تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : كيف تم إسقاط فرض إقامة صلاة الجمعة عند الشيعة ؟؟؟؟؟



عبد الله بوراي
09-13-2006, 05:03 PM
أنا مزمن حيرة من أفعال الشيعة وأخر ما إنتابنى من حيرة
هو سؤال تردد كثيرا فى الخاطر ولم يعد بالامكان كتمانه
وهو:_ لماذا ثم إسقاط فرض صلاة الجمعة فى المذهب الشيعى ؟
هل لنظرية (التقية والانتظار) السبب المباشر قي هذا التعطيل؟
أم ان الإذن الخاص من ( الإمام الغائب)قى جواز إقامة صلاة الجمعة لم يصدر بعد
وبالتالى وجد المناخ للقائل منهم بحرمتها وعدم وجوبها عينا فى عصر الغيبة
هل من موضح الامر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
burai

الترياق
09-15-2006, 12:25 PM
لا التقية ولا الانتظار سبب ترك الشيعة لصلاة الجمعة << بسم الله الرحمن الرحيم ::_ اذا نودي للصلوة من يوم الجمعة>> واذا هي اداة شرطية جازمة وتتحقق الصلاة بشروطها والشيعة يصلون الجمعة بوجود القائد العادل الذي بيدة الامر وهو الذي يامر ويطاع ولا ادري طاعة لائمة الجوامع في اي دولة سوى خوفهم من الرئساء والائمة من بعد الرسول لم يصلو صلاة الجمعة سوى ايام خلافةالامام علي علية السلام وايام خلافة الحسن فقط<< رواية : ايام المنصور العباسي اراد من الامام الصادق ان يصلي خلفة الجمعة فصلى ورائه ولاكن صلى الظهر وليس الجمعة فعندما سئلة المنصور قال له الامام الصادق لقد اعقبتها بركعتين يامير>>

