تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : مجمع الفقه يجيز الزواج الخالي من مسكن لإقامة الزوجين معا



فـاروق
04-13-2006, 09:42 AM
الرياض - حنان الزير


أقر مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة الزواج الذي لا يتضمن توفير مسكن للزوجية وهو ما تعارف عليه الناس في السنوات الأخيرة باسم زواج المسيار، في حين اعتبر أن الزواج المؤقت بالانجاب، والزواج بنية الطلاق ممنوعان شرعا.


جاء ذلك في ختام دورته الـ(18) التي انهت أعمالها الأربعاء 12/4/2006 التي ناقشت موضوعات أسرية واجتماعية طارئة مثل الخلع وعقود الزواج المستحدثة.


وفي اتصال مع "العربية.نت" كشف الدكتور صالح المرزوقي الأمين العام للمجمع عن بعض القرارات التي اتخذت في هذه الأمور بعد بحث ومناقشات مكثفة دارت بشأنها خلال اجتماعات هذه الدورة.

(http://www.alarabiya.net/Articles/2006/04/12/22805.htm#0)
عقود الزواج المستحدثة


قال الدكتور المرزوقي إن المجمع أكد أن عقود الزواج المستحدثة، وإن اختلفت اسماؤها وأوصافها وصورها، لابد أن تخضع لقواعد الشريعة المقررة وضوابطها من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع.


وأضاف أن مجمع الفقه الإسلامي ناقش عقود الزواج المستحدثة وهي كالتالي:


- ابرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة أو بعض منها، وترضى أن يأتي الرجل إلى دارها في أي وقت شاء في الليل أو النهار.

- ابرام عقد زواج على أن تظل الفتاه في بيت أهلها، ثم يلتقيان متى رغبا سواء كان ذلك في بيت أهلها أو في أي مكان آخر، حيث لايتوافر سكن لهما ولانفقة. وأوضح أن هذين العقدين وأمثالهما صحيحان إذا توفرت فيهما أركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع.
جدير بالذكر أن هذه العقود عرفت في أوساط العامة بزواج المسيار أو المرور، وظهرت حالات كثيرة منها في السنوات الأخيرة.

(http://www.alarabiya.net/Articles/2006/04/12/22805.htm#0)
زواج فاسد بسبب توقيته


- الزواج المؤقت بالانجاب وهو عقد مكتمل الأركان والشروط، إلا أن أحد العاقدين يشترط في العقد أنه إذا انجبت المرأة فلا نكاح بينهما، أو أن يطلقها، وهذا الزواج فاسد لوجود معنى المتعة فيه، لأن التوقيت بمدة معلومة كشهر أو مجهولة كالانجاب يصير متعة، ونكاح المتعة مجمع على تحريمه.

- الزواج بنية الطلاق وهو زواج توافرت فيه أركان النكاح وشروطه، واضمر الزوج في نفسه طلاق المرأة بعد مدة معلومة كعشرة أيام، أو مجهوله كتعليق الزواج على اتمام دراسته، أو تحقيق الغرض الذي قدم من أجله، وهذا النوع من النكاح على الرغم من أن جماعة العلماء اجازوه، إلا أن المجمع يرى منعه لاشتماله على التدليس والغش، إذ لو علمت المرأة أو وليها بذلك لم يقبل هذا العقد، كما أنه يؤدي إلى مفاسد عظيمة واضرار جسيمة تسوء الى سمعة المسلمين.


شروط خلع المرأة من زوجها


وبخصوص الخلع قال الشيخ المرزوقي إن المجمع الفقهي قرر أن طلب المرأة فسخ عقد زواجها بعوض، مباح ومندوب إذا وجد مايدعو اليه من ظلم الزوج او تقصيره في أداء الوجبات الزوجيه الشرعية، او كراهية المرأة البقاء معه، وخشيتها من عدم قدرتها على الوفاء بحقوقه.

إلا أن المجمع طلب من الزوجين العشرة بالمعروف والمحافظة على العلاقة الزوجية، مشيرا إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من غير سبب.

وحرم على الزوج عضل زوجته لتفتدي نفسها، موضحا أنه في هذه الحالة يباح للمرأة طلب الخلع منه.


