تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل ياثم وما الدليل؟



منال
10-02-2006, 08:25 PM
السلام عليكم ورحمةالله

هل ياثم من يمر امام ماموم ام لا؟

طرابلسي
10-02-2006, 08:42 PM
لا يأثم المار بين يدي المأموم
فقد روى البخاري أن ابن عباس مر من بعض الصف وهو على حمار اتان ولم يعنفه أحد
ولأن سترة الإمام سترة لمن خلفه ( يعني لم يمر بمفرده فقط بل مرر معه الحمار )
فإن مرّ الشخص بين الإمام وسترته يكون آثما ولا خلاف في ذلك .

منال
10-02-2006, 09:04 PM
جزيت خيرا وبارك الله بك

Saowt
10-02-2006, 09:05 PM
طيب.... هل الحكم ينطبق على النساء أيضا؟؟أم الرجل فقط هو من لا يأثم!!!

طرابلسي
10-02-2006, 09:57 PM
الحكم أشد على المرأة فإن مرّت بين سترة المصلي بطلت صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم . :
ــ إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته **** المرأة ***** حديث صحيح ما هو محذوف خارج المطلوب .

طرابلسي
10-02-2006, 10:04 PM
هذا الموضوع كنت قد جمعته من سنين عديدة وكان ردا على بعض الأخوة ممن قال بسنية السترة فكان هذا البحث المستفيض
وهو يفي بالغرض ومعرفة أحكام السترة أكان بحق الرجل او المرأة .
----------------------------------------------

إن الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشدا.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله،
بلّغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لايزيغ عنها إلا هالك .
أما بعد: لقد رأيت مقالاً على هذا الموقع يقول بسنية السترة فأحببت أن أذكر الأدلة لنعرف هل السترة سنة،أم سنة مؤكدة، أم هي واجبة، مع العلم أن جمهور العلماء والمذاهب الأربعة يقولون أقلها سنة مؤكدة.
وقد بحثت سابقاً هل اللحية سنة أم واجبة ، وكان هواي آنذاك أن أجد نص يصرف حكم اللحية إلى الندب فلم أجد ،فأطلقت لحيتي وإن شاء الله لن تذهب لحيتي إلا ورأسي معها.وعندما بحثت بأدلة السترة هل هي واجبة أم سنة؟وجدت أن الأدلة على وجوب السترة لا تقل أهمية عن أدلة وجوب إطلاق اللحى وإليكم الأدلة لمعرفة هل السترة سنةمستحبة فقط أم واجبة.
عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((لا تصلِّ إلا إلى سترة ، ولا تدع أحداً يمرُّ بين يديك، فأن أبى فلتقاتله فإن معه قرين)) (3) (مسلم)
عن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه-قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، وليدن منها، ولا أحداً يمر بينه وبينها، فإن جاء أحد يمر فليقاتله، فإنه شيطان" (4) (إبن أبي شيبة)وفي رواية: "فإن الشيطان يمر بينه وبينها"وفي رواية:"إذا صلى أحدكم فليستتر، وليقترب من السترة، فإن الشيطان يمّر بين يديه"(لفظ ابن خزيمة)
قال الشوكاني معلقاً على حديث أبي سعيد السابق: "فيه أن اتخاذ السترة واجب" (نيل الأوطار:3/2
وقال:"وأكثر الأحاديث مشتملة على الأمر بها، وظاهر الأمر الوجوب، فإن وجد ما يصرف هذه الأوامر عن الوجوب إلى النّدب فذاك، ولا يصلح للصّرف قوله صلى الله عليه وسلم "فإنه لا يضره ما مر بين يديه" لأن تجنب المصلي لما يضره في صلاته، ويُذهِبُ بعضَ أجرها، واجب عليه" (السيل الجرار:1/176ومما يؤكد وجوبها:
أنها سبب شرعي لعدم بطلان الصلاة بمرور المرأة البالغة، والحمار، والكلب الأسود، كما صحّ ذلك في الحديث ولمنع المَّار من المرور بين يديه.وغير ذلك من الأحكام المرتبطة بالسترة. (تمام المنة ص 300
ولهذا حرص السلف الصالح- رضوان الله عليهم- على السترة في صلاتهم، فجاءت أقوالهم وأفعالهم تترى في الحث عليها، والأمر بها، والإنكار على مَن لم يصل إليها.
عن قرّة بن إياس قال:رآني عمر، وأنا أُصلي بين اسطوانتين، فأَخذ بقفائي فأدناني إلى السترة، فقال: صل إليها (أخرجه البخاري)قال الحافظ إبن حجر:أراد عمر بذلك أن تكون صلاته إلى سترة(فتح الباري)
وعن ابن عمر قال:إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، وليدن منها، كيلا يمر الشيطان أمامه(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف)وقال ابن مسعود:أربع من الجفاء: أن يصلي الرّجل إلى غير سترة... أو يسمع المنادي ثم لا يجيبه. (أخرجه ابن أبي شيبة)
" فانظر - يا أخي القارئ، هداني الله وإياك- كيف أتت الأوامر من النبي صلى الله عليه وسلم، الذي طاعته طاعة الله عزَّ وجل ، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وكيف أمر أصحابه بما أمر به، حتى إن عمر- رضي الله عنه- الخليفة الراشد، الذي هو مّن هو، يأتي لصاحبي جليل، وهو يصلي، فيأخذ بقفائه، ليدنيه إلى سترة مع سماع المؤذن، ثم لا يجيبه السامع" (أحكام السترة في مكة وغيرها ص 13-14)وفي رواية:وهم كذلك يصلون الرّكعتين قبل المغرب. (أخرجه البخاري)
فهذا أنس يحكي عن الصّحابة في هذا الوقت الضّيق كيف يبتدرون السواري لصلاةالركعتين قبل المغرب.

