تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ما حكم إطلاق كلمة شهيد على شخص بعينه .. ؟



مختلف
09-07-2006, 11:50 PM
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

أتمنّى ممّن لديه علمٌ أن يبيّن لنا حكم اطلاق كلمة شهيد على شخصِ بعينه ..
أيّ الألفاظ يجوز وأيّها لا يجوز؟

هل يجوز القول: فلان شهيد أم فلان استشهد بتاريخ كذا أو في الحدث الفلاني أم نحسبه شهيداً أم هو شهيد باذن الله أم شهيد الوطن !!!! أم ماذا؟

أتذكّر حادثة حصلت مع واحد من الذين قاتلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ..لم يرضَ رسول الله أن يُسمى شهيداً بعد أن قـُتل في المعركة..

إنّ ما يثير هذه المسألة في عقلي هو أن الناّس في أزماننا هذه أصبحوا يطلقون هذه التسمية على كثير من الخلق الى درجة أنني أصبحت أشعر أنها أفرغت من معناها الحقيقي والأنكى من ذلك أن بعض الجهات والأحزاب أخذوا يزايدون بها للاستهلاك الإعلامي مع الأسف..

هل يجوز أن نقول الشهيد أحمد ياسين (رحمه الله) والشهيدان عديّ وقصيّ صدام حسين؟!! بالرغم من الفارق بين سيرة حياة كل واحد منهم ..!!!
أتمنّى أن تفتونا في ذلك مأجورين -بإذن الله-أو تنقلوا لنا فتاوى العلماء في هذه المسألة ..

