يعمل المسلم قاضياً في دولة لا تحكم بالشرع ولكن

حبذا لو يدخل هذا السلك مسلمون حقيقيون يدافعون عم إخوة لنا لا يزالون يعانون دون تهمة.

ابو شجاع
10-25-2007, 04:51 PM
لا أعلم إن كانيجوز أن يعمل المسلم قاضياً في دولة لا تحكم بالشرع ولكن

حبذا لو يدخل هذا السلك مسلمون حقيقيون يدافعون عم إخوة لنا لا يزالون يعانون دون تهمة.


القاعدة الشرعية اختاه الأصل في الافعال التقيد بالحكم الشرعي

فلا يجوز اساسا ان يكون المسلم قاضيا يحكم بغير ما انزل الله

فالقاضي المسلم ان حكم بقانون وضعي واعتقد بصحته او بكونه افضل من الشرع فهو كافر وان صام وصلى

اما ان حكم به مكرها

او حكم به ليأخذ راتبا

فهو فاسق وظالم

هذا باختصار

اما ان نطلب من شخص ان يعمل قاضيا بقانون وضعي ليساعد المظلومين فهو حرام وظلم



فلا يتوصل الى الحلال بالحرام

والقاضي ظالم لنفسه لانه خالف امر الله وشرعه

وظالم لغيره بعدم تطبيق شرع الله على من اجرم


فمن سرق حرام ان نسجنه لعشر سنوات مثلا

بل العدل قطع يده

ثم ان القاضي لا يدافع عن مظلوم على حد قولك

القاضي لديه نص قانوني يعمل بموجبه ولا يستطيع تجاوزه

ودوره فقط في تبيان الحكم على وجه الألزام

ولذلك قلت في مشاركتي


من يقبل ان ينخرط في مجال القضاء فيحكم بغير ما انزل الله فعليه ان يلتزم بالقانون الذي يحكم به لانه لن يفيده امام الله ان يخالف القانون مرة هنا ومرة هناك

اما وقد استيقظت لديه جذوة الغيرة على محارم الله

فليترك هذه الوظيفة غير اسفا عليها

وليعمل ان شاء في المحاماة ليدافع عن المظلومين والابرياء

فمجرد عمله كقاضي بقانون وضعي يعتبر فسقا وظلما

تحياتي

أم عمر
10-25-2007, 05:06 PM
بارك الله بك على الرد

هل صحيح ما فهمته؟

يجوز العمل بالمحاماة ولا يجوز القضاء.

على كل الأحوال اللهم فك أسرهم

فـاروق
10-25-2007, 05:09 PM
ولكن المحامي سيرافع بالقوانين الوضعية ايضا ولا بد له من الاستناد اليها....

اوليس كذلك؟

وبمجرد مثوله امام القضاء فهو يعترف بسلطته..فضلا عن القسم و شروط النقابة وما يوقعه و اجاباته على الاسئلة في الامتحانات

يعني كيف اجزتم هذا وحرمتم ذاك؟

انا هنا لا اعطي رايا بل اطرح اسئلة

أم عمر
10-25-2007, 05:14 PM
أظن أن للشيخ القرضاوي فتوى بالموضوع سأفتش عنها وأضعها.

أم عمر
10-25-2007, 05:18 PM
العمل في النيابة والقضاء والمحاماة
العنوان : أنا شاب تخرجت حديثًا في كلية الحقوق وأردت أن أحاول الالتحاق بالنيابة العامة، ولكني قد عدلت عن هذه الفكرة بسبب أن في بلدنا تم تبديل في أكثر الحدود، وأنا تركتها لله -والله على ما أقول شهيد-.

ولكن من فترة تكلمت مع بعض طلبة العلم الشرعي، ونصحوني بعدم العدول على أن أحاول الالتحاق بالنيابة؛ وذلك لأن النيابة لا تحكم بل هي تحقق وتدين وتحيل للقضاء.

ولكن في بعض الأحيان إذا عرض عليها موضوع ما من الجرائم وكان غير مجرم في القانون لا ترفع الدعوى أمام القضاء، ومن ذلك ما أخافني مثل الزنا إذا كان بالتراضي وكانوا غير متزوجين فالقانون في بلدنا لم يجرم هذه الحالة، وأهدر الحد .

وسألت بعض العلماء فقال: اقبل العمل ، والإثم على الحاكم وأن الشاب المسلم سوف يفعل ما بوسعه لإقامة شرع الله والعدل.ما رأيكم فيما سبق وهل أقدم أم لا؟.السؤال01/02/2006التاريخ مجموعة من المفتين
الحل
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:-
على الحكومات أن تعمل على سيادة شرع الله وتحكيمه، فمن حق المسلمين أن يتحاكموا إلى شريعة الله خالقهم وإلههم، وحتى يكون هذا فإنه يجوز للمسلمين أن يعملوا في النيابة والقضاء والمحاماة بشرط أن لا يباشروا الحكم بما يتعارض مع شرع الله تعالى، وهذا ممكن بأن يكيفوا الدعوى بما يتوافق مع شرع الله ، أو أن يتوقفوا رسميا عن القضاء في قضية تصطدم بشرع الله تعالى .

يقول الدكتور سعود بن عبد الله الفنيسان عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً :-
أرى أن تقدم على التوظف في النيابة العامة؛ عسى الله أن ينفع بك، وعمل النيابة العامة يكاد ينحصر في التحقيق ثم الادعاء العام أمام القضاء، والتحقيق عادة يكون في أمور إجرائية وإدارية، وإن كان فيه قضاء في بعض الأحيان فباستطاعتك -وأنت المسلم الملتزم والحقوقي المتخصص- أن تُكيِّف المادة القانونية وتخرجها تخريجاً لا يخالف الشريعة – إن شاء الله- حيث القاعدة القانونية الشهيرة تقول: (العدل في ضمير القاضي لا في نص القانون).

أي أن القاضي الناجح يحكم بروح القانون ولا يقف عند نصه، وهذا معنى (الفهم) الذي أوصى به عمر بن الخطاب – رضي الله عنه- القضاة في عهده، ولعل هذا المعنى استحضره الشهيد عبد القادر عودة، حين تولى القضاء، وكان يقول: (أنا قاض ولكني مسلم)، ووجود مواد قانونية مخالفة للشريعة الإسلامية يقع إثماً على المشرع لها.

والقاضي الحقوقي المسلم يستطيع أن يتجاوز المادة المخالفة للشرع ويحكم بغيرها مما يوافق الشريعة، أو يحمل الخصوم على الصلح أو التنازل عن الدعوى ونحو ذلك.


والعمل بالنيابة العسكرية أو الإدارية أهون وأخف مسؤولية من النيابة العامة، والعمل في هيئة الدفاع عن الدولة جائز؛ لأن أكثر أنظمة الدولة ومؤسساتها لا تخالف الشريعة، والقليل منها عكس ذلك، والحكم دائماً للكثير الغالب، وعملك بالقسم الأول من أقسام مجلس الدولة جائز لا غبار عليه، وهو أولى من القسمين الآخرين.
وأخيراً: تقدم للوظيفة في النيابة العامة لأهميتها، وكونك متخصصاً في الحقوق يضاعف عليك المسؤولية في هذا المجال.. انتهى.


وقد عرض سؤال قريب من هذا على الشيخ حسن البنا – مؤسس جماعة الإخوان المسلمين- منذ أكثر من ستين سنة ، وكان السائل من مصر، فأجابه الشيخ حسن البنا بقوله :-
قرأت كتابك فأكبرت فيك هذا الاستمساك القوي بدينك وهذا الحرص العظيم على إصابة الحق والعمل على مناصرة الشريعة وتلمس طريق الخير في الدنيا والآخرة.

وحقًا يا أخي إن القوانين المصرية بما فيها من نصوص تخالف أحكام القرآن تجعل مركز رجل القضاء وأسرته في حرج عظيم، ومن واجب الحكومات الصالحة أن تدفع هذا الحرج من نفوس شعبها وموظفيها، وبخاصة في ناحية لا تنفع فيها ولا يجدي إلا نقاء الضمير وارتياح النفس، فالله نسأل الله أن يلهم الحكام الرشد ويوفقهم إلى الخير.
أما ما سالت عنه فإن القوانين كما قلت: فيها ما يوافق الإسلام وأحكامه وهو الغالب، وفيها ما يخالف النصوص الإسلامية وأحكام القرآن.


