تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : (مفاخذة الصغار ) لدى الطائفتين العظماء



حسين
02-05-2007, 12:55 AM
جلبت لكم موضوعين عجيبين في بحر من بحور العلم لدى الشيعو والسنة واعتقد انه شيء مضحك بعض الشيء بأسم هذا الموضوع


البداية لدى اخواننا الشيعة

كان الإمام الخميني يرى جواز التمتع حتى بالصغيرة فقال: (لا بأس بالتمتع بالصغيرة ضماً وتفخيذاً - وتقبيلاً) انظر كتابه: (تحرير الوسيلة 2/241 مسألة رقم 12)


لدى أخواننا السنة

فتوى مُفاخذةالصغار


فتوى رقم 31409 تاريخ 7\5\1421هـ [8 -8 -2000م]



الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده---وبعد:



فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء على ما ورد الى سماحة المفتي العام من المستفتي ابو عبدالله محمد الشمري والمحال الى اللجنة من الامانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 1809 وتاريخ 3\5\1421هـ



وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:



انتشرت في الاونة الاخيرة، وبشكل كبير وخاصة في الاعراس عادة مفاخذة الاولاد الصغار، ماحكم ذلك ..مع العلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد فاخذ سيدتنا عائشة رضي الله عنها؟



وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء، اجابت بما يلي:



ليس من هدي المسلمين على مر القرون ان يلجأ الى استعمال هذه الوسائل الغير شرعية والتي وفدت الى بلادنا من الافلام الخلاعية التي يرسلها الكفار واعداء الاسلام.



اما من جهة مفاخذة رسول الله صلى الله عليه وسلم لخطيبته عائشة فقد كانت في سن السادسة من عمرها ولا يستطيع ان يجامعها لصغر سنها، لذلك كان صلى الله عليه وسلم يضع اربه بين فخذيها ويدلكه دلكا خفيفا، كما ان رسول الله يملك اربه على عكس المؤمنين.



بناء على ذلك، فلا يجوز التعامل بالمفاخذة لا في الاعراس ولا في المنازل ولا في المدارس، لخطرها الفاحش ولعن الله الكفار الذين اتوا بهذه العادات الى بلادنا.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء:



عضو: بكر بن عبد الله ابو زيد



عضو: صالح بن فوزان الفوزان



الرئيس:عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ







الأن نأتي لدور العقل والتفكير وترك هؤولاء العلماء جانبا بعض الوقت



اي من عقلاء الطرفين يفعل هذا العمل او يبيحه لنفسه



لمن يرى في ذلك متعة لشهوته او هل الرسول بهذه الصورة البشعة



؟؟؟؟؟؟؟؟



فليس ماهو مباح نتنزل بفعله دون تمريره للعقل فمثلا المسيار والمتعة شيئان غير مرغوبان لدى مجتمعات كلا الطائفتين لن يرضاه اي احد منهم على اقاربه




لنعترف بأخطاء البعض من فئتنا وتشويه بعضنا البعض لن يؤدي الى اي نتيجة





أخوكم



حسين

صقر الجنوب
02-05-2007, 02:29 AM
زميلنا حسين
اراك تخلط الامور ببعضها
فقد اقر اية الله الخميني تفخيذ الرضيعة
وهذه الفتوى معمول بها وموجودة في كتاب تحرير الوسيلة

ولا ادري ما خطر ببالك في اقحام اهل السنة بهذا الامر
رغم انك استعنت بفتوى يقول بها العلماء

بناء على ذلك، فلا يجوز التعامل بالمفاخذة لا في الاعراس ولا في المنازل ولا في المدارس، لخطرها الفاحش ولعن الله الكفار الذين اتوا بهذه العادات الى بلادنا

فكيف تساوي بين الامرين
الخميني يجوز هذا الامر !!!
وعلماء اهل السنة لايجوزوا هذا الامر !!!

فكيف تساوي بينهم وكان الفريقين يعملوا بهذا الامر المنكر

كما ارجو منك
ان لا تصدر احكاما على امور تجهلها
كربطك ايضا بين المتعة وهي الزنا بغطاء ديني
وبين الزواج الدائم المسيار

لذلك اطالبك بتعريفنا عن مفهومك للمسيار حتى نرى على اي اساس تبني احكامك

حسين
02-05-2007, 09:05 PM
أخي العزيز
انا لست مع الشيعة في تحليل هذا الشيء ولكني معهم في اعطاء الرسول صلى الله عليه وسلم قدره وحقه
وانا مع تحريم ذلك العمل لدى السنة مع انه انتشر في الأونة الأخيرة انتشار كبير بين الشباب السني وهذا شيء يستحق التحريم مع قلته لدى الشيعة مع انه حلال لديهم

وأشهد الا اله الا الله وان محمد رسول الله
ان كان ذاك رسولي المذكور في تلك الفتوة فأنا بريء منه
كيف يكون رسول بتلك الصفات الغريبة في بعض اقاويل اهل السنة فمثلا قراءة القرآن في حجر عائشة وهي حائض وفي تبوله وفي عقابه للمجرمين اول مرة
اتمنى ان نتفتح وننقاد برسولنا الكريم والا نعبده او نغلوا فيه ولا نصدق مالم يدخل العقل
وهذا ليس بقول اهل الشيعة فقط فالكثير من اهل السنة يؤمنون بعدم صحة بعض هذه الأحاديث

وفي موضوع المتعة والمسيار
الم يكن زواج المسيار حرام قبل فتوة التحليل
من سيكونوا ابناءه قبل ذلك وهل سيعتبر نوع من الزنا
وحتى بعد تحليله فأغلب العائلات السنية لاترغب في هذا النوع من الزواج مما يستوفيه الكثير من مشاكل المجتمع بنفس الحديث عن زواج المتعة فالقليل منهم من يزوج احد من عائلته فقط لمتعة شهواته

صقر الجنوب
02-05-2007, 11:10 PM
أخي العزيز
انا لست مع الشيعة في تحليل هذا الشيء ولكني معهم في اعطاء الرسول صلى الله عليه وسلم قدره وحقه
وانا مع تحريم ذلك العمل لدى السنة مع انه انتشر في الأونة الأخيرة انتشار كبير بين الشباب السني وهذا شيء يستحق التحريم مع قلته لدى الشيعة مع انه حلال لديهم

وأشهد الا اله الا الله وان محمد رسول الله
ان كان ذاك رسولي المذكور في تلك الفتوة فأنا بريء منه
كيف يكون رسول بتلك الصفات الغريبة في بعض اقاويل اهل السنة فمثلا قراءة القرآن في حجر عائشة وهي حائض وفي تبوله وفي عقابه للمجرمين اول مرة
اتمنى ان نتفتح وننقاد برسولنا الكريم والا نعبده او نغلوا فيه ولا نصدق مالم يدخل العقل
وهذا ليس بقول اهل الشيعة فقط فالكثير من اهل السنة يؤمنون بعدم صحة بعض هذه الأحاديث

وفي موضوع المتعة والمسيار
الم يكن زواج المسيار حرام قبل فتوة التحليل
من سيكونوا ابناءه قبل ذلك وهل سيعتبر نوع من الزنا
وحتى بعد تحليله فأغلب العائلات السنية لاترغب في هذا النوع من الزواج مما يستوفيه الكثير من مشاكل المجتمع بنفس الحديث عن زواج المتعة فالقليل منهم من يزوج احد من عائلته فقط لمتعة شهواته

حافظ الدرس كويس !!

عزيزي حسين
اولا قلت لك سابقا ان لا تفتي في امر لا تعرفه
وط\لبت منك ان تفيدنا عماذا تعرف عن زواج المسيار
وامامك ان تشرح ما هو هذا الزواج ان كنت تعرف
وان تقول لا اعرف حتى نشرح لك
اما ان تستمر باصدار احكام وانت تجهل عن ماذا تتكلم
فهذا غير مقبول

الامر الاخر
والذي ارى فيه انه يلزمك الكثير من العلم قبل ان تتورط في مناقشة احد من اهل السنة او الشيعة
واراك لا تعتمد الا على الشبهات التي يطرحها مواقع الرافضة واليهود والاقباط
فان كنت سنيا فيفترض فيك ان تدرس جيدا تلك الشبهات وترى ماذا قال علماء اهل السنة فيها
وهذا واجب عليك من اجل صيانة نفسك وحفظها من الوقوع في شبهات صغيرة تؤثر على عقيدتك

وان كنت رافضيا
فلا مانع عندنا من ان ندافع عن تلك الشبهات واقناعك بالحجة والدليل انها شبه ترجع لعدم فهم اللغة العربية جيدا

لذلك حدد
الله يرضى عليك
اما انك سني
واما انك شيعي
واللعب على الحبلين ما هو بالشئ الجميل
رغم اني وبكل صراحة لم اجد فيك نباهة اهل السنة



واطلب منك اخيرا واكرر
ماذا تعرف عن زواج المسيار !!!

