تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الخمس



الصفحات : 1 [2]

الراية الخضراء
03-09-2007, 01:18 PM
ان الامام علي (ع) هو من النبي بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعد الرسول الاكرم محمد(ص)
وعنما اقول ان الرسول قال (( حسين مني وانا من حسين ))
علي من وانا من علي


ياراية خضراء
اولا ارجو منك التأدب وعدم تكذيب الاخرين بكذبة مفضوحة مزورة مدلسة بخصوص المناظرة

ثانيا
ساتماشى معك الى الاخر
وسأعتبر ان عليا والحسن والحسين انبياء
وليس اوصياء حتى اريحك تماما من هارون ومن حسين مني وانا منه

هؤلاء الانبياء لهم رسالة وبلغوها
ثم ماتوا
وماذا بعد !!!

وماذا بعد الموت !!
هل ستعبدهم وهم اموات !!
ام ستعبد من احياهم ومن اماتهم !!
اعرف يا اخ صقر انا اكثر المشتركين تادب وان تعرف ذالك لمشاركاتي معك الكثير ورغم اجوبتك انت والاخ بواري كنت اصبر ولا اتسرع بالرد
اما ما قلت فانت خطئان بظنك اني معتقد انت بعد النبي نبي لا قصد من الحديث الشريف ((حسين مني وانا من حسين ))((ولحديث الثاني يخص الامام علي)) هم ليس انبياء بل امتداد للرسالة اي اوصياء النبي اليس لموسى اسباط ولعيسى حواريين فلمحمد (ص) اوصياء
ثم لا تلح في كلامك وادعائكانا نعبد اهل البيت
ارجوا ان لا تلصق التهم بنا
كبدي صقر احسن الظن بي

الراية الخضراء
03-09-2007, 01:19 PM
وي ان كان الرسول لم يكمل الرساله كيف قول هذا وي وي لما قال الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا

وي وي وي ما تقول ياخي انتبه لكلامك ويلك من الله

وشكرا
والله من وراء القصد
لا تتوهم شيء وتدعي على الشيعة ((امتداد للرسالة اي يوضحوا ما اشكل على الخلق))

الراية الخضراء
03-09-2007, 01:25 PM
من قال لك أن أصحاب المذاهب الأربعة أبدعوا في الدين ؟؟

هل سمعت أن أحد منهم قال بتحريف القرآن ؟؟ أو لعن أصحاب النبي ؟؟؟ أو كفّر زوجاته ؟؟

هل سمعت أن الشافعي أو المالكي طعن في رسول الله وادعى أنه كتم ولاية علي رضي الله عنه خوفا من عمر و أبو بكر ؟؟

هل سمعت أن مالك أو ابن حنبل اشترط للصلاة حجر أو طينة من كربلاء والا تبطل الصلاة ؟؟

أم هل سمعت أحدهم يدعي العصمة ؟؟؟

والقصة لدلالاتها الكثير .
انا لم اقول ابتدعوا في الدين قلت هم جائوا بعد الشيعة اقدمهم مالك ابن انس جاء حوالي في 90 هجرية اي 80 سنة بعد الرسول
وازيدك ايضا حدثت مناظرة اخرى في مصر في الجامع الازهر ايام الشيخ شلتوت فجاءالعالم الشيعي لم يدخل فعندما سالوه قال اين الباب اني لا ارى الباب فقالوا هذة الباب فقال لا يقول الرسول الكريم انا مدينة العلم وعلي بابهافاين الباب فوضعوا لافتة كبيرة بهذا الحديث على جامع الازهر فدخل العالم الشيعي هذا حوالي في سنة 1930

Dr_B2
03-09-2007, 02:08 PM
ثم .. ؟؟

لم أفهم ما ترمي إليه ؟؟

صقر الجنوب
03-09-2007, 02:11 PM
انا لم اقول ابتدعوا في الدين قلت هم جائوا بعد الشيعة اقدمهم مالك ابن انس جاء حوالي في 90 هجرية اي 80 سنة بعد الرسول
وازيدك ايضا حدثت مناظرة اخرى في مصر في الجامع الازهر ايام الشيخ شلتوت فجاءالعالم الشيعي لم يدخل فعندما سالوه قال اين الباب اني لا ارى الباب فقالوا هذة الباب فقال لا يقول الرسول الكريم انا مدينة العلم وعلي بابهافاين الباب فوضعوا لافتة كبيرة بهذا الحديث على جامع الازهر فدخل العالم الشيعي هذا حوالي في سنة 1930

عندما تريد يا زميلي راية خضرا ان تسرح بقوم بقصص ومغامرات وبطولات للمعممين
فارجو منك القاءها داخل اطار حسينية
لان هنا من يدقق بكل معلومة تحضرونها
وتكشفوا فيها عن كذبة جديدة

اليك معلومات موجزة عن الشيخ محمود شلتوت

الشيخ محمود شلتوت هو عالم مصري، نال العالمية سنة 1918 عين مدرساً بالمعاهد ثمّ بالقسم العالي ثمّ مدرساً باقسام التخصص، ثمّ وكيلاً لكلية الشريعة، ثمّ عضواً في جماعة كبار العلماء، ثمّ شيخاً للأزهر (http://209.85.129.104/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B 1) سنة 1958 وكان عضواً بمجمع اللغة العربية سنة 1946 وكان أول حامل للقب الإمام الأكبر. ولد الشيخ محمود شلتوت بمحافظة البحيرة سنة 1893.

والكذبة الاخرى المفضوحة
هي انك لم ولن ترى اي لوحة في الازهر فيها كلامك يا راية
يعني كان لازم تقول انها لوحة كبيرة :)

فارحم نفسك قليلا يا زميلي
وخفف من الكذب شيئا يسيرا
لعلها تمشي

صقر الجنوب
03-09-2007, 02:17 PM
هم ليس انبياء بل امتداد للرسالة

زميلي راية

اطلب منكم تفسيرا لمعنى امتداد الرسالة
لانه مصطلح جديد علي ومصطلح فضفاض
واريد فهمه وحصره


ارجو التوضيح مع الاهتمام بان يكون الشرح علمي موضوعي

Dr_B2
03-09-2007, 02:24 PM
بغض النظر عن اللوحة الكبيرة التي لم نسمع عنها من قبل ، والموجودة في الأزهر :)

أنضم أنا أيضاً إلى صقر الجنوب في مطالبتك بإستفاضة أكبر في شرح معنى ( إمتداد للرسالة )

هل تعني مثلاً أنهم ينزل عليهم الوحي ؟؟ ومن سينزله عليهم ؟؟ مادمتم كفرتم جبريل حسب معلوماتي ؟؟

الراية الخضراء
03-09-2007, 04:12 PM
ثم .. ؟؟

لم أفهم ما ترمي إليه ؟؟
السنة الحنفية والشافعية والحنبلية والمالكية اتوا بعد الشيعة الذين هم في زمن الرسول
اذ قال الرسول لعلي (عليهم السلام) يا علي انت وشيعتك الفائزون

الراية الخضراء
03-09-2007, 04:13 PM
بغض النظر عن اللوحة الكبيرة التي لم نسمع عنها من قبل ، والموجودة في الأزهر :)

أنضم أنا أيضاً إلى صقر الجنوب في مطالبتك بإستفاضة أكبر في شرح معنى ( إمتداد للرسالة )

هل تعني مثلاً أنهم ينزل عليهم الوحي ؟؟ ومن سينزله عليهم ؟؟ مادمتم كفرتم جبريل حسب معلوماتي ؟؟
سانعش قلبكما انت والاخ صقر

رامي 1
03-09-2007, 07:13 PM
الراية الخضراء هداك الله للحق ما هو ردك على المشاركة رقم 99 ورقم 100 حول الخمس في هذا الموضوع ؟

في إنتظار ردك .