ويكون جميلاً جدًا أن تكون محاميًا أو قاضيًا أو وكيلاً عن النائب العام فتبين في كل هذه المواقف عن وجهة نظرك وتتوقف رسميًا عن الترافع أو النظر في هذه المخالفات.


حينئذ يكون موقفك حجة إيجابية وصوتًا ينادي بوجوب إعادة النظر في هذه القوانين، أما السلاح السلبي سلاح المقاطعة والابتعاد في هذا الوقت فأظنه لا يجدي، وأعتقد يا أخي أنك حين تزاول عملاً قضائيًا على أساس هذه القاعدة فإنك مأجور لا آثم فسر في طريقك. والله معك.


وعن العمل في مهنة المحاماة يقول: الشيخ الدكتور مصطفى الزرقا ـ رحمه الله ـ
. إن المحاماة وكالة بالخصومة بالنظر الفقهي، وهذه الوكالة جائزة شرعًا في نظر الفقهاء، بل لها حالات لا يجوز فيها عزل وكيل الخصومة إذا تعلق بالوكالة حق لغير الموكل (كما لو أراد المدين السفر فطلب الدائن منعه ليتمكن من مخاصمته قضائيًا فوكل عنه بالخصومة).
والمحاماة في الأصل هي مهنة من يتخصص بهذه الوكالات للخصومة، فالأصل فيها الإباحة الشرعية.
أما كون واقعها اليوم أن القوانين التي يترافع فيها المحامي فيها مخالفات للشريعة (وليس كل ما فيها مخالفًا للشريعة) فهذه القوانين ليست من صنعه، فإثمها على صانعها، لكن عليه أن لا يطلب في مرافعته تطبيق الحكم القانوني المخالف للشريعة، وأن لا يقبل دفاعًا عن موكل مبطل، وإذا ظهر له أثناء سير الدعوى أن موكله مبطل فعليه أن ينسحب منه شرعًا، ويستطيع أن يشرط ذلك على الموكل.
إنني مارست المحاماة في حلب قرابة عشر سنوات، ثم تخليت عنها للتدريس لهذا السبب، لأن الذي يشرط هذه الشروط على من يريد توكليه لا يوكله!!.
ولكن الناس اليوم في ظل أصول المحاكمات وتعقيداتها، لا يستغنون عن توكيل المحامين الذي أصبحوا في كل البلاد هيئة عالمية لا يستغني عنها، ولو أوصينا كل مسلم متمسك بدينه بترك المحاماة، لما بقي في الميدان إلا من لا يتورعون عن حرام، وفي هذا ضرر ظاهر.
وينطبق عليها الكلمة المأثورة أنها ضرر ضروري!! في ظل الوضع الحالي في العالم، ويمكن أن تبرر بأن القاضي يمكن أن يصدر حكمًا جائزًا حتى على الطرف المبطل، فالمحامي عنه يريد أن يحول ضد ذلك.

والله أعلم .

حفصة
10-25-2007, 06:04 PM
ولكن المحامي سيرافع بالقوانين الوضعية ايضا ولا بد له من الاستناد اليها....

اوليس كذلك؟

وبمجرد مثوله امام القضاء فهو يعترف بسلطته..فضلا عن القسم و شروط النقابة وما يوقعه و اجاباته على الاسئلة في الامتحانات

يعني كيف اجزتم هذا وحرمتم ذاك؟

انا هنا لا اعطي رايا بل اطرح اسئلة


احسنت اخي فاروق

هذا الذي اعر فه على حد علمي

انه لا يجوز العمل ايضا كمحامي بهذه القوانين

حفصة
10-25-2007, 06:07 PM
هل الخبر غريب ؟؟

يوميا ارى مثل هذا القاضي

واكثر من مرة حصلت امامي ان قاضيا لا يحكم بالفائدة الربوية او يتجاهل الحكم بها

وكلكم سمع عن قضية تنظيم الجهاد الكبرى في بداية الثمانينات في مصر حينما قررت المحكة ان من حق اعضاء تنظيم الجهاد اقامة الدولة الاسلامية باعتبار ذلك فرضا على المسلمين

المهم

اخي بلال وانا اكبر فيه ذلك ايضا

واكبر فيه انه سجل ذلك في محضر الحكم " وهذه جرأة يحمد عليها "

لكن وكما ورد في تعليق الصحيفة

إن القانون اللبناني يعترف بالفوائد المالية كحقّ مشروع وقانوني (كما يؤكد قرار محكمة الاستئناف). لذا تطرح مخالفة القاضي المدونة في نصّ القرار الرسمي أسئلة عن مدى اعتماد القضاة في المحاكم اللبنانية غير الروحية على عقيدتهم الدينية في عملهم، وعن تفضيلهم معتقداتهم الشخصية على حساب ما ينصّ عليه القانون. هل يجوز ذلك؟ وإذا كان القاضي يعتبر أن «الحكم بالفائدة القانونية» يخالف عقيدته الدينية، فلماذا اختار أن يصبح قاضياً في المحاكم غير الروحية؟ وكيف يسمح لنفسه بتجاوز ما يقتضيه القانون؟

من يقبل ان ينخرط في مجال القضاء فيحكم بغير ما انزل الله فعليه ان يلتزم بالقانون الذي يحكم به لانه لن يفيده امام الله ان يخالف القانون مرة هنا ومرة هناك

اما وقد استيقظت لديه جذوة الغيرة على محارم الله

فليترك هذه الوظيفة غير اسفا عليها

وليعمل ان شاء في المحاماة ليدافع عن المظلومين والابرياء

فمجرد عمله كقاضي بقانون وضعي يعتبر فسقا وظلما

اللهم اهد كل مسلم لما تحبه وترضاه

اخي ابو شجاع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خيرا على توضيح الأمر

ولكن على حد علمي انه كمحامي لا يجوز ايضا الترافع في هذه المحاكم للأسباب التي ذكرها الأخ فاروق

ابو شجاع
10-27-2007, 03:04 PM
السلام عليكم

طرحتم افكارا عدة

الخصها بنقاط واجيب بما اعلم

1 هل يجوز للمسلم الاحتكام لقوانين الكفر المتمثلة بالقانون الوضعي

2 هل يجوز للمسلم ان يكون قاضيا يحكم بقوانين الكفر

3 هل يجوز العمل بمهنة المحاماة امام هذه المحاكم

4 وما حكم القسم امام نقابة المحامين وشروط تلك النقابات



اولا الاحتكام لقوانين الكفر

الوضع الطبيعي ان المسلم يجب ان يعيش في دار الاسلام التي تتميز بكونها

تعلوها احكام الاسلام وامانها بأمان المسلمين

فيحتكم بقوانين واحكام الاسلام وينعم بالعدل

لكن نحن امام وضع غريب وشاذ لم يعرفه المسلمون منذ اقامة الدولة الاسلامية الاولى على يد حبيبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولغاية عام 1918 م تحديدا

فنحن نعيش في دار كفر لا تعلوها احكام الاسلام ولا امانها بأمان المسلمين فهل يجوز الاحتكام لقوانين هذه الدار وهل يعتبر هذا التحاكم احتكاما لطاغوت ؟؟

ان رفع القضايا الى المحاكم في دار الكفر والاحتكام الى القوانين وطلب قضاء الحاجات وغير ذلك لا يعتبر احتكاما الى الطاغوت ‎لان دار الكفر يجوز فيها الخضوع لقوانينها والاحتكام لها الا ما نص الشرع على تحريمه لان الرسول صلى الله عليه وسلم اقر المسلمين في مكة ان يحتكموا الى ما كان معروفا عند اهلها من احكام واقرهم على الاحتكام لاهل مكة‎

ايضا ولانه عليه السلام حين فتح مكة قد اجاز جميع ما حصل من عقود ومعاملات قبل الفتح ‎ولذلك تكون معاملات وعقود دار الكفر نافذة " ماعدا الربا لأنه مستثنى بنص خاص "

فالخط العريض هو ان الرجل يجوز له ان يشتكي للمحاكم وان يطيع القوانين على شرط ان لا تحرم حلالا ولا تحل حراما

مثلا لو اقترض ابو شجاع من فاروق الفي دولار واتى موعد سداد الدين وقال ابو شجاع

لفاروق : " مالكش فلوس عندي " :D


فيجوز لفاروق ان يطالب بدينه امام تلك المحاكم التي تحكم بقوانين الكفر


ولكن فاروق لا يستطيع ان يطالب بالفائدة القانونية "الربا" لأن الاسلام يحرم عليه اخذ الربا