عبد الله بوراي
09-17-2006, 09:38 AM
هذا هو موقف الشيعة من صلاة الجمعة , وهو القول الجامع الموتق , وليس (مهاترات وعنتريات
وسفاسف تدل على إنحطات فكرى ووجود تقب فى خلايا مركز العقل)فالبعض وبكل الاسف لايصلح
مستمعا ,ولا يصلح كاتبا .. وإنما جبل على الهر ج والتهريج فهذا جل ما قد يصلح له فقط لاغير.
لذا فما يكتب وينقل ليس له علاقة بالمهرجين وفلاسفة العنبر رقم 1 فى مشفى الحالات المزمنةلفقدان التوازن العقلى , والمعلن رسميا هروبهم منه قبل إثمام الشفاء .
ونعود الى موضوعنا فى زيادة الايضاح عن القول فى إسقاط فرضية صلاة الجمعة عند الشيعة فقد
كانت صلاة الجمعة هي المعقل الأخير الذي تأثر بنظرية (الانتظار) حيث كان الشيعة في (عصر الغيبة الصغرى والكبرى) يؤدونها باستمرار ، وبالرغم من سيادة نظرية (الانتظار) منذ أواسط القرن الثالث الهجري وتأثر الجوانب السياسية والاقتصادية سلبا بها ، الا ان صلاة الجمعة بقيت حتى اواسط القرن الخامس بعيدة عن التأثر والانفعال . حيث لم يشترط العماني الحسن بن ابي عقيل (المعاصر للكليني) في وجوب صلاة الجمعة غير تكامل العدد ، ولم يذكر حضور الامام العادل او الامام المعصوم ولا نائبه الخاص ، واكتفى بالقول:· اذا زالت الشمس صعد الامام المنبر ، فاذا علا استقبل الناس بوجهه ، فإذا فرغ المؤذن من اذانه قام خطيبا للناس .
ولم يعرف عن احد من علماء القرن الثالث والرابع قولا بمقاطعة صلاة الجمعة باعتبار فقدانها لشرط وجود الامام او اذنه الخاص ، الا ما نقل عن الشيخ علي بن الحسين بن بابويه القمي الذي يقول في (رسالة ) له :· اذا زالت الشمس من يوم الجمعة فلا تصلِّ الا المكتوبة ولكن هذا القول لم يعرف عن الشيخ الصدوق الوالد ، ولم يروه عنه احد من العلماء ، ولم تثبت صحة نسبة الكتاب اليه .
ولم يكن ليحدث في أمر هذه الصلاة العظيمة من جديد لولا التفسير الذي راج عند بعض الفقهاء الامامية في وقت متأخر حول كلمة الامام) او (الامام العادل) حيث حصروا معناها ب الامام المعصوم) . ولما كانوا يقولون : ان الامام المعصوم غائب في هذا العصر ، وان من شروط إقامة صلاة الجمعة حضور الامام او اذنه ، فقد قال اولئك الفقهاء بافتقاد احد شروط صلاة الجمعة ، وهو إذن الامام المعصوم المهدي المنتظر ، ونتيجة لذلك قال اولئك الفقهاء المؤمنون بنظرية (الانتظار) بحرمة او بعدم وجوب صلاة الجمعة في (عصر الغيبة) .
وقد تحدث الشيخ المفيد في (الارشاد) عرضا عن مهمات الامام المعصوم وضرورة وجوده فذكر من مهماته جمع الناس في الجمعات) ، ولكنه لم يشترط بصراحة ان يكون المقيم للجمعة معصوما ، كما لم يسقط وجوب الجمعة في غيبة الامام المعصوم. ولكن تلميذه السيد المرتضى علم الهدى أشار في الناصريات) الى ضرورة العدالة في الامام ، وقال:· الذي يذهب اليه اصحابنا في صلاة العيدين انها فرض على الاعيان وتكامل الشروط التي تلزم معها صلاة الجمعة من حضور السلطان العادل وقال في الميافارقيات):· لا جمعة الا مع امام عادل او من ينصبه الامام العادل ، فاذا عدم ذلك صليت الظهر اربع ركعات ، ومن اضطر الى ان يصليها مع من لا يجوز امامته تقية وجب عليه ان يصلي بعد ذلك ظهرا اربعا .
ومع ان السيد المرتضى لم يصرح بشرط حضور الامام المعصوم او اذنه ، فان بعض من تأخر عنه قد فسر كلامه بارادة الامام المعصوم من كلمة (العادل) حيث اعتقد انه لا امام عادلا الا الامام المعصوم ، وذلك لعدم جواز إقامة الدولة لغير الامام المهدي المعصوم الغائب ، وضرورة انتظاره . وربما كان السيد المرتضى يقصد ذلك فعلا .
وذكر الشيخ الطوسي في الخلاف في الفقه):· ان من شرط انعقاد الجمعة : الامام او من يأمره الامام بذلك من قاض او أمير ونحو ذلك ، ومتى اقيمت بغير امره لم تصح .
وقال في المبسوط في فقه الامامية ) :· فأما الشروط الراجعة الى صحة الانعقاد ، فأربعة ... السلطان العادل او من يأمره السلطان .
وقال في : ( الجمل والعقود ) :· ومع اجتماع الشرائط لا ينعقد الجمعة الا بأربعة شروط وهي : السلطان العادل او من يأمره السلطان العادل ... .
وقال في النهاية):· ومن شرائطه ان يكون هناك امام عادل او من نصبه الامام للصلاة بالناس وقال في التبيان في تفسير القرآن) :· وعند اجتماع شروط ، وهي كون سلطان عادل او من نصبه السلطان للصلاة .
وكان الشيخ الطوسي في كل ذلك يشترط اذن السلطان العادل ، ولم يصرح في واحد من كتبه بهوية هذا السلطان العادل ، ولكن ايمان الطوسي بنظرية(الامامة الإلهية) القائمة على حصر الامامة الشرعية في أهل البيت ، واعتبار السلطان العادل الوحيد هو الامام المعصوم ، وعدم ايمانه بولاية الفقيه ، يعزز من إرادته لمعنى (المعصوم) من كلمة ( الامام العادل) ويشكل مدخلا لربط الصلاة بالامام المعصوم . وهو ما ينسجم مع الموقف العام الذي اتخذه الطوسي من مسألة اقامة الدولة في (عصر الغيبة) وتجميد الجوانب السياسية والثورية والاقتصادية المتعلقة بالامام الغائب .
