تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : فتوى تجيز للمسلمين بيع الخمور بأوروبا!!



سعد بن معاذ
12-22-2005, 04:01 AM
فتوى تجيز للمسلمين بيع الخمور بأوروبا!!
فتحي مجدي - 21/12/2005 م
http://www.rassid.com/newsite/mimages/1135158883.jpg


أثارت فتوى للدكتور على جمعة، مفتي مصر، بإباحة بيع الخمور لعائلة مسلمة تمتلك مشروعًا تجاريًّا في إحدى الدول الأوروبية، جدلاً واسعًا بين علماء الأزهر، الذين أجمعوا على عدم صحة فتواه، وردوا على فتواه بأدلة من الكتاب والسنة، تؤكد حرمة بيع المسلم الخمور، للمسلم ولغير المسلم.

وكان جمعة قد أفتى بهذه الفتوى المثيرة للجدل، ردًّا على سؤال تقدم به صاحب مشروع سياحي بدولة أوروبية، يضم مطعمًا، يقدم الخمور التي تعد من عادات هذه الدول، أوضح فيه، أن العائلة المالكة للمشروع ميسورة ماليًّا، وتدير المشروع دون أي شريك أوروبي، و"غير مضطرين" للاستمرار في المشروع إذا ما تعارض مع الشريعة الإسلامية.

وأضاف السائل – صاحب المشروع – أنه يرغب وأفراد أسرته في الكسب الحلال الصافي غير المختلط، والخالي من شبهات الوقوع في المنكر، كما أن أفراد العائلة مقتنعون بأن العمل عبادة، يبتغون فيه الأجر والثواب من عند الله.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "المصري اليوم" المستقلة، في عددها الصادر، الاثنين (19/12/2005م)، فقد أجاز الدكتور علي جمعة، في ردِّه الكتابي على هذا السؤال، استمرار الأسرة المسلمة في عملية بيع الخمور.

واستشهد في فتواه هذه، بإباحة الحنفية جميع العقود الفاسدة في ديار غير المسلمين مع غير المسلمين؛ لكون هذه البلاد ليست محلاً لقيام الإسلام فيها، واستدلوا في إباحتهم إلى مناصبة "أبو بكر الصديق" للمشركين في مكة، ومصارعة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ مع ركانة في مكة، وبغيرها من الأدلة.

واختتم جمعة فتواه المثيرة، قائلاً: "أما باب الورع فمفتوح بلا نهاية.. والسؤال عن الحلال والحرام إجابته ما تقدم".

رد العلماء

في المقابل، استنكر بعض علماء الأزهر فتوى المفتي السابقة، وساقوا الأدلة على عدم جواز ذلك. فالشيخ علي أبو الحسن، مساعد شيخ الأزهر لشئون الفتوى، قال: "لا يجوز للمسلم سواء في بلد إسلامي أو غيره أن يقدم الخمور؛ لأن في ذلك حرمة مطلقة".

وأضاف: عندما نزلت الآية الكريمة الخاصة بالخمر بقوله تعالى "فاجتنبوه"، قال الصحابة: ألا نبيعها لليهود والنصارى في المدينة، فرد عليهم الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، قائلاً: لا، فقالوا: ألا نهديها لهم. فرد الرسول لا، فأغرقوها في الطرقات.

وأوضح أبو الحسن: "أن هذا الأمر لا يعني حرمة الخمر على اليهود والنصارى، وضرورة إجبارهم على عدم احتسائها، وإنما يعني ألا نبيعها ولا نهديها لهم، وإذا شربوا في بلاد المسلمين فلا يطبق عليهم المنع والحد، نظرًا لعدم تحريمها في شريعتهم، ولكن ينبغي علينا عدم حملها أو بيعها أو صناعتها وهذا أمر واضح".

من جانبه، قال الشيخ محمود عبد العزيز، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف: "إن حديث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ واضح في تحريم الخمر. لقوله فيما معناه: "لعن الله حاملها وشاربها وساقيها وصانعها"، ومن ثَم، فلا يجوز للمسلم الاقتراب من الخمر بأي شكل من الأشكال، سواء في بلد مسلم أو غير مسلم".

