تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : 8 آلاف حافظة للحديث الشريف في معجم جديد مكون من 20 جزءا



من هناك
02-27-2007, 01:33 AM
أكسفورد: معجم بعالمات الدين والقاضيات في التاريخ الإسلامي

8 آلاف حافظة للحديث الشريف في معجم جديد مكون من 20 جزءا



http://www.asharqalawsat.com/2007/02/26/images/front.408169.jpg نيويورك: كارلا باور

تتحدد صورة عالم الدين الإسلامي النمطية، في كونه رجلا ذا لحية بيضاء. وبينما توجد بعض الفرص للتعليم الديني قائمة بالنسبة للنساء، مثلما هو الحال مع جامعة الأزهر التي لديها كلية خاصة بالنساء، فإن الحواجز الثقافية تمنع أكثر النساء في العالم الإسلامي من متابعة دراستهن في الشريعة. وفي بحث أخير قام به أكاديمي من مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية في بريطانيا، اتضح عكس ما هو سائد من قناعات. فالعالم السني محمد أكرم ندوي، 43 سنة، أعاد اكتشاف تقليد قديم كان شائعا، وهذا يتمثل في تقاليد تدريس القرآن والحديث على يد النساء، بل وحتى تدريس النساء كي يصبحن فقيهات في الشريعة.وبدأ أكرم قبل 8 سنوات بوضع معجمه للسيرة الذاتية للنساء الخبيرات في الحديث. وقال: «ظننت أنني قد أجد 20 أو 30 امرأة»، لكنه حتى الآن تمكن من العثور على 8000 منهن، ويعود بعضهن إلى ما قبل 1400 سنة. وقاموسه الآن يحتل 20 جزءا بدلا مما خطط له والمتمثل بجزء واحد. ويتضمن المعجم أسماء لقاضية من بغداد عاشت خلال القرن العاشر الميلادي وسافرت عبر سورية ومصر، حيث كانت تعلِّم النساء. وهناك عالمة دين أخرى متخصصة في الحديث عاشت في القرن الثاني عشر في مصر، وكان تلامذتها الرجال معجبين جدا بما حققته من دراسة كتب تساوي حمل جمل، وهناك أخرى عاشت في القرن الخامس عشر كانت قد درّست الحديث في المدينة المنورة. وهناك أخرى من المدينة المنورة وصلت في القرن السابع إلى أعلى مرتبة أكاديمية باعتبارها فقيهة تصدر الفتاوى حول الحج والتجارة. وأخرى كانت فقيهة في حلب خلال القرون الوسطى وهي لم تكن تصدر الفتاوى فقط بل كانت تنصح زوجها الفقيه بما يتعلق بفتاواه.

lady hla
02-27-2007, 08:23 AM
........ السلام عليكم .......



........... سبحان الله .... كم كانوا يهتمون بعلوم القرآن والحديث والحفظ أكثر من زمننا هذا .....!!.....

....... طيب بالنسبة للمرأة أن تكون قاضية .... هل يجوز ذلك ...؟!؟!.....


سلامي اليك
lady hla
القدس

الحسني
02-27-2007, 08:23 AM
الشيخ محمد أكرم الندوي هو شيخنا وقد أخذنا عنه ولله الحمد
وهو قريب للشيخ أبي الحسن الندوي رحمه الله تعالى

وقد أمضى فترة ليست بالقصيرة في إعداد هذه الموسوعة الكبيرة في تراجم العالمات
وللمحدثات النصيب الأوفر من هذه الموسوعة وكم من إسناد عال لا يخلو من عالمة معمرة
وكأن الله سبحانه اختصهم بطول العمر وبقاء هذه السلسلة العالية من طريقهم

الموضو ع ذو شجون فجزى الله شيخنا الشيخ محمد أكرم الندوي خيراً وأحسن إليه

وجزاكم الله خيراً يا أخ بلال على النقل

من هناك
02-27-2007, 03:18 PM
لا ادري يا حلا ولكن قرات يوماً انه يحق لها ان تقضي بين النساء والله اعلم في مواضيع خاصة ولكني نسيت اين

يجب ان تسألي الحسني او مقاوم

lady hla
02-27-2007, 03:25 PM
......... السلام عليكم .........