الخلع من الرجل غير صالح


وأكدت قرارات المجمع الفقهي أنه على المرأة أن تطلب الخلع من رجل لم يعد صالحا على أن يكون زوجا لها في حكم الشرع، كما لو طلقها ثلاثا وانكر الزوج ذلك ولا شهود على الطلاق ولن يقر به، أو أتى بقول أو فعل يكفر به وعجزت المرأة أن اثباته عند القاضي.

ولايجبر القاضي الزوجة على الفراق وقبول العوض بمجرد طلب المرأة، بل يحاول الإصلاح بينهما، ويبعث حكمين لهما، فاذا لم يتفق هذان الحكمان وتعذر الإصلاح، وثبت للقاضي وجود موجب للخلع، أمر الزوجة بالمفارقة، فان رفض الزوج فرق بينهما القاضي بعوض أو بدون عوض بحسب مايظهر له.


وقرر المجمع أنه إذا وقع الخلع فهو فرقة بائنة لايحق للزوج مراجعة الزوجة بمقتضى العقد الأول وعليها العدة.


وقال الدكتور صالح المرزوقي إن الجديد في الاحكام الشرعية بالنسبة لقضايا الخلع أنه صدرت قوانين في بعض الدول الإسلاميه تعطي القاضي وتلزمه بأن يخلع المرأة من زوجها لمجرد طلبها، ومن ثم فان المجمع قرر في دورته الحالية أن لايجبر القاضي الزوج على الفرق بمجرد طلب المرأة اذا لم يكن هناك مسوغ شرعي.

(http://www.alarabiya.net/Articles/2006/04/12/22805.htm#0)
كراهية الزوجة لزوجها ليست مسوغا (هل في هذه نظر يا اخوة؟)



وعما إذا كانت الزوجة تبغض العيش مع زوجها وتريد الخلع منه، قال الشيخ صالح إن الاجابة جاءت في فقرة من بيان المجمع الفقهي، حيث أوضحت أنه إذا كان البغض لسبب مشروع فيحق لها الخلع، بينما لا يستجاب لها إذا كانت تريد الخلع من زوجها لمجرد أنها لا ترغب فيه فقط.
وجاء في تلك الفقرة أن الخلع "مباح ومندوب في حق الزوج الاستجابة لطلب الزوجة اذا وجد مايدعو إليه من ظلم الزوج أو تقصيره في أداء الواجبات الزوجية الشرعية أو كراهية المرأة للبقاء معه، وخشيتها من عدم قدرتها على الوفاء بحقوقه فهو في هذه الحالة مباح مندوب في حق الزوج ان يخالع، لكن في هذه الحاله لا يكون ملزما أو واجبا


وعن طلب المرأة للخلع في حالة تعرضها للايذاء النفسي والجسدي من قبل الزوج وطلب بعض المحاكم ان ترد اليه مهره، أو مايطلب به الزوج افتداء لنفسها، قال الشيخ صالح "يحق للمرأة ان تخالع وتطالب به، وفي حالة رفض الزوج فرق بينهما القاضي بعوض أو بدون عوض بحسب مايظهر له، والقاضي في هذه الحالة يرسل حكمين للوفاق بينهما، وفي حال تعذر الإصلاح، فإن القاضي يقدر الموقف، مبينا أن القرارات سترسل للمحاكم الشرعية في البلاد الإسلامية لتنفيذها.





هذا وقد انتشرت في الآونة الأخيرة بين السعوديات ظاهرة الخلع، بينما طالبت جمعية حقوق الانسان السعودية مؤخرا بوضع أنظمة وقوانين تحددها وتنظمها، مؤكدة زيادة الظاهرة عن العامين الماضيين.


وطالبت جوهره العنقري رئيسة لجنة الأسرة في جمعية حقوق الانسان السعودية في تصريح لـ"العربية.نت" بضرورة التفرقة بين المرأة الطالبة للخلع لتعرضها للعنف والايذاء من زوجها، والمرأة الراغبة في الخلع لبغضها الاستمرار معه.


وقالت إن بعض المحاكم تطلب من الزوجة الراغبة في الخلع والمعرضة للعنف والايذاء الجسدي والنفسي افداء نفسها بما يطلبه منها الزوج من أموال أو رد مهره اليه، وهذا مناف لما اعتدت به الشريعة الإسلامية، لأن المرأة التي تتعرض للايذاء، من حقها طلب فسخ العقد مشيرة، إلى لجوء عدد من السيدات لطلب الخلع نظرا لطول فترة إجراءات طلب الطلاق، بالإضافة إلى مماطلة الأزواج حضور الجلسات.