من اراد التفصيل في هذه النقطة فليرجع لما فصله الفقهاء في بحثهم لاحكام دار الكفر

ثانيا هل يجوز للمسلم ان يعمل في المحاماة

هنا نبحث نقطتين

هل مهنة المحاماة جائزة شرعا

وان كانت جائزة فهل يجوز العمل كمحامي امام المحاكم الوضعية

المحاماة هي في اصلها وكالة في الخصومة على ما بين الدكتور مصطفى الزرقاء رحمه الله



فلكل إنسان الحق في أن يوكل عنه في الخصومة وفي الدفاع من يشاء سواء أكان مسلماً أم غير مسلم رجلاً كان أو امرأة ولا فرق في ذلك بين الوكيل والموكل ويجوز للوكيل أن يوكل بأجر ويستحق الأجرة على الموكل حسب تراضيهما
وجواز الوكالة في الخصومة ودليلها دليل الوكالة لأنه جاء عاماً فيشمل كل وكالة

والوكالة ثابتة بالسنّة فقد روى أبو داود بإسناده عن جابر بن عبدالله قال: (أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: إني أردت الخروج إلى خيبر، فقال: ائت وكيلي، فخد منه خمسة عشر وسقاً. فإن ابتُغي منك آية فضع يدك على ترقوته) وروي عنه صلى الله عليه وسلم (أنه وكل عمرو بن أمية الضميري في قبول نكاح أم حبيبة، وأبا رافع في قبول نكاح ميمونة) فكل من صح تصرفه في شيء بنفسه وكان مما تدخله النيابة صح أن يوكَل فيه رجلاً كان أو امرأة، مسلماً كان أو كافراً.

ثم إن الوكالة بالخصومة بالذات ثابتة بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإن علياً رضي الله عنه وكل عقيلاً عن أبي بكر رضي الله عنه وقال: "ما قضي له فلي وما قضي عليه فعليّ"، ووكل عبدالله بن جعفر عند عثمان وقال: "إن للخصومة قحماً وإن الشيطان ليحضرها وإني لأكره أن أحضرها"، ومعنى القحم المهالك. وبناء عليه يجوز التوكيل في مطالبة الحقوق وإثباتها والمحاكمة فيها حاضراً كان الموكل أو غائباً، صحيحاً أو مريضاً، ولا يشترط فيها رضا الخصم لأنها حق تجوز النيابة فيه مطلقاً سواء رضي الخصم أم لم يرض. ويجوز للوكيل أن يوكل بأجرة لأن الإجارة فيها جائزة والوكالة وأخذ الأجرة جائزة مطلقاً سواء اتخذها
صاحبها حرفة له يعيش منها ام لا


ما الذي نستنتجه ؟

المحامي هو مجرد وكيل في الخصومة

فما دام الموكل يجوز له ان يطالب بحق ما امام المحاكم الوضعية فمن باب اولى جواز ذلك للوكيل وهو المحامي

وفي المثال السابق " الدين بين ابي شجاع وفاروق " يستطيع فاروق ان يطالب بدينه عن طريق توكيل محامي

ولكن هذا المحامي لا يجوز له المطالبة بالربا عن هذا الدين لانه حرام على الموكل "فاروق " وحرام على المحامي المطالبة به كونه مسلما

ابو شجاع
10-27-2007, 03:10 PM
3 وما حكم القسم امام نقابة المحامين وشروط تلك النقابات

الانتساب للنقابات حرام لان النقابات انما ترعى شؤون اعضائها ورعاية الشؤون في الاسلام للحاكم فقط لا للرعية

لكن القسم امام النقابة والتقدم لامتحاناتها جائز لانه مجرد طلب رخصة للعمل

وطلب رخصة للعمل ليس حراما

هذا باختصار شديد

ابو شجاع
10-27-2007, 03:36 PM
4 هل يجوز للمسلم ان يكون قاضيا يحكم بقوانين الكفر

هذه اخطر نقطة في الموضوع

من الذي يطبق الاحكام في الدولة اسلامية كانت ام لا

الحاكم والقاضي

هل يجوز الحكم بغير ما انزل الله

طبعا لا

ما حكم الله فيمن يحكم بغير ما انزل الله


فلنقرأ هذا المقتطف من مجلة الوعي نقلا عن كتيّب (تحكيم القوانين)، لسماحة الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، مفتي الديار السعودية سابقاً - رحمه اللَّه تعالى



فانظر كيف سجّل تعالى، على الحاكمين بغير ما أنزل اللَّه الكفر، والظلم والفسوق. ومن الممتنع أن يسمي اللَّه سبحانه الحاكم بغير ما أنزل اللَّه كافراً، ولا يكون كافراً، بل هو كافرٌ مطلقاً، إما كفر عمل، وإما كفر اعتقاد. وما جاء عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما في تفسير هذه الآية... يدلّ على أن الحاكم بغير ما أنزل اللَّه كافر، إما كفر اعتقاد ناقل عن الملّة، وإما كفر عمل لا ينقل عن الملّة.

أما الأول، وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع:

أحدها: أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل اللَّه أحقيّة حكم اللَّه ورسوله، وهو معنى ما روي عن ابن عباس، واختاره ابن جرير، أن ذلك هو جحود ما أنزل اللَّه من الحكم الشرعي، وهذا ما لا نزاع فيه بين أهل العلم. فإن الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم، أن من جحد أصلاً من أصول الدين، أو فرعاً مجمعاً عليه، أو أنكر حرفاً مما جاء به الرسول صلّى الله عليه و سلّم قطعياً، فإنه الكفر الناقل عن الملّة.

الثاني: أن لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل اللَّه، كون حكم اللَّه ورسوله حقاً، لكن اعتقد أن حكم غير الرسول صلّى الله عليه و سلّم أحسن من حكمه، وأتمّ وأشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع، إما مطلقاً، أو بالنسبة إلى ما استجدّ من الحوادث، التي نشأت عن تطوّر الزمان، وتغيّر الأحوال، وهذا أيضاً لا ريب أنه كفر، لتفضيله أحكام المخلوقين، التي هي محض زبالة الأذهان، وصِرْف حثالة الأفكار على حكم الحكيم الحميد.

وحكم اللَّه ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان، وتطوّر الأحوال، وتجدّد الحوادث، فإنه ما من قضيةٍ، كائنة ما كانت، إلا وحكمها في كتاب اللَّه تعالى، وسنّة رسوله صلّى الله عليه و سلّم، نصًا أو ظاهراً أو استنباطاً، أو غير ذلك، علم ذلك من علمه، وجهله من جهله، وليس معنى ما ذكره العلماء، من تغيّر الفتوى بتغيّر الأحوال، ما ظنّه من قلّ نصيبهم، أو عدم من معرفة مدارك الأحكام وعللها، حيث ظنّوا أن معنى ذلك بحسب ما يلائم إرادتهم الشهوانية البهيمية، وأغراضهم الدنيوية، وتصوّراتهم الخاطئة الوبية، ولهذا تجدهم يحامون عليها، ويجعلون النصوص تابعةً لها، منقادةً إليها، مهما أمكنهم، فيحرفون لذلك الكلم عن مواضعه، وحينئذٍ معنى تغيّر الفتوى بتغيّر الأحوال والأزمان، مراد العملاء منه: ما كان مستصحبه فيه الأصول الشرعية، والعلل المرعية، والمصالح التي جنسها مرادٌ للَّه تعالى، ورسوله صلّى الله عليه و سلّم، ومن المعلوم أن أرباب القوانين الوضعية، عن ذلك بمعزل. وأنهم لا يقولون إلا على ما يلائم مراداتهم، كائنة ما كانت، والواقع اصدق من شاهد.

الثالث: أن لا يعتقد كونه أحسن من حكم اللَّه ورسوله، لكن اعتقد أنه مثله، فهذا كالنوعين اللذين قبله، في كونه كافراً الكفر الناقل عن الملّة، لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق، والمناقضة، والمعاندة، لقوله عزّ وجلّ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ ونحوها من الآيات الكريمة، الدالّة على تفرّد الرب بالكمال، وتنزيهه عن مماثلة المخلوقين، في الذات والصفات والأفعال، والحكم بين الناس فيما يتنازعون فيه.

