تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان-د. عبد الله عزام



مقاوم
11-30-2006, 10:45 AM
[align=center:9b40a7b610][size=24:9b40a7b610][b:9b40a7b610]الدفاع عن أراضي المسلمين
أهم فروض الأعيان[/color:9b40a7b610]


[color=blue:9b40a7b610]بقلم: الدكتور عبد الله عزام[/color:9b40a7b610]

الطبعة: الثانية

نشر وتوزيع
مركز الشهيد عزام الإعلامي
بيشاور-باكستان

بسم الله الرحمن الرحيم[/b:9b40a7b610][/size:9b40a7b610][/align:9b40a7b610]

قال الله عز وجل: (إنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون).
1- هل القتال في أفغانستان وفلسطين وغيرهما من بلاد المسلمين التي تعرضت للغزو فرض عين أم فرض كفاية؟
2- هل يمكن تطبيق النفير عمليا في هذه الأيام؟
3- هل نجاهد وليس هناك قائد واحد؟
4- هل نقاتل في أفغانستان والقادة مختلفون ومتفرقون؟
5- هل يقاتل المسلم وحده إذا قعد الناس؟
6- هل نستعين بالكفار إذا كنا ضعافا ؟
7- هل نقاتل مع مسلمين ليسوا على مستوى مقبول من التربية؟
8- هل نبدأ بأفغانستان أو بفلسطين؟
هذه الأسئلة المحيرة التي تدور في الأذهان الآن واختلف الناس في فهمها كل حسب اجتهاده تجد لها جوابا -بإذن الله- في هذا الكتاب بنصوص شرعية تكاد تكون متواترة لكبار أئمة المسلمين وفقهائهم.

[align=center:9b40a7b610]بسم الله الرحمن الرحيم
المـقـــدمة[/align:9b40a7b610]

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، .أما بعد:

فهذه الفتوى كتبتها وكانت أكبر من هذا الحجم، ثم عرضتها على فضيلة شيخنا الكبير سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وق رئت عليه واستحسنها، وقال: إنها طيبة، ووافق عليها، إلا أنه اقترح علي أن أختصرها حتى يكتب لها مقدمة ننشرها بها ثم اختصرتها، ولكن وقت الشيخ كان مزدحما أيام الحج، ولم يتسع المجال لعرضها عليه مرة أخرى.

ثم أفتى الشيخ حفظه الله ورعاه في مسجد ابن لادن في جدة وفي الجامع الكبير في الرياض، أن الجهاد بالنفس اليوم فرض عين، ثم عرضت هذه الفتوى بحالها -دون الأسئلة الستة الأخيرة- على أصحاب الفضيلة (الشيخ عبد الله علوان وسعيد حو ى ومحمد نجيب المطيعي والدكتور حسين حامد حسان وعمر سيف) وقرأتها عليهم، ووافقوا عليها ووقع معظمهم عليها، وكذلك الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين قرأتها عليه ووقع عليها.

وأفتى بمثلها الشيوخ الكرام عبد الرزاق عفيفي وحسن أيوب والدكتور أحمد العسال، ثم عرضت فحواها في خطبة في منى في مركز التوعية العامة في الحج، حيث يجتمع فيها أكثر من مائة عالم من جميع أنحاء العالم الإسلامي وقلت لهم: (إتفق السلف والخلف وجميع الفقهاء والمحدثين في جميع العصور الإسلامية (أنه إذا اعتدي على شبر من أراضي المسلمين أصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمة، بحيث يخرج الولد دون إذن والده، والمرأة دون إذن زوجها)، وأنا أقرر أمام أمير المجاهدين سياف ومن خلال معايشتي للجهاد الأفغاني ثلاث سنوات أن الجهاد في أفغانستان يحتاج إلى رجال، فمن كان منكم أيها العلماء عنده اعتراض فليعترض، فلم يعترض أحد... بل قال الدكتور الشيخ إدريس: يا أخي هذا الأمر لا خلاف فيه).
من أجل هذا طبعت هذه الفتوى عسى الله أن ينفعنا بها في الدارين وينفع بها جميع المسلمين.
د. عبد الله عزام

(ملاحظة: يرفق بالكتاب تقارير مكتوبة باليد من عدة علماء ومشايخ)
[align=center:9b40a7b610]بسم الله الرحمن الرحيم[/align:9b40a7b610]
الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:
لقد أطلعني أخي في الله الشيخ الفاضل الصادق المناضل الدكتور عبد الله عزام على هذه الفتوى العظيمة والنصيحة الثمينة في حكم الجهاد ومتى يكون فرض عين، وقد قرأتها كلها فرأيتها عين الصواب والحق الذي لا محيص عنه، ولا يسع كل من في قلبه ذرة من إيمان إلا الإذعان لهذه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله ص وإجماع العلماء، أقول: الإذعان والنفير والمسارعة إلى أداء هذه الفريضة، ولا يتوقف في ذلك إلا من أمثال الذين قال الله فيهم:
(فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت)
(محمد: 20)
صدق الله العظيم.
جزى الله الشيخ عبد الله خير الجزاء بنيته وإيقاظه، ووفقنا جميعا لمرضاته، والحق أن الجهاد الآن فرض عين ولا إذن لأحد.

[color=blue:9b40a7b610]الفقير إلى الله/عمر سيف[/color:9b40a7b610]
28/12/1404/ جدة
مجلس كبار العلماء/اليمن صنعاء


[align=center:9b40a7b610]بسم الله الرحمن الرحيم[/align:9b40a7b610]
بعد سماعي لهذه الرسالة من أخينا الشيخ الدكتور عبد الله عزام فإنني أعتبرها فتوى محققة منقحة أقر ما ورد فيها وأدعو إليه

[color=blue:9b40a7b610]سعيد حوى[/color:9b40a7b610]


[align=center:9b40a7b610]بسم الله الرحمن الرحيم[/align:9b40a7b610]
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد قائد الغر المحجلين، وعلى آله وأصحابه الذين حملوا راية الجهاد في ربوع العالمين، وعلى قادة الحق، ودعاة الخير بإحسان إلى يوم الدين، وبعد.
فقد أطلعني فضيلة الدكتور عبد الله عزام -حفظه الله- على ما كتبه في حكم الجهاد اليوم في أفغانستان وفلسطين، وغيرهما في بلاد الإسلام، فأقول وبالله التوفيق:
إن كل ما ذهب إليه وأفتى به، ونقله عن الأئمة الأعلام سلفا وخلفا هو صحيح، ذلك لأن أية بلدة إسلامية احتلها الكفار -كما يقرر الفقهاء- تعين القتال على كل أهلها، فتخرج المرأة بدون إذن زوجها، والولد بدون إذن والديه، وكذلك يصبح الجهاد فرض عين على كل بلدة قريبة منها حتى تتحقق الكفاية في تحرير البلدة المسلمة من ربقة الكفار، فإن لم يكفوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الأقرب فالأقرب، فإن لم يكفوا أو تكاسلوا أو قصروا أو قعدوا، يشمل فرض العين الأرض كلها حتى يتم قهر العدو، وإخراجه من أرض الإسلام.
والآن في هذا العصر نجد كثيرا من المسلمين في شتى بلاد الإسلام متكاسلين ومقصرين وقاعدين في حق أفغانستان وفلسطين وغيرهما من بلاد المسلمين، لذا أصبح الجهاد اليوم فرض عين على كل من يسكن أرض الإسلام من المسلمين، لكون الكفاية من الرجال والمال لم تتحقق!!
فبناء على هذا وجب على كل مسلم اليوم قادر على حمل السلاح أن يخرج للجهاد لنجدة إخوانهم المسلمين في أفغانستان وفي كل مكان، ولو لم يأذن له والده، حتى تتحقق الكفاية والله أعلم.
[color=blue:9b40a7b610]عبد الله ناصح علوان[/color:9b40a7b610]/جامعة الملك عبد العزيز/جده


[align=center:9b40a7b610]بسم الله الرحمن الرحيم[/align:9b40a7b610]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، أما بعد:
فإن الجهاد في سبيل الله طلبا للشهادة التي بشر الله بها من اصطفاهم لها بقوله تبارك وتعالى: (ويتخذ منكم شهداء) إنما هو انتقال من دار إلى دار ومن حياة ضيقة إلى حياة أخرى مطلقة، ومن حياة النكد والغش والخداع والنهب إلى حياة السعادة والبلهنية والرضوان.
في هذه العجالة التي كتبها الأخ الكريم المجاهد العريق الدكتور عبد الله عزام حاضا على الجهاد، ومبصرا به، ناهجا النهج الصحيح بإعطاء الأمر حظه الوافر من الفقه والحديث والتفسير مناقشا ومستدلا بحجج هي شجى في حلوق الخالفين وقذى في عيون الجبناء والمنافقين، أقول فيها من الدعوة إلى السبيل الذي لا سبيل غيره في هذه الآونة الحرجة لرفع الحرج عن الأمة، والذود عن الملة، وإنما هي في الجملة حياة واحدة، فلتكن في سبيل الله ورسوله وكتابه وأمته لتكون أشرف وأرفع، وأبقى وأدوم، وإنما يجاهد المؤمن في الله جهاده، إن أخفق فإفادة أو أوذي فإرادة، أو نفي فريادة، أو سجن فعبادة، أو عاش فقيادة، أو مات فشهادة، فله الحسنى وزيادة.
وسلام على الذين سمعوا النداء فلبوا وإذ استنفرتم فانفروا ورحمة الله وبركاته.

جدة/ناحية شارع الجهاد
[color=blue:9b40a7b610]محمد نجيب المطيعي[/color:9b40a7b610]
[color=] خادم السنة بالأسانيد العالية وصاحب تكملة المجموع شرح المهذب وعضو اتحاد الكتاب
في جمهورية مصر العربية

[align=center:9b40a7b610][b:9b40a7b610][color=red:9b40a7b610]الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان[/color:9b40a7b610][/b:9b40a7b610][/align:9b40a7b610]

إن الحمد لله نحمده ونستعنه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وص، وعلى آله وصحبه أجميعن، وبعد:
فلقد اختار الله برحمته هذا الدين ليكون رحمة للعالمين، وأرسل سيد المرسلين ص ليكون خاتما للنبيين بهذا الدين، ونصر هذا الدين بالسيف والسنان ،بعد أن وضحه رسول الله ص بالحجة والبيان، فقد قال ص في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والطبراني: ب عثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم (1). 1- صحيح الجامع الصغير (2828) للألباني.

وقد اقتضت حكمة الله أن يقيم صلاح الأرض على قانون الدفع فقال سبحانه وتعالى:
(ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين)(البقرة: 251)
أي أن الله عز وجل تفضل على البشرية بأن سن لهم هذا الناموس وبين لهم هذا القانون (قانون الدفع)، أو بعبارة أخرى الصراع بين الحق والباطل وذلك من أجل صلاح البشرية وسيادة الحق وانتشار الخير، بل إن الشعائر التعبدية ودور العبادة محمية بهذا القانون لقوله تعالى:
(ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز)(الحج: 40)
وهذا القانون (قانون الدفع) أو الجهاد قد احتل صفحات كثيرة من كتاب الله عزوجل، لأن الحق لا بد له من قوة تحميه، فكم من حق و ض ع بسبب خذلان أهله له، وكم من باطل رفع لأن له أنصارا ورجالا يضحون من أجله.
والجهاد يقوم على ركنين أساسين هما: الصبر، الذي يظهر شجاعة القلب والجنان، والكرم الذي هو بذل المال والروح (والجود بالنفس أقصى غاية الجود) ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد: الإيمان الصبر والسماحة (2). 2- سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (554).