الراية الخضراء
03-10-2007, 10:20 AM
اخي رامي ارجوا منك ان تاتيني بالمشاركتين فاني لم اقدر ان ابحث عنهم
علما ان موضوع الخمس قد تشعب بيني وبين هنا الحقيقة وصقر ارجوا منك تبيان المشاركات
وجلب نصها مع الشكر
((جهلي بالنت هو الذي جعلني اتعبك))

Dr_B2
03-10-2007, 12:38 PM
السنة الحنفية والشافعية والحنبلية والمالكية اتوا بعد الشيعة الذين هم في زمن الرسول
اذ قال الرسول لعلي (عليهم السلام) يا علي انت وشيعتك الفائزون

يا سيدي ألم يأتوا على منهج سيدنا المصطفى ؟؟؟ فما العيب ؟؟

لكن العيب كل العيب على من أتوا بدين جديد ومناسك جديدة وشرائع جديدة ما أنزل الله بها من سلطان .

أليس كذلك ؟؟

رامي 1
03-10-2007, 01:31 PM
اخي رامي ارجوا منك ان تاتيني بالمشاركتين فاني لم اقدر ان ابحث عنهم
علما ان موضوع الخمس قد تشعب بيني وبين هنا الحقيقة وصقر ارجوا منك تبيان المشاركات
وجلب نصها مع الشكر
((جهلي بالنت هو الذي جعلني اتعبك))

المشاركتان في نفس الموضوع ما تحتاج بحث مجرد رجعوع إلى صفحة 10 في نفس الموضوع

ولكن تفضلي ما يحتاج تتعبين تفسك بس المهم التعقيب يكون علمي ومنطقي ويستند على دليل

هذه المشاركة الأولى :


إن الخمس استغل استغلالاً بشعاً من قبل سادة الشيعة ، وصار مورداً يدر على السادة أموالاً طائلة جداً، مع أن نصوص كتب الشيعة تدل على أن عوام الشيعة في حل من دفع الخمس، بل هو مباح لهم لا يجب عليهم إخراجه، وإنما يتصرفون فيه كما يتصرفون في سائر أموالهم ومكاسبهم، بل إن الذي يدفع الخمس للسادة يعتبر آثماً لأنه خالف النصوص التي وردت عن أمير المؤمنين وأئمة أهل البيت رضي الله عنهم
وحتى يقف القارئ اللبيب على حقيقة هذا الخمس وكيفية التصرف فيه إليكم هذه النصوص من كتبهم وأقوال الأئمة وفتاوى المجتهدين لديهم الذين يعتد بـهم ويعول على كلامهم.
1- عن ضريس الكناني قال أبو عبد الله u: من أين دخل على الناس الزنا؟
قلت لا أدري جعلت فداك، قال من قبل خمسنا أهل البيت إلا شيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم لميلادهم (أصول الكافي 2/502) شرح الشيخ مصطفى.
2- عن عمر بن يزيد قال: رأيت مسمعاً بالمدينة وقد كان حمل إلى أبي عبد الله تلك السنة مالا فرده أبو عبد الله .. إلى أن قال: يا أبا سيار قد طيبناه لك، وأحللناك منه فضم إليك مالك وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا) (أصول الكافي 2/26 )
3- عن محمّد بن مسلم عن أحدهما u قال: إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب خمسي، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولاداتـهم ولتزكوا ولاداتـهم (أصول الكافي 2/502).
4- عن أبي عبد الله u قال: (إن الناس كلهم يعيشون في فضل مظلتنا إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك) (من لا يحضره الفقيه 2/243).
5- عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله u فدخل عليه رجل من القناطين فقال: (جعلت فداك، تقع في أيدينا الأرباح والأموال والتجارات ونعرف أن حقكم فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون، فقال u: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك) (من لا يحضره الفقيه 2/23).
6- عن علي بن مهزيار أنه قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر u جاءه رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس، فكتب u بخطه: (من أعوزه شيء من حقي فهو في حل) (من لا يحضره الفقيه 2/23).



وهذه الثانية تكملة لها :


فهذه الروايات وغيرها كثير صريحة في إعفاء الشيعة من الخمس وإنـهم في حل من دفعه فمن أراد أن يستخلصه لنفسه أو أن يأكله ولا يدفع منه لأهل البيت شيئاً فهو في حل من دفعه وله ما أراد ولا إثم عليه، بل لا يجب عليهم الدفع حتى ( يقوم قائمهم ) كما في الرواية الثانية.
ولو كان الإمام موجوداً فلا يعطى له حتى ( يقوم قائم أهل البيت) كما يقولون ، فكيف يمكن إذن إعطاؤه للفقهاء والسادة؟!
وهذه بعض فتاوى فقهائهم المعتمدين في إعفاء الشيعة من دفع الخمس.
بناء على النصوص المتقدمة المصرحة بإعفاء الشيعة من دفع الخمس صدرت فتاوى من كبار فهائهم ممن لهم باع في العلم واحتلوا مكانة رفيعة بين علمائهم، في إباحة الخمس للشيعة وعدم دفعه لأي شخص كان حتى يقوم قائم أهل البيت كما يقولون :
1- المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن المتوفى (676هـ).
أكد ثبوت إباحة المنافع والمساكن والمتجر حال الغيبة وقال: لا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منها (انظر كتاب شرائع الإسلام 182-183 كتاب الخمس ).


