تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : مشروع دستور دولة الخـلافة



من هناك
07-14-2007, 02:54 PM
مشروع دستور دولة الخـلافة



حزب التحرير

بسم الله الرحمن الرحيم

مشروع دستور دولـة الخلافـة

هذا مشروع دستور لدولة الخلافة، نضعه بين أيدي المسلمين - وهم يعملون لإقامة دولة الخلافة، وإعادة الحكم بما أنزل الله - ليتصوروا واقع الدولة الإسلامية، وشكلها وأنظمتها، وما ستقوم بتطبيقه من أنظمة الإسلام وأحكامه.
وهذا الدستور هو دستور إسلامي، منبثق من العقيدة الإسلامية، ومأخوذ من الأحكام الشرعية، بناء على قوة الدليل.
وقد اعتُمِدَ في أخذه على كتاب الله، وسنة رسوله، وما أرشدا إليه من إجماع الصحابة والقياس.
وهو دستور إسلامي ليس غير، وليس فيه شيء غير إسلامي، وهو دستور ليس مختصاً بقطر معين، أو بلد معين، بل هو لدولة الخلافة في العالم الإسلامي، بل في العالم أجمع، باعتبار أن دولة الخلافة ستحمل الإسلام رسالة نور وهداية إلى العالم أجمع، وتعمل على رعاية شؤونه، وضمه إلى كنفها، وتطبيق أحكام الإسلام عليه.
والله نسأل أن يكرم المسلمين، وأن يعجل بتحقيق غاية مسعى المؤمنين في إقامة الخلافة الراشدة، وإعادة الحكم بما أنزل الله، ليوضع هذا المشروع دستوراً لدولة الخلافة.
وما ذلك على الله بعزيز .

بسم الله الرحمن الرحيم

أحكام عامـة

المادة 1 - العقيدة الإسلامية هي أساس الدولة، بحيث لا يتأتى وجود شيء في كيانها أو جهازها أو محاسبتها أو كل ما يتعلق بها، إلا بجعل العقيدة الإسلامية أساساً له. وهي في نفس الوقت أساس الدستور والقوانين الشرعية بحيث لا يسمح بوجود شيء مما له علاقة بأي منهما إلا إذا كان منبثقاً عن العقيدة الإسلامية.
المادة 2 - دار الإسلام هي البلاد التي تطبق فيها أحكام الإسلام، ويكون أمانها بأمان الإسلام، ودار الكفر هي التي تطبق أنظمة الكفر، أو يكون أمانها بغير أمان الإسلام.
المادة 3 - يتبنّى الخليفة أحكاماً شرعية معينة يسنها دستوراً وقوانين، وإذا تبنى حكماً شرعياً في ذلك، صار هذا الحكم وحده هو الحكم الشرعي الواجب العمل به، وأصبح حينئذ قانوناً نافذاً وجبت طاعته على كل فرد من الرعية ظاهراً وباطناً.
المادة 4 - لا يتبنّى الخليفة أي حكم شرعي معين في العبادات ما عدا الزكاة والجهاد، ولا يتبنّى أي فكر من الأفكار المتعلقة بالعقيدة الإسلامية.
المادة 5 - جميع الذين يحملون التابعية الإسلامية يتمتعون بالحقوق والواجبات الشرعية.
المادة 6 - لا يجوز للدولة أن يكون لديها أي تمييز بين أفراد الرعية في ناحية الحكم أو القضاء أو رعاية الشؤون أو ما شاكل ذلك، بل يجب أن تنظر للجميع نظرة واحدة بغض النظر عن العنصر أو الدين أو اللون أو غير ذلك.
المادة 7 - تنفذ الدولة الشرع الإسلامي على جميع الذين يحملون التابعية الإسلامية سواء أكانوا مسلمين أو غير مسلمين على الوجه التالي :
أ- تنفذ على المسلمين جميع أحكام الإسلام دون أي استثناء.
ب- يترك غير المسلمين وما يعتقدون وما يعبدون.
المرتدون عن الإسلام يطبق عليهم حكم المرتد إن كانوا هم المرتدين، أما إذا كانوا أولاد مرتدين وولدوا غير مسلمين فيعاملون معاملة غير المسلمين حسب وضعهم الذي هم عليه من كونهم، مشركين أو أهل كتاب.
د - يعامل غير المسلمين في أمور المطعومات والملبوسات حسب أديانهم ضمن ما تجيزه الأحكام الشرعية.
هـ - تفصل أمور الزواج والطلاق بين غير المسلمين حسب أديانهم، وتفصل بينهم وبين المسلمين حسب أحكام الإسلام.
و - تنفذ الدولة باقي الأحكام الشرعية وسائر أمور الشريعة الإسلامية من معاملات وعقوبات وبينات ونظم حكم واقتصاد وغير ذلك على الجميع ويكون تنفيذها على المسلمين وعلى غير المسلمين على السواء، وتنفذ كذلك على المعاهدين والمستأمنين وكل من هو تحت سلطان الإسلام كما تنفذ على أفراد الرعية إلا السفراء والقناصل والرسل ومن شاكلهم. فإن لهم الحصانة الدبلوماسية.
المادة 8 - اللغة العربية هي وحدها لغة الإسلام وهي وحدها اللغة التي تستعملها الدولة.
المادة 9 - الاجتهاد فرض كفاية، ولكل مسلم الحق بالاجتهاد إذا توفرت فيه شروطه.
المادة 10 - جميع المسلمين يحملون مسؤولية الإسلام، فلا رجال دين في الإسلام، وعلى الدولة أن تمنع كل ما يشعر بوجودهم من المسلمين.
المـادة 11 - حمل الدعوة الإسلامية هو العمل الأصلي للدولة.
المادة 12 - الكتاب والسنة واجماع الصحابة والقياس هي وحدها الأدلة المعتبرة للأحكام الشرعية.
المادة 13 - الأصل براءة الذمة، ولا يعاقب أحد إلا بحكم محكمة، ولا يجوز تعذيب أحد مطلقاً، وكل من يفعل ذلك يعاقب.
المادة 14 - الأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي فلا يقام بفعل إلا بعد معرفة حكمه، والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم.
المادة 15 - الوسيلة إلى الحرام محرمة إذا غلب على الظن أنها توصل إلى الحرام، فإن كان يُخشى أن توصل فلا تكون حراماً.

نظـام الحـكم

المادة 16 - نظام الحكم هو نظام وحدة وليس نظاماً اتحادياً.
المادة 17 - يكون الحكم مركزياً والإدارة لا مركزية.
المادة 18 - الحكام أربعة هم : الخليفة، ومعاون التفويض، والوالي، والعامل. ومن عداهم لا يعتبرون حكاماً، وإنما هم موظفون.
المادة 19 - لا يجوز أن يتولى الحكم أو أي عمل يعتبر من الحكم إلا رجل، بالغ، عاقل، حر، عدل، ولا يجوز أن يكون إلا مسلماً.
المادة 20 - محاسبة الحكام من قبل المسلمين حق من حقوقهم وفرض كفاية عليهم. ولغير المسلمين من أفراد الرعية الحق في إظهار الشكوى من ظلم الحاكم لهم، أو إساءة تطبيق أحكام الإسلام عليهم.
المادة 21 - للمسلمين الحق في إقامة أحزاب سياسية لمحاسبة الحكام، أو الوصول للحكم عن طريق الأمة على شرط أن يكون أساسها العقيدة الإسلامية، وأن تكون الأحكام التي تتبناها أحكاماً شرعية. ولا يحتاج إنشاء الحزب لأي ترخيص ويمنع أي تكتل يقوم على غير أساس الإسلام.
المادة 22 - يقوم نظام الحكم على أربع قواعد هي :
1 - السيادة للشرع لا للشعب.
2 - السلطان للأمة.
3 - نصب خليفة واحد فرض على المسلمين.
4 - للخليفة وحده حق تبني الأحكام الشرعية فهو الذي يسن الدستور وسائر القوانين.
المادة 23 - يقوم جهاز الدولة على ثمانية أركان وهي :
1 - الخليفة. 2 - معاون التفويض.
3 - معاون التنفيذ. 4 - أمير الجهاد.
5 - القضاء. 6 - الولاة.
7 - مصالح الدولة. 8 - مجلس الأمة.

الخـليفـة

المـادة 24 - الخليفة هو الذي ينوب عن الأمة في السلطان وفي تنفيذ الشرع.
المـادة 25 - الخلافة عقد مراضاة واختيار، فلا يجبر أحد على قبولها، ولا يجبر أحد على اختيار من يتولاها.
المـادة 26 - لكل مسلم بالغ عاقل رجلاً كان أو امرأة الحق في انتخاب الخليفة وفي بيعته، ولا حق لغير المسلمين في ذلك.
المـادة 27 - إذا تم عقد الخلافة لواحد بمبايعة من يتم انعقاد البيعة بهم تكون حينئذ بيعة الباقين بيعة طاعة لا بيعة انعقاد فيجبر عليها كل من يلمح فيه إمكانية التمرد.
المادة 28 - لا يكون أحد خليفة إلا إذا ولاه المسلمون. ولا يملك أحد صلاحيات الخلافة إلا إذا تم عقدها له على الوجه الشرعي كأي عقد من العقود في الإسلام.
المادة 29 - يشترط في القطر أو البلاد التي تبايع الخليفة بيعة انعقاد أن يكون سلطانها ذاتياً يستند إلى المسلمين وحدهم لا إلى أية دولة كافرة، وأن يكون أمان المسلمين في ذلك القطر داخلياً وخارجياً بأمان الإسلام لا بأمان الكفر. أما بيعة الطاعة فحسب من البلاد الأخرى فلا يشترط فيها ذلك.
المادة30 - لا يشترط فيمن يُبايَع للخلافة إلاّ أن يكون مستكملاً شروط الانعقاد ليس غير، وإن لم يكن مستوفياً شروط الأفضلية، لأن العبرة بشروط الانعقاد.
المادة 31 - يشترط في الخليفة حتى تنعقد له الرئاسة ستة شروط وهي أن يكون رجلاً مسلماً حراً بالغاً، عاقلاً، عدلاً.
المادة 32 - إذا خلا منصب الخلافة بموت رئيسها أو اعتزاله، أو عزله، يجب نصب خليفة مكانه خلال ثلاثة أيام من تاريخ خلو منصب الخلافة.
المــادة 33 - طريقة نصب الخليفة هي :
أ - يُجري الأعضاء المسلمون في مجلس الأمة حصر المرشحين لهذا المنصب وتعلن أسماؤهم ثم يطلب من المسلمين انتخاب واحد منهم.
ب - تعلن نتيجة الانتخاب ويعرف المسلمون من نال أكثر أصوات المنتخبين.
ج - يبادر المسلمون بمبايعة من نال أكثر الأصوات خليفة للمسلمين على العمل بكتاب الله وسنة رسول الله r.
د - بعد تمام البيعة يعلن من أصبح خليفة للمسلمين للملأ حتى يبلغ خبر نصبه الأمة كافة، مع ذكر اسمه وكونه يحوز الصفات التي تجعله أهلاً لانعقاد رئاسة الدولة له.
المادة 34 - الأمة هي التي تنصب الخليفة ولكنها لا تملك عزله متى تم انعقاد بيعته على الوجه الشرعي.
المادة 35 - الخليفة هو الدولة، فهو يملك جميع الصلاحيات التي تكون للدولة، فيملك الصلاحيات التالية :

أ - هو الذي يجعل الأحكام الشرعية حين يتبناها نافذة فتصبح حينئذ قوانين تجب طاعتها، ولا تجوز مخالفتها.
ب - هو المسؤول عن سياسة الدولة الداخلية والخارجية معاً، وهو الذي يتولى قيادة الجيش، وله حق إعلان الحرب، وعقد الصلح والهدنة وسائر المعاهدات.
ج - هو الذي له قبول السفراء الأجانب ورفضهم، وتعيين السفراء المسلمين وعزلهم.
د - هو الذي يعين ويعزل المعاونين والولاة، وهم جميعاً مسؤولون أمامه كما أنهم مسؤولون أمام مجلس الأمة.
هـ - هو الذي يعين ويعزل قاضي القضاة، ومديري الدوائر، وقواد الجيش، وأمراء ألويته، وهم جميعاً مسؤولون أمامه وليسوا مسؤولين أمام مجلس الأمة.
و - هو الذي يتبنّى الأحكام الشرعية التي توضع بموجبها ميزانية الدولة، وهو الذي يقرر فصول الميزانية والمبالغ التي تلزم لكل جهة سواء أكان ذلك متعلقاً بالواردات أم بالنفقات.

المادة 36 - الخليفة مقيد في التبني بالأحكام الشرعية فيحرم عليه أن يتبنى حكماً لم يستنبط استنباطاً صحيحاً من الأدلة الشرعية، وهو مقيد بما تبناه من أحكام، وبما التزمه من طريقة استنباط، فلا يجوز له أن يتبنّى حكماً استنبط حسب طريقة تناقض الطريقة التي تبناها، ولا أن يعطي أمراً يناقض الأحكام التي تبناها.
المـادة 37 - للخليفة مطلق الصلاحية في رعاية شؤون الرعية حسب رأيه واجتهاده. فله أن يتبنّى منالمباحات كل ما يحتاج إليه لتسيير شؤون الدولة، ورعاية شؤون الرعية، ولا يجوز له أن يخالف أي حكم شرعي بحجة المصلحة، فلا يمنع الاسرة الواحدة من إنجاب أكثر من ولد واحد بحجة قلة المواد الغذائية مثلاً، ولا يسعّر على الناس بحجة منع الاستغلال مثلاً، ولا يعيّن كافراً أو امرأة والياً بحجة رعاية الشؤون أو المصلحة، ولا غير ذلك مما يخالف أحكام الشرع، فلا يجوز أن يحرّم حلالاً ولا أن يحل حراماً.
المادة 38 - ليس للخليفة مدة محدودة، فما دام الخليفة محافظاً على الشرع منفذاً لأحكامه، قادراً على القيام بشؤون الدولة، يبقى خليفة ما لم تتغير حاله تغيراً يخرجه عن كونه خليفة، فإذا تغيرت حاله هذا التغيّر وجب عزله في الحال.
المادة 39 - الأمور التي يتغير بها حال الخليفة فيخرج بها عن الخلافة ثلاثة أمور هي :
أ - إذا اختل شرط من شروط انعقاد الخلافة كأن ارتد، أو فسق فسقاً ظاهراً، أو جن، أو ما شاكل ذلك. لأن هذه الشروط شروط انعقاد، وشروط استمرار.
ب - العجز عن القيام بأعباء الخلافة لأي سبب من الأسباب.
ج - القهر الذي يجعله عاجزاً عن التصرف بمصالح المسلمين برأيه وفق الشرع. فإذا قهره قاهر إلى حد أصبح فيه عاجزاً عن رعاية مصالح الرعية برأيه وحده حسب أحكام الشرع يعتبر عاجزاً حكماً عن القيام بأعباء الدولة فيخرج بذلك عن كونه خليفة. وهذا يتصور في حالتين :
الحالة الأولى : أن يتسلط عليه فرد واحد أو عدة أفراد من حاشيته فيستبدون بتنفيذ الأمور. فإن كان مأمول الخلاص من تسلطهم ينذر مدة معينة، ثم إنْ لم يرفع تسلطهم يخلع. وإن لم يكن مأمول الخلاص يخلع في الحال.
الحالة الثانية : أن يصير مأسوراً في يد عدو قاهر، إمّا بأسره بالفعل أو بوقوعه تحت تسلط عدوه، وفي هذه الحال ينظر فإن كان مأمول الخلاص يمهل حتى يقع اليأس من خلاصه، فإن يئس من خلاصه يخلع، وإن لم يكن مأمول الخلاص يخلع في الحال.