يقول ابن تيمية:(3) 3- مجموع الفتاوى 28/157. (ولما كان صلاح بني آدم لا يتم في دينهم ودنياهم إلا بالشجاعة والكرم بينلله سبحانه أن من تولى عن الجهاد بنفسه أبدل الله به من يقوم بذلك (إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير).

ولذا فقد أشار ص إلى شر الصفات وهي البخل والجبن التي تؤدي إلى فساد النفوس وتدمير المجتمعات، ففي الحديث الصحيح: شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع .(4) 4- رواه أبو داود وهو صحيح.
ولقد مرت أزمان على سلفنا الصالح أخذوا بهذا القانون فسادوا الدنيا وأصبحوا أساتذة الأنام كما قال الله تعالى:
(وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لم ا صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون)(السجدة: 24)

وكما قال ص في الحديث الصحيح: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين ويهلك آخرها بالبخل والأمل (5). 5- رواه أحمد والطبراني في الأوسط والبيهقي، صحيح الجامع الصغير (3739).
ثم جاءت ذراري المسلمين وأهملت قوانين الله ونسيت ربها فنسيها، وضيعوا أحكامه فضاعوا.
(فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا)(مريم: 59)

زين لهم سوء أعمالهم واتبعوا أهواءهم، جاء في الحديث الصحيح: إن الله يبغض كل جعظري جو اظ. سخ اب في الأسواق، جيفة بالليل حمار بالنهار، عالم بالدنيا، جاهل بالآخرة (6). 6- (صحيح الجامع الصغير) (1874)، جعظري: فض غليظ مستكبر. جواظ: جماع من اع، سخاب: ثرثار.

ومن أهم الفرائض الغائبة والواجبات المنسية فريضة الجهاد التي غابت عن واقع المسلمين فأصبحوا كغثاء السيل، كما قال ص: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قيل: يا رسول الله أمن قلة نحن يومئذلله؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يجعل الوهن في قلوبكم، وينزع الرعب من قلوب أعدائكم، لحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت وفي رواية: قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حبكم للدنيا وكراهيتكم للقتال (1). 1- سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (958)، رواه أحمد بإسناد جيد وأبو داود، وفي رواية وكراهية الموت وهو حديث صحيح.

وجهاد الكفر نوعان:

1- جهاد الطلب (طلب الكفار في بلادهم) بحيث يكون الكفار في حالة لا يحشدون لقتال المسلمين، فالقتال فرض كفاية وأقل فرص الكفاية سد الثغور بالمؤمنين لإرهاب أعداء الله، وإرسال جيش في السنة على الأقل، فعلى الإمام أن يبعث سرية إلى دار الحرب كل سنة مرة أو مرتين، وعلى الرعية إعانته، فإن لم يبعث كان الإثم عليه(1) 1- حاشية ابن عابدين (3/138)، وقد قاسها الفقهاء على الجزية، قال الأصوليون: (الجهاد دعوة قهرية فتجب إقامته بقدر الإمكان حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم)(1). 1- حاشية الشرواني وابن القاسم على تحفة المحتاج على المنهاج (9/213).

2- جهاد الدفع (دفع الكفار من بلادنا) وهذا يكون فرض عين بل أهم فروض الأعيان، ويتعين في حالات:
أ- إذا دخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين.
ب - إذا التقى الصفان وتقابل الزحفان.
ج- - إذا استنفر الإمام أفراد أو قوما وجب عليهم النفير.
د - إذا أسر الكفار مجموعة من المسلمين.

الحالة الأولى: دخول الكفار بلدة من بلاد المسلمين:
ففي هذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقهاء المذاهب الأربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور الإسلامية إطلاقا أن الجهاد في هذه الحالة يصبح فرض عين على أهل هذه البلدة -التي هاجمها الكفار- وعلى من قرب منهم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده، والزوجة دون إذن زوجها، والمدين دون إذن دائنه، فإن لم يكف أهل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الأقرب فالأقرب، فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليهم ثم على من يليهم حتى يعم فرض العين الأرض كلها.

يقول شيخ الإسلام بن تيمية: (وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط ( كالزاد والراحلة) بل يدفع بحسب الإمكان، وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم)، ويعلل ابن تيمية رأيه بعدم اشتراط الراحلة في رده على القاضي الذي قال: إذا تعين فرض الجهاد على أهل بلد فمن شرط وجوبه الزاد والراحلة إذا كانوا على مسافة القصر قياسا على الحج، قال ابن تيمية: (وما قاله القاضي من القياس على الحج لم ي نقل عن أحد وهو ضعيف، فإن وجوب الجهاد يكون لدفع ضرر العدو فيكون أوجب من الهجرة، ثم الهجرة لا تعتبر فيها الراحلة، فبعض الجهاد أولى، وثبت في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت عن النبي ص أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه وأثرة عليه فأوجب الطاعة عمادها الإستنفار في العسر واليسر، وهنا نص في وجوبه مع الإعسار بخلاف الحج، هذا في قتال الطلب، وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه).(1) 1- من كتاب الإختيارات العلمية لابن تيمية ملحق بالفتوى الكبرى (4/608). وإليك نصوص مذاهب الفقهاء الأربعة التي تجمع على هذه القضية.

[color=blue:9b40a7b610][b:9b40a7b610]وللحديث بقية إن كان في العمر بقية[/b:9b40a7b610][/color:9b40a7b610]

الحسني
11-30-2006, 11:09 AM
رحمه الله تعالى
ورفع درجته في الجنان
مع النبي محمد وصحبه

مقاوم
11-30-2006, 11:44 AM
آمين .. جزا ك الله خيرا أخي الحسني وشكرا لمرورك

الحسني
11-30-2006, 11:46 AM
بل الشكر لك على أن ذكرتنا بهذا الرجل الرباني
رحمه الله تعالى

ابن المنطقة
11-30-2006, 11:53 AM
سلمت يمناك
لقد أرحتني ... من جدل وحوار
جمعك الله والشيخ عبد الله عزام في جنات العلى

مقاوم
11-30-2006, 11:55 AM
آمين ... والقائل إن شاء الله تعالى وصالح المسلمين

من هناك
11-30-2006, 06:53 PM
جمعكم الله بمن احببتم

فـاروق
11-30-2006, 06:55 PM
انا احب الله ورسوله والمؤمنون....واحب بلالا ومقاوما وفخرا والحسني...وشيركوه وجهاد ومحمد وكلسينا و سائر المسلمين

من هناك
11-30-2006, 06:56 PM
امري لله إن كانت هذه الشلة ستبقى معي خلال الأبدية الطويلة :)

كيف بدنا نتفق :)

مقاوم
12-01-2006, 05:05 AM
ما قلتلك وراك وراك يا بلال!! بعدين يا حبيبي في الأبدية الأمور غير شكل:

"وَنَـزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ "

حبيبي فاروق أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا على منابر من نور يوم القيامة يغبطنا عليها الأنبياء والصديقون والشهداء... قولوا آمين

فـاروق
12-01-2006, 08:15 AM
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآمييييييييييي ييييييين

عبد الله بوراي
12-01-2006, 08:17 AM
[size=24:8419ea6108][color=darkblue:8419ea6108]بسم الله ما شاء الله

ياريت ما تنسوا صاحب الجسم النحيل من دعوة بظهر الغيب محصلتها مكان قريب منكم

فى جنة رضوان

تُرى كيف سترى عيناه أنهار الجنة وهى التى ما تعودت على رؤية قطرات الماء إلا

مُقاسمة ما بين حلم وعلم....؟

burai[/color:8419ea6108][/size:8419ea6108]

فـاروق
12-01-2006, 08:54 AM
انت اخونا...وان شاء الله نجتمع كلنا حول الحوض...مرضيين...فائزين

جملتك الاخيرة ادمت القلب اخي....فقليل منا من يتفكر في نعم الله عليه

ادامك الله بالصحة والعافية والسداد

مقاوم
12-01-2006, 11:59 AM
[size=18:3c455b7f4a][color=blue:3c455b7f4a][b:3c455b7f4a]نكمل بعون الله[/b:3c455b7f4a][/color:3c455b7f4a][/size:3c455b7f4a]

أولا : فقهاء الحنفية:

قال ابن عابدين(1): (وفرض عين إن هجم العدو على ثغر من ثغور الإسلام فيصير فرض عين على من قرب منه، فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية إذا لم يحتج إليهم، فإن احتيج إليهم بأن عجز من كان بقرب العدو عن المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنها ولكنهم تكاسلوا ولم يجاهدوا فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصلاة والصوم لا يسعهم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا على هذا التدريج)، وبمثل هذا أفتى الكاساني(2) وابن نجيم(3) وابن الهمام(4).
1- حاشية ابن عابدين (3/238). 2- بدائع الصنائع (7/72). 3- البحر الرائق لابن نجيم (5/191). 4- فتح القدير لابن الهمام (5/191)

ثانيا : عند المالكية:

جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجهاد بفجء العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل أحد وإن امرأة أو عبدا أو صبيا، ويخرجون ولو منعهم الولي والزوج ورب الدين)(5). 5- حاشية الدسوقي (2/174).

ثالثا : عند الشافعية:

جاء في نهاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينهم دون مسافة القصر فيلزم أهلها الدفع حتى من لا جهاد عليهم، من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة)(6). 6- نهاية المحتاج (8/58).

رابعا : عند الحنابلة:

جاء في المغني لابن قدامة: ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع:
1- إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان.
2- إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم.
3- إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير.(7).7- المغني (8/345).

ويقول ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير اليه بلا إذن والد ولا غريم، ونصوص أحمد صريحة بهذا).(8) 8- الفتاوى الكبرى (4/608). وهذه الحالة تعرف بالنفير العام.

أدلة النفير العام ومبرراته:

1- قال الله عز وجل:
(إنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون)
(التوبة: 14)
وقد جاءت الآية قبلها ترتب العذاب والإستبدال جزاء لترك النفير، ولا عذاب إلا على ترك واجب أو فعل حرام.
(إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير)
(التوبة: 29)
قال ابن كثير: أمر الله تعالى بالنفير العام مع رسول الله ص عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله من الروم الكفرة من أهل الكتاب، وقد بوب البخاري (باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية) وأورد هذه الآية، وكان النفير العام بسبب أنه ترامي إلى أسماع المسلمين أن الروم يتعدون على تخوم الجزيرة لغزو المدينة، فكيف إذا دخل الكفار بلد المسلمين، أفلا يكون النفير أولى؟ قال أبو طلحة رضي الله عنه في معنى قوله تعالى:(خفافا وثقالا ): كهولا وشبابا ما سمع الله عذر أحد(1) 1- مختصر ابن كثير (2/144). وقال الحسن البصري: في العسر واليسر.
ويقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى (82/358): (فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين، كما قال تعالى:( وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر) (الأنفال: 72).
كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق لم يأذن الله في تركه لأحد «، وقال الزهري: خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: (استنفر الله الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع)(2).

2- ويقول الله عز وجل:
(وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين)(التوبة: 26)
قال ابن العربي: كافة يعني محيطين بهم من كل جانب وحالة(3). 2،3- الجامع لأحكام القرآن (8/150)

3- ويقول الله عزوجل:
(وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله)(الأنفال: 40)
والفتنة هي الشرك كما قال ابن عباس والس د ي(1)، 1- القرطبي (2/253). وعند هجوم الكفار واستيلائهم على الديار فالأمة مهددة في دينها ومعرضة للشك في عقيدتها فيجب القتال لحماية الدين والنفس والعرض والمال.