حسين
02-06-2007, 01:29 AM
أخي العزيز صقر

بعنوان الموضوع لاعلاقة له بمسيار ومتعه وغيره فلا تخلط بين الأمور ولكن كما تريد ان تتناقش في هذه المواضيع وتدرجه اسفل الموضوع الرئيسي فأنت حر

بالبداية زواج المسيار هو ماينبغي ان يكون زواج ميسر متوفر فيه جميع احكام النكاح ماعدا النفقة والسكن
ولكن للأسف أغلب الرجال يتخذونه لأرضاء شهواتهم فلا يعامل زوجة المسيار كما هي زوجة العادية من حيث اتيانها فختل هنا العدل بالزواج فهو لايأتي لها سوى لأطفاء نار غريزته احيانا بالأسبوع مرة او بالشهر مرة واغلب الرجال لن يشعروا بأنه زواج مبني على اساس تفاهم ومحبة بعكس ماأنه مال مقابل الجنس وتبين بعض الدراسات بان اغلب النساء كما بالمملكة السعودية يتزوجون المسيار وهن ضامنات الطلاق ولقد حرم في السابق لأنه لم يستوفي جميع الشروط كالنفقة والسكن ومما يترتب من كثير المشاكل في المجتمع بمحاكاة أبناء هذا الزواج وبعضهم اباحه مما يترتب به من تقليل نسبة العنوسة ولكن هل ترخص المرأة المسلمة لحد هذا الزواج وبعذر اقبح من ذنب
وحتى الأن لم يجيزه جميع علماء السنة فبقوا على ماهو عليه

الزواج بشروطه (الولي - الأشهار - الشهود)
فهل اغلب الرجال يجيزون لأنفسهم المسيار الأشهار به
وان كان هذا الزواج مباحا الأن فهل تفعله وتمارسه انت او هل ترضاه على اي احد يقرب لك

وبالنسبة للمتعة يعتبر لديهم زواج بنفقة وسكن ولكن الفرق هو زمن معين فالمرأة البكر يستأذن من ولي امرها والمرأة المطلقة او ارمله هي ولية نفسها ففي بعض الأحيان يستوجب شهود لديهم وأغلب هذا الزواج ايضا مال مقابل الجنس وترخص فيه بعض النساء المسلمات وله مفاسد عظيمة في اوساط مجتمعهم

ففي كلا الطائفتين قد يحتاج الرجل الى ان يكون زوجا مثلا لكي ينجز بعض الأعمال فيختلي معها لأجراء الأعمال خارج نطاق الجنس او الزوجية فقد يضطر ملامسة جزء من جسدها كيدها مثلا فيلجأ الى هذه الأنواع لكي يسير بالطرق السليمة والا يقع في طريق الحرام وهذا بحسب تحليل وتحريم تلك الأنواع لدى كلا الطائفتين

فالقصد ان كلا النوعين منبوذين في كلا المجتمعين مما يترتب بهم مشاكل اسرية بعد التفكر بالعقل بما يفسد الشباب المسلم فأنا لم احرم هذا ولم احلل ذاك فأنا فقط ابين لك اضرار هذه الأنكحة وكما قلت ليس كل ماهو مباح يفعل من دون امراره للعقل لاتأخذ يااخي انواع هذه الأنكحة فالطلاق ايضا شيء مباح ولكنه غير مرغوب به لدى كلا المجتمعات وبعض اضراره ايضا كبيره

واما الشبه التي تريد توضيحها لي فكلي اذان صاغية الى ماتريد قوله ففعل خير ان كنت انا بجهالة اللغة العربية ووضح لي ماتريد
واتمنى منك ومن كل المسلمين ان يتفكروا بأسلامهم وهل نأخذ كلام مشائخنا شيعة كانوا او سنة كأنه مسلمة لايجوز الخوض فيها

ولكي ياأخي تكون لي نباهة اهل السنة ان اكون كما انت كائن ليس كل اهل السنة مثلك تماما

عذرا على الأطاله اخي صقر

صقر الجنوب
02-06-2007, 03:05 PM
استاذ حسين
ادام الله عليك نعمة الدين والعلم

لماذا اراك تخلط بين زواج المسيار كزواج صحيح مستوفي جميع شرائط الزواج الصحيح
وبين زنا المتعة
وبين ما يدور في عقلك من ممارسات قد تكون وهمية او صحيحة وتلصقها في الزواج لتشويهه

لنأخذ الزواج العادي الدائم
فهل ستبطله ان اضفيت عليه بعض التعليقات لممارسات بعض الناس الخاطئة

الجواب لا

وهكذا ايضا المسيار كزواج
فلن تبطله باثارة بعض الشبهات والتشنيعات التي تحسبها انت انها شبهات

لان الزواج زواج مهما الصقت به من تشنيعات

والزنا زنا مهما اضفيت عليه من مساحيق التجميل

لذلك
ارجو منك قبل الخوض في امور تجهلها
ان تطلع وتعلم عن ماذا تتكلم
وتدلي برأيك

وللعلم
فاني لم اسمع عن التشنيعات على زواج المسيار الغير مبنية على اساس ديني او عقلي
الا منك ومن زملاءنا الرافضة
واعزو ذلك للجهل
وارجو ان تتقبل كلامي بروح رياضية

حسين
02-06-2007, 09:15 PM
أخي صقر

لدي بعض الأسئلة واتمنى لها اجابة ومنك أستفيد وتعم الفائدة للأعضاء ليس تحرما لحكم او تحليلا
ماهي شروط الزواج الصحيح؟
واذا كان زواج المسيار حلال فلماذا التحريم كل هذة الفترة؟
وهل تحريمة بالسابق يحكم عليه بالزنا والعياذ بالله كالمتعة؟

أنا لم ازين المتعة وابشع المسيار بحد ماأذا كانوا كليهما نوع من انواع الزواج الغريب لدى الطائفتين فالشيعة لديهم المسيار زنا والسنة لديهم المتعة زنا

علما بأن بعض علماء الشيعة حرموا المتعة الأن بنفس سبب تحريم المسيار سابقا

صقر الجنوب
02-06-2007, 09:55 PM
أنا لم ازين المتعة وابشع المسيار بحد ماأذا كانوا كليهما نوع من انواع الزواج الغريب لدى الطائفتين فالشيعة لديهم المسيار زنا والسنة لديهم المتعة زنا

اراك يا زميلي صرت تقفز قفزا عاليا
وتتهم الشيعة الابرياء بما لم يقوموا به

اريد منك ان تعطيني عالم شيعي او مرجع واحد قال بان زوا ج المسيار زنا !!!

ام انك تقصد رعاع الشيعة هم من يقولون ذلك !!!

فاقول لك اتق الله

وحتى اختصر عليك وابرئ الشيعة من تهمتك القاسية هذه فاقول لك ان مراجعهم وعلماءهم يعتبرون زواج المسيار زواج دائم صحيح

الم اقل لك
ان لم تكن تعلم فلا حاجة للتمادي اكثر !!!