وطالبت العنقري بتخصيص محاكم شرعية للأسرة واقسام نسائية في المحاكم لسماع شكواهن

lady hla
04-13-2006, 11:08 AM
............. السلام عليكم ..............






.......... أتكلم بصراحة ..... عن جد .... ما هو رأيكم في عدم توفر مسكن الزوجية ........!........

..... ما هو الحل برأيكم ......؟؟!!... وأين سيسكنون ......؟!......

........ لأن هذا الشرط ضروري جداً ... ( بعد إختيار الإنسان المناسب ... من ناحية الدين والخلق ....) ....!....
....... أكثر من أي شرط من مهر ... وأثاث ..... ومستلزمات أخرى ......!.......

........ أعتبره الأساس .... للإستقلالية والإستقرار ... ولبناء حياة جديدة .....!......



سلامي اليك
lady hla
القدس

فـاروق
04-13-2006, 11:16 AM
صحيح اختي...

ولكن اعتقد انه يجب اخذ هذه الفتاوي على انها خاصة بمشاكل معينة محددة لا على اساس تعميمها والدعوة لها واعتمادها بديلا عما هو متعارف عليه...

lady hla
04-13-2006, 11:29 AM
............ السلام عليكم ..............





.......... معك حق ...........!.........

........ ولكن ربما بعض الأناس يأخذونها كحجة لهم ...... ولصالحهم ...( حتى ولو كانوا يملكون ولا يحتاجون لهذه الفتوى )......!........

......... ويستهينوا بالأمر ......!...........



سلامي اليك
lady hla
القدس

فـاروق
04-13-2006, 01:11 PM
هنا على الاهل ان يلعبوا دورهم في التوعية والتنبيه والتوجيه...

وفي النهاية على المرء ان يتحمل تبعات خياراته التي يصر عليها رغم التنبيهات والتوجيهات

من هناك
04-13-2006, 02:22 PM
اخي فاروق هناك فتاوى اخرى في مسألة كراهة المرأة لزوجها والله اعلم. لا تستحضرني الآن ولكن هناك مسوغ احياناً واحياناً لا

بالنسبة للزواج بدون مسكن فهناك الكثير من الفتاوى التي اباحته من زمان طويل. الفتاوى الآن للرد على مزاعم من يرفض هذا الزواج بحجة ان البعض يستخدمه لأسباب غير مشروعة ولكن الحمد لله لقد قرنوا الفتوى بتحريم الزواج بنية الطلاق او بشرط الإنجاب وفي هذا رد واضح على اهل المتعة الذين يريدون ان يجدوا ما يشابه ما لديهم عند اهل السنة

فـاروق
04-13-2006, 02:30 PM
ولكن حتى ان اخذنا براي من قال بوقوع عقد الزواج لمن اضمر الطلاق بعد مدة معينة...نكون بعيدين عن المتعة التي فيها اعلان للمدة ...

وهناك في الفقه او بالاحرى في اصول الفقه فرق بين صحة عقد ما وبين كونه فيه اثما

مثال على ذلك : البيع والشراء بعد الاذان الثاني حرام....ولكن هل تبطل نتائج البيع والشراء اذا تم في ذاك الوقت؟ للعلماء قولان...مع ان الكل متفق على عدم جواز البيع والشراء بعد الاذان الثاني...

من هناك
04-13-2006, 02:48 PM
يعني هل لديك فتوى تبيح الزواج بنية الطلاق ولو بدون مدة محددة؟ انا شخصياً لم اقرأ هكذا فتوى

طرابلسي
04-16-2006, 06:31 AM
كثير من شباب اليوم يتزوج في بيت أهل الزوجة وقد لا يساكنها لضيق المكان فمرة في بيت أهله ومرة في بيت أهلها وهكذا والنفقة تكون على والد الفتاة بالغالب
ومنهم وهو الغالب من يتزوج في بيت أهله ويساكنها احيانا في بيت أهلها
والأخير أصبح من المتعارف عليه بين الجميع لعدم قدرة الزوجين على تأسيس منزل أو ريثما يتمكن الزوج من القدرة على إنشاء بيت لقلة البيوت وغلاء إيجاراتها ..
فبرأي هذه الزواج وإن كان متعارف عليه فهو يوافق زواج المسيار من ناحيتين
والله أعلم