وعن نافع قال :كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلاً إلى سارية من سواري المسجد، قال لي:ولّني ظهرك.( أخرجه ابن أبي شيبة)كان ابن عمر لا يصلي إلا إلى سترة. (أخرجه عبد الرزاق)
وكان سلمة بن الأكوع ينصب أحجاراً في البرية، فإذا أراد أن يصلي صلّى إليها. (أخرجه ابن أبي شيبة)
في هذا الأثر: لا فرق بين الصحاري والعمران، وظاهر الأحاديث السابقة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يؤيّد ذلك، كما نص عليه الشوكاني. (نيل الأوطار:3/6)
قال العلامة السفاريني رحمه الله :"اعلم أنه يستحب صلاة المصلّي إلى سترة اتفاقاً، ولو لم يخش مارّاً، خلافاً لمالك، وأطلق في "الواضح" : يجب من جدار أو شيء شاخص، وعرض السترة أعجب إلى الإمام أحمد". (شرح ثلاثيات المسند)والإطلاق أصح، لأن" التعليل المذكور مجرد رأي، لا دليل عليه وفيه إهدار بمجرد الرأي للنصوص الموجبة لاتخاذ السترة وقد سبق ذكر بعضها ، وهذا لا يجوز ، وبخاصة أنه يمكن أن يكون المار من الجنس الذي لا يراه الإنسي، وهو الشيطان ، وقد جاء ذلك صريحاً من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله". (تمام المنة)قال ابن خزيمة بعد ذكره لبعض الأحاديث التي فيها الأمر باتخاذ السترة:"فهذه الأخبار كلها صحاح، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يستتر في صلاته.
وزعم عبد الكريم عن مجاهد عن ابن عباس:أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى إلى غير سترة، وهو في فضاء(الحديث ضعيف،كما نبه عليه الألباني في تمام المنة)، لأن عرفات، لم يكن بها بناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستتر به النبي صلى الله عليه وسلم!! وقد زجر صلى الله عليه وسلم أن يصلي المصلي إلا إلى سترة، فكيف يفعل ما يزجر عنه صلى الله عليه وسلم!؟(صحيح ابن خزيمة)
قلت:وعدم وجود البناء لا يمنع من اتخاذ السترة، وقد وقع التصريح بذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما.فعن ابن عباس قال :"يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار"(أخرجه البخاري)وورد عنه من طريق آخر صحيح أنه قال:"ركزت العنزة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات، وصلى إليها ، والحمار من وراء العنزة"(أخرجه أحمد في المسند)
قال ابن التركماني:"قلت: لا يلزم من عدم الجدار، عدم السترة، ولا أدري ما وجه لدليل في رواية مالك على أنه صلى إلى غير سترة" (الجوهر النقي)
نقول بعد ما تقدم:تبين لنا بوضوح: خطأ مَن يصلّي ولم يستتر بسترة بين يديه،
حتى لو أمن مرور الناس، أو كان في فضاء، ولا فرق بين مكة وغيرها في أحكام السترة على الإطلاق.(انظر السلسلة الضعيفة والموضوعة وكتاب أحكام السترة في مكة وغيرها)
ومن الجدير بالذكر:أن مقدار السترة المجزئة، التي تستر المصلي، وتدفع عنه ضرر المار، طول مؤخرة الرحل، ولا يجوز أن يكتفي المصلي في وقت السّعة بما دون ذلك،