2- يحيى بن سعيد الحلي المتوفى (690هـ).
مال إلى نظرية إباحة الخمس وغيره للشيعة كرماً من الأئمة وفضلاً كما في (كتابه الجامع للشرائع ص151).
3- الحسن بن المطهر الحلي الذي عاش في القرن الثامن أفتى بإباحة الخمس للشيعة وإعفائهم من دفعه كما في (كتاب تحرير الأحكام 75).
4- الشهيد الثاني المتوفى (966هـ) قال في (مجمع الفائدة والبرهان 4/355-358) ذهب إلى إباحة الخمس بشكل مطلق وقال: إن الأصح هو ذلك كما في كتاب (مسالك الأفهام 68).
5- المقدس الأردبيلي المتوفى (993هـ) وهو أفقه فقهاء عصره حتى لقبوه بالمقدس قال بإباحة مطلق التصرف في أموال الغائب للشيعة خصوصاً مع الاحتياج، وقال: إن عموم الأخبار تدل على السقوط بالكلية في زمان الغيبة والحضور بمعنى عدم الوجوب والحتم لعدم وجود دليل قوي على الأرباح والمكاسب ولعدم وجود الغنيمة.
ثم بين أن هناك روايات عن المهدي تقول أبحنا الخمس للشيعة.
6- العلامة سلار قال: إن الأئمة قد أحلوا الخمس في زمان الغيبة فضلاً وكرماً للشيعة خاصة انظر كتاب (المراسيم 633).
7- السيد محمّد علي طباطبائي المتوفى أول القرن الحادي عشر قال: إن الأصح هو الإباحة (مدارك الأفهام 344).
8- محمّد باقر السبزواري المتوفى أواخر القرن الحادي عشر قال:
المستفاد من الأخبار الكثيرة في بحث الأرباح كصحيحة الحارث بن المغيرة وصحيحة الفضلاء ورواية محمّد بن مسلم ورواية داود بن كثير ورواية إسحاق بن يعقوب ورواية عبد الله بن سنان وصحيحة زرارة
وصحيحة علي بن مهزيار وصحيحة كريب: إباحة الخمس للشيعة.
وتصدى للرد على بعض الإشكاليات الواردة على هذا الرأي وقال: إن أخبار الإباحة أصح وأصرح فلا يسوغ العدول عنها بالإخبار المذكورة.
وبالجملة فإن القول بإباحة الخمس في زمان الغيبة لا يخلو من قوة انظر (كتاب ذخيرة المعاد 292).
9- محمّد حسن الفيض الكاشاني في كتابه مفاتيح الشريعة (229) مفتاح (260) اختار القول بسقوط ما يختص بالمهدي، قال: لتحليل الأئمة ذلك للشيعة.
10- جعفر كاشف الغطاء المتوفى (1227هـ) في كشف الغطاء (364): ذكر إباحة الأئمة للخمس وعدم وجوب دفعه إليهم.
11- محمّد حسن النجفي المتوفى (1266) في (جواهر الكلام 16/141).
قطع بإباحة الخمس للشيعة في زمن الغيبة بل والحضور الذي هو كالغيبة، وبين أن الأخبار تكاد تكون متواترة.
12- ونختم بالشيخ رضا الهمداني المتوفى (1310هـ) في كتابه مصباح الفقيه (155): فقد أباح الخمس حال الغيبة، والشيخ الهمداني هذا متأخر جداً قبل حوالي قرن من الزمان أو أكثر.
وهكذا نرى أن القول بإباحة الخمس للشيعة وإعفائهم من دفعه هو قول مشتهر عند كل فقهائهم وعلمائهم المتقدمين منهم والمتأخرين، وقد جرى العمل عليه إلى أوائل القرن الرابع عشر فضلاً عن كونه مما وردت
النصوص بإباحته، فكيف يمكن والحال هذه دفع الخمس إلى الفقهاء والسادة؟، مع أن الأئمة رفضوا الخمس وأرجعوه إلى أصحابه وأعفوهم من دفعه، أيكون الفقهاء والسادة أفضل من الأئمة ؟
إن فتاوى إباحة الخمس للشيعة لا تقتصر على هؤلاء الذين ذكرنا من فقهائهم وعلمائهم لا وإنما هناك أضعاف هذا العدد الذي ذكرنا وعلى مر هذه القرون ولكننا اخترنا من كل قرن واحداً من الفقهاء القائلين بعدم دفع الخمس لكي يتضح لنا أن القول بعدم وجوب الخمس قد قال به كثير من الفقهاء وعلى مر الزمان لأنه هو القول الراجح في المسألة عندهم ولموافقته للنصوص لديهم وعمل الأئمة .

وهذه ليست كل الأدلة ولكن هناك الكثير منها والذي يفضح فقهائهم وسادتهم المعاصرين الذين أستغلوا عامة الشيعة وجهلائهم في أكل أموالهم بغير وجه حق .

نسأل الله أن يهديهم سواء السبيل

صقر الجنوب
03-10-2007, 01:47 PM
سانعش قلبكما انت والاخ صقر

اجب على طلبات اخي رامي
وانعش قلبه

ثم انعش قلبنا
يا رايق .... يا منعش :lol:

عبد الله بوراي
03-10-2007, 04:07 PM
اجب على طلبات اخي رامي
وانعش قلبه

ثم انعش قلبنا
يا رايق .... يا منعش :lol:

أرجو المساعدة على العزيز الراية الخظراء

http://www3.0zz0.com/2007/03/10/17/46945185.gif

الراية الخضراء
03-10-2007, 06:27 PM
أقوال علماء الشيعة في مشروعية الخُمس وذكر موارده


ونذكر الآن راي الشيعة في الخمس، ونورد اولاً اقوالهم و تفسيرهم للآية:

يقول القمي (ت 307): قوله: وَاعْلَمُوا أنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأنَّ لِلَّهِ خُمُسهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، وهو الامام، وَالْيَتَامى وَاْلمَساكِينِ وابْنِ اْلسَّبِيلِ ، فهم أيتام ال محمد خاصة، ومساكينهم، وابناء سبيلهم خاصة، فمن الغنيمة يخرج الخمس ويقسم على ستة أسهم: سهم الله، وسهم لرسول الله، وسهم للإمام، فسهم الله وسهم رسول الله يرثه الإمام عليه السلام فيكون للإمام ثلاثة اسهم من سته، وثلاثة أسهم لأيتام آل محمد الرسول ومساكينهم وابناء سبيلهم 0 إنما صارت للإمام وحده من الخمس ثلاثة أسهم لأن الله قد الزمه ماالزم النبي من تربية الأيتام ومؤن المسلمين وقضاء ديونهم وحملهم في الحج والجهاد، وذلك قول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لما انزل الله عليه اْلنَّبيُّ أَوْلىَ بِالمُؤمِنِين مِنْ أَنفُسِهِم وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُم [1] (http://www.fnoor.com/mybooks/khumos01.htm#_ftn2) وهو اب لهم ، فلما جعله الله ابا للمؤمنين لزمه ما يلزم الوالد للولد فقال عند ذلك: من ترك مال فلورثته، ومن ترك دينا او ضياعا فعلى الوالي، فلزم الإمام مالزم الرسول، فلذلك صار له من الخمس ثلاثة اسهم[2] (http://www.fnoor.com/mybooks/khumos01.htm#_ftn3)

يقول المفيد (ت 413): والخمس واجب في كل مغنم00والغنائم كل مااستفيد بالحرب من الاموال والسلاح والاثواب والرقيق، وما استفيد من المعادن والغوص والكنوز والعنبر وكل ما فضل من ارباح التجارات والزراعات والصناعات [3] (http://www.fnoor.com/mybooks/khumos01.htm#_ftn4)