عبد الله بوراي
09-08-2006, 02:43 AM
من فتاوى شيخنا العلامة محمد بن صالح أبن العثيمين
المجلد الثالث 35من 380
ما ارجو أن يكون فيها الجواب على استفسار أخى مختلف .
‏(‏475‏)‏ وسئل فضيلته‏:‏ هل يجوز اطلاق ‏"‏شهيد‏"‏ على شخص بعينه فيقال‏:‏ الشهيد فلان‏؟‏
فاجاب بقوله‏:‏ لا يجوز لنا ان نشهد لشخص بعينه انه شهيد، حتى لو قتل مظلومًا، او قتل وهو يدافع عن
الحق، فانه لا يجوز ان نقول‏:‏ فلان شهيد وهذا خلاف لما عليه الناس اليوم حيث رخصوا هذه الشهادة
وجعلوا كل من قتل حتى ولو كان مقتولًا في عصبية جاهلية يسمونه شهيدًا، وهذا حرام لان قولك عن
شخص قتل‏:‏ هو شهيد يعتبر شهادة سوف تسال عنها يوم القيامة، سوف يقال لك‏:‏ هل عندك علم انه
قتل شهيدًا‏؟‏ ولهذا لما قال النبي، صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله اعلم
بمن يكلم في سبيله الا جاء يوم القيامة وكلمه يثعب دمًا، اللون لون الدم، والريح ريح المسك‏)‏ فتامل قول
النبي، صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏والله اعلم بمن يكلم في سبيله‏)‏ ـ يكلم‏:‏ يعني يجرح ـ فان بعض
الناس قد يكون ظاهره انه يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا ولكن الله يعلم ما في قلبه، وانه خلاف ما يظهر
من فعله، ولهذا بوب البخاري رحمه الله على هذه المسالة في صحيحه فقال‏:‏ ‏"‏باب لا يقال‏:‏ فلان
شهيد‏"‏ لان مدار الشهادة على القلب، ولا يعلم ما في القلب الا الله - عز وجل - فامر النية امر
عظيم، وكم من رجلين يقومان بامر واحد يكون بينهما كما بين السماء والارض وذلك من اجل النية فقد
قال النبي، صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته
الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراة ينكحها فهجرته
الى ما هاجر اليه‏)‏ والله اعلم‏.‏
‏(‏476‏)‏ سئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن حكم قول‏:‏ فلان شهيد‏؟‏‏.‏
فاجاب بقوله‏:‏ الجواب على ذلك ان الشهادة لاحد بانه شهيد تكون على وجهين‏:‏
احدهما‏:‏ ان تقيد بوصف مثل ان يقال‏:‏ كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو
شهيد، ومن مات بالطاعون فهو شهيد، ونحو ذلك، فهذا جائز كما جاءت به النصوص، لانك تشهد بما
اخبر به رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ونعني بقولنا ‏:‏ـ جائز ـ انه غير ممنوع وان كانت الشهادة
بذلك واجبة تصديقًا لخبر رسول الله، صلى الله عليه وسلم‏.‏
الثاني‏:‏ ان تقيد الشهادة بشخص معين مثل ان تقول لشخص بعينه ‏:‏ انه شهيد، فهذا لا يجوز الا لمن
شهد له النبي، صلى الله عليه وسلم، او اتفقت الامة على الشهادة له بذلك وقد ترجم البخاري - رحمه
الله - لهذا بقوله‏:‏ ‏"‏باب لا يقال‏:‏ فلان شهيد‏"‏ قال في الفتح 90/6 ‏:‏ ‏"‏اي على سبيل
القطع بذلك الا ان كان بالوحي وكانه اشار الى حديث عمر انه خطب فقال‏:‏ تقولون في مغازيكم‏:‏ فلان
شهيد، ومات فلان شهيدًا ولعله قد يكون قد اوقر راحلته، الا لا تقولوا ذلكم ولكن قولوا كما قال رسول الله،
صلى الله عليه وسلم‏:‏ من مات في سبيل الله، او قُتل فهو شهيد وهو حديث حسن اخرجه احمد وسعيد
بن منصور وغيرهما من طريق محمد بن سيرين عن ابي العجفاء عن عمر‏"‏ ا‏.‏هـ‏.‏ كلامه‏.‏
ولان الشهادة بالشيء لا تكون الا عن علم به، وشرط كون الانسان شهيدًا ان يقاتل لتكون كلمة الله هي
العليا وهي نية باطنة لا سبيل الى العلم بها، ولهذا قال النبي، صلى الله عليه وسلم، مشيرًا الى ذلك‏:‏
‏(‏مثل المجاهد في سبيل الله والله اعلم بمن يجاهد في سبيله‏)‏‏.‏ وقال‏:‏ ‏(‏والذي نفسي بيده لا يكلم
احد في سبيل الله، والله اعلم بمن يكلم في سبيله الا جاء يوم القيامة وكلمه يثعب دمًا اللون لون الدم،
والريح ريح المسك‏)‏‏.‏
رواهما البخاري من حديث ابي هريرة، ولكن من كان ظاهره الصلاح فاننا نرجو له ذلك، ولا نشهد له به
ولا نسيء به الظن‏.‏ والرجاء مرتبة بين المرتبتين، ولكننا نعامله في الدنيا باحكام الشهداء فاذا كان
مقتولًا في الجهاد في سبيل الله دفن بدمه في ثيابه من غير صلاة عليه، وان كان من الشهداء الاخرين فانه
يغسل ويكفن ويصلى عليه‏.‏
ولاننا لو شهدنا لاحد بعينه انه شهيد لزم من تلك الشهادة ان نشهد له بالجنة وهذا خلاف ما كان عليه اهل
السنة فانهم لا يشهدون بالجنة الا لمن شهد له النبي، صلى الله عليه وسلم، بالوصف او بالشخص، وذهب
اخرون منهم الى جواز الشهادة بذلك لمن اتفقت الامة على الثناء عليه والى هذا ذهب شيخ الاسلام ابن
تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ‏.‏
وبهذا تبين انه لا يجوز ان نشهد لشخص بعينه انه شهيد الا بنص او اتفاق، لكن من كان ظاهره الصلاح
فاننا نرجو له ذلك كما سبق، وهذا كاف في منقبته، وعلمه عند خالقه ـ سبحانه وتعالى ـ‏.‏

burai

مختلف
09-08-2006, 08:54 AM
جزاك الله خيراً أخي burai
ورحم عالمنا الفاضل ابن عثيمين رحمة واسعة ..

لكن ..

ماذا عن بقيّة الأوصاف كــ(أم نحسبه شهيداً أم هو شهيد باذن الله أم شهيد الوطن) !

عبد الله بوراي
09-08-2006, 09:31 AM
اخى مختلف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انتظر معكم مساهمة كريمة من أحد الاخوة
burai

عبد الله بوراي
09-08-2006, 10:10 AM
والى ان يحين الحين
وفى صلب الموضوع
وأثناء البحت وجدت سائلا يسأل
الشهادة صارت ببلاش هذه الأيام، والكل صار شهيد، حتى ممثل شعبي درجة عاشرة متخلف مثل أحمد زكي لما مات وصفوه بأنه شهيد والشهادة منه بريئة،و هذا الذي يملك تلك القناة التي تنشر الرذيلة والفساد في الوطن العربي باسمها المستقل عن كل مبادئ العفة، كيف له أن يكون شهيدا !!
فوجدت الموضوع قد تشعب
ورجعت الى منتدى صوت والى مداخلة أخى مختلف علنى اريح
واستريح .
وأضيف هدا السؤال الى سؤاله ونكون معا رفقاء فى الانتظار
burai