وقد عبر عن ذلك بصراحة ابو الصلاح الحلبي ( 373 - 447) المعاصر للطوسي ، في الكافي في الفقه) حيث قال:· لا تنعقد الجمعة الا بامام الملة او منصوب من قبله ، او بمن يتكامل له صفات امام الجماعة عند تعذر الأمرين .
ويلاحظ انه مع تصريحه بربط الجمعة بامام الملة ، اي الامام المعصوم ، الا انه استدرك بإمكانية اقامتها لمن تكاملت له صفات امام الجماعة ايضا ، اي انه لم يحصر جواز الصلاة بحضور الامام المعصوم او اذنه ، ولكن تصريحه هذا شكل مقدمة لمن جاء بعده ، والغى الخيار الثاني وحصرها بالامام المعصوم او اذنه .
ويقول المؤرخون : ان صلاة الجمعة توقفت في عهد الشيخ الطوسي سنة 451ه بعد ان كان الشيعة يدأبون على أدائها في مسجد براثا في بغداد ، وذلك إثر سيطرة السلاجقة على الحكم وسقوط الدولة البويهية ورحيل الطوسي من بغداد الى النجف .
وقد قال سلار بعد الغائها باثنتي عشرة سنة في (المراسم ):· ان صلاة الجمعة فرض مع حضور امام الأصل او من يقوم مقامه ... ولفقهاء الامامية ان يصلوا الناس في الاعياد والاستسقاء ، وأما الجمع فلا . وكان رأيه هذا اصرح من السابقين الذين عبروا عنه بالكناية فقط .
وقال القاضي عبد العزيز ابن براج الطرابلسي ( 400 - 481) في (المهذب) :· اعلم ان فرض الجمعة لا يصح كونه فريضة الا بشروط متى اجتمعت صح كونه فريضة جمعة ووجبت لذلك ، ومتى لم تجتمع لم يجب كونه كذلك ، بل يجب كون هذه الصلاة ظهرا .
وقال ابن حمزة في (الوسيلة الى نيل الفضيلة) وابن زهرة في (الغنية) والطبرسي في (مجمع البيان في تفسير القرآن)و ابن ادريس في (السرائر) بتعطيل اقامة صلاة الجمعة في عصر الغيبة وعدم وجوبها لانعدام شرط حضور الامام او اذنه الخاص . يقول ابن ادريس في (السرائر):· صلاة الجمعة فريضة... بشروط احدها: حضور الامام العادل او من نصبه الامام . وان إجماع اهل الاعصار على ان من شرط انعقاد الجمعة: الامام او من نصبه الامام للصلاة من قاضٍ او امير ونحو ذلك ، ومتى أقيمت بغيره لم يصح . وان إجماع الفرقة الامامية على ذلك ، وانهم لا يختلفون ان من شرط الجمعة: الامام او من يأمره .
وقد بنى ابن ادريس رأيه في تعطيل صلاة الجمعة في (عصر الغيبة) على تفسير لكلام الشيخ الطوسي في (مسائل الخلاف) من اشتراط الامام ، مع ان الطوسي نفسه لم يصرح بمقصوده هناك ، ولم يشترط صفة العدالة في الامام . ولم يثبت الإجماع عند الشيعة قبل ذلك على معنى (الامام المعصوم) واشتراط حضوره او اذنه بالخصوص في صلاة الجمعة ، كما لم يثبت إجماع المسلمين على اشتراط حضور الامام المطلق في اقامة صلاة الجمعة .
ومن المعروف ان ابن ادريس قاد ثورة على الاعتماد على أخبار الآحاد في الفقه ، وقد تحدث عن ذلك في مقدمة كتابه (السرائر)
واستنكر إضاعة أحكام الدين بالاعتماد على أخبار الآحاد ، ولكنه لجأ هنا الى الاعتماد على (إجماع ) موهوم وغير دقيق وغير حاصل ، وقام في ظل اجواء نظرية (الانتظار) بإلغاء صلاة الجمعة في (عصر الغيبة) بصراحة.
وقد سار كثير من الفقهاء اللاحقين بعد ذلك ، والى يومنا هذا ، على خطى اولئك العلماء الذين اشترطوا العدالة في الامام وفسروا كلمة (الأمام العادل) بالإمام المعصوم (المهدي المنتظر) ، وانتهوا آلي تعطيل صلاة الجمعة في عصر الغيبة ، انسجاما مع نظرية (الانتظار) التي تحرم إقامة الدولة الإسلامية لغير الأئمة المعصومين المعينين من قبل الله تعالى.
وبالرغم من قول المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن ( 602 - 676) في موضوع الخمس بجواز استلام الفقيه له باعتباره نائبا عاما عن (الأمام المهدي) في الغيبة ، فقد اضطربت أقواله في موضوع صلاة الجمعة ، ولم يشر آلي موضوع النيابة العامة فيها ، حيث اشترط في المعتبر في شرح المختصر) حضور السلطان العادل او نائبه في وجوب الجمعة ، وقال :· انه قول علمائنا .
وقال في شرائع الإسلام) : انها لا تجب الا بشروط : الأول : السلطان العادل او من نصبه .
ولكنه استظهر في المسألة التاسعة : استحباب إقامة صلاة الجمعة اذا امكن الاجتماع ، في حالة عدم وجود الأمام ولا من نصبه للصلاة ، مع انه عبر عن هذا الرأي ب :·قيل وذكر آلي جنبه القول بعدم الجواز.
وكذلك فعل في المختصر النافع في فقه الامامية
( حيث اشترط حضور السلطان العادل كواحد من الشروط الخمسة.
ولكنه عاد فذكر الاستحباب في حالة إمكان الاجتماع والخطبتين في عصر الغيبة ، وأشار آلي منع قوم منها ايضا.
واعترف يحيى بن سعيد الحلي ( 601 - 690) في الجامع للشرائع) بوجوب صلاة الجمعة ، ولكنه اشترط حضور امام الأصل او من يأمره. ولم يتحدث عن الاستحباب في حالة إمكان الاجتماع والخطبتين.