ودليله:عن طلحة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فليصل، ولا يبالي مَن مرَّ وراء ذلك(أخرجه مسلم)
وعن عائشة قالت:سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلّي ، فقال : كمؤخرة الرحل.(أخرجه مسلم)
وعن أبي ذر قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:إذا قام أحدكم يصلي، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مؤخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود.(أخرجه مسلم)
وأهل العلم يرون أن تأخير البيان، عن وقت الحاجة، لا يجوز ، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما سئل عما يجزئ، فلو كان يجزئ أقل من ذلك ، لما أن يؤخره عن وقت السؤال.(أحكام السترة)
والرّحل مقداره ذراع كما صرح به عطاء وقتادة والثوري ونافع(انظر مصنف عبد الرزاق)والذراع ما بين طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى(لسان العرب) ويُقدر ب46,2 سم(معجم لغة الفقهاء
وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى العنزة والرمح ونحوهما، والمعلوم أنهما من الدقة بمكان، وهذا يؤكد أن المقصود ببلوغ السترة ذراعاً في الطول لا في العرض.
قال ابن خزيمة:"والدليل من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد مثل مؤخرة الرّحل، في الطول لا في العرض، قائم ثابت، منه أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان تركز له الحربة، يصلي إليها، وعرض الحربة لا يكون كعرض مؤخرة الرحل" (صحيح ابن خزيمة)
"وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستتار بالسهم في الصلاة، ما بان وثبت أنه صلى الله عليه وسلم أراد بالأمر بالاستتار، بمثل مؤخرة الرحل في طولها، لا في طولها وعرضها جميعاً(المرجع السابق)
وعليه:فلا يجوز اتخاذ الخط سترة، مع القدرة على اتخاذ غيره، ولو كان عصا أو متاعاً أو خشبة أو ترابً، حتى لو جمع حجارةً فوق بعضها بعضاً، كما فعل سليمة بن الأكوع رضي الله عنه.
ومن الجدير بالذكر: أن حديث اتخاذ الخط سترة ضعيف ، أشار إلى ضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهم. وقال الدارقطني: لا يصح ولا يثبت.وقال الشافعي في "سنن حرملة" : ولا يخط المصلي بين يديه خطاً، إلا أن يكون ذلك في حديث ثابت، فيتبع.
وقال مالك في المدونة: الخط باطل وقد ضعفه من المتأخرين ابن الصلاح والنووي والعراقي وغيرهم.(تمام المنة)
بقي بعد هذا أن يقال:إن المأموم لا تجب عليه سترة، والسترة في صلاة الجماعة من مسئولية الإمام، ولا يتوهم أن كلّ مصلّ سترته المصلّي الذي أمامه، فإن ذلك لا يكون في الصف الأول، ثم إنه يقتضي منع المار بين الصفوف .