مقاوم
09-08-2006, 11:35 AM
جزى الله أخانا الكريم burai خير الجزاء على هذا النقل الطيب
عن شيخنا الفاضل بن عثيمين رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. لقد
طننت أن في رده جوابا على سؤالك أخي مختلف. فقد علمنا مشايخنا
أن نقول فلان شهيد نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله وليس ذلك في الاستشهاد فقط
وإنما في كل ما يتعلق بالنوايا والغيبيات كأن تقول فلان مخلص نحسبه كذلك ولا
نزكيه على الله أو نحسبه كذلك والله حسيبه. أما شهيد الوطن وشهيد الحرية، وشهيد
الصحافة وما شابه ذلك فكلها لا تجوز والله أعلم. فالشهيد سمي شهيدا لأنه يشاهد
الخير الذي أعده الله له وعدم غسيله وتكفينه والصلاة عليه منبعه قول الله عز وجل: "ولا
تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون" وهذا كله من رجائنا له
أن يكون شهيدا وحسن ظننا به دون القطع بذلك والله أعلم.

أرجو أن أكون قد وفقت في الإجابة وتوضيح المسألة.

منال
09-08-2006, 11:43 AM
السلام عليكم ورحمةالله

اليك هذا البحث لصاحب موقع صيد الفوائد

بحث قيم من الشيخ عبدالله الزقيل ... الساحات .. الساحة الإسلامية

حكم قول فلان شهيد .. يحوي كلام جمع من العلماء ( البخاري ، ابن تيمية ، ابن باز ، العثيمين ، اللجنة الدائمة ، آل الشيخ ، الألباني، بكر أبو زيد )

الحمدُ للهِ وبعدُ ؛

اغتال يهودُ – عليهم لعائنُ اللهِ إلى يومِ القيامةِ – الشيخَ أحمدَ ياسين بطريقةٍ بشعةٍ تدلُ بوضوحٍ مدى الحقد الذي في قلوبِ إخوان القردةِ والخنازير ، والله أخبرنا في كتابهِ عما تكنهُ قلوبُ يهود على أهلِ الإسلامِ قال تعالى : " لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا " [ المائدة : 82 ] .

قال ابنُ كثير عند تفسيرِ الآيةِ : " وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِأَنَّ كُفْرَ الْيَهُودِ كُفْرُ عِنَادٍ وَجُحُودٍ ، وَمُبَاهَتَة لِلْحَقِّ ، وَغَمْط لِلنَّاسِ ، وَتَنَقُّص بِحَمَلَةِ الْعِلْم ، وَلِهَذَا قَتَلُوا كَثِيرًا مِنْ الْأَنْبِيَاء حَتَّى هَمُّوا بِقَتْلِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْر مَرَّة وَسَمُّوهُ وَسَحَرُوهُ وَأَلَّبُوا عَلَيْهِ أَشْبَاههمْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ عَلَيْهِمْ لَعَائِن اللَّه الْمُتَتَابِعَة إِلَى يَوْم الْقِيَامَة " .ا.هـ.

وقد أخبر اللهُ جل وعلا عن صفةٍ سلوكيةٍ في اليهودِ وهي قتلهم للأنبياءِ والصالحين .

قال تعالى : " ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ " [ البقرة : 61 ] .

عَنْ عَبْد اللَّه يَعْنِي اِبْن مَسْعُود أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " أَشَدّ النَّاس عَذَابًا يَوْم الْقِيَامَة رَجُل قَتَلَهُ نَبِيّ أَوْ قَتَلَ نَبِيًّا وَإِمَام ضَلَالَة وَمُمَثِّل مِنْ الْمُمَثِّلِينَ " .

رواهُ الإمامُ أحمدُ (1/407) بإسنادٍ حسنٍ .

هذهِ مقدمةٌ في بيانِ صفةٍ سلوكيةٍ واحدةٍ من صفاتِ يهود ، ولهم صفاتٌ أخرى كثيرةٌ جداً ذكرها اللهُ في كتابهِ ليس هذا مقامها ، ومن أجمعِ الكتبِ التي تكلمت على يهود " اليهودُ في السنةِ النبويةِ المطهرةِ " تأليف د . عبد الله بن ناصر بن محمد الشقاري ، في مجلدين ، والكتابُ رسالةٌ جامعيةٌ لنيلِ درجةِ الماجستير .