4 - قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فإذا استنفرتم فانفروا .(2) 1- رواه البخاري.
فيجب النفير إذا استنفرت الأمة، وفي حالة هجوم الكفار فالأمة مستنفرة لحماية دينها، ومدار الواجب على حاجة المسلمين أو استنفار الإمام كما قاله ابن حجر في شرح هذا الحديث.
قال القرطبي: (كل من علم بضعف المسلمين عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج اليهم)(3). 3- فتح الباري (6/30).

5- إن كل دين نزل من عند الله جاء للحفاظ على الضرورات الخمس: الدين، والنفس، والعرض، والعقل، والمال.
ولذا فيجب المحافظة على هذه الضرورات بأي وسيلة، ومن هنا شرع الإسلام دفع الصائل(4)، 4- جامع الأحكام (8/150). والصائل: هو الذي يسطو على غيره قهرا يريد نفسه أو ماله أو عرضه.
أ- الصائل على العرض: ولو كان مسلما إذا صال على العرض وجب دفعه باتفاق الفقهاء ولو أدى إلى قتله، ولذا فقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز للمرأة أن تستسلم للأسر ولو قتلت إذا خافت على عرضها.
ب - أما الصائل على المال أو النفس فيجب دفعه عند جمهور العلماء، ويتفق مع الرأي الراجح في مذهبي مالك والشافعي ولو أدى إلى قتل الصائل المسلم، ففي الحديث الصحيح: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد .(5) 5- حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، حاشية ابن عابدين (5/383)، والزيعلي (6/110)، ومواهب الجليل (6/323)، تحفة المحتاج (4/124)، الإقناع (4/290)، والروضة البهية (2/371)، والبحر الزخار (6/268)، وتاج العروس صحيح الجامع الصغير للألباني (6321).
قال الجصاص بعد هذا الحديث: (لا نعلم خلافا أن رجلا لو شهر سيفا على رجل ليقلته بغير حق أن على المسلمين قتله)(6). (6)أحكام القرآن للجصاص (1/2402).
وفي هذه الحالة -الصيال- إذا قتل الصائل فهو في النار ولو كان مسلما ، وإذا ق تل العادل فهو شهيد، هذا حكم الصائل المسلم، فكيف إذا صال الكفار على أرض المسلمين حيث يتعرض الدين والعرض والنفس والمال للذهاب والزوال؟ ألا يجب في هذه الحالة على المسلمين دفع الصائل الكافر والدولة الكافرة؟!

6- تترس الكفار بأسرى المسلمين:
إذا اتخذ الكفار أسرى المسلمين كترس أمامهم وتقدموا لاحتلال بلاد المسلمين يجب قتال الكفار، ولو أدى إلى قتل أسرى المسلمين. يقول ابن تيمية في مجمع الفتاوى (82/537): (بل لو فيهم (الكفار) قوم صالحون من خيار الناس ولم يمكن قتالهم إلا بقتل هؤلاء لقتلوا أيضا ، فإن الأئمة متفقون على أن الكفار لو تترسوا بأسرى المسلمين وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلوا فإنه يجوز أن نرميهم -ونقصد الكفار- ولو لم نخف على المسلمين جاز رمي أولئك المسلمين أيضا على أحد قولي العلماء)، وفي الصفحة (45) يقول: (والسنة والإجماع متفقان على أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل قتل، وإن كان المال الذي يأخذه قيراطا من دينار، ففي الصحيح من قتل دون ماله فهو شهيد .وذلك لأن حماية بقية المسلمين من الفتنة والشرك وحماية دينهم وعرضهم وما لهم أولى من إبقاء بعض المسلمين أحياء، وهم الأسرى في يد الكفار المتترس بهم.

7- قتال الفئة الباغية:
يقول الله عزوجل:
(وإن طائفتان من المؤمين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين)
(الحجرات: 9)
فإذا فرض الله علينا قتال الفئة الباغية المسلمة حفظا لوحدة كلمة المسلمين وحماية دينهم وأعراضهم وأموالهم فكيف يكون الحكم في قتال الدولة الكافرة الباغية، أليس هذا أولى وأجدر؟

8- حد الحرابة:
قال تعالى:
(إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم)(المائدة: 33)
هذا حكم المحاربين من المسلمين الذين يخيفون عامة المسلمين ويفسدون في الأرض فيعبثون بأموال الناس وأعراضهم، ولقد فعل ذلك رسول الله ص بالعرنيين كما جاء في الصحيحين(1) 1- أنظر الفتح الرباني ترتي مسند الإمام أحمد الشيباني لأحمد عبد الرحمن البنا (81/128)، وفي الحديث عن أنس أن نفرا من عكل وعرينه فأتى بهم فسمل أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم. فكيف بالدولة الكافرة التي تفسد على الناس دينهم ومالهم وعرضهم أليس قتالها أوجب على المسلمين وأحرى؟!

هذه بعض الأدلة والمبررات للنفير العام إذا دخل الكفار أرض المسلمين.

إن دفع العدو الكافر هو أجب الواجبات بعد الإيمان وكما قال ابن تيمية: (فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بد الإيمان من دفعه(2). 2- الفتاوى الكبرى (4/608).

حكم القتال الآن في فلسطين وأفغانستان:
لقد تبين فيما سبق أنه إذا اعتدي على شبر من أراضي المسلمين فإن الجهاد يتعين على أهل تلك البقعة وعلى من قرب منهم فإن لم يكفوا أو قصروا أو تكاسلوا يتوسع فرض العين على من يليهم، ثم يتدرج فرض العين بالتوسع حتى يعم الأرض كلها شرقا وغربا .

وفي هذه الحالة لا إذن للزوج على زوجته وللوالد على ولده وللدائن على مدينه، وعليه:

1- فإن الإثم باق في رقاب المسلمين جميعا ما دامت أي بقعة كانت إسلامية في يد الكفار.
2- يزداد الإثم طرديا حسب القدرة والإمكانية والطاقة، فإثم العلماء والقادة والدعاة البارزين في مجتمعاتهم أشد من إثم الدهماء والعامة.
3- إن إثم تقاعس جيلنا عن النفير في القضايا المعاصرة -كأفغانستان وفلسطين والفلبين وكشمير ولبنان وتشاد وأريتيريا- أشد من إثم سقوط الأراضي الإسلامية السابقة والتي عاصرتها أجيال مضت، وكنا نقول: يجب أن نركز جهودنا على أفغانستان وفلسطين الآن، لأنها قضايا مركزية والعدو المحتل ماكر يحمل برنامجا توسعيا في المنطقة كلها، ولأن في حلها حلا لكثير من القضايا في المنطقة الإسلامية كلها، وحمايتها حماية للمنطقة كلها.

من هناك
12-01-2006, 03:59 PM
جزاكم الله خيراً وجمعكم الله حيث احببتم (لا تستثنوا احداً من الآميين )

آمين

عبد الله بوراي
12-01-2006, 04:50 PM
[size=24:7d3cdf7ffc][color=black:7d3cdf7ffc]أخوانى فى الله بارك الله فيكم وسدد خطاكم
أنقل اليكم فحوى سؤال سألته الى أخ فاضل كريم بالصوت فى سياق نقاش
تطرف بنا الحديث ونسينا هذا السؤال ولم نتطرق اليه من جديد
ووجدتُ فى موضوع الطرح صلة قوية بينه وبين السؤال الذى ما زال مُعلقاً

فهل من تبيان _ يرحمكم الله _ من خلال ما يُستشف من السياق الموجود , والمساعدة بالرأى ...
مع الأخد _ رجاءً_ بعين الأعتبار أننى أنهيت مع أخى الفاضل ما كان بيننا من
نقاش حوله بكل المودة والخير. وقد أبقيتً على صيغة السؤال حتى لا تضيع حرارة الحماس الذى كان يشوب السائل وقتئدأً , فيرجى صب الإهتمام على روح السؤال
فقط لاغير
بارك الله فيكم وأحسن اليكم
burai
البداية:_

نُعيد السؤال من ((((((((((((((((((( تانى )))))))))))))))))))))))

هل نُنصف المستأمنين ما داموا في ديارنا وأن نُحسن رعايتهم ...؟

أم

نغدر بهم وندبحهم دبح الخراف ....؟

هل من أتى ساعياً الى ديار المسلمين وهو أعزل غرض أن يتعرف على الثرات

الإنسانى ويقيم مع الطرف المُقابل (فى الإنسانية) أواصر التعارف ؟

هل يُدبح دبح الخراف ...؟

ثم آيها الفاضل هل هناك تفسير لا يفهمه(مُتعلم العربية ..مثلى) لهذه الاية الكريمة

سورة الحجرات آية 13
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ .

فكيف نحقق (التعارف الإنسانى) على ضوء ما جاء فى الآية الكريمة...؟

وهل هى موجة للناس قاطبة أم هى مُقيدة بالمؤمنين منهم (فقط) ..؟

**** وأرجو... وأكرر الرجاء.. بهدوء .. فالحديث له ما بعده من تداعيات***

burai
عندي قناعة أننا لن نجد العدالة إلا يوم القيامة ![/color:7d3cdf7ffc][/size:7d3cdf7ffc]

مقاوم
12-02-2006, 04:52 AM
أخي الحبيب burai
أكبر فيك حلمك وصبرك على الأذى وذلتك على المؤمنين وحميتك في الدفاع عن العلماء وحرصك على إصلاح ذات البين
التي أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن فسادها هي الحالقة "لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين" أو كما قال عليه الصلاة والسلام.

أما بالنسبة لسؤالك فأقول وبالله التوفيق: سئل فضيلة الشيخ د. عبدالله عزام رحمه الله عن جواز قتل الكفار الغربيين الذين جاءوا مع المؤسسات الغربية إلى باكستان وأفغانستان والذي ثبت أن بعضهم كانوا تبشيريين يحاولون تنصير الأفغان من خلال تقديم الخدمات والأموال. كما ثبت أن بعضهم الآخر كان يقوم بأعمال لا أخلاقية لإفساد الشباب ويوزعون على نساء الأفغان حبوب منع الحمل دون الإفصاح عن ماهيتها ناهيك عن أعمال التجسس ورفع التقارير إلى حكوماتهم وما إلى ذلك.

فكان جواب الشيخ رحمه الله أن كل غربي دخل الباكستان بموجب تأشيرة فهو معاهد مؤمن على نفسه وماله وعرضه لا يجوز التعرض له إلا بوجود الأدلة والقرائن الشرعية على قيامه بما يخل بقوانين البلاد لأن ذمة المسلمين واحدة يجيرعليهم أدناهم . وفي المقابل فإن الإخوة الذين دخلوا الباكستان بموجب تأشيرة فهذا يعتبر عقد بينهم وبين الحكومة الباكستانية يلزمهم بقوانين البلاد لا يجوز لهم الإخلال به وذلك من باب "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود".

أرجو أن يكون الجواب شافيا كافيا أخي الحبيب وإن اللبيب من الإشارة يفهم ولا أحسبك إلا لبيبا أريبا حصيفا.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

الحسني
12-02-2006, 05:31 AM
[quote:2e9a1e535a="فـاروق"]انا احب الله ورسوله والمؤمنون....واحب بلالا ومقاوما وفخرا والحسني...وشيركوه وجهاد ومحمد وكلسينا و سائر المسلمين[/quote:2e9a1e535a]

ويشهد الله أني أحبكم في الله

جزاكم الله خيراً أخي فاروق على هذه المشاعر الأخوية الصادقة

مقاوم
12-02-2006, 05:36 AM
أحبك الله يا حبيب!