الرابع: أن لا يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل اللَّه، مماثلاً لحكم اللَّه ورسوله، فضلاً عن أن يعتقد كونه أحسن منه، لكن اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم اللَّه ورسوله، فهذا كالذي قبله، يصدق عليه ما يصدق عليه، لاعتقاده جواز ما علم، بالنصوص الصحيحة الصريحة القاطعة، تحريمه.

الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندةً للشرع، ومكابرةً لأحكامه، ومشاقة للَّه ولرسوله، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية. فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات، مرجعها كلها إلى كتاب اللَّه وسنّة رسوله صلّى الله عليه و سلّم، فلهذه المحاكم مراجع هي: القانون الملفّق من شرائع شتّى، وقوانين كثيرة، كالقانون الفرنسي، والقانون الأميركي، والقانون البريطاني، وغيرها من القوانين.

فيا معشر العقلاء، كيف ترضون أن تجري عليكم أحكام أمثالكم، وأفكار أشباهكم، أو من هم دونكم، ممن يجوز عليهم الخطأ، بل خطأهم أكثر من صوابهم بكثير. بل لا صواب في حكمهم، إلا ما هو مستمدٌّ من حكم اللَّه ورسوله، نصاً أو استنباطاً، تَدَعونهم يحكمون في أنفسكم ودمائكم وأبشاركم وأعراضكم، وفي أهاليكم من أزواجكم وذراريكم، وفي أموالكم وسائر حقوقكم ويتركون ويرفضون أن يحكموا فيكم بحكم اللَّه ورسوله، الذي لا يتطرّق إليه الخطأ، ولا يأتيه الباطل، من بين يديه، ولا من خلفه، تنزيلٌ من حكيمٍ حميد. وخضوع الناس ورضوخهم لحكم ربهم، خضوع ورضوخ لحكم من خلقهم تعالى ليعبدوه. فكما لا يسجد الخلق إلا للَّه، ولا يعبدون إلا إياه، ولا يعبدون المخلوق فكذلك يجب أن لا يرضخوا ولا يخضعوا أو ينقادوا، إلا لحكم الحكيم العليم الحميد، الرؤوف الرحيم، دون حكم المخلوق، الظلوم الجهول، الذي أهلكته الشكوك والشهوات والشبهات، واستولت على قلوبهم الغفلة والقسوة والظلمات. فيجب على العقلاء أن يربأوا بنفوسهم عنه، لما فيه من الاستعباد لهم، والتحكّم فيهم بالأهواء والأغراص، والأغلاط والأخطاء، فضلاً عن كونه كفراً، بنص قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾.

السادس: ما يحكم به كثيرٌ من رؤساء العشائر، والقبائل من البوادي ونحوهم، من حكايات آبائهم وأجدادهم، وعاداتهم التي يسمّونها «سلومهم» يتوارثون ذلك منهم، ويحكمون به، ويحصلون على التحاكم إليه عند النزاع، بقاءً على أحكام الجاهلية، وإعراضاً ورغبةً عن حكم اللَّه ورسوله، فلا حول ولا قوة إلا باللَّه.

وأما القسم الثاني من قسمي كفر لحاكم بغير ما أنزل اللَّه، وهو الذي لا يخرج من الملّة، فقد تقدّم أن تفسير ابن عباس، رضي اللَّه عنهما، لقول اللَّه عز وجل ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ فقد شمل ذلك القسم. وذلك في قوله، رضي اللَّه عنه، في الآية: (كفر دون كفر) وقوله أيضاً (ليس بالكفر الذي تذهبون إليه). وذلك أن تحمله شهوته وهواه، على الحكم في القضية، بغير ما أنزل اللَّه، مع اعتقاده أن حكم اللَّه ورسوله هو الحق، واعترافه على نفسه بالخطأ، ومجانبة الهدى. وهذا، وإن لم يخرجه كفره عن الملّة، فإنه معصيةٌ عظمى، أكبر من الكبائر، كالزنا وشرب الخمر، والسرقة، واليمين الغموس، وغيرها. فإن معصية سماها اللَّه في كتابه: كفراً، أعظم من معصيةٍ لم يسمّها كفراً. نسأل اللَّه أن يجمع المسلمين على التحاكم إلى كتابه، انقياداً ورضاءً، إنه وليّ ذلك والقادر عليه.


www.al-waie.org (http://www.al-waie.org/)


فالحكم بغير ما انزل الله اخوتي اما كفر

واما اثم ومعصية من اكبر المعاصي التي يمكن الوقوع فيها

فعلى اي اساس نجوز لمسلم ان يعمل قاضيا بقانون وضعي

فيكون حاكما بغير ما انزل الله

فهو حرام

لكن مع التفريق ان اعمال الحكام تدل على اعتقادهم بعكس القضاة



فعبدالله الثاني ومبارك وعبد العزيز وزين العابدين ووو اعمالهم تدل على اعتقادهم بعدم صلاحية الاسلام للحكم

فالحكام اذا طبقوا غير الاسلام فان ذلك يعني عدم صلاحية الاسلام لديهم لانهم احرار في تطبيق الشرع او غيره
اما القضاة فالظاهر من حالهم انهم مسلمون اعتقادا ولكونهم غير احرار في تطبيق الشرع او تطبيق قوانين الكفر

والله اعلم

حفصة
10-27-2007, 11:28 PM
4 هل يجوز للمسلم ان يكون قاضيا يحكم بقوانين الكفر

هذه اخطر نقطة في الموضوع

من الذي يطبق الاحكام في الدولة اسلامية كانت ام لا

الحاكم والقاضي

هل يجوز الحكم بغير ما انزل الله

طبعا لا

ما حكم الله فيمن يحكم بغير ما انزل الله


فلنقرأ هذا المقتطف من مجلة الوعي نقلا عن كتيّب (تحكيم القوانين)، لسماحة الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، مفتي الديار السعودية سابقاً - رحمه اللَّه تعالى



فالحكم بغير ما انزل الله اخوتي اما كفر

واما اثم ومعصية من اكبر المعاصي التي يمكن الوقوع فيها

فعلى اي اساس نجوز لمسلم ان يعمل قاضيا بقانون وضعي

فيكون حاكما بغير ما انزل الله

فهو حرام

لكن مع التفريق ان اعمال الحكام تدل على اعتقادهم بعكس القضاة



فعبدالله الثاني ومبارك وعبد العزيز وزين العابدين ووو اعمالهم تدل على اعتقادهم بعدم صلاحية الاسلام للحكم

فالحكام اذا طبقوا غير الاسلام فان ذلك يعني عدم صلاحية الاسلام لديهم لانهم احرار في تطبيق الشرع او غيره
اما القضاة فالظاهر من حالهم انهم مسلمون اعتقادا ولكونهم غير احرار في تطبيق الشرع او تطبيق قوانين الكفر

والله اعلم




أخي أبو شجاع كيف يكون الظاهر من حالهم أنهم مسملون ؟
بما انهم غير أحرار في تطبيق شرع الله فما الذي يجبرهم على تطبيق قوانين الكفر التي يظلموا فيها أنفسهم ويظلموا فيها عباد الله ؟؟

وقد قال الله تعالى

{ إِنّ الّذِينَ تَوَفّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِيَ أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأرْضِ

قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَـَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنّمُ وَسَآءَتْ مَصِيراً }(97) النساء

ابو شجاع
10-28-2007, 03:09 PM
أخي أبو شجاع كيف يكون الظاهر من حالهم أنهم مسملون ؟
بما انهم غير أحرار في تطبيق شرع الله فما الذي يجبرهم على تطبيق قوانين الكفر التي يظلموا فيها أنفسهم ويظلموا فيها عباد الله ؟؟

وقد قال الله تعالى

{ إِنّ الّذِينَ تَوَفّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِيَ أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأرْضِ

قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَـَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنّمُ وَسَآءَتْ مَصِيراً }(97) النساء


اختي الفاضلة حفصة

لو نظرت فيما نقلت عن رسالة تحكيم القوانين للشيخ محمد ال الشيخ رحمه الله : وهو من القلائل الذين فضحوا النظام السعودي وبينوا عواره حتى منع طبع كتبه

لرأيت التالي :