واليك رأي علماء الشيعة في زواج المسيار

رأي علماء الشيعة بزواج المسيار



زواج المسيار إنما هو زواج دائم كالزواج الشائع بين سائر أبناء أمة الإسلام، والزوجة في (زواج المسيار) إنما هي زوجة دائمة شأنها كشأن سائر الزوجات المعقود عليهن بالعقد الدائم إلا أنه قد أخذ في هذا العقد لحاظان: أولهما من حيث التسمية باسم مخصوص وهو (زواج المسيار) لبيان الغاية من ورائه حيث أن الزوج يكون في الأغلب متزوجاً بإمرأة أخرى ،ويتزوج هذه المرأة الثانية بموجب هذا الزواج لا ليعيش معها عيشة الأزواج مع بعضهم البعض ، فتزاحم هذه الزوجة الزوجة الأولى التي في ذمته كقسمة الليالي بينهما ونحو ذلك، وإنما تكون علاقته مع هذه الزوجة الجديدة علاقة جنسية بحتة في الأغلب الأعم حيث يتردد عليها للمعاشرة الجنسية فقط والخروج من عندها دون المبيت معها في صبح أو مساء أو ليل، ومن هنا جاءت لفظة (المسيار) في وصف العقد للإشعار بهذا الأمر.
وأمّا اللحاظ الثاني فهو من حيث إسقاط الزوجة لحقوق زوجية ثابتة لها مترتبة على الزواج كحق الإنجاب والنفقة وقسمة الليالي ونحو ذلك، حيث تتنازل الزوجة عنها بموجب هذا العقد وفقاً لمبنائيته التي يرتكز عليها.
والكلام عن مشروعية هذا العقد بهذا النحو إنما ترتكز أساساً على مدى صحة تنازل الزوجة عن حقوقها الثابتة لها بأصل العقد لا التشكيك بأصل صحته وصحة انعقاده بعد ثبوت كونه عقداً دائماً جامعاً لكل شرائطه وصيغته الخاصة به، وعن التباني فيه على سقوط تلك الحقوق بموجب رضى الزوجة بالإقتران بهذا العقد وبهذا النحو ،فالذي يجدر بنا أن نقوله بادىء بدء أن ثبوت تلك الحقوق وغيرها مبني على تنجز استحقاق الزوجة لها بالأصل وجواز مطالبتها بها لو صدر اخلال من الزوج بشأن توفيرها والعمل بها تجاهها ، وكذا الأمر بالنسبة لها لو أرادت التنازل عنها وأعفت زوجها من التزاماتها كان لها الخيار والحق في ذلك، كما لو كانت ذات يسار واقتدار مادي ، أو رأت أن المصلحة في بقائها في عصمة زوجها تقتضي الإسقاط لو أراد طلاقها لقلة وضعف ما في يده، أو لأمور أخرى ككبر سنها ونحو ذلك، ويدل على جواز مثل ذلك قوله تبارك وتعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾

والصلح هنا إنما يتم بإسقاط الزوجة ما لها في ذمة زوجها لها من الحقوق والواجبات طمعاً ورغبةً منها في بقائها واستمرار علاقتها به، وفي قوله سبحانه: ﴿والصلح خير﴾ إشارة إلى رجحان وأفضلية مثل هذا التنازل لو وجد مثل ذلك الدافع وتلك الرغبة من قبل الزوجة ، ويدل على جوازه مضافاً إلى ذلك ما ورد في تفسيرها من الأحاديث كقول أمير المؤمنين u: ذلك الرجل يكون له امرأتان فيعجز أحدهما أو تكون ذميمة فيميل عنها، ويريد طلاقها وتكره هي ذلك فتصالحه على أن يأتيها وقتاً بعد وقت أو على أن تدع حظها من ذلك

وقول الإمام الرضا u : وأمّا النشوز فقد يكون من الرجل ويكون من المرأة، فأمّا الذي من الرجل فهو يريد طلاقها فتقول: أمسكني ولك ما عليك، وقد وهبت ليلتي لك، ويصطلحان على ذلك

وقول الإمام الصادق u: من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ، ولكنه إن تزوّج إمرأة فخافت منه نشوزاً وخافت أن يتزوّج عليها أو يطلقها فصالحته من حقها على شيء من نفقتها أو قسمتها فإن ذلك جائز لا بأس به
ويضاف إلى ذلك ما ورد من استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها وغيره قبل الدخول وبعده كقول النبي الأكرم r: أيما امرأة تصدقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة، قيل: يا رسول الله فكيف بالهبة بعد الدخول؟ قال: إنما ذلك من المودة والألفة
وقوله r: ثلاث من النساء يرفع الله عنهن عذاب القبر، ويكون محشرهن مع فاطمة بنت محمد r: امرأة صبرت على غيرة زوجها، وامرأة صبرت على سوء خلق زوجها، وإمرأة وهبت صداقها لزوجها يعطي الله كلّ واحدة منهن ثواب ألف شهيد، ويكتب لكل واحدة منهن عبادة سنة.

فتاوى مراجع الشيعة بزواج المسيار

سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني حفظم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
ظهر في الأونة الأخيرة في دول الخليج خصوصاً في السعودية ما يسمى بـ(زواج المسيار أو زواج النهاريات) وصورته: أن يتزوج الرجل المرأة بإيجاب وقبول مع الإلتزام بالشروط الشرعية من عقد وشاهد، لكنه يتميز عن الزواج العادي بأن الزوجة فيه تتنازل عن حقها أن ينام زوجها عندها، وتتنازل عن حقها بالعدل بينها وبين الزوجة الأولى وعن النفقة والإرث، وهذا إن الزوج لا يخبر زوجته الأولى بأنه متزوج من ثانية.
فما رأيكم الشريف بهذا الزواج؟
جواب مكتب سماحة السيد السيستاني:
لا مانع منه لكن لاأثر للتنازل عن الإرث فعلاً، نعم يجوز اشتراط أن تعرض عن سهمها في وقته لصالح الورثة أوتهبه لهم فيجب عليها ذلك تكليفاً. جواب سماحة المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ جواد التبريزي حفظه الله:
تنازل الزوجة (المسيار) عن حقها في النفقة والقسم (المبيت) لا بأس به وأما تنازلها عن حقها في الإرث فلا يصح، نعم إذا مات زوجها لها أن لا تطالب الورثة الباقين بحصتها وتتركها لهم ولا يجب عليها إخبار الورثة بترك حصتها لهم وإعراضها عنها والله العالم.


جواب سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد تقي بهجت حفظه الله:
مع اشتراط عدم استحقاق تلك الحقوق لا يسقط لأنه من اسقاط ما لم يجب وأما مع اشتراط عدم اخذها عند فعلية الاستحقاق فلا مانع منه.
جواب المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ صافي الكلبايكاني حفظه الله:
يجوز أن يشترط الزوج على الزوجة أن تتنازل عن الحقوق المذكورة وتسقطها بنحو شرط الفعل وأما بنحو شرط النتيجة بأن يشترط في العقد أن لايكون لها تلك الحقوق فالأقوى عدم الجواز وبالنسبة الى الإرث فلا يجوز شرط التنازل فعلاً كان أو نتيجة نعم يجوز أن يشترط عليها أن تهبها لغيره.
جواب سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد مفتي الشيعة حفظه الله:

الشرائط المذكورة في هذه المسألة لا توجب بطلان العقد لأن الشرط إن كان من الشروط السائغة كشرط عدم إخبار الزواج للزوجة الأولى فلا مانع منه لأنه يجوز أن يشترط في ضمن العقد كل شرط سائغ فجيب العمل والوفاء به ولو تعذر الوفاء أو تخلف لا يكون خيار الفسخ في البين، وإن كان الشرط من الشروط المحرمة الغير جائزة كشرط عدم التورث في العقد أو عدم التوارث وعدم الإنفاق أصلاً فيكون من الشروط الباطلة ولكن بطلان الشرط لايوجب بطلان المشروط فعلى كل فرض يصح العقد ويتحقق المهر.

جواب سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد علي الأبطحي حفظه الله: لا مانع عنه




اقرأ واعطيني رايك !!!

حسين
02-07-2007, 12:20 AM
شكرا لك أخي صقر على هذه المعلومات القيمة مع اني أخذت تلك المعلومات من احد الشيعة في تحريم زواج المسيار مع ادلته
ولكن المهم لم تجب عن الأسئلة لعلي استفيد منك أخي صقر

بالأضافة ان قرار الجديد عن زواج الفريند ايضا يثير جدلا في اوساط المجتمع
كما في الخبر التالي

أثار قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة إجازة زواج "المسيار" وزواج "فرند" ردود فعل متباينة.
وينص بيان المجمع الذي أجيز في إبريل/نيسان 2006 على أن زواج "المسيار" قائم على "إبرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة" وغيرهما.
كما أقر البيان زواج "فرند" الذي وصفه بأنه " إبرام عقد زواج على أن تظل الفتاة في بيت أهلها".
وأشار عضو بالمجمع الفقهي أن زواج فرند يجيز للشباب المسلم في البلدان الغربية الذين كونوا علاقة محرمة تحويل هذه العلاقة إلى زواج

وعذرني اخي ان طلبت منك المعرفة التي كنت اجهلها قلا تقص معي

صقر الجنوب
02-07-2007, 01:39 AM
هههههههههههههههههههههههه
وما هو زواج الفرند هذا !!!
بصراحة اول مرة اسمع عنه


لكن وعلى اي حال
وحتى لا يذهب فكرك لبعيد

فاني اراك تتعلق بالتسميات والقشور
وليس في النظر الى عمق الموضوع

فهناك شروط لصحة عقد الزواج عند المسلمين
تطبق على اي حالة
فان استوفت الحالة الشروط فان الزواج يكون صحيحا
وان لم تستوف الشروط فيحكم ببطلان عقد الزواج
وهكذا يمكنك انت او غيرك ان تحكم على اي زواج بتطبيق الشروط بغض النظر عن تسميته او وصفه

وحتى تتضح الصورة بشكل افضل عندك


فاني انقل لك هذه الفتوى لعلها تفيدك

بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
فالزواج الميسر، أو " زواج فريند" يقصد به تيسير الزواج في الغرب، وأن يحل الزواج الشرعي الميسر محل العلاقات المشبوهة بين الشباب والفتيات ، ويتوافر فيه كل شروط عقد الزواج الصحيح ، لكن قد يتنازل عن السكن لحين توافره ، ولم يقل أحد من فقهاء المسلمين أن عدم وجود السكن يجعل الزواج باطلا.