مقاوم
12-05-2006, 01:31 PM
[size=18:c83196729f][b:c83196729f]نكمل بعون الله:[/b:c83196729f][/color:c83196729f][/size:c83196729f]

البدء بأفغانستان:

من استطاع من العرب أن يجاهد في فلسطين فعليه أن يبدأ بها، ومن لم يستطع فعليه أن يذهب إلى أفغانستان، وأما بقية المسلمين فإني أرى أن يبدأوا جهادهم في أفغانستان، إننا نرى البدأ بأفغانستان قبل فلسطين لا لأن أفغانستان أهم من فلسطين، بل فلسطين هي قضية الإسلام الأولى وقلب العالم الإسلامي وهي الأرض المباركة، ولكن هناك أسباب تجعل البدء بأفغانستان قبل فلسطين أولى منها:

1- إن المعركة في أفغانستان لا زالت قائمة وعلى أشدها وتشهد ذرى الهندوكوش في أفغانستان معارك لم يشهد التاريخ الإسلامي عبر القرون كثيرة لها نظيرا .
2- إن الراية في أفغانستان إسلامية واضحة لا إله إلا الله محمد رسول الله، والغاية واضحة (لتكون كلمة الله هي العليا)، ولقد نص دستور الإتحاد الإسلامي لمجاهدي أفغانستان في المادة الثانية (أن الهدف من هذا الإتحاد هو إقامة دولة إسلامية في أفغانستان).
وفي المادة الثالثة: (إن هدفنا منبثق من قوله تعالى (إن الحكم إلا لله) فالحاكمية المطلقة لرب العالمين.
3- لقد سبق الإسلاميون غيرهم إلى قيادة المعركة في أفغانستان، فالذين يقودون الجهاد في أفغانستان هم أبناء الحركة الإسلامية والعلماء وحفظة القرآن، بينما الأمر مختلف في فسلطين، فلقد سبق إلى القيادة أناس خلطاء، منهم المسلم الصادق ومنهم الشيوعي ومنهم المسلم العادي، ورفعوا راية الدولة العلمانية.
4- إن القضية في أفغانستان لا زالت بيد المجاهدين، ولا زالوا يرفضون المساعدة من الدول المشركة، بينما اعتمدت الثورة الفلسطينية كليا على الإتحاد السوفيتي، فتركتهم روسيا في أحلك الظروف يواجهون مصيرهم بأنفسهم أمام المؤامرة العالمية، وأصبحت القضية لعبة في يد الدول الكبرى تقامر على الأرض والشعب والعرض في فلسطين، بل تابعتهم فوق أرض الدول العربية حتى أنهت وجودهم العسكري وصفتهم جسديا وعسكريا .
5- إن حدود أفغانستان مفتوحة أمام المجاهدين، فهناك أكثر من ثلاثة آلاف كم من الحدود المفتوحة، بالإضافة إلى أن حول أفغانستان منطقة القبائل التي لا تخضع لسلطة سياسية، وهذه تشكل درعا حصينا للمجاهدين، أما بالنسبة لفلسطين فالأمر مختلف تماما ، فالحدود مغلقة والأيدي موثقة وعيون المسؤولين متربصة بكل من حاول أن يخترق حدودهم لقتال اليهود.
قال الشافعي في الأم (4/177): (فإن اختلف حال العدو فكان بعضهم أنكى من بعض أو أخوف من بعض، فليبدأ الإمام بالعدو الأخوف أو الأنكى ولا بأس أن يفعل، وإن كانت داره أبعد إن شاء الله تعالى حتى ما يخاف لمن بدأ به لما لا يخاف من غيره مثلا ، وتكون هذه بمنزلة الضرورة، لأنه يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها، وقد بلغ النبي ص عن الحارث بن أبي ضرار أنه مجمع له فأغار النبي ص وقربه عدو أقرب منه وبلغه أن خالد بن أبي سفيان بن شح يجمع له فأرسل ابن أنيس فقتله وقربه عدو أقرب).
6- ثم إن شعبها فريد في صلابته وعزته وكأن الله عزوجل أعد جبالها وأرضها للجهاد.

فرض العين وفرض الكفاية:

فرض العين: هو الفرض الذي يجب على كل مسلم أن يفعله بنفسه كالصلاة والصوم.
فرض الكفاية: هو الفرض الذي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، ومعنى فرض الكفاية أي الذي إن لم يقم به من يكفي أثم الناس كلهم، وإن قام به من يكفي سقط عن سائر الناس، فالخطاب في ابتدائه يتناول الجميع كفرض العين، ثم يخلتفان في أن فرض الكفاية يسقط بفعل بعض الناس له وفرض العين لا يسقط بفعل غيره(6). 6- المغني لابن قدامة (8/345).

ولذا فقد عر ف الفخر الرازي فرض الكفاية بأنه: يقصد حصوله من غير النظر بالذات إلى فاعله(7). 7- أنظر المحصول للرازي تحقيق الدكتور طه جابر ج أقسم(2)ص(31).

قال الشافعي: (إن الواجب الكفائي مطلوب على العموم ومراد به الخصوص)(9) 9- أصول الفقه لأبي زهرة.

والذي عليه جمهور الأصوليين ومنهم ابن الحاجب والآمدي وابن عبد الشكور أن فرض الكفاية يجب على الكل ويسقط بفعل البعض. وبعض الناس الآن يجادلون في حكم الجهاد فيعتبرونه فرض كفاية، فالفرض يجب على الجميع ولكن يسقط بفعل البعض، ففرض الجهاد في أفغانستان على هذا الرأي (أنه فرض كفاية واجب على جميع المسلمين في الأرض كلها حتى يتم القيام بالفرض وهو طرد الروس والشيوعيين من أفغانستان، والإثم يلحق رقاب الناس جميعا حتى يتم طرد الشيوعيين، لأن الفرض في حالة هجوم الكفار هو: إخراج الكفار من أرض المسلمين.
وهناك مقالة يرددها بعض الناس من بعيد: (إن الجهاد في أفغانستان بحاجة إلى مال وليس بحاجة إلى رجال) وهذه مقالة عارية عن الصحة، إذ أن مرور قرابة ست سنوات على الروس في أفغانستان وهجرة خمسة ملايين مسلم خارجها وسبعة ملايين في داخلها مشردين في الجبال والأدغال يكفي للرد على هذه المقالة.

وكما يقول سياف:(إن أربع عشرة دولة في مقدمتها الإتحاد السوفياتي وحلف وارسو والشيوعية الدولية ترمينا كلها عن قوس واحدة، بينما المسلمون في العالم الإسلامي لا زالوا يتناقشون: هل الجهاد في أفغانستان فرض عين أم فرض كفاية؟ فلينتظر المسلمون حتى يستشهد آخر رجل في أفغانستان وعندها يصدقون أن الجهاد فرض عين، مع العلم أنه سقط حتى الآن فوق أرض أفغانستان قرابة مليون ونصف المليون من الشهداء.
يقول الأفغانيون: وجود عربي واحد بيننا أحب إلينا من مليون دولار.

وقد وجه الأستاذ سياف نداء إلى العلماء والدعاة نشر في مجلة الجهاد -العدد التاسع- هذا نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واهتدى بهديه، أما بعد:
إنكم تعرفون أن الجهاد في أفغانستان ابتدأ ولا زال مستمرا لإعلاء كلمة الله، ولإقامة دولة القرآن، وبما أن تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى مجاهدين يعرفون الإسلام على حقيقته ويستطيعون أن يحافظوا على أصالة الجهاد الإسلامي، فلا بد من وجود علماء ودعاة يقومون بالتوعية والتوجيه بصفة مستمرة، وللعلم فإن كثيرا من العلماء والإخوة المربين في أفغانستان استشهدوا في ميادين الجهاد، فنحن بحاجة ماسة إلى رجال يقومون بالتدريس والتوجيه والتوعية في مدارس المجاهدين ومخيماتهم ومعسكراتهم وجبهاتهم حتى يمكننا الله سبحانه من تحقيق الأهداف المنشودة، وإن حاجتنا إلى العلماء الدعاة أكثر من حاجتنا إلى أي خبير ومتخصص آخر، وفقنا الله وإياكم لخدمة الإسلام والمسلمين.

أخوكم/عبد رب الرسول سياف
بكتيا/جاجي (3) شوال (1405هـ)

استئذان الوالدين والزوج والدائن:

يتوقف حكم الإستئذان على حالة العدو:

1- فإن كان في بلاده ولا يحشد على الثغور وليس هنالك أثر على بلاد المسلمين فالثغور مشحونة بالجند، ففي هذه الحالة الجهاد فرض كفاية ولا بد من الإذن لأن طاعة الوالدين والزوج فرض عين والجهاد فرض كفاية وفرض العين مقدم على فرض الكفاية.
2- وإن هجم العدو على ثغر من ثغور المسلمين أو دخلوا بلدة إسلامية فهنا كما ذكرنا يصبح الجهاد فرض عين على أهل تلك البلدة، وعلى من حولها وفي هذه الحالة يسقط الإذن فلا إذن لأحد على أحد، حتى يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجها والمدين دون إذن دائنه.
وتبقى حالة سقوط استئذان الوالدين والزوج مستمرة حتى إخراج العدو من أرض المسلمين أو يتجمع عدد فيهم الكفاية لإخراج العدو ولو اجتمع كل المسلمين في الأرض.
ويقدم الجهاد وهو فرض عين على طاعة الوالد وهي فرض عين لأن الجهاد حماية للدين وطاعة الوالدين حماية النفس، إذ أن الجهاد (مظنة حزنهما وتعبهما) والحفاظ على الدين مقدم على الحفاظ على النفس، إذ الجهاد نفسه إتلاف لنفس المجاهد إذ استشهد من أجل حفظ الدين. وحماية الدين يقين وتلف نفس الوالدين ظن، واليقين مقدم على الظن.
مثال فرض العين والكفاية:
مثل قوم على شاطئ البحر يتنزهون وفيهم مجموعة تتقن السباحة ورأوا طفلا يكاد يغرق وهو يصيح أنقذوني، فلم يتحرك إليه أحد من السباحين، وأراد سباح أن يتحرك لإنقاذه فنهاه أبوه عن إنقاذه فهل يقول فقيه من فقهاء العصور كلها أنه يجب عليه طاعة والده وترك الطفل يغرق؟

وهذا مثال أفغانستان اليوم، إنها تستغيث فأطفالها يذبحون وتنتهك الأعراض فيها ويقتل الأبرياء وتتناثر الأشلاء ويريد بعض الشباب الصادق أن يتحرك لإنقاذهم ولمساعدتهم فيتعالى عليهم النكير كيف تذهب دون إذن والديك؟
فإنقاذ الطفل الغريق فرض على كل السباحين الذين يرونه، فقبل أن يتحرك أحد يتوجه خطاب وجوب الإنقاذ إلى الجميع، فإن تحرك واحد لإنقاذه سقط الإثم عن الآخرين، وإن لم يتحرك أحد فالإثم يلزم جميع السباحين.
وقبل أن يتحرك أحد لا إذن للوالدين ولو نهى الوالد ولده عن إنقاذ الغريق فلا طاعة له لأن فرض الكفاية خطابه ابتداء كفرض العين وإنما يختلفان في النهاية، فإن قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين وإن لم يقم به أحد أثم الجميع.
يقول ابن تيمية: (فأما إذا هجم العدو فلا يبقى للخلاف وجه، فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجب إجماعا ).(1) 1- الفتاوى الكبرى 4/607. ودليل استئذان الوالدين في فرض الكفاية وعدم استئذانها في فرض العين الجمع بين الحديثين التاليين:

أولا : حديث البخاري عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: جاء رجل إلى النبي ص يستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم، قال: ففيهما فجاهد .
ثانيا : روى ابن حبان عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما(1): 1- أنظر فتح الباري (6/105). جاء رجل الى رسول الله ص فسأله عن أفضل الأعمال قال: الصلاة، قال: ثم مه قال: الجهاد، قال: فإن لي والدين، فقال: آمرك بوالديك خيرا ، فقال: والذي بعثك بالحق لأجاهدن وأتركهما، قال: فأنت أعلم (2) 2- فتح الباري (6/106)، رواه ابن حبان وصححه وسكت عليه الحافظ في الفتح فهو حسن أو صحيح. قال الحافظ: وهو محمول على جهاد فرض العين توفيقا بين الحديثين(3). 3- فتح الباري (6/106).