واشترط العلامة الحلي ( - 762) في منتهى المطلب) في وجوب صلاة الجمعة : حضور الأمام العادل ، وفسره ب ·المعصوم واذنه.. وقال:· ان اشتراط الأمام واذنه هو مذهب علمائنا اجمع .
وتساءل عن جواز فعل الجمعة اذا لم يكن الأمام ظاهرا؟.. ونقل كلام الشيخ الطوسي في النهاية) بجواز ذلك اذا أمن المصلون من الضرر وتمكنوا من الخطبة ، كما نقل قوله في الخلاف) بعدم الجواز ، وقال الحلي:· انه اختيار المرتضى وابن ادريس وسلار ، وهو اقوى عندي ، لما تقدم من اشتراط الأمام او نائبه ، فمع الغيبة يجب الظهر لفوات الشرط .
وأكد العلامة الحلي في تذكرة الفقهاء) :· شرط السلطان او نائبه ، في وجوب الجمعة ، عند علمائنا اجمع ، وقال: كما لا يصح ان ينصب الانسان نفسه قاضيا من دون اذن الأمام كذا امامة الجمعة ... ولأنه إجماع اهل الاعصار ، فانه لا يقيم الجمعة في كل عصر الا الأئمة .
وعاد فذكر · إجماع علمائنا كافة على اشتراط عدالة السلطان وهو الأمام المعصوم او من يأمره بذلك ، خلافا للجمهور كافة .. لأن الاجتماع مظنة التنازع ، والحكمة تقتضي انتفاء ذلك ، ولا يحصل الا بالسلطان ، ومع فسقه لا يزول لأنه تابع في افعاله لقوته الشهوية لا مقتضى الشرع ومواقع المصلحة ، وليس محلا للأمانة ، فلا يكون اهلا للاستنابة .
وادعى في تحرير الاحكام) : سقوط الوجوب اجماعا ، في حالة عدم ظهور الأمام او نائبه ، وذلك لفقد شرط الأمام العادل او من نصبه ، وتساءل ايضا عن الجواز حينئذ مع امكان الخطبة ، ثم قوى رأي المانعين لها كسلار وابن ادريس .
واستعان الحلي في مختلف الشيعة في احكام الشريعة) برأي سلار وابن ادريس لتأييد جانب المنع ، وقال: · ان قول السيد المرتضى في المسائل الميافارقيات ):· لا جمعة الا مع امام عادل او من نصبه الأمام العادل ، فاذا عدم صليت الظهر اربع ركعات يشعر بعدم التسويغ في حال الغيبة .
وقد اكتفى تقي الدين ابراهيم بن علي العاملي الكفعمي في المصباح) بذكر السلطان العادل او من يأمره في وجوب صلاة الجمعة ، دون ان يشير آلي جوازها او حرمتها في حالة الاجتماع وامكان الخطبة في ظل (الغيبة) .
وقد كان السيد الصدر الكبير الامير نعمة الله الحلي الذي ذهب مع الشيخ الكركي آلي ايران ايام الشاه طهماسب ، واصبح شريكا في الصدارة مع الامير قوام الدين حسين ، لا يؤمن بجواز إقامة صلاة الجمعة في (عصر الغيبة) · لأنها من اعمال الأمام المهدي ، وقد تباحث حولها مع الشيخ الكركي امام الشاه وجمع من العلماء ، مما أدى بالشاه آلي نفيه آلي بغداد .
وكان السيد نعمة الله الجزائري يرفض إقامة صلاة الجمعة ، لأنه كان يرى فيها اغتصابا لمنصب الأمام (المهدي) ، وكان يصب لعناته على كل من يصلي الجمعة ويقول · لعن الله الظالمين آل محمد حقهم وذلك اعتقادا منه ان إقامة الصلاة من مناصب الامامة التي لا يجوز لغير الأمام اقامتها .
كما عبر الفاضل الهندي محمد بن الحسن (توفي سنة 1062ه ) عن موقف الرفض لاقامة صلاة الجمعة في عصر الغيبة استناداً لنظرية (النيابة العامة) ، وذلك لتناقضها مع نظرية (الامامة الالهية) فقال في (كشف اللثام) في باب صلاة الجمعة ما يلي: · في شروط صلاة الجمعة... الشرط الثاني: السلطان العادل او من ينصبه او يأمره بها . والمراد بالسلطان العادل : الأمام المعصوم ... فمن الضروريات عقلا وشرعا انه لا يحسن الاقتداء بمن لا دليل على إمامته ولا دليل على إمامة غير المعصوم الا اذنه ، بل هو الأمام والامامة منصبه ، فلا يجوز لغيره : الامامة في شيء ، ولا يجوز لنا الايتمام بغيره في شيء الا باذنه واستنابته .
... لكن لا يمكن الاجتزاء بمفردها على التصرف في منصب الأمام خصوصا مع الاجماع الفعلي والقولي على الامتناع من هذا التصرف الا باذنه الخاص .
... ولما بلغ الكلام هذا المبلغ ظهر: عدم جواز عقدها لغير من نصب الأمام بخصوصه.. فلا وجوب عينيا لها ولا تخييريا .
وقال:· الامامة من مناصب الأمام فلا يتصرف فيه احد ولا ينوب منابه فيه الا باذنه ، ضرورة من الدين ومن العقل والاجماع فعلا وقولا مع ذلك على توقف الامامة هنا بخصوصه عند ظهوره (ع) على الاذن فيها ، خصوصا او عموما ، بل خصوصا ، ولا اذن الآن كما عرفت ، ولا دليل على الفرق بين الظهور والغيبة حتى يشترط الاذن عند الظهور دون الغيبة ، ولذا ينسب التحريم آلي السيد المرتضى . وما يتوهم من ان الفقهاء مأذونون لإذنهم في القضاء والفتيا ، وهما أعظم ، فظاهر الفساد للزوم تعطل الأحكام وتحير الناس في أمور معاشهم ومعادهم وظهور الفساد فيهم واستمراره ان لم يقضوا او يفتوا . ولا كذا الجمعة اذا تركت.. وايضا : ان لم يقضوا او يفتوا لم يحكموا بما أنزل الله وكتموا العلم وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وحرمة الجمع مقطوعة ضرورة من الدين .. وان صلوا الجمعة قاموا مقام الأمام واخذوا منصبه من غير اذنه ، فانظر آلي الفرق بين الأمرين!