وقد كثرُ الكلامُ والأخذُ والردُ في مقتلِ الشيخِ أحمد ياسين من جهةِ أنهُ هل يقالُ في حقهِ : " شهيدٌ " بسببِ ما قامت به يهود من اغتيالهِ ؟

وقد شرق بعضٌ وغرب آخر وبدأ الأخذُ والردُ ، وأصبح النقاشُ في المسألةِ كما قال تعالى : " كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ " [ المؤمنون : 53 ] ، ولكن كما قال الشاعر :



أوردها سعدٌ وسعدٌ مشتملٌ **** ما هكذا يا سعدُ توردُ الإبلُ



وفي هذا البحثِ المتواضعِ نقفُ مع مسألةِ إطلاقِ لفظِ " فلانٌ شهيدٌ " على من مات بسببٍ من أسبابِ الشهادةِ ليعلم المتجردُ للحقِ أن المسألةَ خلافيةٌ بين أهلِ العلمِ ، وكلُ فريقٍ استدل بما يراهُ حقاً ، وقد وجدتُ في كتابِ " أحكامِ الشهيدِ في الفقهِ الإسلامي " بحثاً جيداً في المسألةِ جمع فيه المؤلف أدلةَ كلِ قولٍ ، ثم رجح بما وجده راجحاً .

وكذلك من المسائلِ التي بحثها صاحبُ الكتابِ المذكورِ وله علاقةٌ بالموضوعِ " المسلم المقتول ظلماً " سواءٌ كان القتلُ بيدِ كافرٍ حربي أو غيرِ حربي ، أو بيدِ مسلمٍ هل يأخذُ حكمَ الشهداءِ أم لا ؟

وسأحاولُ من خلالِ البحوثِ المذكورة في الكتابِ أن ألخصَ الأقوال بقدر المستطاعِ ، مع ذكرِ أهمِ أدلةِ كلِ فريقٍ .




المسألةُ الأولى : في حكمِ قولِ : " فلانٌ شهيدٌ " :


اختلف أهلُ العلمِ في هذه المسألةِ على قولين :




القولِ الأولِ :


أنه لا يجوزُ أن نشهدَ لشخصٍ بعينهِ أنه شهيدٌ ، حتى لو قُتل مظلوماً ، أو قُتل وهو يدافعُ عن الحقِ ، إلا من شهد له النبي صلى اللهُ عليه وسلم ، أو اتفقت الأمةُ على الشهادةِ له بذلك .

ومن القائلين بهذا : الإمامُ البخاري ، ورجحهُ الشيخُ محمدُ بنُ عثيمين كما في " المناهي االفظية " ( ص 78 – 80 ) ، و " فتاوى إسلامية " جمع المسند (1/91) و " القول السديد في أنه لا يقال : " فلانٌ شهيدٌ " لجزاع الشمري .

وهو رأي العلامةِ الألباني كما في " أحكامِ الجنائز " ( ص 59 ) فقال : ( تنبيه ) : بوب البخاري في " صحيحه " (6/89) : ( باب لا يقولُ : فلانٌ شهيدٌ ) فهذا مما يتساهلُ فيه كثيرٌ من الناسِ فيقولون : الشهيدُ فلان ... والشهيدُ فلان .ا.هـ.

واستدل أصحابُ هذا القولِ بما يلي :

1 - ‏عَنْ ‏‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏قَالَ : " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ؛‏ ‏لَا ‏‏يُكْلَمُ ‏‏أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ ‏‏ يُكْلَمُ ‏‏ فِي سَبِيلِهِ ، إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ .

رواهُ البخاري (2787) .

وقد بوب البخاري على الحديث بقولهِ : " باب لا يقولُ : " فلانٌ شهيدٌ " .

2 - ‏عَنْ ‏‏خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ‏‏أَنَّ ‏‏أُمَّ الْعَلَاءِ ‏امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِمْ ‏‏بَايَعَتْ ‏‏النَّبِيَّ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏أَخْبَرَتْهُ أَنَّ ‏عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ ‏‏طَارَ لَهُمْ فِي السُّكْنَى حِينَ اقْتَرَعَتْ ‏‏الْأَنْصَارُ ‏عَلَى سُكْنَى ‏ ‏الْمُهَاجِرِينَ ‏‏قَالَتْ ‏‏أُمُّ الْعَلَاءِ "‏ ‏فَاشْتَكَى ‏عُثْمَانُ ‏عِنْدَنَا ، فَمَرَّضْتُهُ حَتَّى تُوُفِّيَ ، وَجَعَلْنَاهُ فِي أَثْوَابِهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏ ‏فَقُلْتُ : رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ ‏‏أَبَا السَّائِبِ ‏، ‏شَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :‏ " ‏وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللَّهَ أَكْرَمَهُ ؟ قَالَتْ : قُلْتُ : لَا أَدْرِي بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ ؟ قَالَ : أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ وَاللَّهِ الْيَقِينُ ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ ، وَمَا أَدْرِي وَاللَّهِ وَأَنَا رَسُولُ اللَّه مَا يُفْعَلُ بِي ؟ قَالَتْ : فَوَاللَّهِ لَا أُزَكِّي أَحَدًا بَعْدَهُ ، قَالَتْ : فَأَحْزَنَنِي ذَلِكَ فَنِمْتُ ‏، ‏فأَرِيتُ ‏‏لِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ ‏‏عَيْنًا تَجْرِي فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ : " ذَلِكِ عَمَلُهُ " .