استئذان الشيخ والمربي:

لم ينص أحد من الفقهاء سلفا وخلفا أن للشيخ أو المربي حق الإذن على تلميذه في العبادات، سواء كانت فروض كفاية أم فروضا عينية، ومن قال بغير هذا فليأتنا بنص شرعي أو بسطان مبين، فلكل إنسان مسلم أن يذهب إلى الجهاد دون استئذان شيخه أو معلمه، لأن إذن رب العالمين هو المقدم، وقد أذن بل فرض الجهاد.
قال ابن هبيرة: (إن من مكائد الشيطان أن يقيم أوثانا في المعنى تعبد من دون الله،، مثل أن يتبين له الحق فيقول: ليس هذا مذهبنا، تقليدا لمعظ م عنده قد قدمه على الحق).(1) 1- العقد الياقوتيه (104).
ولو كان هذا التلميذ يريد دراسة الهندسة أو الطب أو التاريخ في الدول الغربية أو أمريكا حيث الفتن كقطع الليل المظلم وحيث الخضم المتلاطم من المغريات وبحور تسعير الشهوات وتأجج النزوات، أقول: لو ذهب هذا التلميذ دون إذن شيخه لما أنكر عليه الشيخ ولا غيره، ولكن إذ نفر للرباط أو خرج للجهاد تجد الألسنة عليه من كل جانب، حيث يقال: كيف يخرج دون استئذان؟ وقد فات شيخه أن يسمع لكلام النبوة الشريف حرس ليلة في سبيل الله تعالى أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها (1)، 1- رواه ابن ماجة والطبراني والبيهقي وصححه الحاكم وأقره الذهبي وقال الحافظ: إسناده حسن أنظر الفتح الرباني (1/95)، مختصر مسلم رقم (1075).
وفي صحيح مسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن الفتان غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها .(2) 2- متفق عليه.
على الشيخ وتلاميذه أن يبادروا بالأعمال ويستبقوا الخيرات، ولا تفوتنهم نصيحة رسول الله ص: إغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك (3)، 3- رواه الحاكم والبيهقي وهو صحيح أنظر صحيح الجامع الصحيح للألباني (1088). وعليهم أن يسمعوا الحديث الصحيح: قيام ساعة في الصف للقتال في سبيل الله خير من قيام ستين سنة (4) 4- رواه أحمد والحاكم والدارمي، صحيح الجامع الصغير للألباني (4305).
قال الشافعي: (أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله ص لم يحل له أن يدعها لقول أحد).

الجهاد بالمال:

لا شك أن الجهاد بالنفس أعلى مرتبة من الجهاد بالمال، ولذا فلم يعف الأغنياء في زمن الرسول ص من المشاركة بأنفسهم أمثال عثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، لأن صقل النفوس وتربية الأرواح إنما تتم على مستوى رفيع في خضم المعركة، ولذا فقد أوصى ص أحد الصحابة قائل: ... وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام (5) 5- صحيح الجامع الصغير للألباني (4305)، حديث صحيح رواه أحمد. ولذلك فعندما سئل رسول الله ص: أي فتن المرء في قبره؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة .(6).6- صحيح الجامع الصغير للألباني (4359)، حديث صحيح رواه النسائي.
ولذا فقد حذر رسول الله ص من الإنشغال بالدنيا عن الجهاد: فقد أشار ذات مرة إلى سكة محراث وقال: لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل (7). 7- رواه البخاري في صحيحه، سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم (10).
وفي الصحيح: إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم بأذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم .(8) 8- سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم (11) رواه أبو داود.
وفي الصحيح كذلك: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا (9) 9- سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم (12) رواه الترمذي. والض يعة: هي العقار أو الحرفة، ففي هذه الأحاديث جمع رسول الله ص متاع الدنيا وأسباب الإنشغال: الزراعة، التجارة بالربا وحيلة ( العينة)، والإنتاج الحيواني، والصناعة، والحرف (الضيعة)، فالإنشغال بهذه في وقت يتعرض فيه الإسلام لمعركة الوجود أو الإجتثاث يعد حراما وموبقة شرعية.أما الجهاد بالمال فهو فرض إذا احتاج المجاهدون إليه، فرض على النساء وفي أموال الصغار حتى لو كان الجهاد فرض كفاية، كما قرر ذلك ابن تيمية(1). 1- الفتاوى الكبرى (4/607).
ولذا يحرم على الناس الإدخار في حالة الحاجة للمال، بل لقد سئل ابن تيمية سؤالا: (ولو ضاق المال عن إطعام جياع والجهاد الذي ي تضرر بتركه فقال: قدمنا الجهاد وإن مات الجياع، كما في مسألة التترس وأولى، فإن هناك ( التترس) نقتلهم بفعلنا وهنا يموتون بفعل الله)(2). 2- الفتاوى الكبرى (4/608).
قال القرطبي(3): (إتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف المال إليها) وقال مالك(4): 3،4- القرطبي (2/242). (يجب على الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم. وهذا إجماع أيضا ).

والحفاظ على الدين مقدم على الحفاظ على النفوس، والحفاظ على النفوس أولى من الحفاظ على المال، فأموال الأغنياء ليست أغلى ولا أثمن من دماء المجاهدين. فلينتبه الأغنياء إلى حكم الله في أموالهم، حيث الجهاد في أشد الحاجة، ودين المسلمين وديارهم معرضة للزوال، والأغنياء غارقون في شهواتهم ولو صام الأغنياء يوما واحدا عن شهواتهم، وأمسكوا أيديهم عن إتلاف الأموال في كمالياتهم وحولوها إلى المجاهدين في أفغانستان -الـذين يموتون بردا وتتقطع أقدامهم من الثلج ولا يجدون قوت يومهم ولا ذخيرة يدفعون بها عن أنفسهم ويحقنون بها دماءهمـ، أقول: لو دفع الأغنياء مصروف يوم واحد للمجاهدين الأفغان لأحدثت أموالهم بإذن الله تغييرا كبيرا في الجهاد نحو النصر. ولقد أفتى كبار العلماء وعلى رأسهم فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز أن دفع الزكاة للمجاهدين الأفغان من أعظم القربات وأفضل الصدقات.

الخلاصة:

أولا : الجهاد بالنفس فرض عين عل كل المسلمين في الأرض.
ثانيا : لا إذن لأحد على أحد في الجهاد، فلا إذن للوالدين على الولد.
ثالثا : الجهاد بالمال فرض عين ويحرم الإدخار ما دام الجهاد بحاجة إلى مال المسلمين.
رابعا : إن ترك الجهاد كترك الصلاة والصيام، بل ترك الجهاد أشد في هذه الأيام. ونقل ابن رشد الإتفاق على أن الجهاد إذا تعين أقوى من الذهاب إلى حجة الفريضة.
[color=blue:c83196729f][color=][b:c83196729f]
وللحديث بقية إن كان في العمر بقية[/b:c83196729f][/color:c83196729f]

شيركوه
12-15-2006, 07:35 PM
السلام عليكم ورحمة الله

لا استطيع الا ان ادعو لك يا عمي مقاوم
سادعو لك بدعاء :) سيعجبك ان شاء الله :mrgreen:

الله يزوجك ب 72 حورية ... حورية تنطح حورية :)

=

سبحان الله

يكبر حبي لهذا الرجل العظيم يوما بعد يوم

اكثر بارك الله فيك اكثر

السلام عليكم

مقاوم
12-26-2006, 06:52 AM
[quote:be34cb6fa1="شيركوه"]السلام عليكم ورحمة الله

لا استطيع الا ان ادعو لك يا عمي مقاوم
سادعو لك بدعاء :) سيعجبك ان شاء الله :mrgreen:

الله يزوجك ب 72 حورية ... حورية تنطح حورية [/quote:be34cb6fa1]

بوركت يا سبع!

لكنك حجرت واسعا .. ففي إحدى روايات الحديث هي 92 حورية ... والله يضاعف لمن يشاء :)

مقاوم
12-26-2006, 07:04 AM
أسئلة كثيرة وأسئلة مهمة

[color=red:c0a1a68e9b]هل نستطيع تطبيق هذه الفتوى اليوم؟[/color:c0a1a68e9b]

قد يقول قائل بعد هذا: قد علمنا أن الجهاد اليوم بالنفس فرض عين، وأن الجهاد فرض كالصلاة والصيام، بل الجهاد بالنفس مقدم على الصلاة والصيام كما يقول ابن تيمية: (فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه)(1). 1- الفتاوى الكبرى (4/608).
فالصلاة تؤخر وتجمع، أو تختصر ركعاتها، أو تتغير هيئتها بوجود الجهاد، وفي الصحيحين: ملأ الله ييوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس ، والمجاهد يفطر في رمضان، كما روى مسلم أن رسول الله ص أفطر وهو في طريقه إلى فتح مكة وقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا . وتبين لنا أنه لا يستأذن أحد في أداء فريضة الجهاد إذا تعينت(أصبحت فرض عين)، كما أنه لا ي ستأذن الوالد أو الشيخ أو السيد في أداء فريضة الصبح قبل طلوع الشمس، كذلك لا ي ستأذن أحد في أداء فريضة الجهاد، فإذا نام الأب وابنه في مكان واحد وأراد الإبن أن يصلي الفجر وأبوه نائم فهل يقول أحد بوجوب استئذان الإبن لأبيه في صلاة الفرض؟ ولنفرض أن الأب قد نهى ابنه عن القيام للصلاة لأي سبب في نفس الأب لئلا يزعج النائمين - الذين لا يصلون الفجر -أو لأن أباه لا يريد الصلاة. فهل يطيع الإبن أباه؟ الجواب واضح إنما الطاعة في المعروف .(1) 1- متفق عليه، صحيح الجامع (2323)، أنظر صحيح الجامع الصغير للألباني رقم (3967)، ورقم (7379). لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .(2) 2- حديث صحيح رواه أحمد والحاكم. لا طاعة لمن لم يطع الله .(3) 3- حديث صحيح رواه أحمد، وانظر صحيح الجامع الصغير للألباني رقم (3967) ورقم (7379). وترك الجهاد معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

[b:c0a1a68e9b]الإستئذان:[/b:c0a1a68e9b]

أمر الإستئذان: ولزيادة الإيضاح في هذه المسألة نقول وبالله التوفيق: إن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يستأذنون رسول الله ص بعد عقد الراية وإستنفار الأمة.. بل كان استئذان النبي ص استشارة بعد عقد النية أو بعد تسجيل إسم الصحابي في الغزوة، ففي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والنسائي عن معاوية بن جاهمة السلمي أن جاهمة أتى النبي ص فقال: يا رسول الله، أردت الغزو وجئتك أستشيرك، فقال: هل لك من أم؟ فقال: نعم، فقال: إلزمها فإن الجنة عند رجليها (4)، 4- نيل الأوطار للشوكاني(8/37). وفي رواية: إني استكتبت في غزوة كذا ، أي كتبت اسمي، هذا عندما كان الجهاد فرض كفاية.
فأما إذا أصبح الجهاد فرض عين بعد الإستنفار فإن استئذان النبي ص يصبح علامة نفاق، فقد جاء في محكم التنزيل:
(لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون)
(التوبة: 44- 45)