المادة 40 - محمكة المظالم وحدها هي التي تقرر ما إذا كانت قد تغيرت حال الخليفة تغيراً يخرجه عن الخلافة أم لا، وهي وحدها التي لها صلاحية عزله أو إنذاره.

معاون التفويـض

المادة 41 - يعين الخليفة معاون تفويض له يتحمل مسؤولية الحكم، فيفوض إليه تدبير الأمور برأيه وامضاءها على اجتهاده.
المادة 42 - يشترط في معاون التفويض ما يشترط في الخليفة، أي أن يكون رجلاً حراً مسلماً بالغاً عاقلاً عدلاً، ويشترط فيه علاوة على ذلك أن يكون من أهل الكفاية فيما وكل إليه من أعمال.
المادة 43 - يشترط في تقليد معاون التفويض أن يشتمل تقليده على أمرين أحدهما عموم النظر، والثاني النيابة. ولذلك يجب أن يقول له الخليفة قلدتك ما هو إليّ نيابة عني، أو ما في هذا المعنى من الألفاظ التي تشتمل على عموم النظر والنيابة. فإن لم يكن التقليد على هذا الوجه لا يكون معاوناً، ولا يملك صلاحيات معاون التفويض إلا إذا كان تقليده على هذا الوجه.
المادة 44 - عمل معاون التفويض هو مطالعة الخليفة لما أمضاه من تدبير، وأنفذه من ولاية وتقليد، حتى لا يصير في صلاحياته كالخليفة فعمله أن يرفع مطالعته، وأن ينفذ ما يؤمر بتنفيذه.
المادة 45 - يجب على الخليفة أن يتصفح أعمال معاون التفويض وتدبيره للأمور، ليقر منها الموافق للصواب، ويستدرك الخطأ. لأن تدبير شؤون الأمة موكول للخليفة ومحمول على إجتهاده هو.
المادة 46 - إذا دبر معاون التفويض أمراً وأقره الخليفة فإن له أن ينفذه كما أقره الخليفة ليس بزيادة ولا نقصان. فإن عاد الخليفة وعارض المعاون في رد ما أمضاه ينظر، فإن كان في حكم نفذه على وجهه، أو مال وضعه في حقه، فرأي المعاون هو النافذ، لأنه بالأصل رأي الخليفة وليس للخليفة أن يستدرك ما نفذ من أحكام، وأنفق من أموال. وإن كان ما أمضاه المعاون في غير ذلك مثل تقليد وال أو تجهيز جيش جاز للخليفة معارضة المعاون وينفذ رأي الخليفة، ويلغى عمل المعاون، لأن للخليفة الحق في أن يستدرك ذلك من فعل نفسه فله أن يستدركه من فعل معاونه.
المادة 47 - لا يخصص معاون التفويض بدائرة من الدوائر أو بقسم خاص من الأعمال لأن ولايته عامهٌ وكذلك لا يباشر الأمور الإدارية، ويكون إشرافه عاماً على الجهاز الإداري.

معاون التنفيـذ

المادة 48 - يعين الخليفة معاوناً للتنفيذ، وعمله من الأعمال الإدارية، وليس من الحكم ودائرته هي جهاز لتنفيذ ما يصدر عن الخليفة للجهات الداخلية والخارجية، ولرفع ما يرد إليه من هذه الجهات، فهي واسطة بين الخليفة وغيره، تؤدي عنه، وتؤدي إليه.
المادة 49 - يشترط في معاون التنفيذ أن يكون مسلماً لأنه من بطانة الخليفة.
المادة 50 - يكون معاون التنفيذ متصلاً مباشرة مع الخليفة، كمعاون التفويض، ويعتبر معاوناً ولكن في التنفيذ وليس في الحكم.

أمير الجهـاد

المـادة 51 - تتألف دائرة أمير الجهاد من أربع دوائر هي : الخارجية، والحربية، والأمن الداخلي، والصناعة، ويشرف عليها ويديرها أمير الجهاد.
المادة 52 - تتولى دائرة الخارجية الشؤون الخارجية التي تتعلق بعلاقة الدولة بالدول الأجنبية مهما كانت هذه الشؤون.
المادة 53 - تتولى دائرة الحربية جميع الشؤون المتعلقة بالقوات المسلحة من جيش وشرطة ومعدات ومهمات وعتاد وما شاكل ذلك. ومن كليات عسكرية، وبعثات عسكرية، وكل ما يلزم من الثقافة الإسلامية، والثقافة العامة للجيش، وكل ما يتعلق بالحرب والإعداد لها.
المادة 54 - دائرة الأمن الداخلي هي الدائرة التي تتولى إدارة كل ما له مساس بالأمن وتتولى حفظ الأمن في البلاد بواسطة القوات المسلحة وتتخذ الشرطة الوسيلة الرئيسية لحفظ الأمن.
المادة 55 - دائرة الصناعة هي الدائرة التي تتولى جميع الشؤون المتعلقة بالصناعة سواء أكانت صناعة ثقيلة كصناعة المحركات والآلات، وصناعة هياكل المركبات، وصناعة المواد والصناعات الإلكترونية. أو كانت صناعة خفيفة، وسواء أكانت المصانع هي من نوع الملكية العامة، أو من المصانع التي تدخل في الملكية الفردية ولها علاقة بالصناعة الحربية، والمصانع بأنواعها يجب أن تقام على أساس السياسة الحربية.
الجيـش

المادة 56 - الجهاد فرض على المسلمين، والتدريب على الجندية إجباري فكل رجل مسلم يبلغ الخامسة عشرة من عمره فرض عليه أن يتدرب على الجندية استعداداً للجهاد، وأما التجنيد فهو فرض على الكفاية.
المادة 57 - الجيش قسمان قسم احتياطي، وهم جميع القادرين على حمل السلاح من المسلمين. وقسم دائم في الجندية تخصص لهم رواتب في ميزانية الدولة كالموظفين.
المادة 58 - القوى المسلحة قوة واحدة هي الجيش، وتختار منها فرق خاصة تنظم تنظيماً خاصاً وتعطى ثقافة معينة هي الشرطة.
المادة 59 - يعهد إلى الشرطة بحفظ النظام، والإشراف على الأمن الداخلي والقيام بجميع النواحي التنفيذية.
المادة 60 - تجعل للجيش ألوية ورايات والخليفة هو الذي يعقد اللواء لمن يوليه على الجيش، أما الرايات فيقدمها رؤساء الألوية.
المادة 61 - الخليفة هو قائد الجيش، وهو الذي يعين رئيس الأركان، وهو الذي يعين لكل لواء أميراً ولكل فرقة قائداً. أما باقي رتب الجيش فيعينهم قواده وأمراء ألويته. وأما تعيين الشخص في الأركان فيكون حسب درجة ثقافته الحربية ويعينه رئيس الأركان.
المادة 62 - يجعل الجيش كله جيشاً واحداً يوضع في معسكرات خاصة، إلا أنه يجب أن توضع بعض هذه المعسكرات في مختلف الولايات. وبعضها في الأمكنة الاستراتيجية، ويجعل بعضها معسكرات متنقلة تنقلاً دائمياً، تكون قوات ضاربة. وتنظم هذه المعسكرات في مجموعات متعددة يطلق على كل مجموعة منها اسم جيش ويوضع لها رقم فيقال الجيش الأول، الجيش الثالث مثلاً، أو تسمى باسم ولاية من الولايات أو عمالة من العمالات.
المادة 63 - يجب أن يوفر للجيش التعليم العسكري العالي على أرفع مستوى، وأن يرفع المستوى الفكري لديه بقدر المستطاع، وأن يثقف كل شخص في الجيش ثقافة إسلامية تمكنه من الوعي على الإسلام ولو بشكل إجمالي.
المادة 64 - يجب أن يكون في كل معسكر عدد كاف من الأركان الذين لديهم المعرفة العسكرية العالية والخبرة في رسم الخطط وتوجيه المعارك. وأن يوفر في الجيش بشكل عام هؤلاء الأركان بأوفر عدد مستطاع.
المادة 65 - يجب أن تتوفر لدى الجيش الأسلحة والمعدات والتجهيزات واللوازم والمهمات التي تمكنه من القيام بمهمته بوصفه جيشاً إسلامياً.
القضـاء

المادة 66 - القضاء هو الإخبار بالحكم على سبيل الإلزام، وهو يفصل الخصومات بين الناس، أو يمنع ما يضر حق الجماعة، أو يرفع النزاع الواقع بين الناس وأي شخص ممن هو في جهاز الحكم، حكاماً أو موظفين، خليفة أو من دونه.
المادة 67 - يعين الخليفة قاضياً للقضاة من الرجال البالغين الأحرار المسلمين العقلاء العدول من أهل الفقه، وتكون له صلاحية تعيين القضاة وتأديبهم وعزلهم ضمن الأنظمة الإدارية، أما باقي موظفي المحاكم فمربوطون بمدير الدائرة التي تتولى إدارة شؤون المحاكم.
المادة 68 - القضاة ثلاثة : أحدهم القاضي، وهو الذي يتولى الفصل في الخصومات ما بين الناس في المعاملات والعقوبات. والثاني المحتسب، وهو الذي يتولى الفصل في المخالفات التي تضر حق الجماعة. والثالث قاضي المظالم، وهو الذي يتولى رفع النزاع الواقع بين الناس والدولة.
المادة 69 - يشترط فيمن يتولى القضاء أن يكون مسلماً، حراً، بالغاً، عاقلاً، عدلاً، فقيهاً، مدركاً لتنزيل الأحكام على الوقائع. ويشترط فيمن يتولى قضاء المظالم زيادة على هذه الشروط أن يكون رجلاً وأن يكون مجتهداً.
المادة 70 - يجوز أن يقلد القاضي والمحتسب تقليداً عاماً في القضاء بجميع القضايا في جميع البلاد، ويجوز أن يقلد تقليداً خاصاً بالمكان وبأنواع القضاء أما قاضي المظالم فلا يقلد إلا تقليداً عاماً من حيث القضاء، أما من حيث المكان فيجوز أن يقلد في جميع أنحاء البلاد، ويجوز أن يقلد في ناحية من النواحي.
المادة 71 - لا يجوز أن تتألف المحكمة إلا من قاض واحد له صلاحية الفصل في القضاء، ويجوز أن يكون معه قاض آخر أو أكثر، ولكن ليست لهم صلاحية الحكم وإنما لهم صلاحية الاستشارة واعطاء الرأي، ورأيهم غير ملزم له.
المادة 72 - لا يجوز أن يقضي القاضي إلا في مجلس قضاء، ولا تعتبر البينة واليمين إلا في مجلس القضاء.
المادة 73 - يجوز أن تتعدد درجات المحاكم بالنسبة لأنواع القضايا، فيجوز أن يخصص بعض القضاة بأقضية معينة إلى حد معين، وأن يوكل أمر غير هذه القضايا إلى محاكم أخرى.
المادة 74 - لا توجد محاكم استئناف، ولا محاكم تمييز، فالقضاء من حيث البت في القضية درجة واحدة، فإذا نطق القاضي بالحكم فحكمه نافذ، ولا ينقضه حكم قاض آخر مطلقاً.
المادة 75 - المحتسب هو القاضي الذي ينظر في كافة القضايا التي هي حقوق عامة لا يوجد فيها مدع، على أن لا تكون داخلة في الحدود والجنايات.
المادة 76 - يملك المحتسب الحكم في المخالفة فور العلم بها في أي مكان دون حاجة لمجلس قضاء، ويُجعل تحت يده عدد من الشرطة لتنفيذ أوامره، وينفذ حكمه في الحال.
المادة 77 - للمحتسب الحق في أن يختار نواباً عنه تتوفر فيهم شروط المحتسب، يوزعهم في الجهات المختلفة، وتكون لهؤلاء النواب صلاحية القيام بوظيفة الحسبة في المنطقة أو المحلة التي عينت لهم في القضايا التي فوضوا فيها.
المادة 78 - قاضي المظالم هو قاض ينصب لرفع كل مَظْلِمَة تحصل على أي شخص يعيش تحت سلطان الدولة، سواء أكان من رعاياها أم من غيرهم، وسواء حصلت هذه المظلمة من الخليفة أو ممن هو دونه من الحكام والموظفين.
المادة 79 - يُعيَّن قاضي المظالم من قِبَل الخليفة، أو من قبل قاضي القضاة، أما محاسبته وتأديبه وعزله فيكون من قبل الخليفة أو من قبل محكمة المظالم إذا أعطاها الخليفة صلاحية ذلك. إلاّ أنه لا يصح عزله أثناء قيامه بالنظر في مظلِمة على الخليفة، أو معاون التفويض، أو قاضي القضاة.
المادة 80 - لا يحصر قاضي المظالم بشخص واحد أو أكثر بل لرئيس الدولة أن يعين عدداً من قضاة المظالم حسب ما يحتاج رفع المظالم مهما بلغ عددهم. ولكن عند مباشرة القضاء لا تكون صلاحية الحكم إلا لقاض واحد ليس غير، ويجوز أن يجلس معه عدد من قضاة المظالم أثناء جلسة القضاء، ولكن تكون لهم صلاحية الاستشارة ليس غير. وهو غير ملزم بالأخذ برأيهم.
المادة 81 - لمحكمة المظالم حق عزل أي حاكم أو موظف في الدولة، كما لها حق عزل الخليفة.
المادة 82 - تملك محكمة المظالم صلاحية النظر في أية مظلمة من المظالم سواء أكانت متعلقة بأشخاص من جهاز الدولة، أم متعلقة بمخالفة الخليفة لأحكام الشرع، أم متعلقة بمعنى نص من نصوص التشريع في الدستور والقانون وسائر الأحكام الشرعية ضمن تبني رئيس الدولة، أم متعلقة بفرض ضريبة من الضرائب، أم غير ذلك.
المادة 83 - لا يشترط في قضاء المظالم مجلس قضاء، ولا دعوة المدعى عليه، ولا وجود مدع، بل لها حق النظر في المظلمة ولو لم يدع بها أحد.
المادة 84 - لكل إنسان الحق في أن يوكل عنه في الخصومة وفي الدفاع من يشاء سواء أكان مسلماً أم غير مسلم رجلاً كان أو امرأة. ولا فرق في ذلك بين الوكيل والموكل. ويجوز للوكيل أن يوكل بأجر ويستحق الأجرة على الموكل حسب تراضيهما.
المادة 85 - يجوز للشخص الذي يملك صلاحيات في أي عمل من الأعمال الخاصة كالوصي والولي، أو الأعمال العامة كالخليفة والحاكم والموظف، وكقاضي المظالم والمحتسب، أن يقيم مقامه في صلاحياته وكيلاً عنه في الخصومة والدفاع فقط باعتبار كونه وصياً أو ولياً أو رئيس دولة أو حاكماً أو موظفاً أو قاضي مظالم أومحتسباً. ولا فرق في ذلك بين أن يكون مدعياً أو مدعى عليه.

