تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : كشف الغطاء عن الرافضة في مسألة المتعة



سعد بن معاذ
03-16-2006, 02:49 AM
بسم الله الرحمن الرحيم>>


> >


إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا – من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له.>>


> >


و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله.>>


> >


( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَِ )>>


> >


( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًاِ )>>


> >


( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًاِ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًاِ )>>


> >


و بعد:


> >


فإن خير الكلام كلام الله و خير الهدي هدي نبيه محمد صلى الله عليه و سلم و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار.


إخواني في الله بناء على معتقدنا الذي نجزم به قطعا أن منهج أهل السنة و الجماعة في فهم الإسلام و عقائده و مناهجه هو المنهج الصحيح الذي يجب تقديمه للأمة الإسلامية اليوم لكي تصبح بحق أمة مسلمة تستحق نصر الله سبحانه و تعالى.


> >


و نحن في هذا الموضع نوضح أننا ليسنا هنا لمجادلة الروافض على ما هم عليه من البدع و الشركيات بل لفضحهم على رؤوس الخلائق و التحذير من شرهم و شر معتقدهم. و نخص الحديث هنا بالمتعة التي يعتقد الرافضة بحلها. و أنقل لكم القول الفاصل من أقوال أهل العلم في تحريمها و أنه لا يفعلها بعد التحريم إلا زاني. و علماء الرافضة – إدعوا العلم كذبا و بهتانا – يأخذون من أقوال علماء السنة ما يروق لهم و يخدم معتقدهم الفاسد ليضلوا به عامتهم من أهل الجهلو ينشروا الشبهات بين عامة المسلمين. على الرغم من أن كل أقوال علماء السنة عندهم باطل و لا يحتج بها. فيختارون منها ما يعتقدون فيه حجة علينا و لم يعرفوا أنهم بفعلهم هذا إحتجوا على أنفسهم و وضحوا مدى ضعف معتقدهم الفاسد جملتا و تفصيلا. فكلام البخاري رحمه الله على سبيل المثال عند الرافضة ليس حجة معتبرة و يستدلون بحديثه لتحقيق مقاصدهم الفاسدة. و رأيت أحد الرافضة في منتدنا يذكر الحديث الذي رواه البخاري في كتاب الحج و يحتج به في حل المتعة و الذي نصه : >>


> >


حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال : (اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعسفان في المتعة فقال علي ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا).

رواه البخاري



> >


و هذا الحديث لا غبار عليه غير أن المقصود هو التمتع في الحج لا نكاح المتعة.>>



و الطريف في الأمر أن الرافضي بوب الحديث ( كتاب الحج صفحة كذا و رقم كذا ). فالحمد لله الذي هدانا.




يتبع

__________________

سعد بن معاذ
03-16-2006, 02:49 AM
بسم الله نبدأ:>>


> >


المتعة في اللغة : إستماع الإنسان بالشيئ و اللتلذذ به.>>


> >


" المتعة " - أو " الزواج المؤقت " – هو أن يتزوج الرجل المرأةَ إلى أجل معيَّن بقدر معلوم من المال وبعد انتهاء المدة تخرج منه.>>


> >


يقول الشيخ بن جبرين حفظه الله في كتاب اللؤلؤ المكين من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن جبرين / صفحة 41.>>


> >


ولم يرد في الشرع ما يبيحه سوى إباحته في زمن الفتح ، حيث حضره عدد كبير من الذين أسلموا حديثا ، وخيف من ردتهم ، لأنهم اعتادوا على الزنا في الجاهلية ، فأبيح لهم هذا النكاح ثلاثة أيام ، ثم حرم إلى يوم القيامة. ( رواه مسلم 1406)>>


> >


و هناك قول آخر يتفق مع قول اللشيخ في التحريم قطعا و يختلف في كيفية وقوع التحريم. فزواج المتعة كان مباحاً في أول الإسلام ثم حُرِّم ثم أبيح ثم حُرم إلى يوم القيامة، والذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحرمه عمر ولا علي رضي الله عنهما، إنما شدد عمر في النكير على من لم يبلغه التحريم والذي روى حديث التحريم المؤبد هو علي رضي الله عنه. >>


وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما: أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس رضي الله عنهما: "إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر". وفي رواية: "عن متعة النساء زمن خيبر" ولا يصح زواج المتعة حضرا ولا سفرا فإنها حرام إلى يوم القيامة. >>


وأخرج البيهقي من حديث أبي ذر قال: "إنما أحلت لنا أصحاب محمد متعة النساء ثلاثة أيام ثم نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم". وجاء النسخ المؤبد بقوله صلى الله عليه وسلم: "إنها حرام إلى يوم القيامة .>>