رواهُ البخاري (1243) .

3 – قال أصحابُ هذا القولِ : إننا لو شهدنا لأحدٍ بعينهِ أنه شهيدٌ لزم من تلك الشهادةِ أن نشهد له بالجنةِ ، وهذا خلافُ ما كان عليه أهلُ السنةِ .

وهناك أدلةٌ أخرى ، ولكن هذه أهمها .




ردُ العلماءِ على تبويبِ البخاري :


رد الحافظُ ابنُ حجر على تبويبِ البخاري في " الفتح " (6/106) فقال : " أي على سبيلِ القطعِ … وإن كان مع ذلك يُعطى حكم الشهداءِ في الأحكامِ الظاهرةِ ، ولذلك أطبق السلفُ على تسميةِ المقتولين في بدرٍ وأحدٍ وغيرهما شهداء ، والمرادُ بذلك الحكم الظاهرُ المبنيُّ على الظنِ الغالبِ ، والله أعلم .ا.هـ.

ونقل الشيخُ بكرُ أبو زيد في " معجم المناهي الفظية " ( ص 320) عن الطاهر بنِ عاشور عن ترجمةِ البخاري فقال : " هذا تبويبٌ غريبٌ ، فإن إطلاقَ اسم الشهيدِ على المسلمِ المقتولِ في الجهادِ الإسلامي ثابتٌ شرعاً ، ومطروقٌ على ألسنةِ السلفِ فمن بعدهم ، وقد ورد في حديثِ الموطأِ ، وفي الصحيحين : أن الشهداءَ خمسةٌ غير الشهيد في سبيل اللهِ ، والوصف بمثلِ هذه الأعمالِ يعتمدُ على النظرِ إلى الظاهرِ الذي لم يتأكد غيرهُ ، وليس فيما أخرجهُ البخاري هنا إسنادٌ وتعليقُ ما يقتضي منع القولِ بأن فلاناً شهيدٌ ، ولا النهي عن ذلك .

فالظاهرُ أن مرادَ البخاري بذلك أن لا يجزم أحدٌ بكونِ أحدٍ قد نال عند اللهِ ثواب الشهادةِ ؛ إذ لا يدري ما نواهُ من جهاده ، وليس ذلك للمنعِ من أن يقال لأحدٍ : إنهُ شهيدٌ ، وأن يُجرى عليهِ أحكامُ الشهداءِ ، إذا توفرت فيه ، فكان وجه التبويب أن يكونَ : باب لا يجزمُ بأن فلاناً شهيدٌ إلا بإخبارٍِ من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قوله في عامر بن الأكوع : " إنه لجاهدُ مجاهدٌ " . ومن هذا القبيلِ زجرُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أم العلاء الأنصاريةِ حين قالت في عثمانَ بنِ مظعون : " ‏شَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :‏ " ‏وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللَّهَ أَكْرَمَهُ ؟ " .ا.هـ.




القولِ الثاني :


جوازُ تسميةِ المقتولِ في سبيلِ اللهِ وغيرهِ ممن مات بسببٍ من أسبابِ الشهادةِ بـ " شهيد " ولو بالتعيين ، بناءً على الحكمِ الظاهرِ المبني على الظنِ الغالبِ ، وذلك لمن اجتمعت فيه الشروطُ ، وانتفت عنه الموانعُ في الأعمالِ البدنية الظاهرةِ دون الأعمالِ الباطنةِ كالإخلاصِ مثلاً .

واستدل أصحابُ هذا القولِ بما يلي :

‏1 - أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ‏‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏‏يَقُولُ :‏ ‏لَمَّا طُعِنَ ‏‏حَرَامُ بْنُ مِلْحَانَ ‏، ‏وَكَانَ خَالَهُ يَوْمَ ‏بِئْرِ مَعُونَةَ ‏ ‏قَالَ بِالدَّمِ هَكَذَا فَنَضَحَهُ عَلَى وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ : " فُزْتُ وَرَبِّ ‏‏الْكَعْبَةِ " .

رواه البخاري (4095) .