ويقول المرتضى علم الهدى (ت 436): ومما انفردت به الامامية القول: بان الخمس واجب في جميع المغانم والمكاسب ومما استخرج من المعادن والغوص والكنوز ومما فضل من ارباح التجارات والزراعات والصناعات 00 وجهات قسمته ان يقسم هذا الخمس على ستة اسهم ثلاثة منها للامام القائم مقام الرسول صلى الله عليه واله وسلم وهي سهم الله تعالى وسهم رسوله وسهم ذوي القربى، ومنهم من لايخصص الامام بسهم ذوي القربى ويجعله لجميع قرابة الرسول صلى الله عليه واله وسلم، فاما الثلاثة الباقية فهي ليتامى آل محمد عليهم السلام ومساكينهم وابناء سبيلهم ولا يتعداهم الى غيرهم ممن استحق هذه الاوصاف00 فإن قيل قيل: هذا المذهب يخالف ظاهر الكتاب، لأن الله تعالى قال: وَاعْلَمُوا أنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأنَّ لِلَّهِ خُمُسهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، وعموم الكلام يقتضي الا يكون ذوي القربى واحدا وعموم قوله تعالى: وَالْيَتَامى وَاْلمَساكِينِ وابْنِ اْلسَّبِيلِ، يقتضي تناوله لكل من كان بهذه الصفات ولا يختص ببني هاشم قلنا: ليس يمتنع تخصيص ما ظاهره العموم بالأدلة على انه لا خلاف بين الامة في تخصيص هذه الظواهر، لأن ذوي القربى عام وقد خصوه بقربى النبي صلى الله عليه واله وسلم دون غيره، ولفظ اليتامى والمساكين وابن السبيل عام في المشرك والذمي والغني والفقير، وقد خصته الجماعة ببعض من له هذه الصفة على ان من ذهب من اصحابنا الى ان ذا القربى هو الامام القائم مقام الرسول عليه السلام، وسمي بذلك لقربه منه نسبا وتخصصا [4] (http://www.fnoor.com/mybooks/khumos01.htm#_ftn5)

ويقول الطوسي (ت 460): الغنيمة ما أخذ من اموال اهل الحرب من الكفار بقتال0 وهى هبة من الله تعالى للمسلمين 0 وقال: وهي تقسم عندنا ستة اقسام: فسهم لله، وسهم لرسول الله، وهذان السهمان مع سهم ذوي القربى للقائم مقام النبي صلى الله عليه واله وسلم ينفقها على نفسه واهل بيته من بني هاشم 0 وقال: والذين يستحقون الخمس عندنا من كان من ولد عبدالمطلب 0 وعند اصحابنا الخمس يجب في كل فائدة تحصل للإنسان من المكاسب وارباح التجارات والكنوز والمعادن والغوص وغير ذلك 0 ويمكن الاستدلال على ذلك بهذة الآية، لأن جميع ذلك يسمى غنيمة [5] (http://www.fnoor.com/mybooks/khumos01.htm#_ftn6) .

ويقول في موضع آخر: كل ما يؤخذ بالسيف قهرا من المشركين يسمى غنيمة بلا خلاف، وعندنا ان مايستفده الانسان من ارباح التجارات والمكاسب والصنايع يدخل ايضا فيه00 ثم قال ان دليلنا اجماع الفرقة، وايضا قوله تعالى: واعلموا انما غنتم من شيء00الآية، عام في جميع ذلك، فمن خصصه فعليه الدلالة [6] (http://www.fnoor.com/mybooks/khumos01.htm#_ftn7) .

وقال ايضا: اما الغنيمة فمشتقة من الغنم، وهو ما يستفيده الانسان بسائر وجوه الاستفادة، سواء كان براس مال او غير راس مال00وعلى على ضربين، احدهما ما يؤخذ من دار الحرب بالسيف والقهر والغلبة، والآخر ما يحصل عليه من غير ذلك، من الكنوز والغوص وارباح التجارات وغير ذلك [7] (http://www.fnoor.com/mybooks/khumos01.htm#_ftn8)

ويقول الطبرسي (ت 548): الغنيمة ما أخذ من اموال اهل الحرب من الكفار بقتال 00ثم ذكر تمام قول الطوسي في كيفية قسمته وكذا القول بأن اصحابنا يروون وجوب الخمس في كل فائدة تحصل للإنسان من المكاسب وارباح التجارات وفي الكنوز والعادن وغير ذلك ويمكن اان يستدل على ذلك بهذة الآية فأن في عرف اللغة يطلق على جميع ذلك اسم الغنم والغنيمة[8] (http://www.fnoor.com/mybooks/khumos01.htm#_ftn9)

ويقول المحقق الحلي (ت 676): الغنيمة: هي الفائدة المكتسبة، سواء اكتسبت براس مال كأرباح التجارات، او بغيره كما يستفاد من دار الحرب [9] (http://www.fnoor.com/mybooks/khumos01.htm#_ftn10) .

وفي القسمة قال: يقسم ثلاثة اقسام: ثلاثة للنبي صلى الله عليه واله وسلم وهي: سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى، وهو الامام عليه السلام، وبعده للامام القائم مقامه 0 وما كان قبضه النبي صلى الله عليه واله وسلم او الامام ينتقل الى وارثه [10] (http://www.fnoor.com/mybooks/khumos01.htm#_ftn11) .

ويقول العلامة الحلي (ت 726): وَاعْلَمُوا أنَّمَا غَنِمْتُم، يتناول غنيمة دار الحرب ويتناول غيرها، فالتخصيص من غير دليل باطل 0 ويقول: والغنيمة هي الفائدة المكتسبة سواء اكتسبت بالقتال والمحاربة00 وعي شاملة لما يغنم بالقهر والغلبة من اموال المشركينن ولما يغنم بالمعاش والربح، وعند الجمهور اسم للمعنى الاول، والوضع يساعدنا على الشمول للمعنيين معا [11] (http://www.fnoor.com/mybooks/khumos01.htm#_ftn12) .

ويقول زين الدين العاملي (ت 966): الغنيمة هي الفائدة المكتسبة سواء اكتسبت براس مال كارباح التجارات او غيرخ، كما يستفاد من دار الحرب استطرد البحث في مفهومها لغة بالمعنى العام . للتنبيه على ان مفهومها العام باق عندنا على اصله، ومنه يستفاد وجوب الخمس في ارباح التجارات ونحوها، لعموم قوله تعالى: وَاعْلَمُوا أنَّمَا غَنِمْتُم، خلافا للعامة[12] (http://www.fnoor.com/mybooks/khumos01.htm#_ftn13)

ويقول البحراني (ت 1186): يدل على وجوب الخمس – أي فيما في ما يفضل عن مؤنة السنة له ولعياله من ارباح التجارات والزراعات والصناعات – الآية الشريفة (آية الخمس وَاعْلَمُوا أنَّمَا غَنِمْتُم)، بمعونة الاخبار التي وردت بتفسيرها بما هو اعم من غنيمة دار الحرب، وبه يظهر ان ماذكره في المدارك وتبعه عليه الفاضل الخرساني في الذخيرة من الطعن في دلالة الآية من ان المتبادر من الغنيمة الواقعة فيها غنيمة دار الحرب كما يدل عليه سوق الآيات، لا تعويل عليه فانه بعد ورود النصوص بذلك لا مجال لهذا الكلام اذ احكام القران وغيره وتفسيره وبيان مجملاته وحل مشكلاته انما يتلقى عنهم عليهم السلام فاذا ورد تفسير عنهم بذلك فالراد له راد عليهم [13] (http://www.fnoor.com/mybooks/khumos01.htm#_ftn14) .