وأما القسم الثاني من قسمي كفر لحاكم بغير ما أنزل اللَّه، وهو الذي لا يخرج من الملّة، فقد تقدّم أن تفسير ابن عباس، رضي اللَّه عنهما، لقول اللَّه عز وجل ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ فقد شمل ذلك القسم. وذلك في قوله، رضي اللَّه عنه، في الآية: (كفر دون كفر) وقوله أيضاً (ليس بالكفر الذي تذهبون إليه). وذلك أن تحمله شهوته وهواه، على الحكم في القضية، بغير ما أنزل اللَّه، مع اعتقاده أن حكم اللَّه ورسوله هو الحق، واعترافه على نفسه بالخطأ، ومجانبة الهدى. وهذا، وإن لم يخرجه كفره عن الملّة، فإنه معصيةٌ عظمى، أكبر من الكبائر، كالزنا وشرب الخمر، والسرقة، واليمين الغموس، وغيرها. فإن معصية سماها اللَّه في كتابه: كفراً، أعظم من معصيةٍ لم يسمّها كفراً. نسأل اللَّه أن يجمع المسلمين على التحاكم إلى كتابه، انقياداً ورضاءً، إنه وليّ ذلك والقادر عليه



فالقضاة بشكل عام يحكمون بغير ما انزل الله لقاء مطمع مادي او لمصلحة ولاجل الراتب

لاعن جحود لاحكام الله وشرعه

معظم القضاة الذين التقيت بهم يدركون ذلك

منهم من قال لي وهو يشتكي بعض احواله : الا يكفي اننا نحكم بغير ما انزل الله

ومنهم من يخاف ان يحكم بربا كصاحبنا القاضي اللبناني

ولكن حب الدنيا مع الاسف قد تمكن منهم

وهم يفعلون حراما ومعصية كبرى هذا لاشك فيه

اما كونهم كفارا فالشواهد تدل انهم ليسوا كذلك

لذا لايحكم بكفر احدهم الا ان بين القاضي انه كافر اعتقادا

فالقاضي الذي يرى ان القانون الوضعي افضل من شرع الله كافر

وكذا من يرى ان شرع الله والقانون الوضعي متماثلان

على التفصيل السابق

اما الحكام مثلا فعن نفسي لا اشك بكفرهم

فهم احرار في تطبيق الشرع من عدمه

اضافة الى اعمال واقوال صدرت منهم تدل على الكفر

فحسين بن طلال مثلا في احدى زياراته العديدة لامريكا وقف في نادى الصحافة ووجه خطابه الى الامريكيين الكفار بقوله : ( اننا نطبق النظام الذى تطبقون ونؤمن به كما تؤمنون )

ولي نصيحة اختاه

لاتجعلوا تقسيم الناس كفارا وغير كفار مبلغ همكم

فلو فرضنا ان الحكام الاشاوس ليسوا كفارا فجرة بل تقاة بررة

فما يهمنا ذلك ونحن نعلم انهم يحكمون بغير ما انزل الله

وهذا كاف ليحل علينا نحن المسلمون غضب يقلب الارض فوق رؤوسنا لسكوتنا عن هذه الجريمة

حفصة
10-28-2007, 06:33 PM
اخي الكريم ابو شجاع

كما ان الحاكم اختار طوعا ان يحكم بغير ما انزل الله ولم يجبره احد على ذلك

فنفس الحكم يسري على القاضي ..((لم يضربه احد على يده عندما ذهب ليعمل قاضيا )) انا افضل ان يعمل بياع بطاطا اشرف له حفاظا على دينه

فليس الهوى وإتباعه بعذر ينفي عنه التهمة ولا شماعة يعلق عليها اختياره طوعا هذه المهنة

{ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا } (28)


لم يقل ربنا اصبر نفسك مع الذين يحكمون بغير ما انزل الله بهذا يكون قد اتبع هواه وكان امره فرطا

{ قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ } (151)

حرم الله قتل النفس الا بالحق \وهذا القاضي ممكن يحكم على قتل احدهم بغير الحق بالقوانين الوضعية
مثلما حكموا بالإعدام شنقا على الثلاثة الذين قتلوا نزار الحلبي الحبشي


{ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءهُمْ }(14)


{ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ } (50)


أما بالنسبة لقول ابن عباس كفر دون كفر
فإليك اخي هذا الكلام القيم للشيخ ابي محمد المقدسي من كتابه

إمتاع النظر في كشف شبهات مرجئة العصر

اعلم أن القوم - أعني مرجئة العصر - إنما موّّهوا في هذا الباطل كله، وخلطوا ولبسوا.. ليرقعوا لطغاة العصر من الحكام المشرعين مع الله ما لم يأذن به الله..

وليهونوا من جريمتهم النكراء هذه فيجعلونها من باب الذنوب والأعمال التي لا تناقض الإيمان ولا تهدمه، فيحكمون لهم بالإسلام وكلم ما يترتب على ذلك من موالاة وولاية وتولٍ، وما يتفرع عن ذلك من تحريم لأموالهم ودمائهم وأعراضهم ونصرة وتأييد ومظاهرة..

وبالتالي تسمية من كفرهم ودعى لمنازعتهم ومنابذتهم والبراءة منهم ومن جندهم وأنصارهم وأشياعهم.. بالخوارج،


ويستشهدون لهم بما ينسب لابن عباس في رده على الخوارج: ”إنه ليس الكفر الذي تذهبون إليه، إنه ليس كفراًً ينقل عن الملة: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) [المائدة: 44] كفر دون كفر“.


ولا مانع ما دمنا في صدد إبطال شبهاتهم أن أسوق ها هنا خلاصة القول في هذا الأثر من الناحية الحديثية ثم أتبع ذلك بخلاصة القول فيه من الناحية الفقهية بياناً للحق وكشفاً للتلبيس.



بيان حال هذه اللفظة عن ابن عباس من جهة الإسناد
”هذا الأثر يُروى من طريق سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس أنه قال: " إنه ليس الكفر الذي تذهبون إليه، إنه ليس كفراً ينقل عن الملة: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) [المائدة: 44] كفر دون كفر“ - رواه الحاكم وغيره من طريق هشام بن حجير المكي.


وهشام بن حجير ضعفه الأئمة الثقاة ولم يتابعه على هذه الرواية أحد.
قال أحمد بن حنبل في (هشام): ”ليس بالقوي“، وقال: ”مكي ضعيف الحديث“ وهذا طعن من جهة الرواية.
وضعفه يحيى بن سعيد القطان وضرب على حديثه، وضعفه علي بن المديني وذكره العقيلي في الضعفاء، وكذا ابن عدي.


وهشام صالح في دينه، لذا قال ابن شبرمة: ”ليس بمكة مثله“.
وقال ابن معين: ”صالح“ [1] (mk:@MSITStore:C:\DOCUME~1\layal\LO CALS~1\Temp\Rar$DI00.610\تساؤلات%20 وشبهات%20حول%20المجاهدين%20وعملياته م%20-%20الإصدار%20الثاني.chm::/Sh-17.htm#_ftn1).. فهذا في الدين أو العبادة، بدليل أن ابن معين نفسه قد قال فيه: ”ضعيف جداً“.


وقال الحافظ ابن حجر: ”صدوق له أوهام“.
قلت: فلعل هذا من أوهامه. لأن مثل هذا القول مرويّ ثابت عن ابن طاووس فلعله وَهَمَََ فنسبه إلى ابن عباس.


وقال علي بن المديني: ”زعم سفيان قال كان هشام ابن حجير كتب كتبه على غير ما يكتب الناس أي اقتداراً عليه، فاضطربت عليه“ ا.هـ من معرفة الرجال (203/2).



وهشام من أهل مكة وسفيان كان عالماً عارفاً بأهل مكة، ”روى العقيلي بإسناده عن ابن عيينة أنه قال: لم نأخذ منه إلا ما لم نجده عند غيره“ اهـ.


فصح أن هذا الأثر مما تفرد به هشام لأنه من رواية ابن عيينة عنه.
وقال أبو حاتم: ”يُكتب حديثه“ وهذه أيضاً من صيغ التمريض والتضعيف، لأن هذا يعني أن حديثه لا يُقبل استقلالاً وإنما يؤخذ به في المتابعات فقط.


ولذلك لم يرو له البخاري ومسلم إلا متابعة أو مقروناً مع غيره وكانت أحاديثه من الأحاديث المنتقدة على الصحيحين.


أما البخاري فلم يرو له إلا حديثاً واحداً هو حديث (سليمان بن داود عليهما السلام): ”لأطوفن الليلة على تسعين امرأة... الحديث“. أورده في كفارة الأيمان من طريق هشام وتابعه في كتاب النكاح برواية عبد الله بن طاووس.