يقول الدكتور عبد المجيد الزنداني من علماء اليمن :

فقد عمت البلوى في الغرب بشيوع الزنا عن طريق الأخدان، المسمى عندهم (بوي فريند، وجيرل فريند) فَدَعَوَتُهم إلى الزواج الميسر كما قال تعالى :( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
) سورة المائدة : 5).

وبنيت الفكرة على أسس شرعية لمن لا يقدر على الهجرة إلى بلد يكون فيها أعبد لله ، أو يعجز عن الصوم الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لمن خاف على نفسه الفتنة كما قال عليه الصلاة والسلام : "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء"، أخرجه البخاري ومسلم في كتاب النكاح..

الأسس الشرعية التي بنيت عليها الفكرة :

أولاً : حل الاستمتاع إثر إبرام عقد الزواج الشرعي : فيجوز شرعاً للزوجين أن يستمتع بعضهما ببعض إثر تمام العقد الشرعي الصحيح الذي يستوفي أركانه وشروطه

والتي منها :الوالي والشاهدان : لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث (لا نكاح إلا بولي) أخرجه الترمذي "3/407" وأبو داود "2/568" وابن ماجه "1/605"..ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) أخرجه الدار قطني "3/255" والبيهقي "7/125" وصححه الألباني في الإرواء "6/258".

ومنها الصيغة الشرعية للعقد كقول الولي زوجتك أو أنكحتك ابنتي فلانة، وقول الزوج : قبلت زواجها أو نكاحها، وأن يكون العاقد صاحب أهلية للعقد، وذا صفة شرعية تعطيه الحق في مباشرة العقد على خلاف في إجبار الأب للبكر البالغة.

ومنها الصداق (المهر) الذي لا يجوز تواطؤ الزوجين على إسقاطه بالأصل لقوله تعالى (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) ( النساء : 4)..ومنها رضا الزوجين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا : يا رسول الله كيف إذنها؟ قال : أن تسكت) أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب رقم 41.

ومنها خلو الزوجين من الموانع الشرعية التي تمنع زواجهما ، فإذا وقع العقد مستوفياً لأركانه وشروطه ترتبت عليه آثاره الشرعية من حل استمتاع الزوجين ببعضهما ، وثبوت المصاهرة والنسب واستحقاق الإرث وغيرها من الآثار.


ثانياً: حق الزوجة في التنازل عن السكن أو النفقة : يثبت للمرأة بعد إبرام عقد الزواج الصحيح حق السكن والنفقة لقوله تعالى : (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ) ( الطلاق :6)..ولها أن تتنازل لزوجها عن حقها في النفقة والسكن باتفاق الفقهاء، إن لم يشترط ذلك في صلب العقد لقوله تعالى (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ....) سورة النساء : آية (128)، وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هذه الآية : كما في صحيحي البخاري ومسلم : (هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له: أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري، فأنت في حل من النفقة عليََ والقَسم لي).. فما ذهبت إليه من جواز تنازل المرأة في بداية الزواج عن حقها في السكن بصفة مؤقتة حتى يتم توفير السكن الذي لا بد منه ، بنيته على هذه الأدلة..

وفي غالب ظني أنه إذا تم العقد فسيجتهد الزوجان في توفير السكن، وسيتنازل الجميع عن مظاهر الرفاهية فيه، ويقبلون بالسكن المتيسر، وما يصرفونه من أموال لحضور السهرات وشراء الكماليات سيوجهونه في تجهيز السكن ومستلزماته ، وربما تعاطف الآباء مع أبنائهم في توفير غرفة في مسكنهم للزوج الجديد، ولم أقل بإسقاط السكن مطلقاً.

ثالثا:عدم توفر السكن لا يبطل عقد النكاح لم يقل أحد من الفقهاء بأن عدم توفر السكن يبطل العقد، ولقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها وهي بعيدة عنه في الحبشةـ فلم يتحقق السكن بسبب البعد ولم يؤثر ذلك على صحة العقد، فعن عروة عن أم حبيبة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تزوجها وهي بأرض الحبشة زوجها النجاشي وأمهرها أربعة آلاف وجهزها من عنده ... الحديث) رواه أحمد في مسنده "6/427" والنسائي في سننه "6/119"..وبنى عليه الصلاة والسلام بأم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها في الطريق بين المدينة وخيبر، وعلى هذا يجوز دخول الزوج على زوجته بناءً على عقد الزواج الشرعي وإن لم يتوفر السكن..

و بوب البخاري في صحيحه باب البناء في السفر، وروى حديث أنس رضي الله عنه قال : (أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثاً يُبنى عليه بصفية بنت حيي فدعوت المسلمين إلى وليمة، فما كان فيها من خبز ولا لحم .. الحديث) البخاري مع الفتح كتاب النكاح،ج9، 279 باب رقم 60.. وفي هذا دليل أيضا على التيسير في مظاهر الزواج. وعقد النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي بنت ست سنوات ولم يدخل بها إلا بعد عدة سنوات لصغر سنها الذي كان حائلاً دون البناء عليها، فعدم توفر السكن في مثل هذه الحالة لا يبطل عقد الزواج.

وقال الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: (تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين...) الحديث رقم 3894 صحيح البخاري مع الفتح ، ج7، باب 44 .. وفي حديث عروة "تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنين، وبني بها وهي بنت تسعة سنين، ومكثت عنده تسعاًِ صحيح البخاري، كتاب النكاح.

فهل يجرؤ أحد على القول ببطلان العقد لعدم توفر السكن حال إبرام العقد..وجاء في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد عن الواهبة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم جوابه لها وفيها : (.... فقام رجل فقال يا رسول الله أنكحنيها ؟ قال : هل عندك من شيء؟ قال لا . قال : اذهب فاطلب ولو خاتماً من حديد، فذهب وطلب ثم جاء فقال : ما وجدت شيئا ولا خاتماً من حديد.

قال:" هل معك من القرآن شيء؟ " قال : هي سورة كذا وسورة كذا . قال : اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن)، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وفيه أن الفقير يجوز له نكاح من علمت بحاله ورضيت به إذا كان واجداً للمهر، وكان عاجزاً عن غيره من الحقوق، لأن المراجعة كانت في وجدان المهر وفقده لا في قدر زائد .. قاله الباجي .. (أ.هـ) الفتح 9/270، كتاب النكاح باب رقم 50.. ومعلوم أن النفقة والسكن تدخل في الحقوق التي عجز عنها الصحابي كما هو ظاهر الرواية وكلام بن حجر..

رابعا:جواز غياب الزوج عن زوجته:
يجوز للزوج أن يغيب عن زوجته لأسباب كثيرة: كطلب الرزق أو الغزو والجهاد أو الحج والعمرة أو طلب العلم أو غير ذلك ، وقد أقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه مدة الغياب لمن يغزو في سبيل الله بما لا يزيد عن ستة أشهر، كما في السنن الكبرى للإمام البيهقي "9/29" فَوقت للناس في مغازيهم ستة أشهر يسيرون شهراً ويقيمون أربعة ويسيرون شهراً راجعين . وسئل الإمام أحمد : كم للرجل أن يغيب عن أهله، فقال يروى ستة أشهر.. ذكره في المغني "10/241". وإذا غاب الزوج برضا زوجته مدة أكثر من ذلك، فلم يقل أحد من الفقهاء بفسخ عقد الزواج أو بطلانه.