فما لم يحصل القطع بالإذن كما حصل في سائر الجماعات لم يجز شيء منها كسائر مناصبه ، ولأنه لا ضرورة تدعو اليه .
وصريح المصنف: الإجماع على ان الجمعة انما تجب في (الغيبة) تخييرا ففعلها مردود بين الحرمة والجواز ، وكل أمر تردد بينهما وجب الاجتناب عنه حتى نعلم الجواز .
... ثم الإذن في كل زمان لا بد من صدوره عن امام ذلك الزمان فلا يجدي زمن الغيبة الا اذن الغائب ، ولم يوجد قطعا ، او نص امام من الائمة على عموم جواز فعلها في كل زمان ، وهو ايضا مفقود .
.. لا خلاف لأحد من المسلمين في انه اذا حضر امام الأصل لم يجز لغيره الاقامة فيها الا باذنه .
ولو لم يعم وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يحرم كتمان العلم وترك الحكم بما انزل الله لم يجز للفقهاء الحكم ولا الإفتاء زمن الغيبة الا باذن الغائب ، ولم يكن لهم اذن من قبله وجعله (ع) قاضيا .
... بل عرفت الإجماع قولا وفعلا على اشتراطها زمن الظهور باذنه لخصوص امام في امامتها ، فما الذي اذن فيها في زمن الغيبة؟
على انك عرفت انه لا بد من اذن كل امام لرعيته او عموم الاذن لامام من الأئمة لجميع الأزمان ، ولا يوجد شيء منهما زمن الغيبة .
وهكذا كان الفاضل الهندي يرفض إقامة صلاة الجمعة في (عصر الغيبة) ولا يجيز للفقيه اقامتها لأنه كان يعتبر عمله تجاوزاً على منصب الامامة و اغتصاباً لمهمات (الأمام المعصوم ) .
واذا كان الفاضل الهندي قد انطلق في تحريم صلاة الجمعة في عصر الغيبة من منطلق رفضه لنظرية (النيابة العامة) فان بعض الفقهاء الذين قالوا بنظرية (النيابة العامة) وخاصة في موضوع الخمس ، قد قالوا بالتحريم في موضوع صلاة الجمعة في عصر الغيبة ،واشتراط الإذن الخاص من الأمام فيها ، وذلك كالشيخ جعفر كاشف الغطاء الذي قال في كشف الغطاء عن خفيات مبهمات الشريعة الغراء) في شرائط عينية وجوب صلاة الجمعة :·احدها : وجود السلطان العادل المنصوب من قبل الله تعالى من نبي او امام مبسوطي الكلمة لا يختشيان في اقامتها ودعاء الناس اليها من الفسقة الفجرة ، مع المباشرة للامام او تعيين نائب خاص معين ... الا اذا عرض للامام عارض في اثناء الصلاة من موت او عزل او نحوهما او اطلع المأمومون على فسقه فيتعين إتمامها بدون المنصوب ، فيتمونها بنصب من أرادوا من المأمومين او يتقدم من يأتمون به ...
ولا تجب عينا مع الغيبة او الحضور من دون انقياد الأمور وعدم التمكن من النصب ، كما يظهر من ملاحظة السيرة القطعية ، فان امامتها لن تزل في زمن النبي وخليفته وامينه على رعيته من المناصب الشرعية التي لا يجوز فيها القيام الا بعد الاذن من النبي (ص) او الأمام (ع) وكذلك استقرت كلمة العلماء من القدماء والمتأخرين سوى من شذ آلي يومنا هذا ...
وكيف يخطر في نظر العاقل : ان الأمام في زمن التقية يأمر اصحابه بمخالفتها؟.. مع انه ينبغي ان يمنع عن فعلها ، فلا بد من حملها على التقية بإقامة جمعة القوم ، وهي جمعة صحيحة كغيرها من صلوات التقية ، حتى ان اصحابنا مأمورون بأنهم ان استطاعوا ان يكونوا الأئمة كانوا ، وفي كتاب علي: إذا صلوا الجمعة فصلوا معهم . والأوامر الواردة فيها على العموم لا يزيد على ما ورد في الوضوء والغسل الرافعين للحدث ... فلتكن تلك العمومات مخصصة والمطلقات مقيدة.
وعلى كل حال فمقتضى الادلة هو : التحريم ، على نحو ما كان فيما تقدم من الزمان .
ويبدو ان الشيخ كاشف الغطاء كان يتردد بين نظريتي التقية والانتظار) و (النيابة العامة) ولم يحسم موقفه تماما لهذه الجهة او تلك ، ومن هنا فقد مال آلي تحريم صلاة الجمعة في عصر الغيبة .
وعلى قاعدة هذا التردد بين النظريتين قال السيد محمد رضا الكلبايكاني ( توفي 1413) في الهداية آلي من له الولاية ) بوجوب الخمس وضرورة تسليمه آلي الفقيه في عصر الغيبة ، ولكنه توقف في موضوع صلاة الجمعة ، وشكك في اصل التكليف والجواز في عصر الغيبة ، وتشبث بالأصول العملية ، فمال آلي العدم وقال:· لو شك في اعتبار الاذن في شيء ، واحتمل كونه دخيلا في اصل وجوبه ، وتعلق الإرادة به وترتب المصلحة عليه ، كأجراء الحدود واقامة الجمعة ، وغيرها مما يحتمل كونه من الوظائف التي يقوم بها شخص الأمام ، او من هو مأذون منه ، فحينئذ يكون الشك في اصل التكليف فيجري فيه البراءة ..
وبالجملة : الإذن المشكوك اعتباره قد يحتمل كونه من مقدمات وجود المكلف به وشرطا فيه ، كما لو علم ان الشارع اراد وجود شيء في الخارج ولم يرض بتركه ، ولكن يشك في انه يعتبر الاذن فيه من نائبه العام او الخاص ؟ أم لا ؟ فيرجع الشك آلي القيد الزائد فيحكم بالأصل على عدم اعتباره .