وأكد أن المسلم لا يجب أن يقدم ما يحرمه الله تعالى، ولاسيما وهو يعلم أن ما يقدمه قد يضر غير المسلم، مشيرًا إلى أن لليهود والنصارى مطلق الحرية في احتساء الخمور، ولا يجب على المسلم منعهم من ذلك، وكل ما ينبغي فعله ألا يساعد على تقديم هذه المسكرات.

أما الدكتور عبد العظيم المطعني، الأستاذ بجامعة الأزهر، فأكد أن فتوى المفتي "غير صحيحة"، لكون تحريم الخمور من الأمور المتفق عليها، والتي لا خلاف فيها. وأضاف: "لا يجوز للمسلم أن يبيع الخمور أو يتاجر فيها أيًّا كانت الأسباب أو الظروف التي تدفعه لذلك".

في حين كشف الدكتور محمد المُسيَّر، الأستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، أن هذه الفتوى أصدرها الدكتور علي جمعة فور توليه منصب الإفتاء، مؤكدًا أنه سبق وأن رد عليها بعدم صحة أو جواز بيع الخمر في بلاد غير المسلمين.

وقال المُسيَّر: "هذا المشروع حرام شرعًا؛ لأن ما بُنِيَ على باطل فهو باطل، وجميع المشروعات التجارية التي تقوم على مثل هذه الأمور المحرمة شرعًا فاسدة"، مضيفًا: أنه لا يوجد ما يبرر أسباب القيام ببيع الخمور تحت أية ظروف، خاصة مع تأكيد صاحب المشروع الذي تقدم به بالطلب للمفتي على عدم وجود ضرورة لاستمراره في مشروعه لكونه ميسور الحال.



ويرى المفكر الإسلامي الدكتور عبد الصبور شاهين، أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية دار العلوم، إن الفتوى "تفتح باب الشر على الإسلام في الخارج وتضر بالمسلمين هناك".

ووصف شاهين تلك الفتوى بأنها: "خلط لا أفهمه ولا أستطيع أن أدافع عنه أو أعمل به"، وأكد أن استدلال المفتي، في إباحته لبيع الخمور على النحو الموضح "بإباحة الحنفية جميع العقود الفاسدة في ديار غير المسلمين، يعد اعترافا صريحًا منه بأنها "عقود فاسدة". وتساءل شاهين: "هل من شأن المسلم أن يتاجر في الفساد؟".

وأشار في تصريحه لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أن هذا الأمر الفقهي (رأي الحنفية) مشكوك فيه ولا يمكن أن نجمع على هذا خاصة في هذا الوقت الذي تعيش فيه الدولة في حالة انفتاح على الغرب.

ويرى شاهين أن المنوط به الإفتاء في مثل هذا الأمر هو مجلس الإفتاء الأوروبي وليس مفتي مصر، وأشار إلى أن استناد المفتي الدكتور علي جمعة إلى المذهب الحنفي "مردود عليه بأن هذا الرأي لا ينهض كي يكون دليلاً تصادر به النصوص الشرعية قطعية الثبوت والدلالة، حيث أن العقود الفاسدة هي فاسدة في كل زمان ومكان وأن الخمر كما نعلم، لعن الله بها عشرة هم: عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وبائعها ومشتريها...، وسماها الرسول أم الخبائث".

ويختلف الدكتور محمد أبو ليلة، أستاذ الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية في جامعة الأزهر، مع هذا الرأي حيث يرى إباحة قيام المسلم ببيع الخمور لغير المسلم في دولة غير إسلامية.

وقال: "أثق في علم المفتي الدكتور علي جمعة وفي فتواه حيث أن الغرض من الإفتاء حل مشكلات مستجدة في بيئات مختلفة، تعيش فيها أقليات إسلامية تعاني من أجل العمل، والمشكلة واضحة لنا تمامًا وهي فتوى خاصة جدًا ومحدودة بمكان وزمان محددين، وليست فتوى عامة، فالعمل بالنسبة للمسلمين في الدول الأوروبية محدود جدًا وينحصر في الفنادق والمطاعم والمحلات التي تبيع الخمور وقد أبحنا هذا للمضطر أن يبيع الخمور، خاصة إذا كان لا يجد عملاً غير ذلك".