وأما الخلفاء الراشدون -أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم- فلا نعلم أن الصحابة والتابعين كانوا يستأذنونهم، وما كان كل واحد يريد الغزو أو الجهاد يأتي إلى أبي بكر ليستأذنه، فالمهم أن تعقد الراية وتخرج السرية، وأمراء المؤمنين من بعد الخلفاء لا نعلم أن الذي كان ينوي الرباط أو الجهاد يرسل إليهم يستأذنهم، ولا نعلم أن واحدا من المسلمين في التاريخ الإسلامي كله قد عوقب من قبل أمير المؤمنين بسبب الجهاد أو الغزو بدون إذنه، وإنما يستأذن أمير الحرب وقائد المعركة في الغزو والهجوم من أجل التنظيم والتنسيق وحتى لا يفسد المرء الذي يهجم على العدو خطة المسلمين.وخصص بعض الفقهاء كالأوزاعي الإستئذان من الإمام في حالة الجنود الذين يأخذون رواتبهم من ديون الجند. قال الرملي في نهاية المحتاج (8/60): يكره الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه، ولا كراهة في حالات:
1- إذا فو ت الإستئذان المقصود
2- أو عط ل الإمام الغزو.
3- أو غلب على ظنه عدم الإذن كما بحث ذلك البلقيني.
نعود فنقول: هذا كله إذا كان الجهاد فرض كفاية، أما إذا أصبح الجهاد متعينا (فرض عين) فلا إذن ولا استئذان، قال ابن رشد:(طاعة الإمام لازمة وإن كان غير عدل ما لم يأمر بمعصية، ومن المعصية النهي عن الجهاد المتعين)(1). 1- أنظر فتح العلي المالك للشيخ عليش (1/390).
ونزيد المسألة وضوحا فنقول: إن الإذن والإستئذان في فرض الكفاية إنما يكون بعد الكفاية أي بعد أن يكون عدد المجاهدين كافيا للقيام بالفرض، أما قبل أن تحصل الكفاية فالخطاب موجه إلى الجميع، ويجب على الكل، ويسقط بفعل البعض، ولا فرق بين فرض الكفاية والعين قبل أن تتم الكفاية. وقبل الكفاية: لا إذن ولا استئذان، والإذن والإستئذان إنما يكون بعد العلم بكفاية المسلمين في أرض المعركة للقيام بالفرض.

بعد هذا كله قد يقول قائل:تيقنا الآن أن الجهاد فرض عين، وأنه لا إذن ولا استئذان من أحد أبدا في الجهاد، ولكن هنالك أسئلة مهمة:
1- هل يمكن تطبيق النفير عمليا في هذه الأيام؟
2- هل نجاهد وليس هنالك أمير واحد؟
3- هل نقاتل في أفغانستان والقادة مختلفون ومتفرقون؟
4- هل يقاتل المسلم وحده إذا قعد الناس؟
5- هل نستعين بالكفار إذا كنا ضعافا ؟
6- هل نقاتل مع مسلمين ليسوا على مستوى مقبول من التربية الإسلامية؟

[b:c0a1a68e9b]السؤال الأول: كيف نطبق النفير عمليا في هذه الأيام؟[/b:c0a1a68e9b]

يرى بعض الناس أن النفير كما يطلب الإسلام بحيث تخرج المرأة دون إذن زوجها والولد دون إذن والده هذا أمر عسير جدا لأسباب:
1- إن أية بقعة إسلامية لا تتسع لعشر معشار المسلمين.
2- إن هذا يؤدي إلى الإخلال بعملية التربية الإسلامية التي تعتبر الأمل بإذن الله -عزوجل- في إنقاذ الأمة.
3- إن هذا يؤدي إلى عملية تفريغ للبقاع الإسلامية إذ كل واحد يأتي للجهاد في فلسطين أو أفغانستان إنما يترك ثغرة للشيوعيين والبعثيين والقوميين والعلمانيين في بلده.
الجواب: لو طبق المسلمون أمر ربهم ونفذوا حكم شريعتهم في النفير أسبوعا واحدا لفلسطين، فإن فلسطين ستتطهر نهائيا من اليهود وكذلك في أفغانستان لا يطول الأمر لو نفرت الأمة، وعندئذ لا تشغر أماكن الدعاة ولا تتدمر بيوتهم بخروج نسائهم. ولكننا ننتظر في كل مرة ونبقى ننظر إلى الإقليم الإسلامي الذي وقع تحت سيطرة الكفار حتى يبتلع ثم نؤبنه بخطب رنانة ودموع هتانة وحوقلات حر ى وتأوهات كثيرة.. إننا نفكر بالإسلام تفكيرا إسلاميا قوميا، فلا تتعدى نظراتنا الحدود الجغرافية التي رسمتها لنا معاهدة سايكس -بيكو، أو خطها جون أنطون البريطاني أو الفرنسي.
إن ابن مدينة الرمثا الأردنية على حدود سورية ليشعر بالإنتماء ويشتد بتفكيره الإسلامي إلى ابن العقبة الأردنية - التي تبعد أكثر من ستمائة كم أكثر من ارتباطه بابن مدينة درعا السورية التي لا تبعد عشرة كيلوات عن الرمثا، مع أن ابن درعا وابن العقبة الإثنان مسلمان متعبدان، بل قد يكون ابن درعا أكثر تدينا والتزاما من ابن العقبة الأردنية.

[b:c0a1a68e9b]السؤال الثاني: هل نجاهد وليس لنا أمير واحد؟[/b:c0a1a68e9b]

نعم نجاهد وليس لنا أمير، ولم يقل أحد أن عدم اتحاد المسلمين على أمير يسقط فرضية الجهاد،بل لقد رأينا المسلمين أيام الحروب الصليبية والتتار يقاتلون مع أن أمراءهم مختلفون وفي كل بلد أمير أو عدة أمراء،ففي حلب أمير، وفي دمشق أمير، وفي مصر أكثر من أمير وبعضهم يستنجد بالصليبين على إخوانهم الأمراء كما حصل من شاور الذي استعان بالصليبيين على أمير آخر في مصر (ضرغام).
ولم يقل أحد من العلماء أن هذا الحال وهذا الغثاء يسقط فرضية الجهاد للدفاع عن أرض المسلمين بل يضاعف واجبهم، وكذلك الحال في الأندلس التي كانت كما يقول الشاعر:
وتفرقوا شيعا فكل محلة فيها أمير المؤمنين ومنبر
وقال آخر:
مما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتمد فيها ومعتضد
ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد
ولم يقل أحد من العلماء أنه لا جهاد في هذا الحال، بل كان أعيان العلماء في مقدمة الصفوف في الأندلس.
وقد تخلو المعركة من قائد شرعي معه الولاية من الأمير العام كما حدث يوم مؤتة، فقام خالد بن الوليد واستلم الراية وأنقذ الله به الجيش المسلم وأقره ص وأثنى عليه.
وقد يكون الإمام أو أمير المؤمنين غير موجود، وهذا لا يسقط فرضية القتال والدفاع عن أرض المسلمين، ولا ننتظر حتى تقوم الولاية الكبرى وتستأنف الخلافة، لأن الولاية العامة والخلافة لا تأتي نظريا بالثقافة والدراسة، بل الجهاد أسلم طريقة لكي تصبح الولاية الخاصة -أي إمارة القتال- ولاية عامة وخلافة، والمجاهدون يختارون أميرا للجهاد من بينهم يصلح أمرهم،ويلم شعثهم،ويرد قويهم عن ضعيفهم، ففي الحديث الصحيح عن عقبة بن عامر وكان من رهطه قال: بعث رسول الله ص سرية فسلحت رجلا سيفا قال، فلما رجع قال: ما رأيت مثل ما لامنا رسول الله ص قال: أعجزتم إذ بعثت رجلا فلم يمض لأمري أن تجلعوا مكانه من يمضي لأمري (1). 1- أبو داوود وأحمد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، أنظر الفتح الرباني (41/45).
فالرسول ص حر ضهم على تغيير أمير السرية الذي عقد له الراية بيده الشريفة، فكيف إذا لم يكن أميرا أصلا ؟ إن الحاجة أشد إلى تأمير أمير للحرب.
قال ابن قدامة في المغني (8/253): (فإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد لأن مصلحته تفوت بتأخيره).
وإذا اختار الناس أميرا فيجب طاعته، جاء في فتح العلي المالك (1/389): نقل الشيخ ميارة إذا خلا الوقت من الأمير وأجمع الناس رأيهم على بعض كبراء الوقت يمهد سبيلهم ويرد قويهم عن ضعيفهم فقام بذلك قدر الجهد والطاقة. فالظاهر أن القيام عليه لا يجوز، والمعرض له يريد شق عصا الإسلام وتفريق جماعته، ففي صحيح مسلم الحديث: إنها ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهو جميع فاقتلوه كائنا من كان من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد تفريق جماعتكم فاقتلوه .

[b:c0a1a68e9b]السؤال الثالث: هل نقاتل في أفغانستان والقادة مختلفون ومتفرقون؟[/b:c0a1a68e9b]

الجواب: يجب القتال في أفغانستان مع أن القادة مختلفون ومتفرقون، لأن القتال دفاع عن المسلمين المعتدى عليهم من قبل الملحدين، ولا مانع من القتال مع مجموعات إسلامية ضد الكف ار الملحدين حيث يعتبر قائد كل حزب أمير القتال لذلك الحزب.

[b:c0a1a68e9b]السؤال الرابع : هل يقاتل الإنسان وحده إذا قعد الناس؟[/b:c0a1a68e9b]

نعم يقاتل لأن الله عز وجل يخاطب نبيه ص قائلا:
(فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا)
(النساء: 48)
فالآية تأمر الرسول ص بأمرين واجبين -لأن الأمر بالوجوبـ:
1- القتال ولو وحده.
2- تحريض المؤمنين.
ويذكر رب العزة الحكمة من القتال وهو كف بأس الكفار، لأن الكفار لا يخشون وجودنا إلا بالقتال (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله).
وبترك القتال يسود الشرك وهو الفتنة وينتصر الكفر. وقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم الآية على ظاهرها. فعن أبي إسحق قال: قلت للبراء بن عازب رضي الله عنه: الرجل يحمل على المشركين أهو يلقي بيده إلى التهلكة؟ قال: لا لأن الله بعث رسوله ص فقال: (فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك). إنما ذاك في النفقة(2). 2- (الفتح الرباني(14/8)، رواه أحمد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، ومعنى (إنما ذلك في النفقة) يشير إلى الآية: (وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة... ) فترك النفقة هو التهلكة.
قال ابن العربي في أحكام القرآن (2/954): (وقد تكون حالة يجب فيها نفير الكل إذا تعين الجهاد على الأعيان بغلبة العدو على قطر من الأقطار أو لحلوله بالعقر فيجب على كافة الخلق الجهاد والخروج فإن قصروا عصوا).
فإذا كان النفير عاما لغلبة العدو على الحوزة أو استيلائه على الأسارى كان النفير عاما، ووجب الخروج خفافا وثقالا ركبانا ورجالا عبيدا وأحرارا ....، من كان له أب من غير إذنه، ومن لا أب له حتى يظهر دين الله وتحمى البيضة وتحفظ الحوزة ويخزى العدو ويستنقذ الاسرى ولا خلاف في هذا.
فكيف يصنع الواحد إذا قعد الجميع؟ يعمد إلى أسير واحد فيفديه، ويغزو بنفسه إن قدر وإلا جهز غازيا).
بل إن قتال المرء وحده يرضي الله ويعجبه، ففي الحديث الحسن الذي رواه أحمد وأبو داود قال ص: عجب ربنا من رجل غزا في سبيل الله فانهزم أصحابه فعلم ما عليه فرجع حتى أهرق دمه فيقول الله عز وجل لملائكته: أنظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي حتى أهريق دمه .