قال الحافظُ ابنُ حجرٍ في " الفتح " (7/449) : " فُزْتُ وَرَبِّ ‏‏الْكَعْبَةِ " ‏أَيْ بِالشَّهَادَةِ " .ا.هـ.

وهذه شهادةٌ لنفسهِ ولم يُنكِر عليه النبي صلى الله عليه وسلم .

وأورد صاحبُ كتاب " أحكام الشهادة في الفقه الإسلامي " عبد الرحمن العمري آثاراً عن السلفِ حكم فيها بالشهادةِ لعددٍ من الصحابة منهم : هشام بن العاص ، وقُثَم بن العباس ، والبراء بن مالك ، والنعمان بن مقرنٍ .

وجاء في " سير أعلام النبلاء " (11/167) للذهبي عند ترجمةِ أحمد بن نصر المروزي عندما قتل في فتنة القرآن : " قَالَ ابْنُ الجُنَيْدِ : سَمِعْتُ يَحْيَى بنَ مَعِيْنٍ يَتَرَحَّمُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : خَتَمَ اللهُ لَهُ بِالشَّهَادَةِ ، قَدْ كَتَبْتُ عَنْهُ ، وَكَانَ عِنْدَهُ مُصَنَّفَاتُ هُشَيْمٍ كُلُّهَا ، وَعَنْ مَالِكٍ أَحَادِيْثُ .ا.هـ.

وذهب بعضُ أهلِ العلمِ إلى هذا القول ومنهم :



1 - شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ :



سُئل شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ في الفتاوى (24/293) ما نصه :

وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رَكِبَ الْبَحْرَ لِلتِّجَارَةِ ، فَغَرِقَ فَهَلْ مَاتَ شَهِيدًا ؟ .

فَأَجَابَ : نَعَمْ مَاتَ شَهِيدًا إذَا لَمْ يَكُنْ عَاصِيًا بِرُكُوبِهِ فَإِنَّهُ قَدْ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " الْغَرِيقُ وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَالْحَرِيقُ شَهِيدٌ وَالْمَيِّتُ بِالطَّاعُونِ شَهِيدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ فِي نِفَاسِهَا شَهِيدَةٌ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ شَهِيدٌ " . وَجَاءَ ذِكْرُ غَيْرِ هَؤُلَاءِ .

وَرُكُوبُ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ جَائِزٌ إذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ السَّلَامَةُ . وَأَمَّا بِدُونِ ذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ لِلتِّجَارَةِ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ وَمِثْلُ هَذَا لَا يُقَالُ : إنَّهُ شَهِيدٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .ا.هـ.



2 – سماحةُ الشيخِ عبدُ العزيزِ بنُ باز – رحمه الله - :



وقد سُئل سماحةُ الشيخِ عبدُ العزيز بنُ باز ما نصه :

إلى سماحة الوالد الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز حرسه الله ورعاه .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :

فأرجو من سماحتكم إفتائي في حكم إطلاق لفظة ( الشهيد ) على المعين ، مثل أن أقول : الشهيد فلان ، وهل يجوز كتابة ذلك في المجلات والكتب وجزاكم الله خيرا ؟

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، بعده كل من سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا فإنه يسمى شهيدا؛ كالمطعون والمبطون وصاحب الهدم والغرق والقتيل في سبيل الله والقتيل دون دينه أو دون ماله أو دون أهله أو دون دمه ، لكن كلهم يغسلون ويصلي عليهم ما عدا الشهيد في المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه إذا مات في المعركة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء أحد الذين ماتوا في المعركة ولم يصل عليهم كما رواه البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه .

وفق الله الجميع لما يرضيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية

http://binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=2512


والشيخُ عبدُ العزيزِ بن باز يجعلُ من قتل في مكافحةِ المخدراتِ شهيداً ، وهذه نص الفتوى :



السؤال :

انتشرت في بلاد المسلمين المخدرات فهل يعتبر شهيدا من قتل من رجال مكافحة المخدرات المسلمين عند مداهمة أوكار متعاطي المخدرات ومروجيها ؟ ثم ما حكم من يدلي بمعلومات تساعد رجال المكافحة للوصول إلى تلك الأوكار ؟

الإجابة :