خامسا: قال تعالى:( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) : الشريعة المطهرة مبنية على التيسير قال تعالى :( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) ( البقرة : 185) .. والزواج المبارك ما كانت مؤنته ميسرة قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد:" أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة".

والمسلمون في الغرب يعيشون ظروفاً هم فيها أحوج ما يكونون إلى صور ميسرة لزواج شرعي يعفهم ويحفظ عليهم نسلهم ودينهم، وأطالب الآباء والأمهات أن يفسحوا لأبنائهم في بداية زواجهم غرفة يأوي إليها ولدهم مع زوجته فيفوزوا بأجر إعفاف ابنهم، وتعويده على العيش معهم ، وبحسن صحبته لهم عند عجزهم أو كبرهم.

ليس الزواج الميسر صيغة جديدة ولا زواج متعة:
مما سبق يتبين أني لم أناد إلى صيغة جديدة للزواج، بل هي الصيغة المقرة عند علماء الإسلام بأركانها وشروطها المعتبرة..

كما أن الزواج الميسر الذي أقترحته لا يتفق مع زواج المتعة الذي يقوم على التوقيت، ولا يترتب عليه استحقاق الإرث بين الرجل والمرأة، ولا ينتهي بالطلاق المشروع إلى غير ذلك من أوجه الاختلاف بين الزواج الشرعي وزواج المتعة.

"زواج فريند" أقصد به الزواج الميسر للمسلمين في الغرب وأما الاسم الذي أطلق على الفكرة فكان من باب المشاكلة عند المناقشة (بوي فريند، وزوج فريند) وتعرض الاسم "زوج فريند" للتحريف الإعلامي إلى "زواج فريند" مما أوهم أنه صيغة جديدة للزواج، وأنا لا أدعو إلى مصطلحات غير شرعية .. وأرى أن يكون مسمى هذه الصورة (الزواج الميسر للمسلمين في الغرب) بدلاً عن مصطلح زواج فريند.

والله أعلم

صقر الجنوب
02-07-2007, 01:43 AM
شكرا لك أخي صقر على هذه المعلومات القيمة مع اني أخذت تلك المعلومات من احد الشيعة في تحريم زواج المسيار مع ادلته

ارجو ان تبين لي كيف حرم هذا الشيعي زواج المسيار
مع الادلة
لو سمحت
حتى نتناقش فيها
لعلنا نستفيد منه ومنك
بارك الله فيك

حسين
02-07-2007, 05:23 PM
فأتى لي من كتاب الله تلك الأيات التي تبين بأن النفقة شرط من شروط الزواج ولكن قد اختلفوا فيما بعضهم بتفسير الأية او انهم اجتهدوا في العلم حتى توصلوا لتلك الحقيقة فمنهم اذا من يبيحه ومنهم من يحرمه وكما ان من تلك الشروط عدم تحديد مدة زمنية للزواج كما هي المتعة

أما الكتاب: فقوله تعالى في شأن المطلقات: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ}


على أن الآية أوجبت الإنفاق عموماً للمطلقة الحامل {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.
وقوله تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا} ففي الآية أمر بالإنفاق وهو مطلق يفيد الوجوب، حيث لا صارف له عنه.

المهم لم تجيبني على أسئلتي خوفي بأن يقام الحد على اي شخص تزوج مسيارا
ماهي شروط الزواج الصحيح؟
واذا كان زواج المسيار حلال فلماذا التحريم كل هذة الفترة؟
وهل تحريمة بالسابق يحكم عليه بالزنا والعياذ بالله كالمتعة؟

علي عقيل الحمروني
02-07-2007, 08:10 PM
صقر الجنوب /

نكاح المتعة كان على عهد رسول الله ، واستمر العمل به ، في عهد الخليفة أبي بكر ، ثم إلى منتصف خلافة عمر .
وقد كان الصحابه في المدينة يستمتعون ، حتى شدد ( عمر ) النكير عليها ، وتواعد من يأتيها بالعقاب ، والنكال .

ولا أظنك تقول بأن الصحابة كانوا زناة حين فعلوا ذلك .

إذاً فالمسألة ، تكمن في بلوغ الدليل الكافي إلى المكلف من عدمه فقط ، لاغير .

ولعلك تعلم بأن من أصول أهل السنة ، هو ( التحسين ، والتقبيح ) الشرعيين ، لا ( التحسين ، والتقبيح العقليين ) .

ولذا فإن المتعة حسب هذا الأصل الآنف ( لايصح عدها قبيحة ) ، قبل ورود ( النص ) بتقبيحها.

( الود يتسول )

صقر الجنوب
02-07-2007, 08:16 PM
فأتى لي من كتاب الله تلك الأيات التي تبين بأن النفقة شرط من شروط الزواج ولكن قد اختلفوا فيما بعضهم بتفسير الأية او انهم اجتهدوا في العلم حتى توصلوا لتلك الحقيقة فمنهم اذا من يبيحه ومنهم من يحرمه وكما ان من تلك الشروط عدم تحديد مدة زمنية للزواج كما هي المتعة

أما الكتاب: فقوله تعالى في شأن المطلقات: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ}


على أن الآية أوجبت الإنفاق عموماً للمطلقة الحامل {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.
وقوله تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا} ففي الآية أمر بالإنفاق وهو مطلق يفيد الوجوب، حيث لا صارف له عنه.


المهم لم تجيبني على أسئلتي خوفي بأن يقام الحد على اي شخص تزوج مسيارا
ماهي شروط الزواج الصحيح؟
واذا كان زواج المسيار حلال فلماذا التحريم كل هذة الفترة؟


وهل تحريمة بالسابق يحكم عليه بالزنا والعياذ بالله كالمتعة؟


كلامك يضحكني ويعجبني معا
كيف اعتبرت القدرة على النفقة انها شرط من شروط عقد الزواج الصحيح يا مفتينا !!!
وهل سمعت عن فقراء في عهد الرسول تزوجوا وهم لا يملكون خاتما من حديد !!!

واعطيك مثل لتقريب الصورة

انت شاب تدرس في المعهد ولا تعمل وابوك يصرف عليك
وابنة عمك مثلا تدرس او في بيت ابوها وابوها يصرف عليها

رغبتما في الزواج ووافق اهليكما
فما هي الموانع الشرعية هنا !!!
وهل زواجكما حرام !!!

ممكن توضح لي حتى يكون للموضوع بعد عملي

حسين
02-07-2007, 08:42 PM
بالبداية انكر انني من افتاها وليس لي اي حق لأي فتوى وما اني سوى وسيط بينك وبين الشيعة
وطلبت منه ادلة لكي يفينا مما عنده فهل ترى بأن النفقة ليست من شروط الزواج؟

منها ما رواه أبو داود عن معاوية القشيري قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما تقول في نسائنا ؟ قال " أطعموهن مما تأكلون، واكسوهن مما تكتسون، ولا تضربوهن ولا تقبحوهن".
منها مارواه مسلم وغيره من ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع :ولهن عليكم رزقهن وكسوتهم بالمعروف

وما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن هنداً زوجة أبي سفيان قالت يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
فلو لم تكن النفقة للزوجة واجبة على زوجها لما أمرها بأن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها بدون علمه، لأنه لا يجوز أخذ شيء من أموال الناس بدون وجه حق.


المهم ماتوصلنا الى الموضوع بأن ليس كل الشيعة حرموا المسيار مما اتيت به من ادلة اخي صقر
كما هو الحال بأن ليسوا ايضا كل اهل السنة يحللون المسيار كما هو الحال بالسابق
ولكنك أخي لم تجيب لأسألتي؟؟؟
ماهي شروط الزواج الصحيح؟
واذا كان زواج المسيار حلال فلماذا التحريم كل هذة الفترة؟
وهل تحريمة بالسابق يحكم عليه بالزنا والعياذ بالله كالمتعة؟

صقر الجنوب
02-07-2007, 09:41 PM
بالبداية انكر انني من افتاها وليس لي اي حق لأي فتوى وما اني سوى وسيط بينك وبين الشيعة
وطلبت منه ادلة لكي يفينا مما عنده فهل ترى بأن النفقة ليست من شروط الزواج؟

منها ما رواه أبو داود عن معاوية القشيري قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما تقول في نسائنا ؟ قال " أطعموهن مما تأكلون، واكسوهن مما تكتسون، ولا تضربوهن ولا تقبحوهن".
منها مارواه مسلم وغيره من ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع :ولهن عليكم رزقهن وكسوتهم بالمعروف

وما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن هنداً زوجة أبي سفيان قالت يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
فلو لم تكن النفقة للزوجة واجبة على زوجها لما أمرها بأن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها بدون علمه، لأنه لا يجوز أخذ شيء من أموال الناس بدون وجه حق.