ومن المعلوم أن الحافظ ابن حجر من عادته في مقدمة فتح الباري أن يذب عمن تكلم فيهم بغير حق ويدافع بكل ما أوتي من علم،


أما من ظهر له ضعفهم وأن البخاري لم يعتمد عليهم وحدهم وإنما أوردهم في المتابعات أو مقرونين.. فمثل هؤلاء لا يكلف نفسه عناء الرد عنهم

بل يذكر المتابعات الواردة لهم في الصحيح وكفى.. وكذلك فعل مع هشام بن حجير (راجع المقدمة).


أما مسلم فكذلك ليس له عنده إلا حديثان ولم يرو له إلا مقروناً..

وراجع في هذا ما قاله الشيخ الهروي في كتابه: ”خلاصة القول المفهم على تراجم رجال الإمام مسلم“.


والخلاصة أنه عرف مما سبق أنه لا حجة لمن حاول تقوية هشام بالاحتجاج برواية البخاري ومسلم له..

لأنهما لم يرويا له استقلالاً ولكن متابعة..

وهذا من الأدلة على تضعيفه إذا انفرد.


ومن أجل هذا كله لم يوثق هشام بن حجير إلا المتساهلون كابن حبان فإنه مشهور بالتساهل في التوثيق. ومثله العجلي، قال المعلم اليماني: ”توثيق العجلي وجدته بالاستقراء كتوثيق ابن حبان تماماً أو أوسع“. الأنوار الكاشفة ص: (68).


وقال الألباني: ”فالعجلي معروف بالتساهل في التوثيق كابن حبان تماماً فتوثيقه مردود إذا خالف أقوال الأئمة الموثوق بنقدهم وجرحهم“. انظر السلسلة الصحيحة ص(633/7).



وكذا توثيق ابن سعد فإن أغلب مادته من الواقدي المتروك كما ذكر ابن حجر في مقدمة الفتح عند ترجمة عبد الرحمن بن شريح.


فإذا كان هذا حال من وثقوه فإن رواياته لا تقوم بها حجة بتوثيقهم هذا.


فكيف وقد عارضهم وقال بتضعيفه الأئمة الجبال الرواسي كأحمد وابن معين ويحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني وغيرهم.



فخلاصة القول: أن هشام بن حجير ضعيف لا تقوم به حجة استقلالاً وحده.


نعم هو يصلح في المتابعات كما عرفت، والمحتجون به لم يوردوا له على رواية ابن عباس هذه متابع، فيترجح ضعفها وعدم صحّة الجزم بنسبتها إلى ابن عباس.


بل قد روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس بإسناد صحيح في تفسير هذه الآية غير ذلك فقال: ثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن قوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) [المائدة: 44]. قال: هي به كفر.

قال ابن طاووس: ”وليس كمن كفر بالله وملائكته ورسله“[2] (mk:@MSITStore:C:\DOCUME~1\layal\LO CALS~1\Temp\Rar$DI00.610\تساؤلات%20 وشبهات%20حول%20المجاهدين%20وعملياته م%20-%20الإصدار%20الثاني.chm::/Sh-17.htm#_ftn2) اهـ[3] (mk:@MSITStore:C:\DOCUME~1\layal\LO CALS~1\Temp\Rar$DI00.610\تساؤلات%20 وشبهات%20حول%20المجاهدين%20وعملياته م%20-%20الإصدار%20الثاني.chm::/Sh-17.htm#_ftn3).

بيان مناط تلك المقولة وأمثالها


هذا من جهة الرواية، أما من جهة الدراية، فنقول: أن قول ابن عباس هذا إن صح - إذ قد صح قريب من معناه عن غيره - فهو رد على الخوارج الذين أرادوا تكفير الحكمين، وعلي ومعاوية ومن معهما من المسلمين لأجل الخصومة والحكومة التي جرت بينهم في شأن الخلافة والصلح وما جرى بين الحكمين عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري..

إذ تلك الحادثة كانت أول مخرجهم - كما هو معلوم - فقالوا: ”حكّمتم الرجال“ : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) [المائدة: 44] [4] (mk:@MSITStore:C:\DOCUME~1\layal\LO CALS~1\Temp\Rar$DI00.610\تساؤلات%20 وشبهات%20حول%20المجاهدين%20وعملياته م%20-%20الإصدار%20الثاني.chm::/Sh-17.htm#_ftn4) ولا شك أنهم مخطئون في ذلك ضالون..


إذ ذلك الذي وقع بين الصحابة ولو جار بعضهم فيه على بعض ليس بالكفر الذي ينقل عن الملة بحال،

وقد بعث علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس إلى الخوارج يناظرهم في ذلك، فخرج إليهم فأقبلوا يكلمونه، فقال: نقمتم من الحكمين وقد قال الله عز وجل: (فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا) [النساء: 35] الآية. فكيف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم.


قالوا له: ما جعل الله حكمه إلى الناس وأمرهم بالنظر فيه فهو إليهم وما حكم فأمضى فليس للعباد أن ينظروا في هذا.

فقال ابن عباس: فإن الله تعالى يقول: (يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ) [المائدة: 95].


قالوا: تجعل الحكم في الصيد والحرث، وبين المرأة وزوجها كالحكم في دماء المسلمين؟ وقالوا له: ”أعدل عندك عمرو بن العاص وهو بالأمس يقاتلنا؟
فإن كان عدلاً، فلسنا بعدول، وقد حكّمتم في أمر الله الرجال“.


والشاهد.. أنه بعد هذه المناظرة رجع منهم إلى الحق خلق..

وأصر آخرون على ضلالهم وانشقوا عن جيش علي بعد حادثة الحكمين هذه، وهم أصل الخوارج.


فعمد مرجئة العصر إلى تلك المقولة المنسوبة لابن عباس وما شابهها من أقوال أخرى لبعض التابعين.. كطاووس وابنه وأبي مجلز والتي كانت كلها في شأن الخوارج..

وطاروا بها كل مطير، لينزلوها زوراً وبهتاناً في محل غير محلها وواقع غير واقعها ومقام غير مقامها.


بدليل أن هذه اللفظة التي يحتج بها هؤلاء، فيها قول ابن عباس مخاطباً أناساً بعينهم، عن واقعة بعينها: ”إنه ليس الكفر الذي تذهبون إليه“، فلفظة ”الذي تذهبون“ خطاب للخوارج ومن تبعهم في زمانه، في واقعة معلومة معروفة..


فقوله إذاً ليس في تفسير الآية، وإنما في المناط الخطأ الذي علّقها الخوارج خطأ فيه،

بدليل أن الآية أصلاً تتكلم عن الكفار المبدّلين لشرع الله يهوداً كانوا أو غيرهم وسيأتي تفصيل هذا..


فهل يُعقل أن يقول ابن عباس أو غيره من أهل الإسلام في تبديل اليهود أو غيرهم لحكم أو حد من حدود الله - كالدية أو حد الزنا - انه كفر دون كفر؟؟

فمقولته هذه إذن - على تقدير صحتها - هي في المناط الباطل الذي أراد الخوارج إنزالها فيه وليست في بيان الآية وتفسيرها نفسها.. فتنبه، ولا تنخدع بتلبيسات الضالين..


يقول العلامة السلفي أحمد محمد شاكر في تعليقاته على (عمدة التفسير) عن هذه الآثار: ”وهذه الآثار - عن ابن عباس وغيره - مما يلعب به المضللون في عصرنا هذا، من المنتسبين للعلم، ومن غيرهم من الجرءاء على الدين: يجعلونها عذراً أو إباحة للقوانين الوثنية الموضوعة، التي ضربت على بلاد الإسلام“ اهـ (4/156).


وينقل رحمه الله تعالى في الموضع نفسه تعليق أخيه محمود شاكر على آثار مشابهة، يناقش فيها أبو مجلز وهو أحد التابعين بعض الخوارج في زمانه، أوردها الطبري في تفسيره (10/348)، قال: ”اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة، وبعد، فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا هذا، قد تلمّس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله، وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه، وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام.

فلما وقف على هذين الخبرين، اتخذهما رأياً يرى به صواب القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله، وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها، والعامل عليها..“.


وساق مناسبة تلك الآثار وأنها كانت مناظرة مع الخوارج الذين أرادوا تكفير ولاة زمانهم بالمعاصي التي لا تصل إلى الكفر.. ثم قال: ”وإذن فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا، من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام، ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام، بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا الفعل إعراض عن حكم الله، ورغبة عن دينه، وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه.“ اهـ.