ويقول العاملي (ت 1135): وَاعْلَمُوا أنَّمَا غَنِمْتُم، الذي اخذتم من الكفار قهرا، وقد يعمم في كل ما فيه الخمس ، اذ الغنية الفائدة 00 ثم ذكر كيفية قسمتة التي مرت في تفسير التبيان[14] (http://www.fnoor.com/mybooks/khumos01.htm#_ftn15)

يقول المشهدي ( ق 12): وَاعْلَمُوا أنَّمَا غَنِمْتُم، أي الذي اخذتموه من الكفار قهرا، مِّن شَيْءٍ، مما يقع عليه اسم الشئ حتى الخيط [15] (http://www.fnoor.com/mybooks/khumos01.htm#_ftn16) .

يقول الجنابذي (ت 1327)): اسم الغنيمة قد غلبت على ما كان يؤخذ من الكفار بالقهر والغلية حين القتال والا فهي اسم لكل ما استفاد الانسان من أي وجه كان واي شيئ [16] (http://www.fnoor.com/mybooks/khumos01.htm#_ftn17) .

ويقول الحائري الطهراني (ت 1340 ): الغنيمة عند اهل السنة ما دخلت في ايدي المسلمين من اموال الكفار على سبيل القهر بالخيل والركاب والفيء ما اخذ بغير قتال، وعندهم يجب في الغنيمة الموصوفة بهذا الوصف الخمس0 وعندنا الخمس واجب في كل فائدة يحصل عليه الانسان من المكاسب وارباح التجارات وفي الكنوز والمعادن والغوص وغير ذلك مما هو مذكور في الكتب الفقهية0 ويقسم الخمس ستة اسهم: سهم لله وهو للرسول وسهم للرسول وسهم الرسول يرثه الامام المنصوب بنصه وسهم للامام المنصوب فيكون للإمام ثلاثة اسهم، والثلاثة الاخيرة لأيتام آل الرسول ومساكينهم وابناء سبيلهم [17] (http://www.fnoor.com/mybooks/khumos01.htm#_ftn18) .

ويقول الطباطبائي (ت 1402): الغنم والغنيمة إصابة الفائدة من جهة تجارة او عمل او حرب وينطبق بحسب مورد نزول الآية على غنيمة الحرب [18] (http://www.fnoor.com/mybooks/khumos01.htm#_ftn19) .

وذكر في البحث الروائي ان الاخبار عن ائمة اهل البيت عليهم السلام متواترة في اختصاص الخمس بالله ورسوله والامام من اهل بيته ويتامى قرابته ومساكينهم وابناء سبيلهم لا يتعداهم الى غيرهم وانه يقسم ستة اقسام على ما مر في الرويايات وان لا يختص بغنائم الحرب بل يعم كل ما كان يسمى غنيمة لغة من ارباح المكاسب والكنوز والغوص والمعادن والملاحة [19] (http://www.fnoor.com/mybooks/khumos01.htm#_ftn20) .

ويقول السبزواري النجفي (ت 1410): وَاعْلَمُوا أنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ 00أي و اعرفوا جيدا ايها المسلمون انه مهما كسبتم من اموال اهل الحرب من الكفار مما جعله الله تعالى هبة لكم، ومما قل او كثر 00 ثم ذكر ذهاب اصحابه الى تقسيمه على ستة اسهم: سهم لله، وسهم للرسول، وسهم لذوي القربى من آل محمد، فتصير ثلاثة اسهم خاصة للإمام القائم مقام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 00 الى آخر القسمة التي مرت[20] (http://www.fnoor.com/mybooks/khumos01.htm#_ftn21) .

ويقول الشيرازي (معاصر): الغنيمة: هي الفائدة مطلقا سواء حصلت في الحرب او في غيرها، وان كان مورد الآية غنائم دار الحرب 00 ثم تكلم في القسمة وذكر ان حصة الله للرسول وحصة الرسول للإمام، وفي حالة الغيبة يدفع هذا النصف الى نواب الإمام وهم الفقهاء والجامعون للشرائط ، وهم يصرفونه في ترويج الإسلام [21] (http://www.fnoor.com/mybooks/khumos01.htm#_ftn22) .

ويقول محمد صادقي (معاصر): تعمم الغنيمة الى كل فائدة، فهي الفوز بفائدة في حرب وسواها، بمشقة وسواها، باكتساب وسواه، بعلم ام بسواه، فهل كل ما حصل عليه الانسان من حق او مال بحق في أي حقل من الحقول0 واللغة تشهد لطليق معناها في كل فائدة دونما اختصاص بحقل خاص 0 فأصل الغنم هو الزيادة والنماء وفاضل القيمة كما وهو اصابة الغنم والظفر به، ثم استعمل في كل اصابة وكل مظفور به من عدو وغيره0 اذا فـ أنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، لا تختص الخمس بغنائم دار الحرب، بل هي كل غنيمة وفائدة محللة تحصل عليها في أي محصل من النزول ليس ليخصص الآية بنفسه، والغنيمة لغويا لا تختص بها في دار الحرب [22] (http://www.fnoor.com/mybooks/khumos01.htm#_ftn23) .

ويقول فضل الله (معاصر): واعلموا ايها المؤمنون انما غنتم من شيئ من غنائم الحرب، فيما يفسره به فريق من المفسرين من اهل السنة ، ومن كل الغنائم والفوائد والارباح من التجارة والصناعة والزراعة والغوص والكنز والمعادن وغير ذلك، فيما جاء عن اهل البيت عليهم السلام وتبعهم في ذلك المفسرون من اهل المسلمين الشيعة 00 وربما كانت وجهة النظر الاولى تنطلق من سياق الآية الواقعة في اجواء معركة بدر ، مما يوحي بانها تتحدث عن قضايا المعركة واحكامها اما وجهة النظر الثانية فتنطلق من القاعدة التي تقول: لن المورد لا يخصص الوارد، وان المناسبة لا تخصص الآية، وكلمة الغنيمة في الآية وعلى هذا الاساس كان مذهب اهل البيت في وجوب الخمس بشكل شامل لكل الفوائد والأرباح من كل المداخيل المالية [23] (http://www.fnoor.com/mybooks/khumos01.htm#_ftn24) .