يتبع

من هناك
07-14-2007, 02:55 PM
الولاة
المادة 86 - تقسم البلاد التي تحكمها الدولة إلى وحدات، وتسمى كل وحدة ولاية، وتقسم كل ولاية إلى وحدات تسمى كل وحدة منها عمالة، ويسمى كل من يتولى الولاية والياً أو أميراً، ويسمى كل من يتولى العمالة عاملاً أو حاكماً.
المادة 87 - يعين الولاة من قبل الخليفة، ويعين العمال من قبل الخليفة ومن قبل الولاة إذا فوض إليهم ذلك. ويشترط في الولاة والعمال ما يشترط في المعاونين فلابد أن يكونوا رجالاً أحراراً مسلمين بالغين عقلاء عدولاً، وأن يكونوا من أهل الكفاية فيما وُكِّل إليهم من أعمال، ويتخيرون من أهل التقوى والقوة.
المادة 88 - للوالي صلاحية الحكم والإشراف على أعمال الدوائر في ولايته نيابة عن الخليفة، فله من الصلاحيات في ولايته، جميع ما لمعاون التفويض في الدولة فله الإمارة على أهل ولايته، والنظر في جميع ما يتعلق بها ما عدا المالية والقضاء والجيش. إلا أن الشرطة توضع تحت إمارته من حيث التنفيذ لا من حيث الإدارة.
المادة 89 - لا يجب على الوالي مطالعة الخليفة بما أمضاه في عمله على مقتضى إمارته إلا على وجه الاختيار، فإذا حدث إنشاء جديد غير معهود وقفه على مطالعة الخليفة، ثم عمل بما أمر به. فإن خاف فساد الأمر بالانتظار قام بالأمر واطلع الخليفة وجوباً على الأمر وعلى سبب عدم مطالعته قبل القيام بعمله.
المادة 90 - يكون في كل ولاية مجلس منتخب من أهلها يرأسه الوالي وتكون لهذا المجلس صلاحية المشاركة في الرأي في الشؤون الإدارية لا في شؤون الحكم ورأيه غير ملزم للوالي.
المادة 91 - ينبغي أن لا تطول مدة ولاية الشخص الواحد على الولاية بل يعفى من ولايته عليها كلما رؤي له تركز في البلد، أو افتتن الناس به.
المادة 92 - لا ينقل الوالي من ولاية إلى ولاية، لأن توليته عامة النظر محددة المكان، ولكن يعفى ويولى ثانية.
المادة 93 - يعزل الوالي إذا رأى الخليفة عزله، أو إذا أظهر مجلس الأمة عدم الرضا منه بسبب أو بدون سبب، أو إذا أظهر جمهرة أهل ولايته السخط منه. وعزله إنما يجري من قبل الخليفة.
المادة 94 - على الخليفة أن يتحرى أعمال الولاة، وأن يكون شديد المراقبة لهم، وأن يعين من ينوب عنه للكشف عن أحوالهم، والتفتيش عليهم وأن يجمعهم أو قسماً منهم بين الحين والآخر، وأن يصغي إلى شكاوي الرعية منهم.

الجهاز الإداري

المادة 95 - إدارة شؤون الدولة ومصالح الناس تتولاها مصالح ودوائر وإدارات، تقوم على النهوض بشؤون الدولة وقضاء مصالح الناس.
المادة 96 - سياسة إدارة المصالح والدوائر والإدارات تقوم على البساطة في النظام والإسراع في إنجاز الأعمال، والكفاية فيمن يتولون الإدارة.
المادة 97 - لكل من يحمل التابعية، وتتوفر فيه الكفاية رجلاً كان أو إمرأة، مسلماً كان أو غير مسلم أن يعين مديراً لأية مصلحة من المصالح، أو أية إدارة، وأن يكون موظفاً فيها.
المادة 98 - يعين لكل مصلحة مدير عام ولكل دائرة وإدارة مدير يتولى إدارتها، ويكون مسؤولاً عنها مباشرة، ويكون هؤلاء المديرون مسؤولين أمام من يتولى الإدارة العليا لمصالحهم، أو دوائرهم أو إداراتهم من حيث عملهم ومسؤولين أمام الوالي والعامل من حيث التقيد بالأحكام والأنظمة العامة.
المادة 99 - المديرون في جميع المصالح والدوائر والإدارات لا يعزلون إلا لسبب ضمن الأنظمة الإدارية، ولكن يجوز نقلهم من عمل إلى آخر، ويجوز توقيفهم عن العمل، ويكون تعيينهم ونقلهم وتوقيفهم وتأديبهم وعزلهم من قبل من يتولى الإدارة العليا لمصالحهم، أو دوائرهم، أو إداراتهم.
المادة 100 - الموظفون غير المديرين يتم تعيينهم ونقلهم وتوقيفهم وتأديبهم وعزلهم من قبل من يتولى الإدارة العليا لمصالحهم أو دوائرهم أو إداراتهم.

مجلس الأمـة

المادة 101 - الأشخاص الذين يمثلون المسلمين في الرأي ليرجع إليهم الخليفة هم مجلس الأمة، ويجوز لغير المسلمين أن يكونوا في مجلس الأمة من أجل الشكوى من ظلم الحكام، أو من إساءة تطبيق أحكام الإسلام.
المادة 102 - يُنْتَخَبُ أعضاء مجلس الأمة انتخاباً.
المادة 103 - لكل من يحمل التابعية إذا كان بالغاً عاقلاً الحق في أن يكون عضواً في مجلس الأمة رجلاً كان أو امرأة مسلماً كان أو غير مسلم، إلا أن عضوية غير المسلم قاصرة على إظهار الشكوى من ظلم الحكام، أو من إساءة تطبيق الإسلام.
المادة 104 - الشورى هي أخذ الرأي مطلقاً، والمشورة هي أخذ الرأي المـُلْزِم. وليس التشريع ولا التعريف ولا الأمور الفكرية ككشف الحقائق وكالأمور الفنية والعلمية من المشورة، وأما ما عداها من الآراء فإنه يدخل تحت المشورة.
المادة 105 - الشورى حق للمسلمين فحسب. ولا حق لغير المسلمين في الشورى، وأما إبداء الرأي فإنه يجوز لجميع أفراد الرعية مسلمين وغير مسلمين.
المادة 106 - المسائل التي تدخل تحت الشورى وتكون من نوع المشورة يؤخذ فيها برأي الأكثرية بغض النظر عن كونه صواباً أم خطأ. أما ما عداها مما يدخل تحت الشورى فيتحرى فيها عن الصواب بغض النظر عن الأكثرية أو الأقلية.
المادة 107 - لمجلس الأمة صلاحيات أربع وهي :
أولاً :
أ - كل ما هو داخل تحت ما تنطبق عليه كلمة مشورة من الأمور الداخلية يجب أن يؤخذ رأي مجلس الأمة فيه، وذلك مثل شؤون الحكم والتعليم والصحة والاقتصاد ونحوها، ويكون رأيه ملزماً. وكل ما ليس داخلاً تحت ما تنطبق عليه كلمة مشورة لا يجب أن يؤخذ رأي مجلس الشورى فيه، فلا يجب أن يؤخذ رأيه في السياسة الخارجية والمالية والجيش.
ب - لمجلس الأمة الحق في المحاسبة على جميع الأعمال التي تحصل بالفعل في الدولة سواء أكانت من الأمور الداخلية أم الخارجية أم المالية أم الجيش ورأيه ملزم إن لم يخالف الشرع. وان اختلف مجلس الأمة والحكام على عمل من الناحية الشرعية يرجع فيه لرأي محكمة المظالم.
ثانياً : لمجلس الأمة حق إظهار عدم الرضا من الولاة أو المعاونين ويكون رأيه في ذلك ملزماً، وعلى الخليفة عزلهم في الحال.
ثالثاً : يحيل الخليفة إلى مجلس الأمة الأحكام التي يريد أن يتبناها في الدستور أو القوانين، وللمسلمين من أعضائه حق مناقشتها واعطاء الرأي فيها، ورأيهم في ذلك غير ملزم.
رابعاً : للمسلمين من أعضاء مجلس الأمة حق حصر المرشحين للخلافة، ورأيهم في ذلك ملزم، فلا يقبل ترشيح غير من رشحهم.

النظام الاجتماعـي

المادة 108 - الأصل في المرأة أنها أم وربة بيت وهي عرض يجب أن يصان.
المادة 109 - الأصل أن ينفصل الرجال عن النساء ولا يجتمعون إلا لحاجة يقرها الشرع، ويقر الاجتماع من أجلها كالحج والبيع.
المادة 110 - تعطى المرأة ما يعطى الرجل من الحقوق، ويفرض عليها ما يفرض عليه من الواجبات إلا ما خصها الإسلام به، أو خص الرجل به بالأدلة الشرعية، فلها الحق في أن تزاول التجارة والزراعة والصناعة وأن تتولى العقود والمعاملات. وأن تملك كل أنواع الملك. وأن تنمي أموالها بنفسها وبغيرها، وأن تباشر جميع شؤون الحياة بنفسها.
المادة 111 - يجوز للمرأة أن تعين في وظائف الدولة، وأن تنتخب أعضاء مجلس الأمة وأن تكون عضواً فيه، وأن تشترك في انتخاب الخليفة ومبايعته.
المادة 112 - لا يجوز أن تتولى المرأة الحكم، فلا تكون خليفة ولا معاوناً ولا والياً و لا عاملاً ولا تباشر أي عمل يعتبر من الحكم.
المادة 113 - المرأة تعيش في حياة عامة وفي حياة خاصة. ففي الحياة العامة يجوز أن تعيش مع النساء والرجال المحارم والرجال الأجانب على أن لا يظهر منها إلا وجهها وكفاها، وغير متبرجة ولا متبذّلة. وأما في الحياة الخاصة فلا يجوز أن تعيش إلا مع النساء أو مع محارمها ولا يجوز أن تعيش مع الرجال الأجانب. وفي كلتا الحياتين تتقيد بجميع أحكام الشرع.
المادة 114 - تمنع الخلوة بغير محرم، ويمنع التبرج وكشف العورة أمام الأجانب.
المادة 115 - يمنع كل من الرجل والمرأة من مباشرة أي عمل فيه خطر على الأخلاق، أو فساد في المجتمع.
المادة 116 - الحياة الزوجية حياة اطمئنان، وعشرة الزوجين عشرة صحبة. وقوامة الزوج على الزوجة قوامة رعاية لا قوامة حكم وقد فرضت عليها الطاعة، وفرض عليه نفقتها حسب المعروف لمثلها.
المادة 117 - يتعاون الزوجان في القيام بأعمال البيت تعاوناً تاماً، وعلى الزوج أن يقوم بجميع الأعمال التي يقام بها خارج البيت، وعلى الزوجة أن تقوم بجميع الأعمال التي يقام بها داخل البيت حسب استطاعتها. وعليه أن يحضر لها خداماً بالقدر الذي يكفي لقضاء الحاجات التي لا تستطيع القيام بها.
المادة 118 - كفالة الصغار واجب على المرأة وحق لها سواء أكانت مسلمة أم غير مسلمة ما دام الصغير محتاجاً إلى هذه الكفالة. فإن استغنى عنها ينظر، فإن كانت الحاضنة والولي مسلمين خير الصغير في الإقامة مع من يريد فمن يختاره له أن ينضم إليه سواء أكان الرجل أم المرأة، ولا فرق في الصغير بين أن يكون ذكراً أو أنثى. أما إن كان أحدهما غير مسلم فلا يخير بينهما بل ينضم إلى المسلم منهما.