وقد يحتمل كون الإذن دخيلا في اصل الوجوب وشرطا له ، كما في صلاة الجمعة لقوله تعالى · إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا آلي ذكر الله... لاحتمال كون المنادي هو الأمام ، او المأمور من قبله ، فيكون الشك في اصل التكليف والجواز ، ومقتضى الأصل : عدمه .
ويلاحظ هنا : ان الكلبايكاني ألغى وجوب صلاة الجمعة باحتمال كون المراد من المنادي في الآية: الأمام ، وان المقصود بذلك الأمام المحتمل هو الأمام المعصوم ، وان الأمام المعصوم موجود وهو (محمد بن الحسن العسكري) الغائب ، ولما لم يثبت منه الاذن فقد ألغى الوجوب ، ولم يجد الكلبايكاني حاجة في العودة آلي ( نائب الأمام العام : الفقيه) واستئذانه في إقامة الصلاة . وذلك بالرغم من بناء فعل النداء في الآية على صيغة المجهول اذا نودي) وليس المعلوم ، بحيث لا يقبل التخصيص بواحد معين امام او غير امام ، وانما يكتفى بحصول النداء وتحققه في الخارج ، كما لا يوجد في الآية اية اشارة آلي كون المنادي اماما ، ولكن ايمان الكلبايكاني بنظرية (الامامة الالهية ) ونظرية (التقية والانتظار) دفعه آلي التشكيك في اصل الجواز والوجوب خلافا لمن سبقه من الفقهاء .
وبالرغم من قول السيد محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي ( 1340 - ) بنظرية ولاية الفقيه) في كثير من أبواب الفقه ، وبقوة تصل أحيانا آلي درجة القول بنظرية (الولاية المطلقة) الا انه تمسك بنظرية (التقية والانتظار) في موضوع صلاة الجمعة ، وقال تبعا لذلك بأفضلية الظهر على الجمعة ، معتبرا وجود الأمام المعصوم او نائبه الخاص للصلاة شرطا من شرائط الوجوب ، وقال في الفقه - الصلاة) باب صلاة الجمعة في زمان الغيبة :· مسألة 8 : لا اشكال ولا خلاف في وجوب صلاة الجمعة في الجملة بإجماع المسلمين والضرورة من الدين ، لكنهم (الفقهاء) اختلفوا في زمان الغيبة ، حيث لا يكون الأمام حاضرا ولا يوجد نائبه العام ولا نائبه المنصوب للجمعة خاصة ، آلي اقوال ...
ولا اشكال في وجوبها ، وانما الكلام في اشتراطها بالإمام او من نصبه ، فهو مثل ان يقول : الجهاد واجب على كل انسان الا من استثني ، فانه لا ينافي اشتراطه بشرائط خاصة .
وقال :· ومما ذكرنا ظهر : ضعف الاستشهاد للوجوب العيني بالاخبار الأخر ، فان ذكر المطلقات في قبال دليل الاشتراط من قبيل التمسك باطلاقات ادلة الجماعة في قبال دليل اشتراط عدالة الأمام .
وبناء على ذلك فقد اعتبر القول بالوجوب العيني لصلاة الجمعة في غاية الضعف ، بالرغم من اعترافه بصحة الروايات التي تؤكد على وجوب الجمعة ، لأنها مطلقات لا تنافي الدليل المقيد .
وادعى عدم أداء الائمة الاثني عشر ، غير من كان بيدهم الحكم ، ولا اصحابهم لصلاة الجمعة ، وعدم التزامهم بالتقية في ذلك ، ولو كان لبان . كما ادعى جريان سيرة الفقهاء المراجع منذ عصر الغيبة آلي اليوم على الترك الا ما ينقل عن نادر منهم ، واستظهر لذلك عدم وجود اي وجه للاحتياط بالجمع بين الظهر والجمعة ، وان قول جماعة بأفضلية الجمعة مطلقا او بتساويها مع الظهر خلاف ظاهر الدليل.
اذن .. فان السر وراء قول معظم الفقهاء الامامية بعدم وجوب او حرمة صلاة الجمعة في عصر الغيبة ، يعود آلي الايمان بنظرية التقية والانتظار للامام المهدي الغائب) .
وبالرغم من عدم قول العلماء الأوائل في عصر (الغيبة الصغرى ) والمائة الأولى من الغيبة الكبرى) بسقوط وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة ، فان التفسير المتأخر في القرن الخامس الهجري في عهد السيد المرتضى ومن بعده ، لكلمة :· الأمام العادل وتأويلها بالإمام المعصوم ، وربط ذلك بنظرية التقية والانتظار) العامة التي كانت تمد ظلالها على مختلف الشؤون السياسية والاقتصادية العامة ، انتج القول بضرورة حصول الإذن الخاص من (الأمام المهدي الغائب) في جواز إقامة الجمعة ، ولما كان ذلك متعذرا ومتعسرا في ظل الغيبة ، فقد أدى آلي تجميد هذا الفرض العظيم والغاء وجوب صلاة الجمعة او القول بحرمتها.
(( متقول وبتصرف))
وطبعا الامر بعيدا عن الفهم ولا يوجد اى (( ترياق)) يمكن وصفه للشفاء من عدم الفهم لدى الشيعة عن سبب
إسقاطهم هذه الفريضة غير الد خول وبكل آذب على معقل فاقدى الإتزان الفكرى لتعرف منهم أو لتغرف من
بحار معرفتهم المضطربة امواجها دوما بما يعتريها من الزوابع والتوابع والخلط والهرج والمرج مما زاد
فى إتساع رقعة التلوت العقلى الذى تصدر للافتاء بأن سبب تعطيل فرض صلاة الجمعة
هو (إذا )إذا.. بنت ستين فى سبعين .. هذه ..هى السبب فهى آداة شرط ضاع جوابها فى زحمة المواصلات
وعلية تعطلت الفرضية ( يا حلاوة )
burai