ويقول مغنية (ت 1400): اختلف السنة والشيعة في المعنى المراد من الغنيمة في الآية فقال السنة: هي ما يغنمه المسلمون من الكفار بقتال0 وعلى قولهم هذا تكون مسألة الخمس عبارة عن قضية لا واقع لها من الناحية العملية في هذة الأيام، تماما كمسألة العبيد والاماء ، اذ لا دولة اسلامية تجاهد الكفار والمشركين في هذا العصر0 وقال الشيعة: ان الغنيمة اعم مما ياخذه المسلمون من الكافرين بقتال، وانها تشمل المعدن كالنفط والذهب وغيرهما وايضا تشمل الكنز المذفون تحت الأرض اذا لم يعرف له صاحب وتشمل ما يخرجة الانسان من البحر بالغوص كاللؤلؤ وما يفضل عن مؤنة الانسان وعياله مما اكتسبه في سنته وتشمل المال الذي فيه حلال وحرام ولم يعلم الشخص الحرام ولا مقداره ولا صاحبه وتشمل الارض الذي يشتريها الذمي من المسلم00 ثم تكلم في اختلاف الفريقين في عدد اسهم الخمس وتقسيمها على مستحقيها وقال بان الشيعة تقسم الخمس الى قسمين، والاول منهما ثلاثة اسهم: سهم لله، وسهم لرسوله، وسهم لذوي القربى، وما كان لله فهو للرسول، وما كان للرسول فهو لقرابته، وولي القرابة بعد النبي هو الامام المعصوم القائم مقام النبي، فان وجد اعطي له، والا وجب انفاقه في المصالح الدنية واهمها الدعوة الى الاسلام والعمل على نشره واعزازه، اما القسم الثاني فهو ثلاثة اسهم: سهم لأيتام آل محمد صلى الله عليه واله وسلم، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء السبيل منهم خاصة، لا يشاركم في ذلك احد00 ثم ذكر اقوال اهل السنة في تقسيم الخمس، وقد مر بك [24] (http://www.fnoor.com/mybooks/khumos01.htm#_ftn25) .

وقال في موضع آخر: افرد الامامية بابا خاصا في كتب تافقه ذكروه بعد باب الزكاة، والاصل فيه الآية 41 من سورة الانفال 0 ولم يخصصوا الغنيمة بما يحصل في ايدي المسلمين من اموال غيرهم بإيجاف الخيل والركاب، بل عمموها الى سبعة أصناف00 فذكرها، ثم قال في مصرف الخمس ان سهم الله وسهم الرسول وسهم ذوي القربة يفوض امرها الي الإمام او نائبه يضعها في مصالح المسلمين 0 الى آخر التقسيم المذكور [25] (http://www.fnoor.com/mybooks/khumos01.htm#_ftn26) .

يقول ناصر مكارم الشيرازي (معاصر): الآية تبين الخمس في غنائم الحرب فحسب، واما الخمس في سائر الموارد فينبغي معرفته من السنة والأخبار المتواترة وصحيح الروايات، ولا مانع ان يشير القران الى قسم من احكام الخمس بما يناسب مسائل الجهاد، وان تتناول السنة الشريفة بيان اقسامه الباقية .

ثم ذكر قول الطبرسي الذي مر بك من بيان عمومية الجانب اللغوي من مفهوم الغنيمة وقال: والعجيب ان بعض المغرضين وكأنهم مامورون ببث السموم في الافكار حرفوا ما ذكره صاحب مجمع البيان في كتاب الفوه في شأن الخمس ، حيث ذكروا عبارته الاولى في تفسير الغنيمة بان المراد منه غنائم الحرب ولكنهم لم يشيروا الى ايضاحاته حول عمومية المعنى اللغوي 00 وكانهم يتصورون ان كتاب مجمع البيان في ايديهم ولن يقراه غيرهم .

والاعجب من ذلك انهم لم يرتكبوا هذه الخيانة الفكرية فحسب بل تصرفوا في كتب اخرى فاخذوا بما ينفعهم وتركوا ما لا ينفعهم فاغمضوا عنه اعينهم .

وفي تفسير الميزان ورد بصراحة – استنادا الى علماء اللغة- ان الغنيمة هي كل فائدة تستحصل عن طريق التجارة والكسب او الحرب، ومع ان سبب نزول الآية هو غنائم الحرب ، الا ان ذلك لا يخصص مفهوم الآية وعموميتها .

ونستنتج مما ذكرناه آنفا مل يلي: ان آية الغنائم ذات معنى واسع يشمل كل فائدة وربح، لان معنى الغنيمة اللغوي عام ولا دليل على تخصيص الآية [26] (http://www.fnoor.com/mybooks/khumos01.htm#_ftn27)

ويقول محمد الكرمي (معاصر): الغنيمة في متفاهم العرف هي ما كانت نتيجة لانتصار الغالب على المغلوب وسيطرته على ما معه من مال او حيوان و اسلاب لكن الشرع خصها بالحرب المشروعة ويرى اهل البيت عليهم السلام ان الغنيمة اوسع من ذلك وهي كل ما دخل على الانسان من طريق الكسب المشروع كغنائم دار الحرب وما استفيد بالغوص والمعدن والكنز ومازاد من الارباح على مؤنة السنة للكاسب اما قسمه الخمس عندهم فستة اقسام سهم لله، وسهم للرسول، وسهم لذي القربى وهذه السهام الثلاثة للنبي في حال حياتة وللامام الشرعي من بعد وفاته ويقال لها في عرف النتشرعة بعد موت النبي صلى الله عليه واله وسلم سهم الامام والسهام الاخرى لليتامى والمساكين وابن السبيل من بتي هاشم وذلك لمن انتسب اليه من طريق الأب [27] (http://www.fnoor.com/mybooks/khumos01.htm#_ftn28)

ويقول محمد تقي المدرسي (معاصر): ظاهر الآية ان الخمس مفروض على الغنائم ، وبالرغم من ان الكلمة تطلق اليوم على غنائم دار الحرب بيد ان المعنى اللغوي لكلمة الغنيمة لا يختص بما يحصل عليه المحاربون في ساحة القتال [28] (http://www.fnoor.com/mybooks/khumos01.htm#_ftn29)

وعلى هذا القول سار بقية علماء الشيعة، إذن مما مر تبين لنا ان القوم متفقون علي ما يلي:

اولا: كون الآية الكريمة: وَاعْلَمُوا أنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأنَّ لِلَّهِ خُمُسهُ00، هي الوحيدة التي تناولت مسألة الخمس .
ثانيا: ان الآية المذكوره إنما نزلت في غنائم الحرب دون غيره .
ثالثا: ان الآية المذكورة وان كانت محمولة على غنائم الحرب فحسب، الا ان مفهوم الغنيمة اعم من ذلك، ثم اختلفوا في اثبات ذلك عن طريق اللغة او روايات الأئمة .

الراية الخضراء
03-10-2007, 06:29 PM
علة عدم وجود باب للخمس في الكتب الفقهية عند أهل السنة


إذن فهذا جل ما يُستدل به على مشروعية الخمس، آية واحدة، وحديث واحد صحيح .

والموردين المذكورين فيهما – الغنيمة والركاز – ليس لهما وجود فِعلي في زماننا هذا فضلا عن الأزمنة الغابرة غير القريبة يوم ان إنتفى اسباب وجودهما .