النظام الاقتصـادي

المادة 119 - سياسة الاقتصاد هي النظرة إلى ما يجب أن يكون عليه المجتمع عند النظرة إلى إشباع الحاجات فيجعل ما يجب أن يكون عليه المجتمع أساساً لإشباع الحاجات.
المادة 120 - المشكلة الاقتصادية هي توزيع الأموال والمنافع على جميع أفراد الرعية وتمكينهم من الانتفاع بها بتمكينهم من حيازتها ومن السعي لها.
المادة 121 - يجب أن يضمن اشباع جميع الحاجات الأساسية لجميع الأفراد فرداً فرداً إشباعاً كلياً. وأن يضمن تمكين كل فرد منهم من إشباع الحاجات الكمالية على أرفع مستوى مستطاع.
المادة 122 - المال لله وحده وهو الذي استخلف بني الانسان فيه فصار لهم بهذا الاستخلاف العام حق ملكيته، وهو الذي أذن للفرد بحيازته فصار له بهذا الإذن الخاص ملكيته بالفعل.
المادة 123 - الملكية ثلاثة أنواع : ملكية فردية، وملكية عامة، وملكية الدولة.
المادة 124 - الملكية الفردية هي حكم شرعي مقدر بالعين أو المنفعة يقتضي تمكين من يضاف إليه من انتفاعه بالشيء وأخذ العوض عنه.
المادة 125 - الملكية العامة هي إذن الشارع للجماعة بالاشتراك في الانتفاع بالعين.
المادة 126 - كل مال مصرفه موقوف على رأي الخليفة واجتهاده يعتبر ملكاً للدولة، كأموال الضرائب والخراج والجزية.
المادة 127 - الملكية الفردية في الأموال المنقولة وغير المنقولة مقيدة بالأسباب الشرعية الخمسة وهي :
أ - العمل.
ب - الإرث.
ج - الحاجة إلى المال لأجل الحياة.
د - اعطاء الدولة من أموالها للرعية.
هـ - الأموال التي يأخذها الأفراد دون مقابل مال أو جهد.
المادة 128 - التصرف بالملكية مقيد بإذن الشارع، سواء أكان تصرفاً بالانفاق أو تصرفاً بتنمية الملك. فيمنع السرف والترف والتقتير، وتمنع الشركات الرأسمالية والجمعيات التعاونية وسائر المعاملات المخالفة للشرع، ويمنع الربا والغبن الفاحش والاحتكار والقمار وما شابه ذلك.
المـادة 129 - الأرض العشرية هي التي أسلم أهلها عليها وأرض جزيرة العرب، والأرض الخراجية هي التي فتحت حرباً أو صلحاً ما عدا جزيرة العرب، والأرض العشرية يملك الأفراد رقبتها ومنفعتها. وأما الأرض الخراجية فرقبتها ملك للدولة ومنفعتها يملكها الأفراد، ويحق لكل فرد تبادل الأرض العشرية، ومنفعة الأرض الخراجية بالعقود الشرعية وتورث عنهم كسائر الأموال.
المادة 130 - الأرض الموات تملك بالإحياء والتحجير، وأما غير الموات فلا تملك إلا بسبب شرعي كالإرث والشراء والاقطاع.
المادة 131 - يمنع تأجير الأرض للزراعة مطلقاً سواء أكانت خراجية أم عشرية، كما تمنع المزارعة، أما المساقاة فجائزة مطلقاً.
المادة 132 - يجبر كل من ملك أرضاً على استغلالها ويعطى المحتاج من بيت المال ما يمكنه من هذا الاستغلال. وكل من يهمل الأرض ثلاث سنين من غير استغلال تؤخذ منه وتعطى لغيره.
المادة 133 - تتحقق الملكية العامة في ثلاثة أشياء هي :
أ - كل ما هو من مرافق الجماعة كساحات البلدة.
ب - المعادن التي لا تنقطع كمنابع البترول.
ج - الأشياء التي طبيعتها تمنع اختصاص الفرد بحيازتها كالأنهار.
المادة 134 - المصنع من حيث هو من الأملاك الفردية إلا أن المصنع يأخذ حكم المادة التي يصنعها. فإن كانت المادة من الأملاك الفردية كان المصنع ملكاً فردياً كمصانع النسيج. وإن كانت المادة من الأملاك العامة كان المصنع ملكاً عاماً كمصانع استخراج الحديد.
المادة 135 - لا يجوز للدولة أن تحوّل ملكية فردية إلى ملكية عامة، لأن الملكية العامة ثابتة في طبيعة المال وصفته لا برأي الدولة.

المثنى الرفاعي
07-14-2007, 09:58 PM
ينقصه الكثير الكثير

نقطة الخلافة والخليفة بالذات تحتاج لصفحات طوال..
مسألة "الأئمة من قريش"..
وماذا لو انقسم الناس حول رجلين يطلبان الخلافة؟

بالنسبة لاختيار الخليفة فما طرح في هذا الدستور يشبه الانظمة الديموقراطية إلى حد كبير!
وهل انتخابه سري (على ورق فلا يُعرف صاحب الصوت) أم علني أمام بعضهم البعض؟
وهل يجب عليه أن يكون عالمًأ بالعربية أم يكفي أنه يقرأ القرآن (كبعض الأخوة في اندونيسيا مثلا.. يحفظونه وهم صغار لا يعرفون التكلم بالعربية بموعي وفهم وعلم بها).. لأنه لم يُذكر هذا.. إلا إن لم أنتبه له..

قرأت نصًا للقرطبي (في الانترنت لم يتسن لي الوقت للتأكد من صحته) جاء فيه:

قال الإمام القرطبي في تفسيره، في قوله تعالى: {وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة} :
هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع, لتجتمع به الكلمة, وتنفذ به أحكام الخليفة. ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصماً, وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه, قال: إنها غير واجبة في الدين بل يسوغ ذلك, وأن الأمة متى أقاموا حجهم وجهادهم, وتناصفوا فيما بينهم, وبذلوا الحق من أنفسهم, وقسموا الغنائم والفيء والصدقات على أهلها, وأقاموا الحدود على من وجبت عليه, أجزأهم ذلك, ولا يجب عليهم أن ينصبوا إماما يتولى ذلك. ودليلنا قول الله تعالى: {إني جاعل في الأرض خليفة} [البقرة: 30], وقوله تعالى: {يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض} [ص: 26], وقال: {وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض}[النور: 55] أي يجعل منهم خلفاء, إلى غير ذلك من الآي.

وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق بعد اختلاف وقع بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة في التعيين, حتى قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير, فدفعهم أبو بكر وعمر والمهاجرون عن ذلك, وقالوا لهم: إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش, ورووا لهم الخبر في ذلك, فرجعوا وأطاعوا لقريش. فلو كان فرض الإمام غير واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما ساغت هذه المناظرة والمحاورة عليها, ولقال قائل: إنها ليست بواجبة لا في قريش ولا في غيرهم, فما لتنازعكم وجه ولا فائدة في أمر ليس بواجب ثم إن الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر في الإمامة, ولم يقل له أحد هذا أمر غير واجب علينا ولا عليك, فدل على وجوبها وأنها وكن من أركان الدين الذي به قوام المسلمين, والحمد لله رب العالمين.

وقالت الرافضة: يجب نصبه عقلا, وإن السمع إنما ورد على جهة التأكيد لقضية العقل, فأما معرفة الإمام فإن ذلك مدرك من جهة السمع دون العقل. وهذا فاسد, لأن العقل لا يوجب ولا يحظر ولا يقبح ولا يحسن, وإذا كان كذلك ثبت أنها واجبة من جهة الشرع لا من جهة العقل, وهذا واضح. فإن قيل وهي:
الخامسة: إذا سلم أن طريق وجوب الإمامة السمع, فخبرونا هل يجب من جهة السمع بالنص على الإمام من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم , أم من جهه اختيار أهل الحل والعقد له, أم بكمال خصال الأئمة فيه, ودعاؤه مع ذلك إلى نفسه كاف فيه؟.

فالجواب أن يقال: اختلف الناس في هذا الباب, فذهبت الإمامية وغيرها إلى أن الطريق الذي يعرف به الإمام هو النص من الرسول عليه السلام ولا مدخل للاختيار فيه. وعندنا: النظر طريق إلى معرفة الإمام, وإجماع أهل الاجتهاد طريق أيضا إليه, وهؤلاء الذين قالوا لا طريق إليه إلا النص بنوه على أصلهم أن القياس والرأي والاجتهاد باطل لا يعرف به شيء أصلا, وأبطلوا القياس أصلا وفرعا. ثم اختلفوا على ثلاث فرق: فرقة تدعي النص على أبي بكر, وفرقة تدعي النص على العباس, وفرقة تدعي النص على علي بن أبى طالب رضي الله عنهم. والدليل على فقد النص وعدمه على إمام بعينه هو أنه صلى الله عليه وسلم لو فرض على الأمة طاعة إمام بعينه بحيث لا يجوز العدول عنه إلى غيره لعلم ذلك, لاستحالة تكليف الأمة بأسرها طاعة الله في غير معين, ولا سبيل لهم إلى العلم بذلك التكليف, وإذا وجب العلم به لم يخل ذلك العلم من أن يكون طريقه أدلة العقول أو الخبر, وليس في العقل ما يدل على ثبوت الإمامة لشخص معين, وكذلك ليس في الخبر ما يوجب العلم بثبوت إمام معين, لأن ذلك الخبر إما أن يكون تواتراً أوجب العلم ضرورة أو استدلالاً, أو يكون من أخبار الآحاد, ولا يجوز أن يكون طريقه التواتر الموجب للعلم ضرورة أو دلالة, إذ لو كان كذلك لكان كل مكلف يجد من نفسه العلم بوجوب الطاعة لذلك المعين وأن ذلك من دين الله عليه, كما أن كل مكلف علم أن من دين الله الواجب عليه خمس صلوات, وصوم رمضان, وحج البيت ونحوها, ولا أحد يعلم ذلك من نفسه ضرورة, فبطلت هذه الدعوى, وبطل أن يكون معلوماً بأخبار الآحاد لاستحالة وقوع العلم به. وأيضاً فإنه لو وجب المصير إلى نقل النص على الإمام بأي وجه كان, وجب إثبات إمامة أبي بكر والعباس, لأن لكل واحد منهما قوماً ينقلون النص صريحاً في إمامته, وإذا بطل إثبات الثلاثة بالنص في وقت واحد - على ما يأتي بيانه - كذلك الواحد, إذ ليس أحد الفرق أولى بالنص من الآخر. وإذا بطل ثبوت النص لعدم الطريق الموصل إليه ثبت الاختيار والاجتهاد. فإن تعسف متعسف وادعى التواتر والعلم الضروري بالنص فينبغي أن يقابلوا على الفور بنقيض دعواهم في النص على أبي بكر وبأخبار في ذلك كثيرة تقوم أيضا في جملتها مقام النص, ثم لا شك في تصميم من عدا الإمامية على نفي النص, وهم الخلق الكثير والجم الغفير. والعلم الضروري لا يجتمع على نفيه من ينحط عن معشار أعداد مخالفي الإمامية, ولو جاز رد الضروري في ذلك لجاز أن ينكر طائفة بغداد والصين الأقصى وغيرهما.

السادسة: في رد الأحاديث التي احتج بها الإمامية في النص على علي رضي الله عنه, وأن الأمة كفرت بهذا النص وارتدت, وخالفت أمر الرسول عناداً, منها قوله عليه السلام: «من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه». قالوا: والمولى في اللغة بمعنى أولى, فلما قال: (فعلي مولاه) بفاء التعقيب علم أن المراد بقوله مولى أنه أحق وأولى. فوجب أن يكون أراد بذلك الإمامة وأنه مفترض الطاعة, وقوله عليه السلام لعلي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» . قالوا: ومنزلة هارون معروفة, وهو أنه كان مشاركاً له في النبوة ولم يكن ذلك لعلي, وكان أخاً له ولم يكن ذلك لعلي, وكان خليفة, فعلم أن المراد به الخلافة, إلى غير ذلك مما احتجوا به على ما يأتي ذكره في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.

والجواب عن الحديث الأول: أنه ليس بمتواتر, وقد اختلف في صحته, وقد طعن فيه أبو داود السجستاني وأبو حاتم الرازي, واستدلا على بطلانه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مزينة وجهينة وغفار وأسلم موالي دون الناس كلهم ليس لهم مولى دون الله ورسوله). قالوا: فلو كان قد قال: (من كنت مولاه فعلي مولاه) لكان أحد الخبرين كذبا.
جواب ثان: وهو أن الخبر وإن كان صحيحا رواه ثقة عن ثقة فليس فيه ما يدل على إمامته, وإنما يدل على فضيلته, وذلك أن المولى بمعنى الولي, فيكون معنى الخبر: من كنت وليه فعلي وليه, قال الله تعالى: {فإن الله هو مولاه} [التحريم: 4] أي وليه. وكان المقصود من الخبر أن يعلم الناس أن ظاهر علي كباطنه, وذلك فضيلة عظيمة لعلي.

جواب ثالث: وهو أن هذا الخبر ورد على سبب, وذلك أن أسامة وعليا اختصما, فقال علي لأسامة: أنت مولاي. فقال: لست مولاك, بل أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم , فقال: (من كنت مولاه فعلي مولاه).

جواب رابع: وهو أن عليا عليه السلام لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك في عائشة رضي الله عنها: النساء سواها كثير. شق ذلك عليها, فوجد أهل النفاق مجالا فطعنوا عليه وأظهروا البراءة منه, فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقال ردا لقولهم, وتكذيبا لهم فيما قدموا عليه من البراءة منه والطعن فيه, ولهذا ما روي عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا: ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ببغضهم لعلي عليه السلام. وأما الحديث الثاني فلا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بمنزلة هارون من موسى الخلافة (javascript:void(0);)بعده, ولا خلاف أن هارون مات قبل موسى عليهما السلام - على ما يأتي من بيان وفاتيهما في سورة المائدة - وما كان خليفة بعده وإنما كان الخليفة (javascript:void(0);)يوشع بن نون, فلو أراد بقوله: (أنت مني بمنزلة هارون من موسى) الخلافة (javascript:void(0);)لقال: أنت مني بمنزلة يوشع من موسى, فلما لم يقل هذا دل على أنه لم يرد هذا, وإنما أراد أني استخلفتك على أهلي في حياتي وغيبوبتي عن أهلي, كما كان هارون خليفة موسى على قومه لما خرج إلى مناجاة ربه. وقد قيل: إن هذا الحديث خرج على سبب, وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة تبوك استخلف عليا عليه السلام في المدينة على أهله وقومه, فأرجف به أهل النفاق وقالوا: إنما خلفه بغضا وقلى له, فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن المنافقين قالوا كذا وكذا فقال: (كذبوا بل خلفتك كما خلف موسى هارون). وقال: (أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى). وإذا ثبت أنه أراد الاستخلاف على زعمهم فقد شارك عليا في هذه الفضيلة غيره, لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف في كل غزاة غزاها رجلا من أصحابه, منهم: ابن أم مكتوم, ومحمد بن مسلمة وغيرهما من أصحابه, على أن مدار هذا الخبر على سعد بن أبي وقاص وهو خبر واحد. وروي في مقابلته لأبي بكر وعمر ما هو أولى منه. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنفذ معاذ بن جبل إلى اليمن قيل له: ألا تنفذ أبا بكر وعمر؟ فقال: (إنهما لا غنى بي عنهما إن منزلتهما مني بمنزلة السمع والبصر من الرأس). وقال: (هما وزيراي في أهل الأرض). وروي عنه عليه السلام أنه قال: (أبو بكر وعمر بمنزلة هارون من موسى). وهذا الخبر ورد ابتداء, وخبر علي ورد على سبب; فوجب أن يكون أبو بكر أولى منه بالإمامة, والله أعلم.