وأوضح أبو ليلة، الذي عاش لسنوات طويلة في أوروبا، أن "فلسفة الأمر لا تقوم على شرب المسلم للخمر بل حصوله على أجر مقابل عمل يؤديه ولا أرى خيرًا في ذلك، ولكن إذا وجد البديل يجب عليه تغيير عمله، وهذا الموقف يتضمن مع رأي الأمام أبو حنيفة النعمان وغيره من الفقهاء القدامى"، وقال إنه لم يتشدد في هذا الأمر سوى الأمام الشافعي.



ويرى أبو ليلة "أن الشافعي وغيره أفتوا بما يحتاج إليه عصرهم، كما أن الفتوى متجددة والأصول ثابتة، والاجتهاد هنا أن نسقط الحوادث المستجدة على ما لدينا من نصوص أصيلة، ويسجل التاريخ في هذا الصدد إباحة الفقهاء للمسلمين في عهد محاكم التفتيش في الأندلس أكل الخنزير وشرب الخمر والصلاة أمام الصليب حيث قالوا لهم: صلوا أمام الصليب وكأنكم تصلون أمام الله، وسموا باسم الله واشربوا الخمر، وكلوا الخنزير".

أدلة التحريم

وقد ورد الكثير من الآيات في القرآن الكريم، وروي العديد من الأحاديث عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ التي تؤكد على عدم جواز شرب الخمر وتحريم تداوله.

ففي القرآن الكريم، يقول الله تعالى: "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ [البقرة:219]. "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ... " [النساء:43].

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ" [المائدة:90و91].

ومما ورد في السنة النبوية، ما رواه ابن عباس: بلغ عمر بن الخطاب أن فلانًا يبيع الخمر فقال: ما له قاتله الله، ألم يعلم أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها. وعن أبي سعيد (رضي الله عنه) قال: كان عندنا خمر ليتيم لنا، فلما نزلت الآية التي في المائدة سألنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أهريقوه.

وعن عائشة، قالت: لما نزلت آية الربا قام رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ على المنبر فتلاهن على الناس، ثم حرم التجارة في الخمر.

وعن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : من باع الخمر فليشقص الخنازير. وعن ابن عمر، قال: قال عمر: لعن الله فلانًا، فإنه أول من أذن في بيع الخمر، فإن التجارة لا تصلح فيما لا يحل أكله وشربه.

وعن أبي داود، قال: كنت تحت منبر حذيفة وهو بالمدائن، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، ألا إن بائع الخمر وشاربها في الإثم سواء، ألا ومقتني الخنازير وآكلها في الإثم سواء.

وعن أبي عمرو الشيباني، قال: بلغ عمر بن الخطاب أن رجلا أثرى من بيع الخمر، فقال: اكسروا كل آنية له، وسيروا كل ماشية له. وعن وبرة بن عبد الرحمن، قال: سمعت أبي عبد الرحمن يقول: لا يصلح بيع الخمر ولا شربها.

وعن بكر بن عبد الله، قال: لما حرمت الخمر أتوا إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، فقالوا: يا رسول الله، أنبيعها فننتفع بأثمانها، قال: أهريقوها.

وعن ابن عمر: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : لعنت الخمر على عشرة وجوه: لعنت الخمر بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها. وكذلك ما رواه جابر عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه نهى يوم الفتح عن بيع الخمر والأصنام.

mohammad
12-22-2005, 11:56 AM
لله در من وصف هؤلاء بـ ((فقهاء التسول))... نصره الله وحماه

كلسينا
12-22-2005, 08:33 PM
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

سعد الغامدي
12-23-2005, 03:48 PM
بدأ الأسلام غريبا وسيعود غريبا ...فطوبى للغرباء
اذا كانت الخمور حلال .وهي ام الخبائث فماذا بقي من الحرام
حسبنا الله ونعم الوكيل....