المهم ماتوصلنا الى الموضوع بأن ليس كل الشيعة حرموا المسيار مما اتيت به من ادلة اخي صقر
كما هو الحال بأن ليسوا ايضا كل اهل السنة يحللون المسيار كما هو الحال بالسابق
ولكنك أخي لم تجيب لأسألتي؟؟؟
ماهي شروط الزواج الصحيح؟
واذا كان زواج المسيار حلال فلماذا التحريم كل هذة الفترة؟

وهل تحريمة بالسابق يحكم عليه بالزنا والعياذ بالله كالمتعة؟


لا
يا عزيزي
ابدا


اولا انت من افتى
ويلزمك الدليل على نفي هذا

ثانيا
الوسيط دون تكليف نسميه فضولي
وهذه صفة سيئة وغير مرغوب بها

وانا ارفض وساطتك على الاقل
فاما ان تحاورني كرافضي
واما ان تسحب نفسك وتغير اسمك وتعود على اساس انك رافضي

لانه من غير المعقول ان احاور رافضي بلباس سني

ما رأيك بزواج الامام علي من السيدة فاطمة
وهو لا يملك شيئا
واهداه ذو النورين عثمان بن عفان درعا
فباعه ليمهر السيدة فاطمة
فهل زواجه باطل !!!

ان احببت اكمال الموضوع فارجو ان تغير اسمك وتأتينا بصفة رافضي
لاني لا احبذ نقاش اخواني اهل السنة في مواضيع تخص الرافضة

حسين
02-07-2007, 10:23 PM
شكرا اخي العزيز

بالبداية وضحت لك بحكم المسيار لدى كلا الطوائف بعد ميلنا الميل الكبير عن الموضوع الرئيسي
وأتيت لي ببعض الأدلة على جواز المسيار لدى الشيعة
وأنا اتيت لك ببعض ادلة اهل الشيعة لتحريمه
فهل اتشيع بعدها بسبب ذلك

المهم لنغلق الحوار بهذا الموضوع لأننا لن نجد اي سبيل في ذلك فأنا اهدف للفائدة ولست اناقشك لكي احاججك بما تقول فأنت اتيت بأدلة وانا اتيت ايضا ولم افتي بأي فتوى غير انني نسخت ولصقت ذلك لك لأرى ماسيكون ردك أخي السني على ذاك الشيعي فأنا لست مسَلم ديني لأي عالم من السنة او الشيعة غير انني اريد رؤية اسباب لفعل اي شيء واتفكر بها

صقر الجنوب
02-07-2007, 10:30 PM
واين هي ادلة تحريمه
لم اراها
ولم ار من هو العالم الذي افتى بها

هل تاخذ فتاويك من الشارع ام من العلماء

هذا ما اريد منك اثباته

واعذرني ان عاملتك معاملة الرافضي
لانك وكيل عنهم
والوكيل عندي بمرتبة الاصيل

حسين
02-07-2007, 11:01 PM
أخي صقر
نحن الأن في نقاش عقيم ولن يفيدنا اي شيء في ذلك وكما اردت منك اغلاق الموضوع
فأنت اللزمت نفسك بما تفكر وانهيت كل الحوار بعدما تحول الموضوع ومر بالكثير من التغيير

وفي حوارنا الكثير من الأحترام المتبادل والأخلاق العالية من كلا الطرفين فأننا نسموا بأخلاقنا انا وانت في الأعالي

صقر الجنوب
02-07-2007, 11:11 PM
أخي صقر
نحن الأن في نقاش عقيم ولن يفيدنا اي شيء في ذلك وكما اردت منك اغلاق الموضوع
فأنت اللزمت نفسك بما تفكر وانهيت كل الحوار بعدما تحول الموضوع ومر بالكثير من التغيير

وفي حوارنا الكثير من الأحترام المتبادل والأخلاق العالية من كلا الطرفين فأننا نسموا بأخلاقنا انا وانت في الأعالي

لا .. ليس قبل ان تخبرنا من هو العالم الشيعي الذي افتى بان المسيار زنا

وحتى تكون لك مصداقية في كلامك
عليك الاثبات
والا كان كلامك كله عبارة عن اشاعات واخبار مواقع مشبوهة
وهذا ما لا اريده لك
وبعدها انسحب او استمر فهذا شأنك

صقر الجنوب
02-07-2007, 11:22 PM
صقر الجنوب /

نكاح المتعة كان على عهد رسول الله ، واستمر العمل به ، في عهد الخليفة أبي بكر ، ثم إلى منتصف خلافة عمر .
وقد كان الصحابه في المدينة يستمتعون ، حتى شدد ( عمر ) النكير عليها ، وتواعد من يأتيها بالعقاب ، والنكال .

ولا أظنك تقول بأن الصحابة كانوا زناة حين فعلوا ذلك .

إذاً فالمسألة ، تكمن في بلوغ الدليل الكافي إلى المكلف من عدمه فقط ، لاغير .

ولعلك تعلم بأن من أصول أهل السنة ، هو ( التحسين ، والتقبيح ) الشرعيين ، لا ( التحسين ، والتقبيح العقليين ) .

ولذا فإن المتعة حسب هذا الأصل الآنف ( لايصح عدها قبيحة ) ، قبل ورود ( النص ) بتقبيحها.

( الود يتسول )

وهل كان الخمر محرما في بداية عهد النبي !!!؟؟
لم يحرم كل شئ في بداية الدعوة على ما اظن


واجابتي تكمن في ردك على ما يلي

ارجو اعطائي شرح لتلك الاية الكريمة بمفهومك , وخاصة الجزء ذي اللون الاحمر

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }النور33

علي عقيل الحمروني
02-08-2007, 12:22 AM
صقر الجنوب العزيز /

قلت : وهل كان الخمر محرما في بداية عهد النبي !!!؟؟
لم يحرم كل شئ في بداية الدعوة على ما اظن .

كلام صحيح ، ولكن ماهو وجه الإحتجاج في هذا ؟؟
أنا حقاً لم أفهم ماذا تقصد هنا .
أما بخصوص التفسير : فأنا لا أمتلك تفسيراً مفارقاً للتفاسير السائدة لهذه الآية ، وهي بقربك ، والمواقع المختصة وفيرة .

ولكنني سأجيبك بطريقة أخرى لأ ثبت لك هنا بأن تاريخنا أكثر (تعقيداٌ ) ، و( التباساً ) ، و( ضبابية ) مما نظن ، وإنه لن يفيد مستقبلنا ، وحاضرنا في هذا العالم ، أن ندفن أنفسنا في سياقات التاريخ .

فهاك هذة النصوص ، فتأملها :

1-عن عمران بن الحصين أنه قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينزل قرآن بحرمتها ، ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات ، قال رجل برأيه ما يشاء .
صحيحالبخاري في كتاب التفسير باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج .
2- عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله إذ أتاه آت فقال : إن ابن عباس، وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم نهانا عنهما عمر
صحيح مسلم الجزء الأول ، الصفحة 467باب نكاح المتعة
3- عن عمر بن شبة قال : واستمتع سلمة بن أمية من سلمى مولاة حكيم بن أمية بن الأوقص الأسلمي ، فولدت له فجحد ولدها ، فبلغ ذلك عمر فنهى عن المتعة . فحرم عمر ( رض ) المتعة ، حتى لا يشيع هذا الأمر، ولا يتكرر.
كتاب الإصابة لابن حجر العسقلاني الجزء الثالث
4- عن علي بن أبي طالب (ر ) قال : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي.
مسند أحمد ، وكذا تفسير الطبري، عند تفسير آية المتعة .
5- عن سليمان بن يسار عن أم عبد الله ابنة أبي خثيمة : أن رجلاً قدم من الشام فنزل عليها ، فقال : إن العزوبة قد اشتدت علي فابغيني امرأة أتمتع معها . قالت : فدللته على امرأة فشارطها، وأشهدوا على ذلك عدولاً ، فمكث معها ما شاء الله أن يمكث ثم إنه خرج ، فأخبر بذلك عمر بن الخطاب فأرسل إلي فسألني : أحق ما حدث ؟ قلت : نعم . قال : فإذا قدم فآذنيني به . فلما قدم أخبرته فأرسل إليه فقال : ما حملك على الذي فعلته ؟ قال : فعلته مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم لم ينهنا عنه حتى قبضه الله ، ثم مع أبي بكر فلم ينه عنه حتى قبضه الله ، ثم معك فلم تحدث لنا فيه نهياً . فقال عمر : أما والذي نفسي بيده : لو كنت تقدمت في نهي لرجمتك ، بينوا حتى يعرف النكاح من السفاح .
تفسير الطبري ، عند تفسير آية المتعة
6- عن عطاء عن ابن عباس قال : ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها هذه الأمة ، ولولا نهي عمر بن الخطاب عنها مازنى إلا شقي .
شرح معاني الآثار للطحاوي كتاب النكاح ، باب نكاح المتعة
7- عن أبي الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر ، حتى نهى عمر عنه في شأن عمرو بن حريث .
صحيح مسلم الجزء لأول صفحة 467باب نكاح المتعة
8- عن أبي رجاء أنه قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات ، قال رجل برأيه ما يشاء .
مسند أحمد الجزء صفحة 429
9- وقد نقل بن حجر العسقلاني في فتح الباري عن (مالك بن أنس ) إنه أفتى بجواز المتعة ، وعدم نسخها .