فإذا عرف المنصف الذي وُفق لطلب الحق، هذا كله، وفهم مناط تلك الأقوال المنسوبة لابن عباس وغيره من السلف[5] (mk:@MSITStore:C:\DOCUME~1\layal\LO CALS~1\Temp\Rar$DI00.610\تساؤلات%20 وشبهات%20حول%20المجاهدين%20وعملياته م%20-%20الإصدار%20الثاني.chm::/Sh-17.htm#_ftn5).


والواقع الذي قيلت فيه وصفة القوم الذين قيلت لهم وصفة مقالاتهم.



ثم نظر بعين البصيرة فيما نحن فيه اليوم من تشريع مع الله ما لم يأذن به الله، واستبدال الذي هو أدنى من زبالات القوانين الوضعية وأهواء البشر، بأحكام الله وتشريعاته وحدوده المطهرة.



عرف فداحة ذلك التلبيس العظيم والتضليل المبين الذي يقوم به مرجئة العصر بإنزال تلك النصوص على واقع مغاير كل المغايرة لواقعها الذي قيلت فيه، ترقيعاً لجريمة العصر هذه ومجرميها..



فهل كان علي ومعاوية ومن معهم من الصحابة يوم أن واجههم الخوارج بحججهم تلك، يدّعون لأنفسهم حق التشريع مع الله؟


أو اخترعوا قوانين ودساتير كفرية تنص على أن [السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور] [6] (mk:@MSITStore:C:\DOCUME~1\layal\LO CALS~1\Temp\Rar$DI00.610\تساؤلات%20 وشبهات%20حول%20المجاهدين%20وعملياته م%20-%20الإصدار%20الثاني.chm::/Sh-17.htm#_ftn6) - كما هو الحال في الدول التي تسمى إسلامية اليوم!!؟؟



حاشاهم، وألف حاشاهم، بل وحاشى مرجئة زمانهم من هذا الكفر البواح.



وبالتالي هل شرّع الصحابة قوانين وضعية وفقاً لحكم الشعب ورغبته أو تبعاً لهوى الأغلبية واستبدلوها بحدود الله تعالى المرفوعة المطهرة..؟؟



حاشا الصحابة.. بل وحاشى السفهاء والمجانين والرعاع والعوام في ذلك الزمان عن مثل هذا الكفر البواح..

حفصة
10-28-2007, 06:33 PM
أنّى يتصور فيهم مثل هذا، وهم الذين خضّبوا الغبراء بدمائهم الزكية من أجل رفعة شريعة دين الله وعزتها..


وإنما نقول، لو أن أحداً فعل يومئذ مثل ذلك، لما استشهد عليه الخوارج بتلك النصوص غير الصريحة في باب التشريع كقوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) [المائدة: 44]،

ولما تركوا نصوصاً أخرى صريحة وقطعية الدلالة[7] (mk:@MSITStore:C:\DOCUME~1\layal\LO CALS~1\Temp\Rar$DI00.610\تساؤلات%20 وشبهات%20حول%20المجاهدين%20وعملياته م%20-%20الإصدار%20الثاني.chm::/Sh-17.htm#_ftn7) على كفر المشرعين وكونهم طواغيت وأرباباً تعبد من دون الله، كقوله تعالى: (وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ) [الأنعام: 121]،


وقوله تعالى: (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّه) [الشورى: 21]،


وقوله تعالى: (وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً) [الكهف: 26]، ونحوها مما لم يكن ليخفى على من كان يحقر الصحابة قراءتهم للقرآن إلى قراءته،


أو قوله تعالى: (وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ) [آل عمران: 64]، وقوله تعالى: (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ..) [التوبة: 31] ونحوها..


ولكنهم لم يذكروا شيئاً من ذلك، لأنه لم يكن شيئاً منه ليتنزل على واقعتهم تلك..


وما كان مثل هذا ليخفى على ابن عباس أصلاً لو أن واقعتهم كانت حولة - كيف وهو حبر القرآن - وراوي سبب نزول قوله تعالى: (وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ) [الأنعام: 121].



فقد روى الحاكم بإسناد صحيح عنه رضي الله عنه أنه قال: [إن ناساً من المشركين كانوا يجادلون المسلمين في مسألة الذبح وتحريم الميتة فيقولون: ”تأكلون مما قتلتم ولا تأكلون مما قتل الله؟“ فقال تعالى: (وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ) [الأنعام: 121].



فدل على أن المشرع أو متبع تشريع غير الله ولو في مسألة واحدة أنه مشرك كافر بالله، بخلاف الحاكم أو القاضي الجائر الذي لم يتخذ شرعاً ولا ديناً غير دين الله[8] (mk:@MSITStore:C:\DOCUME~1\layal\LO CALS~1\Temp\Rar$DI00.610\تساؤلات%20 وشبهات%20حول%20المجاهدين%20وعملياته م%20-%20الإصدار%20الثاني.chm::/Sh-17.htm#_ftn8) ولا جعل لنفسه أو لغيره حق التشريع مع الله.


فيحكم بغير ما أنزل الله بمعنى الظلم والجور والهوى لا بمعنى التشريع والاستبدال فهذا لا يعدو كونه حاكماً ظالماً جائراً ولا يكفر ولو حكم بمثل هذه الصورة مئات المرات ما لم يستحله..].



فلو كانت قضيتهم مثل طامتنا لما كان رضي الله عنه ليتردد - لا هو ولا غيره من الصحابة طرفة عين، في تكفير من فعله، إذ أنهم يعرفون جيداً أن التشريع ولو في قضية أو مسألة واحدة فيما لا يجوز إلا لله شرك بالله أكبر وكفر فوق كفر وظلم فوق ظلم وفسق فوق فسق، بل إن مجرد صرف حق التشريع أو ادعائه لأحد من الخلق (الأمير أو الرئيس أو الملك أو الشعب أو مجلسه) شرك وكفر أكبر سواء شرّع أم لم يشرّع، وسواء تابع صارف ذلك تشريعهم أم لم يتابعه..

فظهر أن واقعتهم كانت غير واقعتنا وفتنتهم كانت غير فتنتنا.. فافهم التفريق بين الواقعتين والقضيتين، وإياك والخلط والتلبيس المفضي إلى مرضاة الطواغيت وإبليس..



حجية قول الصحابي


ثم هب يا أخا التوحيد أن ابن عباس، وهو بشر غير معصوم يصيب ويخطئ، أراد بذلك القول المنسوب إليه واقعتنا هذه - وهو محال كما عرفت إذ لم يكن لها مثيلٌ ساعتئذ - فهل نصادم بقول ابن عباس قول الله وقول الرسول وفي مسألة من مسائل التوحيد الذي بعثت بها الرسل كافة وهي الكفر بالطاغوت، شطر كلمة التوحيد؟؟



لا شك أن الإجابة على هذا يفهمها صغار الطلبة فضلاً عمن ينتسب إلى العلم والدعوة والدعاة،

إذ لا حجة بشيء في ديننا إلا بقول الله وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم.


أوليس ابن عباس نفسه هو القائل رداً على من احتج عليه في شأن متعة الحج بفعل أبي بكر وعمر، وهما هما - رضي الله عنهما -: ”توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر“.



ونقول تكراراً حاشا ابن عباس أن يخلط أو يخبط أو يخالف في أصل من أصول الدين كهذا، وهو ترجمان القرآن.. ولكن المقصود التذكير بأن قول الصحابي ليس بدين ولا هو بحجة في دين الله عند النزاع[9] (mk:@MSITStore:C:\DOCUME~1\layal\LO CALS~1\Temp\Rar$DI00.610\تساؤلات%20 وشبهات%20حول%20المجاهدين%20وعملياته م%20-%20الإصدار%20الثاني.chm::/Sh-17.htm#_ftn9)، فكيف إذا افترض أنه معارض لقول الله تعالى أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم..



وإنما اضطرنا إلى التذكير بهذه البدهيات ما نسمعه مراراً وتكراراً من مرجئة زماننا المجادلين عن الطواغيت، من التقديم بين يدي الله ومعارضة كلامه الواضح البيّن في شرك اتخاذ الخلق أرباباً بالتشريع والتحليل والتحريم، بتلك المقولة المنسوبة لابن عباس (كفر دون كفر)..



[1] (mk:@MSITStore:C:\DOCUME~1\layal\LO CALS~1\Temp\Rar$DI00.610\تساؤلات%20 وشبهات%20حول%20المجاهدين%20وعملياته م%20-%20الإصدار%20الثاني.chm::/Sh-17.htm#_ftnref1) قد يكون مقصود ابن معين، صلاح الدين وقد تكون هذه صيغة من صيغ التضعيف والتمريض فإنه والإمام أحمد يفعلان ذلك.