الترياق
09-17-2006, 01:29 PM
انت تقرا جيدا ولكن ينقصك الايمان بما تقرا فالدين لا يقاس بالعقل بل بالنقل وعندما تحاجج لا تقذف بالكلمات الغير صالحة لشخص مثلك يدعي الايمان بالسنة المحمدية الطاهرة ناقش بحب للوصول الى الحق والى ما يرتضيه الله قلي يا مسلم هل باستطاعتك تغيير امر او اقامة الحد على اي رئيس دولة رئيسك مثلا لديك سلطة عليهفاذا كان اماج جامعكم قادر على ذالك صح ما قلت

عبد الله بوراي
09-17-2006, 02:07 PM
قلى يا متمسلم هل قرأت واستوعبت المقال حتى تكتب بهذا السؤال ؟
أم هو فقط التحدث بما لا يفهم الا بحضورك مع ترجمان خاص?

burai

الغيم
09-19-2006, 11:14 AM
تستطيع التهرب جيدا بكلامك الهجومي ولاكن لا تقدر على الرد الموضوعي ينقصك كثير من الاستيعاب لما ترد


سبحان الله أى هروب هنا يسلم نظرك تحتاج لترياق نظر
الكلام وووووووااااااااضح الله يهديكم

الاخ burai لن يصبح الشيعه سنه ولا العكس والقوم مضحوك عليهم من قبل مرجعياتهم التى تخفى وتلوى الحقائق كالقول بتحريف القرءان ان المقصود هو التأويل رغم النصوص الواضحه فى ان الامام على عليه السلام( فيمامعناه ) رفض اعطاء مصحفه للخليفه الراشد عمر رضى الله عنه وقال له لا والله لن تروه ابدا حتى يقوم القائم فيخرجه وفيه مساوىء القوم ( ابا بكر وعمر والصحابه )
هل هذا الكلام المقصود به التأويل كما يذعم المراجع هروبا من العامه وخوفا من نفورهم من المذهب ان أقر بالتحريف
كم يتمنى المرء ان تجتمع الامه كما كانت بلا شيع وفرق لتعود نقيه تقيه همها الاخره واصلاح الحياه
لكن بحار الحقد لا تصدها حصوات الحق
الله يهدى من ضل من المسلمين جميعا
مشكور اخى
لا تغضب يا الترياق من النقاش يكفى انه لا يلعن احد هنا لا انت ولا من تحب من اكابر مذهبك وليس كبنى دينك الذين يلوكون بافواههم لحوم اسيادهم من الصحابه لعنا وشتما وحقدا يتقربون به الى الامام وهو منهم براء

الغيم
09-19-2006, 06:39 PM
انا لله وانا اليه راجعون
والله ثم والله ما كنت اعلم ذلك الا بعد ان تعرفت عليكم انتم الشيعه وكل ماقلته تعلمته على ايادى شيعيه كانوا اصدقاء لى وايضا كل ما سبق مدون فى كتبكم المعتمده وكفاك انت تضليلا وتذييفا ياأخى اذا ما كنتم تستحون من معتقداتكم فلم التمسك بها واذا ماتمسكتم بها فاظهروها كما هى بلا مواربه وتقيه
والغريب انكم هنا لاتردون ردا علميا معتمدا بل تكتفون بالكلام العائم الذى يميع الموضوع

* وقال الرافضي نعمـة الله الجزائري : ( إنا لم نجتمع معهم – أي أهل السنة – على الله ولا على نبي ولا على إمام وذلك أنهم يقولون : ( إن ربهم هو الذي كان محمداً نبيه وخليفته بعده أبو بكر ، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي ، إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا ) () الأنوار النعمانية (1/278 ) .
وقالوا عن أبي بكر رضي الله عنه : ( كـان يصلي خلف رسول الله – صلى الله عليه وسلم – والصنم معلق في عنقه يسجد له ) . الأنوار النعمانية للجزائري (1/53) .
وقالوا عن عمر رضي الله عنه : ( إن كفره مساو لكفر إبليس إن لم يكن أشد ) تفسير العياشي (2/223-224) .
امثله بسيطه بدون افتئات وغيض من فيض هدانا الله واياكم للحق

عبد الله بوراي
09-19-2006, 06:51 PM
لا عليك منه أخى الغيم
أمضى راشدا وعلى بركة الله
واترك مهاتراته وراء ظهرك
فهو من لا يؤبه له
لا تجادله ..لا تقم له وزناً .. إقدف به وبكل ترهاتهِ
الى سقر وبئس المقر
burai

الغيم
09-19-2006, 06:53 PM
اما قولك بان الشيعه لا يؤمنون بغير القرءان الموجود الان فأول لك
اما انها محاوله فاشله لممارسة التقيه
واما انكم اى العوام لا تعلمون اصول مذهبكم بسبب تعميه المرجعيات عليكم فى تغيير اصول المذهب حتى لا ينفرمنه العامه
المهم ردا على قولك السابق فى ايمانكم بالقرءان الموجود الان استغرب من هذه الكلمات التى هى اصول عندكم





في الكافي للكليني 1/228: عن أبي جعفر عليه السلام يقول: ما ادعى أحدٌ من الناس أنه جمع القرآن كله كما أُنزل إلا كذاب، وما جمعه وحفظه كما أنزله الله تعالى إلا علي بن أبي طالب عليه السلام والأئمة من بعده.