السابعة: واختلف فيما يكون به الإمام إماما وذلك في ثلاث طرق, أحدها: النص, وقد تقدم الخلاف فيه, وقال به أيضا الحنابلة وجماعة من أصحاب الحديث والحسن البصري وبكر ابن أخت عبد الواحد وأصحابه وطائفة من الخوارج. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أبي بكر بالإشارة, وأبو بكر على عمر. فإذا نص المستخلف على واحد معين كما فعل الصديق, أو على جماعة كما فعل عمر, وهو الطريق الثاني, ويكون التخيير إليهم في تعيين واحد منهم كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في تعيين عثمان بن عفان رضي الله عنه. الطريق الثالث: إجماع أهل الحل والعقد, وذلك أن الجماعة في مصر من أنصار المسلمين إذا مات إمامهم ولم يكن لهم إمام ولا استخلف فأقام أهل ذلك المصر الذي هو حضرة الإمام وموضعه إماما لأنفسهم اجتمعوا عليه ورضوه فإن كل من خلفهم وأمامهم من المسلمين في الآفاق يلزمهم الدخول في طاعة ذلك الإمام, إذا لم يكن الإمام معلنا بالفسق والفساد, لأنها دعوة محيطة بهم تجب إجابتها ولا يسع أحد التخلف عنها لما في إقامة إمامين من اختلاف الكلمة وفساد ذات البين, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن إخلاص العمل لله ولزوم الجماعة ومناصحة ولاة الأمر فإن دعوة المسلمين من ورائهم محيطة).

الثامنة: فإن عقدها واحد من أهل الحل والعقد فذلك ثابت ويلزم الغير فعله, خلافا لبعض الناس حيث قال: لا تنعقد إلا بجماعة من أهل الحل والعقد ودليلنا أن عمر رضي الله عنه عقد البيعة (javascript:void(0);)لأبي بكر ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك, ولأنه عقد فوجب ألا يفتقر إلى عدد يعقدونه كسائر العقود. قال الإمام أبو المعالي: من انعقدت له الإمامة بعقد واحد فقد لزمت, ولا يجوز خلعه من غير حدث وتغير أمر, قال: وهذا مجمع عليه.

التاسعة: فإن تغلب من له أهلية الإمامة وأخذها بالقهر والغلبة فقد قيل إن ذلك يكون طريقا رابعا, وقد سئل سهل بن عبد الله التستري: ما يجب علينا لمن غلب على بلادنا وهو إمام؟ قال: تجيبه وتؤدي إليه ما يطالبك من حقه, ولا تنكر فعاله ولا تفر منه وإذا ائتمنك على سر من أمر الدين لم تفشه. وقال ابن خويز منداد: ولو وثب على الأمر من يصلح له من غير مشورة ولا اختيار وبايع له الناس تمت له البيعة, والله أعلم.

العاشرة: واختلف في الشهادة على عقد الإمامة, فقال بعض أصحابنا: إنه لا يفتقر إلى الشهود, لأن الشهادة لا تثبت إلا بسمع قاطع, وليس ها هنا سمع قاطع يدل على إثبات الشهادة. ومنهم من قال: يفتقر إلى شهود, فمن قال بهذا احتج بأن قال: لو لم تعقد فيه الشهادة أدى إلى أن يدعي كل مدع أنه عقد له سرا, وتؤدي إلى الهرج والفتنة, فوجب أن تكون الشهادة معتبرة ويكفي فيها شاهدان, خلافا للجبائي حيث قال باعتبار أربعة شهود وعاقد ومعقود له, لأن عمر حيث جعلها شورى في ستة دل على ذلك. ودليلنا أنه لا خلاف بيننا وبينه أن شهادة الاثنين معتبرة, وما زاد مختلف فيه ولم يدل عليه الدليل فيجب ألا يعتبر.

الحادية عشرة: في شرائط الإمام, وهي أحد عشر:
الأول: أن يكون من صميم قريش, لقوله صلى الله عليه وسلم : (الأئمة من قريش). وقد اختلف في هذا

الثاني: أن يكون ممن يصلح أن يكون قاضيا من قضاة المسلمين مجتهدا لا يحتاج إلى غيره في الاستفتاء في الحوادث, وهذا متفق عليه.

الثالث: أن يكون ذا خبرة ورأي حصيف بأمر الحرب وتدبير الجيوش وسد الثغور وحماية البيضة وردع الأمة والانتقام من الظالم والأخذ للمظلوم.

الرابع: أن يكون ممن لا تلحقه رقة في إقامة الحدود ولا فزع من ضرب الرقاب ولا قطع الأبشار والدليل على هذا كله إجماع الصحابة رضي الله عنهم, لأنه لا خلاف بينهم أنه لا بد من أن يكون ذلك كله مجتمعا فيه, ولأنه هو الذي يولي القضاة والحكام, وله أن يباشر الفصل والحكم, ويتفحص أمور خلفائه وقضاته, ولن يصلح لذلك كله إلا من كان عالما بذلك كله قيما به. والله أعلم.

الخامس: أن يكون حرا, ولا خفاء باشتراط حرية الإمام وإسلامه وهو السادس.

السابع: أن يكون ذكرا, سليم الأعضاء وهو الثامن. وأجمعوا على أن المراة لا يجوز أن تكون إماما وإن اختلفوا في جواز كونها قاضية فيما تجوز شهادتها فيه.

التاسع والعاشر: أن يكون بالغا عاقلا, ولا خلاف في ذلك.

الحادي عشر: أن يكون عدلا, لأنه لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز أن تعقد الإمامة لفاسق, ويجب أن يكون من أفضلهم في العلم, لقوله عليه السلام: (أئمتكم شفعاؤكم فانظروا بمن تستشفعون). وفي التنزيل في وصف طالوت: {إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم} [البقرة: 247] فبدأ بالعلم ثم ذكر ما يدل على القوة وسلامة الأعضاء. وقوله: اصطفاه معناه اختاره, وهذا يدل على شرط النسب. وليس من شرطه أن يكون معصوما من الزلل والخطأ, ولا عالما بالغيب, ولا أفرس الأمة ولا أشجعهم, ولا أن يكون من بني هاشم فقط دون غيرهم من قريش, فإن الإجماع قد انعقد على إمامة أبي بكر وعثمان وليسوا من بني هاشم.


الثانية عشرة: يجوز نصب المفضول مع وجود الفاضل خوف الفتنة وألا يستقيم أمر الأمة, وذلك أن الإمام إنما نصب لدفع العدو وحماية البيضة وسد الخلل واستخراج الحقوق وإقامة الحدود وجباية الأموال لبيت المال وقسمتها على أهلها. فإذا خيف بإقامة الأفضل الهرج والفساد وتعطيل الأمور التي لأجلها ينصب الإمام كان ذلك عذرا ظاهرا في العدول عن الفاضل إلى المفضول, ويدل على ذلك أيضا علم عمر وسائر الأمة وقت الشورى بأن الستة فيهم فاضل ومفضول, وقد أجاز العقد لكل واحد منهم إذا أدى المصلحة إلى ذلك واجتمعت كلمتهم عليه من غير إنكار أحد عليهم, والله أعلم.

الثالثة عشر: الإمام إذا نصب ثم فسق بعد انبرام العقد فقال الجمهور: إنه تنفسخ إمامته ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم, لأنه قد ثبت أن الإمام إنما يقام لإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وحفظ أموال الأيتام والمجانين والنظر في أمورهم إلى غير ذلك مما تقدم ذكره, وما فيه من الفسق يقعده عن القيام بهذه الأمور والنهوض بها. فلو جوزنا أن يكون فاسقا أدى إلى إبطال ما أقيم لأجله, ألا ترى في الابتداء إنما لم يجز أن يعقد للفاسق لأجل أنه يؤدي إلى إبطال ما أقيم له, وكذلك هذا مثله. وقال آخرون: لا ينخلع إلا بالكفر أو بترك إقامة الصلاة أو الترك إلى دعائها أو شيء من الشريعة, لقوله عليه السلام في حديث عبادة: (وألا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان). وفي حديث عوف بن مالك: (لا ما أقاموا فيكم الصلاة) الحديث. أخرجهما مسلم. وعن أم سلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع - قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: - لا ما صلوا). أي من كره بقبله وأنكر بقلبه. أخرجه أيضا مسلم.

الرابعة عشرة: ويجب عليه أن يخلع نفسه إذا وجد في نفسه نقصا يؤثر في الإمامة. فأما إذا لم يجد نقصا فهل له أن يعزل نفسه ويعقد لغيره؟ اختلف الناس فيه, فمنهم من قال: ليس له أن يفعل ذلك وإن فعل لم تنخلع إمامته. ومنهم من قال: له أن يفعل ذلك. والدليل على أن الإمام إذا عزل نفسه انعزل قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أقيلوني أقيلوني. وقول الصحابة: لا نقيلك ولا نستقيلك, قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فمن ذا يؤخرك رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فلا نرضاك فلو لم يكن له أن يفعل ذلك لأنكرت الصحابة ذلك عليه ولقالت له: ليس لك أن تقول هذا, وليس لك أن تفعله. فلما أقرته الصحابة على ذلك علم أن للإمام أن يفعل ذلك, ولأن الإمام ناظر للغيب فيجب أن يكون حكمه حكم الحاكم, والوكيل إذا عزل نفسه. فإن الإمام هو وكيل الأمة ونائب عنها, ولما اتفق على أن الوكيل والحاكم وجميع من ناب عن غيره في شيء له أن يعزل نفسه, وكذلك الإمام بجب أن يكون مثله. والله أعلم.

الخامسة عشرة: إذا انعقدت الإمامة باتفاق أهل الحل والعقد أو بواحد على ما تقدم وجب على الناس كافة مبايعته على السمع والطاعة, وإقامة كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم . ومن تأبى عن البيعة (javascript:void(0);)لعذر عذر, ومن تأبى لغير عذر جبر وقهر, لئلا تفترق كلمة المسلمين. وإذا بويع لخليفتين فالخليفة (javascript:void(0);)الأول وقتل الآخر, واختلف في قتله هل هو محسوس أو معنى فيكون عزله قتله وموته. والأول أظهر, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما). رواه أبو سعيد الخدري أخرجه مسلم. وفي حديث عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمعه يقول: (ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمره قلبه فليطعه أن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوه عنق الآخر). رواه مسلم أيضا, ومن حديث عرفجة: (فاضربوه بالسيف كائنا من كان). وهذا أدل دليل على منع إقامة إمامين, ولأن ذلك يؤدي إلى النقاق والمخالفة والشقاق وحدوث الفتن وزوال النعم, لكن إن تباعدت الأقطار وتباينت كالأندلس وخراسان جاز ذلك, على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

السادسة عشرة: لو خرج خارجي على إمام معروف العدالة وجب على الناس جهاده, فإن كان الإمام فاسقا والخارجي مظهر للعدل لم ينبغ للناس أن يسرعوا إلى نصرة الخارجي حتى يتبين أمره فيما يظهر من العدل, أو تتفق كلمة الجماعة على خلع الأول, وذلك أن كل من طلب مثل هذا الأمر أظهر من نفسه الصلاح حتى إذا تمكن رجع إلى عادته من خلاف من ما أظهر.

السابعة عشرة: فأما إقامة إمامين أو ثلاثة في عصر واحد وبلد واحد فلا يجوز إجماعا لما ذكرنا. قال الإمام أبو المعالي: ذهب أصحابنا إلى منع عقد الإمامة لشخصين في طرفي العالم, ثم قالوا: لو اتفق عقد الإمامة لشخصين نزل ذلك منزلة تزويج وليين امرأة واحدة من زوجين من غير أن يشعر أحدهما بعقد الآخر. قال: والذي عندي فيه أن عقد الإمامة لشخصين في صقع واحد متضايق الخطط والمخاليف غير جائز وقد حصل الإجماع عليه. فأما إذا بعد المدى وتخلل بين الإمامين شسوع النوى فللاحتمال في ذلك مجال وهو خارج عن القواطع. وكان الأستاذ أبو إسحاق يجوز ذلك في إقليمين متباعدين غاية التباعد لئلا تتعطل حقوق الناس وأحكامهم. وذهبت الكرامية إلى جواز نصب إمامين من غير تفصيل, ويلزمهم إجازة ذلك في بلد واحد, وصاروا إلى أن عليا ومعاوية كانا إمامين. قالوا: وإذا كانا اثنين في بلدين أو ناحيتين كان كل واحد منهما أقوم بما في يديه وأضبط لما يليه, ولأنه لما جاز بعثه نبيين في عصر واحد ولم يؤد ذلك إلى إبطال النبوة كانت الإمامة أولى, ولا تؤدي ذلك إلى إبطال الإمامة. والجواب أن ذلك جائز لولا منع الشرع منه, لقوله: (فاقتلوا الآخر منهما) ولأن الأمة عليه. وأما معاوية فلم يدع الإمامة لنفسه وإنما ادعى ولاية الشام بتولية من قبله من الأئمة. ومما يدل على هذا إجماع الأمة في عصرهما على أن الإمام أحدهما, ولا قال أحدهما إني إمام ومخالفي إمام. فإن قالوا: العقل لا يحيل ذلك وليس في السمع ما يمنع منه. وقلنا: أقوى السمع الإجماع, وقد وجد على المنع.