الحمد لله

لا ريب أن مكافحة المسكرات والمخدرات من أعظم الجهاد في سبيل الله ، ومن أهم الواجبات التعاون بين أفراد المجتمع في مكافحة ذلك ، لأن مكافحتها في مصلحة الجميع ؛ ولأن فشوها ورواجها مضرة على الجميع ومن قتل في سبيل مكافحة هذا الشر وهو حسن النية فهو من الشهداء ، ومن أعان على فضح هذه الأوكار وبيانها للمسئولين فهو مأجور وبذلك يعتبر مجاهدا في سبيل الحق وفي مصلحة المسلمين وحماية مجتمعهم مما يضر بهم ، فنسأل الله أن يهدي أولئك المروجين لهذا البلاء وأن يردهم إلى رشدهم وأن يعيذهم من شرور أنفسهم ومكائد عدوهم الشيطان ، وأن يوفق المكافحين لهم لإصابة الحق وأن يعينهم على أداء واجبهم ويسدد خطاهم وينصرهم على حزب الشيطان إنه خير مسئول .

http://www.islamway.com/bindex.php?section=fatawa&fatwa_id=2487



3 – اللجنةُ الدائمةُ لإدارات البحوث العلمية :



ورد إلى اللجنةِ الدائمةِ كما في " فتاويها " (12/23) سؤالٌ نصه :



9248 – هل يجوزُ إطلاقُ كلمة " الشهيد " على من استبان لنا منه أنه من أهل الصلاحِ والتقوى ثم قتل في سبيل اللهِ ، هل يجوزُ لنا أن يقولَ عنه شهيد ؟

ج . من قتل في سبيلِ الله في معركةٍ مع العدو وهو صابرٌ محتسبٌ فهو شهيدُ معركةٍ ، لا يغسلُ ولا يكفنُ بل يدفنُ بملابسهِ .

أما غيرُ شهيدِ المعركةِ فهو كثيرٌ ويسمى شهيداً كمن قتل دون عرضهِ أو نفسهِ أو مالهِ ، وكالمبطونِ والمطعونِ والغريقِ ونحوهم ، وهذا يغسلُ ويكفنُ ويصلى عليه .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآلهِ وصحبهِ وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية .

الرئيس : عبد العزيز بن باز

نائب الرئيس : عبد الرزاق عفيفي

عضو : عبد الله بن غديان .

عضو : عبد الله بن قعود .




الترجيح :


والراجحُ فيما ظهر من الأدلةِ – واللهُ أعلمُ – أن يقالَ : إنهُ لا يشهدُ لشخص بعينه أنه شهيدٌ إلا إذا توفي بسبب من أسبابِ الشهادةِ التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وشهد له المؤمنون بذلك ، فلا مانع من إطلاقِ لفظ شهيد عليه ، ولا محذور في ذلك ، وإن كان فيه شهادةٌ بالجنةِ .

‏عَنْ ‏‏أَنَسٍ ‏‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏‏قَالَ :‏ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏ ‏بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ : " وَجَبَتْ " ، ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا أَوْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ فَقَالَ : " وَجَبَتْ ‏" ، ‏فَقِيلَ ‏: " ‏يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ لِهَذَا : وَجَبَتْ " وَلِهَذَا " وَجَبَتْ " قَالَ :‏ " ‏شَهَادَةُ الْقَوْمِ الْمُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ " .

رواه البخاري (1367) .

قال الحافظُ ابنُ حجر في " الفتح " (3/273) : " قَالَ الدَّاوُدِيّ : الْمُعْتَبَر فِي ذَلِكَ شَهَادَة أَهْل الْفَضْل وَالصِّدْق , لَا الْفَسَقَة لِأَنَّهُمْ قَدْ يُثْنُونَ عَلَى مَنْ يَكُون مِثْلهمْ , وَلَا مَنْ بَيْنه وَبَيْن الْمَيِّت عَدَاوَة لِأَنَّ شَهَادَة الْعَدُوّ لَا تُقْبَل . وَفِي الْحَدِيث فَضِيلَة هَذِهِ الْأُمَّة , وَإِعْمَال الْحُكْم بِالظَّاهِرِ .ا.هـ.

والشيخُ أحمدُ ياسين شهد لهُ الناسُ بالصلاحِ والاستقامةِ فيما ظهر لهم ، بل وظهرت عليه علاماتُ حسنِ الخاتمةِ ، فقد قُتل بعد أن أدى صلاةَ الفجرِ مع جماعةِ المسلمين .

وصدر من سماحةِ الشيخ عبدِ العزيزِ آل الشيخِ حفظهُ اللهُ بيانٌ استنكر فيه مقتل الشيخِ أحمد ياسين ، وأثنى عليه وهذا نصُ البيان :



مفتى المملكة يستنكر اغتيال الشيخ احمد ياسين



الرياض 1 صفر 1425ه- الموافق 22 مارس 2004م

واس : عبر سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ عن بالغ حزنه باغتيال الشيخ الشهيد أحمد ياسين على يد طغمة فاسدة ظالمة . جاء ذلك في كلمة وجهها سماحته فيما يلي نصها ..