( الود أيقونة )

صقر الجنوب
02-08-2007, 03:45 AM
صقر الجنوب العزيز /

قلت : وهل كان الخمر محرما في بداية عهد النبي !!!؟؟
لم يحرم كل شئ في بداية الدعوة على ما اظن .

كلام صحيح ، ولكن ماهو وجه الإحتجاج في هذا ؟؟
أنا حقاً لم أفهم ماذا تقصد هنا .
أما بخصوص التفسير : فأنا لا أمتلك تفسيراً مفارقاً للتفاسير السائدة لهذه الآية ، وهي بقربك ، والمواقع المختصة وفيرة .

ولكنني سأجيبك بطريقة أخرى لأ ثبت لك هنا بأن تاريخنا أكثر (تعقيداٌ ) ، و( التباساً ) ، و( ضبابية ) مما نظن ، وإنه لن يفيد مستقبلنا ، وحاضرنا في هذا العالم ، أن ندفن أنفسنا في سياقات التاريخ .

فهاك هذة النصوص ، فتأملها :

1-عن عمران بن الحصين أنه قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينزل قرآن بحرمتها ، ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات ، قال رجل برأيه ما يشاء .
صحيحالبخاري في كتاب التفسير باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج .
2- عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله إذ أتاه آت فقال : إن ابن عباس، وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم نهانا عنهما عمر
صحيح مسلم الجزء الأول ، الصفحة 467باب نكاح المتعة
3- عن عمر بن شبة قال : واستمتع سلمة بن أمية من سلمى مولاة حكيم بن أمية بن الأوقص الأسلمي ، فولدت له فجحد ولدها ، فبلغ ذلك عمر فنهى عن المتعة . فحرم عمر ( رض ) المتعة ، حتى لا يشيع هذا الأمر، ولا يتكرر.
كتاب الإصابة لابن حجر العسقلاني الجزء الثالث
4- عن علي بن أبي طالب (ر ) قال : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي.
مسند أحمد ، وكذا تفسير الطبري، عند تفسير آية المتعة .
5- عن سليمان بن يسار عن أم عبد الله ابنة أبي خثيمة : أن رجلاً قدم من الشام فنزل عليها ، فقال : إن العزوبة قد اشتدت علي فابغيني امرأة أتمتع معها . قالت : فدللته على امرأة فشارطها، وأشهدوا على ذلك عدولاً ، فمكث معها ما شاء الله أن يمكث ثم إنه خرج ، فأخبر بذلك عمر بن الخطاب فأرسل إلي فسألني : أحق ما حدث ؟ قلت : نعم . قال : فإذا قدم فآذنيني به . فلما قدم أخبرته فأرسل إليه فقال : ما حملك على الذي فعلته ؟ قال : فعلته مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم لم ينهنا عنه حتى قبضه الله ، ثم مع أبي بكر فلم ينه عنه حتى قبضه الله ، ثم معك فلم تحدث لنا فيه نهياً . فقال عمر : أما والذي نفسي بيده : لو كنت تقدمت في نهي لرجمتك ، بينوا حتى يعرف النكاح من السفاح .
تفسير الطبري ، عند تفسير آية المتعة
6- عن عطاء عن ابن عباس قال : ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها هذه الأمة ، ولولا نهي عمر بن الخطاب عنها مازنى إلا شقي .
شرح معاني الآثار للطحاوي كتاب النكاح ، باب نكاح المتعة
7- عن أبي الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر ، حتى نهى عمر عنه في شأن عمرو بن حريث .
صحيح مسلم الجزء لأول صفحة 467باب نكاح المتعة
8- عن أبي رجاء أنه قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات ، قال رجل برأيه ما يشاء .
مسند أحمد الجزء صفحة 429
9- وقد نقل بن حجر العسقلاني في فتح الباري عن (مالك بن أنس ) إنه أفتى بجواز المتعة ، وعدم نسخها .


( الود أيقونة )


ألم اقل لك يا زميلي انك ملكي اكثر من الملك !!!

وحتى لا تنساق كثيرا في الدفاع عن زنا المتعة


التي يدافع عنها الرافضة لانها تلبي شهواتهم كون دينهم مبني على الشهوات الرخيصة والكذب
لذلك فاننا نحاجهم في كتبهم
ومن اقوال ائمتهم

ولدينا الكثير من الاحاديث المنسوبة الى ائمة ال البيت رضوان الله عليهم ومن الكتب الشيعية المعتبرة
يبينون فيها حرمة المتعة ودناستها



وهذا ما كنت اتوقع ان تتفضل بعرضه امامنا ان كنت ما زلت مصمما على مساندة المستضعفين بانصاف

فساندهم بابعادهم عن الدياثة والزنا
ولا تشجعهم على امور كهذه

خاصة انك لا تمارسها كسني مالكي ولا ترضاها لاهلك

اما بالنسبة للاية الكريمة

(وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ....)

فاني اراها واضحة
ولا تحتاج الى تأويلات واجتهادات كبيرة لتفسيرها وفهمها
وارجو ان تكون منصفا هذه المرة
وتجد علاقة بينها وبين المتعة

مختلف
02-08-2007, 04:03 AM
الغريب أنّ الرافضي حسين يتحدّث عن جهل حول زواج المسيار بينما المرجع الرّافضي السيستاني يفتي بحلّية هذا النوع من النّكاح كونه دائم .. !

فمن الأجدر أن نأخذ بقوله ..
حسين الذي يدفع الخمس .. ؟
أم السّيستاني الذي ينهب الخمس ؟

:roll:

علي عقيل الحمروني
02-08-2007, 12:24 PM
لابأس إن شاء الله !!

ابو شجاع
02-08-2007, 01:55 PM
السلام عليكم

هذه المواضيع اكرهها ولا احب التعليق عليها

ولكني رأيت تعليقا للأخ الفاضل علي عقيل يكتب بماء الذهب ولكن عتبي على لاخوة الذين لم يفهموه كما اريد منه


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي عقيل الحمروني http://www.saowt.com/forum/images/buttons/viewpost.gif (http://www.saowt.com/forum/showthread.php?p=137853#post137853)
صقر الجنوب /

نكاح المتعة كان على عهد رسول الله ، واستمر العمل به ، في عهد الخليفة أبي بكر ، ثم إلى منتصف خلافة عمر .
وقد كان الصحابه في المدينة يستمتعون ، حتى شدد ( عمر ) النكير عليها ، وتواعد من يأتيها بالعقاب ، والنكال .

ولا أظنك تقول بأن الصحابة كانوا زناة حين فعلوا ذلك .

إذاً فالمسألة ، تكمن في بلوغ الدليل الكافي إلى المكلف من عدمه فقط ، لاغير .

ولعلك تعلم بأن من أصول أهل السنة ، هو ( التحسين ، والتقبيح ) الشرعيين ، لا ( التحسين ، والتقبيح العقليين ) .

ولذا فإن المتعة حسب هذا الأصل الآنف ( لايصح عدها قبيحة ) ، قبل ورود ( النص ) بتقبيحها.