المسألة ليست هكذا يا اخ بلال.. ثم أتمنى عليك أن تذكر لنا من هم العلماء الذين صاغوه..

المثنى الرفاعي
07-14-2007, 10:00 PM
قرأت هذه أيضًا في موقع الشبكة الإسلامية

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=26262&Option=FatwaId

حول "الأئمة من قريش"

من هناك
07-15-2007, 05:18 AM
اي مسألة التي ليست هكذا؟
انا لا اعرف من صاغه ولكني وضعته كملف لأهمية الموضوع. إن هذه الامة بحاجة لمن يصوغ لها قوانيناً تخرج بها على الناس وهذه بداية جيدة رغم انني لا اوافق على الكثير من النقاط ولا اتبناه.

بالنسبة لموضوع الإمامة من قريش فهذه نقطة بحاجة للكثير من التفسير لأنه لم يعد يمكن تمييز الدم القرشي من غيره.



المسألة ليست هكذا يا اخ بلال.. ثم أتمنى عليك أن تذكر لنا من هم العلماء الذين صاغوه..

هنا الحقيقه
07-15-2007, 12:46 PM
هل ذكر الائمة من قريش لم اجد هذا النص في الدستور

وهو خطوة جيدة رغم تحفظي على كثير من بنوده لكن لا ضرر ان جهزنا مثل هكذا دستور ونقوم بتعديلة وتنميته الى ان يكون كامل مكمل قابل للحياة

من هناك
07-15-2007, 03:27 PM
كلا لم ترد في هذا النص ولكن الاخ المثنى اوردها لإضافة شرط ضروري في إختيار الخليفة.


هل ذكر الائمة من قريش لم اجد
هذا النص في الدستور

وهو خطوة جيدة رغم تحفظي على كثير من بنوده لكن لا ضرر ان جهزنا مثل هكذا دستور ونقوم بتعديلة وتنميته الى ان يكون كامل مكمل قابل للحياة

لكن تتبع النسب القرشي الآن غير وارد والله اعلم

المثنى الرفاعي
07-15-2007, 06:11 PM
بالنسبة للدم القرشي فالعائلات القرشية معروفة في كل بلاد المسلمين..
وإنكار أن عائلة ما قرشية يستوجب أمورًأ عظام ليست بالسهلة أبدًأ!!

وأقله أن كثيرًأ من آل البيت معروفون ولقد تمت مطابقة عدد من الأنساب المخطوطة والتي وثقها نقباء الأشراف على مر التاريخ بين بعضها ووجد تطابق صريح.. وبالتأكيد فإن آل البيت قرشيون :)
وكذا أبناء المهاجرين..

من هناك
07-15-2007, 06:46 PM
اعطني مثالاً عن العائلات القرشية في لبنان او سوريا مثلاً


بالنسبة للدم القرشي فالعائلات القرشية معروفة في كل بلاد المسلمين..
وإنكار أن عائلة ما قرشية يستوجب أمورًأ عظام ليست بالسهلة أبدًأ!!

وأقله أن كثيرًأ من آل البيت معروفون ولقد تمت مطابقة عدد من الأنساب المخطوطة والتي وثقها نقباء الأشراف على مر التاريخ بين بعضها ووجد تطابق صريح.. وبالتأكيد فإن آل البيت قرشيون :)
وكذا أبناء المهاجرين..

هنا الحقيقه
07-15-2007, 06:56 PM
وكذا أبناء المهاجرين..

هذا كلام فيه نظر اخي الفاضل المثنى ارجو ان توضح كيف ؟
هل بلال قرشي


اعطني مثالاً عن العائلات القرشية في لبنان او سوريا مثلاً


كيفتطلب هذا اخي بلال الا تعلم ان المثنى الرفاعي قرشي

من هناك
07-15-2007, 07:06 PM
اخي هنا الحقيقةـ
الله اعلم انا لست قرشياً ولكن إن كنت قرشياً فأسأل الله ان اكون من ابناء المسلمين وليس من غيرهم.


هذا كلام فيه نظر اخي الفاضل المثنى ارجو ان توضح كيف ؟
هل بلال قرشي

كيفتطلب هذا اخي بلال الا تعلم ان المثنى الرفاعي قرشي

هناك جدل كبير حول اصول عائلة الرفاعي في لبنان على الأقل لأن هناك عائلة رفاعية في منطقتي وإسم عائلتهم هذا مستجد لأنه كان مختلفاً من حوالي 4 اجيال فقط لا غير.

هنا الحقيقه
07-15-2007, 08:11 PM
اخي هنا الحقيقةـ
الله اعلم انا لست قرشياً ولكن إن كنت قرشياً فأسأل الله ان اكون من ابناء المسلمين وليس من غيرهم.


ان شاء الله انت من خيارهم اخي بلال


هناك جدل كبير حول اصول عائلة الرفاعي في لبنان على الأقل لأن هناك عائلة رفاعية في منطقتي وإسم عائلتهم هذا مستجد لأنه كان مختلفاً من حوالي 4 اجيال فقط لا غير

اها والله لا اعلم لكن الرفاعية المعروفين عندنا في العراق نار على علم معروفين انهم من نسب موسى الكاظم وكنت قد سمعت من خالي فهو نساب مختص بالنسب الهاشمي وخاصة الرا\فاعية ان الرفاعيى في لبنان اقربائنا ولكن لا اعلم هل هم نفسهم ام غيرهم

اخي بلال ان النسب اصبح يأكل خبز هذه الايام ولهذا حتى الذي لا ينتسب قال انا من فلان

اذكر على سبيل المثال

في العراق كانوا كثيرا من الشيعة يقولون نحن اثرباء صدام حسين في ذلك الوقت وعندمانسالهم انتم شيعة وهو سني فيقولون لا النسب لا يعرف هذا وجده وجدنا واحد
وذلك بسبب انه رئيس العراق فياكلون بادعهائهم القربى خبز دسم ولكن بعدما سقط النظام قالوا لا نحن اقرباء المالكي

وعجبييييي

المثنى الرفاعي
07-16-2007, 05:05 AM
أخي بلال بالنسبة للعائلات القرشية فأعطيك مثلاً
الرفاعي
الزعبي
الكيلاني
الخطيب (قسمم منهم وهم معروفون)
القنواتي
زكريا
الحسين (قسم منهم وهم معروفون)
هؤلاء كلهم ن آل البيت ومعهم الأنساب الموثقة..
هذه عالسريع..

بالنسبة لأبناء المهاجرين فلا تحضرني الآن.. لكنني أسمع الوالد دائمًا يذكر البعض منهم.. خاصة من أبناء الصحابة الذين أتوا فاتحين..

بالنسبة للرفاعي.. فهنالك عائلة الشروالي.. نسبوا انفسهم إلى الرفاعية.. وهم محدودون جدا ومعروفون..

أما الرفاعية التي يملك أهلها النسب فهم كثر جدا جدا.. والنسب كما قلت لك طابقناه مع حوالي 7 انساب من سوريا والعراق ومصر ولبنان ووو.. ومن فترة ليست ببعيدة كان عندنا عالم عراقي رفاعي أتى إلى لبنان لحضور مؤتمر في إحدى الجامعات الإسلامية.. وتداولنا هذا الأمر وتوصلنا إلى أننا نلتقي بأحد الجدود (نسيت اسمه)
وتواجدهم في لبنان معروف
عكار: ببنين- القرقف- رحبة- تكريت- المزرعة- السويسة.. وعدة بلدات أخريات..
بعلبك (منهم الكتور حسن الرفاعي الخبير في القانون الدولي)
صيدا
صور
بيروت
طرابلس

وأعتقد أنه من غير السهل التشكيك بأنساب الناس!

المثنى الرفاعي
07-16-2007, 05:06 AM
هناك جدل كبير حول اصول عائلة الرفاعي في لبنان

بلال اختصاص تهويل :)
ما سمعنا بهذا الجدل.. لأن كل شيء واضح ومعروف لدى الناس.. ويتناقلون الأمر من جيل إلى جيل..

المثنى الرفاعي
07-16-2007, 05:13 AM
أن ابن عباس رضي الله عنهما قال : خلال من خلال الجاهلية : الطعن في الأنساب ، والنياحة ، ونسي الثالثة ، قال سفيان : ويقولون : إنها الاستسقاء بالأنواء .
الراوي: عبيدالله - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 3850

ابو شجاع
07-16-2007, 01:35 PM
السلام عليكم

بارك الله فيك اخي بلال على هذا النقل الطيب

ونسأل الله تعالى ان يكون هذا الدستور موضع تطبيق في دولة الخلافة عما قريب

هذا الكتيب الدستور هو مشروع لدستور اسلامي بادلته الشرعية انجزه واعده حزب التحرير ليطبق في دولة الخلافة

فالأحكام المبحوثة في مشروع الدستور الذي قدمه حزب التحرير هي أحكام شرعية مستندة إلى أدلة شرعية وليست من صنع عقل بشري ولا إجماع خبراء قانونيين أو غير ذلك ولهذا فإنه ينطبق على هذه الأحكام العامة ما ينطبق على أي حكم شرعي من حيث صحة الاجتهاد وثبوت الأدلة وصحة القرائن والمناط وملكة الاجتهاد وغير ذلك

فهو ليس قرآنا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ومن هنا فإنه يجوز عليه التعديل والتغيير وذلك وفقا لأحكام الاجتهاد المتعلقة بكل حكم شرعي أو مادة من مواده

وهذا الكلام لا يعني أنه في مهب الريح ذلك لأنه مبنى على أسس اجتهادية وأصول مدروسة والأدلة الشرعية مبينة في كل مادة من مواده حسب طريقة اجتهاد معينة متبناة من حزب التحرير

ولذلك اهيب بالاخوة جميعا طرحه على عامة الناس والعلماء وقيادات العمل الاسلامي والمفكرين وكل اصحاب الرأي ووضع أي تساؤل او نقد او رفض لأي مادة فيه

ويستطيع الأخوة الاطلاع على الدستور في موقع الخلافة نت على الرابط التالي

مشروع دستور
لدولة الخلافة (http://www.khilafah.net/dustur.php)


http://www.khilafah.net/dustur.php

او على صفحات المكتب الاعلامي لحزب التحرير

ابو شجاع
07-16-2007, 02:32 PM
الأخ المثنى

ينقصه الكثير الكثير


نقطة الخلافة والخليفة بالذات تحتاج لصفحات طوال..
مسألة "الأئمة من قريش"..
وماذا لو انقسم الناس حول رجلين يطلبان الخلافة؟

بالنسبة لاختيار الخليفة فما طرح في هذا الدستور يشبه الانظمة الديموقراطية إلى حد كبير!
وهل انتخابه سري (على ورق فلا يُعرف صاحب الصوت) أم علني أمام بعضهم البعض؟
وهل يجب عليه أن يكون عالمًأ بالعربية أم يكفي أنه يقرأ القرآن (كبعض الأخوة في اندونيسيا مثلا.. يحفظونه وهم صغار لا يعرفون التكلم بالعربية بموعي وفهم وعلم بها).. لأنه لم يُذكر هذا.. إلا إن لم أنتبه له..


لا ارى فيه نقصا اخي الكريم

الدستور = كلمة دستور تعني القانون الأساسي لكل حكومة ،فهو يقدم النظم التي تسير عليها الدولة كأفكار عامة، وهذه النظم تقدم بدورها الأوامر المحددة التي يأمر بها الحاكم في كل جانب من جوانب النظام الواحد. وهذه الأوامر التفصيلية هي القوانين التي تفصل حقوق وواجبات الحكومة نحو الأفراد وواجباتهم وحقوقهم نحوها.

والدساتير مختلفة المنشأ. فمنها ما نشأ بالعادات والتقاليد، كالدستور الإنجليزي، ومنها ما نشأ من وضع لجنة في جمعية وطنية او مجلس نيابي، كالدستور الفرنسي والأميركي.

أما من ناحية مصدره، فهناك مصدران:

الأول: ويقصد به المنبع الذي نبع منه الدستور أو القانون مباشرة، كالعادات والدين والآراء الفقهية وأحكام المحاكم. وهذا المصدر يسمى التشريعي. وذلك كما يحصل في انجلترا وأميركا.
والثاني: ويقصد به المأخذ المشتق منه او الذي نقل منه، كما هو الحال في فرنسا وتركيا ومصر والعراق وسوريا، ويسمى بالمصدر التاريخي.

هناك فرق شاسع بين الدستور الإسلامي والقوانين الإسلامية وبين غيرها. إذ أن مصدر الإسلامي منها هو الكتاب والسنّة فقط. ومنشأ الإسلامي اجتهاد المجتهدين وتبني الخليفة ما يراه من أحكام يأمر بها ويلزم الناس العمل بها.

بينما مصدر غير الإسلامي العادات وأحكام المحاكم وغيرها، ومنشؤها جمعية تأسيسية ومجالس شعبية منتخبة تسن القوانين. فالشعب عندهم مصدر السلطات والسيادة للشعب، بينما في الإسلام السيادة للشرع.

منشأ الدستور= هو الكيفية التي ظهر فيها ونشأ بعد أن لم يكن موجوداً، أو هو نشوؤه ووجوده بعد عدم.
مصدرالدستور= فهو الأساس الذي نشأ منه وظهر. فالعادات عندما تكون الكيفية في ظهور الدستور باتباع سبيل معين في إخراج مواده فإنها تكون المنشأ للدستور، ولكنها عندما يؤخذ الدستور منها ونتيجة لما قدمته من تقاليد أخذت طريقها في حياة المجتمع فإنها تكون المصدر الذي يخرج منه الدستور.
المصدر التشريعي = هو الأساس المتعلق بالتشريع كأحكام المحاكم والآراء الفقهية التي يصدر عنها الدستور.
المصدر التاريخي = هو الأساس المتعلق بوقائع تاريخية التي تشكلت كالعادات على مدار التاريخ .