......... إذاً يحوّل السؤال لهم ......؟!!......


سلامي اليك
lady hla
القدس

الحسني
02-28-2007, 09:06 AM
......... السلام عليكم .........



......... إذاً يحوّل السؤال لهم ......؟!!......


سلامي اليك
lady hla
القدس

الأخت حلا،

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

مع قلة بضاعتنا في العلوم، فأقول إن مسألة تولي المرأة للقضاء قد اختلف فيها العلماء على ثلاثة مذاهب:
1- منع توليها للقضاء مطلقاً وهو مذهب الجمهور
2- جواز توليها للقضاء في غير الحدود والجنايات، فيصح توليها لقضاء ما تشهد فيه (أي في غير النواحي الجنائية) كالقضايا المالية والمدنية والأحوال الشخصية وهو مذهب الحنفية
3- جواز توليها للقضاء مطلقاً وهو مذهب الظاهرية والامام الطبري والحسن البصري وابن القاسم المالكي وكثير من العلماء المعاصرين كالشيخ القرضاوي والبوطي وعبد الكريم زيدان وغيرهم.

والله تعالى أعلم

lady hla
02-28-2007, 10:02 AM
....... السلام عليكم .........



....... أشكركَ جداً على التوضيح .... باركَ الله بكَ ......!!!......


سلامي اليك
lady hla
القدس

مقاوم
03-01-2007, 09:59 AM
أولا أعتذر عن الـتأخير في الإجابة لأني لم أنتبه للسؤال إلا بالأمس
وبعد رد أخي الحبيب الحسني أحببت أن آتي بتفصيل المسألة لجلاء
وتوضيح بعض ما تفضل به وسأفرد له موضوعا مستقلا يفنده تفنيدا
مفصلا ومفيدا وهو بحث لإحدى الأخوات الفاضلات اجتزأت منه التالي:

شهرة النسبة إلى مذهب الإمام أبي حنيفة –رحمه الله تعالى- من القول بجواز تولي المرأة القضاء في غير الحدود، وهذا غلط عليه في مذهبه وصحة قوله: أن الإمام إذا ولى المرأة القضاء أثم ونفذ قضاؤها إلا في الحدود والقصاص فأصل التولية عنده المنع.

وقوله هذا إنما قيل على باب الافتراض والنظرية، وما أكثر ذلك في كتب الفقه ولم تطبق على أرض الواقع أبداً لا في عهد من سبقهم من العهود الزاهرة ولا في عهد المؤلف أو من جاء بعده. وتفصيل مذهب الأحناف أنهم انقسموا في هذه المسألة إلى ثلاث فرق:

الفرقة الأولى: ترى أن المرأة لا يجوز لها أن تتولى القضاء مطلقاً، وإلى هذا ذهب زفر بن الهذيل وهو بذلك يوافق الجمهور.
الفرقة الثانية: ترى أن المرأة يجوز لها أن تتولى القضاء ابتداء فيما تجوز شهادتها فيه وهو ما عدا الحدود والقصاص وإليه ذهب بعض الحنفية.
الفرقة الثالثة: ترى أن المرأة لا يجوز لها أن تتولى القضاء ابتداء وأن الذكورة شرط في القاضي، لكنها إن وليت ممن له السلطة أو حكمها شخصان في نزاع بينهما فحكمت نفذ قضاؤها ضرورة وأثم مُوَلِّيهَا.