( الود يتسول )


نكاح المتعة كان زواجا شرعيا حتى حرمه الله في السنة السابعة للهجرة فيما ورد او بعد فتح خيبر كما اذكر

في عهد ابي بكر كان هناك صحابة يمارسون المتعة لأن دليل التحريم لم يصل اليهم

في عهد عمر رضوان ربي اليه عمم تحريم المتعة على الناس واوصل الدليل اليهم فاصبح الناس يعلمون انها حرام

فليس في مقالة الاخ علي ما يوحي ان المتعة حلال وواضح انها يقول بحرمتها

اما قول الاخ علي التالي وهو ما لفت نظري في مداخلته بل ف كل الموضوع



إذاً فالمسألة ، تكمن في بلوغ الدليل الكافي إلى المكلف من عدمه فقط ، لاغير


يعني مشكلة الشيعة انهم لديهم طرق لتوثيق الاحاديث

فهم يقولون بأن نكاح المتعة ليس حرام بناء على الدليل لديهم

مشكلتنا مع الشيعة هنا هي في كيفية ايصال الحديث الذي حرم فيه زواج المتعة اليهم واقناعهم بحرمة المتعة

فلننظر الى ما قاله الاخ علي بعدها


ولعلك تعلم بأن من أصول أهل السنة ، هو ( التحسين ، والتقبيح ) الشرعيين ، لا ( التحسين ، والتقبيح العقليين ) .

ولذا فإن المتعة حسب هذا الأصل الآنف ( لايصح عدها قبيحة ) ، قبل ورود ( النص ) بتقبيحها.

الافعال كل الافعال اما حسنة واما قبيحة لكن من يحكم بقبحها وحسنها

العقل ؟؟
لا انه الشرع

فنأخذ مثال الخمر الذي اورده الاخ صقر

الخمر كان حلالا زلالا وكان كبار الصحابة يشربونه

حتى نزلت الاية الكريمة انما الخمر .... الى اخر الاية

شرب الخمر حتى نزلت الأية كان حلال بحسب الشرع فشربه حسن

بعد نزول الاية اصبح الخمر حراما فهو فعل قبيح بحسب الشرع لا العقل

فلنطبق الكلام السابق على نكاح المتعة

المتعة كانت حلالا ففعلها حسن
صارت حراما ففعلها قبيح

بعض الصحابة استمروا بفعلها لانهم لم يسمعوا بدليل لتحريم

جاء الفاروق وانهى المسألة واصبح الجميع يعلم بحرمتها

الأن ما نقول عن الصحابة الذين تمتعوا رغم تحريم المتعة بناء على انهم لم يسمعوا بحرمتها ؟؟

زناة لا يقول بهذا عاقل

لمزيد من المعلومات حول الحسن والقبح ارجو تتبع الرابط

المقياس الشرعي
http://www.saowt.com/forum/showthread.php?t=16095

ارجو ان اكون قد وضحت ما قصده الاخ علي بشكل مبسط

علي عقيل الحمروني
02-08-2007, 03:31 PM
نعم بالضبط ( يا أباشجاع ) :

فمسألة بلوغ الدليل من الشرع هو الفيصل هنا .

ولهذا فالنقد ينبغي أن يتوجه إلى ( الدليل ) ، من حيث ثبوته ، ودلالاته على الحكم لا إلى ( الحكم )

، المستنبط في ذاته من حيث كونه ( قبيحاً ، أوحسناً ) في نظر الواقع ، أو العقل ، أو الألف ، أو العادة.

إلا في حال مناقضة هذا ( المدلول ) لما سماه العلماء بـ ( صريح المعقول ) ابتداء .

لإن معظم الأحكام الشرعية الوارد ، سواء كانت من ( الحلال ، أو الحرام ، أوالمباح ، أو المكروه، أو المستحب ، أو الواجب ) تعتبر من ( الجوائز العقلية ) التي لا يصح( للمكلف) ترجيحها إلى طرف دون آخر قبل ورود ( الدليل الشرعي ) .

فمن الجائز مثلاً :

أن يأمرنا الشرع بلعق ( حوافر الخيل ) كل مرة في السنة ، ويتعبدنا بذلك ، فالأمر هنا موقوف على ورود ( الدليل ) من عدمه .
وهنا من الخطأ الشرعي ، و ( العقدي ) كذلك ، أن يتجه ( المكلف ) من تلقاء نفسه إلى التنكير على عبادات الغير ، وطقوسهم ، إنطلاقاً من ( الألف ، والعادة ) ، والتحسين العقلي ، إنما يجب أن ينصب نكيره ، واحتجاجه على ( دليل المسألة ) من حيث كونه ( واهياً ، أوساقطاً ، أو ضعيفاً ...)، و هكذا .
وهذا هو ( مذهب أهل السنة ، والجماعة ) في هذ الخصوص. .

( الود دئماً )

حسين
02-09-2007, 01:37 PM
أستغفر الله ربي واتوب اليه
(أن بعض الظن أثم)
(خاطب الناس على قدر عقولهم)
الألفاظ الحسنة نعمة طيبة

أخواني
فعندما نتحاور عن زواج المسيار فأنا لم احرمه أو أحلله قط وبعض الشيعة يبيحونه كالسيستاني وبعضهم يحرمه كاأحمد النوري في رده عن المتعة لدى السنة

فأنا وغيري لانفعل ما لايدخل العقل ابدا ومايدمر المجتمع الأسلامي
فليس ماهو مباح وجب فعله فالكثير من اهالي الطائفتين لايرغبون بتلك الأنواع من الزواجات ويرغبون بالزواج الصحيح
واتمنى عدم القذف بالكفر على من بني جلدتكم فهذا قذف صريح ان كان معنى رافضي لدى بعض السنة يعني كافر وهذا القذف يقام عليه حد الجلد وايضا عند بعض الشيعة بمعنى ناصبي يعني كافر وهذا ايضا يقام عليه الحد وهذا ليس بموضوعنا فتبينوا جزاكم الله خيرا
واتمنى ان يتبين لكم الفرق بين المهر والنفقة؟؟؟

فالحوار تسكع في شتى المجالات الى ان وصل بحكم المسيار والمتعة وبأتفه الأمور التي تبينت الى الأن

وايضا ليس كلنا نحن السنة نجيز المسيار الى الأن فتستطيعوا ان تتبينوا بذلك السبب فمنا من اقتنع بجوازه بالفترة الأخيرة مثل بعض علماء السعودية ومنهم من لم يجيزه

المهم لم اتلقى اي اجابات على

ماهي شروط الزواج الصحيح؟
واذا كان زواج المسيار حلال فلماذا التحريم كل هذة الفترة؟
وهل تحريمة بالسابق يحكم عليه بالزنا والعياذ بالله كالمتعة؟

فأنتم اخواني بدأتوا تخالطون بين امور شتى بين الشيعة والسنة او السنة والسنة أوالشيعة والشيعة حتى صار لديكم ركل الأفاظ الحسنة من افواهكم وكأنها كرات من الزهر المعطر
فليس كل السنة كصقر الجنوب او لمختلف وليس كل الشيعة كالحر او سبرا

وأتمنى منكم الا تدعوا بأننا بنفس الأفكار وكما قال ونوه اخي العزيز صقر في احد مواضيعه بما يدعيه بأننا السنة مختلفين اختلاف فقهي وليس عقائدي

فأعترف عدم علمي الكبير ولكن المعقول في زواج المسيار لعدم انخراط مجتمعي مع تحليل ذلك الزواج
فأن أمكن أخي العزيز مختلف بأن تغنينا بالكثير من المعلومات التي تنقصني عن المسيار

علي عقيل الحمروني
02-09-2007, 01:59 PM
عزيزي حسين /

قلت :

((... وكما قال ، ونوه اخي العزيز صقر في احد مواضيعه ، فنحن السنة مختلفين ،اختلاف فقهي، وليس عقائدي ..))


وأنا أقول :

وهذه مجزافة منك ، فما تقوله فيه نظر كبير .


( المودة خلايا رائعة )

حسين
02-09-2007, 03:56 PM
أخي علي عقيل

أنا لم أسَلم رأيي الى مايقوله صقر فأنا لن أغوص بهذا الموضوع فأنا أنطلق برأي أحد اخواني المسلمين المشاركين بالحوار هذا بحيث يدعم الأسلوب المسَلم من قبله أكثر فأكثر
فللأسف موضوعنا الأصلي قد حول ولا أعرف عن السبب ولماذا وكما نرى الصفحة الأولى لاتتعلق بالكثير من الصفحة الأخيرة