[b:c0a1a68e9b]السؤال الخامس: هل نقاتل مع مسلمين ليسوا على مستوى مقبول من التربية الإسلامية؟[/b:c0a1a68e9b]

هذا السؤال يثور من قبل بعض الناس، وقسم منهم مخلصون،ويتساءلون:كيف نقاتل مع قوم كالأفغان فيهم الصادق وفيهم الكاذب وينتشر بينهم شرب الدخان والنسوار (كالدخان) وقد يبيع بعضهم سلاحه؟ وهم أناس متعصبون لمذهبهم الحنفي وبعضهم يعلق الرقى والتمائم، وقبل أن أبين الحكم الشرعي أقول: أروني شعبا مسلما في الأرض يخلو من هذه الأمور؟ فهل نترك الكفار في كل أراضي المسلمين لأن هذه الأمور موجودة؟
الجواب: يجب القتال لأن القتال مبني على دفع أعظم الضررين، فهنالك القواعد الفقهية في مجلة الأحكام العدلية المادة رقم (26): (يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام)، وفي المادة رقم (27): (الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف)، وفي المادة رقم (28): (إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما)، وفي المادة رقم (29): (يختار أهون الشرين).
فلا بد من اختيار أهون الشرين: أيهما أعظم شرا استيلاء الروس على أفغانستان وتحويلها إلى بلاد كفر يمنع فيها القرآن والإسلام أم الجهاد مع قوم فيهم ذنوب وأخطاء؟
يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى (28/506): ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة الغزو مع كل بر وفاجر، فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم، كما أخبر بذلك النبي ص، لأنه إذا لم يتفق الغزو إلا مع الأمراء الفجار أو مع عسكر كثير الفجور فإنه لا بد من أحد أمرين:
إما ترك الغزو معهم، فيلزم من ذلك استيلاء الآخرين الذين هم أعظم ضررا في الدين والدنيا، وإما الغزو مع الأمير الفاجر فيحصل بذلك دفع الأفجرين وإقامة أكثر شعائر الإسلام، وإن لم يمكن إقامة جميعها، فهذا هو الواجب في هذه الصورة وكل ما أشبهها، بل كثير من الغزو الحاصل مع الخلفاء الراشدين لم يقع إلا على هذا الوجه، وثبت عن النبي ص: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم فما داموا مسلمين يجب القتال معهم، والراية في أفغانستان إسلامية، والهدف المعلن هو إقامة دين الله في الأرض، ولو قاتل المسلمون في فلسطين لما ضاعت فلسطين رغم المفاسد التي كانت في البداية، وقبل أن يفسد الأمر نهائيا ومجيء جورج حبش ونايف حواتمه والأب كبوشي وأمثالهم.
وأما قادة الجهاد الأفغاني فكلهم صائمون مصلون يقيمون الشعائر وينادون بالإسلام.
يجب القتال مع أي قوم مسلمين ما داموا مسلمين مهما كان فسقهم وفجورهم، إذا كان القتال ضد الكفار أو أهل الكتاب أو الملحدين، يقول الشوكاني في نيل الأوطار (8/44): (وتجوز الإستعانة بالفساق على الكفار إجماعا ).

[b:c0a1a68e9b]السؤال السادس: هل نستعين بالمشركين إذا كنا في حالة ضعف؟.[/b:c0a1a68e9b]

يرى بعض الناس الإستعانة بأمريكا وبالدول الغربية في الجهاد الأفغاني. والإستعانة بروسيا ضد اليهود في فلسطين،وهذا النوع من الإستعانة حرام باتفاق الفقهاء وتضييع لهدف الجهاد نهائيا ، وفي المسألة أحاديث متعارضة، فمن الأحاديث المانعة للإستعانة:
1- حديث في صحيح مسلم قوله ص لمشرك يوم بدر: فارجع فلن أستعين بمشرك .(1) 1- نيل الأوطار (7/128).
2- حديث آخر: إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين .(2) 2- رواه أحمد والطبراني، قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجال أحمد والطبراني ثقات. وهنالك نص صحيح أن صفوان بن أمية قاتل مع رسول الله ص وهو كافر.
قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات رقم (263): (صفوان بن أمية شهد حنينا مع النبي ص كافرا ) وقد استعار رسول الله ص يوم حنين دروع صفوان بن أمية وقال له ص: عارية مؤداة .(3) 3- حديث صحيح رواه الحاكم، أنظر صحيح الجامع 3862. وثبت عند أهل السير أن قزمان خرج مع النبي ص يوم أحد وقتل ثلاثة من حملة لواء المشركين وقال ص عن قزمان: إن الله ليأزر هذا الدين بالرجل الفاجر .
وبناء على هذا التعارض فقد اختلف الفقهاء في الجمع بين الأحاديث منها: أن الإستعانة بالمشركين كانت ممنوعة ثم رخص فيها، قال الحافظ في التلخيص: وهذا أقر بها وعليه نص الشافعي(4). 4- نيل الأوطار (8/44). وقد اتفق الفقهاء الأربعة على جواز الإستعانة بالكفار بشروط:
1- أن يكون حكم الإسلام هو الظاهر، أي يكون المسلمون أقوى من مجموع المشركين الذين استعانوا بهم والمشركين الذين يقاتلونهم، بحيث لو اتفق الكفار جميعا غلبهم المسلمون.
2- أن يكون الكافر حسن الظن بالمسلمين وتؤمن خيانتهم، ويعرف ذلك من خلال معاملته.
3- أن يكون المسلمون بحاجة إلى الكافر أو الكفار المستعان بهم.
أ - رأي الحنفية:
قال محمد بن الحسن(1): 1- شرح كتاب السيرة فقرة (152). (لا بأس بأن يستعين المسلمون بأهل الشرك على أهل الشرك إذا كان حكم الإسلام هو الغالب).
وقال الجصاص(2): 2- أحكام القرآن للجصاص. (قال أصحابنا: لا بأس بالإستعانة بالمشركين على قتال غيرهم من المشركين إذا كانوا متى ظهروا كان حكم الإسلام هو الظاهر).
ب- المالكية:
قال ابن القاسم(3): 3- المدونة (2/40).(ولا أرى أن يستعينوا بهم يقاتلون معهم إلا أن يكون نواتيه أو خدما ، فلا أرى بذلك بأسا ).
وقال مالك(4): 4- القرطبي (8/100).(لا أرى أن يستعان بالمشركين على المشركين إلا أن يكونوا خدما ).
جـ- الشافعية:
قال الرملي(5): 5- نهاية المحتاج (8/58)، وتكملة المجموع (19/28).(وللإمام أو نائبه الإستعانة بكفار ولو أهل حرب كأن يعرف حسن رأيهم فينا، ويشترط لجواز الإستعانة احتياجنا له لنحو خدمة أو قتال لقلتنا).
د- الحنبلية:
قال ابن قدامة(6): 6- المغني: 8/414).(وعن أحمد ما يدل على جواز الإستعانة بالمشرك، بل روي عن أحمد أنه يسهم للكافر من الغنائم إذا غزا مع الإمام خلافا للجمهور الذين لا يسهمون له).
كثير من الكتاب يخطئون عندما يكتبون عن جواز السلم ويستشهدون بالنصوص القرآنية دون معرفة المراحل التاريخية للنصوص، فلا بد من معرفة التدرج في النصوص الجهادية في القرآن حتى نزلت آية السيف في سورة التوبة:
(وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين)
(التوبة: 26)
(فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد)
(التوبة: 5)
فقد قرر ابن القيم في زاد المعاد أن الجهاد كان محرما في مكة المكرمة، ثم مأذونا فيه عند الهجرة، ثم مأمورا به مع من بادأهم بالقتال، ثم مأمورا مع المشركين كافة.
ويقو ابن عابدين -حاشية ابن عابدين (3/239): إعلم أن الأمر بالقتال نزل مرتبا فقد كان رسول الله ص مأمورا أولا بالتبليغ والإعراض. يقول تعالى:
(فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين)
(الحجر: 94)
ثم بالمجادلة بالأحسن.
(أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن)
(النحل: 125)
ثم أذن لهم بالقتال:
(أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير)
(الحج: 38)
ثم أمروا بالقتال إن قاتلوهم: (فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين)، ثم أمروا بالقتال بشرط انسلاخ الأشهر الحرم.
(فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلو المشركين حيث وجدتموهم)
(التوبه: 5)
ثم أمروا به مطلقا :
(وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين)
(البقرة: 190)
ولذا لا بد من معرفة المرحلة الزمنية التي نزلت فيها الآية، ولا بد من الإشارة ابتداء أنه لا تجوز المفاوضات السياسية في مراحل الدعوة الأولى قبل أن يقوم للدعوة كيان وسلطان يحمي مبادئها، وإذا دخلت الدعوة الإسلامية في أوائل مراحلها في المفاوضات السياسة فإن المباديء تتميع وتختلط وتلتبس على الناس مفاهميها ولا يقوم لها قائمة، وتضيع الدعوة في غمرة الألاعيب السياسية والأحابيل الدولية. وهذه الفترة تمثلها السورة الكريمة (قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد..) ويمثل موقف المؤمن فيها.
(قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين)
(الأعراف: 195-196)
لا بد من إعلان المباديء واستعلاء الدعاة حتى يصلب عودهم على نار المحنة، وتصقل أرواحهم في الصبر على الفتنة. وهكذا كان موقف رسول الله ص الواضح والصحابة معه في مكة المكرمة، أما بعد قيام دولة الإسلام فلا مانع من عقد المعاهدات.

[b:c0a1a68e9b][color=blue:c0a1a68e9b]رحم الله شيخنا ونفعنا بما ترك من علم ، فالأمة بأمس الحاجة إليه!!

للحديث بقية ما دام في العمر بقية!![/color:c0a1a68e9b][/b:c0a1a68e9b]

FreeMuslim
02-04-2007, 02:11 PM
اللهم آمييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييين

أسأل الله تعالى أن يكتب لي نصيباً من هذا الخير وهذا الحب في الله تعالى وأن يجمعني وإياكم مع النبيين والصديقين والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا ..

مقاوم
03-16-2007, 12:40 PM
شروط عقد المعاهدة مع الكفار

اختلف الفقهاء في جواز عقد صلح مع الكفار فمنهم من أجازه على صلح الحديبية ومنهم من أجازه إذا كان المسلمون في ضعف شديد، ومنهم من لم يجز الصلح أبدا ، وقالوا: نسخت آية السيف كل معاهدة مع الكفار، ولكنا نقول: يجوز للمسلمين عقد معاهدة مع الكفار إذا كان ذلك مصلحة للمسلمين، ولكن بشرط أن لا تتضمن المعادة شرطا يبطل المعاهدة أو يفسدها ومنها:

1- لا يجوز أن لا تتضمن المعاهدة شرطا فيه اعتراف أو إقرار الكفار بشبر من أراضي المسلمين(1) 1- نهاية المحتاج (8/58). لأن أرض الإسلام ليست لأحد فلا يحق لأحد أن يفاوض عليها، وهذا الشرط يبطل العقد، لأن الأرض لله ثم للإسلام، فلا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره ولا بيع لابن آدم فيما لا يملك، ولذا بالنسبة للروس لا يجوز التفاوض معهم حتى ينسحبوا من كل شبر من أراضي أفغانستان، ولا مع اليهود أبدا في فلسطين.