> >


وقد استدل الرافضة لإباحة المتعة بما لا يصلح دليلاً ومنه :>>


> >


أ*. قول الله تعالى: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة}النساء / 24 . فقالوا : إن في الآية دليلاً على إباحة المتعة ، وقد جعلوا قوله تعالى {أجورهن} قرينة على أن المراد بقوله {استمتعتم} هو المتعة.>>


والرد على هذا: أن الله تعالى ذكر قبلها ما يحرم على الرجل نكاحه من النساء ، ثم ذكر ما يحل له في هذه الآية ، وأمر بإعطاء المرأة المزوَّجة مهرها . وقد عبَّر عن لذة الزواج هنا بالاستمتاع ، ومثله ما جاء في السنَّة من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المرأة كالضِّلَع إن أقمتَها كسرتَها ، وإن استمتعتَ بها استمتعتَ بها وفيها عوج" رواه البخاري ( 4889 ) ومسلم ( 468)>>


> >


وقد عبَّر عن المهر هنا بالأجر ، وليس المراد به المال الذي يُدفع للمتمتَّع بها في عقد المتعة ، وقد جاء في كتاب الله تعالى تسمية المهر أجراً في موضع آخر وهو قوله: {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن}، فتبيَّن أنه ليس في الآية دليل ولا قرينة على إباحة المتعة . ولو قلنا تنزلاًّ بدلالة الآية على إباحة المتعة فإننا نقول إنها منسوخة بما ثبت في السنة الصحيحة من تحريم المتعة إلى يوم القيامة .>>


> >


ب*. ما روي عن بعض الصحابة من تجويزها وخاصة ابن عباس .>>


والرد يكون أن هذا دليل على إتباع الرافضة لأهوائهم فإنهم يكفرون أصحاب النبي رضي الله عنهم ثم تراهم يستدلون بفعل بعضهم هنا ، وفي غيره من المواضع . فأما من ثبت عنه القول بالجواز فهم ممن لم يبلغهم نص التحريم ، وقد رد الصحابة رضي الله عنهم ( ومنهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير ) على ابن عباس في قوله بإباحة المتعة . فعن علي أنه سمع ابن عباس يليِّن في متعة النساء فقال: مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية . رواه مسلم ( 1407 ).>>


> >



فنكاح المتعة من الأنكحة الباطلة المحرمة بالإجماع فلا يجوز لأحد الإقدام عليه ولا التفكير فيه ولا الاستماع إلى شبهات من يبيحه.

سعد بن معاذ
03-16-2006, 02:50 AM
وقد نقل أئمة المسلمين الإجماع على تحريم المتعة.






قال الإمام ابن المنذر:(جاء عن الأوائل الرخصة فيها ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقولٍ يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم) أ.هـ.






وقال القاضي عياض: (ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض).






وقال الإمام الخطابي: (تحريم المتعة كالإجماع إلا من بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي رضي الله عنه وآل بيته، فقد صح عن علي أنها نسخت، ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه). أ هـ.





وقال الإمام القرطبي: (الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض). أهـ.>>


> >


وهذا الإجماع القطعي في التحريم، مستنده الكتاب والسنة، كما يدل عليه النظر الصحيح أيضاً.>>


> >


أما الكتاب: >>


> >


(1) ففي قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون). والمرأة المتمتع بها ليست زوجة، لأن علاقة الزوجية توجب التوارث بين الطرفين، كما توجب على الزوجة العدة في الوفاة والطلاق الثلاث، وهذه أحكام الزوجية في كتاب الله تعالى، والقائلون بالمتعة من الروافض يرون أنه لا توارث بينهما ولا عدة. وهي ليست بملك يمين، وإلا لجاز بيعها وهبتها وإعتاقها، فثبت أن نكاح المتعة من الاعتداء المذموم.>>


> >


(2) ومن دلالة القرآن على ذلك أيضاً قوله تعالى: (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله) [النور: 33]. ولو كانت المتعة جائزة لم يأمر بالاستعفاف ولأرشد إلى هذا الأمر اليسير، وقد تحققنا قيام أمر الشريعة على اليسر ونفي الحرج.>>


> >


(3) وكذلك قوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم……) إلى قوله: (ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم) [النساء: 25] فلو جازت المتعة لما كانت حاجة إلى نكاح الأمة بهذين الشرطين. عدم الاستطاعة وخوف العنت.>>


>>


وأما استشهادهم بقوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) [النساء: 24] فهذا لا حجة لهم فيه، بل الاستدلال بذلك على المتعة نوع من تحريف الكلام عن مواضعه ، فسياق الآيات كلها في عقد النكاح الصحيح، فإنه لما ذكر الله تعالى المحرمات من النساء قال: (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) إلى أن قال: (ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات……) [النساء: 25]، فالسياق كله في النكاح. >>