وعنه قال: ما يستطيع أحد أن يدعي أن عنده جميع القرآن ظاهره وباطنه غير الأوصياء. اهـ




وفي الكافي كذلك 1/412: عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: لمَ سُمي أمير المؤمنين – أي على
بن أبي طالب ؟ قال: الله سماه هكذا؛ أنزل في كتابه: " وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم وأن محمداً رسولي وأن علياً أمير المؤمنين ". اهـ.


وفي الكافي كذلك 1/422: عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: " سأل سائل بعذاب واقع. للكافرين بولاية عليّ ليس له دافع " ثم قال: هكذا والله نزل بها جبرائيل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم. اهـ. فهنا أثبتوا التحريف والزيادة.. والتكفير والعذاب الواقع لكل من قدم ولاية وخلافة أبي بكر، وعمر، وعثمان على ولاية وخلافة علي رضي الله عنهم أجمعين!!


وفي الكافي كذلك 1/432: عن محمد بن الفضل عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: " يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم " قال: يريدون ليطفئوا ولاية أمير المؤمنين عليه السلام بأفواههم، قلت: " والله متم نوره " قال: والله متم الإمامة، لقوله عز وجل: " الذين آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا " فالنور هو الإمام. قلت: " هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق " قال: هو الذي أمر رسوله بالولاية لوصيّه والولاية هي دين الحق، قلت: " ليظهره على الدين كله " قال: يظهره على جميع الأديان عند قيام القائم، قال: يقول الله: "والله متم نوره" ولاية القائم " ولو كره الكافرون " بولاية علي، قلت: هذا تنزيل؟ قال: نعم، أما هذا الحرف فتنزيل وأما غيره فتأويل.

قلت: " ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا "؟ قال: إن الله تبارك وتعالى سمّى من لم يتبع رسوله في ولاية وصيّه منافقين، وجعل من جحد وصيه إمامته كمن جحد محمداً، وأنزل بذلك قرآناً فقال: " يا محمد إذا جاءك المنافقون بولاية وصيك قالوا: نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إنّ المنافقين بولاية علي لكاذبون ".

قلت: قوله: " لما سمعنا الهدى آمنا به " قال: الهدى الولاية، آمنا بمولانا فمن آمن بولاية مولاه" فلا يخاف بخساً ولا رهقاً " قلت: تنزيل؟ قال: لا تأويل.

قلت: " واصبروا على ما يقولون؟ قال: يقولون فيك " واهجرهم هجراً جميلاً. وذرني يا محمد والمكذبين بوصيّك أولي النعمة ومهلهم قليلا " قلت: إن هذا تنزيل؟ قال: نعم. اهـ.

فتأمل قولهم: " وأنزل بذلك قرآناً ".. وكيف أنهم يميزون بين تحريف التأويل والتفسير وبين القول بتحريف التنزيل.. فهم عندما يريدون المعنى يقولون: هذا تأويل.. وعندما يريدون حرفية النص كما أنزل يقولون: هذا تنزيل.. مما يجعلنا نجزم بأنهم عندما يقولون: " هكذا نزل جبرائيل بهذه الآية " يريدون حرفية النص كما أنزل.. وليس مجرد المعنى منه.. كما يدعي زنادقة التأويل

كيف تقول الان انكم لاتؤمنون الا بالقرءان الموجود واننا مضللون
مضللون ممن
من كتبكم التى قالت ذلك وليس كتب البابا

عبد الله بوراي
09-19-2006, 07:00 PM
حرام
والله
حرام فيه جرة قلم
هذا الشىء
أو الكابوس
المفروض علينا
بالله نستغيت
بالله نستغيت
بالله نستغيت

الغيم
09-19-2006, 07:22 PM
مرحبا اخى الحبيب فى الله burai
والله أخى ليس جدالا ولا خلافه ولست من اهل العلم فى هذا المجال ولكن القلب يحترق ممن يسكنون بيننا ويشحذون لرقابنا السكاكين
لست من اهل العلم ولكنى انسان عادى لطالما دافع عن الشيعه ودعا لهم كغيرى من عامه السنه الذين لا يدرون كيف ينظرلهم هؤلاء
كنا نقول لانفسنا هاهى قناة المنار لا تسب الصحابه ويقرأ فيها القرءان وهاهو المجاهد الكبير نصر الله يرفع لواء الاسلام وصادقنا منهم واحببنا منهم حتى اذا مااقتربنا منهم جدا وحاورناهم دون تقيه وجدنا سيلا من البغض والحقد يبدا من خلافة ابابكر رضى الله عنه ويتصل الينا الى يومنا هذا
فمعذرة ان تدخلت فيما لست اهلا له
لكنها كتبهم واقوالهم الان اعظم واعظم
المهم اخى بارك الله فيك وتجاوز عنا جميعا فى اصحاب الجنه
واننى أحبك فى الله والاخ مختلف
والله يهدينا جميعا للحق

عبد الله بوراي
09-19-2006, 07:26 PM
وفيك بارك الله
كن على إتصال
جزاك الله كل خير
أخيك
burai