لذا تجد ان مصادر اهل السنة في الفقه وما يتعلق به لا تخصص بابا او كتابا مستقل في مسألة الخمس .

وانما تجد ذكره عند بيان احكام الغنائم في احدى تفريعات ابواب الجهاد او فيما يتعلق باحد موارد الزكاة عند الكلام عن احكام الركاز والمعادن .

الراية الخضراء
03-10-2007, 06:30 PM
التعريف ومصادر الإستدلال من الكتاب والسنة:

الخمس تشريع مالي ورد في آية واحده في كتاب الله عزوجل وهي:

وَاعْلَمُوا أنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأنَّ لِلَّهِ خُمُسهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامى وَاْلمَساكِينِ وابْنِ اْلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ امَنتُم بِاْللهِ ومَآ أنزَلنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى اْلجَمْعَانِ وَاْللهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِير – الأنفال 41



ففي هذه الآية بيان لمشروعية الخمس و إحدى موارده ومصارفه .

اما فيما يتعلق بمورد الخمس في الآية فيقول إبن كثير: يبين تعالى ما شرعه مخصصا لهذه الأمة الشريفة من بين سائر الأمم المتقدمة بإحلال الغنائم0 والغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب، والفيء ماأخذ منهم بغير ذلك كالأموال التي يصالحون عليها أو يتوفون عنها ولا وارث لهم، والجزية والخراج ونحو ذلك0

ويقول القرطبي: واعلم ان الاتفاق حاصل على ان المراد بقوله تعالى: غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، مال الكفار اذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر، وسمى الشرع الواصل إلينا من الأموال بإسمين: غنيمة وفيئأً 0 فالشيء الذي يناله المسلمون من عدوهم بالسعي من عدوهم بالسعي وإيجاف الخيل والركاب بسمى غنيمة 0 ولزم هذا الاسم هذا المعنى حتى صار عرفا 0 والفيء مأخوذ من فاء يفئ اذا رجع، وهو كل مال دخل على المسلمين من غير حرب ولا إيجاف0

ويقول محمد رشيد رضا: الغنيمة في الشرع ما أخذه المسلمون من المنقولات في حرب الكفار عنوه، وهذه هي التي تخمس، اما الفيء فهو عند الجمهور ما أخذ من مال الكفار المحاربين بغير قهر الحرب0

ويقول الآلوسي: الغنيمة فسروها ما أخذ من الكفار قهرا بقتال او إيجاف، فما أخذ اختلاسا لا يسمى غنيمة وليس لها حكمها0

وعلى هذا اتفق ارباب سائر الكتب الفقهية واللغوية عند اهل السنة ومن نحى نحوهم من ان الغنيمة إصطلاحا هو ما نيل من اهل الشرك عنوة أي قهرا او غلبة والحرب قائمة، وحكمها ان تخمّس .

و لا عبرة بحمل الالفاظ على محاملها اللغوية في المسائل الشرعية التوقفية .

ويرى بعض المحققين من اهل الاصول من ان اللفظ العام قد يكون القصد به الى معنى مخصوص، بقرائن وامارات ترشد اليه فيقتصر عليه، ولو كان اللفظ متناولا لغيره ، لذا نجد بعض المفسرين آثر عدم الكلام في الآية المذكورة بحجة ان موضوع الغنائم بجملته ليس واقعا اسلاميا يواجهنا اليوم اصلا وذلك لغياب الدولة المسلمة والامامة المسلمة والأمة المسلمة التي تجاهد في سبيل الله، ثم تقع لهم غنائم تحتاج الى التصرف فيها .

مما يؤكد حصر مورد الخمس بالغنائم كما في الآية انما المراد به غنائم الحرب دون سواها، وفي السنة المطهرة شواهد عدة على حمل مفهوم الغنيمة على ما ذكرناة، منها:

قول النبي صلى الله عليه واله وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة 0

وقوله صلى الله عليه وسلم أُحِلت لكم الغنائم 0

وقال صلى الله عليه وسلم لم تحل الغنائم لمن قبلنا ذلك بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا0 وغيرها .

وكلها تدل على الحصر المذكور، فضلا عن أن سياق الآية تدل على ذلك لكونها نزلت في غزوة بدر وما غنمه المسلمين فيها بالإتفاق، هذا اذا علمت كما مر من أنها الآية الوحيدة في مسألة الخمس .

مصارف الخُمس


أما مصارف الخمس المذكورة في الآية، فقد اختلف العلماء في كيفية قسمته على اقوال ذكرها مفسرو اهل السنة في تفاسيرهم:

الأول: يقسم على ستة، فيجعل السدس للكعبة، وهو الذي لله .
الثاني لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم .
الثالث لذوي القربى .
الرابع لليتامى .
الخامس للمساكين .
السادس لابن السبيل .

وقال بعض اصحاب هذا القول: يرد السهم الذي لله على ذوي الحاجة0

القول الثاني: قال ابوالعالية والربيع: تقسم الغنيمة على خمسة، فيعزل منها سهم واحد وتقسم اربعة على الناس، ثم يضرب بيده على السهم الذي عزله فما قبض عليه من شيئ جعله للكعبة، ثم يقسم بقية السهم الذي عزله على خمسة، سهم للنبي صلي الله عليه واله وسلم، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل

الثالث: قال المنهال بن عمرو: سألت عبدالله بن محمد بن علي وعلي بن الحسين عن الخمس فقال: هو لنا 0 قلت لعلي: ان الله تعالى يقول: وَالْيَتَامى وَاْلمَساكِينِ وابْنِ اْلسَّبِيلِ، فقال: أيتامنا ومساكيننا .

الرابع: قال الشافعي: يقسم على خمسة 0 ورأى ان سهم الله ورسوله واحد، وانه يصرف في مصالح المؤمنين، والاربعة الأخماس على الاربعة الاصناف المذكورين في الآية0

الخامس: قال ابوحنيفة: يقسم على ثلاثة: اليتامى والمساكين وابن السبيل 0 وأما ما ذكر الله تعالى في الخمس فإنما هو لإفتتاح الكلام، تبركاً باسمه تعالى، وسهم النبي صلى الله عليه واله وسلم سقط بموته، كما سقط الصَّفي: وهو ما كان يصطفيه النبي صلى الله عليه والخ وسلم لنفسه، أي يختاره من الغنيمة، مثل درع وسيف0 وسهم ذوي القربى كانوا يستحقونه في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم بالنصرة له، وبعد وفاته بالفقر لإنقطاع النصرة بموته، وقالوا: ويبدأ من الخمس بإصلاح القناطر، وبناء المساجد، وارزاق القضاة والجند.

وروى نحو هذا عن الشافعي ايضا .

السادس: قال مالك: هو موكول الى نظر الامام واجتهاده، فيأخذ منه من غير تقدير، وبعطى منه القرابة باجتهاد، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين0 وبه قال الخلفاء الاربعة، وبه عملوا .

وعليه يدل قول صلى الله عليه واله وسلم: مالي مما افاء الله عليكم الا الخمس والخمس مردود عليكم0 فانه لم يقسمه اخماسا ولا اثلاثا، وانما ذكر في الآية من ذكر على وجه التنبيه عليهم، لانهم من اهم من يدفع اليه .