والآية دالة على أن من تمتع بزوجته بالوطء والدخول لزمه إتمام المهر وإلا فنصفه.>>


>>


وأما قراءة {إلى أجل مسمى} فليست قراءة متواترة، ولو سلم صحتها فهي منسوخة كما سيأتي، على أنه ليس فيها دلالة على المتعة، وإلا لكانت المتعة لا تجوز مدة العمر كله وأبدا، وإنما إلى أجل مسمى، وهذا لا تقول به الشيعة، نعني اشتراط كون المتعة إلى أجل وأنها لا تجوز مدة العمر، فبطل استدلالهم بهذه القراءة.>>


> >




يتبع

سعد بن معاذ
03-16-2006, 02:50 AM
وأما السنة النبوية: >>


> >


(1) فما رواه مسلم في صحيحه من حديث سَـبُرة الجهني أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً".>>


> >


>>


(2) وما رواه البخاري ومسلم من حديث الحسن وعبد الله ابني محمد ابن الحنفية عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية".>>


> >


(3) وعن سَـبُرة الجهني قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها" رواه مسلم. >>


> >


(4) وعن سَـبُرة الجهني أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال: (ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئاً فلا يأخذه) رواه مسلم. >>


فهذه الأحاديث تدل على أن تحريم المتعة هو آخر الأمرين، وأنه محرم إلى يوم القيامة. >>


يتبع

سعد بن معاذ
03-16-2006, 02:50 AM
وأما النظر الصحيح:>>
> >
فإن النظر الصحيح يدل على تحريم المتعة، وذلك لكونها مشتملة على مفاسد متنوعة كلها تعارض الشرع: منها كما أفاد صاحب التحفة الاثناعشرية أنها تضييع الأولاد، فإن أولاد الرجل إذا كانوا متشردين في كل بلدة ولا يكونون عنده فلا يمكنه أن يقوم بتربيتهم فينشأون من غير تربية كأولاد الزنا، ولو فرضنا أولئك الأولاد إناثا كان الخزي أزيد، لأن نكاحهن لا يمكن بالأكفاء أصلا. ومنها احتمال وطء موطوءة الأب للابن، بالمتعة أو بالنكاح أو بالعكس، بل وطء البنت وبنت البنت وبنت الابن، والأخت وبنت الأخت وغيرهن من المحارم في بعض الصور، لأن العلم بحمل المرأة المتمتع بها في مدة شهر واحد أو أزيد ربما تعذر، لاسيما إن وقعت المتعة في سفر، فإذا تكرر هذا في مجموعة أسفار، وولدت كل واحدة منهن بنتاً، فربما رجع هذا الرجل إلى هذا المكان بعد خمسة عشر عاماً مثلاً، أو مر إخوته أو بنوه بتلك المنازل، فيفعلون مع تلك البنات متعة أو ينكحوهن. ومن المفاسد: تعطيل ميراث من ولد بالمتعة، فإن آباءهم وإخوتهم مجهولون ولا يمكن تقسيم الميراث ما لم يعلم حصر الورثة في العدد. >>
ومنها اختلاط الماء في الرحم وخاصة في المتعة الدورية، وهي موجودة في كتب الشيعة، وصورتها: أن يستمتع جماعة من امرأة واحدة ويقروا النوبة لكل منهم فيختلط ماؤهم، وهذا من أعظم المحرمات لما فيه من اختلاط الأنساب. >>
>>
قال الإمام النووي : (والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين، وكانت حلالا قبل خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة، وهو يوم أوطاس لاتصالهما، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة واستمر التحريم) أهـ. شرح مسلم 3/553.

سعد بن معاذ
03-16-2006, 02:51 AM
وهذه بعض الأحاديث الدالة على الإباحة ثم التحريم: >>



> >



1. عن إياس بن سلمة عن أبيه قال : (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها). رواه مسلم.>>



> >



2. وعن سَـبُرة الجهني انه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال : (فأقمنا بها خمس عشرة، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء ……. فلم نخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله علي وسلم) رواه مسلم. >>



>>



و قد جاء عن بعض الصحابة إباحة المتعة، كابن عباس رضي الله عنه، وخصها بحالة الاضطرار، لكن جاء رجوعه عن المسألة، وسبق ذكر إنكار علي رضي الله عنه عليه.>>



>>



أما قول جابر رضي الله عنه : (كنا نستمتع على عهد رسول الله وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث). وقوله : (ثم نهانا عمر فلم نعد لها) رواهما مسلم.>>



>>



قال النووي : (هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ) أهـ.>>



>>



قال الحافظ في الفتح ( ومما يستفاد أيضاً أن عمر لم ينه عنها اجتهاداً، وإنما نهى عنها مستنداً إلى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقع التصريح بذلك فيما أخرجه ابن ماجة من طريق أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال : (لما ولي عمر خطب فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها). >>