2- إذا تعين الجهاد بطل الصلح كما إذا دخل العدو أرض المسلمين أو كان طالبا لهم، جاء في فتح العلي لمالك (1/982) في الصلح والمعاهدة في المعيار -في باب الجهاد- ما نصه: (أوقع الخليفة الصلح مع النصارى والمسلمون لا يرون إلا الجهاد فمهادنته منقوضة وفعله مردود)، وحيثما تعين الجهاد في موضع لم يجز فيه الصلح، كما لو كان العدو غالبا على المسلمين، وكل ما نقل في تعين فرض الجهاد مانع من الصلح لاستلزامه إبطال فرض العين الذي هو الجهاد المطلوب فيه الإستنقاذ.
نقل القاضي ابن رشد الإتفاق على أن الجهاد إذا تعين أقوى من الذهاب إلى حجة الفريضة، لأن الجهاد إن تعين كان على الفور، والحج قد قيل فيه أنه على التراخي، فالصلح المذكور يجب نقضه لأنه بمقتضى الشرع غير منبرم فحكمه غير لازم عند كل من حقق أصول الشريعة، والصلح المذكور فيه ترك الجهاد المتعين وترك الجهاد المتعين ممتنع وكل ممتنع غير لازم.

3- كل شرط تضمن تعطيل شريعة الله أو إهمال شعائره فهو باطل، فلا يجوز للروس أن يتدخلوا في نظام الحكم، لأن هذا إفساد للجهاد وهدفه.

4- لا يجوز أن يتضمن العقد شرعا فيه إذلال للمسلمين أو يشعر بهذا، كما جاء في الحديث عن الزهري(1) 1- إعلاء السنن (12/8): (قال: لما اشتد على الناس البلاء بعث رسول الله ص إلى عيينة بن حصن بن حنيفة بن بدر وإلى الحارث بن أبي عوف المزني -وهما قائدا غطفان- فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه، فجرى بينه وبينهما الصلح، ولم تقع الشهادة، فلما أراد ذلك بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فاستشارهما فيه فذكر الحديث مفصلا وفيه: قد علمنا أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، فهل ترون أن ندفع إليهم شيئا من ثمار المدينة؟ قالوا: يا رسول الله إن كنت قلت عن رأي فرأيك متبع، كنا لا ندفع إليهم تمرة إلا بشرى أو ق رى ونحن كفار وقد أعزنا الله بالإسلام، فسر النبي ص بقولهم)(1). 1- مرسل قوي. وقد شعر الأنصار من هذا أن فيه إذلالا لهم، ولذا جاء في بعض الروايات: لا نعطيكم إلا السيف.

5- أن لا يتضمن العقد شرطا يخالف الشريعة الإسلامية مثل:
أ- إقرار المشركين السكن في أرض الحرمين، لأنه في الحديث: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب (1). 1- رواه مسلم -الفتح الرباني (14/120)ـ.
ب- أو إرجاع امرأة مسلمة إلى الكفار.
(فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن)
(الممتحنة: 10)
أما إرجاع المسلم إلى الكفار، فقد اختلف الفقهاء فيه، فبعضهم أجاز إرجاعه قياسا على شرط الحديبية، ولكن الفقهاء الآخرين رجحوا عدم جواز هذا الشرط أما شرط الحديبية فهو خاص بالرسول ص، لأنه علم أن الله سيجعل لهم مخرجا وهذا هو الراجح.
عن البراء بن عازب قال: وادع رسول الله ص المشركين يوم الحديبية على ثلاث -من أتاهم من عند النبي ص لن يردوه، ومن أتى منهم ردوه، قال ص: من ذهب منا إليهم فأبعده الله (1). 1- متفق عليه وزاد مسلم من خرج منهم سيجعل الله له مخرجا القرطبي (8/39).

6- ولا يجوز كذلك أن يتضمن العقد إظهار شعائر الكفار في بلاد المسلمين مثل السماح لهم ببناء الكنائس والأديرة أو إرسال المبشرين الذين يفتنون المسلمين ويفسدون عقائدهم وخاصة في جزيرة العرب وعليه: فالحل السياسي والمفاوضات في فلسطين باطلة بطلانا أصليا لا يلحقها الإجازة ولا التصحيح، أما في أفغانستان فتجوز بشروط:
1- أن ينسحب الروس من أرض المسلمين جميعا.
2- أن تقوم دولة الإسلام في أفغانستان بعد خروجهم، وأن لا يتدخلوا في نظام الحكم المقبل كإرجاع الملك، أو إملاء بعض الشروط الثقافية التي تريد إفساد عقائد الشعب الأفغاني.
3- أن يكون الإنسحاب دون قيد أو شرط.
4- أن يعترف الروس بالمجاهدين وأن يطلبوا منهم الصلح (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله)، قال السدي وابن زيد: (إن دعوك إلى الصلح فأجبهم)(1). 1- حاشية الشرواني وابن القاسم على تحفة المحتاج (9/306).
قال ابن حجر الهيثمي: (والشرط الفاسد يفسد العقد على الصحيح، بأن شرط فيه منع فك أسرانا، أو ترك ما استولوا عليه أو رد مسلم أسير أفلت منهم، أو سكناهم الحجاز، أو إظهار الخمر بدارنا، أو أن نبعث إليهم من جاءنا منهم)(1). 1- القرطبي (8/39).
5- أن يطمئن المجاهدون أن الروس صادقين في طلب السلم وليسوا مخادعين، ولذا فالذين يطالبون بالحل السلمي أو يريدون حلولا وسطا بعدم إعلان هدف الجهاد وهو: قيام دولة إسلامية بحجة أن الدول الغربية لا تقبل هذا وتقاومه، هؤلاء لا يدركون هدف الجهاد، بل ليس عندهم تصور إسلامي واضح، وهؤلاء لا يجوز أن يكونوا جنودا في الجهاد فضلا عن أن يكونوا قادة، لأن الله عزوجل يقول:
(فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستئذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا)
(التوبة: 83)
قال القرطبي (8/318): وهذا يدل على أن استصحاب المختل في الغزوات لا يجوز، وقد نص معظم الفقهاء في كتاب الجهاد على أنه لا يجوز أن يستصحب في الجيش مختل ولا مثبط ولا مرجف ولا مخذل ولا معوق.

اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي الفلبين وفي لبنان وفي كل مكان وارفع راية الإسلام وحكم دولة القرآن وأمتنا على الشهادة في سبيلك.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

abu nazara
03-20-2007, 11:20 AM
السلام عليكم

ما هو رايكم عن التدخل الياباني في العراق؟

هل لديكم خبرة عن هذا الموضوع؟ هل تعتقدون ان هذا التدخل خطير؟

شكرا

اخوكم في الله

عصاف, فلسطين
[email protected]

مقاوم
03-20-2007, 11:38 AM
عفوا أخي .... ما علاقة السؤال بالموضوع؟

مقاوم
06-22-2007, 02:57 PM
كلمة خاتمة

وختاما نقول: ليست القضية بكثرة النصوص ووفرة الشواهد، وإنما الأمر متعلق بالقلوب، فإن أعطاها الله نورا أبصرت الحق واتضح فيه، وإن أظلمت القلوب لم تعد ترى.
(فإنها تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور)
(الأنعام: 104)

وأبصار القلوب للبصائر والآيات الربانية تأتي نتيجة التقوى والطاعة والإجتهاد في العبادة (قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بوكيل).
وهذه البصيرة تفجر في القلب ينابيع المعرفة والإدراك، وهذه لا تنال بكسب ولا دراسة، إن هو إلا فهم يؤتيه الله عبدا في كتابه ودينه على قدر بصيرة قلبه، (وهذه البصيرة تنبت في أرض القلب)،

يفرق به بين الحق والباطل، والصادق والكاذب، قال تعالى:
(إن في ذلك لآيات للمتوسمين)
(الحجر: 75)

قال مجاهد: وفي الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ص أنه قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عزوجل ثم قرأ (إن في ذلك لآيات للمتوسمين).

وكل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه في خبره والزامه، لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس، ولا سيما أهل الرياسه.

والذين يتبعون الشهوات فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا ، فإذا كان العالم والحاكم محبين للرياسة متبعين للشهوات، لم يتم لهما ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق، ولا سيما إذا قامت له شبهة فتتفق الشبهة والشهوة ويثور الهوى، فيخفى الصواب وينطمسوجه الحق.

ووإن كان الحق ظاهرا لا خفاء به ولا شبهة فيه أقدم على مخالفته وقال: لي مخرج بالتوبة.
وفي هؤلاء وأشباههم قال تعالى: (فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات)

وقال تعالى فيهم أيضا:
(فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله ألا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون)
(الأعراف: 169)

فإن اتباع الهوى يعمي عين القلب، فلا يميز بين السنة ووالبدعة أو ينكسه، فيرى البدعة سنة والسنة بدعة، فهذه آفة العلماء إذا آثراوا الدنيا واتقوا الرياسات والشهوات (الفوائد: 113-114).

وهذه الآيات فيهم إلى قوله:
(واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث)
(الأعراف: 175-176)

ولذلك فإن النصوص وحدها لا تكفي ولا بد من بصيرة القلب حتى يبصر بها الحق.

إن القلب إذا كثر تكالبه على الدنيا وكثرت ذنوب النفس التي تحمله يكون عليه الران، لأن كل ذنب يكون سوداء على القلب، ولا تزال النكات السوداء تتكاثر حتى يتكون الران (الغلاف الأسود) الذي يمنع دخول النور إلى هذا القلب.

وعندما يظلم القلب لا تظهر صور الأشياء على حقيقتها فيلتبس الحق ولا تظهر صورته، وقد ينتكس القلب فيرى الحق باطلا والباطل حقا.

ولذا لا بد من التقوى حتي يظهر الفرقان ويصفو القلب وتبدو الأشياء على مرآته جلية واضحة (يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم)
(الأنفال: 29)

ولذا كانوا إذا أشكل عليهم وأعضلتهم مسألة يقولون: إسألوا أهل الثغور لأنهم أقرب الناس إلى الله.

وقد سألوا أحمد بن حنبل من نسأل بعدك؟ قال: اسألوا أبا بكر الوراق فإن عنده ورع -كما يحسب- وأرجو أن يوفق للإجابة.

وفي البخاري ومسلم الحديث المرفوع: قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم أناس محدثون فإن يك في أمتي أحد منهم فهو عمر بن الخطاب.

ولذلك لصدق عمر وإخلاصه ومعنى محدثون: ملهمون.

كما أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل، فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، إهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

وختاما ندعو بالآية الكريمة: (ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين) ونردد بالدعاء المأثور الذي كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرجه مسلم في صحيحه: اللهم اهدنا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.

اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء واحشرنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستفغرك وأتوب إليك.

شيركوه
07-28-2007, 05:58 PM
عندي سؤال ...
هناك من يقول انه اذا تسبب الجهاد بضرر على المسلمين وكانوا غير قادرين على احتماله فلا يجب عليهم!!!!

ما رايكم؟

السلام عليكم

مقاوم
04-10-2008, 09:55 AM
عندي سؤال ...
هناك من يقول انه اذا تسبب الجهاد بضرر على المسلمين وكانوا غير قادرين على احتماله فلا يجب عليهم!!!!

ما رايكم؟

السلام عليكم

قد يصح هذا عندما يكون الجهاد فرض كفاية أو جهاد طلب، أما إذا تعين فقد تقدمت الأدلة بوجوبه كالصلاة والصوم والزكاة ويأثم تاركه.

فلو صحت المقولة أعلاه لقلنا أنه إذا تسببت الصلاة بضرر للمصلي (مع استحالة ذلك طبعا) سقطت عنه وهذا لا يصح بحال.

أبو مُحمد
04-10-2008, 11:37 AM
رفع الله قدرك أخي مقاوم .. ورحم الشيخ عبد الله عزام .

مقاوم
04-10-2008, 12:09 PM
رفع الله قدرك أخي مقاوم .. ورحم الشيخ عبد الله عزام .
وقدرك أخي الحبيب ورحم الله الشيخ عبد الله رحمة واسعة.