والدليل على خلافه:عن ابن عباس قال:جئت أنا والفضل على أتان ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، فمررنا على بعض الصّفّ، فنزلنا فتركناها ترتع ودخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فلم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً.(أخرجه مسلم)
وفي رواية:أن الأتان مرت بين يدي الصف الأول.(أخرجه البخاري)
فهذا ابن عباس والفضل يمرّان على حمار أنثى، بين يدي الصف الأول، فلم يردهما أحد من الصحابة، ولم ترد الأتان أيضاً ثم لم ينكر أحد عليهم ذلك ولا النبي صلى الله عليه وسلم.
فإن قال قائل:من الممكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك!!فيقال له:إن لم يكن رآهما النبي صلى الله عليه وسلم بجانبه فقد رآهما من خلفه فقد قال صلى الله عليه وسلم:"هل ترون قبلتي ها هنا فوا لله لا يخفى عليّ خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من
وراء ظهري"(أخرجه البخاري)
قال ابن عبد البر:"حديث ابن عباس هذا، يخص حديث أبي سعيد: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه، لحديث ابن عباس هذا، قال :وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء(فتح لباري)
ومنه تعلم: أن صلاة الجماعة صلاة واحدة بالعدد، لا أنها صلوات بعدد مَن فيها ولذا اكتفي بها بسترة واحدة، ولو كانت صلوات لاحتاج كل من فيها إلى سترة.(فتح الباري)
فإن لم يتخذ الإمام سترة، فقد أساء، وكان التقصير منه، ولا يجب على كل مأموم أن يتخذ سترة لنفسه، وأن يمنع المار-أحكام السترة
مسألة : إذا قام المسبوق يقضي ما فاته مع الإمام، خرج عن كونه مأموماً، فماذا يفعل؟
قال الإمام مالك:"ولا بأس أن ينحاز الذي يقضي بعد سلام الإمام إلى ما قرب منه من الأساطين بين يديه وعن يمينه وعن يساره، وإلى خلفه، يتقهقر قليلاً، يستتر بها إذا كان ذلك قريباً، وإن بَعُد أقام،ودرأ المارَّ جهده.(شرح الزرقاني على مختصر خليل)
وقال ابن رشد:“إذا قام لقضاء ما فاته من صلاته: فإن كانت بقربه سارية سار
ها وكانت سترةً له في بقية صلاته، وإن لم تكن بقربه سارية، صلى كما هو، ودرأ من يمر بين يديه ما استطاع، ومن مر بين يديه فهو آثم. وأما من مر بين الصفوف، إذا كان القوم في الصلاة مع إمامهم، فلا حرج عليه في ذلك، لأن الإمام سترة لهم. وبالله التوفيق
وهذا الذي قاله الإمام مالك وتبعه عليه ابن رشد، الذي لا ينبغي خلافه وذلك لأن المسبوق دخل في صلاته كما أمر، وليس عليه في ذلك سترة، وحالته مشابهة لمن اتخذ دابة سترة فانفلتت، فليس مقصراً في تلك الحالة.ولكن إن تيسر له اتخاذ سترة، لئلا يوقع المارين في الإثم، فعليه أن يفعل ذلك، وإن لم يتيسر ردّ المار بين يديه.
من كتاب أخطاء المصلين لمشهور حسن سلمان
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

منال
10-03-2006, 01:26 AM
الله يجزي حضرتك وخير ويبارك فيك

ساعود لاحقا ان شاء الله لاكمال القراءة

منال
12-29-2007, 01:52 PM
استفسار يرفع