الحمد لله رب العالمين وولي الصابرين وناصر عباده المؤمنين والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وقدوة العاملين المخلصين وعلى آله وصحبه ومن سار على دربهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد ..

فإناً قد تلقينا ببالغ الحزن نبأ اغتيال الشيخ الشهيد / أحمد ياسين غفر الله له ورحمه ورفع درجته في المهديين وخلفه في عقبه في الغابرين على يد طغمة فاسدة ظالمة عليها من الله ما تستحق ولما كان معروفاً عن الشيخ رحمه الله صبره وجهاده ووقوفه في وجه الظلم سني حياته فإني أرجو أن تكون خاتمته هذه خاتمة السعادة وأن يكون من الشهداء الأبرار الذين قال الله عنهم " وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ . فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ . يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ . الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ . الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ [ آل عمران : 169 - 173 ] .

وإنا إذ نعزي أنفسنا وسائر إخواننا المسلمين والشعب الفلسطيني الشقيق وأهل الفقيد الذين نرجو من الله أن يكون شهيداً لنستنكر هذا الفعل الإجرامي الظالم وندعو كافة المنصفين في العالم قادة وشعوباً إلى الوقوف في وجه الظلم والظالمين وإلا فإن الله سوف يعمهم بعذاب من عنده وهذه سنة الله في كونه .

نسأل الله تعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يتقبل أخانا الشيخ أحمد ياسين شهيداً وأن يرفع درجته في عليين ويخلفه في عقبه في الغابرين وأن يدحر الظالمين وينصر عباده الموحدين إنه سبحانه سميع مجيب .

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

المفتي العالم للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء

عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ



وكفى بشهادةِ الشيخِ عبدِ العزيزِ آل الشيخ لهذا الرجلِ بأن جعلهُ من عدادِ الشهداءِ .

وأكتفي بهذا القدرِ ، وفيه كفايةٌ إن شاء اللهُ تعالى .




المسألةُ الثانيةُ : المسلمُ المقتولُ ظلماً :


المسلمُ المقتولُ ظلماً بغيرِ معركةٍ هل يأخذُ حكم الشهداءِ أم أنه يكونُ كعامةِ الموتى ؟

المسلمُ المقتولُ ظلماً له حالاتٌ ، وسأكتفي بالحالةِ التي تخصنا في البحثِ وهي :

أن يقتلَ بيدِ كافرٍ حربي كما فُعل مع الشيخِ أحمد ياسين :

ذهب الجمهورُ من الحنفيةِ والحنابلةِ والصحيحِ من مذهب المالكيةِ وقول عند الشافعيةِ إلى أن مقتولَ الحربي بغيرِ معركةٍ شهيدٌ على الإطلاقِ ، بأي صورةٍ كان ذلك القتلُ ، سواءٌ كان غافلاً أو نائماً ، ناصبهُ القتال أو لم يناصبهُ .

وذهبت الشافعيةُ ، وقول عند المالكيةِ إلى أن مقتولَ الحربي إذا كان على وجهِ الغيلةِ لا يكونُ شهيداً ، ومثلهُ لو أسر الكفارُ مسلماً وقتلوه صبراً ، فلا يكون شهيداً بهذه الحالةِ ، لكن إن حصلَ من المسلمِ مقاومةٌ ومقاتلةٌ ، فإنهُ يكونُ شهيداً ، فيكونُ قولهم موافقاً للجمهور في هذه الصورةِ .

فقد جاء عند الشافعية قولهم : " لو دخل حربي بلادَ الإسلامِ فقاتل مسلماً فقتلهُ ، فهو – يريد المسلم – شهيد قطعاً .ا.هـ.

وإسرائيل في فلسطين تعتبرُ دولةً محاربةً ولا شك .

أسألُ اللهَ جل وعلا أن يجعلَ في هذا البحثِ البيانَ والفائدةَ ، وأن ينفعَ به .


كتبه

عبد الله زقيل

5 صفر 1425 هـ

مقاوم
09-08-2006, 11:50 AM
ما شاء الله
بوركت أختاه على هذا النقل الطيب.

منال
09-08-2006, 12:04 PM
وفيكم بارك الله ..صراحة استفدت من هذا البحث فجزى الله كاتبه كل خير

وبارك الله بكم

مختلف
09-09-2006, 09:24 AM
الأخوة الكرام .. بوراي .. مقاوم .. منال ..
جزاكم الله خيراً كثيراً .. وشكراً لكم ..:)

اللهم ارزقنا الشّهادة في سبيلك ..