قال الزجاج محتجا لمالك: قال الله عزوجل : يسئلونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وللرجل جائز باجماع ان ينفق في غير هذه الاوصاف اذا راي ذلك .

وذكر النسائي عن عطاء قال: وخمس رسوله واحد، كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يحمل منع ويعطي منه ويضعه حيث شاء ويصنع به ما شاء .

بقيت مسألة وهي المراد بذي القربى في الآية، وللعلماء في ذلك اقوال:

قريش كلها، لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما صعد الصفا جعل يهتف: يا بني فلان يا بني عبدمناف يا بني عبدالمطلب يا بني كعب بن مرة يا بني عبد شمس انقذوا انفسكم من النار00 الحديث، وذلك لما نزل قوله : وَأَنذِر عَشِيَرتَكَ اْلأقَرَبِينَ – الشعراء 214 ، وهذا قول بعض السلف .

وقال الشافعي واحمد وابوثور ومجاهد وقتادة وابن جريج ومسلم بن خالد: بنو هاشم وبنو عبدالمطلب، لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما قسم سهم ذوى القربى بين بني هاشم وبني عبدالمطلب قال: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا اسلام إنما بنو هاشم وبنو عبدالمطلب شىء واحد، وشبك بين اصابعه 0 ولم يقسم النبي صلى الله عليه واله وسلم لبني عبدشمس ولا لبني نوفل شيئا .

والأخير انهم بنوهاشم خاصة، وهو قول مالك والثوري والأوزاعي ومجاهد وعلي بن الحسين وغيرهم .

هذا ما كان من شأن ذكر الاستدلال على مشروعية الخمس من الكتاب وبيان موارده ومصارفه .

رامي 1
03-10-2007, 06:50 PM
وعلى هذا القول سار بقية علماء الشيعة، إذن مما مر تبين لنا ان القوم متفقون علي ما يلي:

اولا: كون الآية الكريمة: وَاعْلَمُوا أنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأنَّ لِلَّهِ خُمُسهُ00، هي الوحيدة التي تناولت مسألة الخمس .
ثانيا: ان الآية المذكوره إنما نزلت في غنائم الحرب دون غيره .
ثالثا: ان الآية المذكورة وان كانت محمولة على غنائم الحرب فحسب، الا ان مفهوم الغنيمة اعم من ذلك، ثم اختلفوا في اثبات ذلك عن طريق اللغة او روايات الأئمة .


رائعة يالراية الخضراء هذا القول من كتبكم وقد جلبتيه بنفسك هو ما يسند القول في ردي السابق

وهو أنه لا حق لعلمائكم في أخذ الخمس من عامتكم

وهذا ما حاولتي التهرب من الإجابة عليه ولكن يأبا الله إلا أن يظهر الحق فوقعتي من حيث لا تدرين وعلى هذا يرد السؤال التالي :

لماذا يفرض فقهاؤكم وسادتكم عليكم ضريبة الخمس دون وجه حق وقد ورد في كتب أسلافكم ما يعفيكم من ذلك ؟

الراية الخضراء
03-10-2007, 07:15 PM
يا اخي لماذا تاخذ الكلام من ذيله
الغنيمة ليس فقط بالحرب بل بالحياة العملية وكل مكسب هو غنيمة بحد ذاته

هنا الحقيقه
03-10-2007, 07:22 PM
الاخ رامي السلام عليك ورحمة الله وبركاته


اود ان اقول للاطلاع ان الرايه الخضراء ذكر وليس انثى
اي انه رجل وليس امراه

وكان من المفروض ان رايه يوضح هذه المساله

لكي لايكون ناك خطاء
والله من وراء القصد

رامي 1
03-10-2007, 07:23 PM
يا اخي لماذا تاخذ الكلام من ذيله
الغنيمة ليس فقط بالحرب بل بالحياة العملية وكل مكسب هو غنيمة بحد ذاته

هل أنت أصدق أم علمائك الذين نقلت عنهم ردك السابق ؟

رامي 1
03-10-2007, 07:24 PM
أشكرك أخي هنا الحقيقة على التوضيح

وأقول إن شاء الله ما يزعل علينا الراية الخضراء لأنني أخذت الاسم على أنه أنثى

الراية الخضراء
03-10-2007, 07:30 PM
انا لا ازعل ما دام نيتك صافية
انا قلت انهم اختلفوا في معناها اللغوي وهاذا ردي على معنى كلمة غنيمة

رامي 1
03-10-2007, 07:45 PM
انا لا ازعل ما دام نيتك صافية
انا قلت انهم اختلفوا في معناها اللغوي وهاذا ردي على معنى كلمة غنيمة

نعم نيتي صافية إن شاء الله وهذا ما جعلني أوضح السبب .

أما قولك أنهم أختلفوا في معناها اللغوي فهذا يختلف عن المعنى الشرعي فالدين الذي يتعبد به لله

لا بد أن يكون على بينة وليس على توهمات وهذا لا يغني أيضاً عن كونهم فرضوا على عامتكم أمراً لم يرد عليه دليل شرعي واضح .

صقر الجنوب
03-11-2007, 12:00 PM
راية خضرا
قاعد ومستانس وهم يخاطبوك على انك بنت !!!

لاحول ولا قوة الا بالله

على اي
ليتك تركز مع الاخ رامي لعلك تستفيد

الراية الخضراء
03-11-2007, 12:13 PM
راية خضرا
قاعد ومستانس وهم يخاطبوك على انك بنت !!!

لاحول ولا قوة الا بالله

على اي
ليتك تركز مع الاخ رامي لعلك تستفيد
اسم المستخدم ليس مهم المهم الاسم الاصلي وعقل صاحبه وايمانه

هنا الحقيقه
03-11-2007, 04:26 PM
والان اين وصلتم بالنقاش الم ينتهي موضوع الخمس كالعاده كل بما عنده فرح


ا

الراية الخضراء
03-11-2007, 05:22 PM
الخمس ليس بالحرب فقط بل في كل ما افاد الناس من كثير او قليل

Dr_B2
03-11-2007, 05:29 PM
.................

الراية الخضراء
03-11-2007, 05:59 PM
.................
هذا هو الكلام الصحيح

هنا الحقيقه
03-11-2007, 06:01 PM
هههه نعم انا اتفق معك هذا هو الكلام الصحيح

ههههههههههه

Dr_B2
03-11-2007, 06:05 PM
لا توجد وسيلة لمسح المشاركات ، فاستبدلتها بنقاط :))

الراية الخضراء
03-11-2007, 06:07 PM
لا توجد وسيلة لمسح المشاركات ، فاستبدلتها بنقاط :))
كنت امزح استمحك العذر

هنا الحقيقه
03-11-2007, 06:07 PM
ههههههههههههههه

الاخ دكتور ي ب 2 توجد وسيله لحذف المشاركه في موضع التحرير على يسار المشاركه

وفقك الله