وهذا هو المذهب عند الحنفية الذي نصت عليه كتبهم المعتمدة في تأثيم مولي المرأة القضاء ولا إثم إلا بارتكاب المحظور، ومما يدل على ذلك أن قاضي القضاء في أكثر العصور حنفياً، وكان إليه تقليد القضاة في جميع أنحاء البلاد الإسلامية، ولم يؤثر عنه أنه قلد امرأة قط منصب القضاء.

* أما ما نقل عن ابن جرير الطبري في جواز تولي المرأة القضاء فموضوع، ولم يصح ذلك عنه خاصة، ولم يرو ذلك عنه بسند من الأسانيد، ومذهب الطبري مندثر لم يكتب له البقاء ولم يدونه عنه تلاميذه، وفي تفسيره المتواجد بين أيدينا لم نجد قوله المنسوب إليه كما أن كتبه في الفقه لم يُعثر عليها.

1- يقول المفسر الإمام ابن العربي –468-543 في تفسيره (أحكام القرآن م/3/ص/1457) [ونقل عن محمد بن جرير الطبري وإمام الدين أنه يجوز أن تكون المرأة، قاضية ولم يصح ذلك عنه، ولعله كما نقل عن أبي حنيفة أنها إنما تقضي فيما تشهد فيه المرأة وليس بأن تكون قاضية على الإطلاق، ولا بأن يكتب لها منشور بأن فلانة مقدمة في الحكم إلا في الدماء والنكاح، وإنما ذلك كسبيل التحكيم أو الاستبانة في القضية الواحدة، بدليل قوله –صلى الله عليه وسلم- "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" وهذا هو الظن بأبي حنيفة وابن جرير.

2- جزم بعدم صحة ذلك لابن جرير الطبري المفسر القرطبي –رحمه الله- حيث قال: ونقل عن محمد بن جرير الطبري أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية، ولم يصح عنه ذلك.

3- إن صاحب الرأي دائماً ينافح عنه ويقدم عليه الأدلة كلما ناسبته الفرصة لذلك، وقد ناسب ذلك ابن جرير –رحمه الله- العديد من الفرص سواء في تفسيره أو في تاريخه لما تكلم عن قصة سليمان –عليه السلام- وعن توليه ابنة كسرى لما مات أبوها ولما ذكر حديث "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" ورغم ذلك لم يشر لولاية المرأة للقضاء أو عدمها كما هي عادة العلماء.
وخلاصة ما سبق أن الخلاف بين الفقهاء حول تولية المرأة القضاء لم يتعد مجرد إبداء الرأي، فلم يرشدنا تاريخ القضاء الإسلامي من عهد النبي –صلى الله عليه وسلم- حتى نهاية الخلافة العثمانية أن المرأة تقلدت ولاية.

lady hla
03-01-2007, 10:18 AM
......... السلام عليكم .........



......... باركَ الله بكَ ..... أشكركَ جداً على التفصيل والتوضيح ......؟!!......

...... بإذن الله سأطلع عليه ....!!!.......


سلامي اليك
lady hla
القدس

الحسني
03-01-2007, 10:34 AM
اخي الحبيب مقاوم،

جزاكم الله خيراً على مشاركاتك، وأرجو منك أن تعطيني رأيك فيما سيتلو:

قلت اخي الحبيب:

أما ما نقل عن ابن جرير الطبري في جواز تولي المرأة القضاء فموضوع، ولم يصح ذلك عنه خاصة، ولم يرو ذلك عنه بسند من الأسانيد، ومذهب الطبري مندثر لم يكتب له البقاء ولم يدونه عنه تلاميذه، وفي تفسيره المتواجد بين أيدينا لم نجد قوله المنسوب إليه كما أن كتبه في الفقه لم يُعثر عليها.