فالدستور هو القواعد التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها ويبين حدود اختصاص كل سلطة او جهاز من اجهزتها

أي هو قانون اساسي اما التفصيلات فتجدها في القوانين التي بنيت على الدستور

فمسألة الخليفة نظمت في المواد من 24 الى 40 من الدستور

اما التفصيلات فستجدها في كتاب نظام الحكم في الاسلام

http://www.hizb-ut-tahrir.org/index.php/AR/bshow/78/

وفي كتاب أجهزة الدولة في الحكم والإدارة

والرابط له غير متوفر حاليا

فمسألة هل التصويت علني ام سري هي تفصيلات لا توضع عادة في الدستور بل تعالج عبر القوانين والانظمة واللوائح

ابو شجاع
07-16-2007, 02:36 PM
اما مسألة شروط الخليفة فالقرشية هي شرط افضلية لا انعقاد كما ثبت بالدليل الشرعي لدينا

وان احببتم النقاش في هذه النقطة فلدي الاستعداد

لكن مشكلتنا اليوم ليست النزاع في كون الخليفة قرشيا ام لا

بل في وجود الخلافة كلها

فالعمل يجب ان ينصب على اقامتها اولا

ابو شجاع
07-16-2007, 02:38 PM
اخي بلال

ما هي المواد التي تخالف ما جاء فيها ولم

من هناك
07-16-2007, 11:28 PM
اخي المثنى،
انا اوردت لك سابقاً ان هناك الكثير من العائلات الرفاعية في لبنان واعرف منهم اشخاصاً كثيرين لم تعرف إسم الرفاعي حتى عهد متأخر.

لكنني اتساءل عن سر إرتباط العائلات الصوفية اللبنانية التاريخية بالنسب الشريف !!! الكيلاني، الرفاعي، الزعبي، الخطيب...


أخي بلال بالنسبة للعائلات القرشية فأعطيك مثلاً
الرفاعي
الزعبي
الكيلاني
الخطيب (قسمم منهم وهم معروفون)
القنواتي
زكريا
الحسين (قسم منهم وهم معروفون)
هؤلاء كلهم ن آل البيت ومعهم الأنساب الموثقة..
هذه عالسريع..

بالنسبة لأبناء المهاجرين فلا تحضرني الآن.. لكنني أسمع الوالد دائمًا يذكر البعض منهم.. خاصة من أبناء الصحابة الذين أتوا فاتحين..

بالنسبة للرفاعي.. فهنالك عائلة الشروالي.. نسبوا انفسهم إلى الرفاعية.. وهم محدودون جدا ومعروفون..

أما الرفاعية التي يملك أهلها النسب فهم كثر جدا جدا.. والنسب كما قلت لك طابقناه مع حوالي 7 انساب من سوريا والعراق ومصر ولبنان ووو.. ومن فترة ليست ببعيدة كان عندنا عالم عراقي رفاعي أتى إلى لبنان لحضور مؤتمر في إحدى الجامعات الإسلامية.. وتداولنا هذا الأمر وتوصلنا إلى أننا نلتقي بأحد الجدود (نسيت اسمه)
وتواجدهم في لبنان معروف
عكار: ببنين- القرقف- رحبة- تكريت- المزرعة- السويسة.. وعدة بلدات أخريات..
بعلبك (منهم الكتور حسن الرفاعي الخبير في القانون الدولي)
صيدا
صور
بيروت
طرابلس

وأعتقد أنه من غير السهل التشكيك بأنساب الناس!

ابو شجاع
07-17-2007, 01:20 PM
هل خرجتم من موضوع الدستور الى الانساب

اخوالي من بني هاشم بينفع :)

من هناك
07-18-2007, 02:22 AM
عفواً اخي ابو شجاع

نعود إلى موضوع الدستور. سألتني عن المواد التي ارى فيها الإنُّ

لنبدأ واحدة واحدة

ما رايك في هذه المادة " يتبنّى الخليفة أحكاماً شرعية معينة يسنها دستوراً وقوانين"؟؟
اليست طريقاً للديكتاتورية؟

ابو شجاع
07-18-2007, 02:20 PM
عفواً اخي ابو شجاع

نعود إلى موضوع الدستور. سألتني عن المواد التي ارى فيها الإنُّ

لنبدأ واحدة واحدة

ما رايك في هذه المادة " يتبنّى الخليفة أحكاماً شرعية معينة يسنها دستوراً وقوانين"؟؟
اليست طريقاً للديكتاتورية؟



سؤال جميل

باب الاحكام العامة من الدستور

المادة 3 - يتبنّى الخليفة (http://javascript<b></b>:void(0);)أحكاماً شرعية معينة يسنها دستوراً وقوانين، وإذا تبنى حكماً شرعياً في ذلك، صار هذا الحكم وحده هو الحكم الشرعي الواجب العمل به، وأصبح حينئذ قانوناً نافذاً وجبت طاعته على كل فرد من الرعية ظاهراً وباطناً.


ويلحقها

المادة 4 - لا يتبنّى الخليفة (http://javascript<b></b>:void(0);)أي حكم شرعي معين في العبادات ما عدا الزكاة والجهاد، ولا يتبنّى أي فكر من الأفكار المتعلقة بالعقيدة الإسلامية.

وايضا في باب نظام الحكم / الخليفة


المادة 35 - الخليفة (http://javascript<b></b>:void(0);)هو الدولة، فهو يملك جميع الصلاحيات التي تكون للدولة، فيملك الصلاحيات التالية:
أ - هو الذي يجعل الأحكام الشرعية حين يتبناها نافذة فتصبح حينئذ قوانين تجب طاعتها، ولا تجوز مخالفتها.

واخر بند

و - هو الذي يتبنّى الأحكام الشرعية التي توضع بموجبها ميزانية الدولة، وهو الذي يقرر فصول الميزانية والمبالغ التي تلزم لكل جهة سواء أكان ذلك متعلقاً بالواردات أم بالنفقات.

واخيرا

المادة 36 - الخليفة (http://javascript<b></b>:void(0);)مقيد في التبني بالأحكام الشرعية فيحرم عليه أن يتبنى حكماً لم يستنبط استنباطاً صحيحاً من الأدلة الشرعية، وهو مقيد بما تبناه من أحكام، وبما التزمه من طريقة استنباط، فلا يجوز له أن يتبنّى حكماً استنبط حسب طريقة تناقض الطريقة التي تبناها، ولا أن يعطي أمراً يناقض الأحكام التي تبناها.

هذه هي المواد التي تحدثت عن تبني القوانين بالنسبة للخليفة

اخي بلال

الديمقراطية والدكتاتورية مصطلحات لها واقع معين عند اصحابها في الانظمة الرأسمالية ونحن نتحدث عن واقع اخر مخالف تماما للأنظمة الديمقراطية

طبعا لايعني هذا ان نرضى بدكتاتور ولو كان الخليفة بدون ان نغير عليه ونحاسبه

ولكن ما دام يحكم بالاسلام فالاصل الطاعة


قال -صلى الله عليه وسلم- : ((تسمع وتُطيع للأمير، وإن ضُرِبَ ظهرُك وأُخذ مالُك، فاسمع وأطع " رواه مسلم في صحيحه من حديث حذيفة -رضي الله عنه- .

عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((اسمع وأطع ، في عُسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك ، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك " رواه الإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه وابن أبي عاصم في السنة والديلمي في مسنده

وعن سُويد بن غَفَلَة قال: قال لي عمرُ: "يا أبا أمية ، إني لا أدري لعلي أن لا ألقاك بعد عامي هذا ، فاسمع وأطع ، وإن أُمِّر عليك عبد حبشي مجدَّع فاسمع له وأطع ، إن ضربك فاصبر ، وإن حرمك فاصبر ، وإن أراد أمراً ينتقص دينَكَ فقل: سمعٌ وطاعةٌ ، دمي دون ديني ، ولا تفارق الجماعة)). رواه ابن أبي شيبة والخلال في السنة ، والآجري في الشريعة ، والبيهقي في السنن الكبرى وغيرهم
من يقرأ هذه الاحاديث لوحدها دون ان ينظر الى احاديث وايات اخرى عن محاسبة الحاكم والمسائلة سيقول هذا الاسلام دين يحض على الدكتاتورية ؟؟؟

ليست المسألة كذلك طبعا

طيب ما هو الدليل الشرعي على ان الأمام هو وحده من له الحق بتبني الاحكام الشرعية كمواد دستورية وقانونية

الدليل على ذلك هو اجماع الصحابة

فقد انعقد إجماع الصحابة على أن للخليفة أن يتبنى أحكاماً شرعية معينة وانعقد كذلك على أن العمل بما يتبناه الخليفة من أحكام واجب ولا يجوز للمسلم أن يعمل بغير ما تبناه الخليفة من أحكام حتى ولو كانت هذه الأحكام شرعية استنبطها أحد المجتهدين لأن حكم الله أصبح في حق جميع المسلمين هو ما تبناه الخليفة

والخلفاء الراشدون تبنوا احكاما شرعية معينة والزموا المسلمين ومنهم الصحابة على العمل بها ولو خالفت ما يتبنون من احكام

امثلة

تبنى أبو بكر إيقاع الطلاق الثلاث واحدة وتوزيع المال على المسلمين بالتساوي من غير نظر إلى القِدم في الإسلام وعلى ذلك سار المسلمون كلهم رعية وقضاة وكبار صحابة

ولمّا جاء عمر تبنى رأياً في هاتين الحادثتين خلاف رأي أبي بكر فألزم وقوع الطلاق الثلاث ثلاثاً ووزع المال حسب القِدم في الإسلام والحاجة بالتفاضل لا بالتساوي واتّبعه في ذلك المسلمون وحَكم به القضاة والولاة

فالإجماع منعقد اذنً على أمرين:

أحدهما التبني
وثانيهما وجوب العمل بما يتبناه الخليفة
ومن هذا الإجماع أخذت القواعد الشرعية المشهورة

"للسلطان أن يُحدِث من الأقضية بقدر ما يَحدُث من مشكلات"

و"أمر الإمام يَرفع الخلاف"

و"أمر الإمام نافذ"

والأصل في التبني هو اختلاف الآراء في المسألة الواحدة فكان لا بد للعمل بالحكم الشرعي في هذه المسألة من تبني رأي معين فيها ذلك أن الأحكام الشرعية وهي خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد جاءت في القرآن والحديث وكان فيها الكثير مما يحتمل عدة معان حسب اللغة العربية وحسب الشرع لذلك كان طبيعياً وحتمياً أن يختلف الناس في فهمها

والمثال حديث لا تصلوا العصر الا في بني قريظة والمشهور حيث اقر رسول الله الفريقين على ما فعل

فاختلاف الآراء في المسألة الواحدة يحتم على المسلم الأخذ برأي واحد منها لأنها كلها أحكام شرعية وحكم الله في المسألة الواحدة بالنسبة للشخص الواحد لا يتعدد

ولذلك لا بد من تعيين حكم واحد منها لأخذه ومن هنا كان تبني المسلم لحكم الشرعي معين أمراً لازماً ولا مناص منه ولا بوجه من الوجوده عندما يباشر العمل. فمباشرة العمل توجب على المسلم تسييره بالحكم الشرعي وبمجرد وجوب العمل بالحكم الشرعي فرضاً كان أو مندوباً أو حراماً أو مكروهاً أو مباحاً يحتم وجوب تبني حكم معين. ولهذا كان واجباً على كل مسلم أن يتبنى حكماً شرعياً معيناً حين يأخذ الأحكام للعمل سواء أكان مجتهداً أم مقلداً خليفة أو غير خليفة

وبالنسبة للخليفة فإنه لا بد أن يتبنى أحكاماً معينة يباشر رعاية شؤون الناس بحسبها فلا بد أن يتبنى أحكاماً معينة فيما هو عام لجميع المسلمين من شؤون الحكم والسلطان كالزكاة والضرائب والخَراج وكالعلاقات الخارجية وكل ما يتعلق بوحدة الدولة ووحدة الحكم.

إلاّ أن تبنيه للأحكام يُنظر فيه فإن كان الخليفة لا يستطيع أن يقوم بأمر تستوجب القيام به رعاية شؤون الناس حسب أحكام الشريعة الإسلامية إلاّ إذا تبنى حكماً معيناً في ذلك الأمر فإن التبني حينئذ يكون واجباً على الخليفة عملاً بالقاعدة الشرعية "ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب" وذلك كالمعاهدات مثلاً
وأمّا إن كان الخليفة يستطيع أن يرعى شؤون الناس في أمر من الأمور حسبما تقتضي أحكام الشريعة الإسلامية دون أن يتبنى حكماً معيناً في ذلك الأمر فإن التبني في هذه الحال يكون جائزاً له وليس واجباً عليه وذلك مثل نصاب الشهادة فإنه يجوز له أن يتبنى ويجوز له أن لا يتبنى إذ أن أصل التبني مباح وليس بواجب لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على أن للإمام أن يتبنى ولم يُجمعوا أن عليه أن يتبنى

وعلى هذا فالتبني من حيث هو مباح ولا يصير واجباً إلاّ إذا كانت رعاية الشؤون الواجبة لا تتم إلاّ به فيصبح حيئنذ واجباً حتى يتأتى القيام بالواجب

ابو شجاع
07-18-2007, 02:23 PM
هل اتضحت الصورة اخي بلال لننتقل الى مادة اخرى

ام لا تزال غير واضحة بعد

فالدستور يجب ان يقرأ كوحدة واحدة فلا ننسى ان اقامة الاحزاب السياسية في دولة الخلافة فرض على الكفاية لمحاسبة الحاكم خليفة او واليا

بالأضافة الى وجود محكمة المظالم كجهة لها الحق بعزل الخليفة

من هناك
07-18-2007, 03:30 PM
انا لا زلت عند رأيي اخي ابو شجاع،
لن يكون كل الخلفاء مثل ابو بكر وعمر ولنا في التاريخ ابرز الأمثلة. لذلك لا بد ان يكون في الدستور نظاماً إحتياطياً كي لا يكون الخلفية في اعلى الهرم ولا شيء فوقه.

لا بد من هيئة اخرى لمحاسبة الخليفة وتقرير افعاله

ابو شجاع
07-19-2007, 03:00 PM
انا لا زلت عند رأيي اخي ابو شجاع،
لن يكون كل الخلفاء مثل ابو بكر وعمر ولنا في التاريخ ابرز الأمثلة. لذلك لا بد ان يكون في الدستور نظاماً إحتياطياً كي لا يكون الخلفية في اعلى الهرم ولا شيء فوقه.