قال ابن حبان في ترجمة عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة الأنصاري: ”كان يخطىء ويهم كثيراً، مرََّّض القول فيه أحمد ويحيى وقالا: صالح“ ا.هـ

انظر مقدمة الفتح لابن حجر، وانظر المجروحين لابن حبان.

[2] (mk:@MSITStore:C:\DOCUME~1\layal\LO CALS~1\Temp\Rar$DI00.610\تساؤلات%20 وشبهات%20حول%20المجاهدين%20وعملياته م%20-%20الإصدار%20الثاني.chm::/Sh-17.htm#_ftnref2) قلت: وكذا رواه مسلم بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة ص(570)، وفي هذه الطريق الصحيحة التصريح بأن قوله: ”وليس كمن كفر بالله...“ الخ، مدرج من قول ابن طاووس، وليس هو من قول ابن عباس كما قد يفهم من ظاهر رواية (سفيان عن معمر) المجملة عند الطبري، فهذه الرواية مبينة لها، هذا على فرض صحة تلك الرواية، إذ قد ضعفها بعض أهل الحديث لعنعنة سفيان إذ هو متهم بالتدليس.


[3] (mk:@MSITStore:C:\DOCUME~1\layal\LO CALS~1\Temp\Rar$DI00.610\تساؤلات%20 وشبهات%20حول%20المجاهدين%20وعملياته م%20-%20الإصدار%20الثاني.chm::/Sh-17.htm#_ftnref3) وهو مستفاد ومختصر من رد الشيخ أبي أيوب بن نور البرقوي على من صحح هذه اللفظة، أحببت إيراده هاهنا، كزيادة في الفائدة لطالب الحق، ولم أعوّل في الاعتماد على تضعيف الأثر كثيراً، إذ معلوم لديّ أن معناه ثابت عن بعض السلف، وإنما تعويلي على ما يأتي بعد هذا..


[4] (mk:@MSITStore:C:\DOCUME~1\layal\LO CALS~1\Temp\Rar$DI00.610\تساؤلات%20 وشبهات%20حول%20المجاهدين%20وعملياته م%20-%20الإصدار%20الثاني.chm::/Sh-17.htm#_ftnref4) لما قرىء كتاب التحكيم على الناس وسمعه عروة بن حدير أخو أبي بلال قال: أتحكّمون في دين الله الرجال (لا حكم إلا لله) وشد بسيفه، فضرب دابة من قرأ الكتاب، وكان ذلك أول ما ظهر الخوارج. انظر الفرق بين الفرق في (ذكر المحكمة الأولى) والبداية والنهاية (7/278) وغيرها..


[5] (mk:@MSITStore:C:\DOCUME~1\layal\LO CALS~1\Temp\Rar$DI00.610\تساؤلات%20 وشبهات%20حول%20المجاهدين%20وعملياته م%20-%20الإصدار%20الثاني.chm::/Sh-17.htm#_ftnref5) إذ أن كثيراً من السلف كالإمام أحمد، عند كلامه على قوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) [المائدة: 44] ينقلون ما اشتهر حول هذه الآية من مقالات الصحابة والتابعين، ويفسرونها بتلك الأقوال لأنهم يعرفون مناطها الذي قيلت فيه فيقرون تلك الأقوال ويستشهدون بها في مناطها أو نظائره، فلا يحل نقل أقوالهم واستشهادهم إلى غير مناطها..


إذ ذلك كذب عليهم وتقويل لهم ما لم يقولوه.. إلا بدليل من كلامهم يدل على أنهم أنزلوها في أمثال واقعنا اليوم، وحاشاهم عن أمثال هذه الأفهام السقيمة..


ومع ذلك فلا معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حصل مثل ذلك من أحد منهم، فسوف نقول: ”كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم“.


[6] (mk:@MSITStore:C:\DOCUME~1\layal\LO CALS~1\Temp\Rar$DI00.610\تساؤلات%20 وشبهات%20حول%20المجاهدين%20وعملياته م%20-%20الإصدار%20الثاني.chm::/Sh-17.htm#_ftnref6) هذه المادة هي المادة (51) من الدستور الكويتي، وأختها غير الشرعية في الدستور المصري برقم (86) وبلفظ: ”يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع“ وأختها في الدستور الأردني برقم (25) وبلفظ: ”تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك..“ هذا مما كان تحت يدي الساعة من دساتيرهم ومن أراد المزيد فليراجعها.


[7] (mk:@MSITStore:C:\DOCUME~1\layal\LO CALS~1\Temp\Rar$DI00.610\تساؤلات%20 وشبهات%20حول%20المجاهدين%20وعملياته م%20-%20الإصدار%20الثاني.chm::/Sh-17.htm#_ftnref7) النص القطعي الدلالة: هو ما دل على معنى متعين فهمه منه ولا يحتمل تأويلاً ولا مجال لفهم معنى غيره منه.

والظني الدلالة: هو ما دل على معنى ولكن يحتمل أن يؤول ويصرف عن هذا المعنى ويراد منه معنى غيره.



[8] (mk:@MSITStore:C:\DOCUME~1\layal\LO CALS~1\Temp\Rar$DI00.610\تساؤلات%20 وشبهات%20حول%20المجاهدين%20وعملياته م%20-%20الإصدار%20الثاني.chm::/Sh-17.htm#_ftnref8) ولمثل هذا المعنى أشار أبو مجلز في قوله عن شرع الله: ”هو دينهم الذي يدينون به“ في مناظرته مع الخوارج مشيراً إلى ولاة زمانه الذين لم يشرعوا ديناً غير دين الله ولا استبدلوا ولا قننوا، وإنما صدرت منهم بعض الهفوات التي أراد الخوارج تكفيرهم بها.. وراجع الآثار في ذلك في تفسير قوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ) [المائدة: 44] من تفسير الطبري وتعليقات محمود شاكر عليها..



[9] (mk:@MSITStore:C:\DOCUME~1\layal\LO CALS~1\Temp\Rar$DI00.610\تساؤلات%20 وشبهات%20حول%20المجاهدين%20وعملياته م%20-%20الإصدار%20الثاني.chm::/Sh-17.htm#_ftnref9) يستثنى قول الصحابي في ”سبب النزول“ إذ حكمه حكم الرفع. ومثله كل ما لا يقال من قبل الرأي كما هو معلوم، لكن بشرط أن لا يكون الصحابي من المكثرين من الرواية عن بني إسرائيل.

ابو شجاع
11-01-2007, 04:00 PM
اخي الكريم ابو شجاع

كما ان الحاكم اختار طوعا ان يحكم بغير ما انزل الله ولم يجبره احد على ذلك

فنفس الحكم يسري على القاضي ..((لم يضربه احد على يده عندما ذهب ليعمل قاضيا )) انا افضل ان يعمل بياع بطاطا اشرف له حفاظا على دينه

فليس الهوى وإتباعه بعذر ينفي عنه التهمة ولا شماعة يعلق عليها اختياره طوعا هذه المهنة

{ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا } (28)


لم يقل ربنا اصبر نفسك مع الذين يحكمون بغير ما انزل الله بهذا يكون قد اتبع هواه وكان امره فرطا

{ قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ } (151)

حرم الله قتل النفس الا بالحق \وهذا القاضي ممكن يحكم على قتل احدهم بغير الحق بالقوانين الوضعية
مثلما حكموا بالإعدام شنقا على الثلاثة الذين قتلوا نزار الحلبي الحبشي


{ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءهُمْ }(14)


{ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ } (50)

اختي الفاضلة حفصة

الفرق ما بين الحاكم والقاضي يتوضح في

الحاكم يضع القوانين ويصادق عليها

اما القضاة فلا يضعون هذه القوانين بل يطبقونها

مثلا قاض جاهل لا يعلم ان عمله حرام

توضحت له الأمور

واستمر في عمله لاجل الراتب

لا استطيع ان احكم بكفره

مثال للتقريب

الحاكم الذي يعطي ترخيصا لبنك ربوي

هذا عمل كفر

لكن صاحب البنك الربوي لو كان يعلم انه ارتكب حراما

فهو عاص لا كافر

اما ما تفضلت بنقله لابي محمد المقدسي فك الله اسره ففيه نظر

اعود له لاحقا