وقد نقل مذهب ابن جرير رحمه الله تعالى (ت 310 هـ) الذي أشرنا إليه:
- ابن حزم رحمه الله تعالى (ت 456 هـ) في المحلى
- ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى صاحب المغني (ت 620 هـ)
- والماوردي صاحب الأحكام السلطانية (ت 450 هـ)
لذلك فمذهب ابن جرير محفوظ على الأقل عند هؤلاء العلماء ومن وافقهم، وعلى كل فابن حزم نصر هذا الرأي وفنده على ما هو مبسوط في كتابه المحلى (ولعلها من شطحاته رحمه الله تعالى)

أحببت فقط أن انبه لهذه النقطة، وهو ان مذهب ابن جرير ذكره بعض العلماء، وهذا يعطي الانطباع أن مذهبه محفوظ في هذا، وتفسيره تفسير أثري، فلذلك لا يمكن ان نعول كثيراً على ذكر المسالة في مظانها كما هو حال التفاسير الأثرية.

ومذهب الحنفية هو كما ذكرت تماماً وما أحببت أن أدخل تفاصيله، وقد فصله الفقهاء رحمهم الله تعالى ونصروا الرأي الثالث وهو صحة القضاء مع الاثم (طبعاً في غير الحدود).

مقاوم
03-01-2007, 02:27 PM
أخي الحبيب الحسني
هذا هو النص المعني من المغني. وقد نقل ابن قدامة رحمه الله عن ابن جرير الطبري بصيغة "حكي" وكما لا يخفى عليك فإن هذا ليس بالضرورة ما هو معتمد في المذهب وفي حالة الإمام الطبري خصوصا يحتاج إلى تحقيق بسبب اندثار المذهب.

أما نص ابن حزم في المحلى فلم أجده وأكون لك من الشاكرين لو أرشدتني إليه. وسوف أراجع الأحكام السلطانية فور عودتي إلى البيت إن شاء الله

يقول في المغني:

قال ابو القاسم -رحمه الله- تعالى‏:‏ ‏[‏ ولا يولى قاض حتى يكون بالغا‏,‏ عاقلا مسلما حرا‏,‏ عدلا عالما فقيها‏,‏ ورعا ‏]‏


وجملته انه يشترط في القاضي ثلاثة شروط‏:‏
احدها‏:‏ الكمال وهو نوعان كمال الاحكام‏,‏ وكمال الخلقة اما كمال الاحكام فيعتبر في اربعة اشياء ان يكون بالغا عاقلا حرا ذكرا وحكي عن ابن جرير انه لا تشترط الذكورية لان المرأة يجوز ان تكون مفتية فيجوز ان تكون قاضية وقال ابو حنيفة‏:‏ يجوز ان تكون قاضية في غير الحدود لانه يجوز ان تكون شاهدة فيه

مقاوم
03-02-2007, 04:09 AM
يقول الإمام الماوردي في الأحكام السلطانية:

وشذ ابن جرير الطبري (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16935)فجوز قضاءها (أي المرأة) في جميع الأحكام , ولا اعتبار بقول يرده الإجماع مع قول الله تعالى : { الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض }.

ويبدو لي أن القول بجواز تولية المرأة القضاء مطلقا مشتهر عن الطبري ولو أن حكمه هو ما أورده الإمام الماوردي وما بينته الدكتورة حياة باأخضر في بحثها والله أعلم

الحسني
03-03-2007, 08:30 AM
أخي الحبيب مقاوم،

جزاك الله خيراً

وقد ورد في المحلى لابن حزم رحمه الله تعالى:
"1804 - مسألة : وجائز أن تلي المرأة الحكم - وهو قول أبي حنيفة - وقد روي عن عمر بن الخطاب : أنه ولى الشفاء امرأة من قومه السوق . فإن قيل : قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة" . قلنا : إنما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر العام الذي هو الخلافة . برهان ذلك - : قوله عليه الصلاة والسلام : { المرأة راعية على مال زوجها وهي مسئولة عن رعيتها } . وقد أجاز المالكيون أن تكون وصية ووكيلة ولم يأت نص من منعها أن تلي بعض الأمور وبالله تعالى التوفيق . " (ج ‏9‏ ص ‏429 في كتاب الشهادات)

والنص يذكر فيه مذهبه ولا يذكر الامام الطبري، فقد وهمت في نسبة قول الطبري لابن حزم رحمهما الله تعالى.