لا بد من هيئة اخرى لمحاسبة الخليفة وتقرير افعاله


وانا احترم ما تقول اخي بلال

اعطني الدليل الشرعي على صحة رأيك وسابصم لك بالعشرة

علما ان الهيئات التي تبحث عنها موجودة كما ذكرت في مداخلتي

محكمة المظالم

والاحزاب السياسية

واسألك سؤالا

وبالدليل الشرعي

ان لم يكن الخليفة هو من يضع القوانين والانظمة ويقطع في الأمور الخلافية

فمن يضعها

لا تقل لي نعمل تصويتا كما النظام الديمقراطي فشرع الله ليس يجوز فيه ان نستعرض رأي الاكثرية والاقلية بل قوة الدليل الشرعي فقط

ما رأيك

من هناك
07-19-2007, 03:36 PM
الدليل الشرعي هو ما فعله عمر رضي الله عنه لما عين لجنة من 6 اشخاص وابنه هو عضو الترجيح.

كما ان صحابياً وقف بوجه عمر وقال له سنقومك بالسيوف.

لو اعطينا الخليفة كل هذه الصلاحيات هل ستجد في هذا الزمان من يقف بوجهه؟ لذلك لا بد من هيئة شرعية تقوم اعوجاج الخليفة إن حدث .

المثنى الرفاعي
07-20-2007, 09:31 PM
اخي المثنى،
انا اوردت لك سابقاً ان هناك الكثير من العائلات الرفاعية في لبنان واعرف منهم اشخاصاً كثيرين لم تعرف إسم الرفاعي حتى عهد متأخر.

لكنني اتساءل عن سر إرتباط العائلات الصوفية اللبنانية التاريخية بالنسب الشريف !!! الكيلاني، الرفاعي، الزعبي، الخطيب...

ممكن الدليل؟
التواجد.. الأسماء.. وكل ما يدعم قولك..

بالنسبة لكونهم صوفيين وما شابه فهذا كلام غير دقيق!
فمنهم السلفيون وهم معروفون :)

المثنى الرفاعي
07-20-2007, 09:35 PM
عودة إلى الموضوع الأساس

فكرة الدستور فكرة مهمة.. لكن بعض الأمور ترون أنها لا تحتاج لأن تكون في الدستور.. بل هي قوانين
وهذا أمر يحتاج إلى جلسات مع علماء.. وجلسات طوال..
وبالنهاية فإن المرجع هو الكتاب والسنة لا نحيد عنهم.. وهذا ما سيوصلنا إن شاء الله إلى نقطة الالتقاء..

بالنسبة لهيئة عليا التي ستحاسب الخليفة فكما قال الاخ ابو شجاع.. معظمها تم ذكره.. وأرى أنه شبه كافية..


لي تعليق بشأن الولايات أو الجهات الممانعة للمبايعة..
أو إذا تمردت وخرجت على الخليفة..
كيف ينظر الدستور فيها؟

ابو شجاع
07-21-2007, 01:24 PM
السلام عليكم



الدليل الشرعي هو ما فعله عمر رضي الله عنه لما عين لجنة من 6 اشخاص وابنه هو عضو الترجيح.

كما ان صحابياً وقف بوجه عمر وقال له سنقومك بالسيوف.

لو اعطينا الخليفة كل هذه الصلاحيات هل ستجد في هذا الزمان من يقف بوجهه؟ لذلك لا بد من هيئة شرعية تقوم اعوجاج الخليفة إن حدث .


اخي بلال

لاحظ شيئا

ما جئت به من ادلة لا ينطبق على نقطة من له حق سن القوانين والانظمة

كما ذكرت من له ذلك هو الخليفة فقط ما دامت القوانين والانظمة التي يقرها اسلامية

وتذكر القواعد الشرعية

"للسلطان أن يُحدِث من الأقضية بقدر ما يَحدُث من مشكلات"

و"أمر الإمام يَرفع الخلاف"

و"أمر الإمام نافذ"

اما عن مسألة عدم انطباق ما اوردته من ادلة على موضوعنا في حق تبني الخليفة القوانين والانظمة

مثال عمر الذي اوردته عندما وضع لجنة كما سميتها لاختيار الخليفة الذي يأتي بعده

هذه هي الرواية واعلق بعدها

روى البخاري عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قيل لعمر: ألا تستخلف؟ قال: إن أستخلِف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأثنوا عليه، فقال: راغب راهب وددت أني نجوت منها كفافاً لا لي ولا عليّ، لا أتحملها حياً وميتاً. وروي أن سعد بن زيد بن عمرو قال لعمر: إنك لو أشرت برجل من المسلمين ائتمنك الناس. فقال عمر: "إني قد رأيت من أصحابي حرصاً سيئاً. ثم قال: لو أدركني أحد رجلين فجعلت هذا الأمر فيه لوثقت به: سالم مولى أبي حذيفة، وأبو عبيدة بن الجراح". ثم إنه رضي الله عنه لم يلبث بعد قليل من إعمال الرأي أن جعل الخلافة من بعده شورى في ستة هم: عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيدالله، عبدالرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وقال: "لا أجد أحداً أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضٍ، فأيهم استُخلِف فهو الخليفة بعدي". وبعد أن سمّى هؤلاء الستة أردف "فإن أصابت سعداً فذاك، وإلاّ فأيهم استُخلف فليَستعِن به، فإني لم أعزله عن عجز ولا عن خيانة".
و أخرج البخاري عن الزهري أن حميد بن عبدالرحمن أخبره أن المسور بن مخرمة أخبره "أن الرهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا، قال لهم عبدالرحمن: لستُ بالذي أنافسكم على هذا الأمر، ولكنكم إن شئتم اخترتُ لكم منكم، فجعلوا ذلك إلى عبدالرحمن، فلما ولّوا عبدالرحمن أمْرهم فمال الناس على عبدالرحمن حتى ما أرى أحداً من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطأ عقبه، ومال الناس على عبدالرحمن يشاورونه تلك الليالي حتى إذا كانت الليلة التي أصبحنا منها فبايَعْنا عثمان، قال المسور: طرقني عبدالرحمن بعد هجع من الليل، فضرب الباب حتى استيقظتُ فقال: أراك نائماً، فوالله ما اكتحلتُ هذه الليلة بكبير نوم، انطلِق فادعُ الزبير وسعداً، فدعوتهما له فشاورهما، ثم دعاني فقال: ادعُ لي علياً فدعوته فناجاه حتى ابهاز الليل، ثم قام علي من عنده وهو على طمع، وقد كان عبدالرحمن يخشى من علي شيئاً، ثم قال: ادعُ لي عثمان فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح، فلمّا صلي للناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر فأرسل إلى من كان حاضراً من المهاجرين والأنصار، وأرسل إلى أمراء الأجناد، وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر، فلما اجتمعوا تشهّد عبدالرحمن ثم قال: أمّا بعد يا علي إني قد نظرتُ في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلنّ على نفسك سبيلاً، فقال: أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده، فبايعه عبدالرحمن وبايعه الناس والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون"

اللجنة اخي التي تتحدث عنها هي مجلس الأمة الذي من صلاحياته بحسب البند الخامس من المادة 107 من الدستور حق حصر المرشحين للخلافة

انظر المواد من 101 الى 107

اما سن القوانين فليس للمجلس ولا لاحد من الأمة فالقواعد الشرعية الأنفة الذكر تحصر حق سن القوانين بالخليفة فقط

واللجنة التي عينها عمر لم تسن قوانين وانظمة بل فقط انحصر دورها في اختيار الخليفة

نأتي الى مثال الاعرابي

وهو رائع مع عدم انطباقه ايضا

المثال هنا يتحث عن حق المحاسبة السياسية ومسائلة الحاكم

وايضا جواز الخروج عليه ان هو حكم بالكفر لان مجرد ظلم الحاكم في الاسلام لا يجيز الخروج عليه بالسيف بل ان حكم باحكام الكفر

وهذا يعرفه الصحابة وعمر والاعرابي تماما

وما دمنا نتحدث عن دكتاتورية الحاكم

فكما قلنا هناك محكمة المظالم التي لها الحق بعزل الخليفة وربما قتله ان حكم بالكفر

وايضا مجلس الأمة الذي من صلاحياته المحاسبة والمسائلة

والاحزاب السياسية

واهم شيء محاسبة الأمة للحاكم

انظر الاحاديث التالية

عن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (سَيَلي أموركم من بعدي رجال يعرفونكم ما تُنكِرون، ويُنكرون عليكم ما تعرفون، فلا طاعة لمن عصى الله)، وعن أبي شيبة من حديث عبادة (سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا تعرفون، ويفعلون ما تُنكرون، فليس لأولئك عليكم طاعة)، وروي عنه عليه السلام أنه قال: (أفضل الجهاد عند الله كلمة حق عند سلطان جائر)، وصحّ عنه عليه السلام أنه قال: (سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فنصحه)، وقال عليه السلام: (ألا من وُلّي عليه والٍ فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يداً من طاعة)، وعن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ستكون أمراء فتَعرفون وتُنكرون فمن عَرف برئ ومن أنكر سَلِم ولكن من رضي وتابع)

فان لم تعمل الأمة بموجب هذه الاحاديث فلن يردع أي خليفة عن الظلم ولو وضعت على رأسه الف لجنة ولجنة

اما ان رأت الأمة الظالم وسكتت فقد تودع منهم بحسب الحديث " لا اذكره نصه "

واعطيك مثالا قد يحصل في دولة الخلافة

لو ان الخليفة ظلم وعصى وتجبر لكنه لم يحكم باحكام الكفر

واشترى ذمم محكمة المظالم ومجلس الأمة والاحزاب السياسية وأي هيئة اخرى توضع لمحاسبته فمن يحاسبه ان لم تتصدى له الأمة ؟

وان حكم بالكفر وسكتت عنه كل الهيئات والمجالس ولم تفعل الأمة شيئا تماما كما سكتت الأمة عندما حول اتاتورك لعنه الله الدار الى دار كفر واسقط الخلافة " لم يتصدى له الا اخوتنا الابطال الاكراد بقيادة الشيخ سعيد بييران رحمه الله "

لا بد ان تتحرك الامة فان لم تتحرك فلا شيء في الدنيا يوقف ظالما

ولو وضعنا الف لجنة وهيئة للمحاسبة

ابو شجاع
07-21-2007, 01:43 PM
اخي الفاضل المثنى

نقاط الالتقاء كثيرة بأذنه تعالى

وهذا الدستور جهد متواضع من حزب التحرير ولا يزال مشروع دستور يحق لأي عالم اومفكر او مسلم ان ينتقده ويقربنا للصواب

حتى اذا قامت الخلافة عما قريب بأذنه تعالى

نجده امامنا بدلا من الانتظار لحين يوضع دستور وتنظم هيات ومجالس لأن الوقت لن يسعفنا عندها فالدنيا باسرها ستحارب الدولة وستعمل على تدميرها

واتي الى سؤالك



لي تعليق بشأن الولايات أو الجهات الممانعة للمبايعة..
أو إذا تمردت وخرجت على الخليفة..
كيف ينظر الدستور فيها؟


السؤال جميل

الدستور لم يفصل فيها بل اشار اليها عند الحديث عن الدار الاسلام والكفر ولكن الحزب وضع الحالات التي اشرت اليها في كتابي نظام الحكم واجهزة الحكم والادارة المشار اليهما سابقا

سؤالك من شقين

حالة قيام الدولة ورفض ولايات الانضمام اليها

الحالة الثانية هي بعد قيام الدولة واستقرارها اذا ما تمرد اهل ولاية وارادوا الانفصال


الدولة الاسلامية، التي هي دولة الخلافة،‎تعمل بعد قيامها بعون الله على ضم الكيانات القائمة في العالم الاسلامي الى كيان دولة الخلافة، عن طريق طلب اعلان الانضمام اليها، او عن طريق اهلها المسلمين، سواء الجيش او بقية المسلمين، بارغام حكامهم على البيعة للخليفة،‎واعلان الانضمام الى دولة الخلافة، فان لم يثمر هذا الطريق لم يبق الا طريق استعمال القوة لارغام الكيانات للدخول في طاعة الخليفة والانضمام الى دولة الخلافة، ويكون القتال مثل مقاتلة البغاة اي قتال تأديب،‎لا قتال ابادة، لان الناس مسلمون ليصبحوا جزءا من دولة الخلافة .
ودولة الخلافة تقاتل الكيانات ليصبحوا جزءا منها لا ليطبقوا الاسلام على انفسهم فقط،‎بل ليطبق الاسلام عليهم، وليصبحوا جزءا من دولة الخلافة، ولا يقبل منهم ان يقتصروا على تطبيق الاسلام على انفسهم فقط دون ان ينضموا الى دولة الخلافة .
والكيان الذي يطبق الاسلام عليه، وامانه بامان المسلمين، يعتبر دار اسلام ويأخذ اهله حكم اهل دار الاسلام في دولة الخلافة، ولا يعتبر دار كفر ومع ذلك تعمل دولة الخلافة على ضمه بالطرق السلمية اولا، فان اعياها ذلك استعملت القوة لضمه لدولة الخلافة، لان المسلمين يجب ان يكونوا جميعا في كيان واحد، وفي دولة واحدة، ولا تكتفي من هذا الكيان وان كان دار اسلام بان يقتصر على تطبيق الاسلام على اهله ‎بل لا بد ان ينضم الى كيان دولة الخلافة ان سلما وان حربا .

حكمهم اخي شرعا انهم بغاة والباغي كما هو في الاقتباس السابق عن نشرة للحزب يقاتل قتال تأديب لا افناء

مع ملاحظة ان القتال لا يصح الا بعد بذل كافة الجهود بالحوار والطرق السلمية فعندها تكون الدولة تقتل البغاة والبغاة مسلمون وان خرجوا على الدولة او رفضوا الانضمام اليها

واظن الجواب ينطبق عى الحالتين

ولكن امهلني قليلا لاراجع الموضوع من كتب الحزب خاصة كتاب اجهزة الحكم والادارة ففيه تفصيل ادق للمسألة لعلي اكون مخطئا