فـاروق
04-16-2006, 09:31 AM
هل قرات هذا يا بلال؟

الزواج بنية الطلاق وهو زواج توافرت فيه أركان النكاح وشروطه، واضمر الزوج في نفسه طلاق المرأة بعد مدة معلومة كعشرة أيام، أو مجهوله كتعليق الزواج على اتمام دراسته، أو تحقيق الغرض الذي قدم من أجله، وهذا النوع من النكاح على الرغم من أن جماعة العلماء اجازوه، إلا أن المجمع يرى منعه لاشتماله على التدليس والغش، إذ لو علمت المرأة أو وليها بذلك لم يقبل هذا العقد، كما أنه يؤدي إلى مفاسد عظيمة واضرار جسيمة تسوء الى سمعة المسلمين.


ولكن لا يفهم احد من كلامي انني ادعو له...ولكن حتى هذا...ليس كالمتعة لانه اضمار...ولو اعلن رغبته لاصبح حراما بلاتفاق...فضلا عن ان ما يترتب على هذا الزواج هو تماما كالذي يترتب على الزواج العادي....والشروط هي ذاتها

من هناك
04-16-2006, 05:40 PM
هو قال جماعة من العلماء اجازوه ولم يفصل



هل قرات هذا يا بلال؟

الزواج بنية الطلاق وهو زواج توافرت فيه أركان النكاح وشروطه، واضمر الزوج في نفسه طلاق المرأة بعد مدة معلومة كعشرة أيام، أو مجهوله كتعليق الزواج على اتمام دراسته، أو تحقيق الغرض الذي قدم من أجله، وهذا النوع من النكاح على الرغم من أن جماعة العلماء اجازوه، إلا أن المجمع يرى منعه لاشتماله على التدليس والغش، إذ لو علمت المرأة أو وليها بذلك لم يقبل هذا العقد، كما أنه يؤدي إلى مفاسد عظيمة واضرار جسيمة تسوء الى سمعة المسلمين.


ولكن لا يفهم احد من كلامي انني ادعو له...ولكن حتى هذا...ليس كالمتعة لانه اضمار...ولو اعلن رغبته لاصبح حراما بلاتفاق...فضلا عن ان ما يترتب على هذا الزواج هو تماما كالذي يترتب على الزواج العادي....والشروط هي ذاتها

فـاروق
04-16-2006, 07:00 PM
انا اذكر اني قرات فتوى لابن عثيمين ولكني لست متاكد ولا اذكر اين قراتها لذا لا يمكنني الجزم...

على كل الموضوع لا يستحق عناء الاثبات ربما

أبوحامدالقعقاع
04-17-2006, 08:20 AM
الزواج الذي تتكلمون عنه صحيح من ناحية شروطه وإثباته للنسب ولحقوق الزوجة أثناء الزواج وبعد الطلاق .. ولكن طالما أن الزوج يضمر الطلاق بدون أن يصرح به فلا يعامل هذا الزواج على انه مؤقت .. وياثم هو على نيته هذه .. فالاصل في الزواج أن لا يكون مقيداً بشرط وقت .. والفارق رغم ذلك كبير بين كل صور الزواج المذكورة وبين زواج المتعة ..
فالولي والشهود ليسوا شروطاً في زواج المتعة .. وهما كذلك في يقية الأنكحة المذكورة ..
وللمتمتع في نكاح المتعة أن يتمتع باي عدد من النساء شاء وبقية الانكحة فليس للرجل إلا التعدد المشروع وهو اربع نساء
المراة لا تستحق المهر في المتعة عن وقت غيابها فيخصم عليها ويحبس عنها مهرها بقدر ما غابت بينما تستحق المرأة المهر في بقية الانكحة
المتعة ليس فيه طلاق بل ينتهي بانتهاء الاجل .. والمعروف ان الزواج لا ينحل إلا بطلاق
لا يثبت بالمتعة ميراث بين الرجل والمراة بينما يثبت الإرث في بقية صور الأنكحة
عدة المطلقة في الزواج الشرعي ثلاثة قروء ..أما عدة المتمتعة فحيضتان ؟؟!!

من هناك
04-17-2006, 09:51 PM
انا اعرف ان الأحناف اشترطوا ان يكون الزواج على نية التأبيد