>>



وأخرج ابن المنذر والبيهقي من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: (صعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال رجال ينكحون هذه المتعة بعد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم) أهـ من الفتح 9/77.>>



>>



وتسليم الصحابة لعمر رضي الله عنه وموافقتهم له دليل على صحة حجته رضي الله عنه، كما قال الإمام الطحاوي: (خطب عمر فنهى عن المتعة ونقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه ذلك منكر، وفى هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه) انتهى .>>



>>



وأيضا لايجوزأن يقال: ( المتعة زنا كيف يحلل الرسول صلى الله عليه وسلم الزنا لفترة ؟ ) لوجود الفرق بين الأحكام في بداية التشريع وبعد نهايته حيث كان البعض منها ينسخ وبعضها يبقى وفق مراد الله سبحانه وتعالى حيث يقول : (ماننسخ من آيةٍ أوننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير) [ البقرة : 106]، فالنسخ أوالإباحة لحكم ما في فترة ثم تحريمه لايجوز الاعتراض عليه، لأنه من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى، ولما أبيحت المتعة في أول الإسلام لم تكن ( زنا ) حال إباحتها ، وإنما تأخذ حكم الزنا بعد التحريم واستقرار الأحكام كما هو معلوم.
يتبع

__________________

سعد بن معاذ
03-16-2006, 02:51 AM
في الختام نقول للإخوة أن المعتبر شرعا ما نص عليه الشارع من الكتاب و السنة مع مراعاة ما يعرف عند أهل العلم بالناسخ و المنسوخ كما هو الحال في الخمر. و يجب عليكم أن لا تغتروا بإفتاء بعض أكابر العلماء بإباحتها للضرورة فضلا عن إباحتها مطلقا مثل الزواج كما هو مذهب الشيعة و ذلك إستنادا على مبدئ الناسخ و المنسوخ في التشريع. فالمتعة إبيحت يوم فتح مكة لثلاثة أيام ثم نهى عنها الرسول صلى الله عليه و سلم إلى يوم القيامة. و يصح القول أنها أبيحت ثم نسخت بالتحريم لأمره صلى الله عليه و سلم في اليوم الثلاث من فتح مكة ثم أبيحت و نسخت في عام خيبر ثم أبيحت و نسخت في عام الوداع فحرمت مطلقا إلى يوم القيامة نزولا عند أمر الرسول صلى الله عليه و سلم. >>

حازم فرج الله
03-16-2006, 11:55 AM
بارك الله فيك اخى الكريم وجزاك الله خيرا وادخلك الجنة بغير حساب

الباحث عن الحقيقة
03-16-2006, 10:14 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاك الله خيرا أخي الطيب المبارك على هذا التفنيد الرائع لإستدلالاتهم الحقيرة
جزاك الله ألف ألف ألف خير
و لدي طلب أخير أخي الكريم
و أرجو أن تسامحني فيه
فبصراحة الكلام كله رائع جدا و لكن لدي بعض الاشكالات على عقلي الضعيف أرجو منك توضيحها لي
و أرجو ألا يضيق صدرك نحوي و لكن والله هذة الاشكالات هي حاصلة لي الآن
هما إشكالان
1-
قول جابر رضي الله عنه : (كنا نستمتع على عهد رسول الله وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث). وقوله : (ثم نهانا عمر فلم نعد لها) رواهما مسلم.>>

>>

قال النووي : (هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ) أهـ.>>

كيف يكون قول الامام النووي - رحمه الله - معتبرا مع قول جابر رضي الله عنه كنا نستمتع على عهد رسول الله
فهو يتحدث بصيغة الجمع أرجو توضيح هذة النقطة ؟

2- ما الحكمة من التحريم و الاباحة مرتين ؟ و ليس كلامي هذا إعتراض على حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم و إنما قد يستدل به بعض من أراد محاربة الاسلام على أن النبي صلى الله عليه و سلم يحرم و يبيح من عنده
و العياذ بالله
كيف نرد عليه
و أنا أعلم أنه ينبغي على المسلم أن يقل بـ " ما أمر الله ؟ " و لا يقل " لما أمر الله ؟ " ، لأننا لا نسأل الله لما أمر بكذا أو بكذا
و لكن كيف أرد علي في هذة الشبهة ؟

و جزاك الله خيرا أخونا الطيب سعد بن معاذ على هذا المجهود الطيب المبارك
و أسأل الله جل و علا أن يجعله في ميزان حسناتك
و أن يثيبك خير الجزاء على ما قدمت لنا من توضيح رائع لكل ذي عقل و لب
اللهم أجعل أخي سعد بن معاذ من أهل الجنة
اللهم لا تجعله من أهل النار
اللهم لا تحرمه من متعة النظر الى وجهك الكريم
اللهم أدخله الجنة من غير مناقشة حساب و لا سابقة عذاب