وقد عثرت على نصين آخرين ينسبان القول للطبري رحمه الله تعالى:

النص الأول:
وهو في شرح الحطاب على مختصر خليل عند المالكية، قال الحطاب في شرح قول خليل (اهل القضاء عدل ذكر):
"قال في التوضيح: وروى ابن ابي مريم عن ابن القاسم جواز ولاية المرأة قال ابن عرفة: قال ابن زرقون اظنه فيما تجوز فيه شهادتها.. قال ابن سلام: لا حاجة الى هذا التأويل لاحتمال ان يكون ابن القاسم قال كقول الحسن والطبري باجازة ولايتها للقضاء مطلقاً. (قلت): الاطهر قول ابن زرقون لان ابن عبد السلام قال في الرد على من شذ من المتكلمين وقال الفسق لاينافي القضاء ما نصه: وهذا ضعيف جدا لان العدالة شرط في قبول الشهادة، والقضاء اعظم حرمة منها (قلت): فجعل ما هو مناف للشهادة مناف للقضاء.. فكما ان النكاح والطلاق والعتق والحدود لاتقبل فيها شهادتها، فكذلك لا تصح قضاؤها"

فهذا يدل على أن الحطاب نسب أيضاً القول بالاطلاق للطبري رحمه الله تعالى (ت 954 هـ).

النص الثاني:
وهو في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد رحمه الله وهذا نصه:
"وكذلك اختلفوا في اشتراط الذكورة؛ فقال الجمهور‏:‏ هي شرط في صحة الحكم؛ وقال أبو حنيفة‏:‏ يجوز أن تكون المرأة قاضيا في الأموال؛ قال الطبري‏:‏ يجوز أن تكون المرأة حاكما على الإطلاق في كل شيء"

وأظن انه لا نستطيع الجزم بنسبة القول للامام الطبري رحمه الله تعالى لما ذكرته من الاضطراب، ولما ذكرتُ من نسبة بعض العلماء القول له، والله تعالى أعلم بالصواب.

جزاكم الله خيراً

من هناك
03-03-2007, 03:34 PM
لقد استطاع هذا الموضوع ان يفك حلقة الدبكة وهي مؤامرة مني ومن صوت :)

جزاكم الله خيراً على النقاش وبارك الله بكم ومنكم نستفيد

lady hla
03-03-2007, 03:40 PM
........ السلام عليكم .......



......... 7 أسابيع إلا يومين ..... باااااقي ........؟!؟!!......


سلامي اليك
lady hla
القدس

مقاوم
03-03-2007, 08:08 PM
أخي الحبيب الحسني
جزاك الله خيرا وبارك فيك

أخي بلال، ما الحديث كلو تم نحنا وعم ندبك..... :)

الحسني
03-04-2007, 06:05 AM
وهنونا هنونا

حتى لا يزعل بلال وصوت
:) :) :)

lady hla
03-04-2007, 11:55 AM
........ السلام عليكم .......



....... هيك ما في حدّ منكو بيخبر الحج كلسينا بفوز معارضتنا ..... بيدرى آخر الناس .....!!!!!!....

...... الله يسامحكو ...... الحق على بلال وصوته .... ليش ما حكيتو ....؟!!....

.... زعلانين وفهمناها .... طيّب خبروه .....!!!......

....... هو شخصية مهمة جداً في حزبنا ..... ولا لأنو قدرنا نجيبو لصفنا .....!!!!...

..... شو بدنا نعمل فيكو ... الله يصبرنا عليكو ... جاييكو وقتكو ...:?...!!!.....


سلامي اليك
lady hla
القدس